﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
على اله وصحبه اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الرابع والعشرون في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب منهج

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
السالكين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله في كتاب العدد والاستبراء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب العدد والاستبراء. والعدة تربص من فارقها وزوجها بموت او طلاق. فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال. فان كانت حاملا فعدتها وضعها جميعا

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
في بطنها لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت او حياة وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. ويلزم في هذه العدة ان ان تحد المرأة وتترك الزينة

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه. وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهو وهو اهي فيه. فلا تخرجوا منه الا بحاجتها نهارا لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
الاية واما المفارقة في حال الحياة فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا ايها الذين الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ وان كان

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
لقد دخل بها او خلا بها فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة وطالت وان لم تكن حاملا ان كان التحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
وان لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض. والايسة فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر واللائي لم يحق. فان كان التحيض وارتفع حيضها

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ونحوه انتظرت حتى يعود الهيض حتى يعود الحيض فتعتد به. وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمد ثم اعتدت بثلاثة اشهر. واذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
لذيذة وامرأة مفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. ولا تجب النفقة الا المعتدة الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
حتى يضعن حملهن والاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج او الاستمرار ايش؟ احسن الله اليك. واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يقعها. فلا يطأها

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة. واذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر النوم. واذا ولا وان واذا هم واذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر او وضع حملها ان كانت حاملة

14
00:04:40.050 --> 00:05:20.050
عقد المصنف رحمه الله ترجمة متعلقة بما تقدم من وما الحق به. فقال كتاب العدل والاستبراء والعدد عند الفقهاء جمع عدة. بكسر العين وهي شرعا تربص المفارقة زوجها مدة معلومة. فرب

15
00:05:20.050 --> 00:06:00.050
المفارقة زوجها مدة معلومة. فهي تجمع ثلاثة امور. اولها كونها تربصا. اي مكثا وتلبسا. اي مكثا وتلبثا وبقاء. وتانيها ان التربص المذكور يتعلق المفارقة الزوجة ان التربص المذكور يتعلق بالمفارقة زوجها. مما

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
من تفارقه تارة بموت او بطلاق وما الحق به. ممن تفارقه تارة بموته او بطلاق وما الحق به. وثالثها انه يكون ذاب معلومة انه يكون ذا مدة معلومة. اي مبينة محدودة

17
00:06:30.050 --> 00:07:10.050
فله عدد معروف فله عدد معروف. ومنه اخذ اسم العدة. ومنه الوقوف ايداع اسم العدة. واما الاستبراء فهو تربص يوطأ مثلها. يربص امة يوضع مثلها. للعلم ببراءة حمل فيها للعلم ببراءة حملها مدة معلومة. فهو يجمع خمسة امور. او

18
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
اولها انه تربص. وهو كما تقدم اللبس والمكث والبقاء ان المتربصة هنا امة. اي جارية مملوكة. ان المتربصة هنا امة اي جارية مملوكة. وثالثها ان من شرطها ان تكون ممن يوطأ مثلها

19
00:07:40.050 --> 00:08:20.050
ان من شرطها ان تكون ممن يوطأ مثلها. غير صغيرة لا تصلح للوطأ غير صغيرة لا تصلح للوطأ. ورابعها ان المقصود من التربص تحقق سلامتها من الحمل. ان المقصود من التربص التربصي تحقق سلامتها من الحمل. ليكون الرحم بريئا منه

20
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
بان يكون الرحم بريئا منه. وخامسها انه ان التربص المذكور محدود بمدة معلومة ان التربص المذكور محدود بمدة معلومة وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الكتاب بذكر حقيقة العلم ذات شرعا. فقال والعدة

21
00:08:50.050 --> 00:09:30.050
تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. انتهى كلامه الى تقييده بما تقدم بكونه اذا مت معلومة وذكر طلاق خرج مخرجا الغالب. فيلحق به خلع وفسخ. فيلحق به العنف وفسخ. ثم رحمه الله احكام العدة

22
00:09:30.050 --> 00:10:10.050
المتعلقة بالنساء. بجعل العدة قسمين. بجعل العدة اسمين. القسم الاول عدة المفارقة بالموت. عدة المفارقة بالموت. والقسم الثاني عدة المفارقة في حال الحياة. عدة المفارقة في حال الحياة. وابتدأ باحكام عدة

23
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
المفارقة بالموت. فقال فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال الى قوله فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام انتهى كلامه وفيه ان عدة المفارقة بالموت وهي التي مات عنها زوجها

24
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
وهاء لها حالان. لها حالان. الحال الاولى ان تكون المرأة حاملا عند موت زوجها. ان تكون المرأة حاملا عند موت زوجها الثانية ان تكون المرأة غير حامل عند موته. ان تكون المرأة غير حامل عند موته

25
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
فاما الحال الاولى وهي حال المرأة الحامل عند موت زوجها فعدتها هي المذكورة في قوله فان كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن. انتهى كلامه. فمن مات عنها زوج

26
00:11:40.050 --> 00:12:20.050
وهي حامل فعدتها وضع حملها. فعدتها وضع حملها فاذا ولدت انقضت عدتها. فلو قدر ان امرأة حاملا مات زوجها اليوم ثم متى زوجها اليوم؟ وهي حامل من شهر واحد فان عدتها تكون بوضع حملها بعد تمام مدة الحمل. وهو

27
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
طالبا ثمانية اشهر. ولو قدر انها كانت ذات تسعة اشهر فما اتى زوجها اليوم ثم ولدت غدا فقد انتهت مدتها بوضع حملها. وقوله رحمه الله جميع ما في بطنها للاشارة الى المرأة التي تحمل اثنين او اكثر فلابد

28
00:12:50.050 --> 00:13:20.050
ان تضع ما في بطنها كله. فلو قدر ان امرأة مخضت فبان منها ولد اليوم. وبقي ثان لم يخرج الا بعد ثلاثة ايام فان انقضاء عدتها يكون بتمام خروج الثاني. لا بوضع الاول فقط. ثم اشار

29
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
رحمه الله الى تكملة مفهمة فقال وهذا عام في المفارقة بموت او حياء. اي ان الحامل على كل لحال اذا فرقت بموت زوجها او بطلاق في حال الحياة فان عدتها تكون بوضع

30
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
وسيأتي ذكر ما يتعلق بها في حال المفارقة في حياة زوجها. واما الحال الثانية وهي اذا كانت المرأة غير حامل فذكرها بقوله وان لم تكن حاملا عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. اي ان المرأة اذا مات عنها

31
00:14:10.050 --> 00:14:50.050
زوجها ولم تكن حاملا فعدتها المدة المذكورة. اربعة اشهر وعشرة ايام وهذا للحرة. واما الامة فانها تتنصف المدة المذكورة. فتكون عدة الامة هي شهرين وخمسة ايام. هي شهرين وخمسة ايام ولا فرق بين مدخول بها او غير مدخول بها. ولا فرق

32
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
بين مدخول بها ولا غير مدخول بها. ولا امرأة تحيض ولا امرأة لا تحيض. فكل امرأة كانت غير حامل ومات عنها زوجها فان عدتها هي المدة المذكورة. فلو عقد احد على امرأة ثم مات ولم يدخل بها فان

33
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
كم؟ اربعة اشهر وعشرة ايام. ولو قدر انه عقد عليها ثم خلا بها ولم يدخل فان عدتها هي العدة المذكورة. وكذا لو وكانت صغيرة لم تحض او ايسة فمات عنها فان عدتها هي اربعة اشهر وعشرة

34
00:15:50.050 --> 00:16:30.050
ايام ثم استطرد المصنف فذكر ما يناسب المقام مما يلزم المرأة المتوفى عنها. فقال ويلزم في هذه العدة ان تحد الى قوله رحمه الله الاية ذاكرا هنا حكم الاحداد والاحداد شرعا هو ترك امرأة زينتها. ترك امرأة

35
00:16:30.050 --> 00:17:10.050
زينتها ولزوم بيتها. ولزوم بيتها. لوفاة لوفاة مدة معلومة. مدة معلومة. فهو يجمع خمسة ام وهو يجمع خمسة امور اولها ان المذكور متعلق بامرأة. ان المذكور متعلق بامرأة. تكون تارة زوجة

36
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
تكون تارة غير زوجتي. تكون تارة زوجة وتكون تارة غير زوجة. فالزوجة تكون مدة الاحداث هي مدة عدتها. تكون مدة هي مدة عدتها. واما غير الزوجة كبنت على ابيها او اخت على اخيها

37
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
فمدتها ثلاثة ايام. فمدتها ثلاثة ايام. وثانيها ان المرأة المذكورة ان المرأة المشار اليها تترك زينتها. ان المرأة المشار اليها تترك زينتها اي ما يكون في نفسها. اي مما يكون في نفسها. مما

38
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
يزينها في عيون الناظرين مما يزينها في عيون الناظرين. ويرغب فيها هاء مريدي النكاح ويرغب فيها مريد النكاح. دون ما في بيتها من فرش او اثاث او لحاف فلا تعلق له بترك الزينة. وثالثها ان

39
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
تلزم بيتها حينئذ انها تلزم بيتها حينئذ فلا تخرج الا لحاجتها نهارا. فلا الا لحاجة نهارا. ورابعها ان موجب الاحداث هو وفاة احد ان موجب الاحداث هو وفاة احد من زوج او اب

40
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
او اخ وخامسها ان له مدة معلومة. ان له مدة معلومة فالزوجة مع زوجها تكون مدة العدة. فالزوجة مع زوجها تكون مدة العدة. واما غيرها مع غيره فتكون ايش؟ ثلاثة ايام. فتكون ثلاثة

41
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
ايام دون ما سواها. وذكر المصنف ما يجب على المرأة في الاحداث ومداره على امرين. احدهما المذكور في قوله وترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه. والاخر المذكور في قوله

42
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا. لقوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون ازواج ان يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. الاية فالمأمور به من الاحداث للمرأة ان تترك زينتها في نفسها فلا تتزين

43
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
ولا تتحلى بحلية ولا تتطيب بطيب ولا تتجمل بحناء وما كان في معناه من الزينة التي توضع على الوجه او غيره. وان تلزم بيتها فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا. فالمرأة المحدة ممنوعة من الخروج الا

44
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
بشرطين المرأة المحدة ممنوعة من الخروج الا بشرطين. احدهما ان يكون خروجها نهارا ان يكون خروجها نهارا. فاما الليل فلا تخرج فيه ابدا. الا لضرورة اما الليل فلا تخرج منه ابدا. فيه ابدا الا لضرورة. والاخر ان يكون

45
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
خروجها نهارا لحاجتها هي دون حاجة غيره. ان يكون خروجها نهارا لحاجة ها هي دون حاجة غيرها. فلو خرجت لاجل جلب ماء لطعامها في بيتها كان ايش؟ جائزة لانه من حاجتها فان طلبت جلب الماء لجارتها

46
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
فذلك لا يجوز لانه لغير حاجتها لغير حاجتها الا ان يكون تابعا ان تخرج الى مورد الماء فتجلب الماء لنفسها ولجارتها. فلا بأس حينئذ. لان التابع ايش؟ تابع ثم ذكر المصنف احكام القسم الثاني وهي المرأة المفارقة

47
00:22:40.050 --> 00:23:20.050
في حال الحياة بطلاق او خلع او فسخ. فقال واما المفارقة في حال الحياة اذا طلقها قبل ان يدخل الى قوله رحمه الله حتى تزول الريبة. فجعل هذا القسم ذا حالين فجعل هذا القسم ذا حالين. فالحال الاولى

48
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
ان يطلقها الرجل قبل ان يدخل بها. ان يطلقها الرجل قبل ان يدخل بها الحال الثانية ان يطلقها الرجل بعد ان يدخل بها. ان يطلقها الرجل بعد ان يدخل بها. والخلوة لها حكم الدخول. والخلوة لها حكم الدخول

49
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
فاما الحال الاولى فذكرها بقوله فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. من قبل ان تمسوهن فما لكم

50
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
عليهن من عدة تعتدونها. فاذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فلا عدة له عليها. وهذه الحال تفارق فيها المرأة غير المدخول بها حالها لو مات عنها. فان المرأة فان المرأة غير المدخول بها لو ما

51
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
عنها قبل دخوله فانها تعتد اربعة اشهر وعشرا. اما ان طلقها قبل دخوله من غير موت فانها حينئذ لا عدة له عليها. واما الحال الثانية فذكرها بقوله وان كان قد دخل بها او خلا بها. الى اخر كلامه

52
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
فجعل هذه الحال نوعين فجعل هذه الحالة نوعين النوع الاول المرأة الحامل. النوع الاول المرأة الحامل. والنوع الثاني المرأة غير الحامل. والنوع الثاني المرأة غير الحامل. فاما النوع الاول وهو

53
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
الحامل فذكرها بقوله فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة او قالت انتهى كلامه. فعدة فعدة المرأة الحامل. بالمفارقة حال الحياة بطلاق ونحوه هي عدتها بالمفارقة بموت وهو وضع حملها. واما الحال

54
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
واما النوع الثاني وهي المرأة غير الحامل وهي المذكورة في قوله وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض الى قوله لم تتزوج حتى تزول الريبة فبين ان هذا النوع ثلاثة اضرب. فبين ان هذا النوع

55
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
ثلاثة اضرب. فالضرب الاول المرأة التي تحيض. فالضرب الاول المرأة التي تحيض وهي المذكورة في قوله فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فذكر رحمه الله ان المرأة اذا طلقت ولم

56
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
تكن حاملا وهي من ولاة الحيض فانها تعتد ثلاث حيض كاملة. للاية المذكورة كورة فالقرؤ هو الحيض. قال المصنف في نور البصائر والالباب ولا يعتد بالحيضة التي وهي فيها. ولهذا حرم طلاقها في الحيض كما تقدم. انتهى كلامه. اي لو قدر ان رجلا طلق

57
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
امرأته حال حيضها فان فعله ايش؟ حرام وهو طلاق بدعي ولا يعتد بالحيضة ولا يعتد بالحيضة. مع احتساب الطلقة عليه فيتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها حينئذ في طهر

58
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
ان لم يجامع فيه ثم تحتسب الحيضات حينئذ بعد هذا. والضرب الثاني المرأة التي لا تحيض المرأة التي لا تحيض وهي المذكورة في قوله وان لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لا

59
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
ومن لم تحض والايسة فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض. اي ان المرأة المدخول بها اذا طلقت ولم تكن حاملا وهي لا تحيض فانها تعتد ثلاثة اشهر

60
00:29:00.050 --> 00:29:40.050
انها تعتد ثلاثة اشهر. والفرق بين الحيض الثلاث والاشهر تلاتة ايش؟ ما الفرق بين الحيض الثلاث في الاشهر الثلاث؟ نعم فقد فقد تكون في مدة اقل او اكثر والفرق بينهما ان المرأة التي تكون عدتها ثلاثة اشهر معلومة الزمن معلومة

61
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
زمني في المدة. اما التي تعتد بالحيض فقد تكون اقل من ثلاثة اشهر وقد تكون اكثر فمن ذلك والامة في الضربين المذكورين تعتد في الضرب الاول حيضتين تعتد في الضرب الاول حيضتين. وفي الضرب الثاني شهرين. وفي الضرب الثاني

62
00:30:10.050 --> 00:30:43.100
شهرين والضرب الثالث المرأة المرتفع حيضها. المرأة المرتفع حيضها وهي المذكورة في قوله فان كانت تحيض وارتفع حيضها. الى اخر كلامه. فالنسوة حيضهن ثلاثة. فالنسوة المرتفع حيضهن ثلاث. الاولى من

63
00:30:43.300 --> 00:31:13.300
كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه. من كانت تحيض ارتفع حيضها لرضاع ونحوه وهي المذكورة في قوله فان كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. انتهى كلامه. فاذا ارتفع حيض المرأة بسبب معلوم

64
00:31:13.300 --> 00:31:43.300
رضاع او مرض فانها تنتظر تنتظر حتى يعود الحيض. فاذا اعاد الحيض اعتدت به. وان لم يعد الحيض فانها تبقى حتى تبلغ سن الاياس وان لم يرجع الحيض فانها تبقى حتى تبلغ سن الاياس

65
00:31:43.300 --> 00:32:13.300
اي انقطاع الحيض والحمل. ثم تعتد حينئذ عدة الايسة. ثم تعتد حينئذ عدة الايسة وهي ثلاثة اشهر. وهي ثلاثة اشهر. والثانية مرأة المرتفع حيضها ولا تدري ما رفعه. ولا تدري ما رفعه

66
00:32:13.300 --> 00:32:33.300
وهي المذكورة في قوله وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر انتظرت تسعة اشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر. انتهى كلامه

67
00:32:33.300 --> 00:33:13.300
وهذه هي الحرة. واما الامة فانها تنتظر كم تنتظر تسعة اشهر للحمل ثم تعتد شهرين ثم تعتد شهرين فهي تنقص شهرا عن الحرة فهي تنقص شهرا عن الحرة. والثالثة المرأة المرتفع حيضها المرتابة بعد انقضاء العدة. المرأة المرتفع

68
00:33:13.300 --> 00:33:43.300
المرتابة بعد انقضاء العدة. لموجب الريبة وهي المذكورة في قوله. واذا ارتابت بعد العدة لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة انتهى كلامه اي اذا كانت شاكة في انقضاء العدة لوجود امارات الحمل فانها لا تتزوج

69
00:33:43.300 --> 00:34:13.300
حتى تزول ريبتها ويستبين امرها. واختار المصنف في ما كان من جنس المرأة الاولى واختار المصنف في المختارات الجلية فيما انا من جنس المرأة الاولى بانها لا يقال تنتظر حتى سن الاياس

70
00:34:13.300 --> 00:34:43.300
بانه لا يقال انها تنتظر حتى سن الاياس. لان في ذلك ضررا عظيما. لا تأتي الشريعة لان في ذلك ضررا عظيما لا تأتي الشريعة بمثله. ثم لما فرغ من ذكر احكام المرأة المعتدة بالقسمين المذكورين ذكر ما يلزم امرأة

71
00:34:43.300 --> 00:35:13.300
المفقود وهو من انقطع خبره وهو من انقطع خبره فلا يعلم فلا تعلم حياته او موته فلا تعلم حياته او موته. فقال وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته. بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. بحسب

72
00:35:13.300 --> 00:35:43.300
اجتهاد الحاكم ثم تعتد. انتهى كلامه. فاذا فقد احد وانقطع قبره فلا يعلم احي هو او ميت فانه ينتظر حتى يحكم بموته. فاذا حكم بموت اعتدت المرأة بعد الحكم. ويكون الحكم باجتهاد الحاكم. ويكون الحكم باجتهاد الحاكم

73
00:35:43.300 --> 00:36:13.300
ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بامرأة المفقود ان مفقود له حالان. ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بامرأة المفقود في عدتها ان المفقود له حالان الحال الاولى ان يكون ظاهر غيبته الهلاك. ان يكون ظاهر غيبته

74
00:36:13.300 --> 00:36:53.300
الهلاك فانها تتربص اربعة فانها تتربص اربع سنين. فانها تتربص اربع سنين من فقده. من فقده. والحال الثاني ان يكون ظاهر غيبته السلامة ان يكون ظاهر غيبته السلامة. فانها انتظروا تسعين سنة تنتظروا تمام تسعين سنة من ولادته. تنتظر تمام

75
00:36:53.300 --> 00:37:23.300
تسعين سنة من ولادته. ثم تعتد ثم تعتد. اي لو قدر انه فقد وهو ابن تسع وثمانين فانها تنتظر سنة. ولو قدر انه فقد وهو ابن عشرين سنة فانها تنتظر سبعين سنة. هذا مذهب الحنابلة

76
00:37:23.300 --> 00:37:53.300
قول الذي ذكره المصنف ليس من اقوال شيء من المذاهب الاربعة. فلا هو مذهب الحنفية ولا مذهب المالكية ولا مذهب الشافعية ولا مذهب الحنابلة. وهذه مسألة ثانية خالف فيها مصنف المذاهب الاربعة جميعا. وهذه مسألة ثانية خالف فيها المصنف المذاهب الاربعة جميعا. وهي اخت

77
00:37:53.300 --> 00:38:23.300
المسألة التي تقدمت وهي ايش؟ الرد على الزوجين. الرد على الزوجين وتبعه في هذه المسألة صاحبه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. وبقي هنا تاني للفائدة احدهما البحث هل هذه رواية في المذهب ام لا؟ البحث هل هذه رواية المذهب

78
00:38:23.300 --> 00:38:53.300
ام لا؟ فقد راجعت الانصاف وبعض الكتب فما وجدتها فيه. فراجعوا انتم هل هذه رواية في المذهب ام لا والثاني هل هذه المسألة هي اختيار ابن تيمية الحفيد ايضا لما تقدم ان الرد على الزوجين ليس رواية في المذهب. ولكن المصنف تابع فيها اختيار ابن

79
00:38:53.300 --> 00:39:13.300
تيمية فهل هذه المسألة هي صنو تلك المسألة حذو القذة بالقذة من كونها خارجة عن المذاهب الاربعة فليس ليست رواية في المذهب وهي اختيار ابن تيمية الحفيد يحتاج الى البحث في الامرين فابحثوا فيهما لمزيد الفائدة

80
00:39:13.300 --> 00:39:43.300
ثم ذكر المصنف من تجب له النفقة من النساء. فقال ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى وان تناولات حملها فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. انتهى كلامه. وذكر ان النفقة واجبة على الزوج لامرأتين

81
00:39:43.300 --> 00:40:13.300
احداهما المطلقة الرجعية وهي التي لم تبن من زوجها. بان تكون مطلقة طلقة واحدة واحدة او طلقتين. فتجب لها النفقة حتى تنقضي عدتها. والثانية من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل بان طلقها او فسخ نكاحه لرضاع او

82
00:40:13.300 --> 00:40:43.300
لعان او غيرهما. ثم ختم هذا الباب ختم هذا الكتاب بذكر ما يتعلق بالاستبراء فقال واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها. انتهى كلام وتقدم ان معنى الاستبراء اوسع من ذلك فلا يختص بان سيدها كان يطأها

83
00:40:43.300 --> 00:41:13.300
بل ينضبط ذلك بان يكون مثلها ممن يوطأ بان يكون مثلها ممن يوطأ فقد تصل الى ملكا ببيع او هبة او سبي ولا يتحقق وطؤ سيدها لها. ثم ذكر ما يكون به استبراؤها. فقال فلا يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة. وان لم تكن

84
00:41:13.300 --> 00:41:33.300
من ذوات الحيض تستبرئ بشهر او وضع حملها ان كانت حاملا انتهى كلامه. وفيه ان الامة مستبرأة لها حلال. وفيه ان الامة المستبرئة لها حالا. الحال الاولى ان تكون حاملا

85
00:41:33.300 --> 00:42:03.300
ان تكون حاملا فيكون استبراؤها بوضع عملها. فيكون استبراؤها بوضع حملها والحال الثانية ان تكون غير حامل. ان تكون غير حامل وهذه الحال لها نوعان. وهذه الحال لها نوعان. فالنوع

86
00:42:03.300 --> 00:42:33.300
الاول ان تكون من ذوات الحيض ان تكون ان تكون من ذوات الحيض لا يحضن اللائي لا يحضن. كالصغيرة والائسة فانها تستبرئ شهرا فانها تستبرئ شهرا. والنوع الثاني ان تكون من ذوات الحيض اللائي يحضن. ان

87
00:42:33.300 --> 00:43:03.300
من ذوات الحيض اللائي يحضن. فانها تستبرأ بحيضة واحدة. فانها تستبرأ بحيضة واحدة. وبقي مما لم يذكره المصنف وهو مذكور عند الحنابلة استبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه. استبراء من ارتفع

88
00:43:03.300 --> 00:43:33.300
ولم تدري ما رفعه. من الامام فانها تستبرأ مدة عشرة اشهر. فانها تبرون مدة عشرة اشهر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب باب والنفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة. على الانسان نفق على الانسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف

89
00:43:33.300 --> 00:43:53.300
بحسب حال الزوج لقوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ويلزم بالواجب من ذلك ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه

90
00:43:53.300 --> 00:44:13.300
ومسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه فقراء. اذا كان غني غنية وكذلك من يرثه بفرض او تعصيب. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته. ولا يكلف من العمل الا ما يطيق

91
00:44:13.300 --> 00:44:33.300
رواه مسلم. وان طلب التزويج زوجه وجوبا. وعلى الانسان ان للتزوج. تزويج احسن الله. نعم وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من

92
00:44:33.300 --> 00:44:53.300
يملك قوته. رواه مسلم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. وهي واجبة على من تجب عليه عليه النفقة ولكن ما احق بولدها ذكرا او انثى ان كان دون سبع. فاذا بلغ سبعا فان كان ذكرا خير

93
00:44:53.300 --> 00:45:13.300
بين ابويه فكان مع من اختار. وان كانت انثى فعند من يقوم بمصلحتها من امها او ابيها. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. عقد المصنف ترجمة قال فيها من باب النفقات

94
00:45:13.300 --> 00:45:53.300
للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة. ومشمول هذه الترجمة امران احدهما النفقات والاخر الحضانة. احدهما النفقات والاخر الحضانة. والمذكور بعد قوله النفقات بيان لمن تتعلق به النفقة بيان لمن تتعلق به النفقة. وذلك في قوله للزوجات والاقارب والممالك. وذلك في قوله

95
00:45:53.300 --> 00:46:33.300
للزوجات والاقارب والمماليك. وبقي مما ذكره هو وغيره من الفقهاء الباهين هائل وبقي مما ذكره هو وغيره البهائم. فالنفقة المذكورة عند الفقهاء بالزوجات والاقارب والمماليك والبهائم. وجرى عمل الفقهاء على ختم ربع الانكحة بهذا الباب. وجرى عمل الفقهاء على ختم

96
00:46:33.300 --> 00:47:13.300
ربع الانكحة بهذا الباب. فانه كالختم لما يتعلق باحكام النكاح والطلاق ببيان النفقات المتعلقة بالنكاح او فسقه بطلاق او غيره وكذا ما يكون من الحضانة لمولود. ومدار هذا الباب على اللفظين المتقدمين النفقات والحضانة. فالنفقات شرعا جمع نفقة

97
00:47:13.300 --> 00:48:03.300
وهي كفاية من يمونه قوتا وكسرا ومسكنا وتوابعها. بما ايصلح لمثله كفاية من يمونه قوتا وكسوة ومسكنا توابعها مما يصلح لمثله. فمداره على اربعة امور فمداره على اربعة امور او فهو يجمع فهو يجمع اربعة ام

98
00:48:03.300 --> 00:48:43.300
احدهما حصول الكفاية. احدهما حصول الكفاية. وهي عدم الحاجة وهي عدم الحاجة. وثانيها تعلق تلك اية بمن يمونه اي من يقوم عليه. تعلق تلك الكفاية بمن يمون او اي لمن يقوموا عليه ويتكفلوا بحوائجه ويتكفل بحوائجه

99
00:48:43.300 --> 00:49:23.300
وثالثها ان متعلق تلك الكفاية ان متعلق تلك الكفاية الى ثلاث يرجع الى ثلاث. القوت والكسوة والمسكن وما يتبع كلا القوت والكسوة والمسكن وما يتبع كلا. ورابعها انها تقدر بما يصلح لمثل المنفق عليه. انها تقدر بما يصلح

100
00:49:23.300 --> 00:50:03.300
لمثل المنفق عليه فيلاحظ فيه حاله فيلاحظ فيه حاله فكفاية الغني السري غير كفاية الفقير غير السري. فكفاية الغنى السري خير كفاية الغني غير كفاية الفقير غير السري. والسري ما هو؟ نعم. ذو المقام السري هو ذو

101
00:50:03.300 --> 00:50:43.300
المقام. اي من زوجة او ولد او غير ذلك. واما حضانة فهي شرعا حفظ صغير. ونحوه مما يضره وتربيته بالقيام على مصالحه. حفظ صغير مما يضره وتربيته بالقيام على مصالحه. فهو

102
00:50:43.300 --> 00:51:13.300
يجمع ثلاثة امور. احدها ان متعلق الحضانة صغير ونحوه. ان متعلق الحضانة صغير ونحوه. اي مما لا يقوم بنفسه كمعتوه ومجنون اي ممن لا يقوم بنفسه كمعتوه ومجنون. وثانيها انه

103
00:51:13.300 --> 00:51:53.300
يقع بحفظه عما يضره. انه يقع بحفظه او انها تقع بحفظه عما يضره. وثالثها انه يقارن الحفظ القيام بالمصالح انه يقارن الحفظ القيام بالمصالح. فمدار الحضانة على اصلين. فمدار الحضانة على اصلين. احدهما الوقاية والاخر

104
00:51:53.300 --> 00:52:33.300
دعاية احدهما الوقاية والاخر الرعاية. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر ما يتعلق بنفقة الرجل على زوجته. فقال للانسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها الى قوله وكسوتهن بالمعروف انتهى كلامه فبين انه يجب على الرجل نفقة زوجته مما يتعلق بالقوت

105
00:52:33.300 --> 00:53:03.300
كسوة والمسكن. ويكون ذلك بالمعروف بحسب حال الزوج. اي من اليسار اي من اليسار والاعسار. للاية المذكورة وهي قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فحال فحال اليسار

106
00:53:03.300 --> 00:53:23.300
هي المذكورة في قوله لينفق ذو سعة من سعته. وحال الاعسار هي المذكورة في قوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فمعنى ومن قدر عليه رزقه اي من ضاق عليه

107
00:53:23.300 --> 00:53:53.300
رزقه فكان معسرا. فينفق الرجل على زوجته حسب حاله عسرا ويسرا لاحظوا المعروف في زمانه ومكانه. ثم بين ان الرجل اذا فرط فيما يجب عليه من نفقة لزوجته فانه يلزم بالواجب. فقال

108
00:53:53.300 --> 00:54:23.300
ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت. اي يلزم بالضروري من وجوه النفقة اذا طلبت المرأة. اي بالضروري من النفقة اذا طلبت المرأة فان امتنع الزمه الحاكم فان امتنع الزمه الحاكم. فان ابى طلق او اجبر بالفتح

109
00:54:23.300 --> 00:54:53.300
فان ابى طلق او الزم بالفسخ. وذكر حديث جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم اتبع هذا بذكر ما يجب على الانسان من النفقة لاقاربه. فقال وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا كان

110
00:54:53.300 --> 00:55:23.300
غنيا وكذلك من يرثه بفرض او تعصيب انتهى كلامه. فبين انه يجب على الانسان ان ينفق على اقاربه. وهم نوعان. احدهما اصوله وفروعه اصوله وفروعه. فالاصول هم الوالدان وان علوا

111
00:55:23.300 --> 00:55:53.300
هم الوالدان وان علوا والفروع هم اولاد وان سفروا هم الاولاد وان سفلوا والاخر من ليس اصلا له ولا فرعا. من ليس اصلا له ولا فرعا. ممن يرثهم بفرض او تعصي. ممن يرثهم

112
00:55:53.300 --> 00:56:33.300
او تعصيب. كابن عم او كاخ لام وابن عم. كاخ لاب لام وابن عم. فالاخ لام يرثه فرضا وابن العم يلده تعصيبا. وتجب النفقة على الاقارب بثلاثة وتجب النفقة على الاقارب بثلاثة شروط. فالشرط الاول ان يكون

113
00:56:33.300 --> 00:57:03.300
المنفق غنيا ان يكون المنفق غنيا. والشرط الثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا ان يكون المنفق عليه فقيرا. والشرط الثالث ان يكون من قرابتهم امن قرابة الذين يرثهم المنفق. ان يكون من قرابته الذين يرثهم المنفق

114
00:57:03.300 --> 00:57:23.300
بفرض او تعصيب. ثم ذكر ما يجب من النفقة للممالك فقال وفي الحديث للمملوك وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم. وان طلب التزويج زوجه وجوبا. انتهى كلامه. فمن النفقات

115
00:57:23.300 --> 00:57:53.300
الواجبة على العبد نفقته على مملوكه فينفق عليه فيما تلزمه نفقته من قوت وطعام من قوت وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك. ويجب عليه الا يكلفه ما فيه مشقة مما لا يطيقه فلا يجوز له ان يحمله شيئا لا يحتمله. ومن جملة ما يندرج في

116
00:57:53.300 --> 00:58:23.300
بنفقة المماليك انه ان طلب التزويج زوجه وجوبا. فاذا سأل العبد المملوك ان يزوجه وجب عليه ان يزوجه. فان عجز عن تزويجه فانه هو يبيعه فان عجز عن تزويجه فانه يبيعه او يهبه او يهبه لغيره او يهبه

117
00:58:23.300 --> 00:58:53.300
لغيره. واذا طلبت الامة سيدها ان يزوجها. واذا طلبت الامة سيدها ان يزوجها فانه يطأها. او يزوجها غيره او يبيعها. فانه يطأها او غيره او يبيعها فيطؤها بملك اليمين او يزوجها غيره بعقد الزوجية او يبيعها لغيره

118
00:58:53.300 --> 00:59:13.300
ثم ذكر ما بقي من النفقات الاربع وهي النفقة على البهائم. فقال وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته. رواه مسلم

119
00:59:13.300 --> 00:59:43.300
انتهى كلامه. فمما يجب على العبد للبهائم التي يملكها ان يقيتها بالطعام فيعلف بهائمه ويسقيها ويصلحها بما تحتاج اليه من حلب وغيره ولا ما يضرها اي ما فيه مشقة عليها تتضرر من به. لاندراج ذلك في حديث عبدالله بن عمرو رضي

120
00:59:43.300 --> 01:00:13.300
عنهما في صحيح مسلم كفى بالمرء يثما ان يحبس عمن يملك قوته. وهذه البهائم العجمى من جملة لا يملكه فلا يجوز له ان يمتنع من بذل طعامها اكلا سقيا ولا يجوز له ان يكلفها بما يضرها. فان عجز عن

121
01:00:13.300 --> 01:00:53.300
تعليفها وسقيها فانه يؤمر بيعها او ذبحها ان كانت مما يؤكل انه يؤمر ببيعها او بذبح ان كانت مما توكل. ولما فرغ من بيان احكام النفقة اتبعها بيان احكام الحضانة فقال والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالح

122
01:00:53.300 --> 01:01:23.300
انتهى كلامه وهو يرجع الى المعنى المتقدم ذكره. ثم بين حكم الحضانة. فقال وهي واجبة على من تجب عليه النفقة اي ان حضانة الطفل ونحوه كمعتوه ومجنون تكون واجبة على من تجب عليه نفقته كاب او ام او جد او جدة. فيجب عليهم

123
01:01:23.300 --> 01:01:43.300
ان يتولى احدهم حضانته. ثم بين من تكون له الحضانة. فقال ولكن الام احق بولدها ذكرا او انثى ان كان دون سبع. انتهى كلامه. فالمقدم في الحضانة اذا كان الطفل

124
01:01:43.300 --> 01:02:33.300
دون سبع هي الام. ثم امهاتها. يعني من الجدات ثم الاب ثم امهاته ثم الجد. ثم امهاته ثم ما يتبع ذلك من المذكور في المطولات عند الفقهاء. فتتولى الام حضانة ولدها دون سبع. فان امتنعت او لم تكن صالحة للحضانة

125
01:02:33.300 --> 01:03:03.300
انتقلت حضانته الى من؟ بعدها. وهكذا حتى تستقر حضارته عند من يقوم بها وفق المأمور به شرعا. ثم ذكر ما يتعلق بتعيين الحاضن بعد بلوغ سبع سنين كاملات. فقال فاذا بلغ سبعا فان كان ذكرا خير بين ابويه

126
01:03:03.300 --> 01:03:33.300
فكان مع من اختار وان كانت انثى فعند من يقوم بمصلحتها من امها او ابيها انتهى كلامه. فبين حكم حضانة من بلغ سبعا اذا تنزع فيه. اما اذا حصل الاتفاق فان الاتفاق محكوم به

127
01:03:33.300 --> 01:03:53.300
اذا اتفق الرجل مع زوجته ان الحضارة تكون عند الاب كانت الحضارة عنده. واذا اتفقا انها عند الام كانت الحضارة عندها. فان تنازعا فالمحكوم به هو المذكور في كلام المصنف. فالحكم المبين هنا

128
01:03:53.300 --> 01:04:13.300
حكم الحضانة عند التنازع في حق من بلغ سبعا كاملة. انه ان كان ذكرا خير مع فكان مع من اختار فاذا بلغ الصبي سبعا واتمها فانه يخير بين ابويه ويكون مع من اختار

129
01:04:13.300 --> 01:04:43.300
فان اختار اباه فانه يكون معه ليلا ونهارا ولا زيارة امه. فانه ويكون معه ليلا ونهارا. ولا يمنعه زيارة امه. وان اختار امه فانه يكون معها ليلا ويكون مع ابيه نهارا. فانه يكون معها ليلا ويكون مع ابيه نهارا. ليعلمه ما ينفعه

130
01:04:43.300 --> 01:05:13.300
من صنعة وحرفة ونحوها. اما ان كان المتنازع في حضارته انثى ذكر المصنف ان الانثى تكون حضانتها اذا بلغت سبعا عند من يقوم بمصلحتها من امها او ابيها. والمذهب ومذهب الحنابلة ان

131
01:05:13.300 --> 01:05:43.300
الانثى اذا استكملت سبعا فالاب احق بحضانتها ان الانثى اذا استكملت سبعا ابوها احق بحضانتها حتى يزوجها. فابوها احق بحضانتها حتى يزوجها. ثم ختم هذا الباب بالارشاد الى حكم عظيم المقام في الحضانة فقال ولا يترك المحضون

132
01:05:43.300 --> 01:06:13.300
بيد من لا يصونه ويصلحه. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. انتهى كلامه اي لمخالفته مقصود الحضانة اي لمخالفته مقصود الحضانة لان مقصود الحضانة كما تقدم وحفظه مما يضره وتربيته بالقيام على مصالحه. نعم

133
01:06:13.300 --> 01:06:33.300
قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره فاما غيب الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر. فانه يحرم

134
01:06:33.300 --> 01:06:53.300
وكثيره وقليله حديث كل كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرج فملئ الكف منه حرام. وان انقلبت الخمرة قل انحلت والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا حيا وميتا. قال تعالى احل لكم صيد البحر

135
01:06:53.300 --> 01:07:13.300
وطعامه واما البري فالاصل فيه الحل الا ما نص عليه الشارع فمنها ما في فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فاكله حرام ونهى عن كل مخلب من من الطير. رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الاهلية

136
01:07:13.300 --> 01:07:33.300
متفق عليه ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد. رواه احمد وابو داوود وجميع قبائل محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة والبانها. حتى تحبس وتطعم الطاهر

137
01:07:33.300 --> 01:08:03.300
ثلاثة حتى تحبس وتطعم ايش؟ الطاهرة لها. الطاهرة الطاهرة في النسخة اللي عندكم ايش؟ فيها تاء مربوطة في نسخة رايتها فيها تاء مربوطة هي الطاهرة ثلاثا عقد المصنف رحمه الله ترجمة ترجمة قال فيها كتاب الاطعمة

138
01:08:03.300 --> 01:08:43.300
ومناسبة هذه الترجمة لربع الانكحة. ايش؟ ايش مناسبة لربع الانكعة؟ ارفع الكتاب ايش مناسبة هالربع الانكهة؟ نعم تعلق ايش؟ طيب وغيره مجا بعدك كتاب المفرقات وش فيه مقطع يا سلام وموجب ذكرها في ربع الانكحة تعلق احكام منه بالطعام

139
01:08:43.300 --> 01:09:13.300
تعلق احكام منه بالطعام كوليمة العرس والنفقة على من تجب النفقة عليه. كوليمة العرس والنفقة على من تجب النفقة عليه. والاطعمة جمع طعام. والاطعمة طعام وترجم المصنفون في الحديث والفقه

140
01:09:13.300 --> 01:10:03.300
فقالوا كتاب الاطعمة. لماذا باعتبارك تعدد كثرة تعدد انواعه. باعتبار كثرة انواعه وتعدده باعتبار كثرة انواعه وتعددها. والطعام اسم لما يؤكل ويشرب. والطعام اسم لما يؤكل ويشرب. وترجم المصنف باوسع من هذا في نور البصائر والالباب. فقال كتاب الاطعمة والاشربة والاكسية

141
01:10:03.300 --> 01:10:40.050
فقال كتاب الاطعمة والاشربة والاكسية. وهما يعني الاشربة والاكسية تابعان للطعام تابعان للطعام. وابتدأ بيان احكامه هنا بجعل الاطعمة نوعين بخلاف ما ابتدأ به فاحسن في كتاب نون البصائر والالباب. فانه لما ذكر الاطعمة مع الاشربة

142
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
قال الاصل في هذه الانواع الثلاثة الحل. فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الاصل في هذه الانواع الثلاثة الحلف لا يحرم منها الا ما حرمه الله

143
01:11:00.050 --> 01:11:30.050
رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه وهو ضابط حسن. يحتكم اليه في معرفة كامي المسائل المتعلقة بالاطعمة وما ذكر معه من كون الاصل فيها الحل. واما هنا فكما تقدم فقد جعل الاطعمة نوعين. احدهما اطعمة

144
01:11:30.050 --> 01:12:00.050
هي غير حيوان. اطعمة هي غير حيوان. والاخر اطعمة هي حيوان اطعمة هي حيوان. وابتدأ بالنوع الاول. وقد اشار الى النوعين بقوله هي نوعان حيوان مغايرة. ثم ابتدأ بالنوع الاول. فقال فاما غير الحيوان من الحبوب

145
01:12:00.050 --> 01:12:30.050
والثمار وغيرها فكله مباح الا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. انتهى كلامه اي ان الاصل في الاطعمة التي ليست من الحيوان كالحبوب والثمار وغيرها انها مباحة. الا ان توجد فيها مضرة كالسم ونحوه. ثم استطرد ببيان حكم الاشربة

146
01:12:30.050 --> 01:13:00.050
وهي من جنس غير الحيوان من الاطعمة فقال والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر كلها مباحة الا ما اسكر. انتهى كلامه. فاستثنى من الاشربة المسكرات وزاد في نون البصائر والالباب الاشربة الخبيثة النجسة. الاشربة الخبيثة النجسة

147
01:13:00.050 --> 01:13:30.050
فكل شراب مباح الا ما كان مسكرا او خبيثا نجسا. ما كان مسكرا او او خبيثا نجسا. فالمسكرات محرمة. وخبائث المشروبات النجسة محرمة ايضا. وذكر حكم المسكر فقال فانه يحرم كثيره وقليله. لحديث كل مسكر

148
01:13:30.050 --> 01:14:00.050
حرام وما اسكر منه الفلق فملئ الكف منه حرام. رواه ابو داوود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وحسنه الترمذي. وفيه بيان حرمة المسكرات لا فرق بين قليل ولا كثير. والفرق مكيال سعته ثلاثة اصع. مكيال

149
01:14:00.050 --> 01:14:30.050
ساعته ثلاثة ثلاثة اصع. اي يبلغ في الاشربة تسع لترات تقريبا اي اعدلوا في الاشتباه تسعة لترات تقريبا. والمراد ان ما اسكر منه الكثير فالقليل منه حرام ايضا. انما اسكر منه الكثير فالقليل حرام منه ايضا. ولو كان من الكف فقط

150
01:14:30.050 --> 01:15:10.050
يعني شيئا قليلا لا يذكر. ثم بين حكم تخليلي الخمرة فقال وان انقلبت الخمرة خلا حلت اي اذا استحالة الخمرة بنفسها فصارت خلا فانها تحل. فاذا جعل خمر في شمس او هواء ثم استحالة اي تغير فصار خلا فانه يكون حلالا. لا

151
01:15:10.050 --> 01:15:40.050
ان خلل باضافة شيء اليه او صنعة من الصنائع فانه يكون محرما فالخمر اذا تخللت بنفسها فهي حلال. وان تخللت بغيرها اي بصنع احد فيها فان حرمتها باقية. واما النوع الثاني وهو الحيوان فقد جعلهم قسمين. فقال

152
01:15:40.050 --> 01:16:10.050
حيوان اسمان بحري. الى قوله وتطعم او تطعم الطاهر ثلاثا فبين ان الحيوان له قسمان. احدهما الحيوان البحري. وهو المذكور حكمه في قوله فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه

153
01:16:10.050 --> 01:16:50.050
كلامه فكل حيوان بحري فهو حلال. واستدلى الحنابلة من ذلك ثلاثة. استاذنا الحنابلة من ذلك ثلاثة. الضفدع والحية والتمساح. الضفدع الحية والتمساح فالضفدع والحية محرمان باستخباتهما. فالضفدع والحية ومان باستخباتهما. والتمساح محرم لان له نابا يفترس به. هو

154
01:16:50.050 --> 01:17:30.500
تمساح محرم لان له نابا يفترس به. ويندرج في البحرية عندهم من يعيش في البر والبحر ويندرج في البحرية عندهم ما يعيش في البر والبحر  كالسلحفاة فانها تكون ايش واما القسم الثاني وهو الحيوان البري فاشار الى حكمه بقوله فالاصل فيه الحل

155
01:17:30.500 --> 01:18:00.500
الا ما نص عليه الشارع اي بحرمته. فالاصل ان كل حيوان بري حلال الا ما حرمه وذكر اشياء مما حرمها الشارع. وهي فالاول والثاني ذو الناب وذو المخلاب. فالاول والثاني ذو النابي

156
01:18:00.500 --> 01:18:20.500
المخ مخلب وهما مذكوران في قوله ما في احاديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فاكله حرام ونهى عن كل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم. فيحرم ذو الناب

157
01:18:20.500 --> 01:19:00.500
وهو ما له ناب يفترس وينهش به. ويحرم ايضا ذو المخلب وهو ما له مخلب في اظفاره يفترس به. فمن الاول الاسد والذئب والفهد ومن الثاني العقاب والبازي والصقر واستثنى الحنابلة من ذي الناب عضبه. واستثنى الحنابلة

158
01:19:00.500 --> 01:19:30.500
من ذي الناب الضبع. فانها حلال. للحديث المروي في ذلك عند مسلم من انها صيد للحديث المروي في ذلك عند مسلم انها صيد. والثالث الحمر الاهلية الحمر الاهلية. اي التي

159
01:19:30.500 --> 01:19:59.000
تأهلت وانست بالخلق. واليها اشار بقوله ونهى عن لحوم الحمر الاهلية متفق عليه. اي من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فاذا توحشت تلك الحمر فالحرمة باقية فاذا تلك الحمر فالحرمة باقية كقرية معمورة تركها اهلها

160
01:19:59.050 --> 01:20:29.050
بقيت فيها الحمر فاستوحشت لبعد عهدها بالناس فصارت تنفر منهم فانها باقية على حرمتها والرابع المذكور في قوله ونهى عن قتل اربع من الدواب النملة آآ النملة النحلة والهدهد والصلد. رواه احمد وابو داوود. انتهى كلامه. وكذلك ابن ماجة. وصححه ابن حبان

161
01:20:29.050 --> 01:21:09.050
فمما يحرم اكله النملة. والنحلة والهدهد والسرد ورابعهن طائر كبير الرأس طائر معروف كبير الرأس خامس المذكور في قوله وجميع الخبائث محرمة. كالحشرات ونحوها. كالحشرات ونحوها ما كان خبيثا فانه يحرم. ومن جملة الخبائث الحشرات كالذباب

162
01:21:09.050 --> 01:21:39.050
واشباههن والسادس المذكور في قوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلالة والبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا. انتهى كلامه. وهو وعند ابي داوود والترمذي من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن عباس. من حديث ابن عمر

163
01:21:39.050 --> 01:22:09.050
كذلك من حديث ابن عباس وصحح الترمذي وغيره حديث ابن عباس والجلالة هي الدابة التي اكثروا علي فيها النجاسة. هي الدابة التي اكثر علفها النجاسة سهل. كدابة ترد على مجمع

164
01:22:09.050 --> 01:22:39.050
قذر من الماء. فتشرب من الماء النجس وتأكل من الاشجار النابتة به. فانها تكون حينئذ جلالة. فلا يحل اكلها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا. اي يمنع من تناول لحمها والبانها حتى

165
01:22:39.050 --> 01:23:09.050
وبس في موضع ثم تطعم الطاهر من العلف والماء ثلاثة ايام. فاذا فعل بها طهرت وجاز شرب لبنها واكل لحمها. نعم قال رحمه الله تعالى باب الذكاة والصيد والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة الا السمك والجراد. ويشترط في الذكاة

166
01:23:09.050 --> 01:23:29.050
في ان يكون المزكي مسلما او كتابيا. نقبل ولا نوقف؟ ها؟ ما نريد نشق عليكم. لكن بقيت بقية يسيرة وسنزيد دروس في الجمعة. الاسبوع القادم هو عندكم يسمونه الاسبوع المتوفى. الاسبوع

167
01:23:29.050 --> 01:23:59.050
الميت والاسبوع القادم ولا اللي بعده؟ اللي بعده. اللي بعده. ايه اجل فيه وقت. نكمل هذا الباب لكن باب الدكاترة باب الدكاة والصيد والحيوانات والمباحة لا تباح بدون الذكاة الا السمك والجراد ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا وان يكون بمحدد وينهر الدم. وان

168
01:23:59.050 --> 01:24:19.050
يقطع الحكومة والمريك وان يذكر اسم الله عليه وكذلك يشترط في الصيد. الا ان يحل بعقده في اي موضع من بدنه ومثل الصيد نفر وعجز عن ذبحه وعن رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل

169
01:24:19.050 --> 01:24:39.050
ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه ويباح صيد الكلب المعلم والطير المعلب بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها وعن عديم

170
01:24:39.050 --> 01:24:59.050
حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليك فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلب ككلبا غيره وقد قتله فلا تأكل فانك لا تدري

171
01:24:59.050 --> 01:25:19.050
ايهما قتلة وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليك. فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل. فكل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه. وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا قتله. واذا

172
01:25:19.050 --> 01:25:39.050
ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين ذكاة وامه رواه احمد ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب الذكاة والصيد وهما

173
01:25:39.050 --> 01:26:09.050
بابان مفترقان عند غيره وجرى ما جرى عليه من جمع التراجم ابتغاء التسهيل والتقريب ما تقدم فالمذكور في هذه الترجمة لفظان. احدهما الذكاة والاخر الصيد فاما الذكاة شرعا فهي ذبح الحيواني

174
01:26:09.050 --> 01:26:49.050
قولي البري المقدور عليه. ذبح الحيوان البري المأكول البري المقدور عليه بقطع حلقومه ومرئه بقطع حلقومه ايه؟ او عقر ممتنع. او عقر ممتنع. وهذا الحد وعندهم يبين ان الذكاة نوعان. وهذا الحد المذكور عندهم يبين ان الذكاة نوعان

175
01:26:49.050 --> 01:27:29.050
احدهما زكاة حقيقية. والاخر زكاة حكمية. احدهما ذكي حقيقية والاخر ذكاة حكمية. فاما الذكاة الحقيقية فهي المذكورة في قولهم ذبح الحيوان المأكول البري المقدور عليه بقطع حلقومه ايه؟ واما الذكاة الحكمية فهي المذكورة في قولهم عقر ممتنع

176
01:27:29.050 --> 01:28:09.050
ممتنع. فاما الذكاة الحقيقية فانها تجمع ثلاثة امور. اما الذكاء الحقيقية فانها تجمع ثلاثة امور. اولها كونها ذبحا. اولها كون ذبحا. والذبح هو ايش؟ ازهاق النفس. والذبح هو ازهاق النفس ويسمى نحرا ايضا. ويسمى نحرا ايضا. فيصح اطلاق الذبح على ارادة

177
01:28:09.050 --> 01:28:39.050
النحر واطلاق النحر على ارادة الذبح. فاحدهما يقوم مقام الاخر فهما متحدان في المعنى وان وجد بينهما فرق. فمن النحر قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فهو ما يذبح وما ينحر ومن الذبح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث شداد عند مسلم واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وفي بعض

178
01:28:39.050 --> 01:29:09.050
فأحسنوا الذبح فهو يشمل ما يذبح وما ينحر ايضا. وثانيها ان الذبح يتعلق بحيوان من مأكول بري مقدور عليه. ان الذبح يتعلق بحيوان مأكول بري مقدور عليه وثالثها انه يكون بقطع الحلقوم والمريء. انه يكون بقطع الحلقوم والمريء

179
01:29:09.050 --> 01:29:49.050
الفرق بينهما شو الفرق بين الحكومة والمريء؟ ما الجواب؟ نعم اعكس يبقى الفرق بينهما ان الحلقوم مجرى الهواء. وان المريء مجرى الطعام. ان الحلقوم ما الهواء والمريء مجرى الطعام. ولاجل هذا يقولون للاكل هنيئا مريئا

180
01:29:49.050 --> 01:30:19.050
ولاجل هذا يقولون للاكل هنيئا مريئا فقولهم مليئا بالاشارة الى المريء. واما الذكاة الحكمية فتجمع امرين. واما الذكاة حكمية تجمع امرين. احدهما انها عقر احدهما انها عقر والعقر هو الجرح والضرب. والعقر والجرح والضرب واصله

181
01:30:19.050 --> 01:30:49.050
ضرب القوائم بالسيف واصله ضرب القوائم بالسيف. ثم الحق به غيره ثم الحق به غيره. وتانيها انه يتعلق بحيوان ممتنع انه يتعلق بحيوان ممتنع من المأكول البري. من المأكول البري

182
01:30:49.050 --> 01:31:19.050
فيكون قد امتنع ان يند ان يفر يهرب فيعقر حينئذ كجمل اريد نحره فانطلق من وثاقه وعقاله. فتبعه ناحظه فلم على ايقافه. فتقاطعوه بالسيوف. فان هذا يسمى زكاة ايش؟ حقيقية ولا

183
01:31:19.050 --> 01:31:59.050
تسمى ذكاة حكمية. واما اللفظ الثاني وهو الصيد فهو شرعا اقتناصه حيوان حلال اقتناص حيوان حلال طبعا متوحش طبعا غير مقدور عليه. غير مقدور عليه فهو يجمع امرين. فهو يجمع امرين احدهما كونه اقتناصا

184
01:31:59.050 --> 01:32:39.050
احدهما كونه اقتناصا. اي ايش؟ ومن بعيد ما يلزم كاين شبكة طيب. اي التقاطا واخذا اي التقاطا واخذا والاخر تعلق ذلك الالتقاط والاخذ تعلق ذلك الالتقاط والاخذ بحيوان لام متوحش طبعا غير مقدور عليه. تعلق ذلك الاخذ بحيوان حلال متوحش

185
01:32:39.050 --> 01:33:09.050
طبعا غير مقدور عليه. فمتى وجد هذا المعنى كان صيدا شرعيا فان فقد منه شيء فانه لا يكون صيدا شرعيا. انه لا يكون صيدا شرعيا تتعلق به احكام الاكل به احكام الاكل. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بقوله

186
01:33:09.050 --> 01:33:39.050
حيوانات مباحة لا تباح بدون الذكاة. الا السمك والجراد انتهى كلامه لان كل حيوان مباح فانه لا يحل اكله بدون ذكاء. واستثني من ذلك انسان احدهما ما لا يعيش الا في الماء. ما لا يعيش الا في الماء

187
01:33:39.050 --> 01:34:09.050
اشير اليه بالسمك وغيره ملحق به. ما لا يعيش الا في الماء. واشير اليه بالسمك وغيره ملحق به. والاخر الجراد. والاخر الجراد. فهذان الصنفان يباحان بدون زكاة. وما كان مما يعيش في البر والبحر

188
01:34:09.050 --> 01:34:39.050
انه لا يحل الا بذكاء. وما كان مما لا يعيش ممن مما يعيش في البر والبحر فانه لا يحل الا بذكاة كالسلحفاة التي تقدم ذكرها. كالسلحفاة التي تقدم ذكرها انها اذا اخذت لا تحل الا بذكاة. ثم ذكر ما يشترط في الذكاة فقال

189
01:34:39.050 --> 01:35:19.050
ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا. وان يكون بمحدد. اي بما يقطع اي بما يقطع ويشق. زاد في نور البصائر والالباب غير السن والظفر والعظام غير السن والظفر والعظام. ثم قال وان ينهر الدم. اي يسيله

190
01:35:19.050 --> 01:35:49.050
اي يسيده فيخرج الدم بقطعه وشقه. ثم قال وان يقطع الحلقوم والمريء وان يقطع الحلقوم والمريء. زاد في نور البصائر والالباب ان كان مقدورا عليه كان مقدورا عليه انتهى كلامه. اي ان قطع الحلقوم والمني واجب مع القدرة على زكاة

191
01:35:49.050 --> 01:36:19.050
الحيوان فان عجز عنه جاز عقله على اي وجه كان كما سيأتي وان ثم قال وان يذكر اسم الله عليه. اي بقول بسم الله اي بقول بسم الله. ومن السنة زيادة التكبير. بان يقول الله اكبر بان يقول الله اكبر. فالذكر

192
01:36:19.050 --> 01:36:49.050
المشروع عند الذكاة نوعان. فالذكر المشروع عند الذكاء نوعان. احدهما واجب وهو تسمية. والاخر سنة وهو التكبير. والاخر سنة وهو التكبير. وكلامه المنثور هنا يرجع الى الشروط الاربعة التي ذكرها

193
01:36:49.050 --> 01:37:19.050
الحنابلة للذكاة فيشترط للذكاة عند الحنابلة اربعة شروط. فالشرط الاول المذكي اهلية المذكي بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا. اهلية المذكر بان يكون عاقل مسلما او كتابيا. فلو دك صغير فلا تحل

194
01:37:19.050 --> 01:37:49.050
زكاته وكذا مجنون. ولو دك مجوسي. او من ينكر وجود لم تحل زكاته. والشرط الثاني جودة الته بان تكون محددة جودة الته بان تكون محددة. اي مما يقطع ويشق اي مما

195
01:37:49.050 --> 01:38:19.050
ويشق واستثني من ذلك السن والظفر. استثني من ذلك السن والظفر فيحرم الذكاة بهما. والشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء. قطع الحلقوم والمريء والشرط الرابع التسمية. وهي قول بسم الله. الشرط الرابع

196
01:38:19.050 --> 01:38:39.050
تسمية وهي قول بسم الله. ثم اتبعها بشروط الصيد. فقال وكذلك يشترط في الصيد الا انه يحل بعقله في اي موضع من بدنه. انتهى كلامه. اي ان ما تقدم ذكره

197
01:38:39.050 --> 01:39:09.050
في الصيد اذا ادرك وله حياة مستقرة. اذا ادرك وله مستقرة. ويحل بعقله في اي موضع ببدنه. اي يحل جرحه وقتله بان يضرب في اي موضع من بدنه فيكون صيدا بهذا. وشروط

198
01:39:09.050 --> 01:39:29.050
عند الحنابلة اربعة ايضا. شروط الصيد عند الحنابلة اربعة ايضا. فالشرط الاول ان يكون من اهل الذكاة ان يكون الصائد من اهل الذكاة اي ايش؟ عاقلا مسلما او كتابيا عاقلا

199
01:39:29.050 --> 01:39:59.050
مسلما او كتابيا. والشرط الثاني جودة الته. جودة الته. بان تكون محددة تجرح بان تكون محددة تجرح او جارحة معلمة. او ريحة معلمة من كلب او غيره. او جارحة معلمة من كلب او غيره

200
01:39:59.050 --> 01:40:39.050
والشرط الثالث ارسال الته قصدا. ارسال الته قصدا. اي بان يريد الصيد بها. فلو انطلق جارحه من كلب او غيره دون قصد لم يحل صيده شرط الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة. التسمية عند ارسال السهم او الجارح

201
01:40:39.050 --> 01:41:09.050
ثم بين المصنف ما يلحق بالصيد مما حقه الذكاة قال ومثل الصيد ما نفر عجز عن ذبحه ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه انتهى كلامه اي اذا كان شيء مما يذكى مادا نافرا غير

202
01:41:09.050 --> 01:41:39.050
مقدور عليه لا يمكن امساكه لذبحه فانه حينئذ يعامل معاملة الصيد. فلو ند شيء من البهائم وعجز عنه كخروف انطلق من صاحبه واعتلى رأس جبل غير مقدور على الوصول اليه. فانه يجوز له ان يقتله

203
01:41:39.050 --> 01:42:09.050
بما يرميه به. فيجعله معاملا معاملة الصيد. قال المصنف رحمه الله في هذا الموضع العبارة في نور البصائر والالباب اذا نفرت الدابة كانت كالصيد ذكاتها رميها مع ذكر اسم الله او اصابتها في اي موضع من جسدها. فان ادركها بعد رميها

204
01:42:09.050 --> 01:42:39.050
حلت وان ادركها وفيها حياة مستقرة فلا بد من زكاتها. انتهى كلام ثم ذكر حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه المشتمل على بعض ما مضى من الاحكام وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس

205
01:42:39.050 --> 01:43:09.050
والظهر اما السن فعظم واما الظفر فمد فمدى الحبشة متفق عليه. وفيه ان من شرط الذكاة كون الته محددة اي قاطعة ثاقبة تنهر الدم يعني نسيده وتخرجه وان منها التسمية عليه. وانه لا يجوز الذبح بالسن

206
01:43:09.050 --> 01:43:39.050
والظفر لان السن عظم. واما الظفر فمدى الحبشة. والمدى جمع مدية. وهي اسم السكين وهي اسم للسكين. ثم بين ما يباح من الصيد جارحة ككلب وغيره. فقال ويباح صيد الكلب المعلم بان يسترسل اذا ارسل وينزجر

207
01:43:39.050 --> 01:44:19.050
اذا زجر واذا امسك لا يأكل. انتهى كلامه. فالصيد بالجوارح المعلمة من الكلاب وغيرها كفهد او صقر او شاهين يباح بشروط ثلاثة. يأتي بيانها. واستثني من صيد الكلب ما كان اسود بهيما. فالكلب الاسود البهيم لا يجوز الصيد به

208
01:44:19.050 --> 01:44:39.050
فالكلب الاسود البهيم لا يجوز الصيد به. والبهيم هو الخالص الذي لا لون فيه سوى السواد الذي لا لون فيه سوى السواد. فما كان ذلك حرم الصيد به. وان كان كلبا

209
01:44:39.050 --> 01:45:09.050
او طير معلما يجوز الصيد به بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يسترسل فاذا ارسل ان يسترسل اذا ارسل. اي ينطلق اذا اطلق. اي ينطلق اذا اطلق والشرط الثاني ان ينزجر اذا زجر. اي يمتنع اذا حظر ومنع اي يمتنع اذا

210
01:45:09.050 --> 01:45:39.050
حظر ومنع. وثالثها الا يأكل الصيد اذا امسك لا يأكل الصيد اذا امسكه. ثم قال ويسمي صاحبها عليها اذا فلها اي يجب على الصاعد اذا ارسل جارحته من الجوارح المعلمة ككلب

211
01:45:39.050 --> 01:45:59.050
او طير ان يسمي اذا ارسله. وكذا اذا رمى بسهم ونحوه. ثم ختم هذا الباب بثلاثة احاديث تشتمل على جملة من احكامه. فقال وعن عدي بن حاتم انه قال قال لي رسول

212
01:45:59.050 --> 01:46:19.050
الله صلى الله عليه وسلم الى قوله رواه احمد. فالحديث الاول حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. الحديث متفق عليه. وفيه

213
01:46:19.050 --> 01:46:49.050
انه تجب التسمية عند ارسال الجارحة المعلم انه تجب التسمية الثاني الجارحة المعلمة. وكذلك عند رمي السهم. وكذلك عند رمي السهم ولو في قوله اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه والثاني في قوله وان رميت سهمك فاذكر اسم الله

214
01:46:49.050 --> 01:47:09.050
عليه. والحديث الثاني حديث شداد بن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الحديث رواه مسلم. وفيه وجوب الاحسان في

215
01:47:09.050 --> 01:47:39.050
الفتلة والذبح وجوب الاحسان في القتلة والذبح. في الذكاة والصيد. ويكون الاحسان فيهما بلزوم الصفة الشرعية. ويكون الاحسان فيهما بلزوم الصفة الشرعية. والحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة

216
01:47:39.050 --> 01:48:09.050
امه رواه احمد. وهو عند من هو اشهر منه. فالعزو اليه اولى. فرواه ابو داوود والتلميذي وصححه. وفيه ان الجنين يتبع امه في الذكاء ان الجنين يتبع امه في الذكاء. فاذا ذبح احد بهيمة

217
01:48:09.050 --> 01:48:39.050
عاملا فاذا ذبح احد بهيمة حاملا ثم استخرج جنينها من بطنها فانه حلال الاولى لامه. فانه حلال بالذكاة الاولى لامه. ولا يفتقر الى زكاة جديدة وزاد المصنف في نور البصائر والالباب من الاحكام المحتاج اليها قوله وما اصابه سبب الموت

218
01:48:39.050 --> 01:49:09.050
من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة واكيلة سبع ان ماتت من ذلك السبب فهي ميتة. ان ماتت من ذلك السبب فهي ميتة. فان ادركت حية وزكيت حلت. فان ادركت حية فان ازكت حية وزكيت حلت. انتهت كلامه. انتهى كلامه. وفيه ان

219
01:49:09.050 --> 01:49:39.050
ما حرم من الميتات بسبب موجب كالمنخنقة او الموقودة او المتردية او اكلة السبع او النطيحة انها ان ادركت وفيها حياة مستقرة فزكيت فهي حلال. وان لم تدرك فوجد وقد ازهقت روحها فانها لا تحل. كمن بصر شاة له تعلت جبلا ثم

220
01:49:39.050 --> 01:50:09.050
فتردد منه وسقطت بين يديه. وفيها حياة مستقرة فهي على وشكي موت فبادرها بسكينه فذبحها فانها تكون حلالا فان انقلب الى موضع نزوله واراد ان يحضر السكين فلما وصل اليه

221
01:50:09.050 --> 01:50:39.050
وجدها قد فاضت روحها فانها تكون ميتة لا تحلها الذكاة ولو زكاها وخرج منها دموا واضح؟ طيب مسألة هذي مسألة لطيفة عند العوام شيء تحليل البهيمة. ايش عندهم تحليل البهيمة؟ يعني شاة او غيرها من البهائم مريضة

222
01:50:39.050 --> 01:51:09.050
وعلى وشك الموت. فيعمدون الى ذبحها. ولا يأكلونها لانها ويسمون هذا تحليلا ها يسمونه تحليل ولا يسمونه غيره؟ ها؟ تحليل يحللها او غيره من الاسماء لكن هذه صورته ما حكمه

223
01:51:09.050 --> 01:51:49.050
ها؟ لا ما حكم ذبحه حينئذ؟ ما حكم هو لم يأكل يعني هم ما يتركون حتى تموت بنفسها يعمدون ايش؟ الى تذكيتها الى تركيتها. ان قصد راحتها من من المرض فهو جائز. وين؟ والا فلا يجوز. يعني انت على هذا نخرج على قولك ما يسمى

224
01:51:49.050 --> 01:52:17.200
بالقتل الرحيم للمريض. هذا يجوز؟ ها؟ اي نعم بالدابة نعم وفي الناس طيب كلها ازهاق نفسنا ما يجوز ليش؟ ايش؟ قد الله يشفيها بس هم يحكمون عليها بالميؤوس منها يعرفون انه ما

225
01:52:17.200 --> 01:52:47.200
اصاب هذا المرض يموت. انت تقول ما يجوز ها؟ ما يجوز. الله ارحم بها. يعني اتركها ها ايش؟ الى ان يوجد منها مضرة كعدوى ونحوه حينئذ يذبحها الا فلا يجوز. طيب هذه مسألة يبحثوها شوفوا فتاوى المشايخ في تحليل البهيمة. هذا الشيء

226
01:52:47.200 --> 01:53:07.200
يسمونه تحليل البهيمة ماذا قال العلماء والمشايخ في هذه المسألة التي الفقهاء المتقدمون ربما ما ذكروها لكنها مشهورة عند الناس او ذكروها لكن لم ينزلوها على هذا الاصل. يعني ذكرها بعضهم في الحواشي لكن لا اذكرها في في المتون. فابحثوها مع المسألة التي ذكرت لكم

227
01:53:07.200 --> 01:53:27.200
قبل استفيدوا ان شاء الله تعالى. طيب الدرس القادم متى ان شاء الله؟ ها الجمعة؟ طيب نزيد دروسا ان شاء ان شاء الله تعالى في الجمعة والسبت وسنختم. وكما قال ابن القيم وغيره او ويقول ابن القيم وغيره اسرع ما تكون الخيل في

228
01:53:27.200 --> 01:53:47.200
اخر الحلبة يعني في اخر حلبة السباق تشتد الخيل في عدوها لا تظعف ويتأكد هذا اذا كان السباق فيما يحبه الله عز وجل. فالله عز وجل يقول الخيرات وانقضاء هذه السنة بتكميل الكتاب

229
01:53:47.200 --> 01:54:07.200
افضل لان في كماله كمال عبادة. وفي كثرة المجالس كثرة مجلس مجالس عبادة فتكمله اولى فسنجتهد في الجمعة ان شاء الله تعالى والسبت في مواعيد نقدرها تباعا في ختم الكتاب ولم يبقى منه الا

230
01:54:07.200 --> 01:54:27.200
الا شيء يسير ليس مما تصعب مسائله. فلقاءنا القادم ان شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة بعد صلاة العصر مباشرة في اخر هذا الدرس اشير الى انه سيبدأ التسجيل في برنامج معونة المتعلم للسنة القادمة

231
01:54:27.200 --> 01:54:47.200
فتجدون في اخر المسجد اوراقا للتسجيل في هذا البرنامج وهذا البرنامج يعمد فيه الى ملاحظة الطالب ورعايته في حفظ وفهم متون مهمات العلم وزيادة. بكم جميعا ان تحرصوا على الانتساب الى هذا البرنامج

232
01:54:47.200 --> 01:55:07.200
والاستفادة من مجالسه للترقي لما بعده من المجالس. فان من ما يعين طالب العلم لما بعده من البرامج فان من ما يعين طالب العلم اتظاح الجادة. ووجود من يأخذ على يده فيها. فان هذا هو مفتاح الباب والعروة

233
01:55:07.200 --> 01:55:27.200
وفي اخذ العلم واذا دخل العلم بلا دليل فانه يضل السبيل. وهذه حال غلبت على الناس باخر انهم يريدون العلوم لكن لا يعرفون جادتها ولا يقف على هذه الجادة من يأخذ بايديهم. فمن التعاون بين المؤمنين على البر والتقوى

234
01:55:27.200 --> 01:55:47.200
سواء للطلاب او للطالبات وجود هذا البرنامج وما بعده من البرامج. وما يتيسر قد لا يتيسر غدا وما يوجد لك من السعة من السعة والصحة والفراغ والقدرة. اليوم قد لا تجده

235
01:55:47.200 --> 01:56:07.200
غدا فاياك والتسويف. فان التسويف من شعاع ابليس. وقد قال بعض السلف سوف من جند ابليس. يعني ان الشيطان يتسلط على الانسان بانه سوف يفعل سوف يفعل. فلا يزال يسوف ويأمل

236
01:56:07.200 --> 01:56:37.200
حتى تذهب قوته ورغبته ويفوته العلم. فاهتبلوا هذه الغنائم التي تيسرت لكم بالانتساب الى هذه البرامج والحرص عليها. بان يحرص الانسان على الاستفادة منها ويلازم مجالسها حتى يصل الى ما يبتغي وفي ذلك منفعة الانسان في نفسه ومنفعة المؤمنين كافة وانه مهما زاد الشر

237
01:56:37.200 --> 01:56:57.200
فان تثمير الخير وتنميته وزيادته في الناس كفيل ببقائه ودفع الشر. فيحرص على ان يغتنم هذا ولا ينظر الى تغير الزمان او فساده ظانا انه ينبغي ان يغير جادته. واذا

238
01:56:57.200 --> 01:57:17.200
لاحظت القرن الماضي وما كان فيه من غياهب الجهل وتسلط الكفار واحتلالهم بلاد المسلمين وقتل كثير منهم وكساد الارزاق وضعف الاقتصاد في البلاد الاسلامية. ثم تأملت احوال جماعة ممن نبه وعرف

239
01:57:17.200 --> 01:57:37.200
علم كالشيخ محمد الامين الشنقيطي او الشيخ عبدالرحمن بن ناصر مسعدي او الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ علمت ان هؤلاء افلحوا لما اخذوا جادة الشرعية وان من بقي يصيح على حاله وينعى زمانه ويتباكى على ما

240
01:57:37.200 --> 01:57:57.200
عليه الناس من الاحوال الكونية ولم يقم بالواجب الشرعي في اصلاح نفسه واصلاح الناس فقد فاته خير كثير وفي وذهب ولم يذكر. واما هؤلاء فقد ادركوا الخير وبقي ذكرهم واثمروا في الناس الى يومنا

241
01:57:57.200 --> 01:58:17.200
الى يومنا هذا ولذلك تجد من اهل العلم من بقيت ثمرة دعوته واصلاحه مع تسلط الكفار على بلاده كال الالوس في العراق وبن مهزع في البحرين. ذكر هذا مثالا العلامة بن سعدي في رسالة له في بيان من انتفع الناس جهادهم

242
01:58:17.200 --> 01:58:37.200
تعليمهم مع تسلط الكفار على على بلادهم وهذا هو الذي امرنا به من الثبات على الخير والحرص عليه والاستكثار منه ولزوم الجادة العلم بان الاسلام الذي مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الاسلام الذي يبقى. حتى يرث الله الارض

243
01:58:37.200 --> 01:58:57.200
ما عليها فالاسلام لا تغيره الايام. وهو باق بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعزه الله به من يشاء وذلا يذل الله به اهل الكفر والشرك والبدعة والفساد والشقاق. وهذا اخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله

244
01:58:57.200 --> 01:59:04.803
محمد واله وصحبه اجمعين