﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع والعشرون من مجالس القراءة في صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل

2
00:00:20.850 --> 00:00:43.050
البخاري والقراءة من كتاب الشروط الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمت وزدنا علما انك انت العليم الحكيم

3
00:00:43.100 --> 00:01:03.100
باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل قال رحمه الله كتاب بسم الله الرحمن الرحيم شروط باب ما يجوز من الشروط بالاسلام والاحكام والمبايعة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بيت عن عقيل عن

4
00:01:03.100 --> 00:01:23.100
قالت ولا عمرة ابن الزبير انه سمع مروان والمسور ابن مكرمة رضي الله عنهما يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يأتيك منا احد

5
00:01:23.100 --> 00:01:43.100
وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعظوا به. وابا سهيل الا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ ابا جد الى ابيه سهيل ابن عمرو ولم يأتي احد من الرجال الا رده في تلك

6
00:01:43.100 --> 00:02:03.100
في مدة وان كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي المعيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق. فجاء اهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ان نرجع اليهم فلم يرجعها اليهم بما انزل

7
00:02:03.100 --> 00:02:25.300
الله فيهن اذ جاء اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن. الله اعلم بايمانهم الى قوله ولا هم يحلون لهم الحديث فيه دلالة على الباب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعة

8
00:02:25.350 --> 00:02:49.100
حتى لو كان الشرط فيه اضطهاد للمسلمين. لكن اذا كان فيه آآ حفاظ على اكثرهم وصونا لحمتهم فهذا امر جائز. نعم قال عروة فاخبرتني عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الاية يا ايها الذين

9
00:02:49.100 --> 00:03:09.100
امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اذا غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن اقر بهذه الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به. والله ما مست يده يدا

10
00:03:09.100 --> 00:03:37.300
امرأة قط في المبايعة وما بايعهن الا بقوله. نعم ايضا فيه دلالة على انه لا ينبغي للامام ان يصافح النساء بالمبايعة والشروط وان المبايعة نوع من انواع الشروط نعم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سياد ابن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط عليه

11
00:03:37.300 --> 00:03:57.400
النصح لكل مسلم يعني بمعنى يجوز الشروط الخاصة فان النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم اشترط عليه ولم يشترط على كل المسلمين لان النصح لكل مسلم مستحب ومندوب وليس بواجب

12
00:03:58.150 --> 00:04:13.200
ولكن بعض الصحابة اوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس ابن ابي حازم عن جري ابن عبدالله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه

13
00:04:13.200 --> 00:04:32.350
وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولباب اذا باع الحديث فيه دلالة على الجواز ان يبايع الامام الناس على امور الاسلام كان يقول للجند بايعوني على ان تحافظوا على الصلاة

14
00:04:33.000 --> 00:04:56.350
بايعوني على ان تحافظوا على الايمان والعهود والمواثيق ونحو ذلك ويجوز الجمع في المبايعة بين امور الدين وامور الدنيا ان يقول بايعوني واقسموا لي على الطاعة في ما امر الله به ورسوله. وعلى الطاعة فيما امركم به من المعروف

15
00:04:58.000 --> 00:05:18.000
قال رحمه الله باب اذا باع نخلا قد ادبرت. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف وقد اخبرنا مالك عن ناثان ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد اجبرت فثمرتها للبائع الا ان يشرط المبتاع. دل على ان

16
00:05:18.000 --> 00:05:32.150
من الشروط معتبرة حتى في البيوت. نعم باب الشروط في البيع. قال حدثنا عبد الله ابن السمد قال حدثنا بيت عن ابن شهاب ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان بريرة جاءت

17
00:05:32.150 --> 00:05:54.450
عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قضت هنا بمعنى ادت  قالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك

18
00:05:54.450 --> 00:06:14.450
الى اهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاء ويكون ويكون لنا ولا اكيل فذكرت ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال التاعي فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق. الولاء لمن اعتق هذا

19
00:06:14.450 --> 00:06:35.150
حكم شرعي واشتراطهم الولاء لانفسهم حكم وظعه. والقاعدة اذا تعارض الحكم الشرعي مع الحكم الوظعي فان الحكم الوظعي ملغاة حكم الوضع ما يضعه المتعاقدون والحكم الشرعي ما كان موضوعا بنص الشارع

20
00:06:35.450 --> 00:06:56.700
نعم باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى جاز. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه. ودعا له فسار بسير ليس

21
00:06:56.700 --> 00:07:16.700
سيسير مثله ثم قال بعنيه بوقية. قلت لا ثم قال بعنيه بوقية. فبعته فاستثنيت حملانه الى فلما قدمنا اتيته بالجمل ونقدني ثمنا ثم انصرفت فارسل على اثره قال ما كنت

22
00:07:16.700 --> 00:07:36.700
جملك فخذ جملك ذلك فهو ماء فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر افقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وقال اسحقا جريعا فبعته على ان لي فقال ظهري حتى ابلغ المدينة. وقال عطاء غيره لك ظهره الى

23
00:07:36.700 --> 00:07:56.700
وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره المدينة. وقال زيد ابن اسلم الجاهل ولك ظهره حتى ترجع. وقال ابو الزبير اصفرناك ظهره الى المدينة. وقال الاعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه الى اهلك. وقال عبيد الله ابن اسحاق عن

24
00:07:56.700 --> 00:08:16.700
اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوطية وتابعه زيد ابن اسلم عن جابر وقال ابن جريث عن عطاء وغيره عن جابر اخذته باربعة دنانير وهذا يكون معطية على حساب الدينار بعشرة بعشرة دراهم. ولم يبين السماء مغيرة عن الشافعي الجاد وابن المنكر

25
00:08:16.700 --> 00:08:26.700
ابو زبير عن جابر وقال اعمش عن سالم عن جابر وقيل جودها. وقال ابو اسحاق عن سعد بن جابر بمئتي درهم. وقال داود ابن قيس عن ابي جليب مقسم عن

26
00:08:26.700 --> 00:08:46.700
الاشتراه بطريق تبوك. احسبه قال باربع اواق. وقال له النظرة الجاد اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعب يعطي الاشتراط اكثر واصح عندي قاله ابو عبد الله. هذا دليل على اهتمام البخاري

27
00:08:46.700 --> 00:09:10.300
رحمه الله بجمع روايات لتتبين المعاني ويستفاد منها ان هذه الالفاظ كلها فيها فوائد كل واحدة منها لها فائدة اخرى قال هنا من الفوائد الجميلة قال شعبة عير المغيرا نامرا جابر افقرني رسول الله

28
00:09:10.400 --> 00:09:34.700
ظهره الى المدينة. دل على انه اذا باع الانسان شيئا لم يكن له منفعته فان اشترط المنفعة قبل البيع جاز ذلك نعم باب الشروط في المعاملة. قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيبا قال حدثنا ابو الزناد يعني الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه

29
00:09:34.700 --> 00:10:02.700
عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. قال لا. فقال تكفون المؤونة ونشركك ونشري كلنا المؤمن ايوا وين عندك الهمزة قبل الواو مضمومة طيب في واو ثاني؟ لا  يعني همزة حاطينها قبل الواو ماشي نعم

30
00:10:02.850 --> 00:10:37.800
من المؤونة. نعم معونة يعني والمؤنة بمعنى واحد والمعناه العمل العمل على اصلاح الزرع فقال صلى الله عليه وسلم تكفون المؤونة ونشرككم في السماوات. قالوا سمعنا واطعنا قال حدثنا موسى قال حدثنا جويرية ابن اسماعيل ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها

31
00:10:37.800 --> 00:10:57.650
ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. هنا في هذا الحديث من الفوائد العظيمة الرد على الشيوعيين تعرفون الشيوعيين ولا ما تعرفون  معروفين ينشروا مبدأهم في الحياة مساواة تقسيم الاموال بالمساواة

32
00:10:57.950 --> 00:11:16.750
وهنا لما قالوا الانصار للنبي قسم بين اقسم بيننا وبين اخواننا ما بداية الشيوع يعني راضي يتوزع بالسوية فرده النبي صلى الله عليه وسلم ردا صريحا قال لا. هذي اراضيكم كيف اوزع

33
00:11:17.750 --> 00:11:40.300
ولكن فقال الانصاري اذا كان لا تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا يعني المهاجرين سمعنا واطعنا قال رحمه الله باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر ان مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شربت

34
00:11:40.300 --> 00:11:58.850
وقال المشوار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فاثنى عليه في مصاهرته فاحسن قال حدثني قال حدثني وصدقني ووعدني فوفاني. قال الامام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال

35
00:11:58.850 --> 00:12:08.850
حدثنا الليث قال حدثنا يزيد ابن ابي الحبيب عن ابي الخيل عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم

36
00:12:08.850 --> 00:12:35.100
الفروج قول عمران مقاطع الحقوق عند الشروط فانما يلزم الحقوق التي اشترط عليها اهل الشروط وانهم اذا لم يشترطوا فان الحقوق تنقطع  كيف الحقوق تنقطع اذا لم يشترك لو قال الرجل يؤجرك هذا المسكن

37
00:12:35.350 --> 00:12:55.850
على ان لا تعمل فيه بقالته فعمل فيه البقالة انقطع حق الانتفاع لا يجوز له ان ينتفع ويجوز لصاحب البيت ان يسحب الايجار من قال رجل اؤجرك هذه السيارة على الا تزيد عن السرعة المحددة

38
00:12:56.200 --> 00:13:19.800
فزاد عن السرعة المحددة له ان يقطع هذا البئر شرط هذا العقد مباشرة فاي عقد شمل شرطا لم لم يوفى به احد المتعاقدين كان الاخر بالخيار في قطع العقد نعم

39
00:13:20.650 --> 00:13:40.650
باب الشروط في المزارعة قال حدثنا ما لك ابن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال سمعت حنظلة الزراقي قال سمعت ابن خديجة رضي الله عنه يقول كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض. ربما اخرجت هذه ولم تخرج به

40
00:13:40.650 --> 00:13:57.400
نهينا عن ذلك ولم ننهى عن الواليق. نكر الارض يعني نؤجرها وكان يأتي الايجار على الصورة التي ذكرها رافع بن خديج رضي الله عنه ما هي هذه السورة يقول ربما اخرجت هذه ولم تخرجني

41
00:13:57.500 --> 00:14:16.200
اذا كان الكراء على بعض الخارج من الارض كان الكراء تأجير على بعض الخارج من عندهم مزرعة يقولون له هذه المزرعة تزرعها هذه الجهة اللي انتجت لك وهذه الجهة لنا لصاحب الارض

42
00:14:16.550 --> 00:14:39.450
فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اما عن الورق فلم ينه عنه يعني بمعنى لو قال الانسان لاخر هذه ارضي واجرها لك بمئتي درهم توافق يزرع ينام في بيته يقعد كيفه

43
00:14:40.350 --> 00:14:59.800
لان صاحب الارض اجره الارض يزرع ينشط يكسل كيف او العكس يقول صاحب البيت للمؤجر للزارع اؤجرك هذا البيت على ان على هذه المزرعة على ان تزرعها لي مئتي درهم ثلاثة اشهر

44
00:15:00.100 --> 00:15:15.850
فوافق المستأجر بثلاث مئة درهم ثلاثة اشهر كل شهر مئة درهم. جاز  ويجوز على الثلث والربع كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على الشطر مما يخرج منه

45
00:15:16.100 --> 00:15:33.800
لكن بشرط ان يكون مشاعا بشرط انه يكون ايش؟ مشع ما يكون من جهة معينة من الارض المنهي عنه في باب المزارعة في باب الاراظي المنهي عنه في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه

46
00:15:33.800 --> 00:15:57.500
المنهي عنه هو ان يكون الكراء على شيء معين من الارض معينا جهة واما على شيء معين من الارض مشاعا فليس منهيا لو قال له هذه الارض ازرعها بالثلث لي الثلثان ولك الثلث

47
00:15:57.850 --> 00:16:34.450
او العكس جاهز نعم    في  كيف يعني      المزارع ده ما له علاقة مطلق يجوز ان تؤجر الاراضي سواء كانت زراعية او غير زراعية مثلا لو كان انسان عنده ارض واجرها على اخر

48
00:16:34.550 --> 00:16:56.650
قال اجل لك هذا الارض على الثلث من نتاجها وكان مستودع ما في بأس  قال رحمه الله باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حدثنا مسددا قال حدثنا يزيد ابن الزبير قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله

49
00:16:56.650 --> 00:17:14.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع حاضر بباله ولا تناتشوا ولا يزيدن على بيع اخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتستكفئ اناءها. نعم

50
00:17:15.850 --> 00:17:43.250
هنا تفضل  ولا هو كيف قرأت انت ولا يخطبن على خطوتك. اي نعم وهذا فيه دلالة لانه هناك شروط لا تجوز لماذا هذه الشروط لا تجوز؟ لانها مخالفة للنص فاي شرط مخالف للنص

51
00:17:43.400 --> 00:18:08.450
فانه شرط باطل لو قالت المرأة اقبلوا الزواج منك بشرط ان تطلق زوجتك هذه شرط باطل نعم باب الشروط التي لا تحل في الحدود. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا بيتا عن عبيد الله بن عبدالله بن عوفة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن

52
00:18:08.450 --> 00:18:28.450
خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نشهدك انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الاخر هو افقر منه؟ نعم فاقض بيننا بكتاب الله

53
00:18:28.450 --> 00:18:47.650
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ان ابني كان عشيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجل فابتديت منه بمائة شاة وليدة. فسألت اهل العلم فاخبروني انما عددني جلد مئة وتغريب عام. انا سيف معناه

54
00:18:47.650 --> 00:19:04.550
والاجير ان ابني كان عسيفا على هذا يعني اجيرا نعم فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأتي هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:19:04.550 --> 00:19:24.550
والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلدوب مئة وتغريب عام يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت ترجمها. قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. الشاهد من القصة قول

56
00:19:24.550 --> 00:19:49.450
صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليك. لماذا رد الوليدة والغنم عليه؟ لانه اخذ اذا في شرط باطل مخالف للنص وهذا دل على انه لا تجوز المصالحة في الحدود على

57
00:19:49.800 --> 00:20:08.700
ما يخالف الحج لو ان انسان سرق من بيت انسان فقال له صاحب البيت بعد ما مسكه يعطيني عشرة الاف دينار والا اخبرت عنك الدولة وقطعوا يدك هذا شرط باطل

58
00:20:09.550 --> 00:20:29.550
اما ان يعفو عنه واما ان ها يرفعه يبلغه للحاكم وينظر فيه الحال وفي نظري ان هذا ايضا يدخل فيه ما يفعله بعض الناس اليوم ان الشارع امر بثلاثة اشياء

59
00:20:30.050 --> 00:20:50.600
في القصاص في القتل العمد اما القصاص واما العفو مقابل الدية واما العفو بلا دية اما ما يفعله بعض الناس انهم يشترطون شيئا فوق الدية فهذا ما انزل الله به من سلطان

60
00:20:50.850 --> 00:21:12.800
نعم قال رحمه الله باب ما يجوز من شروط المكاتب اذا رضي بالبيع على ان يعتق. قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن المكي على به قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا ام المؤمنين اشتريني

61
00:21:12.800 --> 00:21:32.800
ان اهل فان اهلي يبيعوني فاعتقيني. قالت نعم. فقالت ان اهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم او بلغه فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت واشتريتها فاعتقتها

62
00:21:32.800 --> 00:21:53.050
اهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شر. لو قال لكم رجل المسجد يعني وين راح ماشي ليش ما راح نصلي النساء ليش تتبادل لذهنك

63
00:21:53.350 --> 00:22:10.900
ان الرجل لما قال دخلت المسجد الا مسجد الرجال. ليش ما تبادر الى ذهنك مصلى النساء احسنت لا يسمح له لان مصلى النساء للنساء فاذا قال هذا الرجل دخلت على عائشة

64
00:22:11.450 --> 00:22:37.200
فينظر ان كان الرجل من محارم ام المؤمنين عائشة فنحن نفهم من كلمة لقوله دخلت اي انه لم يكن بينه وبينها حجاب وان لم يكن من محارمها فدخلت على ام المؤمنين عائشة ليس معناها الدخول ما يفهمه بعض المعاصرين يقولون فيه جواز مجابهة النساء للرجال

65
00:22:37.400 --> 00:22:55.950
بل كان جل دخول الناس على ام المؤمنين من وراء حجاب يعني بمعنى ان هذا المسجد مصلى هذه الستارة وهي تحدث من وراء الستارة من كان من محارمها تجلس عندها ومن لم يكن من محارمه يجلسون وراء الستار

66
00:22:56.850 --> 00:23:17.750
وجاء هذا مصرحا في حديث عبد الله ابن الزبير لما حلف ان لا تكلمه ابدا نعم  باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب او الحسن وعطاء بدا بالطلاق او اخر فهو احق بشرطه. يعني ان

67
00:23:17.750 --> 00:23:39.600
الشرط في الطلاق لا يختلف حكمه سواء كان قبل الطلاق او بعد الطلاق كيف قبل الطلاق كيف بعد الطلاق؟ قبل الطلاق ان يقول الرجل ان ارجعت مهري فانت طالق الانصار ارجاع المهر قبل الطلاق

68
00:23:40.150 --> 00:24:01.950
بعد الطلاق كان يقول وايضا يدخل في الاول قول الرجل ان ذهبت الى بيت كذا فانت طالق يدخل فيها واما بعد الطلاق فهو ان يقول انا اطلقك بشرط الا نفقة لك علي

69
00:24:02.250 --> 00:24:19.750
نفقة الطلاق متعة الطلاق البخاري يرى ان هذا امر جائز. سواء كان للشر قبل الطلاق او كان بعد الطلاق. لكن من المهم ان يكون متصلا بلفظ كن متصلا في عقد الطلاق لان الطلاق عقد

70
00:24:19.950 --> 00:24:32.400
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابن ثابت عن ابي حازم ابن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي

71
00:24:32.400 --> 00:24:52.400
وان يرتاع المهاجر الاعرابي وان تشترط المرأة طلاق اختها وان يستام الرجل على سم اخيه ونهى عن النجس وعن التصريح تابعه معاذ بن عبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبدالرحمن نهيب. قال ادم نهينا. وقال النظر حجاج لها

72
00:24:52.400 --> 00:25:18.100
والشاهد في للبابا والشروط اللي في الطلاق قول المرأة لا اقبل الزواج منك الا ان تطلق زوجتك هذا الشرط قبل الطلاق ولا بعد الطلاق قبل الطلاق. نعم. باب الشروط مع الناس بالقول قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني اعلى ابن مسلم

73
00:25:18.100 --> 00:25:38.100
سعيد بن جبير يزيد احدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سيد ابن جبير قال انا لعند ابن عباس رضي الله قال حدثني ابي ابن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث

74
00:25:38.100 --> 00:25:58.100
قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. كانت الاولى نسيانا والوسطى شطا. والثالثة قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا. لقي غلاما فقتله. فانطلق فوجدا جدارا يريد ان

75
00:25:58.100 --> 00:26:20.600
قرأها ابن عباس امامه ملك. هو الشاهد فيه الشروط مع الناس بالقول. يعني الشرط قد يكون القول قد يكون مكتوبا فمراد البخاري رحمه الله انه لا يلزم من صحة الشروط كونها مكتوبة يمكن ان تكون مقولة

76
00:26:21.050 --> 00:26:42.300
فان الخضر قال لموسى اه هل تستطيع  لا مو هذا اللي بعده. قال ان سألتك عن شيء بعد لا لا. اصبر اصبر الله يرضى عليك اصبر اه ضيعت علي وعلى نفسك

77
00:26:43.100 --> 00:27:06.700
قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ فاشترط موسى التعليم نتبعك على ان تعلمني مما علمتك؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك. قال فان اتبعتني قال شوف

78
00:27:06.750 --> 00:27:26.600
قال فين اتبعتني؟ فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. هذا هو الشرط فخرم موسى عليه الصلاة والسلام الشرط ثلاث مرات الاولى كما قال ابي رضي الله عنه نسيانا

79
00:27:27.550 --> 00:27:46.450
والثانية قال شرطا ان قال ان سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني خلاص سامحني خرمت في المرة الاولى الان اقول لك اذا مرة ثانية سألتك وخرمت الشرط الاول فانت في حل مني

80
00:27:47.000 --> 00:28:08.150
واما الثالثة فكان عمدا لماذا كان عمدا؟ سؤال مهم قال لو شئت اتخذت عليه اجرا او لاتخذت عليه اجرا ليش عمد لماذا موسى عليه الصلاة والسلام سأل الخضر عمدا قال بعض العلماء

81
00:28:08.300 --> 00:28:34.950
لانه رأى ان ما عند الخضر من العلوم هي علوم كونية وهي علوم كونية امور ما لها علاقة في التشريع يركب السفينة ويخرق ويرى غلاما يقتل يرى جدارا يصلح هذه امور كونية

82
00:28:36.950 --> 00:29:01.550
لكن نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم تمنى على موسى ان لو كان صبر يرى الله لنا العجائب من قصة الخاطر نعم قال رحمه الله باب الشروط في الولاء. قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالكا هشام ابن روتة نبيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة

83
00:29:01.550 --> 00:29:21.550
قالت كاتبت اهلي على تسع اوراق في كل عام القية. فاعينيني فقالت ان احب ان اعدها له ليكون ورائك لي فاجر وذهبت الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء

84
00:29:21.550 --> 00:29:41.550
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوذيها واشترطي لهم الولا فانما الولاء لمن اعتق وعائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال الرجال يشتركون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط

85
00:29:41.550 --> 00:29:58.550
بكتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله حق. وشرط الله وانما الولاء لمن اعتق هذا نص على ان الشروط في الولاء امر جائز بشرط الا يكون مخالفا للشرط

86
00:29:59.100 --> 00:30:31.500
وهذا الحديث اكتبوا من فوائده العجيبة جواز البيع بالتقسيط خلافا لمن نهى عنه فانها قالت ان اني كتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية واضح الشاهد؟ نعم قال رحمه الله بابا اذا اشترط في المزارعة اذا شئت اخرجتك. قال حدثنا ابو احمد. قال حدثنا محمد ابن يحيى

87
00:30:31.500 --> 00:31:05.150
ابو احمد هذا لعله ما مر معنا يمكن هذا اول مرة يجي ولا لا هو مرار ابن حموية الثقفي مرار ابن حموية ثقافي او على لغة المحدثين حمويه ثقافي  عندما يقول في اليونانية

88
00:31:05.450 --> 00:31:36.250
بفتح الميم وتشديد الراء عجيب  مرة  تشوف التقرير انا سمعت هكذا من مشايخنا  ظبط الاسماء لا قياس لها انما هو ايش سماع ان يمكن مثلا انسان يكون اسمه علي واهله ما سموه علي سموه علي

89
00:31:37.950 --> 00:32:05.250
سموه علاء مثلا لا يجوز واهل الصعيد ما يسمونه يوسف يوسف يوسف يكسرون الياه مدري شلون ينطقونه صعبة ها يقول بفتح اوله وتشديد الراء ابن حموية الثقفي ابو احمد الهمرداني احسنت اذا الضبط

90
00:32:05.250 --> 00:32:38.700
صحيح مرر نعم بيت الفتح الاول وتشديد الثاني   ابو ايش؟ ابو احمد الهمزاني؟ بالذال ولا بالدال بالذات بالذات الهمذان بالنسبة الى منطقة نعم قال رحمه الله حدثنا ابو احمد قال حدثنا محمد ابن يحيى ابو غسان الكيناني قال اخبرنا مالك عن نافع رضي الله عنهما قال

91
00:32:38.700 --> 00:32:58.700
لما فزع اهل خيبر عبدالله ابن عمر قام عمر خطيبا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمل اليهود سيطر على اموالهم وقال يقركم ما اقركم الله وان عبد الله ابن عمر خرج الى ما له اولئك فعدي عليه من الليل

92
00:32:58.700 --> 00:33:18.700
يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم. هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت اجلاء اجمع عمر وعلى ذلك اتاه احد بني ابي حقيد فقال يا امير المؤمنين اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملنا

93
00:33:18.700 --> 00:33:38.700
على الاموال وشرط ذلك لنا. فقال عمر اظننت اني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك اذا اخرجت اذا اخرجت من وابتعدوا بك انوسك ليلة بعد ليلة. فقال كانت هذه هزيلة من ابي القاسم. قال كذبت يا عدو الله فاتلاهم عمر

94
00:33:38.700 --> 00:33:55.650
تمكنوا من الزمن ما لم ابلا وعروضا من اقتابه. من اقتاب وحبال وغير ذلك. روى حماد بن سلمة عن عمر عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر شوفوا شنو معناه فضحت

95
00:33:56.000 --> 00:34:26.850
صفة من صفات الجرح الفجوة ان تزول المفاصل عن اماكنها يعني خلعت قلعت يداه كما في ايش؟ نهاية نهاية نعم  قال رحمه الله باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب وكتابة الشروق. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرهم اعمرهم؟ قال اخبرني

96
00:34:26.850 --> 00:34:46.850
قال يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية حتى كان من بعد الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الوليد بالغميم في خير لقريش طليعة. فخذوا

97
00:34:46.850 --> 00:35:06.850
فوالله ما شعر بهم خالد حتى اذا هم بفترة بقترات الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان التي يهبط عليهم منها بركة به راهنته فقال الناس حنحل فألحت فقالوا خلعت القسوة

98
00:35:06.850 --> 00:35:26.850
خلقت القسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجت القصواء وما ذاك لها من خلق ولكن حبسها حابس فيه ثم قال والذي نفسي يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياهم ثم زجرها فوثبت وقال فعدل عنهم حتى نزل باقصى الحديبية

99
00:35:26.850 --> 00:35:46.850
على زمن قليل الماء يتبرده الناس تبرضا. فلم يلبسه الناس حتى نزحوه. وشك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش ثم امرهم ان يجعلوه فيفا والله ما زال الجيش لهم بالريح حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك الجابون

100
00:35:46.850 --> 00:36:06.850
ابن وراق الخزاعي في اثره من قبه من خزاعة وكانوا عيبتان النصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه التهامة. فقال اني تركتك لؤي وعاذر ابن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبية ومعهم العود المضافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. وقال رسول الله صلى

101
00:36:06.850 --> 00:36:26.850
الله عليه وسلم انا لم نجن لقتال احد ولكنا جئنا معتمرين. وان قريشا قد نهكتهم الحروب وصغت واضرت بهم فان جاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس. فان فان اظهر فان شاءوا ان

102
00:36:26.850 --> 00:36:46.850
ادخلوا فانما ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس فاعلوا والا فقد ذموا. وان هم ابوا فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم على امره حتى تنفرد سالفتي ولا ولا ينفذن الله امره. قال بديل سيبلغهم ما تقول. قال فانطلق حتى اتى قريشا فقال

103
00:36:46.850 --> 00:37:06.850
انا قد جئناكم من هذا الرجل سمعناه يقول قولا. فان شئتم ان نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا ان تخبرنا عنهم بشيء قال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:37:06.850 --> 00:37:26.850
وقام عمرة ابن مسعود فقال اي قوم الستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا قال الستم تعلمون اني استنفرت اهل عتاق؟ فلما بلغوا علي جئتكم باهلي وولدي ومن اطاعني قالوا

105
00:37:26.850 --> 00:37:46.850
قال فان هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني ودعوني اتيه. قالوا اوتيه. فاتاه فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من قوله لبدين قال عورة عند ذلك اي محمد ارأيت ان استأصلت امر

106
00:37:46.850 --> 00:38:06.850
هل سمعت باحد من العرب اجتاح اهله قبلك؟ وان تكن الاخرى فاني والله لارى وجوها واني لارى اشوابا لو اني لارى من الناس خليقا ان يثيروا بيد عود فقال له ابو بكر معنى اشوابا يعني ناسا مختلطين وهذا فيه دلالة ان

107
00:38:06.850 --> 00:38:29.450
المهاجرين والانصار لم يكونوا من جهة واحدة لا سيما المهاجرين فكانوا من آآ اطراف الناس ونزاع القبائل نعم فقال له ابو بكر رضي الله عنه امصص ببطر اللات انحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قالوا ابو بكر قال

108
00:38:29.450 --> 00:38:49.450
اما والذي نفسي بيده لولاية كانت لي عندي ولولا يد كانت لك عندي لم اجزك بها لاجلتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما تكلم اخذ بلحيته والمغيرة ابن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المنفق

109
00:38:49.450 --> 00:39:09.450
فكلما اهوى عروة بيده الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له اخر يدك. وقال له اخر يدك عن لحيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة فقال اي هدى؟ الست

110
00:39:09.450 --> 00:39:29.450
افي غدرتك وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم اخذ اموالهم ثم جاء فاسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام واما المال فلست منه في شيء ثمان قال واما المال مو مثل المتمثلين اليوم

111
00:39:29.750 --> 00:39:51.000
ها؟ يقولون غني من الكفار جايينه لماذا لم يقبل النبي سلمان لانها اخذت على غدرة على غرة حتى اخذ المال من الكفار غدرة وغرة ما يجوز محرم اما بيع وشراء واما قتل قتال غير هذا ما يجوز

112
00:39:51.450 --> 00:40:17.650
نعم ثمان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تلخم رسول الله صلى الله عليه وسلم المقام اذا وقعت في كهف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امر ابتدروا امره. ويتوضأ كادوا يقتتلون على وضوءه

113
00:40:17.650 --> 00:40:37.650
واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحجون اليه النظر تعظيما له. فرجع عروة الى اصحابه. فقال قوم والله لقد وفدته على الملوك ووفدته على قيصرى وكسرى والنجاشي. والله ان رأيت ملكا قط يعظمه اصحاب

114
00:40:37.650 --> 00:40:57.650
ما يعظم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم. فدلك بها واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضأ كادوا يرتجلون على وضوءه. واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده. وما يحجون اليه

115
00:40:57.650 --> 00:41:17.650
نظر تعظيما له وانه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وقال رجل من بني كنانة دعوني اتي فقالوا فقالوا اؤتي فلما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلانا ومن قوم يعظمون البدن فابعثوا

116
00:41:17.650 --> 00:41:37.650
ربوعي سلسله واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. هذا فيه دلالة على انه يجوز للمسلم ان يواجه كافر بما يحب حتى يميل قلبه الى

117
00:41:38.050 --> 00:41:54.750
على اهل الاسلام اذا رأى مثلا كافر يحب من يعطف على الناس على المسلمين ان يروا ذلك له حتى يعطف هو عليهم ويميل قلبه اليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

118
00:41:55.800 --> 00:42:15.800
فلما رجع الى اصحابه قال رأيت البدنة قد قلدت وعشرة ما ارى ان يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال ودعوني اتيه فقالوا اؤتيه فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. ما ينفع معه

119
00:42:15.800 --> 00:42:36.250
هذا رجل مكرز وهو رجل فاجر لا ينفع معه شيء يعني جمع مع كفره فجورا نعم فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فما بينما هو يكلمه اذ جاء سهيل ابن عمر فقال معمر فاخبرني ايوب عنيك لماذا؟ انه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي

120
00:42:36.250 --> 00:42:57.650
صلى الله عليه وسلم فقد سهل قد سهل لكم من امركم. فيه جواز التفاؤل التفاؤل هو ان الانسان يسمع شيئا او يرى شيئا فيتفائل به ولا يجوز التشاؤم التفاؤل امر طيب. نعم

121
00:42:58.250 --> 00:43:17.850
قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل ام الرحمات فوالله ما ادري ما هو. ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب

122
00:43:18.250 --> 00:43:28.250
فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بمثل الا بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال لنا ما قاضى عليه محمد رسول الله

123
00:43:28.250 --> 00:43:48.250
فقال شهير والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صلناك للبيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. قال الزهري وذلك لقولي لا يسألوني خطة يعظمون فيها

124
00:43:48.250 --> 00:44:09.300
حرمات الله الا اعطيتهم اياها. قال والنبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف  فنطوف به. فقال الشهيد والله لا نتحدث فقال سهيل والله لا تتحدث العرب انا اخذنا قطة. ولكن ذلك من العام

125
00:44:09.300 --> 00:44:29.300
على انه لا يأتيك منا رجل كان على دين الا رددته الينا فقال المسلم سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما كذلك دخلوا جندل ابن سهيل ابن عمرو في قيوده. هذا فيه دلالة على ان العاطفة ربما تغلب الناس عن النظر

126
00:44:29.300 --> 00:44:47.650
الى الحكمة فالصحابة رضوان الله عليهم نظروا الى العاطفة كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الحكمة انه لو لم يفعل هذا لحصل قتال بين الكفار وبين المسلمين الذين لم يأتوا للقتال وليسوا

127
00:44:47.650 --> 00:45:10.550
مستعدين فسيهلكون نعم قال فبينما هم كذلك اذ دخل ابو جهل ابن سهل ابن عمر ابن نفسه يعني يعني ابن ابن العاقد جاء ها الذي يكتب العقد مع رسول الله ابنه ابو جندل كان

128
00:45:10.700 --> 00:45:30.350
كان من المسلمين المستضعفين المسجونين واللي قيد في يديه ففر هاربا. لان الحديبي هذا طرف قريب من مكة. وهو طرفه داخل حدود راهم مكة نعم فاستطاع ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:45:30.700 --> 00:45:50.700
مم فبينما هم كذلك دخلوا الجنة يرشف في قيوده وقد خرج من اسفل مكة حتى رمى بنفسه بين اذن المسلمين فقال يا محمد هذا يا محمد اول ما اقاضيك عليه ان ترده الي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لم نقضي الكتاب بعد. يعني

130
00:45:50.700 --> 00:46:17.550
حتى ما ختمنا ولا وقعنا ها هذا خله ما يدخل مم فوالله اذا لم اصالحك على شيء ابدا. رفظ يبي ياخذ ابنه معي من جديد نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لي قال ما انا بمنجزه لك. الله اكبر. قال بلى فافعل. قال ما انا من فاعل. قال

131
00:46:17.550 --> 00:46:37.550
رجل بل قد اجزناه لك قال ابو جندل اي معشر المسلمين. وردوا الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما قد بقيت وقد وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت الست نبي الله

132
00:46:37.550 --> 00:46:55.900
حتى؟ قال بلى. قلت السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنية في ديننا اذا؟ قال اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري قلت اوليس كنت تحدثني هذه العبارة

133
00:46:56.050 --> 00:47:12.450
فلما نعطي الدنية في ديننا اذا؟ هذا يعني خرج من عمر رضي الله عنه مخرج الاستفهام وليس مخرج الانكار قول النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصر

134
00:47:12.600 --> 00:47:44.200
فيه من الفوائد العظيمة وجوب التمسك بالنص الظاهر وعدم النظر الى التعليلات اذا جاك النص خلاص تمسك به ينجيك الله عز وجل واياك والتعليلات نعم   قال قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فاخبرت فاخبرتك انا نأتيه العام قال قلت له قال فانك

135
00:47:44.200 --> 00:48:04.200
فاتيه ومطوف به. قال فاتيت ابا بكر فقلت يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال قلت فلما نعطي الدنية في ديننا اذا؟ قال ايها الرجل انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس يعصي ربه وهو ناصره

136
00:48:04.200 --> 00:48:24.200
فاستمسك بغرزه فوالله انه على الحق. قلت اليس كان يحدثنا ان صلاة البيت نطوف به؟ قال بلى افأخبركم كأنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فانك اتيه ومطوف به. هذا فيه فضل الصديق. ما تكلم الا بنفس كلام رسول الله

137
00:48:24.200 --> 00:48:40.300
صلى الله عليه وسلم مع انه لم يسمعه ما كان موجود ابو بكر لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا الكلام دل على ان شدة التمسك الانساني بالسنة يجعله ينطق بالسنة

138
00:48:40.950 --> 00:49:01.600
لذلك قال الامام الشافعي رحمه الله من حفظ السنة قويت حجته لماذا؟ لانه لا يتكلم لا ينطقه الله الا بالسنة نعم الله اكبر الله اكبر يعني هؤلاء الذين يقدمون ارائهم تقول له قال رسول الله يقول لكن ان وان

139
00:49:01.650 --> 00:49:25.450
لعل وعسى سبحان الله نعم قال الزهري قال عمر فعملت لذلك اعمالا. مم يعني ان خاف ان يكون آآ يعني استفهامه هذا قد يكون في شيء من نقصان الدين فعمل لذلك اعمالا. نعم. قال فلما فرغ كان عمر يقول للناس

140
00:49:25.450 --> 00:49:48.400
بعد ذلك حتى في خلافته ايها الناس اتهموا الرأي فلقد كدت اهلك يوم ابي جنة ها يومها بجنة عومة يقول اتهموا الرأي ما تقدم الرأي ولذلك انظروا الى الذين قدموا ارائهم على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حل بديارهم

141
00:49:48.500 --> 00:50:10.750
اخرجوا ظاهروا سووا خلق رسول الله يقول لك لا ما له علاقة بهذا الموضوع سبحان الله قتل بالالاف وصل الملايين تشريد بالالاف والملايين الجرحى بالملايين لا تسأل عن هلاك الاموال

142
00:50:11.050 --> 00:50:44.600
وضياع الاعراض لا تسأل عن الخوف الذي البسهم الله سبحان الله لذلك ايها الاخوة عاقبة من يقدم رأيه عن النص سيئة وعاقبة من يقدم النص على رأيه حميدا نعم  قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلبوا. قال فوالله ما

143
00:50:44.600 --> 00:50:59.250
منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة رضي الله عنها. طبعا لم يقم منهم احد. ليس اباء ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشاهم رضي الله عنه

144
00:51:01.000 --> 00:51:31.500
وهم الذين رباهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وانما لم يقوموا رجاء ينزل الله قرآنا فقط رجاء ينزل الله قرآنا نعم والوقت وقت تشريع نعم قال فلما لم يقم منهم احد دخل على امه سلمتان فذكر لها ما لقي من الناس وقالت ام سلمة رضي الله عنها يا نبي الله اتحب

145
00:51:31.500 --> 00:51:51.500
قال اخرج ثم لا تكلم احدا منهم. كلمة حتى تنحر بدن بدنك وتدعو حالقك فيحدقك. فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه ودعا حارقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحوه. لماذا لما رأوا ذلك قاموا

146
00:51:51.500 --> 00:52:14.550
خلاص الان علموا انه لا نسخ ها ما في ناس خلاف خلاص انتهى الحكم صار محكما نعم  قال وجعل بعظهم يحلق بعظا حتى كاد بعظهم يقتل بعظا ظما ثم شد الموس على راس الثاني كل واحدة

147
00:52:14.550 --> 00:52:46.850
سبحان الله  امر عظيم يا اخوان رايحين عمرة مساكين تعبانين على ارجلهم ايام يمشون ثم يمنعون من البيت لا وبعقد صلح في ظاهره هضم حق لهم  قال ثم جاءه نسوة مؤمنات فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم

148
00:52:46.850 --> 00:53:06.850
حتى بلغ بعصم الكوافير. فطلق عمر يومين امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج احداهما معاوية ابن ابي سفيان. والاخرى صفوان ابن امية لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فجاءه ابو بصير رجل من قريش وهو مسلم وهو مسلم

149
00:53:06.850 --> 00:53:33.900
جاء في بعض الروايات رجل من قريش وفي بعضها ثقافية قالها العلماء رحمه الله ليس هذا تعارضا فابو بصير قرشي حلفا ثقافي اصلا واضح ابو بصير قرشي حلفا ثقافي اصلا

150
00:53:33.950 --> 00:53:52.450
نعم قال فاقتلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعوا الى الرجلين فيه فائدة عظيمة وهي ان قريشا لماذا طالبوا به؟ مع انه ليس قريشيا لان حليف الرجل منهم

151
00:53:52.800 --> 00:54:17.000
حليف الرجل منهم نعم فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه الى الرجلين فخرج بها به حتى بلغ غدا الحليفة. فنزلوا ياكلون من تمر لهم فقال ابو بصير لاحد الرجلين والله اني لارى سيفك هذا يا فلان جيدا. فالسله الاخر فقال اجل والله انه لتجد لقد دربت به ثم جربته. فقال ابو

152
00:54:17.000 --> 00:54:37.000
انظر اليه فابتله منه فضربه حتى برد. وقال الاخر حتى اتى المدينة وفر الاخر حتى اتى المدينة دخلوا المسجد يغدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه وقد رأى هذا ذعرا ولما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحب

153
00:54:37.000 --> 00:55:04.150
وجاء ببصير فقال يا نبي الله قد والله انفى الله ذمته قد رددتني اليهم ثم انجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل ويل امي مصعب لو كان له احد فلما سمع ذلك عرف انه سيرد اليهم فخرج حتى اتى سيف البحر قال وينفلت منه وينفلت منه ابو جهل ابن سهيل

154
00:55:04.150 --> 00:55:36.300
حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون من بعيد ما يسمعون فوالله ما يسمعون بعير بعير فوالله ما يسمعون بعير خرجت. ايوه بعير نعم بعين خرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم واخذوا اموالهم. فافسدت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله

155
00:55:36.300 --> 00:55:56.150
يعني هذا فيه من الفوائد العظيمة انه اذا كان بين المسلمين وبين الكفار صلح وكان هناك مسلمين اخرين ليس بينهم وبين الكفار صلح لا يجوز للمسلمين الموجودين تحت ولاية الحاكم المسلم ان يذهب ويناصروا المسلمين المستضعفين

156
00:55:57.600 --> 00:56:14.450
الصحابة المهاجرين والانصار من المدينة ولا واحد منهم خرج لمناصرة ابي بصير ومن معه لماذا؟ لان هذا خرق للعهد اذا كان هناك مثلا بين الكويت والسعودية وبين بعض دول صلح

157
00:56:14.800 --> 00:56:29.350
عقد مثلا بينه وبين العراق صلح وعقد ما يجوز للرجل اذا كان يعيش تحت الحاكم في الكويت او في السعودية ان يذهب للقتال هناك بحكم المسلمين ما يجوز هذا الكلام

158
00:56:31.400 --> 00:56:51.750
هو ليس باغير من الصحابة لكن الناس اليوم ركبوا اهواءهم ما يبحثون عن ما يبرر افعالهم ولا يبحثون عن حكم الشرع. فرق بين الامرين هذا الحديث واظح ابو جندل واحد وبصير اثنين صاروا اثنين

159
00:56:51.800 --> 00:57:10.200
ما قال واحد للي موجودين في المدينة ليش ما نروح ننصره خالد ولا مو واظح الاستدلال؟ الاستدلال بين مثل الشمس لكن الهوى يردي ويعمي الهوى يردي ويعمي ها ابو ناصر

160
00:57:10.450 --> 00:57:27.650
هذا حديث واظح ولا لا مرة ذكرت هذا لواحد يرى جواز وجوب مناصرة المسلمين والمستضعفين قلت له ما هي ما يجوز الا بامر من الحق قال وش تدرون ايش يقول؟ سبحان الله

161
00:57:28.100 --> 00:57:45.500
فهذه قضية خاصة لا عموم له سبحان الله شيء غريب جدا من الذي جعلها قضية خاصة لا عموم لها طيب لو جبت لك صورة ثانية؟ تبي تقول لي قضية خطأ. قلت له دعك من هذا ما رأيك بالاية

162
00:57:45.550 --> 00:58:09.850
ما رأيك بالقرآن؟ قال الله عز وجل عن المستضعفين. وان استنصروكم فعليكم النصر الا على قوم بينكم ميثاق الحين بعد شنو القضية خاصة تدرون شنو قال الهوا مش مصيبة يا اخوان قال هذه منسوخة بقوله عز وجل قاتلوا المشركين كهف

163
00:58:10.800 --> 00:58:35.000
سبحان الله شيء غريب جدا وعجيب نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم اتباع حب السنة والعمل بالسنة نعم  طبعا الحديث اه صلح الحديبية وحديث ام المؤمنين عائشة في قصة الافك اطول حديثين في صحيح البخاري

164
00:58:36.400 --> 00:59:02.450
نعم   لا تجوز الا باذن يولي الامر بكلمة بمال بالنفس كله لابد فيه من آآ امر ولي الامر نعم لان ذلك يسبب الفتن يمكن يكون سبب لاستعداء الكفار علينا نحن ايضا او استعداء الدولة الاخرى علينا نحن ايضا

165
00:59:03.250 --> 00:59:27.950
نعم قال فاوصت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله ورحمه لما ارسل لما ارسل من اتاه فهو امن فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فانزل الله تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة بعد نفركم عليهم. حتى

166
00:59:27.950 --> 00:59:47.950
الحمية حمية الجاهلية. وكانت هميتهم انهم لم يقروا انه نبي الله. ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وحالوا بينهم وبين وقال العقي العنز لي قال عروة اخطفنتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا انه لما انزل

167
00:59:47.950 --> 01:00:05.950
الله تعالى ان يردوا الى المشركين ما انفقوا على من هاجر من ازواجهم وحكم المسلمين لا يمسكوا بعصمين الا يمسكوا بعصم فوافر طلب امرأته قريبة عندك عندك يمسكه هذه قراءة اخرى

168
01:00:06.300 --> 01:00:34.100
نعم هي ولا تمسكوا بعصم كوافر من امسك يمسك والقراءة الاخرى ولا تمسك من مسك فالاولى مهموز والثانية اه مظاعف نعم قال عمر طلق امرأتين قريبة بنت ابي امية وابنة جرول الخزاعي. فتزوج قريبة معاوية وتزوج

169
01:00:34.100 --> 01:00:54.100
الاخرى ابو جهل فلما ابى الكفار ان يقروا باداء ما انفق المسلمون على ازواجهم انزل الله تعالى من فاتهم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبته والعقب والعقب ما يؤدي المسلمون الى من هاجرت امرأته من الكفار. فامر ان يعطى من ذهب فامر ان

170
01:00:54.100 --> 01:01:09.900
من ذهب له زوج من المسلمين ما انفق من صداق نساء الكفار التي اعجبن. وما نعلم احدا من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها ابن اسد الثقى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن اسد عندك

171
01:01:10.200 --> 01:01:31.500
وبلغنا ان ابا بصير ابن اسيل الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الاخنس ابن الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. الجهال يقولون البخاري فيه تناقض

172
01:01:31.950 --> 01:01:58.850
واحد منهم يقول البخاري في مناقظات متناقظات شلون مرة قرشي ومرة ثقافي ها علي نظم القوائف من معادنها وماذا علي اذا لم تفهم البقر اي والله نعم قال رحمه الله باب الشروط في القرض قال هو قال الليث حدث جعفر ابن ربيعة عبد الرحمن ابن الهردز عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

173
01:01:58.850 --> 01:02:12.550
انه ذكر رجلا سأل بعض بني اسرائيل ان يسرفه الف دينار فدفع اليه الى اجل مسمى. قال ابن عمر رضي الله عنهما اذا اجله في نعم الشروط في القرض جايز

174
01:02:12.650 --> 01:02:31.450
لكن بشرط لا تصادف ايش ها نصا يعني لو اشترط في القرض منفعة ما جاز لان هذا دين جر نفعا لكن لو انه اشترط في القرض قال هذا قرظ الف دينار واعطيكها

175
01:02:31.650 --> 01:02:47.850
بشرط ان تدفعها لي في الرياض ووافق جاز قال الرجل اعطني الف دينار قرضا. قال موافق. قال بشرط ان اردها لك بعد سنتين جاز ارد كل شهر خمسين دينار. جاز

176
01:02:48.100 --> 01:03:08.100
وهكذا نعم. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. قال جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما في المكاتب شروطهم بين قال ابن عمر او عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل من اشترط مائة شرط. قال ابو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر

177
01:03:08.100 --> 01:03:28.100
ابن عمر قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يهال عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتذهب ريضة تسألها في كتابتها وقالت ان شئت اعطيت اهلك ما يكون والولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك. قال النبي

178
01:03:28.100 --> 01:03:48.100
صلى الله عليه وسلم ابداعيها فاعتقيها فانها الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فقال ما بال مقاومة الشيطان ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان وان اشترط مائة شرط

179
01:03:48.800 --> 01:04:06.000
نعم باب ما يجوز من المقصود من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ليس المقصود لما تشترط لازم يكون منصوص الكتاب. المقصود من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ما يدل على جوازه

180
01:04:06.100 --> 01:04:31.800
ما يدل على جوازه فمثلا لو انسان جاء واشترط قال اشترطوا على ان استأجر هذا المكان لكن بشرط انتبهوا لهذا الشرط هل هو في كتاب الله او لا تتأملوا قال انا اؤجل لك هذا البيت بشرط انه اذا انهدم تبنيه

181
01:04:31.850 --> 01:04:53.150
هذا غير جائز لان الايجار انما قامت على العين. فاذا ذهب العين فعلى اي شيء يؤجر هذا ما هو ايجارة ما صار عقد اجارة فانتبهوا الى الشروط. اي شرط ليس في كتاب الله ما يدل على جوازه فهو باطل. فهمنا شنو معنى؟ ليس في كتاب الله. مو معناه الشرط

182
01:04:53.150 --> 01:05:15.300
لازم يكون موجود المقصود ليس في كتاب الله جوازه اذنه دلالته اباحته نعم قال رحمه الله باب ما يجوز من الاشتراط والسنة في الاقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. واذا قال مائة الا واحدة مثل او ثنتين

183
01:05:15.300 --> 01:05:35.300
وقال ابن عون عن المفسدين قال رجل لكريم ادخل ركابك فان لم ارحل فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم فلم يخرج قال شريح من شرط على نفسه طائعة غير مكره فهو عليه. قال ايوب عن المسيح ان رجلا باع الطعام

184
01:05:35.300 --> 01:05:53.900
قال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلن يجد. قال شريح للمشتري انت اخلفت فقوى عليه. هذا واضح ان الانسان اذا قال لاخر اعطيك مئة دينار على ان تحمل البظايع

185
01:05:54.100 --> 01:06:15.700
فان سافرنا كنت معي. وان لم نسافر قال لك المئة دينار فلم يسافر خلاص ما له علاقة يأخذ مئة دينار نعم قال حدثنا ابو اليماني قال اخونا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان اعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعة وتسعين اسما مائة

186
01:06:15.700 --> 01:06:39.950
الا واحدة من احصادها في الجنة لله در البخاري سبحان الله يعني حتى حديث العبادات اتى بها فيه واستفاد منها في المعاملات ان لله تسعة وتسعين مائة الا واحد. من احصاها دخل الجنة. هذا الشرط الان

187
01:06:40.700 --> 01:07:04.650
من احصاء فدل على انه ان هذه الشروط معتبرة اذا كان معتبر شرعا فهو معتبر عرفا. هذا مقصود البخاري ان ما اعتبر شرعا فهو معتبر عرفا ودنيا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احصى معناته لو جبت ثمانية وتسعين ما تحصل الاجر

188
01:07:05.500 --> 01:07:25.000
فان قال رجل لاخر ان عملت لي تسعة وعشرين يوما فلك الف دينار فعمل الرجل ثمانية وعشرين يوما ليس له شيء فهمنا هذه الا ان تكون الاجرة من اول العقد مبنيا على اليومية

189
01:07:25.500 --> 01:07:46.250
اما اذا كان في الاجرة مبنية على الشهرية او السنوية فلا يستحق شيء حتى ينجز وهو في القرآن الكريم ايام الاجلين قضيت فلا عدوان عليه بين اتممت عشرا فمن عندك. لو انه ما عمل الا

190
01:07:46.350 --> 01:08:02.000
سبع سنوات وتسعة اشهر لم يستحق الوعد نعم الا رحم الله باب الشروط في الوقف قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن عون قال ما

191
01:08:02.000 --> 01:08:22.000
ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصاب ارض بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فقال يا رسول الله انها صمت ارضا لخيبر لم اصب مالا قط انت سعيد منه. فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها

192
01:08:22.000 --> 01:08:42.000
لانه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله. وابن السبيل ضيفي ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعمها غير متمول. قال تحدثت به ابن سيرين. فحدثت به ابن سيرين فقال

193
01:08:42.000 --> 01:09:06.250
متأثر ما لا. وهو بمعنى غير متمول وهذا فيه دلالة على ان الشروط في الوقف جائزة شروط في الوقت جائزة لو قال انسان هذه ارضي اوقفها للفقراء والمساكين على ان يكون الناظر فيه فلان

194
01:09:06.500 --> 01:09:29.000
وذريته جاز نعم. قال رحمه الله كتاب الوصايا بسم الله الرحمن الرحيم باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عند قول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا من وصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعوا

195
01:09:29.000 --> 01:09:48.200
انما يثم على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من نوص جنس او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. جنت اما الى متجانف مائل. يعني ايراد البخاري لاية البقرة فيه رد لمن زعم ان الاية منسوخة

196
01:09:48.700 --> 01:10:12.900
فالبخاري رحمه الله اورد هذه الاية للدلالة على ان هذه الاية ليست منسوخة مم انا راح وصية للوالدين كيف تكون الوصية للوالدين يمكن ان تكون الوصية للوالدين بصورتين. اما زيادة على ما يستحقان

197
01:10:12.900 --> 01:10:32.550
من الميراث فيوصي لهما بالثلث مثلا او يوقف عليهما ثلث ماله وقفا مما يهب واما يوقف واما يوصي احد ابنائه بوالديه خيرا اذا كل هذا امر جائز ما في بأس

198
01:10:32.650 --> 01:10:43.300
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ

199
01:10:43.300 --> 01:11:01.800
له شيء يوصي بالبي فيه يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اذا كانت اذا كان الذي عنده من الحقوق والفروظ

200
01:11:02.300 --> 01:11:22.000
مثل انسان عليه دين يجب ان يكون يكتب ذلك الدين في وصيته ويعلن بها من يحب حتى اذا مات يقضى عنه ديونه نعم. قال رحمه الله حدثنا ابراهيم ابن الحلقة ومعاوية الجعفي. قال حدثنا ابو اسحاق عن ابن الحارث

201
01:11:22.000 --> 01:11:42.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جويرية بنت الحاج قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهم ولا ديناران ولا عبدا ولا ولا شيء الا بغلته البيضاء وسلاحه ارضا جعلها صدقة. في دلالة على جواز تسمية اخو المرأة بالختن

202
01:11:42.000 --> 01:12:09.800
وزوج البنت بالختن هذا يسمى ختنا وهذا يسمى ختنا نعم نسيب ونسيب زوجي بنتك يسمونه نسيب صح طيب واخو زوجتك نسيب هذا نفس الاصطلاح عندهم نعم. قال حدثنا خلاف بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن المصنف. قال سألت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما فهل كان النبي

203
01:12:09.800 --> 01:12:30.600
صلى الله عليه وسلم اوصاه فقال لا فقلت كيف كتب على الناس وصية؟ قال او امروا بالوصية قال اوصى بكتاب الله نعمة الوصية لان الناس كتب عليهم الوصية حتى لا تقع المنازعات الدنيوية بينهم

204
01:12:31.200 --> 01:12:50.850
واما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوصي بدنيا لانه عليه الصلاة والسلام لم يورث دينارا ولا درهم وانما وصى بكتاب الله حتى لا يقع بين وراثه ها نزاع من وراثه

205
01:12:52.700 --> 01:13:09.250
اهل العلم فوصاهم بكتاب الله حتى لا يختلفوا ولا يتنازعوا. نعم قال حدثنا عمرو بن الزراد قال ابونا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود يعني قال ذكروا عند عائشة ان علي رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى اوصى

206
01:13:09.250 --> 01:13:33.300
وقد كنت مستأنس نداته الى صدري او قالت حج لي فدعا لطشني فلقد انخنس. لقد خلس في حجر كما شعرت انه قد مات متى اوصل اليه باب ان يترك ورثة عمياء خير من ان يتكفف الناس. قال اهتدى. الانخلاف خروج الروح وترجيعه

207
01:13:33.700 --> 01:13:44.500
نعم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم. عن عمر ابن سعد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود

208
01:13:44.500 --> 01:14:01.300
الوقت يكره ان يموت بالارض التي هاجر منها. قال يرحم الله بعثرا. قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت قال لا قلت الثلث؟ قال لا. فالثلث والثلث ما في لا

209
01:14:01.350 --> 01:14:26.250
نعم قال صلى الله عليه وسلم فالثلث والثلث كثير انك لن تدع ورثتك الاغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس في ايديهم. وانك مهما انفقت من نفقة انها صدقة حتى اللقمة التي دفعها الا في امرأتك وعسى وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك

210
01:14:26.250 --> 01:14:42.650
وان يضر بك الاخرون ولم يكن له يومئذ الا ابنه. وقد وقع ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش سعد بعد ذلك وانتفع به ناس وتضرر به ناس اما الذين انتفعوا به

211
01:14:42.800 --> 01:15:02.750
فهم الذين سمعوا كلامه ولم يخرجوا في الفتنة ولا في الحرب الذي جرى بين الصحابة واما الذين تضرروا به وهم الذين لم يسمعوا كلامه. نعم. قال رحمه الله باب الوصية بالثلث وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية الى الثلث. وقال الله

212
01:15:02.750 --> 01:15:32.700
وان يحكم بينهم بما انزل الله هم اليهود كيف  لا لا هذا مو سعد ابن معاذ هذا سعد ابن ابي وقاص احد العشرة المبشرين بالجنة ايه نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن معاذ رضي الله عنه

213
01:15:32.750 --> 01:15:51.700
توفي في آآ السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اما سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فانه عاش بعده اخر العشر المبشرين بالجنة وفاة  سعد ابن ابي وقاص

214
01:15:52.050 --> 01:16:04.300
نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من غض الناس الى الركوع لان رسول الله

215
01:16:04.300 --> 01:16:24.300
صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير او كبير. قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا ابن عدي عن قال حدثنا مروان هاشم لهاشم عن عامر بن سعد عن النبي رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله ادع

216
01:16:24.300 --> 01:16:44.300
الله الا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينفع بك ما شاء وتريد ان يوصي قلت قلت اوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير قال

217
01:16:44.300 --> 01:16:59.850
بثلثي وجاز ذلك له. لان الا يردني على عقبي يعني خشية رضي الله عنه ان يموت في مكة فتفوت عليه اجر ايش؟ الهجرة المهاجر يحب ان يموت في ارض هجرته

218
01:17:01.900 --> 01:17:21.900
قال رحمه الله بعض قول لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة؟ قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن هشام ابن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص ان ابن وليد

219
01:17:21.900 --> 01:17:41.900
ان ابن وليدة جمعاء مني فاقبضه اليك. فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال اذن واخي كان قد كان عهد الي فيه فقام عبد بن زمعة وقال امة ابي وابن امة ابي ولد على فراشي فتساوقا الى

220
01:17:41.900 --> 01:18:01.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي كانت اعد الي فيه فقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عدل بن زمعة. الولد للفراش للعاهل الحجر. ثم قال لسودة

221
01:18:01.900 --> 01:18:22.400
احتجبي منه فما رآها حتى لقي الله باب الى او ما المريض برأسه اشارة بينة جازت. قال حدثنا حسان ابن ابي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه

222
01:18:22.400 --> 01:18:42.400
ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين. فقيل لها من فعل بك؟ افلان او فلان. حتى سمي اليهودي برسالتي ابيه فلم يزل حتى اعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. آآ يستدل

223
01:18:42.400 --> 01:19:02.300
هذا بعض الناس على جواز القصاص بالمثل ولكن الحنابلة يقولون لا قصاص او لا قود الا بالسيف. وهو قول جمع من اهل الفقهاء وهو الصواب اما هذا الفعل فكان من النبي صلى الله عليه وسلم في اول مقدمه

224
01:19:03.200 --> 01:19:17.150
ثم نسخ ذلك على الصحيح نعم قال رحمه الله باب لا وصية للوارث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال اعنوا ارقاع عن ابن علي ابن ابي نجيه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان

225
01:19:17.150 --> 01:19:36.950
انا المال للولد. وكانت الوصية للوالدين. فلسف الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين. وجعل الابوين لكل واحد منهما وجعل المرأة الثمن والربع وللزوج الشقراء والربع قوله لا وصية لوارث

226
01:19:37.050 --> 01:19:54.100
فيه دلالة على ان الوارث انما يأخذ فرضه ولا يجوز له ان يأخذ ما زاد عن ذلك الا كما قال الفقهاء برضا الوراث كلهم. نعم  كيف بده يعمل وسيلة ورد

227
01:19:54.700 --> 01:20:14.200
كما ذكرت له يعني يمكن ان يكون مراد البخاري هناك الوصية للوالدين يعني بغير المال يقول لاحد ابنائه انتبه لابي او لامي او على امي او تكون الوصية بان يوقف عليهم اوقافا

228
01:20:15.100 --> 01:20:35.450
لكن ما يجوز يجوز يجوز عند البخاري نعم هو قول جمع من الفقهاء لكن بشرط اجازة لورا نعم قال رحمه الله باب الصدقة عند الموت قال حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن سفيان العمارة عن ابي زرعة عن

229
01:20:35.450 --> 01:20:55.450
رضي الله عنه قال رجل للنبي قال رجل قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال انت تصدق وانت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم فقلت لفلان

230
01:20:55.450 --> 01:21:21.650
كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان باب قول الله تعالى من بعد وصية نوصي بها او دين. ويذكر ان شريحا وعمر ابن عبد العزيز طاووس وعطان ابن اذينة اجازوا الاقرار المريض بدينه. وقال الحسن احق ما تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة. وقال ابراهيم والحكم اذا ابرأ الوارث

231
01:21:21.650 --> 01:21:41.650
من الدين برئت واوصى رافع بن خديجة ان لا تكشف امرأته الف زانية عما اغلق عليه بابها وقال الحسن اذا قال الامام ممكن عند الموت كنت اعتقتك جاز. قال الشعبي قالت المرأة عند موتها ان زوجي قضائي وقبضت منه جاز. قال بعض الناس

232
01:21:41.650 --> 01:22:01.650
لا يجوز اقامة لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز اقراءه بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الظن في الحديث ولا يحل ما نريد ولا يحل مال المسلمين صلى الله عليه وسلم اية المنافق اذا خان

233
01:22:01.650 --> 01:22:21.650
قال الله تعالى ان الله يقول فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان ابن داوود ابن الربيع قال احدثنا اسماعيل ابن جعفر قال دا نافع بن مالك ابن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن

234
01:22:21.650 --> 01:22:43.250
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا واذا اؤتمن خامدا وعد اخنف. نعم  قال رحمه الله باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصون بها او دين. ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بالدين قبل الوصية

235
01:22:43.250 --> 01:23:03.250
قل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الالهية. فاداء الامانة احق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة الا عن ظاهر قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصى العبد الا بمثل اهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. قال حدثنا محمد ابن يوسف

236
01:23:03.250 --> 01:23:23.250
قال حدثنا الاوزاعي وعيسى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ان حكيم الحزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه ثم سألته ثم قال لي يا حكيم ان هذا المال خضر حلم فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن اخذوا بشراب نفس لم يبارك

237
01:23:23.250 --> 01:23:43.250
لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله ارزق احدا بعدك شيئا حتى تفارق الدنيا؟ وكان ابو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيابى ان يقبل منه شيئا. ثم ان عمر دعاه

238
01:23:43.250 --> 01:24:00.850
فابى ان يقبله فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليه حقه الذي قسمه الله له من هذا الفئ فيابى ان يأخذه فلم يأذن حكيم احدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه

239
01:24:01.100 --> 01:24:11.100
محمد السخفياني قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزوري قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

240
01:24:11.100 --> 01:24:32.600
كلكم كلكم راع وكلكم وكلكم راع ومسئول عن رعيته والامام راع ومسؤول عن رعيته ورجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع مسؤول عن رعيته

241
01:24:32.600 --> 01:24:52.600
مثقال وحسبت لو قد قال والرجل راع في مال ابيه. قال باب اذا وقف اذا وقف اوصى لاقاربهم الى الاقارب قال وقال ثابت عن انس؟ مرة ثانية باب اذا وقف او اوصى لاقاربه ومن الاقارب

242
01:24:52.600 --> 01:25:11.350
نعم. احسنت. ومن الاقارب؟ نعم. يعني من الاقارب الذين يوصي لهم احسن قال ثابت عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة اجعلها لفقراء الاقارب فجعل لحسان فجعلها لحسان

243
01:25:11.350 --> 01:25:31.350
انا وابي ابن كعب وقال الانصاري حدثني ابي عن جماهرة عن انس مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك قال انا جعل حسان وابي ابن كعب وكان اقرب اليه مني وكان قرابة حسان ابي بن ابي طلحة واسمه زيد ابن سهل ابن الاسود ابن

244
01:25:31.350 --> 01:25:48.650
ابني حرام لعمرو ابن زيد من ابن زيد مناة ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار حسان ابن ثابت ابن منذر ابن حرام الى حرام وهو الثالث وحرام ابن عمرو ابن زيد ابناته ابن ابن زيد منام بالاضافة

245
01:25:49.000 --> 01:26:09.000
ابن زيد ملاك ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار فهو يجامع حسان ابا طلحة وابي. الى ستة اباء الى عمرو ابن مالك وهو بيت الكعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار فعمرو ابن مالك يجمع حسان

246
01:26:09.000 --> 01:26:27.550
وابا طلحة وبياع وقال بعضهم اذا اوصل القرابة فهو الى ابائه الى الاسلام. في الاسلام. نعم. اذا اوصى الى ابائي في الاسلام لو قال له هذه وصية لابائي لا يدخل فيهم الا المسلمون

247
01:26:28.050 --> 01:26:44.500
وهكذا لو قال هذه وصية لابنائي لا يدخل فيهم الا المسلمون. نعم  قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف ولا يذكرنا مالك عن عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة انه سمع انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي طلحة ارى

248
01:26:44.500 --> 01:26:54.500
تجعلها في الاقربين. قال وضحى افعل يا رسول الله. فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه. قال ابن عباس لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم

249
01:26:54.500 --> 01:27:14.500
نادي يا بني فيه يا بني عدي في بطون قريش قال ابو هريرة ما نزلت انت العشيرة الاقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش باب هل يدخل النساء والولد في الاقارب؟ قال حدثنا زريعا قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن

250
01:27:14.500 --> 01:27:34.500
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله عز وجل وانزل عشيرتك الاقربين. قال يا معشر قريش القيمة نحوها؟ اشتروا موسى كلها ونعمة من الله شيئا يا بني عبد من اعدي مناف لا اضيعتم من الله شيئا يا عباس ابن عبد الله عباس ابن عبد المطلب لا اضيعك من الله

251
01:27:34.500 --> 01:27:54.500
ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم داروا لعنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت الى اغني عنك من الله شيئا. تابعوا واصبروا عن ابن وهب عن يونس عن العشاء. الشاهد فيه ان الله لما قال وانذر عشيرتك الاقربين

252
01:27:54.500 --> 01:28:14.950
خاطب النبي صلى الله عليه وسلم من الاقربين خاطب آآ ابنته فاطمة وخاطب عمه العباس وغيرهم. نعم. باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه ان

253
01:28:14.950 --> 01:28:34.950
وقد يلي الواقف وغيره. وكذلك من جعل بدنة او شيئا لله فله ان يكتفع بها كما ينتفع غيره وان لم يشتري ولا حدثنا عن قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن عوان عن قتيبة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة

254
01:28:34.950 --> 01:28:54.950
وقال واركبها قال يا رسول انها بدلا فقالت الرابع نركبها ويلك اول حج. قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك عن ابي الزناد يعني اعرج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بناته وقال اركبها. قال يا رسول الله انها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية وفي الثالثة

255
01:28:54.950 --> 01:29:18.150
يعني الواقف اذا اوقف شيئا ولم يشترط فله ان ينتفع بوقفه كما ينتفع الناس مثل انسان اوقف عمارة وقال هذه العمارة وقف لله يسكنها الفقراء والمساكين. ومن يحتاج اليه فاحتاجه بعد ذلك له ان يسكن فيه

256
01:29:18.850 --> 01:29:39.850
نعم باب اذا وقف شيئا فلن يدفعه الى غيره فهو جاهل فهو جائز. لان عمر رضي الله عنه اوقف وقال لا جناح على من ولي ان يأكل ولم ان وليه عمر او غيره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة ارى ان تجعلها في الاقربين فقال افعل فقسمها في

257
01:29:39.850 --> 01:29:58.450
قال بي وبني عمي باب يعني المصنف البخاري يفرق بين الوقف اذا خرج وبين الوقف قبل ان يخرج اذا وقف شيء قبل ان يدفعه الى غيره ها فهو جائز ان يرجع فيه

258
01:29:59.050 --> 01:30:17.100
لانه ما اخرجه مجرد نية لكن اذا اخرجه لم يجوز له ان يرجع فيه نعم واذا قالت هذه صدقة لله ولم يبين للفقراء ولم يبين للفقراء وغيره فهو جائز يضعها في الاقربين وحيث اراد

259
01:30:17.100 --> 01:30:32.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة حين قال احب اموالي الي غير حاء انها صدقة الى وانها صدقة لله. واجاز النبي صلى الله عليه وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن؟ والاول اصح

260
01:30:32.750 --> 01:30:53.550
باب اذا قال ارضي او بستاني صدقة عن امي فهو جائز وان لم يبين لمن ذلك. قال حدثنا محمد قال ابن جريج قال اخبرني يا يا يعلى انه سمع عكرمة يقول انبأنا ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد ابن

261
01:30:53.550 --> 01:31:13.550
عبادة رضي الله عنه توفيت امه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها اينفعها شيء؟ ان تصدقت به عنها؟ قال قال نعم قال فان يشدك ان حالي طيب المخراث صدقة عليها لا لا ما هو حائطي لا حائطي واحدة

262
01:31:14.050 --> 01:31:52.850
خليته ثنتين الياء مفتوحة   اذا حائطية   المهم لا تفتح الطاء عشان لا يصير مثلنا. نعم قال باب اذا تصدق او اوقف بعض ما له او بعض رفيقه او دوابه فهو جائز. قال حدثنا عن ابي رضي الله عن ابن

263
01:31:52.850 --> 01:32:12.850
قال اخرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله انا من توبة من خلع من ماله صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم قال امسك عليك بعض مالك واغفر لك. قلت فاني امسك سهمي الذي بخيبه

264
01:32:12.850 --> 01:32:36.150
فيه دلالة على ان الانسان اذا جاء عند ولي الامر وقال شيئا في الاوقاف فان ولي الامر عليه ان ينظر الى ما فيه صلاحه نعم باب تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل اليه وقال اسماعيل واخبرني عبد العزيز ابن عبد الله ابن اسامة على عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة

265
01:32:36.150 --> 01:32:46.150
اعلم الا عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت لهم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يقول

266
01:32:46.150 --> 01:33:06.150
الله تبارك وتعالى في كتابه تنال البراء حتى تنفقوا مما تحبون. وان احب اموالي الي بير حاء قال وكانت عريقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستدل بها ويشرب من مائها فهي الى الله عز وجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والى رسوله صلى الله عليه وسلم ارجو

267
01:33:06.150 --> 01:33:26.150
بره وزخره فضعها اي رسول الله حيث اراك حيث اراك الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا ابا وكذلك مال رابع قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الاقربين. فتصدق به وطلحة على ذوي رحمه. قال وكان منهم ابي وكان

268
01:33:26.150 --> 01:33:46.150
منهم ابي وحسان قال وبائع حسان حصته منهم من معاوية فقيل له تبيع صدقة ابن طلحة؟ وقال لا ابيع صاعا من تمر بصاعد الدراهم قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديدة الذي بناه معاوية. اما اليوم فتلك الحديقة

269
01:33:46.150 --> 01:34:15.700
بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيها دلالة عظيمة على قبول الله لوقف ابي طلحة حتى اصبح من في داخل المسجد قدرانا بعض مشايخنا مكان هذا الحائط  قال رحمه الله باب قول الله تعالى واذا حضر القسمة للقرى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه

270
01:34:15.750 --> 01:34:25.750
قال حدثنا محمد فضل ابو النعمان قال حدثنا عوانة عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان الناس يزعمون ان هذه الاية نسخت

271
01:34:25.750 --> 01:34:43.500
لا ولا والله ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما الواريان وال يرثوا ذاك الذي يرزق والي لا ذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا املك لك الا لا املك لك ان اعطيك

272
01:34:43.850 --> 01:35:03.200
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة ان يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها

273
01:35:03.300 --> 01:35:27.750
واراها لو تكلمت تصدقت. افاتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها جواز التصدق عن الميت وهذا من من البر بالاموات. نعم  من الاهل كما فحصات قصة واحدة تحولت دروس على رجل اخر

274
01:35:28.250 --> 01:36:00.900
ومات   يجوز جوج  لأ بدون المرض ما يجوز الا ان يكون له لفظ مفهوم. لفظ منطوق لا مفهوم مجرد المفهوم لا يكفي نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالكا عن هشام عن عبدالله عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه

275
01:36:00.900 --> 01:36:19.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر فقال اقضي عنها. الصواب ان جميع الامور المالية سواء النذور او الصدقات انها تصل للميت واختلف العلماء رحمهم الله

276
01:36:20.100 --> 01:36:43.550
في غير الامور المالية كالصيام مثلا والحج والصواب ان الحج والصوم الفرض يصل ايضا نعم باب الاشهاد في الوقف والصدقة. قال حدثني ابراهيم لموسى قال هشام بن يوسف عند ابن جريد اخبره قال اخبرني يعني انه سمع

277
01:36:43.550 --> 01:37:03.550
رضي الله عنهما يقول انبأنا ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه اخذ بني ساعدة توفيت امه وهو غائب فاتى النبي صلى الله عليه قال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غايب عنها فهل ينفعه شيء ان تصدقتم به عنها؟ قال نعم قال فاني شركا

278
01:37:03.550 --> 01:37:33.600
حائطية المخراف صدقة عليها  بلغ لله تعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. انه كان حربا كبيرا كشفتم الا تقسطوا في اليتامى فاذبحوا ما طاب لكم من النساء. قال حدثنا ابو اليماني قال اركان عروة ابن الزبير يحدث

279
01:37:33.600 --> 01:37:53.600
عائشة رضي الله عنها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال هي اليتيمة في الحج لوليها فيرغب في جمالها ومالها. ويريد ان يتزوج هذا الادنى من سنة نسائها. وهو عند كثير لا يقصد لهن في اكمال الصلاة. وامروا بالنكاح من سواهن من

280
01:37:53.600 --> 01:38:13.600
قالت عائشة ثم اشتقت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل لا يفتيكم فيهن. قالت وبين الله في هذه الاية ان اليتيم في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها باكمال الصداق. اذا كانت

281
01:38:13.600 --> 01:38:31.050
عنها في قلة المال والجمال وتمس غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان اذا رغبوا عنها الا ينصتوا لها الاوفى من الصداق واعطوها حقها. بدون بخس

282
01:38:31.300 --> 01:38:53.050
نعم باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وان تأكلوها اسرافهم بدار ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعثر كان فقير هناك بالمعروف اذا دفعتم اليهم اموال فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب ما ترك الولدان

283
01:38:53.050 --> 01:39:18.650
مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا حسيبا يعني كافيا. باب لم يذكر تحت هذا الباب حديث وانما اورده لبيان تفسير الاية وقد ذكر الحديث السابق الذي يدل على تفسير الاية. نعم. باب ومال وصي ان يعمل في مال اليتيم وما يدخل منه

284
01:39:18.650 --> 01:39:38.650
قال احدثنا هارون قال احدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم صخر بن جويرية عن نافع رضي الله عنهما ان عمر تصدق بمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وكان يقال له تمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله اني استفدت مالا وهو عندي نفيس فاردت ان اتصدق

285
01:39:38.650 --> 01:39:58.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. وتصدق به العمر فصدقته ذلك في سبيل الله المساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى ولا دنا على من وليه ان يأكل منه بالمعروف او يوكل صديقه غير

286
01:39:58.650 --> 01:40:10.950
متبول به قال حدثنا عبيد ابن اسماعيل قال حدثنا ابو سعد عن شمع نبينا عائشة رضي الله عنها ومن كان غني فليستعجل ومن كان فضيرا فلأمر بالمعروف قالت انزلت في اوائل اليتيم ان يصيب من ما له

287
01:40:10.950 --> 01:40:25.500
اذا كان محتاجا بغير ماله بالمعروف قال باب خلتي ان الذين يأكلون اموالا في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان ابن بلال

288
01:40:25.500 --> 01:40:45.500
المدني عن ابي الغيثي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال اجتنبوا السبع الموبقات يا رسول الله ما هو؟ قال الشرك بالله سحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الزنا واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف

289
01:40:45.500 --> 01:41:02.600
المحصنات المؤمنات الغافلات. شهد فيه اكل الميت نعم باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح انهم خير تخالطهم في اخوانكم والله يعلم مفسدين من المسلم. ولو شاء الله لعنتكم ان الله عز وجل حكيم لعنتكم

290
01:41:02.600 --> 01:41:29.000
اخرجكم وضيق وعلتي خضعت وقال له سليمان حدثنا حماد انه قال ما زاد ابن عمر على احد وصيتان وكانوا يسيرين حنبلة شعره في مال يتم الاستماع اليهم نصحاؤه واولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان من امر اليتامى قرأه الله

291
01:41:29.000 --> 01:41:47.750
يعلم المفسد بالمصنف. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل انسان بقدره من قصته باب الى الاسباب استخدام اليتيم في السفر والحضر اذا كان صالحا له ونظر الام وزوجها لليتيم. قال حدثنا يعقوب

292
01:41:47.750 --> 01:42:07.750
قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فاخذ ابو طلحة بيده فانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان انس لغلام كيس. فليخدمك قال فخدمت فخدمته في السمع والحظر. ما قال لي

293
01:42:07.750 --> 01:42:27.750
صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا باب اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. قال حدثنا عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة. انه رضي الله عنه يقول كان

294
01:42:27.750 --> 01:42:47.750
الانصاري اكثر الانصاريين الانصاريين بالمدينة مالا للنخل. وكان احب ما له اليه بيرحى مسبرة الكعبة المسجد. مستقبلة المسجد وكان صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب من ماء فيها طيب. قال تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قالوا مطاح فقال يا رسول الله ان الله يقول لك تنال

295
01:42:47.750 --> 01:43:07.750
حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بالروحات وانها صدقة لا ارجو برها وذخرها عند الله تضعها حيث اراك الله. قال بخ ذلك مال رابح او رايح شك ابن مسلمة. قد سمعت ما قلت

296
01:43:07.750 --> 01:43:27.750
وقد سمعت ما قلت واني ارى ان قال ابو طلحة افعل ذلك يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقاربه وفي بني قال اسماعيل عبد الله بن يوسف يحيى عن مالك رايح. قال حدثنا محمد وابن عبد الرحيم قال اخبرنا قال حدثنا زكريا

297
01:43:27.750 --> 01:43:47.750
يا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو ابن دينار ابن عباس رضي الله عنه ان رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امه لا ينفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فان لي مصرافا. واشهدك اني قد تصدقت عنها. هنا قوله

298
01:43:47.750 --> 01:44:05.500
فارظا ولم يبين الحدود فهو جائز لماذا جائز؟ لانه وقف شيئا معلوما بالعرف وان لم يكن محدودا بالحج المعروف بالعرف كالمحدود بالحد لا فرق وهنا في رواية قال ذلك مال رايح رواية مالك

299
01:44:05.700 --> 01:44:28.750
رابح معروف من الربح. طيب ورايح رايح بمعنى انه مقدم عليك يسبقك ويكون لك مقابل في الجنة كما قاله بعض الشراح او رايح بمعنى له رائحة طيبة زاكية لان عملك يعمل زاكي

300
01:44:29.150 --> 01:44:42.650
نعم  قال باب اذا اوقف جماعة فهو جائز. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم

301
01:44:42.650 --> 01:45:10.250
بناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله  ارض المسجد موقوفة. نعم. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب الوقف كيف يكتب. قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا ابن فرعون عن نافع ابن عمر رضي الله عنه قال اصاب عمر بخيبر ارضى

302
01:45:10.250 --> 01:45:30.250
اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه. فكيف تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها. وتصدقت بها فتصدق عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف من السبيل. لا جناح على من

303
01:45:30.250 --> 01:45:50.500
ان يأكل منها بالمعروف او يوضع ما صديق غير متبول فيه. عندك حبة ايش تبي تضعف  على كل حال حبست هذه متعددة بنفسها ويجوز تعديها بالتضعيف حبست الارض وحبست الارض

304
01:45:51.250 --> 01:46:02.150
نعم باب باب الوقف للغني والفقير والضيق. قال احدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه وجد مالا لخيبر فاتى

305
01:46:02.150 --> 01:46:22.150
النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره قال ان شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. باب الوقف باب ووقف الأرض للمسجد قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابيه قال حدثنا ابو التياح قال حدثنا انس بن مات رضي الله عنه لما قدم رسول الله

306
01:46:22.150 --> 01:46:42.150
صلى الله عليه وسلم المدينة امر بالمسجد وقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. قال الله بقى بوقف الدواب والكراع والعروض والصامت. قال الزهري في من جعل الف دينار في سبيل الله ودفع الى غلام له

307
01:46:42.150 --> 01:46:58.400
بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والاقربين. هل للرجل ان يأكل من ربح ذلك الالف شيء الالف شيء شيئا وان لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له ان يأكل منها

308
01:47:00.450 --> 01:47:10.450
قال حدثنا المسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنه ان عمر حمل على فرس له في سبيل الله اعطاها رسول الله

309
01:47:10.450 --> 01:47:35.100
صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا فاخبر عمر انه قد وقف يبيعها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعها فقال لا لا تبتعها ولا ارجعن في صدقتك  باب نفقة القيم للوقت قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن زيادة الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اقتسموا ورثتي دينارا

310
01:47:35.100 --> 01:47:55.100
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عنيفة وصدقة. قال رضي الله عنه ان عمر اشترط في وقته يريد ان يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا. باب اذا وقف ارضا او

311
01:47:55.100 --> 01:48:27.850
بئرا او واشتراط واشترط لنفسه مثل دماء المسلمين. واوقف انس دار فكان اذا قدمها نزلها اذا هذا فيه لغتان. وقف واوقف كلاهما متعدي نعم وتصد التصوير وقف ووقف انس دارا واوقف انس دارا. نعم. وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته ان تسكن

312
01:48:27.850 --> 01:48:49.000
غير مضرة ولا مضاد بها. المردودة المقصودة التي تكون تطلق نعم وليس عندها سكنة تسكن في البيت الوقف نعم. فان استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة. من ال عبدالله. وقال عجان

313
01:48:49.000 --> 01:49:09.000
اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن ان عثمان رضي الله عنه حيث حوصر اشرف عليه وقال انشدكم ولا انشد الا النبي صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر من حفر رومة فله الجنة. فحفرتها الست تعلمون انه قال من جهز جيش العسرة فلو

314
01:49:09.000 --> 01:49:29.000
الجنة فقال قال فصدقوه بما قالوا. قال عمر بن لطفي لا جناح على من ولي ان يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع للكل. باب اذا قال الوقت فلا يطلب ثمنه الا الى الله فهو جائز. قال حدثنا مسندا قال حدثنا انس رضي الله عنه

315
01:49:29.000 --> 01:49:49.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار فامروني بحائطكم قالوا لا نطلب ثمنه الى الله الى الله. نعم. باب قول قال تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين رصيد شأن ذواعد منكم واخران من غيركم ان انتم دورتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونه ومن بعد

316
01:49:49.000 --> 01:50:09.000
الصلاة ويقسمان بالله ان اردت ان ان ارتبطم لا نشتري به ثمنا ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله الا اذا فان عثر على انه استحق الاثم فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق من الذين استحق

317
01:50:09.000 --> 01:50:29.000
الاولياء فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهم وما اعتدينا الا من الظالمين. ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او دايما بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي ابن عبد الله

318
01:50:29.000 --> 01:50:49.000
بعدها يحيى ابن ادم قال حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد ابن ابي القاسم عن عبدالملك ابن سعيد ابن جبير عن ابيه عن عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رجل من بني شامي مع جميع فمات السهم بارض ليس بها مسلم فلما قدم بتركة

319
01:50:49.000 --> 01:51:09.000
فقدوا جاما من فضة مخوصة من ذهب. فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الرجال من مكة فقالوا ابتعدوا ما من تميم وعادي فقام رجلان من الانبياء فحلفا لشهادتنا حكم من شهادتهم وان الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الاية يا ايها الذين

320
01:51:09.000 --> 01:51:29.000
والشهادة بينكم باب قضاء الوصية ديون الميت بغير محتضر من من الورثة. قال حدثنا محمد ابن سابق قول فضل ابن يعقوب عنه قال حدثنا شيبان ابو معاوية عن فراسه قال قال الشافعي رضي الله عنه ان اباه استشهد يوم

321
01:51:29.000 --> 01:51:49.000
وترك ستة بنات وترك على ايديها فلما حضر جداد النخل اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله قال علمت ان والدي استشهد وترك عليه دينا كثيرا واني احب ان يراك الغرماء فاذهب فبادل كل تمر على ناحيته ففعلت ثم دعوت

322
01:51:49.000 --> 01:52:09.000
فلما نظروا اليه اغروا بتلك الساعة. فلما رأى ما يصنع طاف حول اعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليهم وقال ادعوا اصحابك فما زال يكيل لهم حتى ادى الله امانة والدي. وانا والله راض ان

323
01:52:09.000 --> 01:52:29.800
الله امانة والدي ولا ارجع الى اخواتي التمرة فسلم والله البادر كلها حتى اني انظر الى البيتين الذي عليه الله صلى الله عليه وسلم بانه لم ينقص تمرة واحدة  قال ابو عبد الله اغروبي يعني هيجوا بي

324
01:52:30.000 --> 01:52:51.350
اغرينا بينهم العداوة والبغضاء على كل حال الصواب قال اهل العلم ان قضاء ديون الميت بغير محضر من الورثة امر جائز بغير محضر من الورثة امر جائز. لكن من يقوم به؟ اما متبرع من الخارج او احد

325
01:52:51.350 --> 01:53:10.100
الورثة اذا علم انه لا يريد الاضرار بهذا القيد مثل الجابر. جابر الان رظي الله عنه اراد ان يقضي ديون ابيه قبل ان يقسم ولم يخبر اخواتي بذلك نقف على هذا ان شاء الله الدرس القادم

326
01:53:10.200 --> 01:53:22.400
نشد على نفسنا شوي عشان نخلص كتاب الجهاد كامل نسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين