وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ الامتناع الجانحي. هذه اه مسألة ايضا من المسائل المهمة وهي مسألة القياس على المخصوص من العموم. يعني اذا جاء الدليل واخرج بعض الافراد من من النص العام. هل يجوز ان نقيس على هذا الفرد غيره من الافراد قد اذا وجد المعنى الذي من اجله خصص فمثلا واحل الله البيع فهذا عام يدل على اباحة في البيوع لكن جاءنا النهي عن بعض الصور من البيع فجاء النهي عن بيع البر بالبر متفاضلا. وان هذا من الربا. فهل يجوز لنا ان نقيس صورة اخرى على هذه الصورة فنقول الارز ايضا لا يجوز بيعه بارز متفاضلا قياسا على البر او مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد. الزاني يجلد كم؟ مائة جلد لكن جاء الشرع فاخرج الامة الجارية. وقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني تجلس جلدة الجارية هل يصح ان اقيس العبد الرجل على الجارية؟ فاقول العبد ايضا ينصف الحد في حقه ويجلد خمسين جلدة اذا زنا. هذه هي المسألة. مسألة القياس الفرد المخصوص من العموم. فقال المؤلف وقس على الخارج للمصالح. يعني يجوز ان نقيس على هذا الفرض المخصوص غيره لكن بشرط ان يوجد المعنى الذي من اجله ورد التخصيص. يعني ان تكون العلة واحدة وان هذا ركن من اركان القياس ما في علة لا يصح القياس. فلابد ان تكون هناك علة مشتركة بينهما حتى نخرج حتى نقيس هذا الفرد على هذا الفرد المخصوص. للمصالح يعني طلبا لتكثير المصالح لان الشرع انما استثنى هذا للمصلحة. فاذا وجدت المصلحة عينها في محل اخر فنأخذ به. عملا بالقياس ورب شيخ لامتناع جانح. اشار الى القول الاخر وان هناك اكمل العلماء من منع من القياس على المخصوص. وقالوا المخصوص لا يصح القياس عليه. لماذا قالوا لانه يعارض النص. لانك عندما تريد ان تقيس هذا الفرد على الفرد المقصوص فانت في مالك لهذا القياس تخالف النص العام فهذا القياس مخالف للنص العام فلا يصح استعماله ولكن واضح ان القياس لا يصح استعماله اذا عارض النص الخاص اما اذا اذا كان النص عاما كما في مسألتنا فهذا من باب تخصيص العام بالقياس وهو جائز عند العلماء ومنهم المذاهب الاربعة. وقسمي المفهوم كالقياسي كما سيأتي ولهذا يعني الصواب في قوله ورب انها للتقليل هنا يعني هو شارح جعلها للتكثير. ورب شيخ لامتناع جارح بينما الواقع ان القلة هم الذين منعوا والجمهور يجيزون اه تخصيص العموم بالقياس ومنه الائمة الاربعة. فتكون ربة هنا من باب التقليل وليس من باب التكفير. وهو الاصل فيها عند جمهور واهل النحو جمهور اهل اللغة يرون ان الاصل في اوروبا انها تفيد التقليل وليس التكثير