﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق معنا في الدرس الماضي الفرق بين العام وايش؟ والمطلق. الان نجي ناخذ حكم المطلق. العام عرفنا حكمه

2
00:00:21.250 --> 00:00:51.250
المطلق الكون والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمد. خلاص هذا المطلق في بيت واحد الاصوليون يذكرون ان المطلق مع المقيد تارة يتفقان في الحكم والسبب. وتارة يختلف في الحكم والسنة وتارة يتفقان في الحكم دون السبب وتارة في السبب دون الحكم. نحن خلاصة مذهبنا ان العبرة هو اتفاق

3
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
وما في الحكم بغض النظر عن السبب. طيب مثال ذلك. قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في آآ اية التام في اية قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وفي الاية الاخرى فامسحوا بوجوبكم

4
00:01:11.250 --> 00:01:31.250
منهم. خلاص. فنحن لو نطلق على المقيم نقول لابد ان يكون المسح منه يعني فيه تراب علق باليد. خلاص اه فتيمموا صعيدا طيبا ها تيممت الصعيد ثم مسحت وجهك دون ان يكون هناك شيء قد علق في اليد. على

5
00:01:31.250 --> 00:01:51.250
الاية اللي تقول تمسحوا وجوهكم وايديكم تمسحوا بوجوهكم وايديكم. نجزئ صح؟ لكن نقول لا يحمل المطلق على المقيد. فنقول ايش لابد ان يكون المسح منه. نعم. ثم انتقل هذا طبعا هذا المثال فامسحوا به وجوهكم وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهذا مثال على

6
00:01:51.250 --> 00:02:11.250
الحكم وايش؟ اتفاق الحكم والسبب. في نعطيكم مثال على اتفاق الحكم من غير اتفاق السبب. الله عز وجل في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة. ما قيدها بالايمان. ما قال رقبة مؤمنة. وفي اية القتل

7
00:02:11.250 --> 00:02:31.250
قال فتحرير رقبة مؤمنة. السبب هنا قتل والسبب هنا ظهار ليس متحدا لكن الحكم هنا عتق وهنا عتق فهو متحد. يحمل المطرق على المقيد. نقول لا تجزب كفارة الظهار الا من رقبة مؤمنة. واضح؟ ثم انتقل الى

8
00:02:31.250 --> 00:02:51.250
بيان حكم الظاهر والتأويل والمجمل والنص. فقال وان كنا قد قررنا فيما سبقه انه يعمل بالظاهر الا ان الظاهر قد يترك. قال ويترك الظاهر للدليل. وسمي هذا الترك بالتأويلي. اذا التأويل

9
00:02:51.250 --> 00:03:11.250
بدليل سائغ بل متعين اذا وجد دليل على على التأويل نعمل به. وقد مثلنا به مثلا اوتروا يا اهل القرآن ظاهرهم وجوب الوتر. صح. الحنفي يقول ظاهره وجبنته. نقول له صحيح. ولكن هذا

10
00:03:11.250 --> 00:03:31.250
الظاهر متروك وهذا الحديث وهذا الحديث مؤول. تركت ظاهره من فين؟ من فين تركت وعندك دليل ان كان عندك دليل فتؤول. الظاهر وتقول مستحب وهو قوله عليه الصلاة والسلام ايش؟ ها

11
00:03:31.600 --> 00:03:51.600
خمس صلوات كتبهن الله على العباد لما سأل اعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت تطوع. فاولنا الامر في الحديث من الوجوب الى الندم. تأويل بدليل. اما التأويل بغير دليل هذا غير مقبول. ثم قال

12
00:03:51.600 --> 00:04:11.600
والمجمل اوقفه على البيان. المجمل لا يمكن العمل به الا اذا جاء بيان. خلاص. لما يقول مثلا واقيموا الصلاة كيف تقيم الصلاة؟ هل يمكن للصحابة لم اذا سمعوا اقيموا الصلاة ان يصلوا دون ان يبين لهم صفة

13
00:04:11.600 --> 00:04:31.600
صلاتك وعدد ركعاتها لا يمكن. فلذلك المجمل يوقف على البيان. لا يمكن العمل به الا عند وجود ما يبينه اما النص فهو الذي لا يحتمل ايش؟ لا يحتمل الا المعنى المراد. ولهذا قال والنص لا يحمل معنى

14
00:04:31.600 --> 00:04:51.600
ثانيا وهنا تنبيه كثير من الناس اذا سمع كلمة النص يتصور على طول ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة ولتعلم ان الدليل الواحد قد يكون نصا وظاهرا ومجملا

15
00:04:51.600 --> 00:05:21.600
والدليل الواحد نفسه ممكن يكون نص. ويكون هو نفسه ظاهر. ويكون هو نفسه مجمل. تمام. دلالة قول الله عز وجل واقيموا الصلاة. دلالته على مشروعية الصلاة نص الاية هذي لا يمكن ان تحمل لا على تحريم ولا على كراهته دالة على المشروعية صح ولا لا؟ اذا هي نص في المشروعية. دلالة الاية

16
00:05:21.600 --> 00:05:51.600
تمام على شمول ذلك لصلاة الوتر مثلا؟ ظاهر عام الصلاة عام مثال دلالة الاية على عدد ركعات الصلاة مجمل. واضح؟ النص قد الدليل نصا باعتبار ظاهرا باعتباره مجملا باعتبار. نعم. هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

17
00:05:51.600 --> 00:05:53.872
وعلى اله وصحبه اجمعين