المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والثلاثون والمائتان الحديث الرابع عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال امرني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث علي امرني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اقوم على بدنه الى اخره تقدم ان الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي ساق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم معه مائة بدنة ونحر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيده الكريمة ثلاثا وستين ووكل في نحر باقيها عليا رضي الله عنه لانه من خواصه وقد جاء بالهدي من اليمن وله فيه شركة وفي هذا الحديث عدة فوائد منها مشروعية الهدي ومنها جواز التوكيل في نحره فقد وكل عليا في نحرها ومعه جزار يسلخها ويقطع لحمها فهو لم يتولى الا النحر فقط والعبادات قسمان مالية وبدنية فالمالية يجوز التوكيل فيها كالزكاة والذبح والكفارات وغيرها والبدنية محضة لا يجوز التوكيل فيها كالصلاة والصيام ونحوها والفرق بينهما ان البدنية المقصود ان يفعلها هو ولا تتم المصلحة الا بفعله هو واما المالية فالمقصود مجرد اخراجها وفعلها وفيه مشروعية الصدقة بلحم الهدي والاضحية او اكثره وما يذبح قسمان قسم لا يجوز لصاحبها الانتفاع منه ولا يجوز دفعه للغني وهو الكفارات والنذور وما وجب في الاحرام او الحرم لفعل محظور او ترك واجب فذلك كجزاء الصيد وجميع انواع الفدية لانها كفارة فلا ينتفع فيها من وجبت عليه وقسم يجب الصدقة منها ويجوز لصاحبها الاكل منها ويجوز الدفع للغني هدية وهي الاضحية والعقيقة وهدي التمتع والقران والهدي المستحب قال الفقهاء ويسن ان يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث والاحسن النظر للمصلحة والحاجة وان يتصدق باكثرها ويستثنى من جواز الاكل من الهدي مسألة وهي اذا خيفة لفوا الهدي قبل ان يبلغ محله فانه يذبحه ويتركه للناس ولا يجوز ان يتناول منه شيئا لا هو ولا احد من رفقته اي اهل خبرته دفعا للتهمة في التفريط في حفظه ومن الفوائد في هذا الحديث انه لا يباع شيء منها حتى الجلد الذي لا يؤكل فيتصدق به او ينتفع به ومنها انه يتصدق بجميع ما يتعلق بها حتى الاجلة ونحوها لان ما اخرجه الانسان لله تعالى لا يجوز الرجوع في شيء منه ومنها انه لا يعطي جازرها اجرته ولا بعضها منها فلا يعاوض عن شيء منها ابدا ومثله الدباغ لا يجوز اعطاؤه شيئا من الجلود عن دبغها كما يفعل بعض الناس ولا يجوز المبادلة فيها لانها نوع من المعاوضة وبعض الناس اليوم يبادل بالجلد ويظن ان ذلك جائز وهو لا يجوز لانه بيع وبعضهم يتخذ لذلك حيلة فيقول اهدي لي جلد اضحيتك واهدي لك جلد اضحيتي وهذا لا يجوز