﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:28.450
باب ازالة النجاسة قال رحمه الله باب ازالة النجاسة  يشترط لكل متنجس طبعا المراد بالنجاسات هنا النجاسات ايش الحكمية المراد بها التي الواردة على محل ظاهر اما النجاسة العينية مثل ايش النجاسة العينية

2
00:00:29.700 --> 00:00:52.550
مثل البول مثلا والغائط اعزكم الله والكلب ايضا والخنزير. هؤلاء نجاسة عينية هذه نجاسة عينية لا تطهر ابدا وتجلس تغسلها مئة مرة ما يطول لكن المراد هنا بهذا الباب هو المحل الطاهر الذي وردت عليه نجاسة. كيف نطهره؟ والمذهب عندهم تشدد في

3
00:00:52.550 --> 00:01:20.900
بعض هذه النجاسات في كيفية التطهير النوع الاول قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات هذا النوع الاول كل متنجس يشترط لغسله لزوال حكم الخبث منه ان يغسل سبع مرات ولا ننسى ما مر معنا في ايش

4
00:01:21.150 --> 00:01:48.500
الاستنجاء الاستنجاء صبغ سند للقبل وسبغ سداد ضده هذا المذهب المعتمد والرواية الثانية انه يغسل ثلاث مرات وهي التي مشى عليها الموفق في العمدة لامر الرسول صلى الله عليه وسلم قام من نوم الليل ان يغسل يديه ثلاثا. والرواية الثالثة وهي المفتى بها الان انه يكاثر

5
00:01:48.650 --> 00:02:07.650
النجاسة تكاثر بالماء من غير من غير عدل معين. الظابط انه متى زادت النجاسة باي عدد فانه يحكم بطهارة هذا المحل النوع الثاني من النجاسات قال وان تكون احداها بتراب

6
00:02:07.900 --> 00:02:25.150
طهور تراب ايش عندكم انتم عندكم الفريابي طاهر طهور وانا عندي الجماز طهور وساعتمد الجماز ما عليه لان فيها كلام طاهر طهور يعني تكلم عليه ابن عوض لكن سنعتمد لانها فيه خلل ظاهر طهور كيف التراب طاهر طهور

7
00:02:25.200 --> 00:02:55.650
الاصل ان يكون ترابي طهور طهور وهو الذي لم يغلب اجزاء غيره على اجزائه بتراب طهور وذكرنا ان ابن العوض تعقب المؤلف في قوله طاهر طهور بتراب طهور او صابون يعني لا يتعين استعمال ايش؟ التراب. يجوز ان تستعمل ايش؟ الصابون حتى لو مع وجود التراب

8
00:02:55.650 --> 00:03:11.100
ونحوه تراب او مبيض او اي منظف من اه اي نوع من انواع المنظفات يجوز ان تستعمله مع ايش مع الماء مع الماء بذل التراب مع الماء بدل التراب والاولى

9
00:03:11.150 --> 00:03:30.350
ان تكون او يكون استعمال التراب في الغسلة الاولى. في الغسلة الاولى ويشترط مع التراب ان يخلط بمائع لكي يوصله الى المحل المتنجس بنجاسة الكلب والخنزقان ولا يشترط استعمال التراب الا في متنجس

10
00:03:30.900 --> 00:03:57.600
بكلب او خنزير. هذا النوع الثاني انه يغسل سبع مرات احداها بتراب احداها بتراب في المتنجس بكلب او خنزير اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب هذا منصوص عليه منصوص عليه. واما الاولى التي النوع الاول وهو بقية النجاسات فانها

11
00:03:57.600 --> 00:04:20.050
قياسا على هذه النجاسة المغلظة قياسا لكنها يعني لا يشترط استعمال التراب في غي نجاسة كلب والخنزير. قالوا يضر بقاء طعم النجاسة  ذكرنا سابقا انه لا يشترط ان يذوق المحل المتنجس حتى يعرف ان الطعم موجود او غير

12
00:04:20.300 --> 00:04:37.200
موجود كما قال نبدي يكفي ان يغلب على ظنه ان الطعم غير موجود فاذا غلب على ظني ان الطعم موجود فانه لم يطهر قالوا يضر بقاء طعم النجاسة؟ لا لونها او ريحها

13
00:04:39.350 --> 00:04:58.450
فلا لونها او ريحها او هما عجزا. اللون والريحة والرائحة اذا كانت موجودة في المحل المتنجس وهو قد عجز عن ازالتهما فانه لا يظر. اما الطعم اذا وجد فان هذا يدل على ان النجاسة موجودة

14
00:04:58.450 --> 00:05:13.600
على ان النجاسة عين النجاسة موجودة. اما اللون فهذا اثر. وكذلك الرائحة هذا اثر للنجاسة فاذا عجز عن ازالتهما فانه لا يظر ولا يجب عليه ان يزيلهما. ويجزئ هذا النوع الثالث من النجاسات

15
00:05:13.850 --> 00:05:35.400
نجسات خفف الشارع في تطهيرها وهنا جاء بول الغلام قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل الطعام بشهوة. وهو الغلام نجس او ظاهر ها طاهر ايش لم يأكل الطعام بشهوة طاهر

16
00:05:35.850 --> 00:05:57.650
احسنت هو الاصل نجس لكن خفف الشارع في تطهيره هو نجس لكن خفف بخلاف ما يعتقده كثير من العوام الان ان بوله غلام طاهر ليس بطاهر هو نجس لكن خفف الشارع في كيفية تطهيره ويجزئه في بول غلام لم يأكل الطعام بشهوة يعني باختيار وطلب

17
00:06:00.000 --> 00:06:25.650
اما اذا اطعم من غير طلب منه ولا اختيار كما يطعم مثلا بالسكر او الادوية هذا لا يعتبر اكل الطعام بشهوة. نضحه وهو غمره بالماء يعني تنضح عليه الماء او تصب عليه ماء ولا يشترط ان يتقاطر منه الماء ولا يشترط ان تعصره ولا يشترط اي شرط فقط

18
00:06:26.100 --> 00:06:51.050
تضع عليه فقط الماء فقط. تعم جميع المحل بالماء. لا يفهم ان النظح القطرات اليسيرة لا. تغمر جميع المحل وان لم ينفصل المعن المحل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بابن لم يأكل الطعام فاجلسه في حجره فبالع ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله

19
00:06:54.000 --> 00:07:17.600
قال الرابع من انواع النجاسات وايضا هذه من نجاسات المخففة التي خفف الشارع في كيفية تطهيرها ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست احواض وخزانات كبيرة اذا تنجست وارض تنجست بمائع

20
00:07:17.900 --> 00:07:32.950
ولو من كلب او خنزير. مكاثرتها بالماء بحيث يغمرها بالماء من غير اعتبار عدد كما قال في الاقناع يغمرها بالماء من غير اعتبار عدد هذي اشترت شرط واحد فيها وهو

21
00:07:33.100 --> 00:07:58.800
قال بحيث يذهب لون النجاسة وريحها وكذا طعمها ايظا ما لم يعجز عن اذهابهما او عن اذهاب احدهما فتطهر كغير الارض. اذا ما الفرق بين تطهير بول الغلام وتطهير النجاسة التي على الارض ونحوها. ما الفرق بينهما

22
00:08:00.900 --> 00:08:22.900
هذه تغمر بالماء نجاسة بول غلام الذي لم يكن الطعام بشهوة يغمر بالماء والنجاسة التي على الارض تغمر بالماء ايضا. ما الفرق بينهما ماشي  احسنت وهذي اما لا في ايضا يعني يحتاج زيادة

23
00:08:25.550 --> 00:08:49.700
في يحتاج تفصيل نعم يا شيخ  لكن في شرط ماشي وين في ايش هذي احسنت وهو الغلام لا يشترط ان تعصره وينفصل عن الماء وتزول عن النجاسة ما يشترط اما التي على الارض يشترط ايش؟ ان تزول عين

24
00:08:49.750 --> 00:09:11.550
النجاسة. لذلك يقول في الزاد تذهب بعين النجاسة تذهب بعين النجاسة اشترت وهنا قال بحيث يذهب لون النجاسة وريحها وكذلك كما قال لبني وطعمها. قال ولا تطهر الارض بالشمس لا تطهر الارض بالشمس الارض متنجسة بالشمس اذا جف

25
00:09:11.800 --> 00:09:31.400
ولا بالريح لو جففت الريح النجاسة التي على الارض ولا بالجفاف والنجاسة بالنار لو تحولت النجاسة الى رماد فان الرماد هذا يكون ايضا نجسا فانه يكون نجسا وعندنا مسألة مشهورة وهي ايش

26
00:09:31.500 --> 00:09:50.200
الاستحالة هل تطهر يعني تحول الشيء من مادة الى مادة اخرى؟ هل اذا تحول الشيء من مادة الى مادة اخرى يطهر او لا يطهر ها لو لو تحولت الى ايش

27
00:09:50.350 --> 00:10:13.850
الى خل لو تحول المذهب عندنا انه لا تطهر الاستحالة هذه لا تطهر يعني لو هناك آآ حتى قالوا صراصير الكنيف يعني التي هي متولدة من اه دورات المياه الصراصير هذي متولدة من النجاسات هذه نجسة. لان اصلها نجس. لو مثلا حرقنا نجاسة في الرماد يقولون نجس

28
00:10:13.850 --> 00:10:35.500
طيب لو سقينا اشجارا بالماء النجس بالمال نجس هذا الان ما تحول الى مخلوق اخر وهو الفاكهة او الرطب او التمر. هل يكون نجسا او لا المذهب عندنا انه نجس لكن عمل المسلمين على خلافه

29
00:10:36.550 --> 00:10:54.250
طبعا يدل على ان السحال لا لا تطهر الجلالة ما ما هي الجلالة هي البهيمة التي يباح اكلها اذا اكلت ايش النجاسة كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبحها وان تؤكل

30
00:10:55.000 --> 00:11:09.400
مع ان النجاسة تحولت هذه النجاسة اذا اكلتها تحولت الى دم واعصاب لان في هذه الشاة ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال امر ان تحبس تحبس ثلاثة ايام وتطعم ايش

31
00:11:09.750 --> 00:11:27.100
الاكل الطاهر فهذا دليل على ان استحالة لا تطهر وان الشيء النجس يتحول من شيء الى شيء اخر فانه لا يطهر. وتطهر الخمرة باناءها تطهر الخمرة باناءها ان انقلبت خلا

32
00:11:27.250 --> 00:11:43.350
بنفسها اذا انقلبت الخمر الى خل بنفسها. اما لو خللت يعني اتى شخص وخلل الخمر فانها لا تطهر فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ايش الخمر تتخذ خلا فقال

33
00:11:43.950 --> 00:12:01.300
فقال ايش فقال لا فقال له في الصحيحين ان نفسر فيها كثيرا لانها الحمد لله ما في احد يشرب معنا او يتناول  انه في تفصيل كبير واذا نقلت بقصد التخليل. واحنا الحمد لله ما فيه

34
00:12:01.600 --> 00:12:20.700
واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن او حتى يتيقن غسلها غسل هذا الحكم مبهم ما الحكم واجبة ومستحب ومباح واجبنا واجب اذا خفي موضع النجاسة في البدن او الثوب او في اي مكان

35
00:12:20.750 --> 00:12:43.350
غسل حتى يتيقن غسلها اما اذا خفيت النجاسة في صحراء او في حوش كبير وواسع فانه لا يجب غسل جميعه ويصلي بالتحري في اي مكان يرى ويتحرى انه طاهر فانه يصلي فيه

36
00:12:43.350 --> 00:12:47.800
