فدخل على هذا وصار شرطا شرطه له الجاعل. فان اتمه استحقه كله. والا استحق قسط المسمى سواء وافق واجرة المثل او اقل او اكثر المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب الغصب وغيره اما اذا انتقل المغصوب من حالة الى اخرى كما اذا ابعده او بنى عليه او نجر الخشب بابا او جعل الحديد اواني فانه ظاهر انه بات على ملك المغصوب منه. واما اذا استحال بالكلية بان كانت البيضة فرخا او انوى غرسا او الحب زرعا ونحو ذلك. فان كونه باقيا على ملك صاحبه لا يظهر. بل الظاهر ان هذا من نوع الاتلاف فيضمن الغاصب مثل المغصوب ان امكن والا فالقيمة. والصواب ان الغاصب يضمن نقص المغصوب باي حالة ان كان حتى ولو كان النقص بالسعر فان نقص السعر وغيره على حد سواء. فان السعر صفة خارجية للعين تشبه الصفة الداخلية وايضا فلا ينبغي ان يعان الظالم على ظلمه بان يغصب شيئا يساوي مئة فتنقص قيمته بكساد فتصير قيمته خمسين. فكان صاحبه بصدد ان يبيعه بالمئة. فيقال لا يلزم الغاصب شيء من هذا النقص هذا غير صحيح. قولهم والايدي المترتبة على الغاصب كلها ايدي ضمان. وان المغصوب منه له مطالبة من يشاء من غاصب او من انتقل اليه المغصوب اطلاقه فيه نظر فانه ان اريد انه ياخذ عين ما له الموجود عند من وجد يده عنده سواء كان الغاصب او من انتقلت اليه فهذا صحيح. وان اريد انه اذا تلف تحت يد من انتقل اليه شراء او هبة او وديعة او نحوها انه يضمن العين والمنافع لربها وهو لا يدري بانه مغصوب فانه غير صحيح بل الصواب انه لا يضمن من لا يعلم انه مغصوب. سواء كان مشتريا او متهما او مودعا او انتقلت اليه اجرة او صداقة او عوض خلع او عارية او غيرها. لانه غير متعد ولا ظالم. فكيف يضمن المغرور المخدوع الذي فعل ما له فعله شرعا. نعم الغاصب من الغاصب. والعالم بانه مغصوب هذا الذي عليه الضمان. والصحيح ثبوت الشفعة في ملك من عقار لم تقسم حدوده وتطرق طرقه. وان الشريكين اذا اشتركا في بئر او طريق او نحوه من حقوق الملك انه تثبت فيه الشفعة. وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الادلة. والصحيح ان حق الشفعة كغيره من الحقوق لا يسقط الا بما يدل على الرضا باسقاطه لان الشارع اثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقار. فلا يسقط ما اثبته الشارع الا بما يدل على اسقاطه من من قول او فعل دال على الرضا بالاسقاط. واي فرق بينه وبين سائر الحقوق. واما الاحاديث التي استدل بها اصحابنا حماهم الله كالحديث الذي فيه الشفعة كحل العقال والاخر الشفعة لمن واثبها. فلا يثبت بها حكم شرعي لانها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الاحتجاج بها خصوصا لهدم حكم اثبته الشارع وقد لا يبادر من له حق الشفعة لينظر في امره ويتروى. فمعالجته في هذه الحال مخالفة لما اثبته الشارع له له من الرفق والله اعلم. قوله ولا شفعة بشركة وقف. وقيل تثبت الشفعة بذلك. فيأخذه المستحقون للوقف او لانفسهم فان كان اصلح للوقف ولم يحصل بذلك عليه ولا على المستحقين ضرر اخذه الولي للوقف. وان لم يكن اصلح واحب المستحقون لريع الوقف اخذه على ملكهم فلهم ذلك. وهذا القول اولى. وحاجة اهل الوقف الى دفع الضرر عنهم اشد من حاجة غيرهم. لان غيرهم يتمكن من نقل الملك لغيره. وهؤلاء لا يتمكنون فكيف تثبت رفعة لغيرهم ولا تثبت لهم. لان الوقف يدخل في العموم اللفظي والمعنوي. فما الذي يخرجه؟ والتعليل بكونه لا يؤخذ شفعة وان مستحقه غير تام الملك لا يضر ولا يفرق التفريق المؤثر. وتقدم ان الصحيح ان الشفعة لا تسقط وبموت من له اخذها وان ورثته يقومون فيها مقامه. قوله فان قال المشتري اشتريته بالف اخذه الشفيع به ولو اثبت البائع ان البيع باكثر من الف مؤاخذة للمشتري باقراره فان قال غلطت او كذبت او نسيت لم تقبل لانه رجوع عن اقراره. فيه نظر ظاهر فان هذا الاقرار تبين انه غلط بالبينة العادلة. وانما لا يقبل رجوعه عن اقراره بحق الغير اذا كان الحق ليس فيه مجرد الاقرار. قوله وان حدث خوف او سفر رد الوديعة الى ربها هذا اذا لم يدل الدليل على ابقائها عنده فيتبع العرف في ذلك وقرائن الاحوال. قوله وان اخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده. وان رد بدنه غير متميز ضمن الجميع لا يبين الفرق بين الصورتين ولا يظهر ايجاب الضمان عليه في الجميع بل الظاهر انه لا يضمن الا ما حصل فيه التعدي وهو الدرهم وحده سواء رده متميزا ام لا والصحيح ان فسخ الجعالة اذا كان من الجاعل كان للعامل حصته من المسمى لا من اجرة المثل لانه لا يوجد من العمال من لا يعمل الا اذا كان المسمى اكثر من اجرة المثل