يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرجل اخذ زكاة ذهب زوجته اذا كان عليه دين هذا فيه خلاف ان زكاة المرأة لا تحل لزوجها. المذهب انه ما تصح لزوجها لانها ستعود اليها وسينفقها عليها لكن التبرع لا بأس تعطي زوجها من التبرع صدقة التطوع لا بأس واما الزكاة لا نعم وهل يجوز ان يأخذ الزوج ويعطيها لاخيه اذا كان عليه دين اذا الا قالت له اعطها من تريد من الفقراء وكلته لذلك لا بأس هذي وكالة. نعم