﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله

2
00:00:21.150 --> 00:00:40.300
وفاة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه وبعد ايها الاخوة الكرام. فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الرابع والعشرون. من مجالس مدارستنا لشرح

3
00:00:40.300 --> 00:01:05.350
الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء الرابع عشر من شهر صفر. سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله

4
00:01:05.350 --> 00:01:25.150
اله وسلم ابتدأنا في مجلس الاسبوع المنصرم في احاديث كتاب الصلاة في اول ابوابها وهو باب المواقيت وتدارسنا فيه الحديثين الاولين في الباب. وآآ وهما حديث عبدالله بن مسعود في افضل الاعمال رضي الله عنه. ثم حديث

5
00:01:25.150 --> 00:01:43.900
عائشة رضي الله عنها في وقت صلاة الفجر وشهود المؤمنات الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاتنا ما كنا نختم به الاحاديث عادة وتدارسها من ذكر بعض التطبيقات الاصولية المتعلقة بها. فنمر عليها

6
00:01:43.900 --> 00:02:03.650
اه عابرا فيما يتعلق بالحديثين الاولين قبل شروعنا في مدارسة الحديثين الثالث والرابع في هذا المجلس ان شاء الله الله. اما اول الحديثين فهو حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل

7
00:02:03.700 --> 00:02:19.350
فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله قوله رضي الله عنه اي العمل فيه صيغة عموم ذات شقين

8
00:02:20.100 --> 00:02:43.800
فما هما؟  اي والعمل المحلى بال اما اي فمن ادوات العموم وهي بحسب ما تضاف اليه ان اضيفت الى الاشخاص فهي عامة فيهم. ان اظيفت الى الزمن فهي عامة في الزمن او المكان والاحوال بحسب ما تضاف اليه

9
00:02:43.800 --> 00:03:09.400
قال ايكم يأتيني بعرشها فاي احد من الجن بين يدي سليمان عليه السلام داخل فيه اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها هذا عام في كل امرأة اي الفريقين خير؟ اي الحزبين احصى؟ فهكذا بحسب ما تضاف اليه. وهنا اضيفت الى العمل اي العمل فكل عمل

10
00:03:09.650 --> 00:03:34.900
بمعنى انها لو اظيفت الى نكرة اي عمل فافادت العموم يعني اي عمل يصدق ان يكون داخلا في هذه الصيغة؟ والعمل كذلك بصيغة التي دخلت عليه افادت العموم ولهذا مر بكم كلام الشارح رحمه الله في مسألة دخول عمل القلب وعمل البدن ثم اخرج منه عمل المال وقال الزكاة افضل اعماله

11
00:03:34.900 --> 00:03:55.350
هذه المال والصلاة افضل اعمال البدن ورجح كما رجح الصنعاني رحم الله الجميع ان ذلك شامل لاعمال البدن والقلب ان الصلاة بشرطها وهذه النية لا يعدلها شيء قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. الصلاة

12
00:03:55.900 --> 00:04:15.600
هنا التي دخلت عليها ماذا تفيد اه قلنا لو افادت العموم والاستغراق لشملت صلاة الفرض والنافلة لكن المقصود بها صلاة الفريضة فعندئذ تكون دلالة اللام هنا للعهد ان الصلاة المرتبطة بوقت مقيد هي

13
00:04:15.600 --> 00:04:40.100
وقت الفريضة فانصرف الى الصلاة المفروضة دون غيرها وان شئت فقلت يمكن ان تكون الهنا للاستغراق فتشمل الفريضة والنافلة ويكون المخصص لهذا العموم لصلاة الفريضة القرينة المرتبطة بالسياق في انه لما ذكر الجواب بالوقت كان ذلك لا يتقيد الا بالمفروضة

14
00:04:40.100 --> 00:05:03.650
انها المقيدة باوقاتها والصلوات اما مطلقة يعني ما عدا الصلوات المفروضة اما مطلقة في الوقت كالنوافل المطلقة او مقيدة تابعة للمفروضة كالسنن الرواتب قوله ثم اي بالتنوين لانه على القطع عن الاظافة وهو مضاف تقديرا. يعني

15
00:05:04.300 --> 00:05:19.100
ثم اي العمل ويفيد ما في العموم السابق؟ قوله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين وتقدم ان هذه من الاعمال الفاضلة عند الله عز وجل في اكثر من حديث ونصوص بر الوالدين عامة

16
00:05:19.150 --> 00:05:38.600
فقوله بر الوالدين. ايضا فيه عمومان. الاول في الاضافة. والثاني في كل الوالدين. فكل وجوه البر فكل وجوه البر عمل فاضل يحبه الله. بدرجاته المتفاوتة فاذا كان ادخال السرور على الوالدين

17
00:05:38.700 --> 00:05:56.300
وخدمتهما والقيام عليهما واجابة طلبهما وكل وجه من البر داخل في العمل الفاضل وادنى صور بر الوالدين لانه بر بهما يكون فاضلا عن غيره من العمل الصالح بدلالة هذا الحديث في الترتيب

18
00:05:57.100 --> 00:06:20.700
وهذا عموم فكل بر يدخل به الابن على والديه يدخل في هذا العمل الفاضل الذي يحبه الله عز وجل. والعموم الثاني  الوالدين فيشمل كل والدين مسلمين كانا او كافرين صالحين كانا او فاسقين

19
00:06:21.450 --> 00:06:40.800
برين كانا او فاجرين والوصف الذي علق به البر بهما كونهما والدين لا غير ودل على هذا الاصل نصوص الكتاب والسنة. ووصينا الانسان بوالديه احسانا. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا

20
00:06:40.800 --> 00:07:01.450
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فامر الحق جل جلاله بالمصاحبة بالمعروف ولو كان على الكفر. فاثبت لهما اصل البر وهو الاحسان وآآ الطاعة في غير معصية الله وفي غير ما يوجب سخطه كالشرك فما دونه فهذا اصل عام

21
00:07:01.600 --> 00:07:21.150
والتفات العبد الى هذا المعنى من توفيق الله له. فحسبك من والديك انهما والدان لك وكفى بغض النظر عما يتعلق بالاوصاف الاخرى. ان يكون احد الوالدين او كلاهما على صلاح واستقامة وديانة وخير

22
00:07:21.150 --> 00:07:46.100
وطاعة او على خلاف ذلك ان يكون على علم و فقه ودراية او يكون على جهالة وامية يعني في ادنى مراتب الادراك كل ذلك لا علاقة له لا شك انه كلما ازداد قدر الوالدين في الفقه والصلاح والديانة عظم في نفوس الاولاد وعظم حقهما ولا شك. لكن

23
00:07:46.100 --> 00:08:06.100
لم يمنع البر عن الولد ذكرا كان او انثى. لن يمنعه عن والديه كون احدهما او كليهما متصف مثلا بالفجور او الفسوق او الجهالة او او قل ما شئت. لان العموم في قوله الوالدين يشمل ذلك كله. واذا شمل الكافرين فمن باب اولى

24
00:08:06.100 --> 00:08:20.850
المسلم فيما دون ذلك. قوله اخيرا صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله ايضا فيه العموم. فكل جهاد في سبيل الله يدخل وفي هذا التفضيل الذي ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام

25
00:08:20.950 --> 00:08:40.950
ويشملوا جاد ذلك جهاد البدن وجهاد النفس وجهاد المال وجهاد الكلمة. ويشمل الجهاد فرض العيني والجهاد الفرض الكفاء وكل المراتب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. اما حديث عائشة رضي الله عنها فقولها كن

26
00:08:40.950 --> 00:08:59.150
نساء من المؤمنات يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم او كان نساء من القواعد الاصولية المتعلقة بها. لما قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ومضى معكم كثيرا النكانة التي

27
00:08:59.150 --> 00:09:24.400
الى الفعل المضارع تدل على استمرار والتكرار وحصول الفعل ليس مرة ولا اثنتين. قالت فيشهد معه نساء هذا اي جمع؟ نساء جمع تكسير ثم هو منكر وفي سياق اثبات فهذا لا مدخل له في العموم بوجه

28
00:09:24.450 --> 00:09:40.750
ليس من صيغ العموم البتة الجمع المنكر وكونه واقعا في سياق اثبات اكدوا في سلب العموم عنه ليس فيه عموم. فاذا من من النساء الصحابيات رضي الله وعنهن كن يشهدن الصلاة

29
00:09:41.350 --> 00:10:09.100
بعضهن مطلق نساء وذلك يصدق يصدق على الواحدة والثنتين والثلاثة والاربعة وليس يلزم منه العموم والاستغراق لانها لم تقصد ذلك قالت فيشهد معه نساء ثم لما قالت نساء ايضا ادخلت عليها التبعيض من المؤمنات يعني من الصحابيات الموصوفات بالايمان فهو تبعير. قولها رضي الله

30
00:10:09.100 --> 00:10:36.600
وعنها متنفعات والكلمة هنا منصوبة على الحالية. والحال في الاصول من الاوصاف التي تطلق في سياق التقييد بالمطلق تخصيصي للعام فاذا كان نساء كما تقدم مطلق لا عام فان قولها متلفعات سيكون تقييدا لذلك الاطلاق. فايضا بعض النساء ما كن يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه

31
00:10:36.600 --> 00:10:57.300
وسلم على كل حال بل على اي حال التلف بالمروق. فما كان شهودهن الصلاة تبرجا ولا تركا لما امرنا به من الحجاب. فهذا تقييد لذلك الاطلاق للصلاة لم يكن على اطلاقه بل بذلك القيد الذي ذكرته في الحال رضي الله عنها

32
00:10:58.000 --> 00:11:17.100
آآ قولها بمروطهن ايضا من القواعد الاصولية هنا اضافة الجمع الى الجمع يقتضي توزيعه افرادا المروق جمع جمع مرط وضمير النسوة المؤنث هنا ايضا للجمع هن. يعني كل واحدة منهن متنفعة

33
00:11:17.100 --> 00:11:37.100
بمرطها الخاص بها فهذا ايضا من قواعد الاصول ومنها ومثله ايضا ثم يرجعن الى بيوتهن وباقي الحديث او ما فيه من الفوائد والقواعد الاصولية مضت في كلام الشارح رحمه الله تعالى نستعين بالله في حديثي مجلس اليوم ان شاء الله تعالى

34
00:11:37.550 --> 00:12:00.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال

35
00:12:00.750 --> 00:12:24.700
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. والمغرب والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رآه مجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس

36
00:12:25.650 --> 00:12:47.550
هذا الحديث في مواقيت الصلاة ايضا الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس اللفظ في الصحيحين جاء بالشك ففي لفظ البخاري والصبح كانوا او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وفي لفظ مسلم كانوا او قال

37
00:12:47.550 --> 00:13:11.800
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. قال في الشرح قال الكرماني الشك من الراوي عن جابر ومعناه متلازم لان ايهما كان يدخل فيه الاخر ان اراد النبي عليه الصلاة والسلام فالصحابة كانوا معه. او ارادهم فهو امامهم. الا انه لم يأتي بخبر كانوا. فقيل انه محذوف يدل عليه

38
00:13:11.800 --> 00:13:31.700
الخبر كانو يصلونها بغلس مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يا كرام في بيان مواقيت الصلاة ليس في تحديدها بل تحديدها مستفاد من ادلة اخرى. ومر بكم ليلة الدرس المنصرم ان ما في القرآن من مواقيت الصلاة كان على

39
00:13:31.700 --> 00:13:48.950
سبيل الاجمال بينته السنة. والاجمال في اية الاسراء اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. والاجماع قالوا ايضا في قول الله سبحانه وتعالى في اية النساء ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

40
00:13:49.050 --> 00:14:09.050
اما ما جاء في السنة فهو حديث جبريل عليه السلام الذي رواه الترمذي واصحاب السنن كابي داوود واحمد ايضا حديث جابر رضي الله عنه قال اما لي جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت

41
00:14:09.050 --> 00:14:32.850
قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. وصلى بي يعني المغرب حين افطر الصائم صلى بي العشاء حين غاب الشفق هذا في اليوم الاول قال وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان

42
00:14:32.850 --> 00:14:52.850
ظله مثله. وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. وصلى بي المغرب حين افطر الصائم. وصلى بي العشاء الى ثلث الليل وصلى بي الفجر فاسفر. ثم التفت الي وقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك. والوقت ما بينها

43
00:14:52.850 --> 00:15:09.950
هذين الوقتين الحديث عمدة الفقهاء في بيان اوقات الصلاة ابتداء وانتهاء بصريح قوله الوقت ما بين هذين والمغرب هو الذي اتحد وقته في اليومين لما قال وصلى بي المغرب حين افطر الصائم

44
00:15:10.150 --> 00:15:30.500
والحديث في مظنته فيه كلام جليل للعلماء والفقهاء في استنباط الفوائد المتعلقة بمواقيت الصلاة. لكن حديثا الليلة حديث جابر وحديث ابي برزة الذي يليه رضي الله عنهما ليس فيه تحديد الاوقات بل فيه تحديد افضلية الاوقاف

45
00:15:30.500 --> 00:15:51.500
فالوقت ممتد من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ممتد من زوال الشمس في الظهر الى مصير ظل الشيء مثله. وفي العصر مصير ظل الشيء مثله الى مصيره مثليه. وفي العشاء من غروب الشفق من غياب الشفق الى ثلث الليل الى نصف الليل الى اخره

46
00:15:51.600 --> 00:16:06.750
هذا هو وقت الصلاة لصريح قوله الوقت ما بين هذين. حديث حديث جابر هنا رضي الله عنه والذي يليه حديث ابي برزة رضي الله عنه في بيان الافضلية من اين جيء او من اين تفهم الافضلية

47
00:16:07.600 --> 00:16:30.250
من فعله صلى الله عليه وسلم ليس فعله المجرد فقط فعله المستدام فجابر يقول وابو برزة يقول كان يصلي كذا وكذا اختلفت الالفاظ واختلف الرواة في تحديد ووصف اوقات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها اشتركت في بيان جملة

48
00:16:30.250 --> 00:16:44.600
ما ارادوا وصف زمن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث وما يليه في بيان افضلية الصلوات في هذه الاوقات التي اشتمل عليها الحديثان. نعم الله اليكم قال رحمه الله

49
00:16:44.750 --> 00:17:04.850
الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال قال الحديث يدل على الفضيلة في اوقات هذه الصلوات. قال يدل على الفضيلة في اوقات الصلوات. من اين تستنبط الفضيلة نعم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر من قوله كان يصلي

50
00:17:05.050 --> 00:17:21.400
وهو جزء من الوقت الذي هو اوسع من ذلك. قال الصلاة ما بين هذين الوقتين فلما يختار عليه الصلاة والسلام في العصر اول الوقت وفي المغرب اوله وكذا يدل على ان الافضلية هنا في الوقت او في الجزء من الوقت

51
00:17:21.400 --> 00:17:38.150
الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها فيها. نعم هذا الحديث يدل على الفضيلة في اوقات هذه الصلوات فاما الظهر فقوله يصلي الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في اول الوقت

52
00:17:38.350 --> 00:17:56.800
فانه قد قيل في الهاجرة والهجير انهما شدة الحر وقوته. وهو اول وقت الظهر بعد الزوال فانه اشد حرا. فلو قال قائل طيب وربما كان قبل الزوال يعني الساعة الحادية عشرة مثلا والعاشرة والنصف. حين ارتفاع الشمس

53
00:17:56.800 --> 00:18:14.950
وايضا من شدة الحر ويدل عليه وقت صلاة الضحى قال صلاة الاوابين حين الفصال والفصال صغار الابل تصيبها الرمضاء في ذلك الوقت. الرمضاء يعني شدة حرارة الحصى والتراب. فتقوم من الحرارة ولا تستطيع

54
00:18:14.950 --> 00:18:29.300
تستمر رابضة وهذا واضح في انه شدة الحر ولو قال قائل اذا كان الهاجرة او الهجير وهي صلاة الظهر يراد به بعد الزوال فقبل الزوال كذلك. وقال اجل هو كذلك. لكنه

55
00:18:29.300 --> 00:18:48.950
ثبت ان وقت الظهر لا يبدأ الا بعد الزوال فان كان شدة الحر لو قلنا بالتوقيت بالساعات اليوم ساعتان قبل الظهر وساعتان بعده وشدة الحر واوجه وارتفاع درجته فاخرج الجزء الاول لانه قبل الزوال فخارج وقتها خارج قبل وقت الظهر فيبقى ما بعده

56
00:18:48.950 --> 00:19:06.700
فاذا كان ما بعده من الزوال الى انتهاء وقت شدة الحر وذروته. فما اول اجزاءه بالنسبة للظهر هو اول الوقت نعم. ولهذا قال يدل على تقديمها في اول الوقت لان الهاجرة والهجير شدة الحر وقوته. نعم

57
00:19:07.050 --> 00:19:22.600
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا اشتد الحر فابردوا. فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وسيأتيكم ان شاء الله في الباب

58
00:19:23.200 --> 00:19:40.000
طيب هذا ظاهره التعارض بين فعله الذي وصفه الصحابي رضي الله عنه بين قوله عليه الصلاة والسلام. الصحابي يقول كان يصلي الظهر هاجرا. وحديث ابي برزة بعد قليل حين تدحض الشمس. يعني في اول وقت الزوال

59
00:19:40.150 --> 00:19:54.400
طب هو كيف يقول اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. يعني صلوها في وقت البرود وزوال الحرارة. وهذا لا يكون الا بعد زواج وقت شدة الحر. اذا ليس في اول الوقت بل

60
00:19:54.800 --> 00:20:12.750
بل بعد ذلك في اخره حتى يذهب شدة الحر فيبدو بين الحديثين الفعلي والقولي يبدو ظاهر التعارض الذي يحتاج الى جواب فشرع المصنف رحمه الله في بيان اوجه الجواب عن هذا الاشكال

61
00:20:13.000 --> 00:20:32.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله ويمكن الجمع بينهما بان يكون اطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا فانه قد يكون فيه الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة وان لم يكن وقت الصلاة في حر شديد. يريد ان

62
00:20:32.500 --> 00:20:52.600
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني كل الوقت من بعد زوال الشمس الى خروج وقت الظهر يسمى الهاجر. بعد الزوال مطلقا يسمى هاجر. وان كان شدة الحر في جزء من الوقت. وعندئذ فقوله كان يسلط

63
00:20:52.600 --> 00:21:08.150
ظهرت بن هاجر يشمل وقت الحرارة ووقت ووقت البرود فلما قال في الحديث الاخر ابردوا بالصلاة لن يكون معارضا لانه صلى في اول الوقت وامرنا بالصلاة في اخره. ولن يكون هذا

64
00:21:08.150 --> 00:21:28.600
تعارضا لانه سمى الهاجرة. السؤال هل هذا آآ سائغ في اللغة؟ قال لانه اطلق اسم جزء من الوقت على الوقت كله. جزء ومن الوقت هو الهاجرة اشتداد الحر فسمى الوقت كله هاجرة. لم يرتضي المصنف رحمه الله الجواب فقال وفيه بعد. نعم

65
00:21:29.000 --> 00:21:49.650
قال وفيه بعد وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين ان الهجير والهاجر فيه بعد ما وجه البعد سياق الحديث الحديث يريد الصحابي رضي الله عنه ان يصف تبكير النبي عليه الصلاة والسلام بالصلوات

66
00:21:50.150 --> 00:22:09.050
تذكر الظهر في اول وقته والعصر والشمس نقية والمغرب بمجرد غروب الشمس. هو العشاء الذي قال احيانا واحيانا واما الصبح قال بغلس فكل الاوقات اراد فيه الصحابي رضي الله عنه ان يصف تبكير النبي عليه الصلاة والسلام بالصلوات. فلا

67
00:22:09.050 --> 00:22:23.900
ساعدوا عليه ان يقال لا واراد الهاجر يعني كل الوقت له اراد الجزء الاول منه الذي تشتد فيه الحرارة. ولهذا قال وفيه بعد ومع هذا البعد يمكن ان يلتمس لهذا الجواب مخرج لغوي. نعم

68
00:22:24.450 --> 00:22:45.650
قال وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين ان الهجير والهاجرة نصف النهار فاذا اخذ بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت. طب نصف النهار متى يكون نصف النهار ليس نصف الظهيرة. نصف النهار من طلوع الشمس الى غروبها

69
00:22:46.050 --> 00:23:04.200
سيكون اعم من وقت الزوال. هذا الخليل رحمه الله الفراهيد يقول في كتابه في في معجمه العين الهجير والهاجرة نصف في النهار فاذا كان اذا هو لم يلتفت الى مسألة اشتداد الحر نصف النهار كله يسمى

70
00:23:04.300 --> 00:23:24.300
هاجر سواء كان الحر مشتدا او كان قد بردت حرارته. قال فاذا اخذنا بظاهر هذا الكلام ها كان لذلك الجواب مخرج ان يقال ان الهاجر هو وقت الظهر باكمله. لكن قال الجوهري في الصحاح الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحرب

71
00:23:24.300 --> 00:23:40.900
فقيد بشدة الحق فلا يساعد عليه. قال ايضا في القاموس الهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر او من زوالها الى العصر. لان الناس في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا في شدة الحر

72
00:23:41.950 --> 00:23:59.750
هذا ايضا يعني لا يساعد عليه او يشكل عليه حديث الابراد. لما قال فابردوا بالصلاة. حديث خباب في صحيح مسلم قال شكونا الى الله صلى الله عليه وسلم حرى الرمضاء فلم يشكنا. ايش يعني فلم يشكنا

73
00:24:01.800 --> 00:24:21.800
لم يقبل شكوانا لم يلتفت اليها. يعني ابقاهم على الصلاة في وقتها. قال زهير في سند مسلم لابي اسحاق افي الظهر؟ قال نعم قلت افي تعجيلها؟ قال نعم. فلم يشك نعني لم يلتفت الى مطلبهم. وفي رواية انس عند مسلم كذلك كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:24:21.800 --> 00:24:39.700
في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فصلى عليه وسيأتيكم ايضا الحديث ايضا افاد انهم يصلون مع اشتداد الحر الى درجة ان احدهم اذا ما استطاع تبكين جبهته بسط ثوبه فصلى عليه. دل ايضا على عدم

75
00:24:39.700 --> 00:24:55.100
مراد مع احاديث اخر منها حديث خباب لما طلبوا كما سمعت قبل قليل فلم يسكن واجيب بجواب اخر سيأتيكم ان شاء الله في ثنايا كلام مصنف رحمه الله الله اليكم قال رحمه الله وفيه وجه اخر

76
00:24:55.150 --> 00:25:10.500
وجه في ماذا في الجمع بين حديث ابردوا وحديث كان يصلي الظهر بالهاجرة. نعم قال وهو ان الفقهاء اختلفوا في ان الابراد رخصة او سنة ولاصحاب الشافعي وجهان في ذلك

77
00:25:10.650 --> 00:25:32.350
فان قلنا انه رخصة فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ابردوا امر اباحة ويكون تعجيله لها في الهاجرة اخذا بالاشق والاولى. اخذا بالاشق ويكون تعجيله ويكون تعجيله لها في الهاجرة اخذا بالاشق. اذا عزيمة

78
00:25:32.700 --> 00:25:54.200
اذا قلت ان الابراد رخصة. طيب وصلاة الظهر في وقت الحر سيكون عزيمة. طيب والاخذ بالرخصة على الاباحة فيكون عندئذ ايهما افضل؟ العزيمة اخذا بها اذا اعتبرت ان الصلاة في وقت برودة الظهر رخصة

79
00:25:54.300 --> 00:26:18.900
فهذا وجه ايضا محاولة لدفع الاشكال. انما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم في الوقت الافضل العزيمة. الذي هو الاشق والحرارة اخذا بالعزائم ورخص لمن اراد ان ينأى عن الحر او لا يحتمله رخص له في الابراط قال ابردوا بالصلاة. هذا اذا اعتبرنا ان قوله صلى الله عليه وسلم

80
00:26:18.900 --> 00:26:35.800
فابردوا اعتبرناه رخصة. فعندئذ سيكون قوله صلى الله عليه وسلم بذلك حملا للامة على الاباحة. نعم قال او او يقول او يقول من يرى ان الابراد سنة والاولى ان يقول من يرى

81
00:26:36.150 --> 00:26:53.050
قال والاولى ان يقول والاولى ان يقول من ان يقول من يرى ان الابراد سنة ان التهجير لبيان الجواز. وفي هذا بعد لان قوله كان يشعر بكثرة والملازمة عرفا. من يرى ان الابراد سنة

82
00:26:53.600 --> 00:27:15.900
فيكون تهجير النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. فاذا كانت الابراج بالظهر هو السنة المستحبة لصلاة الظهر فعلى ماذا ستحمل صلاته هو في شدة الحر؟ ببيان الجواز لكن قال المصنف فيه بعد لانه لم يفعل ذلك مرة ولا مرتين كان يستمر على ذلك

83
00:27:16.200 --> 00:27:36.200
كان يصلي الظهر بالهاجرة يشعر بالكثرة. فقوله كذلك لا يساعد عليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمع اخرون يعني ذكر المصنف الان وجهين في الجمع. قال الحافظ ابن حجر وجمع اخرون بان معنى ابردوا يعني صلوا في اول الوقت

84
00:27:37.200 --> 00:27:56.600
فيجتمع مع قوله كان يصلي الظهر بالهاجر اخذا من برد النهار فيؤكد التهجير ولا ينافيه. قال القاضي عياض برد النهار او اوله وبرد النهار طرفاه لكن هذا ايضا لا يساعد فاذا قلت اوله فاين اول النهار

85
00:27:57.750 --> 00:28:17.750
مع طلوع الشمس وليس هو المقصود بصلاة الظهر يقينا مع ما تقدم في حديث آآ خباب رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه ايضا حديث ابي ذر في مسلم اذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ابرد او قال

86
00:28:17.750 --> 00:28:37.750
انتظر انتظر ثم قال ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. فالمقصود من ذلك كله ان هذه وجوه في جمع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى متعددا. قال الصنعاني رحمه الله هذا ولم يلم الشارح بوجه في الجمع

87
00:28:37.750 --> 00:29:02.700
بين حديث التهجير والابراد يبرد به الصدر فالاحسن ما صدف من نسخ التهجير كما قاله احمد. ودل له حديث مغيرة. وانه كان اول الامر صلاته بالهاجرة ثم نسخه بالابراد. وهذا وجه ايضا مذكور لبعض اهل العلم. القول بالنسخ ان اول الامر كان صلاته

88
00:29:02.700 --> 00:29:22.700
الهاجرة عليه الصلاة والسلام. ثم قد جاء حديث ابردوا على النسخ. وهو وجه غير الجمع الذي تقدم له اكثر من جواب او اكثر من سورة فيحمل ذلك على نسخ كما قال رحمه الله تعالى. فهي جملة من الاجابات ذكرها العلماء في بيان معنى

89
00:29:22.700 --> 00:29:42.700
الجمع بين او او دفع الاشكال بين الحديثين سواء قلت بالجمع ببعض الوجوه المتقدمة او قلت بالنسخ كما نسب لبعض الائمة وهو خاص بايام شدة الحر. ووجه ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك. ثم امر الامة بالتخفيف

90
00:29:42.700 --> 00:30:04.950
حربي وتخفيف للبعد عن الحر والاتجاه نحو ما يصير اليه الابراد. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وقوله والعصر والشمس نقية. يدل على تعجيلها ايضا خلافا لمن قال ان اول وقتها ما بعد القامتين. ما معنى القامتين

91
00:30:06.900 --> 00:30:26.750
ان يصير ظل الشيء مثله. فاذا صار ظل الشيء مثله يقال له قامة يعني قامة الشيء العمود او الانسان او الجدار اذا كان طوله بقامته هذا ظل الشيء مثله. واذا كان مثليه يقال قامتيه. يشير المصنف رحمه الله الى ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله

92
00:30:26.750 --> 00:30:45.300
من ان اول وقت العصر من من مصير ظل الشيء مثليه مع فيء الزوال وذهب صاحباه محمد وابو يوسف رحم الله الجميع الى قول الجمهور اذا صار ظل كل شيء مثله. فيقول اول وقت العصر عند

93
00:30:45.300 --> 00:31:06.050
متى اول وقت العصر نهاية الظهر مصير ظل الشيء مثله. وابو حنيفة رحمه الله يقول يبدأ وقت العصر من مصير ظل الشيء مثليه. سؤال. طيب ما بين نهاية وقت الظهر وهو مصير ظل الشيء مثله. الى ابتداء وقت

94
00:31:06.050 --> 00:31:25.300
في العصر على قول ابي حنيفة الى مصير ظل الشيء مثليه ما هو؟ ليس وقت صلاة لا للظهر ولا للعصر فهو وقت لا صلاة فيه وعلله بعض فقهاء الحنفية انه توسيع لوقت النافلة. لان النهي يبدأ بعد العصر

95
00:31:25.550 --> 00:31:47.500
هو توسيع لوقت النافلة لمن اراد التنفل استدل الحنفية لرأي اه لقول الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى بحديث رافع بن خديج انه دخل مسجد المدينة من حديث عبدالواحد ابن نافع دخل مسجد المدينة فاذن مؤذن بالعصر وشيخ جالس فلامه

96
00:31:48.000 --> 00:32:08.000
وقال هذا الشيخ ان ابي اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة فسألت عنه فقالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج. الحديث ضعيف. اخرجه البيهقي وبين الائمة ضعفه. ولم يتابع على هذا الحديث وهو مستند

97
00:32:08.000 --> 00:32:28.000
وهو ما استدل به بعض الحنفية كالكمال ابن الهمام رحمه الله لاستشهاد قول ابي حنيفة به لكن الذي لا يثبت دليل سواه انما هو رأي يعضد بما التعليل السابق ذكره. والقول الجمهور اصح وارجح واحظ بالدليل والنظر

98
00:32:28.000 --> 00:32:52.500
اما الدليل فجملة احاديث ليس واحدا ولا اثنين هذا احدها. قال يصلي العصر والشمس نقية يعني من بعد انتهاء وقت الظهر ولا يكون ايش يقصد بقوله والشمس نقية ما معنى حية؟ نعم نقاء الشمس او حياتها بقاؤها بشعاعها الذي لا يستطيع الناظر النظر اليه

99
00:32:52.500 --> 00:33:12.100
ثم اذا ذهب شعاعها تصفر وهو الذي يسميه بعض الفقهاء وقت الضرورة في صلاة العصر الذي يسبق غروب الشمس فاذا اصفرت الشمس زال شعاعها. يقول كان يصلي العصر والشمس نقية. ويدل على ذلك ايضا يعني جملة من الاحاديث

100
00:33:12.100 --> 00:33:35.450
التي فيها التبكير لصلاة العصر في حديث مسلم كنا نصلي العصر من حديث انس ثم يخرج انسان الى بني عمر ابن عوف في قباء يعني فيجدهم يصلون العصر وبعضهم يقول العوالي في لفظ الحديث. ثم ولما وصلوا الى قباء والعوالي. في حديث انس ايضا عند مسلم كان يصلي العصر فيذهب الذاهب الى العوالي

101
00:33:35.450 --> 00:33:57.150
فيأتيها والشمس مرتفعة حية يعني صلوا وانتهوا وخرجوا ووصل الى قباء او الى العواني وما زالت الشمس مرتفعة حية دل على التبكير بوقت الصلاة. نعم الله اليكم قال رحمه الله وقوله والمغرب اذا وجبت اي الشمس. والوجوب السقوط

102
00:33:57.200 --> 00:34:17.200
ويستدل ومنه قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها. يعني سقطت على جنوبها بعد نحرها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. والمغرب يعني كان يصلي

103
00:34:17.200 --> 00:34:36.050
للمغرب اذا وجبت والضمير يعود الى الشمس لان الكلام عليها والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت يعني وجبت الشمس. قال والوجوب السقوط ايش يقصد بالسقوط هنا  نعم سقوط قرص الشمس في الافق يعني غيابها

104
00:34:36.150 --> 00:34:55.400
فاذا غاب قرص الشمس فالمقصود سقوطها يعني ابتداء دخول قرصها في الافق يعني اذا ابتدأ دخول اول اجزاء قرص الشمس في الغياب دخل وقت المغرب لا بل غيابه باكمله. قال اذا وجبت فاذا بقي منها جزء

105
00:34:55.450 --> 00:35:16.400
لا يقال انها وجبت فوك الشيء اذا سقط فاذا سقطت في الافق وغابت يقال عنها وجبت. نعم. والوجوب قال والوجوب السقوط ويستدل به على ان سقوط قرصها يدخل به الوقت والاماكن تختلف. فما كان منها فيه حائل بين الرائي وبين قرص الشمس

106
00:35:16.400 --> 00:35:34.000
لم يكتف بغيبوبة القرص عن الاعين ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق قال صلى الله عليه وسلم اذا غربت الشمس من ها هنا وطلع الليل من ها هنا فقد افطر الصائم. الان كيف تعرف؟ كيف تطبق

107
00:35:34.000 --> 00:35:50.800
والمغرب اذا وجبت اذا غاب قرص الشمس انت اما ان تكون في فلاة ومكان مفتوح متسع لا يحجب عنك في الافق حجاب؟ واما ان تكون في المدن وبين المباني او في داخل واد بين جبال

108
00:35:50.900 --> 00:36:09.850
فاذا كان المكان مكشوفا ومتسعا فالامر جلي اذا غاب قرص الشمس في الافق انتهى الامر ودخل وقت المغرب اما اذا كنت في بنيان كما في المدن وفي الحواضر او كنت في واد وحولك جبال وغابت الشمس بعد آآ خلف الجبال

109
00:36:09.850 --> 00:36:36.550
فانه يذهب عنك قرصها والنهار باق فما السبيل الى معرفة دخول وقت المغرب قال يستدل بالعلامة الاخرى طلوع الليل من المشرق مش مقصد طلوع الليل ظلام الليل وترى جهة المغرب لا يزال من ضوء النهار. لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه العلامة التي استدل بها الشارح

110
00:36:36.550 --> 00:36:57.100
رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم هذه العلامة وعندئذ سيكون الوقت اه متظحا في بالنسبة لدخول وقت صلاة المغرب في كلتا الحالتين. نعم. احسن الله اليكم

111
00:36:57.100 --> 00:37:19.950
قال فان لم يكن ثم حائل فقد قال بعض اصحاب ما لك ان الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستوي عليها الغيبوبة للشمس وشعاعها قيل هما متلازمان والاظهر انهما شيئان. غيبوبة قرص الشمس وغيبوبة شعاعها المتصل بها. فربما غاب

112
00:37:19.950 --> 00:37:39.950
اه جل القرص وبقي من اطراف اعلاه بقية شعاع فلا يقال فيه غربت او وجبت قال يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها. هذا ليس يختص به بعض اصحاب ما لك كما ذكره الشارع رحمه الله بل هو قول جمهوري بعض

113
00:37:39.950 --> 00:38:03.550
انه يدخل الوقت بغروب قرص الشمس. نعم قال وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب واخذ منه ان وقتها واحد. ايش يعني وقتها واحد يعني المغرب ليس له الا وقت واحد ليس له ابتداء وانتهاء كباقي الصلوات. بمجرد غروب الشمس

114
00:38:03.650 --> 00:38:28.800
فقد دخل وقت المغرب يقول الفقهاء وهو الوقت الذي لا يتسع الا للطهارة واستعداد المصلي واخذه بالاسباب واداء الصلاة لان وقت غروب الشمس لا يتسع لاكثر من ذلك وهذا محمول على ظاهر الحديث هنا. مع حديث جبريل الذي ذكرته لكم في اول الباب في اول المجلس لما صلى بالنبي عليه الصلاة

115
00:38:28.800 --> 00:38:52.150
الصلاة والسلام يومين في كل الصلوات كان يأتيه في وقت في اليوم التالي في وقت اخر وقال ما بين هذين الا المغرب ففي كلا اليومين والمغرب اذا افطر الصائم حدد له ضابطا واحدا او علامة واحدة ربط به وقت الصلاة. فلا يظهر عندئذ تحديد وقت متسع للمغرب. ولهذا قال رحمه الله

116
00:38:52.150 --> 00:39:14.250
واخذ منه ان وقتها واحد بقوله والمغرب اذا وجبت. ويؤكد حديث جبريل عليه السلام كما قلت لك اجيب عن هذا لاننا نصنف قضوة الصحيح عندي ان الوقت مستمر الى غيبوبة الشفق. هذا الذي عليه الجمهور من الفقهاء ان وقت المغرب من غروب قرص الشمس

117
00:39:14.250 --> 00:39:35.100
الى الى مغيب الشفق وبغيب الشفق يأخذ مدة اطول من مجرد غياب قرص الشمس ان غياب قرص الشمس ودقائق معدودة هي بالكاد تتسع للصلاة والطهارة لا غير. اما غياب الشفق فيمتد الى دقائق

118
00:39:35.100 --> 00:39:55.100
وهذا ايضا يختلف باختلاف الزمان والمكان. صيف الشتاء. وهو في بعض في عامة البلدان في بلاد العرب. يعني ربما كان في الصيف في اكثر منه في الشتاء في يبلغ في اقصاه كما يقول بعض الحاسبين نحو من اربعين دقيقة. وفي اقله الى نحو ربع

119
00:39:55.100 --> 00:40:11.750
ساعة الى عشرين دقيقة. وفي بعض البلدان يستمر هذا الى اكثر من ساعة الى ساعة ونصف بحسب موقع البلد من بعد البقعة عن الشمس او عن الافق ونحو ذلك فمن اين اخذ هذا؟

120
00:40:11.850 --> 00:40:29.950
والحديث هذا والمغرب اذا وجبت ظاهره يدل على انه بمجرد غروب الشمس هذا هو وقتها وليس لها الا وقت واحد مع حديث جبريل قيل عليه السلام قال المصنف الصحيح قال والصحيح عندي ان الوقت مستمر الى غيبوبة الشفق

121
00:40:30.050 --> 00:40:51.800
اخذ الفقهاء وهذا من جملة الفاظ وردت في السنة لبيان وقت المغرب. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ومنه قوله ايضا صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو اذا صليتم المغرب فانه وقت ما لم يسقط الشفق

122
00:40:52.150 --> 00:41:12.150
ومنها ايضا فعله صلى الله عليه وسلم لما اجاب من سأله عن اوقات الصلاة والحديث ايضا في مسلم من حديث ابي موسى قال ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وفي لفظ قبل ان يقع الشفق. هذه الروايات الصحيحة هي التي استند اليها الفقهاء في بيان

123
00:41:12.150 --> 00:41:29.650
اتساع وقت المغرب وان كان قولا لبعض الفقهاء الا ان الراجح ما اشار اليه الشارح رحمه الله تعالى الله اليكم قال رحمه الله. طيب واجابوا عن حديث جبريل عليه السلام في بيان الاوقات انه كان في اول الامر بمكة

124
00:41:29.700 --> 00:41:46.800
لان الظاهر في بعض الروايات في حديث جبريل عند الترمذي وابي داوود واحمد انه نزل يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في تلك الاوقات صبيحة ليلة الاسراء فرضت الصلاة في حادثة المعراج

125
00:41:46.950 --> 00:42:06.950
في صباح اليوم التالي نزل جبريل عليه السلام من الظهر وعلمه الاوقات الى اليوم الثاني. فكان هذا في اول ابتداء امر الصلاة بمكة وهذه الاحاديث التي يحكيها الصحابة مع احاديث روايات مسلم دلت على ما كان متأخرا فوجب اعتماده. وهي اصح ايضا في السند من

126
00:42:06.950 --> 00:42:30.000
جبريل عليه السلام والله اعلم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما العشاء فاختلف الفقهاء فيها. اختلفوا في ايش لا ليس في وقتها في الافضلية في وقتها. لانه قلنا الحديث كله في الافضلية لا في الاوقات. العشاء اختلفوا في الافضلية. ايش يقول جابر رضي الله عنه

127
00:42:30.000 --> 00:42:56.900
في هذه الرواية قال والعشاء احيانا واحيانا. طيب اي الحينين هو افضل قال اذا رأوه اجتمعوا عجل واذا ابطئوا اخر. يعني اذا اجتمعت الجماعة مبكرا بكر بالصلاة واذا تأخروا في الاجتماع اخر. طيب فاي الوقتين هو افضل؟ نعم. واما العشاء. قال واما العشاء فاختلف الفقهاء فيها

128
00:42:57.250 --> 00:43:17.250
قال قوم تقديمها افضل وهو ظاهر مذهب الشافعي. قال النووي رحمه الله وقول السلف قول للسلف مشهور وهو احد القولين لمالك والشافعي واستدلوا بانه متسق مع شأنه وهديه في الصلوات كلها. ما

129
00:43:17.250 --> 00:43:34.250
في الصلوات كلها صلى الله عليه وسلم. التبكير. فهذا الغالب منه صلى الله عليه وسلم. اما قوله احيانا واحيانا فيحمل اخير على ما اخره لعذر او لسبب او شغل ويبقى الاصل ان الافضل

130
00:43:34.700 --> 00:43:56.650
التبكير نعم قال وقال قوم تأخيرها افضل لاحاديث سترد في الكتاب. يشير الى حديث ات ان شاء الله في مجالس قادمة لما اجتمع الصحابة في المجلس وقد اه تأخر عنهم صلى الله عليه وسلم حتى خفقت رؤوسهم فخرج عمر قال الصلاة يا رسول الله

131
00:43:56.650 --> 00:44:13.450
فقد النساء الصبيان فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر وقال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة وقد اخر فقال لولا ان اشق فدل هذا على افضلية

132
00:44:14.000 --> 00:44:33.400
تأخير العشاء فهذا افضل. يقول الترمذي رحمه الله وهو الذي اختاره اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قال رأوا تأخير صلاة العشاء وبه يقول احمد واسحاق

133
00:44:33.550 --> 00:44:53.550
هذا قول ثان يقابل ما نسب قبل قليل الى مالك والشافعي رحم الله الجميع. فهذا قول ثان مع الاحاديث الاتية ان شاء الله ان التأخير العشاء افضل. فعندئذ على مذهب هؤلاء احمد واسحاق وما نسبه الترمذي لاكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين. اذا قيل اي اوقات

134
00:44:53.550 --> 00:45:10.650
في الصلاة افضل فيقال اول اوقات الصلاة افضل الا العشاء فان تأخيرها افضل على هذا القول نعم الله اليكم. قال وقال قوم اي قول هذا؟ الكم هذا؟ القول الثالث، نعم

135
00:45:10.850 --> 00:45:33.650
قال وقال قوم ان اجتمعت الجماعة فالتقديم افضل. وان تأخرته التأخير افضل وهو قول عند المالكية مستندهم هذا الحديث من اين  ايه علق التبكير والتأخير بماذا بحصول الجماعة فحيث ما حصلت الجماعة فهو افضل

136
00:45:33.700 --> 00:46:01.950
فربط التبكير او التأخير بحصول الجماعة. فان اجتمعوا مبكرا ويخشى تفرقهم التبكير افضل وان تأخر اجتماعهم فالتأخير افضل. طيب سؤال فاذا قيل انهم مجتمعون كمجموعة في رحلة او في رفقة سفر او في مجتمعين لعمل او لشيء ما وهم مجتمعون الى الصبح

137
00:46:02.200 --> 00:46:26.300
فلن يتفرقوا فالتبكير افضل او التأخير افضل سترجع الى الخلاف في المسألة على قول لمالك والشافعي رحمهما الله ان التبكير افضل اتباعا لهديه في كل الصلوات وعلى قول احمد واسحاق والذي نسبه الترمذي لعامة الصحابة والتابعين ان التأخير افضل والله اعلم. نعم

138
00:46:26.450 --> 00:46:46.200
الله اليكم. قال رحمه الله وقال قوم انه يختلف باختلاف هذا القول الرابع وقال قوم انه يختلف باختلاف الاوقات وفي الشتاء وفي رمضان تؤخر وفي غيره ما تقدم. وانما اخرت في الشتاء لطول الليل

139
00:46:46.250 --> 00:47:12.450
وكراهة الحديث بعدها. ورمضان طيب ليش يعني اشتغال الصائم بافطاره وعشائه. وربما ينظر فيه ايضا الى اشتغاله بالصلاة ممتدة الى الوقت الفاضل ليالي رمضان وهو ثلث الليل الاخير فيكون تأخير العشاء لاتصال القيام بعدها آآ مظن

140
00:47:12.450 --> 00:47:30.300
للوصول الى وقت الفضيلة في جوف السحر. قال اخرون لا يضطرد التفضيل مطلقا تبكيرا او تأخيرا لكنه باختلاف الاوقات في الشتاء في رمضان تؤخر وفي غيرها ما تقدم. طيب ما علاقة الشتاء وطول الليل بتأخير العشاء

141
00:47:31.300 --> 00:47:50.950
طب والنهي عن الكلام بعد العشاء سواء كان في الصيف ولا في الشتاء قال طول الليل في الشتاء مظنة انه لو تقدمت صلاة العشاء يسهر الناس ويشتغلون بالمنهي عنه. كانوا يكره كان يكره النوم قبلها والحديث بعده. والشتاء طويل. فلو صلوا مبكرا

142
00:47:51.250 --> 00:48:15.650
يكون هذا مدعاة الى الاشتغال. لكن نؤخر العشاء حتى لا يقع بالمحظور فيصلون وينامون الله اليكم قال رحمه الله وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فيها وكان يعني يذكر ابن ابي شيبة في المصنف في المصنف ان عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس على ذلك. على الاجتماع بعد صلاة العشاء

143
00:48:15.650 --> 00:48:33.150
سمر والكلام واضاعة الاوقات. ويقول اسهرا اول الليل ونوما اخره؟ يعني لا هم ناموا فقاموا اخر الليل للصلاة. ولا هم اشتغلوا وطبقوا السنة فقال اسهرا اول الليل ونوما اخره؟ فيسهرون ثم ينامون عن وقت الفضيلة الى الفجر. نعم

144
00:48:33.700 --> 00:48:53.400
قال وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فيها وهو ان صلاة الجماعة افضل من الصلاة في اول الوقت او بالعكس حتى انه اذا تعارض في حق شخص امران احدهما ان يقدم الصلاة في اول الوقت منفردا او يؤخر الصلاة في الجماعة ايهما افضل

145
00:48:53.400 --> 00:49:20.050
هذه مسألة مهمة وواقعة تطبيقا وعملا في عدة صور. شخص يكونوا مع مجموعة او جماعة فاما ان يصلي وحده اول الوقت وهم سيأتون لاحقا فتفوته الجماعة او يؤخر ليدرك الجماعة معهم. فهو بين فظيلتين فظيلة اول الوقت المسألة لا علاقة لها بصلاة العشاء فقط. لا كل الاوقات

146
00:49:20.050 --> 00:49:37.700
عصر فجر واما يعني اذن الفجر وهو ينتظر جماعة تأتي لكنهم سيتأخرون ساعة في اثناء الوقت ولن يخرج الوقت هو اما ان يبكر ليصلي في اول الوقت لكنه سيكون منفردا

147
00:49:38.150 --> 00:49:55.550
او ينتظر الجماعة ليفوز باجر الجماعة فتفوته فضيلة اول الوقت ويدرك فضيلة الجماعة. باختصار هو عليه ان يرجح بين فظيلتين فضيلة اول الوقت وفضيلة جماعة. فعند الترجيح اي الفظيلتين اولى

148
00:49:59.000 --> 00:50:15.450
طب هنا ينظر الى مرجحات الشادح رحمه الله رجح ان فضيلة الجماعة اكد اسمع نعم حتى اذا تعارض في حق شخص قال حتى انه اذا تعارض في حق شخص امران احدهما

149
00:50:15.500 --> 00:50:41.700
ان يقدم الصلاة في اول الوقت منفردا او يؤخر الصلاة في في الجماعة ايهما افضل قال والاقرب عندي ان التأخير لصلاة الجماعة افضل وهذا الحديث يدل عليه اين صريح قوله العشاء احيانا واحيانا ان ان رآهم اجتمعوا عجج وان تأخروا ابطأ. فهو يربط الصلاة

150
00:50:41.700 --> 00:51:05.150
بحصول الجماعة هذا وجه في الدليل. نعم ولو الاقرب عندي ان التأخير لصلاة الجماعة افضل. وهذا الحديث يدل عليه لقوله واذا رآهم ابطأوا اخر تأخر لاجل الجماعة مع امكان التقديم. ولان التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الاحاديث الصحيحة. هذا دليل ثاني

151
00:51:05.850 --> 00:51:28.900
ان ما ورد من النصوص في التأكيد على الجماعة اشد من التأكيد على اول الوقت اول الوقت غاية ما فيه ترغيب اين الصلاة لوقتها فاستبقوا الخيرات وسارعوا يعني العمومات التي تدل على الترغيب وانه افضل لكن الجماعة

152
00:51:28.950 --> 00:51:47.750
فيها ترغيب صلاة الجماعة افضل وفيها ترهيب في الترك اين هو نعم هل قد هممت امر رجل فيصلي بالناس الى ان قال فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وهو الذي من اجله قال بعض الفقهاء ان ان الجماعة شرط لصحة الصلاة

153
00:51:48.000 --> 00:52:02.750
والاقرب في من يقول بالاشتراط انها شرط فيها لا شرط لها. على كل حال هو نوع من التأكيد الذي يجعل كفة مراعاة الجماعة اولى من مراعاة فضيلة الوقت اول الوقت نعم

154
00:52:03.400 --> 00:52:21.350
ولان التشديد ولو لان التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الاحاديث الصحيحة وفضيلة الصلاة في اول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفظيلة. واما جانب التشديد في التأخير عن اول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة

155
00:52:21.350 --> 00:52:37.500
وهذا دليل على وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة نعم اذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على ان الصلاة في اول وقتها افضل الاعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب

156
00:52:37.550 --> 00:52:51.900
وقد قدمنا في الحديث الماضي انه انه ليس فيه دليل على الصلاة في اول الوقت فان قوله على وقتها لا يشعر بذلك لما سئل اي العمل افضل قال الصلاة قلنا ايش معنى على وقتها

157
00:52:52.650 --> 00:53:13.950
في وقتها حتى لفظ لوقتها المراد به مراعاة ايقاع الصلاة في الوقت. وان اي لفظ في الحديث ذاك جاء برواية لاول وقتها فانه ضعيف لم يثبت سندا. فلما ضعفت الرواية في التصريح بالاولية في الوقت كان كما قال المصنف ليس فيه

158
00:53:13.950 --> 00:53:30.500
تمسك لمن يرى خلاف هذا المذهب. نعم قال نعم قال نعم اذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على ان الصلاة في اول وقتها افضل الاعمال. كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب

159
00:53:30.550 --> 00:53:50.000
وقد قدمنا في الحديث الماضي انه ليس فيه دليل على على الصلاة في اول الوقت فان قوله على وقتها لا يشعر بذلك والحديث الذي فيه الصلاة لوقتها ليس فيه دلالة ليس فيه دلالة قوية الظهور في اول الوقت. اذا كل ما يتعلق بافضل

160
00:53:50.000 --> 00:54:12.800
الصلاة في اول الوقت اما صريح ليس بصحيح مثل الصلاة لاول وقتها او صحيح ليس بصريح مثل الصلاة على وقتها او الصلاة لوقتها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد تقدم تفسير الغلس وان الحديث دليل على ان التغليس بالصبح افضل

161
00:54:12.950 --> 00:54:33.450
والحديث المعارض له وهو قوله اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. قيل فيه ان المراد بالاسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه للرائي يقينا وفي هذا التأويل نظر فانه فانه قبل التبين والتيقن في حالة شك لا تجوز الصلاة

162
00:54:33.750 --> 00:54:50.700
فلا اجر فيها والحديث يقتضي ان لم يتبين له دخول الفجر فليس هناك دخول للوقت هذا شك لا يبنى عليه صحة الصلاة المشروطة بدخول الوقت قال والحديث يقتضي بلفظة افعل

163
00:54:51.750 --> 00:55:09.000
والحديث يقتضي بلفظة بلفظة افعل فيه ان ثم ان ثم اجرين احدهما اكمل من الاخر يعني هذا مقتضى التفضيل اثبات الفضيل بين الطرفين واستواؤهما في اصل الفضيلة مع رجحان احدهما بافعل التفضيل

164
00:55:09.350 --> 00:55:25.800
قاله الحديث يقتضي بلفظة افعل فيه ان ثم ان ثم اجرين احدهما اكمل من الاخر فان صيغة افعال تقتضي المشاركة في الاصل مع الرجحان لاحد الطرفين حقيقة. لما تقول فلان اعلم من فلان. انت اثبت العلم للطرفين

165
00:55:26.450 --> 00:55:41.850
وفلان اذكى من فلان اثبت الذكاء للاثنين مع رجحان احدهما وهكذا في كل ما يستخدم فيه التفضيل بين طرفين. ولهذا فانه من خطأ ان يفضل بين طرفين احدهما فاقد لاصل الوصف

166
00:55:42.550 --> 00:56:00.300
ما تقول فلان يعني اه احسن من فلان والثاني سيء. لا حسن فيه قط وهذا خطأ يعني خطأ في ان تعقد مقارنة بين طرفين احدهما ليس كفئا للمقارنة او لا يمتلك اصل الصفا. لا اصل الصفة التي تعقد

167
00:56:00.300 --> 00:56:14.350
وفيها المقارنة الم تر ان السيف ينقص قدره اذا قلت ان السيف امضى من العصى هذا لا وجه فيه للتفضيل. نعم قال وقد ترد من غير اشتراك في الاصل قليلا على وجه المجاز

168
00:56:14.550 --> 00:56:32.000
فيمكن ان يحمل عليه ويرجح وان كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء والله اعلم. المقصود اذا ما تقدم فيما اه اه فصل فيه المصنف في حديث

169
00:56:32.150 --> 00:56:52.150
ابن مسعود رضي الله عنه في مجلس الجمعة في مجلس الاسبوع المنصرم وحديث عائشة. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. موافق حديث عائشة كان يصلي الصبح فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن. فما يعرفهن احد من الغلس

170
00:56:52.150 --> 00:57:11.300
تقدم معكم ان مذهب الجمهور تفضيل التغليس بالفجر خلافا للحنفية المفضلين للاسفار. وتقدم دليلهم وحديث الحنفية واجوبة الحنفية عن مذهب الجمهور. تقدم تفصيلا هناك فاختصره المصنف هنا والله اعلم احسن الله اليكم

171
00:57:11.650 --> 00:57:25.150
قال رحمه الله عن ابي المنهال سيار ابن سلامة انه قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال له ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة

172
00:57:25.400 --> 00:57:51.250
وقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين حين تدحض الشمس. اي صلاة هذه وليش سماها الاولى  واول صلوات اليوم الفجر اول اليوم فجر نعم لصلاة جبريل عليه السلام فانه اما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس مبتدأ بالظهر. نعم

173
00:57:51.550 --> 00:58:09.650
قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس طب على هذا هل نعتبر الفجر صلاة ليل وان صلوات النهار تبدأ من الظهر ولاجل ذلك جهر في القراءة بالفجر كالمغرب والعشاء. فاذا هي صلاة ليل

174
00:58:10.750 --> 00:58:34.950
طيب ماشي قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من

175
00:58:34.950 --> 00:58:57.100
صلاة الغداة حين حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين الى المئة. طيب هذا الحديث في جملته موافق في حديث جابر رضي الله عنه المتقدم قبل قليل ولهذا قلت لك ان الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم في الرواية وفي التعبير بالالفاظ الا انهم

176
00:58:57.100 --> 00:59:17.100
على اصل وصف الافضلية في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الاوقات التي كان يختارها لصلاته. ابو منها سيار ابن رحمة الله عليه الرياحي بصري تميمي من مشاهير التابعين. سمع من ابيه ابي سلمة ومن ابي برزة رضي

177
00:59:17.100 --> 00:59:40.600
الله عنهما وفقه الائمة كيحيى ابن معين وابو حاتم رحم الله الجميع. دخل هو وابوه سلامة على ابي برزة رضي الله عنه الصحابي الجليل وترجم له المصنف رحمه الله قال ابو برزة الاسلمي اختلف في اسمه واسم ابيه. والاشهر والاصح نضلة بن عبيد

178
00:59:40.700 --> 00:59:55.100
او نظلة ابن عبد الله ويقال نظرة ابن عائذ بالذال المعجمة. هو ممن انفرد بهذه الكنية بين الصحابة فلا يوجد في الصحابة من يكنى بابي برزة سواه رضي الله عنه

179
00:59:55.300 --> 01:00:15.300
مات سنة اربع وستين وقيل مات بعد ولاية ابن زياد قبل موت معاوية سنة ستين وكانت وفاته بالبصرة. ابو برزة رضي الله اسلم قديما حضر فتح مكة ويقال هو الذي قتل عبد الله بن خطل. لما امر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. لما

180
01:00:15.300 --> 01:00:37.050
في النبي عليه الصلاة والسلام استقر بالبصرة. ثم شارك في غزو المسلمين وجهادهم في فتوحات الاسلام غزا خراسان. على الاشهر انه مات بمرو والذي رجحه المصنف ابن دقيق العيد رحمه الله انه رجع البصرة ومات بها. وقيل بل مات بين سجستان وهراء. وهذا الخلاف حكاه الحاكم

181
01:00:37.050 --> 01:00:58.900
جزم المصنف رحمه الله انه مات بالبصرة على احد الاقوال والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد تقدم ان لفظة كان تشعر عرفا بالدوام والتكرار كما يقال كان فلان يكرم الضيوف. وكان فلان يقاتل العدو اذا كان ذلك دأبه وعادته. اما من فعله مرة

182
01:00:58.900 --> 01:01:13.850
او حصلت منه فلته فلا يقال كان يفعل لكن من استمر على ذلك وعرف منه ووصفه الناس بذلك وقال كان يفعل. فمن شوهد يفعل ذلك مرة او نادرا لا يوصف بهذا لغة وعرفا

183
01:01:13.850 --> 01:01:34.250
نعم احسن الله اليكم قال والالف واللام في المكتوبة الاستغراق. ولهذا اجاب بذكر الصلوات كلها. لانه فهم من السائل العموم لما دخل والد ابي المنهال وهو سلامة. وقد ذكر الائمة انه لا يعرف وله ترجمة. والد ابي المنهال

184
01:01:34.350 --> 01:01:49.750
دخل على ابي برزة رضي الله عنه فقال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ المكتوبات كم خمسة طب هو قال المكتوبة؟ فاي مكتوبة من الخمس كان يسأل عنها؟

185
01:01:51.150 --> 01:02:08.050
افادت العموم فهم الصحابي العموم فاجاب بالعموم. اين العموم الذي اجاب به؟ ذكر الصلوات الخمس كلها اقره على سؤاله وفهم العموم فقوله كيف كان يصلي المكتوبة؟ ما في داعي ان يقول كيف كان يصلي المكتوبات

186
01:02:08.100 --> 01:02:23.800
لان المفردة اذا دخلت عليه ان افادت العموم. فقال كيف كان يصلي المكتوبة؟ ولهذا قال الشارع رحمه الله للاستغراق ولهذا اجاب بذكر الصلوات كلها لانه فهم من السائل العموم هنا لفتة لطيفة

187
01:02:23.900 --> 01:02:45.550
حرص هذا الجيل من التابعين على استقصاء وتحري شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادركوه ادركوا صحابته ما كانوا يكتفون بما يرويه الصحابة لهم في المجالس انهم سمعوا وشاهدوا بل كانوا يستخرجون ذلك بالسؤال

188
01:02:45.600 --> 01:03:04.950
ويفتشون وينقبون وهذا تجده كثيرا. يجلس احدهم الى صحابي او صحابية او الى بعض امهات المؤمنين. حدثينا كيف كان يسأل احدهم او احداهن كيف كان يفعل كيف كان يصنع ماذا كان هذا السؤال الكثيف

189
01:03:05.150 --> 01:03:23.150
هو الذي ورثنا هذه الروايات الواسعة في دواوين السنة. تخيل انه لو لم يقبل التابعون رضوان الله عليهم وسلك بنا لو لم يقبلوا على الصحابة بهذه الاسئلة اكنت تجد هذا الكم الكثير من الروايات المأثورة

190
01:03:23.250 --> 01:03:43.500
التي اجاب بها الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا فان من توفيق الله لطالب العلم اذا جالس العلماء استخراج العلم بالاسئلة وان يبحث وان يناقش ولا يكتفي بالقاء العالم او الشيخ المسألة او المعلومة يفيد من ذلك كله ولا شك ولكنه ايضا

191
01:03:43.500 --> 01:04:03.100
يستخرج بالسؤال وهذا كثير في الروايات كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوبة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله كان يصلي الهجير فيه حذف مضاف تقديره كان يصلي صلاة

192
01:04:03.100 --> 01:04:19.200
وقد قدمنا قبل ان الهجير والهاجرة شدة الحر وقوته وانما قيل لصلاة الظهر الاولى لانها اول صلاة اقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث امامة جبريل

193
01:04:19.200 --> 01:04:39.250
عليه السلام وهذا كما تقدم في صبح ليلة الاسراء. نعم وقوله حين تدحض الشمس بفتح التاء والحاء والمراد به ها هنا زوالها واللفظة ولهذا قال في القاموس دحض برجله كمنع اي فحص بها

194
01:04:39.350 --> 01:05:06.150
وعن الامر يعني آآ دحض عن الامر اي بحث ودحضت رجله زلقت ودحضت الشمس زالت ودحضت الحجة دحوضا بطلت. نعم ولو اللفظة من حيث الوظع اعم من هذا ظاهر اللفظ يقتضي وتلاحظ دحض عن الامر بحثه دحضت رجله زلقت دحضت الشمس زالت دحضت الحجة بطلت فيها كلها

195
01:05:06.150 --> 01:05:24.400
ومعنى الانتقال من الموقع الى الى شيء بعده فدحضت الشمس يعني كانت في كبد السماء فدحضت وهو زوالها وتحركها من الانتقال من وسط السماء الى جهة الغروب. نعم. قال واللفظة من حيث الوضع اعم من هذا اعم من الزوال لانه الانتقام

196
01:05:24.400 --> 01:05:39.350
قال كما تقدم نعم. ظاهر اللفظ يقتضي وقوع صلاته صلى الله عليه وسلم الظهر عند الزوال. ولابد من تأويله. ليش لا بد من تأويله  لا عند الزوال زادت الشمس فصلى

197
01:05:39.800 --> 01:06:01.150
لانه يقتضي ظاهر اللفظ حين تدحظ بمجرد ان زالت كبر ظاهر اللفظ يشعر بذلك. قال يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. يعني بمجرد في زواجها كبر ودخل في الصلاة

198
01:06:01.850 --> 01:06:22.050
هل هذا الظاهر غير مقصود فلا بد من تأويل لانه يقتضي وقوع الصلاة للظهر عند الزوال لان الزوال بداية دخول الوقت عندئذ لابد من تأويل والا فانه يلزم من ذلك انه قد تهيأ للصلاة واخذ باسبابها وشرائطها وتوضأ واستقبل القبلة وكان واقف

199
01:06:22.050 --> 01:06:40.300
فلن يتحرى زوال الشمس. فبمجرد ان زال تكبر. ظاهره يشعر بذلك. نعم قال وقد اختلف اصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة اول الوقت وقال بعضهم انما تحصل بان يقع او ايضا هذا ليس خاصا بصلاة الظهر

200
01:06:40.600 --> 01:07:02.450
في الاوقات عموما الان استقر عندكم يا كرام ان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات عامة التبكير بها والصلاة في اول اوقاتها الا العشاء كما تقدم في الخلاف. فالسؤال من هم بتطبيق هذا الهدي النبوي وتحصيله في حياته. فكيف يكون محققا لاداء

201
01:07:02.450 --> 01:07:15.750
الصلاة في اول وقتها ليفوز بتلك الفضيلة هل يلزمه يعني امامك احد امرين؟ اما ان تقول انك في كل صلاة لتفوز بفضيلة ادائها في اول وقتها عليك ان تتهيأ لها

202
01:07:15.750 --> 01:07:40.350
استعد وتحصل شرائطها واسبابها قبل دخول وقتها فاذا دخلت واذن المؤذن صليت ستكون مؤديا للصلاة في اول اجزاء وقتها بعد الاذان فورا او ان تقول لا ليس هذا المقصود تحديدا بل المقصود الجزء الاول من الوقت. طيب ما ضابط هذا؟ يعني من صلى في الخمسة دقائق

203
01:07:40.350 --> 01:07:56.000
كمن صلى بعد عشرين دقيقة من صلى بعد نصف ساعة كلاهما يصدق انه صلى في اول الوقت سيشير لك المصنف بضابط بديع. وهو ايضا منطقي انه من اشتغل بالصلاة منذ دخول وقتها

204
01:07:56.200 --> 01:08:11.850
فكف عن كل شيء وترك ما بيده ثم ذهب ودخل الحمام اكرمكم الله وتوضأ واتجه للمسجد او بحث عن مصلاه وهيأه فصلى ولو استغرق في ذلك مدة فانه يصدق عليه انه صلى

205
01:08:12.150 --> 01:08:28.550
في اول الوقت لانه لم يشتغل بشيء سواها. وهذا الاقرب ان شاء الله. نعم. وقد اختلف. قال وقد اختلف اصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة اول الوقت  قال بعضهم انما تحصل بان يقع اول اول الصلاة مع اول الوقت

206
01:08:28.750 --> 01:08:46.950
بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت وتكون الصلاة واقعة في اولها وقد يتمسك هذا القائل بظاهر هذا الحديث فانه قال يصلي حين تزول. فظاهره وقوع اول الصلاة في اول جزء من الوقت عند الزوال

207
01:08:47.050 --> 01:09:05.300
لان قوله يصلي يجب حمله على يبتدأ الصلاة فانه لا يمكن ايقاع جميع الصلاة حين تدحض الشمس ومنهم من قال تمتد فضيلة اول الوقت الى نصف وقت الاختيار فان النصف السابق من الشيء ينطلق عليه اول

208
01:09:05.400 --> 01:09:21.850
فان النصف السابق من الشيء ينطلق عليه اول الوقت بالنسبة الى المتأخر هذا قول ثاني ان كل من صلى في النصف الاول من وقت الصلاة وقت الاختيار فيخرج وقت الضرورة

209
01:09:21.850 --> 01:09:39.650
في العشاء وفي العصر ونحوها من صلى في النصف الاول من وقت الاختيار يصدق عليه انه صلى في اول الوقت الى انه النصف الاول من الوقت فهذان قولان متقابلان. الاول يقول لا يقع اول اجزاء الصلاة مع اول اجزاء الوقت

210
01:09:39.850 --> 01:09:59.500
والثاني يقول في اي جزء من الوقت في نصفه الاول يكون محصلا لفضيلة الصلاة في اول الوقت ومنهم من قال ومنهم من قال وهو الاعدل انه اذا اشتغل باسباب الصلاة عقب دخول اول الوقت وسعى الى المسجد وانتظر الجماعة

211
01:09:59.550 --> 01:10:18.400
وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت الا بما يتعلق بالصلاة فهو مدرك لفضيلة اول الوقت ويشهد لهذا فعل السلف والخلف ولم ينقل عن احد منهم انه كان يشدد في هذا حتى يوقع اول تكبيرة في اول جزء من الوقت

212
01:10:19.750 --> 01:10:39.750
وقوله والشمس حية مجاز عن بقاء بياضها وعدم مخالطة الصفرة لها. وفيه دليل على ما قدمناه من الحديث السابق من تقديمها نعم ولهذا قال ابن المنير في معنى قوله والشمس حية قال المراد بحيويتها قوة اثرها حرارة

213
01:10:39.750 --> 01:11:06.800
ولونا وشعاعا وانارة. وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء. يعني بل قبله حتى يخرج وقت الضوء باصفرار الشمس نعم قال وقوله وكان يستحب ان يؤخر من العشاء يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل عليه لفظة من يستحب ان يؤخر من العشاء. ولو قال يستحب ان يؤخر العشاء

214
01:11:06.800 --> 01:11:27.100
واستحباب التأخير مطلقا. نعم. وهذا موافق ايضا للفظ جابر والعشاء احيانا واحيانا. فلهذا قلت لك اختلفوا في اللفظ واتفقوا في الوصف الذي اجتمعوا عليه في وصف شأن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كان يختاره لاداء الصلاة

215
01:11:27.450 --> 01:11:47.400
قال يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل عليه لفظة من من التبعيض الذي حقيقته راجعة الى الوقت او الفعل المتعلق بالوقت وقوله التي تدعونها العتمة اختيار لتسميتها بالعشاء كما في لفظ الكتاب العزيز. فين في لفظ الكتاب العزيز

216
01:11:49.750 --> 01:12:07.450
نعم حين تضعون ثيابكم ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. نعم. فسماها العشاء في لفظ القرآن قال التي تدعونها العتمة اختيار لتسميتها بالعلم يقول التي تدعونها ابو برزة رضي الله عنه

217
01:12:07.500 --> 01:12:27.500
لما كان يسمي الصلوات يصلي الهجير والعصر والشمس نقية والمقال ونسيت ما قال في المغرب ثم قال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها. فاذا هو يقول اسمها العشاء التي انتم تسمونها كذا. فهو استحباب لتسميتها بالعشاء كما جاء في لفظ القرآن

218
01:12:27.500 --> 01:12:46.250
نعم وقوله التي تدعونها العتمة اختيار لتسميتها بالعشاء كما في لفظ الكتاب العزيز وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة. من ذلك ما روى مسلم من حديث ابن عمر لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاة

219
01:12:46.250 --> 01:13:07.800
فانها في كتاب الله العشاء. نعم. وكان ابن عمر اذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب رضي الله عنه. احسن الله اليكم  وورد ايضا في الصحيح تسميتها بالعتمة. طيب. كيف يرد النهي ويرد الثبوت لذلك المنهي؟ قال ورد ما ما

220
01:13:07.800 --> 01:13:30.400
ما يقتضي الكراهة شوف وليس التصريح بالكراهة قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فانها في كتاب الله العشاء. هل هذا نهي صريح عن تسميتها بالعتمة لا ولهذا قال ما يقتضي الكراهة ولو كان نهيا صريحا لكان ادنى دلالته الكراهة. واعلاه التحريم

221
01:13:30.600 --> 01:13:57.200
وبينهما خلاف الاولى فهي ثلاثة اقوال. ومع ذلك فلما ثبت في الشريعة تسميتها بالعتمة دل على ان ذلك النهي ليس محمولا على التحريم فابتعد ذلك الاحتمال وعندئذ بقي اما ان تقول لبيانه كما يقول المصنف لبيان الجواز او المكروه هو غلبة الاسم حتى ينسى اسم العشاء

222
01:13:57.450 --> 01:14:13.550
وليس المكروه او المنهي هو اطلاق الاسم. والمراد بقوله ورد في الصحيح تسميتها بالعتمة ما اخرج البخاري. في حديث لو يعلمون في منافقين لو يعلمون ما في العتمة والفجر الا ان يستهموا عليه الى اخره فسماها

223
01:14:13.600 --> 01:14:35.900
العتمة نعم قال وورد ايضا في الصحيح تسميتها بالعتمة ولعله لبيان الجواز او لعل المكروه ان يغلب عليها اسم العتمة بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورا او كالمهجور قال وكراهية النوم قبلها لانه لانه يعني اذا هما جوابان كما قال المصنف اما لبيان الجواز

224
01:14:36.150 --> 01:14:56.150
ان النهي للاولى لخلاف الاولى ولو سماها العتمة لكان جائزا. والجواب الثاني ان المنهي عنه او المكروه هو ان يستبدل الاسم بحيث ينسى اسم العشاء. وزاد النووي رحمه الله وجها وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بالعتمة

225
01:14:56.150 --> 01:15:13.750
من لا يعرف اسم العشاء. لكونه اشهر عندهم من العشاء فهو بقصد التعريف لا لقصد التسمية. نعم احسن الله اليكم. قال وكراهية النوم قبلها لانه قد يكون سببا لنسيانها او لتأخيرها الى خروج وقتها المختار

226
01:15:14.150 --> 01:15:34.150
فمن نام قبل العشاء خصوصا مع ما كانت عليه عادة الناس انذاك من الاشتغال من اول النهار والكد في طلب العيش وبذل المجهود ان احد لا يأتيه غروب الشمس الا وهو منهك القوى ومحتاج الى الراحة. كما هو حال اهل القرى الى اليوم الذين لم تتأثر حياتهم

227
01:15:34.150 --> 01:15:49.900
بحياتي المدنية والاضواء والصخب. فان مجيء الليل ومظنة السكون والراحة. فمن نام قبل ان يصلي العشاء كان ذلك ما ظن لاجله ان يستمر نومه فربما خرج وقت العشاء او نسيها كما قال المصنف. نعم

228
01:15:50.200 --> 01:16:10.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله وكراهة الحديث بعدها اما لانه يؤدي الى سهر يفضي الى النوم عن الصبح او الى ايقاعها في غير وقتها المستحب او لان الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به او لغير ذلك والله اعلم

229
01:16:10.700 --> 01:16:32.950
والحديث ها هنا قد قد يختص بما لا يتعلق بمصلحة الدين كان يكره النوم قبلها فهمت لماذا او ما وجه الكراهة النوم بين المغرب والعشاء واما كراهية الحديث بعدها لانه معطوفة وكان يكره النوم قبلها قبل العشاء. والحديث بعدها. وبين لك ايضا تعليل العلماء

230
01:16:32.950 --> 01:16:49.700
والفقهاء لمسألة كراهية النوم، كراهية الحديث بعد العشاء. ليس هذا على اطلاقه ليش نقول ليس على اطلاقه؟ لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما تكلم وتحدث بعد العشاء. اما مع

231
01:16:49.700 --> 01:17:09.050
اهله واما مع اصحابه وكل ذلك ثابت حتى بوب البخاري رحمه الله باب السمر بالعلم. وهذا التبويب الذي ذكره في كتاب العلم ترجم له ايضا في الاوقات بقوله باب السمر في الفقه والخير. وترجم ثالثا باب السمر مع الاهل والضيف

232
01:17:09.150 --> 01:17:24.150
فلما ثبت انه كان يسمر والسمر لا يكون الا بعد العشاء احتجنا ان نفسر قول الراوي كان التي تدل على الاستمرار. يكره النوم قبلها والحديث بعدها. انه محمول على ما لا مصلحة

233
01:17:24.150 --> 01:17:41.600
فيه راجحة. نعم الحديث ها هنا قال والحديث ها هنا قد يختص بما لا يتعلق يعني الكراهة التي في في اللفظ نعم ولو الحديث ها هنا قد يختص بما لا يتعلق بمصلحة الدين او اصلاح المسلمين من الامور الدنيوية

234
01:17:41.750 --> 01:17:57.050
فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث اصحابه بعد العشاء وترجم عليه البخاري باب السمر بالعلم. نعم وهذا في احد المواضع في الصحيح كما سمعت وهو اكثر من موضع واورد فيه حديث ابن عمر

235
01:17:57.050 --> 01:18:17.050
رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته. فلما سلم وقام فلما سلم قام فقال ارأيتكم ليلتكم هذه؟ فان رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد

236
01:18:17.500 --> 01:18:35.250
هذا حديث كان بعد العشاء وقل صلى فلما سلم قام فتكلم معهم ولذلك ترجم له البخاري رحمه الله بباب السمر بالعلم في باب الاوقات قال باب السمر في الفقه والخير. وفي ثالث قال باب السمر مع الاهل والضيف. نعم

237
01:18:35.850 --> 01:18:58.550
قال ويستثنى منه ايضا ما تدعو الحاجة الى الحديث فيه من الاشغال التي تتعلق بها مصلحة الانسان وقوله وكان ينتل الى اخره دليل على على التغليس بصلاة الفجر فان ابتداء معرفة الانسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش. الحديث لم يصرح بالتغليس ولا بالاسفار

238
01:18:59.400 --> 01:19:15.250
كان ينفتل من صلاته في الفجر يعني حين يعرف الرجل جليسه. فمن اين اخذ الفقهاء من هذا اللفظ ان التغريس يعني التبكير بالفجر في وقت الغلس الذي هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل انه افضل

239
01:19:17.450 --> 01:19:41.750
من الوصف قال ينفتل يعني ينصرف من صلاته حين يعرف الرجل جليسه. طب السؤال ما ما الذي افاده هذا الوصف شأن يعرف الرجل جليسه نعم عند ابتداء الصلاة كان لا يعرف جليسه. يعني اذا رآه لا يراه من الظلام لا يتلمح ملامح وجهه فيعرفه. لا يعرفه

240
01:19:42.000 --> 01:20:02.000
هذا عند ابتداء الصلاة. لكن قال كان ينفتل حين يعرف. اذا هو لما ابتدأ الصلاة لم يبدو له جليسه. جليسه الذي بجواره يعني من بقائه في ظلمة الليل من بقاء ظلمة الليل كان لا يكاد يعرف الرجل جليسه. طيب السؤال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يطيل

241
01:20:02.000 --> 01:20:19.100
ينفجر او يقصر فيها لان هذا مفيد لنا ومعين في معرفة الوقت هل هو تغليس ام اسفار كان يطيل الفجر. ولهذا حرص على ان يبين هذا الجزء. يعني حتى وصف الراوي الصحابي رضي الله عنه وصف فقهي دقيق

242
01:20:19.100 --> 01:20:34.700
قال كان ينفتل حدد لك وقت النهاية فانت تستنبط منه وقت البداية كان ينتهي من الصلاة عندما يبدأ الرجل في تعرف جليسه. مع ملاحظة ايش؟ مقدار الصلاة وكان يقرأ بالستين

243
01:20:34.700 --> 01:20:51.550
الى المئة الصلاة ليست قصيرة. ستين اية يعني قرابة خمس صفحات اذا اعتبرت الملك وهي ثلاثون اية بصفحات اليوم ثلاث صفحتين ونصف فستون اية يعني خمس صفحات وهي بتوزيعنا اليوم يعني تقارب

244
01:20:51.650 --> 01:21:06.650
نصف حزب ربع جزء فمن ربع جزء الى ما يقارب النصف جزء هو مقدار قراءته صلى الله عليه وسلم في الفجر. مع ما وصفت به قراءته من التأني والتمهل والتؤدة

245
01:21:06.700 --> 01:21:30.750
كان هذا اكد في ان مقدار الصلاة مع طولها الذي تنتهي به الصلاة مع معرفة الرجل جليسه لو كانت الصلاة في وقت الاسفار لربما خرج وقت الصلاة فدل ذلك بتحديد وقت الانتهاء ومقداد الصلاة على تبين معرفة اولها. نعم. احسن الله اليكم قال وكان ينفتل الى اخره دليل

246
01:21:30.750 --> 01:21:47.800
معنى التغليس بصلاة الفجر فان ابتداء معرفة الانسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش وقوله وكان يقرأ بالستين الى المئة اي بالستين من الايات الى المائة منها وفي ذلك مبالغة في التقدم في اول الوقت

247
01:21:47.850 --> 01:22:03.100
لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم تم لنا حديث مجلس الليلة بفضل الله تعالى في باب المواقيت من كتاب الصلاة وبه تم مجلس اليوم سائلين الله التوفيق

248
01:22:03.100 --> 01:22:13.100
والسداد والهداية والرشاد. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين