﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:20.350
نعم ننتقل بعد ذلك الى باب صلاة الجمعة وهذا الباب باب صلاة الجمعة وصلاة الجمعة من فروض الاعيان بشروط اذا صلاة الجمعة هل هي فرض كفاية او سنة؟ او فرض عين

2
00:00:20.500 --> 00:00:37.750
فرض عين على من تحققت فيه الشروط. طيب هذه الشروط التي سيذكرها المؤلف المسألة الاولى من تجب عليه صلاة جمعة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة شروط في من تجب عليه

3
00:00:38.200 --> 00:00:55.500
وهذه الخمسة شروط ممكن نجمعها وممكن نفرقها يعني اذا جمعنا الشروط الخمسة نقول من تجب عليه صلاة الجمعة خمسة شروط. واذا جعلنا ثلاثة شروط نقول من تجب عليه ثلاثة شروط. ومن لا تجب عليه واحد اثنين

4
00:00:55.500 --> 00:01:15.950
خلينا نجمع الشروط كلها ونقول من تجب عليه الجمعة؟ ذكر المؤلف لذلك خمسة شروط الشرط الاول منها مين يستخرج الشرط الاول من شروط وجوب الجمعة. تفضل يا شيخ نعم صاحب القلب نعم

5
00:01:17.550 --> 00:01:40.850
الشرط الاول لا مش قبل هذا قبلهم الشرط الاول ان يكون ممن تجب عليه الصلوات الخمس طيب من هو الذي تجب عليه الصلوات الخمس؟ ذكر المؤلف هذا ولا ما ذكره؟ هل المؤلف ذكر من الذي تلزمه المكتوبة؟ هو يقول كل

6
00:01:40.850 --> 00:02:03.800
من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة طيب الذي تلزمه المكتوبة من هو؟ هل بين المؤلف هذه؟ الا بينه. بس انتم نسيتم وين ذكرها؟ اول شي في كتاب الصلاة في صفحة كم يا شيخ؟ في صفحة تسعة وستين

7
00:02:04.450 --> 00:02:25.050
كتاب الصلاة في وسط الصفحة قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ الا الحائب والنفوذ  فاحالك الى شيء معلوم ولا لا؟ احالك الى شيء درسته عشان كذا قلنا العبرة بما اتقنت لا بما درست

8
00:02:25.600 --> 00:02:50.600
طيب اذا هذي الشرط الاول ان يكون ممن تلزمه المكتوبة فيخرج من ذلك الصغير الكافر ها المجنون خلاص المسافر لا المسافر لا يخرج بهذا المسافر تلزمه المكتوبة المسافر ولا ما تلزمه؟ تلزمه المكتوبة اذا المسافر لا

9
00:02:50.600 --> 00:03:05.450
بهذا هذا يخرج به من ذكر الله. طيب اذا هالشرط الاول من شروط وجوب صلاة الجمعة ان يكون الانسان ممن تلزمه الصلوات المكتوبة وقد عرفنا من هو؟ الشرط الثاني من يعطينا الشرط الثاني

10
00:03:05.850 --> 00:03:38.800
احسنت. الشرط الثاني ان يكون مستوطنا ببناء ان يكون مستوطنا ببناء وهذا الشرط يخرج من يخرج المسافر طيب ممكن يخرج المسافر ويخرج ايضا يخرج غير المستوطن المتنقل. طيب خلينا نجلس هل هذا الشرط يخرج المسافر فقط ولا يخرج حتى

11
00:03:38.800 --> 00:04:03.500
بعض المقيمين ها  ايوة يخرج بعض المقيمين طيب هو هذا الشرط يخرج بعض المقيمين ايضا طيب انا اعطيكم مثال المثال الاول الانسان اللي سافر من بلده وجالس في فندق هل هو مستوطن في هذا البلد

12
00:04:03.500 --> 00:04:22.950
مستوطن بهذا البناء ليس بمستوطن. جالس ثلاث ايام سيسافر. اذا تلزمه الجمعة ولا ما تلزمه؟ لا تلزمه اعطيكم مثال اخر انسان سافر الى بلد افترض انه مجموعة عددهم خمسين شخص

13
00:04:23.550 --> 00:04:46.650
سافروا الى بلد من بلدان الكفار لدراسة مثلا اللغة الانجليزية عندهم دورة عسكرية ايا ما كان وجلسوا في هذا البلد مدة اربعة اشهر والبلد هذا ليس فيه مسلم غيره ما في ولا مسلم في البلد الا هم

14
00:04:46.850 --> 00:05:11.550
هل يقيمون الجمعة؟ او لا يقيمونها؟ ايش رأيك اه هل هم مستوطنون مستوطنون ليسوا بمستوطنين ليسوا بمستوطنين هل هم مستوطنين في هذا البلد؟ هم في هذا البلد مقيمون لكنهم غير مستوطنين. صح انهم مقيمون لاننا نسميهم مقيما

15
00:05:11.550 --> 00:05:31.550
اذا تجاوز اربعة ايام كما سبق معنا في باب صلاة المسافر. اذا عزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام يعتبر مسافر ولا مقيم اذا انعزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام فهو فهو مقيم. لكنه ليس بمستوطن حتى يعزم على الاقامة الدائمة في هذا البلد

16
00:05:31.550 --> 00:06:05.350
واضح؟ طيب اعطيكم مثال ثالث ناس من اهل البادية عندهم خيانة خلاص ومستوطنين في هذه الخيام ما ينتقلون عنها ابدا في البوادي اذا طاحت الخيمة زبطوها مرة ثانية هل يجب عليهم ان يصلوا صلاة الجمعة وبينهم وبين المدينة اقرب مدينة منهم مسافتها مئة وخمسين كيلو متر

17
00:06:06.950 --> 00:06:27.950
تمام نعم لا تصح يوم الجمعة ولا تجب عليهم. ما هو الشرط المختل؟ طيب يقول لك يا اخي انا مستوطن في الصحراء ها البنيان هذا مستوطن لكن في غير بناء. واضح. تمام كذا؟ هذا ما يتعلق بالشرط

18
00:06:27.950 --> 00:06:50.800
الثاني والدليل على ذلك ان البدو والاعراظ حول المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقيمون الجمع في خيامهم. نعم عدة دورات  لا ما هو مستوطن. الاستيطان ليس هو ان يعزم على الاقامة اكثر من اربعة ايام. الاستيطان ان يعزم على الاقامة الدائمة

19
00:06:50.800 --> 00:07:10.750
في هذا البلد واضح؟ فاذا عزم على الاقامة الدائمة في هذا البلد فهذا مستوطن. الانسان في المدينة يقول انا اخذت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان استطع منكم ان يموت في المدينة فليموت هذا مستوطن. خلاص لكن واحد يقول بس اخلص الدراسة ثلاثة شهور اربعة شهور وارجع. هذا ليس بالمستوى

20
00:07:11.100 --> 00:07:34.500
طيب خليني بس عشان ما تروح المسألة. هؤلاء الذين ذهبوا للدراسة لمدة اربعة اشهر في ذلك البلد. وذلك البلد بلد مسلم تقام فيه الجمعة هل يجب عليهم حضور الجمعة ولا لا؟ الجواب نعم يجب عليهم. شفت كيف؟ المقيم يجب عليه ان يحضر

21
00:07:34.500 --> 00:07:57.400
لكن لا يجب عليه ان يقيم الجمعة. وضح الفرق فضح ولا لا؟ طيب الشرط الثالث ما هو الشرط الثالث من شروط وجوب الجمعة في كلام المؤلف نعم ان لا تكون المسافة بينه وبين الجمعة

22
00:07:57.400 --> 00:08:25.450
اكثر من فرصة. فان كان بينه وبين الجمعة فرشق او اقل يعني لو فرضنا ان قرية قريبة من المدينة بيننا وبين المدينة اقل من فرسك والفرسخ كم يساوي هاه تذكرون فرصة مر معنا قبلة الستة عشر فرصة مسافة القصر. ستطعشر فرصة فيها كم كيلو؟ تقريبا

23
00:08:25.450 --> 00:08:49.700
ثمانين كيلو اقسم ثمانين على ستطعش كم يطلع ها؟ لا ثمانين على ستطعش. خمسة تأكد. نعم. خمسة كيلو خمسة كيلو فمن يقول ان مسافة القصر ثمانين فان الفرسخ عنده خمسة كيلو ليش؟ لان خمسة في عشرة بخمسين وخمسة في ستة بثلاثين والمجموع

24
00:08:49.700 --> 00:09:05.950
ثمانية. طيب فالفرسخ هذا خمسة كيلو. فاذا كان الانسان في قرية حول المدينة لا ليس فيها عدد تقام به الجمعة  خلاص؟ فهل يجب عليه ان يحضر الجمعة المقامة في المدينة

25
00:09:06.250 --> 00:09:21.150
ولا ما يجب عليه؟ نقول ان كان بينه وبين اقل من فرصة وجب ذلك يعني اقل من خمسة كيلو وجب ذلك عليه. طبعا ترسخ خمسة كيلو على نقول ان مسافة الفصل ثمانين وهناك من يجعله اكثر من ذلك فمن سبقه

26
00:09:21.200 --> 00:09:44.450
الشرط الرابع من شروط وجوب الجمعة طيب خلينا لا نجعله الشرط الرابع ولكن نقول من الذين لا تجب عليهم الجمعة ذكر المؤلف ممن لا تجب عليهم الجمعة عدة اصناف. الصنف الاول المرأة. قال الا المرأة

27
00:09:44.450 --> 00:10:08.250
وهذا يعطينا ان من شروط وجوب الجمعة ان يكون الشخص ذكرا. فالمرأة لا تجب عليها الجمعة. ايضا ممن لا تجب عليه يوم الجمعة العبد كذلك لا تجب عليه الجمعة. الثالث ممن لا تجب عليهم الجمعة المسافر لا تجب علينا الجمعة

28
00:10:08.250 --> 00:10:36.950
شف الان لما قال المؤلف الا المرأة والعبد والمسافر عرفنا ان المقيم يجب عليه حضور الجمعة ولا يجب عليه اقامة الجمعة لانه ليس مستوطنا واضح الرابع ممن لا تجب عليه الجمعة. المعذور وذكر للعذر ثلاثة امور. المرض والمطر والخوف

29
00:10:36.950 --> 00:10:56.950
فلو كان الشخص مريضا يشق عليه الذهاب للجمعة فلا تجب عليه. ولو كان الجو ممطرا مطر شديدا يبل الثياب فلا يجب على الناس ان يحضروا الجمعة. وكذلك في حالة الخوف فلا يجب شهود الجمعة. طيب

30
00:10:56.950 --> 00:11:22.500
هؤلاء الاصناف اذا حضروا الجمعة فهل تجزئهم ولا ما تجزئهم؟ امرأة حضرت الجمعة  تجزئ ولا ما تجزئ تجزئ ولا نقول صلي الظهر نقول تمسي. عبد حضر الجمعة تجزئ. مسافر حضر الجمعة تجزئ. معذور بمرض

31
00:11:22.500 --> 00:11:51.750
يعني اه كلف نفسه الحضور للجمعة تجزيء وهكذا اذا وان حضروها اجزأتهم طيب هل تنعقد الجمعة بهم؟ ما معنى هل تنعقد الجمعة بهم؟ يعني لو فرضنا ان هؤلاء الذين اقاموا الجمعة كلهم من هذا الصنف كلهم عبيد. او كلهم نساء او كلهم مسافرون. او كلهم مرضى

32
00:11:51.750 --> 00:12:10.900
تمام؟ فهل تنعقد الجمعة وتصح اقامتها به؟ ولا ما تنعقد به قالك ولم تنعقد بهم الا المعذور. اذا عندنا المرأة لا تنعقد بها الجمعة. لو جاء من جمعة النساء واقاموا الجمعة لا تنعقد

33
00:12:10.900 --> 00:12:38.150
الجمعة بهم كذلك لو فرضنا ان الرجال عددهم ثلاثين وشرط اقامة الجمعة كما سيأتي اربعين لابد للجمعة من اربعين. طيب لو كان عندنا ثلاثون رجلا وعشر نسوة تنعقد الجمعة ولا لا؟ لا تنعقد لان النساء لا تنعقد الجمعة بهم فيكون عندنا ثلاثين. اذا لا تنعقد الجمعة في هذه الحالة واضح؟ طيب

34
00:12:38.400 --> 00:12:58.400
اذا لم تنعقد بهم وهل هذا الكلام لن تنعكس بهم ينسحب حتى على المريض؟ يعني لو عندنا ثلاثين اصحاء وعشرة مرضى وكلفوا انفسهم حضور الجمعة. تنعقد ولا لا؟ تنعقد ولهذا قال الا المعذور اذا حضرها وجبت عليه

35
00:12:58.400 --> 00:13:18.400
وانعقدت به اذا عندنا المرأة والعبد لا تنعقد الجمعة بهم وكذلك المسافر. واما المعذور بمرض او خوف او مطر فانه اذا حضر الجمعة وجبت عليه. يعني الرجل في عز المطر خرج الجمعة وتكلف وحضر الجمعة. في وسط الخطبة ما ناسبت في الخطبة قال لا

36
00:13:18.400 --> 00:13:38.400
ها هو خطبة امه زينة اليوم بطلع انا في البيت. هل له ان يخرج؟ ليس له لانه اذا حضرها وجبت عليه. انما رخص له في لمشقة الطريق هو خلاص سلك الطريق فيجب عليه ذلك. وتنعقد به ويحسب من العدد ولا لا؟ تنعقد به ويحسب من العدد اللي هو المعذور

37
00:13:38.400 --> 00:13:58.900
بمرض او مطر او خوف هذا تجب عليه اذا حضر وتنعقد به ويحسب من العدد. وضحت نعم طيب المسافر من اي الصنفين؟ تنعقد به ولا ما تنعقد به؟ لا تنعقد به. لو عندنا ثلاثين من اهل البلد وعشرة مسافرين

38
00:13:58.900 --> 00:14:23.750
تنعقد بهم لا تنعقد بهم ثم انتقل بعد ذلك الى شروط صحة الجمعة. لو جاء الخطيب الى المسجد قال اليوم نبغى نجدد نغير اليوم تسوي لهم مفاجأة قال بنخلص الصلاة اول والخطبة بعد الصلاة

39
00:14:24.550 --> 00:14:44.200
فاجعة فهل تصح ولا لا نقول لا تصح الصلاة بعد الصلاة قام خطأ بعد الخطبة يلزمه ان يصلي الجمعة لان الصلاة قبل الخطبة غير صحيحة واضح  الخطبة هذه لها شروط ايضا

40
00:14:44.450 --> 00:15:04.450
اذا يتقدمها قطبتان اي خطبتين قال لك لا ما هو اي خطبتين لازم يكون في هذين الخطبتين اربع شروط الشرط الاول قال في كل خطبة حمد الله. رقم واحد فلو بدأ الخطبة

41
00:15:05.100 --> 00:15:27.650
عفوا. فلو خطب الخطبة ولو تتضمن حمد الله عز وجل لم تصح واضح الشرط الثاني ان تتضمن كل خطبة الصلاة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:15:28.800 --> 00:15:50.100
فلو خطب من غير ان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصح خطبته الثالث ان تتضمن قراءة اية من القرآن والرابع ان تتضمن الموعظة واضح؟ هذه اربع شروط للخطبة

43
00:15:50.250 --> 00:16:10.450
طيب ما رأيكم لو ان الخطيب صعد المنبر فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله او صلى الله على رسول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وجلس

44
00:16:11.150 --> 00:16:36.250
ثم قام واعاد نفس الكلام ايش رأيكم مجزئة ليش ما يهمني فيها حمد وفيها صلاة على رسول الله وفيها قراءة فيها موعظة؟ نعم فيها موعظة فان الاية هذي تظمنت الموعظة. تمام؟ طيب لو قال الحمد لله

45
00:16:36.350 --> 00:16:53.050
وحده اما بعد فاتقوا الله عز وجل وراقبوه وعونوه وذكر فيها من القصص والاخبار ولم يتلو اية من القرآن ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح لا تصح

46
00:16:53.150 --> 00:17:10.250
طيب لو الخطبة الاولى فيها حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة اية وموعظة لكن الخطبة الثانية خلية من ذلك على كلام المؤلف تصح لا لانه قال في كل خطبة

47
00:17:10.350 --> 00:17:33.000
خلاص اذا هذه الامور لابد ان يؤتى بها في كل خطبة طيب انتقل بعد ذلك الى صفة خطبة الجمعة. انتهينا من شروط الوجوب و اه شروط الصحة ثم بعد ذلك انتقل الى صفة صلاة الجمعة

48
00:17:34.500 --> 00:17:53.500
لو ان الخطبة لم تصح لم تصح الصلاة لان شرط الصحة الصلاة تقدم خطبة صحيحة  طيب ما هي صفة الخطبة قال ويستحب ان يخطب على منبر اذا هذا هو الامر الاول ان تكون خطبته على منبر

49
00:17:54.200 --> 00:18:21.050
وهذا واجب لمستحق؟ مستحق فاذا صعد المنبر اقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس. واذن المؤذن ثم يقوم الامام فيخرج  ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة

50
00:18:21.800 --> 00:18:48.600
وهذا معروف وواضح بهم شيء ما واضح  قال بعد ذلك يبين ما الذي يحصل به ادراك الجمعة بماذا تدرك الجمعة قال من ادرك معه منها ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا. اذا

51
00:18:48.700 --> 00:19:11.850
تدرك الجمعة بركعة ما ثمرة المسألة صاحبنا اللي جاي متأخر عن المسجد تاني مرة لا تتأخر جزاك الله خير دخل المسجد فادرك الركعة الثانية مع الامام يقوم فيأتي بركعة اخرى وتصح جمعته

52
00:19:13.150 --> 00:19:36.750
واما الشخص الذي جاء بعد رفع الامام من الركوع في الركعة الثانية فما الواجب عليه ان يتمها ظهرا فيأتي اربع ركعات ظهر وليست بجوج هذه ثمرة النفس  وايضا من اثار هذه المسألة اللي هي مسألة ان الجمعة تدرك بركعة

53
00:19:37.150 --> 00:20:02.000
انه اذا نقص العدد قال المؤلف وكذلك اذا نقص العدد او خرج الوقت وقد صلى وركعة اتموها جمعة يبدأ بالاولى اذا نقص العدد وقد صلوا ركعة الحظر الجمعة اربعين ما زالوا ولا نظروا

54
00:20:03.000 --> 00:20:34.000
مجموع الكل واضح  في الركعة الاولى في اثناء الركعة الاولى احدهم احتاج الى دورة المياه وخرج. نقص العدد وصار كم تسعة وثلاثين يتمون جمعة ولا ظهر الظهر لكن اذا خرج هذا الرجل بعدما ادركوا ركعة مع اربعين

55
00:20:34.250 --> 00:20:57.300
وخرج في الركعة الثانية هاه يتمونها الجمعة والمسألة الاخرى اذا خرج الوقت هذا الامام الله يهديه يطول على الناس يخطب فيهم حتى الساعة ثلاثة وخمسة واربعين دقيقة قطبا للشمال صم. كم الاذان اليوم؟ العصر

56
00:20:58.800 --> 00:21:21.350
اربعة الا خمسة طيب لا هو استمر الى باقي دقيقتين على خروج الوقت خلصت خطبة ثم كبر للصلاة. فان صلى ركعة قبل خروج الوقت خلاص صحت الجمعة يكمل ركعة ثاني بعد خروج الوقت. وان خرج الوقت ولم يكمل الركعة الاولى وجب عليه ان يتمها رضوان

57
00:21:21.700 --> 00:21:36.700
طيب انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة اخرى الا وهي تعدد الجمع الاصل ايها الاخوة الكرام الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون

58
00:21:36.750 --> 00:21:53.250
انه لا يقام في بلد واحد الا جمعة واحدة فقط المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها جمعة الا بمسجده عليه الصلاة والسلام. ما في جمعة لا في قباء ولا في غيره

59
00:21:53.300 --> 00:22:10.650
واضح طيب هل يجوز ان تقام عدة جمع في بلد واحد قال المؤلف ولا يجوز ان يصلى في مصر اكثر ولا يجوز ان يصلى في مصر اكثر من جمعة. الا ان

60
00:22:10.650 --> 00:22:27.600
والحاجة الى اكثر من ذلك اذا في حاجة حقيقية فيقام بقدر الحاجة لو كانت الحاجة تدعو الى ثلاث جمع فهل يجوز اقامة اربع جمع لا يجوز ذلك يقتصر على قدرها

61
00:22:28.650 --> 00:22:54.050
انتقل بعد ذلك الى سنن الجمعة ما هي سنن الجمعة يا شيخ ها سنن الجمعة اولها الغسل قال ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل يستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل. اذا الاول من سنن الجمعة الغسل

62
00:22:55.100 --> 00:23:24.050
والدليل قال صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل انظر للاستحباب ولا اللي موجود للاستحباب والدليل على صرف يعني الوجوب عدة ادلة منها حديث غسل اه الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل

63
00:23:24.350 --> 00:23:43.450
الغسل اخضر ومنها ان عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل عثمان المسجد متأخرا فقال له آآ يعني عاتبه على التأخر فقال عثمان ما زدت على ان توضأت قال والوضوء ايضا

64
00:23:44.100 --> 00:24:01.750
قالوا ولم يأمره ان يرجع ليغتسل فدل ذلك على ايش؟ على عدم وجوب الغسل طيب قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب حديث في صحيح مسلم وغسل يوم الجمعة واجب

65
00:24:02.900 --> 00:24:24.200
ما في شك حديث صحيح وجمهور العلماء يقولون غسل يوم الجمعة واجب ولا ليس لي واجب هاه يقولون واجب ولا ليس بواجب طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول اوصوا يوم الجمعة واجب

66
00:24:24.900 --> 00:24:43.700
نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقوله ها تفصيل استغفر الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وليس معناها على كل محتل يعني على الجنب لا يعني على كل مال

67
00:24:44.000 --> 00:24:55.500
هنا هو البالغ ولا في الغسل على المحتلم واجب في الجمعة وفي السبت وفي كل الايام طيب ايش رايكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصف يوم الجمعة واجب الجمهور يقولون ليس بواجب

68
00:24:56.150 --> 00:25:18.800
مصادمة للنص ولا لم يبلغهم الحديث هاه ولا في احتمال اخر يعني هل في احتمال ثالث مصادمة للنص ولا ما بلغهم الحديث ولا في احتمال اخر؟ في احتمالهم اصل من الحديث ما بلغنا نحن الا من طريق

69
00:25:19.500 --> 00:25:29.800
ما هو هم اللي ما بلغوا نحن ما بلغنا الحديث الا من طريقه وهم اتقى لله عز وجل من ان يردوا حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

70
00:25:29.950 --> 00:25:52.450
اذا لماذا قالوا في الحديث الواجع هنا الواجب كمصطلح في اصول الفقه هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا مصطلح في علم اصول الفقه هل يصح ان تفسر النص الشرعي وتجعله نصا في الحقيقة الاصطلاحية في علم اصول الفقه

71
00:25:53.050 --> 00:26:11.500
يعني قول الله عز وجل لما ذكر قتل النفس والزنا وكبائر الذنوب قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها اه يفسره بالمكروه المقصود في اصول الفقه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله

72
00:26:12.350 --> 00:26:39.150
ها قتل النفس والزنا وهذه الجرائم المكروهة بالمعنى الاصولي هانتايا لا يعني هل الذي يقول الزنا محرم وليس بمكروه؟ مصادر للنص هاه يقول والله صادم النص على انه نقول الكراهة تطلق بعدة معاني

73
00:26:39.200 --> 00:27:01.000
والوجوب يطلق بعدة معاني. فالوجوب الوارد في الحديث ليس هو الوجوب الذي يقابل الاستحباب. وانما هو الوجوب بمعنى تأكد وايش الدليل؟ الدليل انه عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستن يعني يتسوق

74
00:27:01.000 --> 00:27:24.450
ويمس طيبا والعلماء متفقون على ان الطيب ليس بواجب على يوم الجمعة فلو قلت الواجب هنا بالمعنى الاصولي يلزمك ان تقول بالوجوب في الثلاثة كلها واضح نعم اذا الاول من سنن الجمعة الغسل. والثاني ان يلبس ثوبين نظيفين

75
00:27:25.750 --> 00:28:01.200
والثالث ان يتطيب والرابع ان يبكر اليها بحق المأموم ثوبين يعني يلبس ازارا ورداء مثلا نظيفين واضح او نحو ذلك قال ويبكر اليها يعني تذهب مبكرا فان جاء متأخرا المبكر

76
00:28:01.250 --> 00:28:24.000
سيدخل ويصلي ركعتين ولا اشكال في ذلك واما المتأخر الذي جاء والامام يخطب. فهل يجلس ولا يصلي ركعتين قال فان جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ما يطول فيه لانه وقت خطبة

77
00:28:24.150 --> 00:28:45.800
فيجوز ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخيرة وهي الكلام في اثناء الخطبة ما حكم الكلام في اثناء الخطبة ندوز قال ولا يجوز الكلام والامام يخطب فان شاء الله لو ان

78
00:28:45.900 --> 00:29:10.400
بالامامة تكلم في اثناء الخطبة يجوز يعني وهو في الخطبة قطع الخطبة قال لي مثلا حارس المسجد شغل المكيفات فهل يجوز ان يكلم احدا من الحاضرين؟ ولا ما يجوز يجوز واضح

79
00:29:10.850 --> 00:29:27.950
طيب والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الرجل وقال له اصليت ركعتين؟ ثم قال له قم فصلي ركعتين وكذلك يجوز للانسان ان يتكلم اذا كان يكلم الامام فيدخل المسجد والامام يخطب

80
00:29:28.200 --> 00:29:48.700
فيقول يا شيخ الامطار انقطعت والناس بحاجة الى المطر تلاتة جزاء الله خير تدعوا لنا بالشكر يجوز او يقول يا شيخ في ناس في اخر المسجد يتكلمون نرجوا ان تنبه عليه

81
00:29:49.450 --> 00:30:07.050
او نحو ذلك فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز اذا هذا ما يتعلق بباب صلاة الجمعة والان ننتقل الى التمارين  في احد عنده سؤال خليني ناخذ اللي عنده اسئلة تفضل

82
00:30:07.800 --> 00:30:32.250
ايوة ايوة ماء بالنسبة للاذان في الجمعة الاول والثاني هذا طبعا الاذان الاول والثاني في صلاة الجمعة هذا بدأ في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه نعم بسؤال اخر  احسنت يقول ما الدليل على اشتراط اربعين

83
00:30:32.450 --> 00:30:55.350
بصلاة الجمعة خليني استطرد لهذا السؤال استفرادا يسيرا ارسل لي رجل مرة رسالة على الواتساب فيها خطوة لواحد من طلبة العلم السؤال يقول ما هو العدد الذي يشترط لصلاة الجمعة

84
00:30:56.250 --> 00:31:24.450
فقال صاحب الجواب يقول قال بعضهم يشترط في ذلك اربعون وهذا مذهب من احمد والشافعي ثم قال اتى منهم في ذلك ضعيف ولا يصح قال وقال بعضهم ثلاثة وهو مذهب من يا شيخ؟ مذهب ابي حنيفة

85
00:31:24.900 --> 00:31:52.800
وعليه فتوى هجمة ثم قال وقال بعضهم اثنى عشر. وين المالكية مذهب مني فيها مذهب المالكي ثم قال بعد ذلك وقال الشوكاني هكذا وقال الشوكاني والصنعان وغيرهما ممن لا يقول في دين الله الا بالدليل

86
00:31:53.000 --> 00:32:17.200
يكفيه ذلك رجلان ايش رايكم انا حقيقة لما قرأت هذا الكلام قص شعري مما هو يعني ذكر اقوال الائمة الاربعة كلهم اقوال العلم الاربعة ذكاء. ثم قال وقال الشوكاني والصنعاني وغيرهما ممن لا يقول في دين الله الا بالدليل يكفي رجلا

87
00:32:18.450 --> 00:32:40.800
طبعا نحن لا نريد ان نحمل عبارته المنطوق والمفهوم لو اخذنا بمفهوم العبارة معناها خطير ولكن ايضا حتى لو لم يرد هذا المفهوم فان هذا الاستعمال وهذا التعبير ليس بجديد ابدا. هؤلاء الائمة الاربعة هم اتقى الناس

88
00:32:41.500 --> 00:32:59.300
ولا يمكن ان يتكلموا في دين الله عز وجل الا بالدليل والله المستعان. طيب بالنسبة للدليل على ان الجمعة يشترط فيها اربعون هو ان اول جمعة اقيمت بحرة بني بياضة حضرها اربعين

89
00:32:59.700 --> 00:33:24.150
قالوا واقل ما ثبت انها جمعة عقدت. اذا اول جمعة اقيمت كم كان عددهم ها اربعين. طيب ليش ما اقاموها قبل ذلك ها فلما بدأت الجمعة باربعين قالوا هذا فيه دليل على اعتبار هذا العدد وانه اقل عدد تقام الجمعة به

90
00:33:24.150 --> 00:33:41.650
وعلى كل حال فالمسألة فيها خلاف طويل منهم من يقول اربعون منهم من يقول اثنى عشر ومنهم من يقول ثلاثة وهذا كما ذكرت لكم مذاهب لانه بالنسبة للعدد كما ذكرت لكم ان العدد هذا فيه خلاف

91
00:33:41.950 --> 00:34:01.950
وكم اكثر من مرة قلت لكم ان المقام هنا مقام تدريس وليس مقام فتوى. الفتوى اللجنة الدائمة عندنا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والاسلام الفتوى عندهم على ان العدد الذي تنعقد به الجمعة ثلاث. على مذهب الامام ابن حنيفة في هذه المسألة واختاره الشيخ

92
00:34:01.950 --> 00:34:29.400
رحمه الله نعم في وقت الدرس اذا كان في نائم يشعر اذا كان بجواري رجل نائم في الدرس  في الخطبة الخطبة اعظم من الدرس نعم على كل حال بالنسبة الكلام لا يجوز. واما الاشارة

93
00:34:29.450 --> 00:34:42.900
قد ذكره الرجل انه لا خلاف في جوازها الاشارة مثلا من شخص ونحو ذلك انه لا خلاف في جوازها وعلى كل حال ينظر في المثال هذا. طيب غيره تفضل يا شيخ

94
00:34:45.400 --> 00:35:12.400
في اي مسألة ايوة نعم المقصود بلا يجوز التحريم  ويقابله الجواز الاباحة فقوله الا للامام يعني انه يجوز للامام لا لا هو خلص منه مستحبات خلص من المستحبات وبدأ في مسألة جديدة

95
00:35:13.850 --> 00:35:34.300
قبر هل يكلم الامام؟ سبق الجواب عنها في المتن. تفضل يا شيخ نعم اذا لم يكن الامام يخطب فان الكلام ليس بمحرم ولهذا بين الخطبتين لو كلم الانسان احدا فهذا ليس بمحرم تفضل يا شيخ

96
00:35:35.900 --> 00:35:50.850
يقول نرى بعض الناس يدخلون والامام يخطب ويجلسون من غير ان يصلوا ركعتين مالكية كذا مذهلون مذهبكم هذا صح؟ يمكن شنقيطي يا شيخ اللي شفته او مالك فهذا مذهب المالكي

97
00:35:52.950 --> 00:36:17.100
اذا كان الامام يخطب لا يصلي نعم اذا خطب الامام فانه لا هذا مذهب الملك. طيب ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى التمارين نكتفي بهذا القدر شيخ صفحة مية واثنين وثلاثين باب صلاة الجمعة. السؤال الاول يقول من شروط وجوب صلاة الجمعة الف الاستيطان ببناء. باء الاستيطان بنصف

98
00:36:17.100 --> 00:36:40.100
كبير جيم مطلق الاستيطان دال الاستيطان بمنزل مملوك للشخص الف بني اخلف نعم الاختيار الصحيح هو الف. المسافة التي يجب معها حضور الجمعة. اربعة غرد فما دون اربعة فراسخ فما دون

99
00:36:40.800 --> 00:37:05.850
بريد فما دون فارزق فما دون. الف من اختار الف باء جيم ما شاء الله. اذا هذا الصواب لا تجب الجمعة عليه ولو حضرها اجزأته ووجبت عليه وانعقدت به هذا ينطبق على المرأة من يختار المرأة

100
00:37:06.400 --> 00:37:28.700
طيب العبد المسافر المعذور بمرض ومطر وخوف طيب احسنت جميع ما سبق الجواب الصحيح دال المعذور بمرض او مكر من القبور. يقول ليس من شروط صحة الجمعة فليتركوا هذا وخلينا نشوف

101
00:37:29.900 --> 00:37:50.150
حكم كون الخطبة على منبر الف مستحب من اختار حكم كون الخطبة عن المنبرين مستحب ها صحيح مستحب طيب يتم يتم المسبوق الصلاة جمعة في حال ادراك تكبيرة الاحرام ادراك الركعتين ادراك

102
00:37:50.150 --> 00:38:07.750
ركعة ادراك الامام قبل التسليم ادراك الامام قبل رفعه السجدة الاخيرة  في حال ادراك ركعة طب ليش نقول الف وباء ادراك تكبيرة الاحرام ما يحتاج يتم نصره شيء ما صلاهما عليه

103
00:38:07.950 --> 00:38:31.600
طيب خلونا نأخذ بعض المسائل فالمعاصر  يقول ما حكم اقامة الجمعة على من اقام في مكانه مدة للعمل كمعسكرات الجيوش التي خارج البلد بلد وكحراس الحدود وعمال المناجم ونحوها. يقيمون الجمعة ولا لا

104
00:38:32.750 --> 00:38:50.550
ها لا يقيمون الجمعة. نعم طيب مية وثلاثة ما حكم الجمعة على الذين يعملون في البحر مدة طويلة؟ يعني بعض الشركات مثلا يكون استخراج بترول فيذهبون في السفينة ويجلسون فيها شهر او خمسطعشر يوم في داخل البحر

105
00:38:50.700 --> 00:39:15.000
فهل يصلون الجمعة في السفينة ولا لا  عددهم اكثر من اربعين نعم اذا هذا لا يصلي الجمعة لا يصلون الجنود ما حكم حضور الجمعة على من سافر الى بلاد ووجدت البلد مسلمين مستوطنين يقيمون الجمعة

106
00:39:15.000 --> 00:39:35.200
اه ايوه يصلي معهم نعم يجب عليهم ان يصلي معهم اذا كان مقيما اكثر من اربعة ايام ما المسافة التي يجب قطعها لحضور الجمعة في الكيلو متر قلنا تقريبا خمس

107
00:39:35.450 --> 00:39:56.050
كيلو ونص طيب هل تسقط الجمعة والجماعة عن الطبيب المناوي بحال مناوبته هاه نعم اذا احتيج الى ذلك فانه تسقط عنه الجمعة. طيب ننتقل الان الى الاستفتاءات. يقول نحن من عمال شركة ارامكو

108
00:39:56.050 --> 00:40:14.450
الزيت وطبيعة عملنا الاشتغال في البحر لمدة نصف شهر متوالية. وقد يبلغ عددنا ثمانية والسؤال هل تصح منا صلاة الجمعة ونحن غير مستوطنين ولا مقيمين دائما وعددنا ما ذكرناه ام نصليها ظهرا او رجل افادة

109
00:40:14.800 --> 00:40:39.650
فاطمة يصلون الجمعة ولا الظهر  ها وهوب طيب في حد يقول جمعة يقول يصليها ظهرا يصليها ظهرا ليش؟ عدم تحقق الاستيطان كما ذكرنا. يقول ذهبت انا وزميل لي الى منطقة صحراوية يسكنها بعض اهل البادية الرحل

110
00:40:39.800 --> 00:40:59.800
وذلك للدعوة وقد اقمنا عندهم اكثر من شهر ونحن ونحن نعلم انه لا تجب عليهم صلاة الجمعة. الا انه حصل عندنا شك في صحتها اذا وقد صلينا به الجمعة مدة شهر وهدفنا ان يتعلموا كيفيتها ويستفيدوا من قطرتها وكان فعلنا هذا على انه جائز وليس بواجب

111
00:40:59.800 --> 00:41:13.050
وسؤالي هل صلاتنا الجمعة فيها صحيحة؟ ام ان الجمعة لا تصح بمثل هذه الظروف؟ واذا كانت لا تصح فهل علينا اعادة الصلاة ظهرا في الجمع التي بسبب ان سميناها ارض التضيق والبيان الواحد بذلك

112
00:41:13.700 --> 00:41:35.250
حسب ما قرره المؤيد  ما تصح هي لا تجب لكن هل تصح ولا ما تصح لا تصح شوف شروط الصحة. قال ومن شروط صحتها فعلها في وقتها في قرية ها

113
00:41:35.400 --> 00:41:56.100
في قريته اذا لا تصح منهم هذولي بدو رحل الصحرا وليس في قريب. واضح طيب ننتقل بعد ذلك الى الربط لاصول الفقه نريد مثال على قاعدة الامر بعد الحظر يفيد الاباحة

114
00:41:57.950 --> 00:42:13.400
الامر بعد الحظر يفيد الاباحة بصلاة الجمعة جاء الامر قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذا امر القصود الاباحية

115
00:42:14.400 --> 00:42:33.900
فاسعوا الى ذكر الله اباحة ولا وجوب  قال الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع   طيب الى ان قال سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض هاه

116
00:42:35.500 --> 00:43:01.150
نعم هذا هو الامر الذي يقتضي الاباحة لان الشهر بعد صلاة الجمعة مباحة القاعدة تقول الامر بعد النهي يفيد الاباحة طيب على كل حال ممكن ناخذ مثال اخر فقرة دال مثالا لفعله نبوي محمول على الوجوب واخر محمول على الاستحباب

117
00:43:01.700 --> 00:43:28.500
في شروق في صفة صلاة الجمعة المؤلف قال ويستحب ان يخطب على منبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يخطب على النور وقام في شروط خطبة الجمعة يجري فيها قراءة اية لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب يقرأ ايات من القرآن

118
00:43:29.500 --> 00:43:49.250
اين فعل المحمول على الاستحباب كونه اعلم والفعل المحمول على الوجوب قراءة الاية ما وجه الاستدلال بحديث جابر رضي الله عنه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس

119
00:43:49.250 --> 00:44:11.700
بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس على وجوب قراءة اية وموعظة والموعظة في خطبة الجمعة  ان كان يفعل يدل على الاستمرار. طيب يدل على الاستمرار نحن نريد اثبات الوجوب اذ نستدل به على وجوب هذه الامور

120
00:44:14.550 --> 00:44:36.850
يجلس بينهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القبة والطاعة. يدل على الوجوب والاستحباب المذهب الوجوب ولهذا نقول القاعدة التي نذكرها هنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على وجه الغربة والطاعة وفعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة يدل على

121
00:44:36.850 --> 00:44:54.100
الوجوب. والمسألة اصولية فيها خلاف بين العلماء. صاحب شيخ صاحب بحث افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي خلاف نعم فيها خلاف مشهور في الاصول نعم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة

122
00:44:54.150 --> 00:45:19.350
قاف والقرآن المنجيد في الخطبة وهل نعم كان يفسرها ولا تقرأ؟ كان يقرأها عليه الصلاة والسلام دون تفسيرها في الخطبة نعم فكها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل جمعة على المنبر

123
00:45:20.550 --> 00:45:40.550
كان يفسرها ولا لا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا السؤال فقال لا ادري قلت وانا لا ادري وكلمة لا ادري هذي من اهم الكلمات التي ينبغي لطالب العلم ان يحفظها

124
00:45:40.900 --> 00:46:04.000
ويكون عنده ورع في هذا الكلمة لابد تكون هذه الكلمة حاضرة على لسان طالب العلم من اخطأ لا ادري اصيبت مقاتله وان بدت بين اناس مسألة معروفة في العلم او مفتعلة. فلا تكن

125
00:46:04.050 --> 00:46:23.400
الى الجواب ساء فلا تكن الى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيها ناقبا وقل اذا اعياك ذاك الامر ما لي بما ما لي بما تسأل عنه خضر فذاك نسخ العلم عند العلماء فذاك ما زالت تقول الحكماء

126
00:46:24.200 --> 00:46:43.650
واحد جاء للامام مالك من العراق جميع العراق تخيل مرسلينه اهل العراق اسئلة الى الامام مالك مجمعين نساء يحتاجونها للعراق وصل الرجل عند الامام مالك قال عندنا اسئلة من اهل العراق السؤال الاول كذا

127
00:46:44.250 --> 00:47:04.050
قال ما لك لا ادري الثاني لا ادري. الثالث عنده بضع واربعين سؤال ستة وثلاثين منها قال فيها الامام مالك قال يا امام ماذا اقول لاهل العراق مجرم كلفت السفر قال قل لهم ان مالك لا يدري

128
00:47:04.650 --> 00:47:25.100
مسألة بسيطة وما ابردها على القلب  رجل جاء الى سحلوب معروف سحنون يا شيخ من ائمة المالكية يصحون هو الذي دون المدون عن اسد ابن الفرات عن عبدالرحمن ابن القاسم عمان ابن انس

129
00:47:25.700 --> 00:47:47.850
المقصود هذا سحر من ائمة المالكية جاءهم رجل فسأله عن مسألة فقال يا اخي ان مسألتك هذه معضلة ومشكلة فقال انت لها يا ابا فلان او يا امام قال ما يغني كلامك هذا عني شيئا اذا اتخذت مني جسرا تعبر به

130
00:47:48.150 --> 00:48:04.500
على النار المسألة ما هي سهلة الكلام في الدين ليس بسهل ما هي قضية والله بعض الناس يقول والله يا اخي احس انه حلال اسمع حلال وما وعد بالاحساس الله المستعان