﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
هذا السائل اه يقول كم مرة يحق للمسلم ان يمسح على خفيه او جوربيه؟ فاذا كان مقيما وتوضأ ولبس الجورب السميك ومظى عليه يوم فهل يحق له التجديد؟ وكم مرة يحق له ذلك؟ جزاكم الله خيرا

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.150
اذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث اذا كان مقيما اما اذا كان مسافرا فان يمسح ثلاثة ايام بلياليها هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.650 --> 00:00:59.550
وما قبل الحدث لا يحسب لو لمسها مثلا الضحى وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا تحسب لكن يحسم من حين احدث بعد العشاء يبدأ تبدأ اليوم والليلة فالناس بعد الحدث يكون يوم وليلة

4
00:01:00.300 --> 00:01:07.140
المقصود انه يحسب عليه تحسب عليه مدة بعد حدثه من مسحه بعد الحدث. نعم