هذا السائل اه يقول كم مرة يحق للمسلم ان يمسح على خفيه او جوربيه؟ فاذا كان مقيما وتوضأ ولبس الجورب السميك ومظى عليه يوم فهل يحق له التجديد؟ وكم مرة يحق له ذلك؟ جزاكم الله خيرا اذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث اذا كان مقيما اما اذا كان مسافرا فان يمسح ثلاثة ايام بلياليها هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل الحدث لا يحسب لو لمسها مثلا الضحى وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا تحسب لكن يحسم من حين احدث بعد العشاء يبدأ تبدأ اليوم والليلة فالناس بعد الحدث يكون يوم وليلة المقصود انه يحسب عليه تحسب عليه مدة بعد حدثه من مسحه بعد الحدث. نعم