﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:21.750 --> 00:00:46.600
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كبيرا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اما بعد ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

3
00:00:47.850 --> 00:01:23.900
ما شاء الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والهدى والرشاد درسنا اليوم في منظومة الشيخ الابيات وقال اه السادس والسبعين يتعلق بما في القواعد في الظمان مما يترتب على

4
00:01:24.500 --> 00:01:46.200
الودائع او الامانات سمع ابو عبد العزيز. بسم الله. بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين

5
00:01:47.050 --> 00:02:08.200
قال الناظم رحمه الله تعالى كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل واطلق القبول في دعوة سلف وكل من يقبل قوله حلا الامان للذي قد امنك ولا تخن من خالف فهو قد هلك

6
00:02:08.400 --> 00:02:30.350
وجائز اخذك ما لم يستحق شرعا ولو سرا كضيف افتحه حق نعم يقول الناظم الشيخ محمد الصالح بن تيمية رحمه الله يقول اب كل امين كل امين يدعي الرذق  ما لم يكن فيما له حظ حصل

7
00:02:30.450 --> 00:03:02.800
هذه القاعدة في قواعد الضمانات من ذكر فيها الشيخ آآ من يقبل قوله في الردع والرد ومن لا يقبل  وقد سمع رحمه الله الى اسمي قسمهم الى قسمين  في كل امين

8
00:03:03.350 --> 00:03:37.250
والامين في احدى العلماء هو من قبض المال آآ مأذونا له سواء باذن شرعي آآ اول شخصي بمعنى ان له اذن من المال الاذن الشرعي هو كالولي الولي على تحت ولايته

9
00:03:38.500 --> 00:04:11.500
بالله تام ونحوهم فهذا الذي اطلق يده على اموالهم في التصرف  هذا امين على اموالهم والابن الشخصي او الاذن من المالك المال هذا صور كثيرة كالوكيل والموجع انه المذيع والمتهم والمرتهن والمستعير

10
00:04:12.450 --> 00:04:55.050
الشهيد خاصة في بيت الله  الكرام  ونحو شريكه يتولى القبر نيابة عن شريكي المهم ان ان من وكل شخصا بقصد مال او اوجعه او استعار منه كل هؤلاء امناء  لو انه

11
00:04:57.300 --> 00:05:29.900
يردد ما هو عنده مثال مستعير استعار شخص من اخر وديعة آآ عارية مثلا او سيارة رددته اليك انا رددته اليك فهذا يقول الناظم كل امين يدعي الرد قوله قوله

12
00:05:30.650 --> 00:06:12.850
ما لم يكن فيما له حظ اسعد يقبل قومه ان في الذي له حظ فيه وانتفاء  ما بيده  اه كالمستعير استعار كتابا فيه حظ الانتفاع  اذا اخذ رهنا اقامه لشخص فاخذ

13
00:06:13.450 --> 00:06:48.200
عنده فانه له حظ في بقاء الظن عنده  لا يقبل قوله فعرفنا من هذا ان ان العميد قول مقبول في العصر الا اذا كان  او وجود الشيء عنده لحظ نفسه

14
00:06:49.400 --> 00:07:24.300
فانه في هذه الحالة لا يقبل قوله بل لابد من بينات يقيمها لابد ان البينة يقيمها على الرد وهذا الاصل ان العميل قوله الشريعة على الامانة وانزل امين   والشخص اذا اودى عند شخص مذيعة وهي الامانة

15
00:07:25.150 --> 00:07:43.250
فانه مع اوزعها عنده الا وهو يعلم منه او يغلب على ظنه انه امين. ولو كان يعلم انه يخون ما اولى عائلته فلما حكمت له بانه امين في وضعك مذيعتك عنده

16
00:07:45.200 --> 00:08:07.550
سيبقى هذا الاصل حتى تظهر الخيانة حتى يظهر انه خائن ولا تنقض هذه  تزكية منك في معاملتك انت خاص تقول لا لن يردا الي فهو خانني هذا نقول غير مقبول هذا

17
00:08:08.250 --> 00:08:38.500
لان هذه دعوة منك لا دليل عليها على كل القاعدة كل امين   الذي في يده سواء ما اوكل او ما استعارني كان شريكا في يقبل قوله الا اذا كان له حظ

18
00:08:38.650 --> 00:09:02.450
في هذا القبر فان كان له حظ في هذا القصر هذا لا يقبل قوله لكن لابد من دليل والذي له حظ كان لك مثل المتهم ومثل المستعير  وهناك ما يكون

19
00:09:02.700 --> 00:09:42.100
الحظ مشتركا مع الله الشريك شريك اذا قبض المال  شركة المضاربة مثلا هذه المال من من اه صاحب المال ويذهب يتاجر فيه المال بيده امانة وله حظ التصرف فيه ولصاحب المال الاصل الشريك الاصل

20
00:09:42.350 --> 00:10:14.750
له حظ وهو كون ثورك هنا هل نقول انه يلحق بالاول انه يقبل قوله او او على الثاني له حظ في الشيخ رحمه الله في هذا البيت  وجعل كل ماله فيه حظ لا يقبل قوله حتى

21
00:10:15.250 --> 00:10:40.000
يولد بينة فولد بينة وهو ما   في ختام الشرح الممتع لان هذا مذهب الحنابلة ان الذي يقبل قوله هو الامين او الموجع او الامين لحظ صاحب الوديعة اما ان كانت

22
00:10:40.800 --> 00:11:01.850
فلا يقبل قوله ولم يفرقوا بين ان يكون الحظ له خالصا او الحظ له مشتركا لم يبالغوا وهو ما مشى عليه الماظي في ظاهر كلامه هنا وما صرح فيه الشرح الممتع

23
00:11:04.000 --> 00:11:30.850
يقول رحمه الله ابن عبد يكون لدينا قاعدة ان من قبض الشيء لحوض نفسه المستعير لم يقبل قوله فرعون ومع حضر مالكه  قوله في الرد ومن قبضه لحظهما جميعا مثل الرهن

24
00:11:31.300 --> 00:12:06.800
والعين المؤجرة لم يقبل قوله في الرد  تغليدا لجانب الحماية وعلى هذا فلا يقبل قول المستأجر في رد العين المؤجرة الا ببينة لله بينات ثم ذكر مسألة مسألة التلف لشرح ايضا في الشرح الممتع وذكر هنا

25
00:12:08.550 --> 00:12:30.550
اه في خلاصة الامر ده كرم الشيخ انه ان كان ليس له حظ في الامين ليس له حظ فيقبل قوله وان كان  له حظ في ذلك فلا يقبل قوله لابد من بينات

26
00:12:31.100 --> 00:12:57.200
ثم بالبيت الذي يليه هذه القاعدة فقال واطلق القبول في دعوة تلف. هذه مسألة وكل من يقبل قوله حلف كل من يقبل قوله حلف عليه يستفاد منها ضابط بقوله في البيت السابق كل امين كل امين يدعي الظل قبل

27
00:12:57.300 --> 00:13:18.500
انه يقبل مع اليمين مع الحلف يعني لا نقل قوله قال انا قدمتها ثم نقول توكل على الله ليس عليك شيء لا عندنا دعوة وعندنا الإنكار الدعوة ان صاحب الحق يقول انت لم ترد الي احد ارجع الي

28
00:13:19.200 --> 00:13:53.300
والامين يقول انا رددتها  اقول لصاحب الدعوة بالبينة  فلا يجد بينة سنقول للذي ادعى الرد  لذلك قال وكل من يقبل قوله هذه قاعدة معك  كل من هو قلنا قوله مقبول

29
00:13:53.700 --> 00:14:26.500
الدعوة هذا يحمل  اه يبتدي  يعني او ينكر ولاء ولا يقبل منه او يقبل منه يقبل منه مع الحلف قل منهما الحلف الاصل انه بريء لكن لما ادعى عليه صاحبه

30
00:14:28.500 --> 00:14:45.650
لا يخرج من ذلك الا باليمين لان البينة لا يلزم بالرد بالبينة لان لو قال قائل لماذا ما نلزمه انه رد عن بيت؟ نقول هو امين فاهمين نهي يلزم بالبينة

31
00:14:46.350 --> 00:15:13.900
تعاملنا معه على على المشاح تعاملنا معه على الامانة  وقود البيع وقود الاشياء هذه الاخت نفسه كان التعامل فيه على المشاحة فهذا يحتاج الى شهود  يعني في اثباتها او نفيها

32
00:15:15.400 --> 00:15:49.750
ولكن قوله واطلق القبول في دعوة ثلاث. هنا مسألة قال رد ايدي الكتاب النبي آآ استعرته مني معي  قال هذا الكتاب نقول اذا كنت مستعيرا لا يقبل منك لانك استعرظت لحظ نفسك

33
00:15:50.950 --> 00:16:15.000
وان كنت مودعا وضعه وديعة عنده ليحفظه لك او يوصله معه الى مكان  يقول الشيخ القبول في دعوة السلف يعني يقبل دعواه مطلقا يطلب دعواه يقبل دعواه انه شرف مطلقا

34
00:16:15.800 --> 00:16:44.250
لكن العلماء وضعوا ذلك بما لم يكن الدعوة سلف كبير مشهور يعني اذا ادعى انه احترق بيته وهذا من الكتب التي في بيته   على احترام اما اذا ادعى انه نفس الكتاب ذاته

35
00:16:44.700 --> 00:17:15.850
او سرق هذه لا يمكن اقامة البينات عليها لا يحتاج الى بينة. مع ان كلام الشيخ صباح الخير العمومي لانه قال اطلقوا القبول  يعني لا تقيدها  باي قيد  لان ان لا يكون متحديا

36
00:17:16.800 --> 00:17:48.550
تحدي هو ان يمزق الكتاب بيده او يضعه على منضج منضجة فوق النار قريبة من النار ممكن ان نسكت فيها التفريق هو يعني يجعله مثلا في متناول الايدي انه العيد الاقصى الذي يمكن ان يهلكوه

37
00:17:48.700 --> 00:18:16.650
وهكذا  آآ الشيخ في شرح ممتع ذكر مسألة التلف لما ذكر مسل   من يدعي الرد ما تقبل ومتى لا يقبل قال اما في التلف نعم فكل من كانت بيده العين

38
00:18:16.850 --> 00:18:41.550
باذن منا بكها او من الشرف هي التي نقول العلم الشرعي من المالك قال فقوله في السلف مقبول الا اذا ادعت تنفع بسبب ظاهر يعني مسألة الحريق واحد من الناس

39
00:18:41.650 --> 00:19:04.650
فانه يلزم باقامة البينة على هذا الظاهر على وجود الحريق العام او الخبير  لا على انه كتاب نفسه احترق فيها. لا يكفي وجود السبب ثم يقبل قوله في ان هذا المال ثلث من جملة ما سلف

40
00:19:05.850 --> 00:19:32.750
وعليه يقبل قولهما اي المرتهن والموزع جميعا حتى لو ابتدع المتهم ان الرهن قبل قبل قوله لانه امين قالوا في نظم القواعد يعني منظومة زي هذه القواعد كل امين  وعلى هذا كلام الشيخ ما زال

41
00:19:33.150 --> 00:19:54.100
الو على هذا فنقول اذا ادعى المتهم انه رد الرحمة الى الظاهر فاننا لا نقبل قوله القول قول الله عز وليعلم ان من كان قول قوله ان من كان قول قوله

42
00:19:54.400 --> 00:20:27.150
فلابد من بقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من انكر هذا كلام الشيخ الممكن للجزء التاسع اه فهو موضح ومبين لهذه القاعدة وقول له لا يقبل قوله لان الكل من يقبل قوله يحلف على احاديث واليمين على الناس ثم ذكر الشيخ البيت الذي يليهما

43
00:20:27.350 --> 00:20:57.200
على قد الامانة للذي قد امنك ادي الامانة يعني الامانة ويمكن لكنه لا لا يصلى لا يتصرف منظومة الشيخ يعني ممكن يقال ادي امانات الذي قد امن هذه القاعدة اصلها حديث ابي هريرة

44
00:20:57.400 --> 00:21:25.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتي الامانة الى من ائتمنك ولا تقل من خانك اه وحسنه وصححه الحاكم بعض العلماء ائمة المتقدمين وحازم امانك الى من ائتمنك ولا تخن من خانك

45
00:21:26.600 --> 00:22:13.600
آآ وعلى هذا جرت مسألة  تكلم العلماء على مسألة مسألة الظفر   قال عن الشيخ الليسي هو جائز اخذ كمالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق هذه مسألة  يعني لو ان انسانا له حق على شخصين مثلا او

46
00:22:14.200 --> 00:22:33.150
حق شرعي لان الشيخ قيده بالحق الشرعي لكن نحن نصور المسألة كلها يقول الشيخ البيت الاول ادي الامانة للذي قد امن ولا تقل من خان فهو قد هلك. هنا اذا كان

47
00:22:33.650 --> 00:23:01.300
الحق الذي لك على شخص في مقتضى العبود بينكما اما بتأمين او بحق الاجرة لك عنده فابى ان يعطيه من يعمل لشخص عملا اما بالناحية دي له دارا الجار ينظر له دولابا ونحو ذلك من الاعمال

48
00:23:01.550 --> 00:23:43.550
يجحده ويماطلهم او يكون لا استطاع منه فرضا  ثم امبله امانته المماطل او الجاحد وضع امامه عند عندك فهل تأخذ حقك منها استوفي حقك تغفر به حملة الثانية ان يكون الحق لك

49
00:23:43.600 --> 00:24:16.900
احق شرعي الشرع  وهي مسألة ما يجب عليه لك بالشرع معالي الشيخ وجائز اخذ كمالا استحق شرعا ان استحققته شرعا ولو ستة كضيف على المثال فهو حق وحق لك والضيف

50
00:24:17.450 --> 00:24:33.700
الذي مسل الشيخ هو اصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نزلت لقوم فامروا لكم ما عمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا

51
00:24:34.600 --> 00:24:51.750
فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ينبغي لهم ان يفعلوا هذا حق شرعي اذن به النبي صلى الله عليه وسلم  وقال النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:24:52.050 --> 00:25:19.050
يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزة قالوا وما جهة رسول الله؟ قال يوم وليلة وهذا التي في البادية ونحوها والقرى التي ليس فيها محاولة اماكن لبيع الاطعمة المدن والقرى

53
00:25:20.150 --> 00:25:46.850
اما اذا كان في المدن الاخرى فلا فلا يجب عليه انه يوجد له محل الطعام محل النبي لكنه يستحق على هذا له حق شرعي  فلذلك  لكن بقدر حق الضيف في يومه وليلته انسان اقيم عنده

54
00:25:47.800 --> 00:26:06.850
وما زاد على اليوم الليلة ليس له حق لان ينبغي ان يسافر لا يجلس عنده تحرجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال الثاني الشرعي  بنت عتبة لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:26:07.450 --> 00:26:28.150
وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا الشرعية مستحقة بالشرع نفقة الزوجة ونفقة الاولاد ومعلومة ان اولادها ما كانوا صغار الصبيان كانوا رجالا

56
00:26:28.450 --> 00:26:46.600
لكنهم كانوا بحاجة ليس لهم مال ومع ذلك يجب على العبد ان ينفق عليهم اداء فقراء لا يستطيعون العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من بعده ما يكفيك خذي ما يكفيك ولدك

57
00:26:46.650 --> 00:27:32.950
بالمعروف فاخذ فاعطاه قال كفاية بالمعروف المعروف يعني العرف تجاوز حدودهم الكفاية المقصود بها الحاجة لانه ينفق   المسألة فيها ثلاثة وقول  امانة كل من خانك فيها قوم بقوله ولد من خانك مطلقا

58
00:27:34.850 --> 00:28:05.700
بمعنى انه اذا كان لك حق على احد فلا تأخذ منهم خفية عند القاضي فتأخذ حقك بالقضاء وهذا المنع مطلقا  والقول الثاني انه يجوز مطلقا وان قول النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:28:06.000 --> 00:28:37.900
وعندنا حديث قاعدة حديث قولي من المالكي ومن ماله ما يكفيه ولدته بالمعروف هذه اصل القاعدة  وحتى لو صح حديثا بالامانة ثمنك ولم تكن من خائف من قامت بخيانة  اخرى

60
00:28:38.050 --> 00:29:07.100
ولكن اخذك بحقك ليس بخيانة  لا تجمع بينهما ان تجعل تخن من خانك فتأخذ من امانته. لا من جهة وهذا القول هو حقيقة قول كثير من العلماء جماهير العلماء والقول الثاني التفصيل

61
00:29:09.250 --> 00:29:51.700
والتفصيل هو الفرق بين الحق الشرعي هو الذي جاء الدليل     وقلنا ان منهم من منع مطلقا ومنهم ومنهم من اجاز مطلقا كل حق لك  اه بمال لمن اخذ الحق او من اخذ حقك منعه منك ان تأخذه سواء اودعه عندك او

62
00:29:52.250 --> 00:30:21.050
بطريقة من الطرق  ممن تكلم في هذه المسألة يعني بلغ فيها  حتى انه قد يجب عليه ان يأخذ حقه اذا غفر بمال خائني ليس بخيانة بل الخيانة ان يأخذ قدرا زائدا على حقه

63
00:30:21.900 --> 00:30:47.300
اخذ اه حكم بوجوب وهذا فيه بعد هذا ليس بغريب على ظاهريته واخذه من قوله خذي من مالي وقولي اذا نزلتم بقوم فخذوا منهم حق الظل وهذه ظاهرية يعني آآ شديدة وهذا ليس بغريب على ابن حزم

64
00:30:47.600 --> 00:31:12.300
لكن القول قول الجمهور من الشافعية وبعض الحنفية والمالكية الى انه يجوز ان يأخذ قالوا يجوز  يقول انه من كان له على انسان دينا لا يجوز ان يأخذ حقه وبعض العلماء قال اذا لم يمكن انه ان يثبت حقه

65
00:31:12.400 --> 00:31:33.950
جلوسا يا اخوي اذا كان لا يستطيع ان يثبت عند القاضي ليس له شهود او نحو ذلك لا يجوز  وينبغي ان يحتاط في هذا في مسألة الحق المعلوم والحق المجهول او

66
00:31:34.200 --> 00:32:09.000
الذي لو اخذه اتهم يعني شخص استقطب من شخص بيت مارد ثم جحده بامان الله واخذه وليس عليه شهود على     خان الامانة ولو قالوا ناس اطلبه دينا دينا دينا من مال او كذا او ارض؟ لا ليس معه دين عليه

67
00:32:09.050 --> 00:32:30.050
القول الثالث وهو يعني له حظ قوي هو الفصيل الذي ذكره الشيخ الفرق بين الحق الشرعي  الودائع ونحوها من الحقوق التي يؤتمن عليها اخذا بظاهرها بان جمعا بين الاحاديث وهو الذي ذهب اليه الشيخ

68
00:32:30.300 --> 00:32:58.200
انك اماني التي اتممت عليها تؤديها ولا تخن الخامس واما الحروف الشرعية فتأخذها وهذا تفصيل قوي وبعده في القوة قول اجاز مطلقا سواء في الحقل الشرعي او الحق ليتني على عقود او ما ناس او غيرها

69
00:32:59.400 --> 00:33:36.500
اما من منع مطلقا  هذا بالنسبة الى هذه المسألة آآ   والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم شكر الله لكم ما قدمتم يقول السائل  من اوزع وديعة عند صديق له امين

70
00:33:36.850 --> 00:34:02.600
فقام هذا الصديق فاودعها عند صديق اخر له يثق فيه فاسلفها على من يكون الضمان  هل الوديعة اذن لهم بها او لابد من ان يودعها قال له لا لا تضعها عنده لان الاخر عليه

71
00:34:02.700 --> 00:34:26.800
يعني لم يأذن لكم بان يتصرف بازدادها فبهذه الحالة نقول انه مفرط هل ننظر في في عملي هل هو مفرق ام غير مفرط؟ يعني لو البيئة تعرف مر معناه  هذه قضية ايضا

72
00:34:26.950 --> 00:34:56.900
الائتلاف ماذا يقول الشيخ  يقول وكل من يقبل اه واطلق القول التقبول في دعوى اه تم اطلق القبول في دعوة    لكن القضية في هل هو مفرط ام غير مفرط لما وضعها عند اخر

73
00:34:57.800 --> 00:35:15.300
ننظر فيها او دعا عند الاخر حفظا لها لانها عنده خشية ان تضيع  هنا في هذه الحالة لا لا شيء عليه لانه حفظها وان كان الاخر الذي وضعت عنده تربت عنده

74
00:35:16.450 --> 00:35:51.950
ذلك فيضمن بانه فرط في وضعها عند الاخر طريقتهم في ذلك ان صاحب الحق يضمن المذيع المستودع الاول والمستودع الثاني   وهكذا   احسن الله اليكم شيخنا ما معنى قول الشيخ رحمه الله الذي نقلت من الشرح الممتع

75
00:35:52.300 --> 00:36:20.050
تغليدا لجانب الحماية جانب الحماية يعني حتى لا يتساهل الناس يعني هنا اذا كان له آآ مشتركة بينهما كل ايجارة مثلا والرحم هذا والشريك هذا الحظ لهما جميعا الرحم والاجارة ونحوه

76
00:36:21.450 --> 00:36:50.450
يقول تغليما لجانب يعني يضمن تغليبا لجانب الحماية للحقوق والاموال حماية الاموال من يعني الضياع والحقوق  احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من اودع وديعة عند شخص تماطل عليه في اداء حقه

77
00:36:50.700 --> 00:37:18.900
فقام ببيعها واخذ من ثمن البيع حقه فهل عليه شيء وديعة عند شخص تماطل عليه في اداء حقه وقام هذا الاخير ببيعها واخذ من ثمن البيع حقه الذي تناطل عليه فيه

78
00:37:19.450 --> 00:37:42.650
فهل عليه شيء  في هذه المسألة التي معنا في هذه المسألة التي معنا يقول الشيخ آآ يقول آآ ادي الامانة للذي قد اقدامنا ولا تخونا خانقه  المظاهر الحديثة اللي انا فهمت ان السؤال

79
00:37:42.800 --> 00:38:16.400
استودع الاستودع عنده صاحب الوديعة المالك لها آآ ما ظلم في حق ليستوفي حقها هذا هو اللي فهمته من السؤال نعم السؤال كذا ولا نعم شيخنا يعني آآ السؤال هو ممثل مثلا زيد

80
00:38:16.800 --> 00:38:40.900
قام ببعض الاشغال عند عمرو فقام عمرو بالتماطل حق في اداء حق زيد مقابل تلك الاشغال التي قام بها بعد ايام قام اه عمر بوضع وديعة عند زين وقال ذاك الاخير نعم

81
00:38:41.250 --> 00:39:09.400
تصرف فيها وباعها لاخذ حقه هذا هذا هو هذا وضع عنده مذيعة لا يجزع ان يعتدي عليها توب الى الله عز وجل  كان بامكانه اعادة الوديعة يجب عليه اعادتها ويتوب الى الله عز وجل لانه من الاعمال

82
00:39:09.900 --> 00:39:36.100
كن لك ما صبره وظلمه ولا يظلمه. لان هذه عقد مستقل  واما الذي اجازه الشيخ فهو في كان له حق شرعي يأخذ ولا يأخذ من مسئوله   احسن الله اليكم شيخنا نختم بهذا السؤال

83
00:39:36.350 --> 00:40:11.150
يقول صاحبه من نزل في قرية بها محلات تجارية وفندق واحد واقرب مدينة اليها تبعد عنها بثلاثين كيلو تقريبا فهل يجب وجوبا على اهلها استضافة من نزل بهم  الضيافة يقولون انما تجد في ايش؟ في في في البادية او في القرى التي ليس فيها مطاعم

84
00:40:11.600 --> 00:40:35.950
في هذه الحالة يجب وكما قال وسلم جائزة فيضيفه جائزتي يوما يوما وليلة حتى يستريح ثم يسافر اما في قرية فيها سكن وفيها اماكن فان لم يستطع قيمة السكن والطعام فبهذه الحالة فبهذه الحالة يجب عليهم ان يعطوه

85
00:40:36.400 --> 00:40:58.400
اعطوه ما يكفيه في الحقيقة انه يستعجل يعني يجب عليهم ان لانهم في سبيل يجب عليهم ان يأتوا لا يتركوا اما يجب ان يضيفوها علم الضيافة  احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم

86
00:40:59.850 --> 00:41:15.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته