﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:29.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.300 --> 00:01:03.550
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه النفس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:03.900 --> 00:01:20.900
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نذكر فيه شيئا من المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها ويحتاجها المسلم

4
00:01:21.050 --> 00:01:39.850
يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية. ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم نرحب بشيخنا فمرحبا بكم

5
00:01:39.900 --> 00:01:55.050
اهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم شيخنا. كنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية شيئا من المسائل والاحكام آآ الفقهية المتعلقة باطفال الانابيب وآآ

6
00:01:55.050 --> 00:02:14.500
تلقيح الصناعي ولعل مما يتصل بذلك اه مسألة اختيار جنس الجنين. مع تطور الطب وتقدمه شيخنا اصبح اه يعني الناس اه اه يعني يستطيعون من خلال التدخل الجراحي او الطبي اه ان يحددوا جنس الجنين ويسعوا الى ذلك

7
00:02:14.550 --> 00:02:31.150
فما حكم آآ يعني هذا الامر من الناحية الشرعية؟ وهل هو جائز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد

8
00:02:31.300 --> 00:02:50.000
فقد كان الحديث في الحلقة السابقة من هذا البرنامج عن اطفال الانابيب. وذكرنا انه لا بأس بها اذا كان ذلك في حدود دائرة الزوجين اي ان الحيوان المنوي يؤخذ من الزوج والبويظة من الزوجة

9
00:02:50.200 --> 00:03:09.500
واما ما عدا ذلك فانه لا يجوز وهنا ايضا مسألة متصلة بهذا المعنى وهي اختيار جنس الجنين يعني اختيار جنس الجنين هل هو ذكر او انثى اولا اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية التي يذكرها بعض الناس

10
00:03:09.850 --> 00:03:32.750
ويذكرون ان هذا انما علم بالتجارب وبعضها قد يكون فيه قدر من الصحة وبعضها غير صحيح لكن هذه الامور في الجملة لا بأس بها مثل النظام الغذائي فبعض الناس عندهم يعني اعتقادات بان الرجل اذا اكل او المرأة اذا اكلت مأكولات معينة

11
00:03:33.000 --> 00:03:49.050
فهذا يكون له اثر في جنس الجنين كذلك ايضا اه هناك ما يسمى بالغسول الكيميائي بان تغسل المرأة فرجها قبل الجماع. نعم بحمض قلوي لاختيار جنس الجنين هذا ايضا يذكر

12
00:03:49.350 --> 00:04:07.950
كذلك توقيت الجماع بتحري وقت الاباضة العدد فتحري توقيت الجماع بان يكون الجماع في اوقات معينة وتحرى فيها وقت نزول البويضة فاذا نزلت في اوقات كذا فقد يكون ذكرا واذا نزل في اوقات كذا يكون انثى

13
00:04:08.050 --> 00:04:26.550
هذه كلها اسباب طبيعية ونحن لا ندخل في مناقشتها هل هي صحيحة ام لا؟ لكنها قد قيلت قد قيلت فهذه تبقى على يعني تبقى في دائرة المباح وانها جائزة ولا بأس بها وربما يكون هناك ايضا تجارب اخرى لبعض الناس

14
00:04:26.850 --> 00:04:46.600
هذه الاصل فيها الحل والاباحة لكن آآ محل البحث هو التدخل الطبي في الجينات لاختيار جنس الجنين اذا اتى الانسان للطبيب وقال اريد ان يكون الحمل ذكرا او اريد ان يكون انثى

15
00:04:46.800 --> 00:05:02.000
فما حكم هذا من الناحية الفقهية هل هو يجوز او لا يجوز هل يجوز للطبيب ان يفعل ذلك او لا يجوز؟ اولا من حيث يعني قدرة الاطبا على ذلك هذا موجود ونسبة النجاح

16
00:05:02.250 --> 00:05:20.650
اتصل الى ثلاثين في المئة وربما تزيد وربما ايضا مستقبلا مع التقدم الطبي تزيد هذه آآ النسبة واذكر في مناقشات المجمع الفقهي العالم الاسلامي ان الاطباء الذين حضروا اه قالوا ان نسبة النجاح

17
00:05:20.950 --> 00:05:33.700
يصل الى ثلاثين في المئة يعني كان ذلك من من اه تقريبا عشر سنوات يعني ربما النسبة الان زادت قد تزيد مستقبل مع التطور الطبي مع التطور الطبي لكن هذا يعني ممكن طبا من الناحية الطبية

18
00:05:33.850 --> 00:05:49.550
اقول هذا لان رأيت هناك بعض الفتاوى لبعض المشايخ يقولون ان هذا غير ممكن فمسألة انه غير ممكن او ممكن هذي ترجع لاهل الاختصاص فيعني هذا من حيث التدخل في الجينات امر ممكن من الناحية

19
00:05:49.650 --> 00:06:09.900
الطبية لكن يعني هذا التدخل اختيار آآ جنس الجنين آآ جرى فيه مناقشات هذه تعتبر نازلة لم تكن معروفة من قبل لدى الفقهاء السابقين بل حتى لم يكن يخطر ببال احدهم ان هذا سيكون او ان هذا سيحصل

20
00:06:10.300 --> 00:06:27.750
ويعني نحن الان في هذا العصر استجدت امور لم تكن تخطر ببال المتقدمين فنحن الان امام نازلة ولابد للفقهاء لفقهاء العصر من ان يبينوا الحكم الشرعي في هذه آآ النازلة

21
00:06:28.050 --> 00:06:46.500
اختيار جنس الجنين بالتدخل الطبي عن طريق الجينات الحقيقة اه هذا قد يكون فيه خطورة اه من جهة اه يعني الناحية الناحية الاخلاقية وآآ هذا حصل في بعض البلدان التي لديها

22
00:06:46.800 --> 00:07:10.900
كثرة في عدد السكان حيث يسمح لي اه العائلة بطفل واحد فكانت طريقتهم انه اذا حملت الزوجة يذهبون ويكشفون عليها فان كانت انثى اجهضت وان كان ذكرا تركوه لان النفوس مجبولة حتى عند غير المسلمين مجبولة على تفضيل الذكر على الانثى

23
00:07:11.300 --> 00:07:29.950
فحصل اختلال في التركيبة السكانية في تلك البلدان ان اصبح الذكور اكثر من الاناث وآآ يعني مقتضى الفطرة فطرة الله عز وجل انه يكون هناك تقارب وهي نسبة الذكور والاناث

24
00:07:30.400 --> 00:07:46.550
لكن اذا حصل هذا الاختلال تدخل تدخل بشري تدخل من اطباء او اجهاض للانثى فهنا يكون هناك اختلال في التركيبة السكانية ان يصبح الذكور اكثر من الاناث او ربما العكس

25
00:07:46.650 --> 00:08:05.550
وهذا يترتب عليه مشاكل اخلاقية يعني امور كبيرة في المجتمع ولهذا فان فتح هذا المجال فتح الباب على مصراعيه في خطورة كبيرة على المجتمعات عموما لهذا يعني المجامع الفقهية منعت من هذا الامر لا يفتح الباب

26
00:08:05.800 --> 00:08:21.750
لجميع الناس كل من اراد ان يختار جنس ذكر يسمح له ويقال بالجواز لكن في الحالات الخاصة هذه محل النظر فتح الباب على مصراعيه قلنا هذا ممنوع ويعني الهيئات العلمية ومجامع فقهية منعت منه

27
00:08:21.800 --> 00:08:38.800
وحتى ايظا عند دول الغرب للهيئات الاخلاقية تمنع من هذا لان لا يترتب عليه اختلاف التركيبة السكانية آآ لكن في الحالات الخاصة هل يجوز او لا يجوز آآ المجمع الفقهي بربط علم اسلامي

28
00:08:38.850 --> 00:08:56.300
قصر الجواز على حالة الظرورة العلاجية في الامراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الاناث او الاناث دون الذكور يعني في حالة الظرورة علاجية يعني بعظ الناس اذا اتاه ذكور اه اتته امراض

29
00:08:56.350 --> 00:09:08.950
اتت هؤلاء الذكور امراض او اذا اتاه اناث اتتهم امراض فيريد ان يتلافى هذه الامراض ويختار جنس الجنين اما ذكر او انثى اه من باب تلافي هذه الامراض هذا موجود

30
00:09:09.050 --> 00:09:30.700
يعني اختار جنس الجنين لتلافي الامراض الوراثية الاطباء يقولون له ان رزقت بذكر فسيكون فيه امراض وراثية. ان رزقت بانثى ستكون سليمة او العكس فهذه يعني الصورة يجوز في هذه الحال ان يختار جنس الجنين الذي يسلم من هذه الامراض آآ الوراثية

31
00:09:31.000 --> 00:09:49.050
اه فاذا كان ذلك لتجنب الامراض الوراثية فيجوز اختيار جلس الجنين لكن ماذا لو كان آآ ليس لاجل الظروف علاجية اذا كان من باب يعني الترفه وليس هناك حاجة وليس هناك ظرورة

32
00:09:49.250 --> 00:10:06.900
واتى انسان قالوا اذا اختار ذكر او اختار انثى ينبغي ان يمنع يمنع من ذلك ما معنى الترفه احسن الله اليك يعني ليس هناك حاجة ليس هناك حاجة فقط انسان يقول اريد آآ اختار ذكرا اريد اختار انثى بدون سبب بدون بدون يعني شيء يقتضي هذا عنده ذكور وعنده اناث في البيت. نعم

33
00:10:07.550 --> 00:10:20.850
فبيته فيه ذكور وفيه اناث لكن من باب انه يعني يريد ان يختار ذكره ويختار انثى هذا ينبغي ان يمنع اذا كان بدون سبب بدون حاجة لكن اذا كان ذلك لحاجة

34
00:10:21.000 --> 00:10:44.100
ليس هناك ضرورة علاجية لحاجة كأن يكون مثلا اه عنده سبع اناث او ثمان اناث ولم يرزق بذكر او العكس ويريد ان يختار آآ ذكر مثلا او يختار انثى فهذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين والاقرب انه اذا كان في مثل هذه الحالات الخاصة

35
00:10:44.350 --> 00:10:58.850
انه آآ لا بأس بذلك لانه لا يترتب على هذا محاذير شرعية اذا المحاذير الشرعية انما تكون اما فتح الباب على مصراعيه هذا كما ذكرنا يسبب اختلال المجتمع تسبب اختلال مجتمعي كله

36
00:10:59.050 --> 00:11:15.800
وكذلك ايضا المحظور الاخر ان يفتح الباب بدون حاجة وبدون ظرورة علاجية فسيأتي يعني اذا فتح الباب المجال سيأتي عامة الناس هذا يقولون يتذكر هذا يقولون انثى بدون حاجة تدعو لذلك

37
00:11:16.150 --> 00:11:32.350
لكن ينبغي ان يقصر اما على حالات الظرورة العلاجية كما ذكرنا انسان مثلا لو لو رزق ببنت آآ كانت مصابة بمرض او ارزق ابن كان سليما او العكس نعم فهنا يجوز له

38
00:11:32.550 --> 00:11:47.950
كذلك ايضا لو كان هناك حاجة ملحة انسان لا يرزق الا باناث او لا يرزق الا بذكور ويريد ان يرزق مع هؤلاء الاناث بذكر او مع هؤلاء الذكور بانثى يعني اجل

39
00:11:48.000 --> 00:12:06.650
آآ الحاجة القائمة لذلك فهذا يعني لا بأس به ان شاء الله تعالى فعلى هذا آآ يعني ينبغي ان ان يقصر ذلك على آآ الفتوى الخاصة لا يفتح للناس الباب بان يكون هناك فتوى عامة انما يقصر ذلك على حالات خاصة

40
00:12:06.700 --> 00:12:25.150
يكون فيها فتوى خاصة لاختيار جنس الجنين نعم احسن الله اليكم وشكر الله لك شيخنا هل هذه المسألة يعني تتعارض مع ما جاء في النصوص من ان الله جل وعلا هو الذي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور

41
00:12:25.300 --> 00:12:42.950
وهذا التدخل يتعارظ مع هذه الارادة الالهية لا يتعارض معها لان الله تعالى يعلم بما يؤول اليه الامر فالله تعالى اه يقدر ان هذا الانسان سيرزق ذرية والله تعالى اعلم

42
00:12:43.000 --> 00:12:59.500
بما يؤول اليه الامر ولذلك كان الناس قديما عندهم بذل الاسباب في مثل هذا مثل ما ذكرنا في مقدمة الحلقة باكل اكل معين او حتى بالغسول الكيميائي او بتوقيت الجماع باوقات معينة

43
00:12:59.900 --> 00:13:13.500
فالله تعالى يعلم بما يؤول اليه الامر ويعلم بان هذا سيرزق آآ باناث او بذكور لكن هذي مجرد فعل اسباب على ان اختيار جنس الجنين ايضا كما ذكرنا الغالب عليه عدم

44
00:13:13.500 --> 00:13:27.450
والنجاح يعني نسبة النجاح فقط تصل ثلاثين في المئة وربما ربما يمكن اربعة في المئة لكن يعني ليس بالظرورة ان هذا ينجح لكن على تقدير نجاحه يقصر على الحالات الخاصة التي اه ذكرت

45
00:13:27.700 --> 00:13:52.050
وهذا مثلا كفعل الاسباب فعل الاسباب اه لا يتعارض مع تقدير الله عز وجل ومثلا الدعاء سبب سبب الحصول المطلوب ولا يتعارض هذا مع تقدير الله سبحانه فاذا دعا الانسان ربه بحصول امر معين او دفع بلاء او دفع ظرر معين لا يقال ان الله قد قدر هذا الامر وان اه الدعاء لا فائدة منه

46
00:13:52.450 --> 00:14:09.350
لانه سبب والله تعالى يعلم بما يؤول اليه الامر. صلة الرحم سبب لطول العمر ولبسط الرزق ولا يقال ان هذا يتعارض مع تقدير الله عز وجل والله تعالى يقول اه يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده ام الكتاب

47
00:14:09.600 --> 00:14:27.500
الذي في ام الكتاب هو اللوح المحفوظ هذا لا يدخله التبديل هذا يكون فيه اه ما ينتهي اليه الامر اه المحو والاثبات يدخل فقط في الصحف التي بايدي الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في الصحف التي بايدي الملائكة

48
00:14:27.600 --> 00:14:43.950
وعندهم كتاب يعني اللوح المحفوظ فيكتب مثلا بان فلان ابن فلان ان عمره كذا وبسبب صلته لرحمه يبسط له يمد له في عمره فيكون كذا وفلان ابن فلان رزقه كذا وسب صلة رحمه يبسط له في رزقه فيكون كذا

49
00:14:44.100 --> 00:14:58.950
فهنا المحو والاثبات يدخل بالصحف التي بايدي الملائكة لكن آآ ما سيؤول اليه الامر من ان فلانا سيمتد عمره الى كذا بسبب صلة لرحمه هذا هو الذي يكتب باللوح المحفوظ. جميل

50
00:14:59.000 --> 00:15:15.050
اللوح المحفوظ ما يكتب فيه لا يتغير ولا يتبدل وعلى هذا فهذه اسباب لا تتعارض مع تقدير الله عز وجل وقضائه احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا البيان والايضاح في هذه المسألة

51
00:15:15.300 --> 00:15:33.000
وشيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان له عناية اه النوازل الفقهية والمسائل المعاصرة وله مشاركات وابحاث في عدد من المجامع والهيئات آآ الشرعية آآ اسمحوا لي شيخنا ان انتقل الى مسألة اخرى

52
00:15:33.100 --> 00:15:58.200
وهي من النوازل الفقهية المتعلقة اه فقه الاسرة وهو ما يتعلق بمسألة آآ نفقة المرأة العاملة التي لها عمل وتخرج للدوام ونحو ذلك هل اه هذي هذا الامر يترتب عليه اه اسقاط النفقة الواجبة تجاه الزوج على زوجته

53
00:15:58.250 --> 00:16:16.000
وقبل الدخول في هذه المسألة نريد يعني بيان التأصيل الشرعي لحكم النفقة على الزوجة ابتداء نعم اولا آآ الوظيفة بالنسبة للمرأة وعمل المرأة بهذه الصورة الموجودة في الوقت الحاضر لم يكن هذا موجودا من قبل

54
00:16:16.250 --> 00:16:33.100
والاصل ان المرأة مكفولة ومأمور بالانفاق عليها من قبل الرجل من قبل زوجها ان كانت متزوجة او من قبل ابيها كان موجودا او من قبل اخيها اذا لم يكن لها زوج ولا اب

55
00:16:33.150 --> 00:16:54.050
فهي مكفولة النفقة اه لكن يعني هذه المرأة اذا تزوجت فنفقته على زوجها اذا كانت موظفة هل لهذه الوظيفة اثر في اسقاط او تخفيف النفقة فاقول النفقة انما وجبت شرعا بسبب عقد الزوجية

56
00:16:54.300 --> 00:17:16.250
بسبب عقد الزوجية اه مقابل تمكين الزوجة نفسها للزوج من الاستمتاع بها فعلى هذا النفقة هي مقابل التمكين من الاستمتاع هذا يعني هو التأصيل لمسألة النفقة ولذلك اذا نشزت المرأة اصبحت المرأة ناشزا

57
00:17:16.400 --> 00:17:37.550
لا تطيع زوجها تتمرد عليه تترفع عليه وصدق عليها وصف النشوز فان حقها في النفقة يسقط لا نفقة لها بسبب ان زوجها لا يتمكن من الاستمتاع بها. لكونها ناشزا عفوا شيخنا هنا في المسألة النفقة واجبة على الزوج جاه زوجتي ولو مع غناها

58
00:17:37.750 --> 00:17:55.550
نعم النفقة واجبة للزوج على زوجته ولو كانت غنية. لان النفقة انما تجب بسبب التمكن من الاستمتاع بغض النظر عن كونها غنية او كونها فقيرة لكن الغنى والفقر ربما هذا يؤثر على مسألة مقدار النفقة

59
00:17:55.900 --> 00:18:12.550
دار نفقة على خلاف بين العلماء هل معتبر غنى الزوج او غنى الزوجة او او هما جميعا هذه مسألة يعني خلافية لا يريد الدخول فيها آآ اه اذا النفقة على المرأة غير الموظفة وغير العاملة تكون نفقة كاملة

60
00:18:12.600 --> 00:18:34.050
تكون نفقة آآ مناسبة لها آآ يجب على الزوج ان ينفق على هذه المرأة بما يكفيها من مأكل ومشرب كسوة وآآ اه توفير ايضا المسكن المناسب لها هذا واجب للزوج على زوجته وهذا امر مقرر شرعا ينفق

61
00:18:34.100 --> 00:18:47.250
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولهذا لو لو عجز الزوج عن النفقة اصبح غير قادر على النفقة

62
00:18:47.400 --> 00:19:04.650
هل المرأة ان تطالب بالفسخ ان لان هذا حق من حقوقها آآ هذا فيما يتعلق بالتأصيل لمسألة آآ النفقة نأتي بعد ذلك للمرأة الموظفة او المرأة العاملة المرأة الموظفة آآ جزء من وقتها

63
00:19:04.800 --> 00:19:22.650
يكون خارج المنزل تكون خارج المنزل مثلا ست او سبع او ثمان ساعات يوميا ما عدا ايام الاجازة فهذا الان وقت مستقطع هذا وقت مستقطع من آآ الزوجة لا يتحقق معه التمكين

64
00:19:22.800 --> 00:19:41.850
التام من الاستمتاع وانما يتحقق بعضه. يتحقق بعضه وهذا يعني مؤثر على النفقة وعلى هذا فاعدل الاقوال بهذه المسألة ان المرأة الموظفة اه لا تسقط نفقتها. نفقتها تجب على الزوج

65
00:19:41.900 --> 00:20:03.550
لكن لا تكون نفقة الموظفة كغير الموظفة بل تكون اقل حيث تنقص نفقة المرأة العاملة آآ بسبب آآ الساعات التي تمضيها خارج البيت وهذه الساعات ينقص معها تمكن الزوج من الاستمتاع والذي هو السبب في وجوب آآ النفقة

66
00:20:03.650 --> 00:20:20.300
آآ هذا هو يعني المعتمد عليه عند كثير من العلماء بهذا الرأي وهو اعدل الاقوال هو قول وسط بين قول من قال انه لا نفقة لها الا بالشرط وقول من قال ان لها النفقة كاملة

67
00:20:20.400 --> 00:20:37.650
هذا القول هو اعدل الاقوال يقال لها النفقة لكن آآ تنقص نفقتها عن المرأة غير العاملة حيث يسقط من نفقتها بقدر الاوقات التي تمضيها خارج آآ المنزل ثم ان المرأة العاملة

68
00:20:37.700 --> 00:20:54.150
آآ آآ يعني عندها من من آآ المال اه ما يكفيها بخلاف المرأة غير العاملة هذا ايضا ينظر له ينظر له ايضا حوائج المرأة العاملة تختلف عن حوائج المرأة غير العاملة

69
00:20:54.200 --> 00:21:14.200
ولذلك نقول ان الاقرب والله اعلم في هذه المسألة ان المرأة العاملة تجب لها النفقة لكن نفقة توها تكون اقل من نفقة المرأة اه غير العاملة. لكن احسن الله اليكم حتى يعني تتضح صورة المسألة بشكل اكبر. اه اذا قلنا ان

70
00:21:14.200 --> 00:21:33.500
يعني ينقص منها بقدر يعني خروجها وانشغالها بعملها. اه النفقة في الاصل انها مرتبطة بقدر الحاجة فاذا كانت حاجتها على سبيل المثال آآ يعني ثلاثة الاف بالشهر او اربعة الاف. ثم ارتبطت بعمل هل ينقص من هذه النفقة

71
00:21:33.500 --> 00:21:47.700
وتطالب المرأة بتغطية هذا النقص مما يأتيها يعني هل هذا هو المقصود لا ليس هذا هو المقصود لانه كما ذكرنا في قبل قليل ان الزوجة تجب لها النفقة حتى وان كانت غنية

72
00:21:47.850 --> 00:22:03.500
كون عنده مال او ليس عندها مال يعني هذا ليس مؤثرا بالدرجة الاولى في هذه القضية وهذه المسألة. نعم. وانما المؤثر كما ذكرنا ما سبب وجوب النفقة ما سبب وجوب نفقة الزوج على زوجته

73
00:22:03.550 --> 00:22:18.050
السبب كما ذكرنا هو عقد الزوجية بحيث ان الزوج يتمكن من آآ الاستمتاع بزوجته فاذا كانت المرأة تخرج من البيت عدة ساعات معنى ذلك انه لن يتمكن منها في هذا الوقت

74
00:22:18.250 --> 00:22:36.050
فيسقطوا من النفقة بقدر هذا الوقت الذي خرجت فيه هذه آآ المرأة الموظفة ولذلك المرأة اذا نشزت حيث ان الزوج لا يتمكن منها اصلا ليس لها حق في النفقة يسقط حقها في النفقة

75
00:22:36.250 --> 00:22:49.850
فاذا معول عليه ليس مسألة انها عندها مال او ليس عندها مال او غنية او فقيرة. المعول عليه هو قضية التمكن من اه الاستمتاع لان هذا هو اه سبب وجوب النفقة

76
00:22:50.050 --> 00:23:06.200
اه احسن الله اليكم. اه مما يتصل بهذه المسألة اه اذا دخل الزوج على شرط في اه هذه القضية فهل هنا يختلف الحكم؟ يعني بعضهم يشترط على آآ يعني بعض النساء يشترطن على ازواجهن

77
00:23:06.250 --> 00:23:20.900
اه الا يمنعها من العمل او ان يسمح لها بالعمل هل هذا الشرط مؤثر في حكم المسألة وفي مقدار النفقة التي تكون يعني عليه تجاه زوجته آآ الشرط آآ لا شك انه مؤثر لكن اه

78
00:23:21.200 --> 00:23:36.800
يعني عن ماذا يكون الشرط اذا كان مجرد انه ما يمنعها ولم يمنعها تبقى النفقة على الوظع السابق لانها ما تتعرض للنفقة مسألة يعني مسألة مسألة سماح او منع لكن لو انه شرط في العقد

79
00:23:36.950 --> 00:23:54.500
تلويطه في العقل بان هذه المرأة تعمل وان نفقتها كاملة لها وان هذا غير مؤثر. فهنا لها شرطها المسلمون على شروطهم ان حق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم

80
00:23:54.600 --> 00:24:11.900
اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح وذكرتم في مقدمة يعني هذه الحلقة حين الحديث عن هذه المسألة ان مسألة نفقة المرأة العاملة يعني تعتبر من النوازل

81
00:24:12.000 --> 00:24:30.950
من وجه وهي انها لم تكن معهودة في السابق بهذه الطريقة اه لو وضحتم يعني اه وجه كونها نازلة نعم يعني في السابق كانت المرأة تكون في بيت ابيها وبيت زوجها ولم يكن هناك وظائف بمثل هذا الترتيب الموجود الان

82
00:24:30.950 --> 00:24:52.400
وان كان يوجد من النساء من يعملن اعملن اعمالا وبعض الصحابيات كن يخرجن ويعملن في يعني التقاط بعض التمر وبعض الاعمال التي يقمن بها و فيعني يوجد اعمال لكن ليس هناك اعمال بمثل هذا الترتيب الموجود الان على شكل وظائف

83
00:24:52.650 --> 00:25:15.100
حيث ان المرأة تخرج يوميا لمكان معين عدة ساعات ثم ترجع وتتقاظى اخر الشهر مرتبا هذا لم يكن موجودا من قبل. وهذا وجه اعتبار هذه المسألة  اه نازلة والا كون المرأة تعمل يوجد يعني يوجد من قديم لكن المقصود الوظيفة بهذه الطريقة حيث ان المرأة تلتزم

84
00:25:15.150 --> 00:25:33.000
بخروجها عدة ساعات هذا الخروج المتكرر آآ يوميا ما عدا اوقات الاجازة وبضع ساعات هذا مؤثر في النفقة وذكرنا ان اعدل الاقوال هو مؤثر في انقاص قدر النفقة وليس باسقاط النفقة

85
00:25:33.250 --> 00:25:45.850
احسن الله اليكم شيخنا ايضا من المسائل المتعلقة بهذه المسألة هل يختلف الحكم بينما اذا كان عمل المرأة آآ في الليل او عملها في النهار من حيث سقوط النفقة عليها بحيث

86
00:25:46.000 --> 00:25:59.200
يقال ان المرأة اذا كان عملها بالنهار فالامر فيه اخف بينما لو كان عملها في الليل لانها مظنة يعني استمتاع الرجل بزوجته آآ فيؤثر الحكم بشكل اكبر في اسقاط النفقة او تقليلها

87
00:25:59.350 --> 00:26:19.550
الذي يظهر ان هذا غير مؤثر هذا غير مؤثر لان العبرة بالزمن الذي تقضيه المرأة خارج المنزل سواء كان ليلا او نهارا فهذا يظهر والله اعلم انه غير مؤثر المهم هو ان يعرف ما هو سبب النفقة. هم

88
00:26:19.650 --> 00:26:39.300
وما سبب انقاص المرأة العاملة اه من النفقة قلنا ان السبب هو آآ تمكن الزوج من الاستمتاع وان خروجها يمنعه من ذلك في هذا الوقت والذي يتكرر كل يوم وهذا هو سبب اسقاط النفقة في حق المرأة الناشز

89
00:26:39.400 --> 00:27:00.250
اه احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم هذا الايضاح والبيان لهذه المسألة المهمة آآ الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم شيخا. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين

90
00:27:00.250 --> 00:27:20.250
كما اتقدم بالشكر الجزيل لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر. الى ان التقيكم بحلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع فقهي جديد استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثير

91
00:27:20.250 --> 00:27:48.500
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه وليس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان