نصف الربح وللنصف الاخر او احسب ما نتفق عليه لا مانع من دفع المال اليه مضاربة لا بالنص او بالثلث او بالربع لا بأس يقول لك نصف الربح او سد الربح او اكثر او اقل لا حرج في ذلك تقول السائلة سماحة الشيخ لقد حصل بيني وبين زوجي شجار وحلف بالحرام الا يأخذ مني اي مبلغ من المال. ولكن زوجي تقول ذو حاجة فهل اعطيه ليشتغل به؟ اذا ويدفع لي ارباح عليه قد سمع مضاربه واما تحريمه ان كان قصده انه ما يقبل منك عطية هذه معطية هذه معاملة شركة فلا حرج عليه. اما اذا كان قصده عطية ولا مضاربة ولا اي معروف فعليه كفارة جميعا تحريمه كفارة يمينه مساكين او كسوتهم التحريم للشيء الذي احله الله يكون بمثابة اليمين الا اذا قصد تعليم الزوجة فذلك له حكم الظهار اما اذا قصد تحريم الشيء الذي المال او الملبس او السكن او الكلام هذا يكون حكم حكم اليمين نعم جزاكم الله خيرا