﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا انه للحاضرين ولجميع المسلمين. اه قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة وهي ما يجب لها قبلها الا النية ويستمر حكمها الى انقضائها

2
00:00:20.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما

3
00:00:30.050 --> 00:00:45.350
كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا في شروط الصلاة تبعا لكثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى وذلك ان بعضا من الفقهاء غير هؤلاء

4
00:00:45.800 --> 00:01:04.650
لا يعقدون بابا في الشروط وانما يعقدون لكل شرط بابا مستقلا او يضمنونها في داخل حديثهم فصاحب الفروع ومن تبعه ومن سبقه قد يجعلون المواقيت بابا مستقلا ويشيرون لبعض الشروط ضمنا في اثناء حديثهم عن الصلاة

5
00:01:04.900 --> 00:01:24.150
ولكن تقديم الشروط مناسب لان الاصل كما سيأتي في كلام المصنف ان الشرط يكون متقدما على الصلاة الان سب حينئذ ذكر الشروط قبلها قوله وهي اي شروط الصلاة وليست الشروط فقط بل شروط الصلاة ما يجب لها اي ما يجب للصلاة قبلها

6
00:01:24.400 --> 00:01:44.350
فتكون الشروط يلزم توفرها ووجودها قبل وجود الصلاة فالاسلام والتمييز وغيرها من الشروط التي سيوردها المصنف يجب ان تكون موجودة قبل الصلاة قوله الا النية لان النية لا يلزم ان تكون موجودة قبلها

7
00:01:44.550 --> 00:02:03.600
بل ان الواجب ان تكون مقارنة لاول العمل بل قالوا ان ذلك هو افضل كما مر معنا في الوضوء. ولكن يجوز عندهم ان تكون النية متقدمة على الفعل بيسير وهنا قوله وهو ما يجب لها قبلها هذا هو الفرق بين شرط الصلاة

8
00:02:03.700 --> 00:02:22.700
وبين ركنها فان الركن والواجب هو ما يجب لها في اثنائها بينما الشرط هو ما يجب لها قبلها وهذا هو الفرق بين الشرط والواجب وهذا هو المعيار فيه الاساس وقوله الى النية مر معناه ان النية مستثناة من كونها

9
00:02:23.000 --> 00:02:41.550
لا يلزم ان تكون موجودة قبلها بل يكفي ان تكون موجودة مقارنة لاولها بل يرون ان هذا هو الافضل قوله ويستمر حكمها الى انقضائها هذا وقوله يستمر حكمها الى انقضائها لا استثناء منه. فكل الشروط يجب ان يكون حكمها

10
00:02:41.800 --> 00:02:59.550
مستمرا الى الانقضاء وهو الشروط التسعة كاملة فلا استثناء للنية ولا لغيرها. والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه ان لم يكن عذر ولا يكون منه. نعم قوله والشرط عموما ما يتوقف عليه صحة مشروطه اي

11
00:02:59.900 --> 00:03:18.400
يلزم من عدمه عدم صحة مشروطه وهنا الشروط يعني بها شروط الصحة. لان هناك شروط اخرى هي شروط وجوب وشروط الوجوب لا يتوقف عليها صحة المشروط وانما وجوب المشروط كما ان هناك نوعا ثالثا من الشروط وهي شروط

12
00:03:18.650 --> 00:03:36.450
الاجزاء الاجزاء بمعنى انه صحيح ولكنه ليس مجزئا عن صاحبه وشرط الاجزاء ايضا لا يدخل في هذا القيد. اذا فقوله هو الشرط المراد شروط الصحة ما يتوقف عليه صحة مشروطه بمعنى ان

13
00:03:36.500 --> 00:03:52.750
المشروط يحكم بعدم صحته اذا انتفى الشرط واما اذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد. قوله ان لم يكن عذر اي ان لم يكن عذر في الشرط وهذه الاعذار الاصل عندهم ليست كل الاعذار يعفى عنها

14
00:03:52.800 --> 00:04:11.250
فان هناك اعذارا تقبل لكل شرط على حدة والا فالاصل عندهم ان الشروط لا يعذر فيها بالنسيان ولا بالجهل. هذا الاصل عندهم وعبرت بالاصل لانهم قد يكون لها استثناءات في احوال معينة. والا فالاصل ان ما كان من باب الشرط

15
00:04:11.300 --> 00:04:28.400
لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان بخلاف ما كان من باب الواجب فان الواجب يعذر فيه بالجهل وبالنسيان في الجملة. نقول ايضا في الجملة نعم قال ولا يكون منه اي ولا يكون الشرط جزءا من المشروط بل هو امر منفصل عنه

16
00:04:28.550 --> 00:04:49.300
ولذلك اختلف في النية على سبيل الانفراد هل هي شرط ام انها ركن في الصلاة فيه وجهان في المذهب اوردوا الوجهين صاحب الانصاف والمشهور عند عامة الاصحاب انه شرط واهم اثر يترتب على كونها شرطا انه يصح ان تتقدم على المشروط

17
00:04:49.400 --> 00:05:11.450
ولا يلزم ان تكون موجودة مقارنة لاوله لكن يلزم وجود استصحاب حكمها لا استصحاب ذكرها. ومر معنا نفس الكلام هذا في الطهارة وسيأتي في الصلاة فمتى اخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ولو ناسيا او جاهلا؟ نعم هذه القاعدة ذكرتها لكم قبل قليل ان الشروط الاصل في الصلاة وفي غيرها

18
00:05:11.550 --> 00:05:26.850
انه لا يعذر فيها بالنسيان ولا بالجهل. هذه قاعدة نقول كلية لكن لها ربما استثناءات لامور خاصة بها بخلاف الركن احيانا قد يسقط قد يسقط الركن احيانا جهلا ونسيانا قد يسقط احيانا الواجب كذلك

19
00:05:27.450 --> 00:05:46.850
وهي تسعة اي شروط الصلاة تسعة والذي ذكر في المقنع ستة ومشت معا ومشى معنا في الزاد ان كنتم تذكرون انها ستة فحدث المشتركة بينها وبين غيرها من العبادات وهي الثلاثة الاول. الاسلام والعقل والتمييز نعم هذي موجودة في اغلب العبادات. والطهارة من

20
00:05:46.850 --> 00:06:07.050
واطهر ان حدث شرط تقدم ذكره. وتقدمت وتأتي بقيتها. نعم تقدمت اي تقدمت الطهارة والحدث وتأتي بقيتها الاحكام متعلقة ببعض ببعض الامور المتعلقة بالطهارة سيأتي الاشارة اليها والخامس دخول الوقت. نعم. بدأ المصنف هذا هو الموضوع الصلب الموضوع وهو الشرط الخامس من شروط الصلاة فهو دخول الوقت

21
00:06:07.100 --> 00:06:25.250
وعبر المصنف بقوله دخول الوقت بينما يعبرون في الجمعة ان من شرطها الوقت والفرق بين الاصطلاحين ان الصلاة الصلوات المفروضة الخمس لا تقبل قبل دخول وقتها. واما اذا خرج وقتها

22
00:06:25.350 --> 00:06:42.450
فانها تقبل ولكنها تكون قضاء لا اداء. بينما صلاة الجمعة شرطها الوقت فلا تصح قبله ولا تصح بعده اي بعد الوقت وهذا هو الفرق بين تعبيرهم في الصلوات انه دخول الوقت والجمعة شرطها الوقت

23
00:06:42.950 --> 00:07:01.100
فان عبرنا بدخول الوقت فلا تصح قبلها وتصح بعدها لكن قضاء وحيث عبروا بالوقت فلا تصح قبلها ولا بعدها فمن فاته وقت صلاة الجمعة فانه ينتقل الى بدلها فيصلي بدلا منها الظهر اربع ركعات او ركعتين ان كان مسافرا. وهذا الشرط وهو دخول وقت الحق

24
00:07:01.100 --> 00:07:20.600
الحقيقة انه ليس شرطا وانما هو سبب للصلاة وقد نص على هذا المعنى ابن مفلح في الفروع فقد ذكر ان دخول الوقت هو سبب الوجوب وليس شرط الوجوب وهذا اشارة لماذا؟ اشرت اليه اكثر من مرة

25
00:07:20.850 --> 00:07:38.750
نقلا عن العلامة ابن القيم رحمه الله رحمه الله تعالى انه قال ان الفقهاء يتساهلون بتسمية الاسباب شروطا كما انهم يتساهلون في تسمية انتفاء الموانع شروطا واجاب صاحب الانصاف عن ادخال السبب في الشرط قال هو سبب ويكون شرطا

26
00:07:39.400 --> 00:07:51.000
فلا مانع من ان يكون شرطا بالمعنى العام للشرط. بالمعنى العام للشرط لانه تذكرون في الاصول ان الشرط قد يطلق على السبب قد يطلق احيانا على العلة وقد يطلق على غير ذلك

27
00:07:51.600 --> 00:08:06.750
وقول المصنف دخول الوقت اه يشمل الاصل الصلوات الخمس ويشمل ايضا بعض النوافل التي لها وقت مخصوص بها مثل السنن الرواتب لانها تابعة للفرائض في وقتها. وتجب الصلاة بدخول اول وقتها نعم هذي

28
00:08:06.750 --> 00:08:22.050
تم وقت الوجوب ويترتب على ذلك انه اذا دخل اول الوقت على العبد وجبت عليه الصلاة فان جاءه مانع لزمه قضاؤها بعد ذلك ان افاق اوزال المانع عنه بعد ذلك وسيأتي تفصيل هذه المسألة

29
00:08:22.100 --> 00:08:38.200
والصلوات المفروضات خمس. نعم قوله والصلوات المفروظات المقصود الفرض العيني لان هناك مفروضات فرظه كفائي غير الخمس سيأتي الاشارة لها فيما بعد لكن هنا المقصود الصلوات المفروضة عينا على كل مسلم خمس

30
00:08:38.350 --> 00:09:00.500
الظهر بدأ المصنف بالظهر وسبب ايراد اكثر اصحاب الامام احمد الظهر اول الصلوات قالوا لسبب خبري وسبب معنوي فاما السبب الخبري فهو ما جاء ان جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين كانت اول صلاة صلى

31
00:09:00.550 --> 00:09:14.050
جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الفجر وكانت صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم اناسب حينئذ ان يبدأ بالظهر في التعليم بوقتها قبل سائر الصلوات

32
00:09:14.200 --> 00:09:35.550
موافقة للحديث والسبب المعنوي قالوا من باب الاشارة تفسير اشاري وهو ان اخر الصلوات تكون الفجر اذا جعلناها الظهر والاسلام بدأ في نور وسين ختموا في نور. فيكون اوله في نهار واخره في نهار. ولو قلنا ان اول الصلوات الفجر لكان اخر الصلوات

33
00:09:35.550 --> 00:09:48.550
كيف يكون ان اخر الصلوات في ظلمة الا نقول ان الاسلام كذلك هذا معنى اشاري يعني متلمس عند بعض المحشين كما نقله بعضهم واختار جمع من اهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين

34
00:09:48.600 --> 00:10:02.900
ونقله عن ابن ابي موسى وجماعة ان الاولى ان يقدم في ذكر المواقيت صلاة الفجر وهذا ذكره في شرح العمدة ولكن الذي عليه اغلب المتأخرين انهم يبدأون بالظهر والامر يعني لا لا نتيجة له تبدأ بالظهر او بالفجر

35
00:10:03.000 --> 00:10:21.250
وهي اربع ركعات. نعم. قول المصنف وهي اربع ركعات هنا لطيفة يعني تنبيه المصنف على عدد الصلوات هنا جيد لان من لم يذكر عدد الركعات هنا فانه لا مناسبة له ليذكرها في موضع اخر

36
00:10:21.550 --> 00:10:38.750
ولذلك كثير من المختصرات الفقهية لا يعدد لك كم ركعات الصلوات لا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيأتي بعض الشراح فيقول ان هذا من المعلوم من الدين بالضرورة وكثير مما يذكر في كتب الفقه معلوم من الدين بالضرورة

37
00:10:39.350 --> 00:10:53.950
فالمصنف اراد ان يورد هذا الحكم الذي اغفلت عنه او اغفلته بعض المختصرات المشهورة جدا في سائر المذاهب في تعداد عدد الركعات وهذا جيد من المصنف لكي يعني يوردها وان وجد لها هذه المناسبة المواقيت. نعم

38
00:10:54.050 --> 00:11:09.500
وهي وهي الاولى. نعم قوله وهي الاولى اي تسمى الصلاة الاولى باعتبار ان جبريل صلى بهم اولى الصلوات وتسمى الهجير وتسمى الهجير اي وتسمى هذه الصلاة صلاة الهجير وفي صحيح البخاري من حديث ابي برزة رضي الله عنه

39
00:11:09.650 --> 00:11:29.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الهجير قال ابو برزة وهي التي تسمونها الاولى فالصحابة سموها الاولى ولذلك بدأ الفقهاء بها في ذكر وتعليم مواقيس الصلوات الخمس. ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى

40
00:11:29.650 --> 00:11:44.200
امرين الامر الاول وقت صلاة الظهر وانه يبدأ بزوال الشمس ثم بين بعد ذلك صفة الزوال. اما كون الوقت الظهر يبدأ بزوال الشمس هذا باجماع. واما معنى زوال الشمس فقد ذكر المصنف امرين

41
00:11:44.250 --> 00:11:58.700
حقيقة الزوال وصفة معرفته. فذكر ان حقيقته اي حقيقة الزوال هو ميلها اي ميل الشمس عن وسط السماء ويعبر بعضهم عن كبد السماء اي وسطها وسارجع لهذه الحقيقة بعد قليل

42
00:11:58.750 --> 00:12:13.800
ثم ذكر كيف يعرف هذا الزوال؟ لان الانسان لا يمكن ان يكون عنده مسطرة يستطيع ان يعرف ذلك فيعرف العامي وغيره ذلك بعلامة وهو بالظل الذي سنتكلم عنه بعد قليل. اذا حقيقة الزوال شيء

43
00:12:13.850 --> 00:12:33.700
ومعرفته شيء اخر واغلب ما ورد في كتب الفقه انما هو طريقة معرفته ولم يتكلموا عن حقيقته ولذلك فان هناك منهجين او طريقتين في معرفة حقيقة الزوال وهاتان الطريقتان انما نتجتا في وقتنا المعاصر

44
00:12:33.850 --> 00:12:49.950
لما اصبح حساب علم الفلك دقيقا. ما هما الطريقتان؟ قيل ان المراد طبعا قبل ان نبدأ مراد آآ الفلكيون يجعلون في كبد السماء ووسطها خطا يعني مفترضا ويسمونه خط الزوالي

45
00:12:50.200 --> 00:13:08.450
هاي يسمونها خط الزوال يكون في وسط السماء وكبدها طيب هل المراد بالزوال ميل الشمس اي قرصها ام ميل الشمس اي قطرها وذلك ان الشمس لها قطر في وسطها فان قلت ان المراد به قطرها

46
00:13:08.650 --> 00:13:26.600
فبمجرد ان يميل وسط الشمس وهو القطر الذي يكون في وسطها ان فرضت ان وسطها خطا عن خط الزوال فتكون الشمس قد زالت وان قلت انه قرصها فمعنى ذلك ان الزوال يأخذ وقتا اطول. لان ميلان الخط

47
00:13:26.650 --> 00:13:45.850
القرطر اسرع مما ينال القرص كاملا وهذا واظح اما الفلكيون المعاصرون فيرون الاول وهو ان الزوال هو زوال قطر الشمس عن خط الزوال. واما الفقهاء فليس لهم كلام صريح الا كلام يفهم من بعض الذين كتبوا كالقرافي وغير كلام يحتمل المعنى الثاني

48
00:13:45.850 --> 00:14:01.300
اكثر من احتمال المعنى الاول وعلى العموم المعيار تقريبي وهو مد الظل الذي سنتكلم عن الثاني وهو الاصل عندنا. طبعا ما الذي يترتب على الخلافين هذه يترتب عليهما بناء على دقة الحساب الان

49
00:14:01.450 --> 00:14:17.250
انه ان اخذت بالاول قد يتقدم وقت صلاة الظهر دقيقة او دقيقتين عن الطريقة الثانية طيب يقول المصنف نعم ويعرف ذلك اي هذا ما يعرف به الزوال بزيادة الظل بعد تناهي قصاره

50
00:14:17.550 --> 00:14:36.300
دعوني اجعل لكم مصطلحين عندنا ظل وعندنا فين والفيء بعض الظل فان الظل معروف وهو عندما تكون الشمس لشيء فان انعكاس هذا الشمس في الجهة المقابلة يسمى ظلا لكن هذا الظل

51
00:14:36.700 --> 00:14:59.400
ان كان بعد الزوال فانه يسمى فيئا فدائما اذا قلنا في فهو الظل بعد الزوال وهذه استخدام لغوي فقط فنريد ان نعرف الفرق بين الفيء والظل فالظل جزء من فالفيئ ظل فالفيئ جزء من الظل. متى يكون؟ بعد الامساء اي بعد الزوال

52
00:14:59.800 --> 00:15:21.900
يقول المصنف ان الظل اذا كان في اول النهار يكون طويلا عند شروق الشمس ثم يبدأ بالقصر القصر فاقصر ما يكون في النهار هذا هو وقت الزوال او نقول هذا هو عند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال. هذا هو عند قيام قائم الظهيرة

53
00:15:22.400 --> 00:15:38.950
وهو الذي سمى قبيل الزوال وقت النهي حينما تكون السماء الشمس في كبد السماء تماما لم تزل بعد. هذا اقصر ما يكون ثم اذا بدأ يطول بعد تناهي قصره نقول دخل وقت الظهر

54
00:15:39.300 --> 00:15:58.300
اذا عند تمام القصر تماما هذا وقت النهي الذي سيأتينا في اوقات النهي اذا بدأ في الطول بعد تناهي القصر فانه في هذه الحال بدأ وقت الظهر فحينئذ نقول زالت الشمس عن كبد السماء

55
00:15:58.400 --> 00:16:12.250
زالت الشمس كلها وهو ظاهر كلامهم او قطرها كما يذكر الفلكيون المعاصرون اذا نعرفه بالفيء وهو المعيار وهذا الذي يوجد في كتب الفقه جميعا وهو الذي جاءت به الاخبار ان العبرة

56
00:16:12.500 --> 00:16:28.400
بما يعرف به وهو الفيء طيب نقف هنا عند قول المصنف ويعرف ذلك اي الزوال عن كبد السماء ووسطها بزيادة الظل الظل هنا لما كان بعد الزوال يسمى فيئا فلو عبر المصنف بزيادة الفيء

57
00:16:29.150 --> 00:16:53.200
لكان اجود لكي يبين لنا ان هذه الزيادة انما تكون بعد الزوال قوله بعد تناهي قصاره شوف الفي هذا ينقص وقد ينعدم عندما تتعامد الشمس على الشيء وغالبا عندنا في

58
00:16:53.600 --> 00:17:09.300
مكة وفي الحجاز في المملكة كلها ان الشمس لا تتعامد الا مرة في السنة تتعامد مرة واحدة يكون عند قيام قائم الظهيرة لا يوجد ظل ابدا وغالبا تتعامد على الكعبة

59
00:17:09.600 --> 00:17:22.900
يكون في شهر الخامس الميلادي يكون هناك تعامد على الكعبة الا يكون الكعبة شيء من اي جهة؟ ويكون يوما واحدا في السنة فقط اذا فقول المصنف بعد تناهي قصره يشمل صورتين

60
00:17:23.200 --> 00:17:42.350
سورة تناهي القصر حتى يكون قصيرا جدا وهو الغالب في السنة وبعض الدول هو عام في طول السنة وقد يكون تناهي القصر بمعنى انعدامه فيكون زيادة الظل اي نشوءه وحدوثه بعد زواله

61
00:17:42.550 --> 00:17:55.950
وذلك في البلدان التي يقع فيها تعامد الشمس على الشواخص وعلى المنتصبات وضربت لكم بمكة لانه هو دائما يعلن ان مكة تتعامد الشمس عليها في الشهر الخامس اللي هو شهر مايو

62
00:17:56.500 --> 00:18:12.450
نعم ولكن لا يقصر في بعض البلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها. قال ابن حمدان وغيره. نعم. يقول المصنف ان في بعض بلاد فرسان شمال شمال اسيا يكون تكون الشمس قبل الزوال

63
00:18:12.500 --> 00:18:28.250
وبعد الزوال ظلها واحد وذلك قال لسير الشمس ناحية عنها يعني ناحية متقدمة عنها بطريقة معينة انا لا ادري ما هي البلدان التي يكون عندها ذلك تماما الان ولكن مقصود شمال خرسان

64
00:18:28.250 --> 00:18:43.450
غالب وهي الدول الجمهوريات الموجودة في في الاتحاد السوفيتي سابقا لكن لا اعرف ما هي بالضبط الان فيكون قبل الزوال وبعده الفي ثابتا ثم يطول في اخر النهار وفي اول النهار فقط

65
00:18:43.850 --> 00:19:03.300
ليس معناه انه يقف عند الزوال فقد يستمر للزوال وبعده بطول واحد. وهذه في بلدان معينة بناء على تعامل الشمس قاله ابن حمدان هو نجم الدين بن حمدان تلميذ صاحب المحرر. نعم. ويختلف الظل باختلاف الشهر والبلد. نعم. يقول المصنف يختلف الظل قصره وطوله

66
00:19:03.350 --> 00:19:19.000
وهذا المبحث الذي سيورده المصنف هذا فائدة حسابية يحتاجها المؤذنون كثيرا وساتكلم عن طريقته وما هو الاقرب لبلداننا بناء على الذين حسبوا ذلك فليس الشهور واحدة يكون الظل والفيء ومقدار قصره عند الزوال

67
00:19:19.050 --> 00:19:32.200
وذكرت لكم مثلا في مكة شرفها الله في الشهر الخامس يقصر الظل حتى يكون منعدما. بينما في الشام لا ينعدم. هكذا ذكروا ولست فلكيا انه لا ينعدم وانما في بعض البلدان ينعدم

68
00:19:32.700 --> 00:19:53.250
ومنها اليمن ومنها الجزيرة العربية ينعدم الظل في يوم او يومين في السنة. ولكن بعض البلدان لا ينعدم بالكلية ولكن يقصر في اشهر دون اشهر. والبلدان بار الاشهر باعتبار اشهر السنة كما سيعده البلدان الشمالية غير الجنوبية بناء على تعامد الشمس عليها. وقد ذكر اه يعني بعض اه ان ان ان

69
00:19:53.300 --> 00:20:13.300
انه كلما ابتعد عن وسط الفلك هذا تعبير ابن مفلح كلما ابتعد عن وسط الفلك فان الظل يكون اطول. نعم فاقل ما تزول في اقليم الشام والعراق وما طولا على قدم. قول المصنف فاقل ما تزول. يعني اقل

70
00:20:13.400 --> 00:20:31.350
ظل في السنة عند وقت زوال الشمس وهو وقت النهي وهقت النهي اقل ظل يكون فيه في اقليم الشام والعراق فقط. واما الجزيرة العربية الى اليمن فان وضعها مختلف كما ساذكر لكم بعد قليل

71
00:20:31.600 --> 00:20:46.250
فهذا على ما ذكره الحاسبون ونقل في الشرح الكبير عن بعضهم عن ابن عباس ابن فلان نسيته الان فهو نقله بعضهم عن هذه الطريقة آآ اه بدأوا بهذا بهذا الحساب ذكرت لكم. طيب

72
00:20:46.300 --> 00:21:08.950
آآ اه والمصنف شامي فناسب ان يذكره وقوله ومسامتها طولا آآ طولا اي على خط طول واحد ولكن الخطوط الطول دائما تكون متحدة نعم على قدم وثلث في نصف حزيران. نعم. يقول يكون طولها قدم وثلث

73
00:21:09.300 --> 00:21:24.650
في نصف حزيران او بعضهم ينطقها بضم الحاء حزيران وهو الشهر السادس من اشهر السنة الشمسية وهذي التسميات هي التسمية المشهورة في بعض البلدان العربية وخاصة في الشام الى الان يسمونها بهذا الاسم

74
00:21:24.700 --> 00:21:45.800
ولكن السائد الان اصبحت الاسماء الاخرى الموجودة في تسمى الاسماء اليونانية لاتينيه الان انتشرت عند الناس يناير وغيرها وموجود معكم في الهامش ما يقابلها في الاسماء اليونانية وفي نصف تموزة وايار على قدم ونصف وثلث نعم هذا اطول قليلا في الشهر السابع اللي هو تموز

75
00:21:45.950 --> 00:22:05.650
وايار اللي هو الشهر الخامس يكون اطول قليلا وقت اه قيام قائم الظهيرة وهو قدم ونصف وثلث يعني قدمين الا سدس وفي نصف اباء ونيسان على ثلاثة اقدام. الاب اللي هو الثامن والانسان الرابع يكون طول

76
00:22:05.850 --> 00:22:22.400
اقصر ظل يصل اليه هو ثلاثة اقدام وفي نصف اذار وايلولة على اربعة ونصف اللي هو الشهر الثالث والتاسع. طبعا قوله ونصف اي ونصف قدم وفي نصف شباطة وتشرين الاول على ستة. ستة اقدام هنا شباط

77
00:22:22.600 --> 00:22:44.050
وممكن ان يكون بالسين سباط وهذا اللي ظبطه المصنف في حاشيته على التنقيح بالمهملة. فقال بضم السين المهملة. فهو قد كتبها في حاشيته بضم السين سباط. نعم وفي نصف وفي نصف كانون الثاني وتشرين الثاني على تسعة تسعة اقدام. الكون الثاني اللي هو اول شهر من اشهر السنة الميلادية

78
00:22:44.200 --> 00:22:56.900
وتشرين الثاني هو الحادي عشر نعم. وفي نصف كانون الاول على عشرة وسدس. نعم. كان الاول اللي هو الشهر الثاني عشر اخر السنة وهو اطول شيء يكون في هذه البلدان على

79
00:22:56.950 --> 00:23:16.600
عشرة اقدام وسدس القدم آآ بدأ المصنف باقصر طيب وهو اطول شيء واقصر شيء يكون في الشهر السادس واطول في يكون في الشهر الثاني عشر هذين الشهرين يسمي فيهما المختصون في الفلك بالانقلاب الشمسي

80
00:23:16.800 --> 00:23:34.450
وهناك انقلاب شمسي صيفي وانقلاب شمسي شتوي في الصيف في الشهر السادس في الصيف في الشهر السادس والشتوي في الشهر الثاني عشر وهذا الانقلاب يترتب عليه يعني تغير الظل وبدء اختلافه طولا وقصرا

81
00:23:34.550 --> 00:23:56.500
ولذلك دائما يكون اطول الاشهر واقصرها في هذين الشهرين اه هذا ما يتعلق باقليم الشام واقليم آآ واقليم آآ العراق كما ذكر المصنف في غيرها ولم ابحث لكن الذي وقفت عليه ما ذكره ابن فيروز فقد ذكر ابن فيروز في حاشيته قال اما في بلدنا الاحساء

82
00:23:56.700 --> 00:24:12.050
وما كان مثلها في العرض ايتناهى عند ثمانية اقدام يعني اطول فيء يكون عفوا اطول اطول ظل وليس فيئا ما بعد جاء الزوال. اطول ظل يكون عند قيام قائم الظهيرة هو ثمانية اقدام

83
00:24:12.450 --> 00:24:26.400
وذلك يكون في اليوم الحادي عشر من شهر ايلول الذي هو آآ يعني اومشاري كانون الاول ليس ايلول شهر كانون الاول الذي هو الشهر الثاني عشر قال ويتناهى القصر عندنا

84
00:24:26.550 --> 00:24:42.600
الى ان لا يبقى ظل في السنة كلها وذلك في الثاني عشر من حزيران وهو الشهر السادس او الشهر الخامس نعم نعم الشهر السادس يناير في القرآن اللي هو نعم السادس بالضبط

85
00:24:42.950 --> 00:24:57.800
فقال هذا هو اقل وقت يكون لا يكون عندنا فيه ظل في الاحساء وما قاربها يكون مجاورا لها نسبيا. نعم. وتزول على اقل واكثر في غير ذلك قال وتزول على اقل من ذلك واكثر في غير ذلك. في غير ذلك من البلدان كما ذكرت لكم

86
00:24:58.050 --> 00:25:12.900
في الاحساء مثلا وطول الانسان ستة اقدام وثلثان بقدمه تقريبا. نعم هذه معلومة يعني قد تكون يعني اه يعني اه عامة لكن لها تعلق بالمواقيت. يقول المصنف ان كل انسان

87
00:25:13.200 --> 00:25:33.600
اه طوله يكون ستة اقدام وثلثان بقدمه هو لان الاقدام نوعان قدم قياسي وقدم شخصي طبعا والقدم القياسي اه ما يعادل تقريبا ستة واربعين وقيل ثمانية واربعين سانتي اما القدم الشخصي فكل واحد له طول لقدمه هو

88
00:25:33.900 --> 00:25:51.600
فيقول المصنف ان كل شخص يكون طوله ستة اقدام بطوله هو وثلثا تقريبا لان بعضهم قد يزيد وبعضهم قد ينقص ما فائدة ايراد هذه المعلومة المصنف يقول اذا اردت ان تعرف وقت خروج الظهر

89
00:25:52.300 --> 00:26:14.400
فانك تنتصب امام الشمس وتجعل من حد قدمك ستة اقدام بقدمك انت وثلثا فاذا وصل الفيء لهذا الحد فمعنى ذلك انه قد خرج وقت صلاة الظهر واصبح ظل هذا المنتصب من الادميين

90
00:26:14.650 --> 00:26:29.550
مثل طوله ومثله ايضا خروج وقت الظهر كما سيأتي بعد قليل. فهو من باب التقريب يعني بدل ما يعني اه تنام وتعرف تطولك؟ لا تعرف طولك بهذه الطريقة وهي ستة اقدام وثلثان وهذا تقريبي تقريبي

91
00:26:29.800 --> 00:26:49.800
وهذا تقريبي نعم. ويمتد وقت الظهر الى ان يصير ظلك كل شيء مثله مثله بعد الذي زالت عليه الشمس ان كان. طب بدأ يتكلم قف على انتهاء وقت الظهر فقال ويمتد فليس وقتا قصيرا الى ان يصير ظل كل شيء مثله. قوله كل شيء اي كل شيء منتصر

92
00:26:49.800 --> 00:27:09.800
لابد ان يكون منتصبا لان ذلك الشيء قد لا يكون منتصبا مائلا فلا يكون ظله مثله فانت اذا اردت ان تعرف باعتبارك كادمي لابد ان ينتصب ظهره قائما مستقيما لكي يكون طوله منضبطا حال حال تعامل الشمس عليه وحال آآ يعني حساب طوله. قوله مثله بمعنى ان

93
00:27:09.800 --> 00:27:31.800
انه يستوي هذاك ذاك الطول ذلك المنتصب مع طول فيئه او ظله قال بعد الذي سالت عليه الشمس اي بعد بصر الظل وقت الزوال ان كان اي ان كان هناك قصر الا في خراسان عبر ان كان لكي يخرج خرسان لان خراسان طولها واحد. نعم. والافضل

94
00:27:31.800 --> 00:27:48.300
تعديلها اي تعجيل صلاة الظهر وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها اذا دخل الوقت. نعم يقول المصنف ان المرء يكون معجلا لها اذا انشغل اهبلها سواء شرطا او ادبا فالشرط مثل الوضوء ولبس ستر العورة

95
00:27:48.500 --> 00:28:07.600
والادب مثل آآ اخذ زينة الثياب ومثل الذهاب للمسجد والذهاب للجماعة فيكون متأهبا لها. فليس المقصود بالتعجيل هو اداؤها فقط في اول وقت مباشرة. بل ان التأهب لها والاستعداد لها وانتظار الجماعة يعتبر ايضا تعجيلا لها. فالتأهب يشمل كل هذه

96
00:28:07.600 --> 00:28:18.900
حتى انتظار الجماعة حتى يجتمعوا في المسجد. الا في شدة الحر. نعم قول المصنف الا في شدة الحر. عبر المصنف بشدة الحر. بين عبارة صاحب المنتهى الا في حر ر مطلقا

97
00:28:19.150 --> 00:28:41.450
الم يجعل العبرة بالشدة ولذلك آآ ذكر شارح المنتهى وهو منصور ان قوله الا في حر يشمل الحراء في البلدان الحارة والبلدان التي ليس فيها حر شديد ولذلك فان قوله في شدة الحر جمعا بين عبارة وعبارة المنتهى ليس شدة الحر للشخص

98
00:28:41.550 --> 00:28:56.850
وانما المقصود بشدة الحر النسبية التي تختلف من بلد الى بلد اخر فيكون في شدة الحر في العام فهي شدة حر نسبية. بعض البلدان لا يأتيها حر مطلقا. في شدة صيفها تكون درجة الحرارة مقبولة او تكون مائلة

99
00:28:56.850 --> 00:29:11.150
برودة فنقول فيها ابراد فهنا شدة الحر اي شدة الحر في السنة في تلك البلد ايسن التأخير ولو صلى وحده حتى ينكسر. يسن التأخير حينذاك في شدة الحر ولو صلى وحده

100
00:29:11.300 --> 00:29:25.500
حتى ينكسر. دعنا ولو صلى نجعلها بعد قليل قوله حتى ينكسر اي حتى ينكسر الحر. هذا هو وقت آآ يعني حتى انكسار الحر فيكون وقت التأخير والابراد عند الانكسار قول المصنف ولو صلى وحده

101
00:29:25.950 --> 00:29:42.600
قوله ولو اولا هذه آآ اشار بها لخلاف وهذا الخلاف ذكره ابن نصر الله في حاشيته على الفروع فان ابن نصر الله قد ذكر ان ظاهر كلام صاحب الوجيز والمحرر

102
00:29:43.200 --> 00:29:57.600
انه آآ انما يكون الابراد بصلاة الظهر فيما لو صلى جماعة دون ما لو صلى وحده هذا هو الخلاف في المسألة وهو ظاهر كلام بعض المتأخرين ومنهم صاحب المحرر والوجيز

103
00:29:57.650 --> 00:30:16.850
اه المسألة الثانية ان قول المصنف ولو صلى وحده معناها اي حال صلاته وحده تشوف حالة صلاته وحده لماذا قلت ذلك لان بعضا من الفقهاء فهم ان قول المصنف ولو صلى وحده

104
00:30:17.050 --> 00:30:33.650
ان السنة له ان يبرد ولو صلى وحده وفوت الجماعة وليس معناها ولو هنا بمعنى حالة ولو في حال صلاته وحده لا قال ولو ادى الابراد الى ان يترك الجماعة ويصلي وحده

105
00:30:33.950 --> 00:30:53.250
وبنى على ذلك مسألة وهي ان هذه صورة نادرة يترك فيها الواجب لاجل تحصيل مندوب وهذا القول الذي قاله هذا الرجل اعترض عليه المحققون قبله نصوا على ذلك ولكن لم يقف عليه وبعده

106
00:30:53.550 --> 00:31:10.550
فذكر الشيخ عثمان في الهداية وذكرها كذلك في حاشيته انه ليس المراد من هذه الجملة قوله ولو صلى وحده ان يترك الجماعة ويؤخر الصلاة قال كما يتوهم من هذه الكلمة

107
00:31:10.900 --> 00:31:29.200
وانما المراد بذلك انه اذا صلى وحده من غير جماعة سن له حينئذ ان يؤخرها قال لانه على المذهب كله لا يوجد واجب يترك لمنتوب ناسب هنا بس فقط فائدة يعني ادبية ان صح التعبير

108
00:31:29.350 --> 00:31:42.750
عثمان اهمل اسم هذا القائل ولم يذكر من هو وهذا من ادبه مع شيخه فان قائل هذا الكلام هو شيخه الشيخ محمد الخلوتي فقد ذكر هذا الكلام في حاشيته على الاقناع

109
00:31:43.150 --> 00:32:00.750
وجزم به او قال انه ظاهر كلام مصنف ولكن تلميذه لادبه مع شيخه لم يسمه عادة الشخص اذا اعترض على احد متقدم قد يذكر اسمه لانتشار هذا الاسم ولكن الادب مع الشيخ لما له من فضل وعثمان

110
00:32:01.150 --> 00:32:20.550
يعظم ويجل شيخه محمد الخلوتي تعظيم بين في كتبه جدا فانه لما وجد عليه عيبا لم يورد هذا الاسم وانما قال توهمه بعض او كما يتوهم وهذا من الادب فقد يكون للعلماء عموما حق فاذا كان ذلك العالم شيخا لك له حق يزيد

111
00:32:20.700 --> 00:32:37.500
بان اذا وجدت له عيبا ان تستر ذلك العيب والا تظهر والا تبديه وغير ذلك من الاداب التي اوردها العلماء في محلها من كتبهم نعم. وفي غيم لمن يصلي جماعة الى قرب وقت الثانية. يقول المصنف انا استحبت اخيه صلاة الظهر في موضع

112
00:32:37.500 --> 00:32:51.750
ثان وهو اذا وجد غيم لانه اذا وجد غيم قد يظن نزول المطر فاذا ولد غيم يظن به نزول المطر وكان الشخص يصلي جماعة بان كان رجلا غير معذور بمرض ونحوه

113
00:32:52.150 --> 00:33:09.350
فانه يستحب له ان يؤخر صلاة الظهر الى اخر وقتها بحيث انه يصلي الظهر في اخر وقتها ثم ينتظر قليلا وليس جمعا صوريا ينتظرون قليلا ثم بعد ذلك يؤذنون صلاة العصر ثم يصلون فيكون خروجهم خروجا واحدا من غير جمع

114
00:33:09.500 --> 00:33:30.100
فتصلى الظهر في اخر وقتها والعصر والعصر في اول وقتها. وذاك قوله لمن يصلي جماعة الى قرب وقت ثانية. ما قال جمعا صوريا لان ما عندهم شيء اسمه جمع سوري وان هذا صعب الجمع السوري كما قال ابو حنيفة واصحابه عليهم رحمة الله. في غير صلاة جمعة فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال. نعم يقول اما

115
00:33:30.100 --> 00:33:47.250
الجمعة فيسن تعجيلها سواء كان هناك شدة حر او كان هناك غيم لا فرق لان الجمعة لها حكم خاص بها. قوله في كل حال آآ يعني اللي ذكرناه قبل قليل سواء غيم او لا يوجد غيم في حر او عدمه. قول المصنف بعد الزوال

116
00:33:47.350 --> 00:34:01.950
شوف يعني قول المصنف بعد الزوال هذه لم اجد الا المصنف وقلة ذكروها هذه الكلمة ولم اجد من يعني اه شرحها ولكن يستظهر يظهر لي ان قول المصنف بعد الزوال

117
00:34:02.300 --> 00:34:18.800
يؤيد ما ذكره ابن قدامة في كتاب الجمعة الكافي وفي المؤمن ايضا ان الافضل في وقت صلاة الجمعة ان تكون بعد الزوال الى قبله. تعلمون ان الجمعة سيأتي ان شاء الله في محلها انه يجوز صلاتها

118
00:34:18.850 --> 00:34:33.850
قبل زوال وقد وردت فيه احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفعلها الخلفاء الراشدون عليهم رحمة الله كابي بكر وعمر وعثمان وعلي هل الافضل ان تصلى قبل الزوال ام بعده؟ ابن قدامة قال افضل ان تصلى بعد الزوال وعلل بمراعاة الخلاف

119
00:34:33.900 --> 00:34:51.450
وهنا ظاهر كلامه الجزم لانه قال فيسن تعجيلها في كل حال وما وقف وانما قال بعد الزوال وهذا القيد الحقيقة من المصنف اجاد فيه وعندي انه اجاد ونص صراحة على ما اورده الموفق في

120
00:34:51.900 --> 00:35:11.000
كتبه اذ لو قلنا يسن تعجيلها في كل حال فيكون ظاهر كلامهم ان الافضل ان تصلى في اول وقتها عند ارتفاع الشمس آآ قيد آآ رمح فما زاد. وهذا الذي فهمه يعني بعض آآ اهل العلم وطلبة العلم فهموا ذلك. ولكن هذا القدر الذي اورده

121
00:35:11.000 --> 00:35:26.550
مصنف جيد وان لم يكن الشارح قد تناوله نعم وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة الى بعد صلاتها. نعم وتأخيرها اي وتأخير الظهر لمن لم تجب عليه الجمعة كالمرأة والمسافر وغير المستوطن

122
00:35:26.800 --> 00:35:46.050
الى بعد صلاتها اي الى بعد صلاة الجمعة فالافضل ان من عليه صلاة الظهر ان ينتظر حتى تصلى الجمعة ثم يصلي بعدها وهذا هو الافظل ويمكن اظهر عندنا للنساء والمسافرون هم الاظهر ممن لا تجب عليهم صلاة الجمعة. نقول الافضل لهم ان لا يصلوا حتى يسلما من في المساجد. هذا هو الافضل

123
00:35:46.050 --> 00:36:03.700
فيستمع الخطبة ان كانوا يمكنهم سماعها ويحتاط ايضا في دخول الوقت ولانهم ربما يكونون بلحظة من لحظات من اهل الوجوب فالمريظ قد يشفى فيكون من اهل الوجوب صلاة الجمعة فيذهب فيصليها. ولمن يرمي الجمرات حتى يرميها افظل ويأتي. نعم ايظا من

124
00:36:03.700 --> 00:36:21.100
من الجمرات الافضل ان يرميها وان يتقدم على الصلاة. وسيأتي في كتاب الجمعة في كتاب الحج عفوا نعم ثم يليه وقت العصر وهي اربع ركعات وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه

125
00:36:21.450 --> 00:36:39.050
سوى ظل الزوال ان كان يقول المصلي ثم وقت العصر وهي اربع ركعات واضح وهي الوسطى اي تسمى الصلاة الوسطى التي جاءت في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والمذهب وجها واحدا ان الصلاة الوسطى هي العصر وهو الذي جاء به حي حذيفة وقول عائشة وغيرهم

126
00:36:39.250 --> 00:36:54.900
قالوا وقت هاي العصر من خروج وقت الظهر الذي سبق وهو عندما يكون ظل كل شيء مثله قال الى الى ان يصير ظل الشيء مثليه. مثليه اي طوله مثليه وعرفنا كيف يكون ذلك بالحساب السابق

127
00:36:55.050 --> 00:37:09.800
وقوله سوى ظل الزوال اي بعد ظل الزوال ان كان هناك ظل للزوال وهذا يستثنى منه البلاد الخرسانية وغيرها. ثم قال وهو اخر وقتها المختار بان الظهر عفوا لان العصر

128
00:37:09.850 --> 00:37:28.500
والعشاء فقط من الصلوات الخمس لها وقتها وقت اختيار ويسمى الوقت المختار ووقت اضطرار ويسمى وقت الضرورة. نعم. وعنه الى اصفرار الشمس اختاره الموفق والمجد نعم قوله وعنه اي وعن احمد رواية منصوصة ان وقت

129
00:37:28.600 --> 00:37:46.750
الاختيار لصلاة العصر يمتد الى اصفرار الشمس. تبدأ الشمس يتغير لونها وتميل للاصفرار دلالة على تحينها لغروب الشمس للغروب وهذا القول ورد به بعض الاحاديث يظن حديث ابن عباس والاول حديث

130
00:37:46.900 --> 00:38:01.600
ابي موسى او او انا قربت في حديثين لا ادري الان. قال اختاره الموفق والمجد وهما الشيخان الذي عليهم العمدة في الترجيح. وجمع من هؤلاء الجمع شيخ تقي الدين عليه رحمة الله واستظهرها بن مفلح وجماعة من اهل العلم

131
00:38:01.750 --> 00:38:16.200
هنا فائدة لماذا فقهاء المذهب اخذوا بالوقت الاقصر الى ان يكون ظل كل شيء مثليه قالوا لورود حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير منتهى صلاة العصر وقت الاختيار

132
00:38:16.400 --> 00:38:32.600
فقد جاء الى الاصفرار وقد جاء الى ان يكون ظل كل شيء مثليه. قالوا فنأخذ الاقل احتياطا للعبادة. لان قاعدتنا ان العبادات الاحتياط فنأخذ الاقل من باب الاحتياط للعبادة رد الشيخ تقي الدين على

133
00:38:32.850 --> 00:38:46.300
هذا الاختيار بناء على الاحتياط. قال بل الصواب ان الاحتياط ان يمتد الوقت الى ان يمتد وقت الاختيار الى الاصفرار ان يمتد وقت الاختيار الى الاصفراء. لماذا؟ قال لان ابا حنيفة النعمان

134
00:38:46.550 --> 00:39:03.500
لا يرى ان وقت العصر يدخل الا بعد ان يكون ظل كل شيء مثليه فالاحتياط تصحيح صلاة المسلمين ان نقول ان هذا الوقت وقت اختيار ليس وقت اضطرار الاحتياط هو للتصحيح للمسلم عباداتهم

135
00:39:03.550 --> 00:39:16.500
فحينئذ نقول الافضل ان تكون قبل ان يكون ظل كل شيء مثليه من باب التعجيل ولكن يصح التأخير الى الاصفرار يعني هنا اشار مصنف للموفق والمجد لانهم العمدة في الترجيح

136
00:39:16.750 --> 00:39:37.350
وكثير من المحققين استظهره كما ذكرت لكم قبل قليل وما بعد ذلك. طبعا وظاهر كلام المصنف انه يعني ما ذكر هذا الخلاف الا لقوته عنده كما ذكرت لكم نعم وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروبها. نعم وما بعد ذلك اي ما بعد اصفرار الشمس او ما بعد ان يكون ظل كل شيء يكون وقت ظل كل شيء مثليه

137
00:39:37.350 --> 00:39:57.150
كن وقت ضرورة وسيتكلم ما معنى وقت الظرورة؟ انه لا يجوز التأخير لها الا لعذر الى غروبها كاملة فمن فعلها فيه يكون اداء لكنه يأثم ان اخرها بلا عذر وتعجيلها افضل بكل حال. نعم في كل حال سواء غيم او بدون غيم حر او بدون حر وهكذا

138
00:39:57.400 --> 00:40:17.400
ويسن جلوسه بعدها في مصلاه الى غروب الشمس وبعد فجره الى طلوعها ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات. نعم هذه لورود الاخبار في استحباب الجلوس بعد الفجر الى طلوع الشمس والعصر ايضا لانها وقت عبادة ذكر لله عز وجل وقراءة قرآن والعصر هو افضل اوقات اليوم الخمسة

139
00:40:17.400 --> 00:40:34.550
تحب الجلوس فيها اما الصلوات الاخرى فالمكث فيها ليس معناه او المصنف ليس معناه فقول المصنف ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات ليس معناه انه لا يستحب الجلوس لذات الجلوس وانما لا يستحب تخصيص هذه الصلوات والجلوس. بذاتها

140
00:40:34.850 --> 00:40:57.900
وانما الصلاتين هذه هي التي يستحب البقاء في المسجد لانها وقت ذكر وان كانت ليست وقت صلاة ثم يليه وقت المغرب وهي وتر النهار ولا يكره تسميتها بالعشاء وبالمغرب اولى. ايوة وتسميتها بالمغرب اولى. وهي ثلاث ركعات ولها وقتان وقت اختيار وهو الى ظهور النجوم وما بعده وقت كراهة. قول المصنف

141
00:40:57.900 --> 00:41:14.400
لها وقتان هذا اورده المصنف في الاقناع بينما اغلب المتأخرين يريدون ان للمغرب وقتا واحدا واريد ان ابين ان تقسيم المصنف للمغرب ان له وقتان ليس كتقسيمه لصلاة العصر والعشاء

142
00:41:14.500 --> 00:41:38.650
وقت ضرورة ووقت اختيار وانما الوقتان هنا هما وقت آآ وقت اختيار وقت افضلية ووقت جواز وقت افضلية ووقت جواز. فنقول انها وقتان وقت افضلية ووقت جواز ولا يسمى اضطرارا. ولذلك فان الوقت الاول سماه وقت اختيار هذا وقت افظلية

143
00:41:38.850 --> 00:41:53.000
الى ظهور النجوم في السماء وما بعده وقت كراهة ليس وقت اضطرار فيجوز الصلاة فيه لكنه مع الكراهة. وهذا الذي مشى عليه المصنف هو حقيقة نص عليه القاضي ابو يعلى

144
00:41:53.300 --> 00:42:11.200
بينما اه الذي مشى علي في المنتهى او ظاهر كلام المنتهى وغيرهم عدم هذا التقسيم الى قسمين فان ظاهر كلامه انها جعلها وقتا واحدا وكله وقت اختيار. كله وقت اختيار ولكن كلام المصنف متجه لانه ورد بعض الاثار في قضية النجوم. نعم

145
00:42:11.200 --> 00:42:27.500
وتعجيلها افضل الا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر لمن قصدها محرما. طيب. يقول وتعجيل هاء اي تعجيل المغرب افضل في اول الوقت الا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر يعني ليلة العاشر من ذي الحجة. لمن قصدها اي قصد

146
00:42:27.550 --> 00:42:45.650
مزدلفة محرما يخرج ذلك من لم يقصد مزدلفة وانما تركها كان يكون مذهبه ندب المبيت في في مزدلفة فيترك المبيت لمزدلفة فنقول في حقه لا يستحب هذا الحكم آآ والامر الثاني ان يكون محرما

147
00:42:45.900 --> 00:43:05.500
ويخرج ذلك من ليس بمحرم من آآ القاصدين الذين يكونون مع الحجيج من من الخدم ونحوهم الذين يخدمون الحجاج هنا قيد ثالث لم يرده المصنف مهم وهو انه يشترط ان يكون ممن قصدها محرما ان يكون ممن يباح له الجمع. وذلك ان المذهب ان المكي

148
00:43:05.750 --> 00:43:29.450
ومن كان في سكنه وبينه وبين المشاعر دون مسافة القصر انه لا يقصر وهذا القيد الثالث جيد اورده بعض الشراح المتأخرين وهو يعني مناسب على اصول المذهب. نعم فنزيد هذا القيد فيسن له تأخيرها ليصليها مع العشاء ان لم يوافيها وقت الغروب. نعم يعني يؤخرها اذا لم يحضر في اول وقتها فانه يصليها مع العيد

149
00:43:29.450 --> 00:43:42.400
نعم وفي غيم لمن يصلي جماعة وفي الجمع ان كان تقدمت في الغيب لمن يصلي جماعة مثل مثل الظهر والعصر. وفي الجمع ان كان ارفق وكذلك الجمع كان ارفق فانه

150
00:43:42.600 --> 00:44:00.900
اه يعني يصليها الموضع الذي هو ارفق له في اول الوقت او في اخره ويأتي ويمتد في الجمع وسيأتينا ان الافضل هل جمع التقديم والتأخير وهل اذا كان الجمع تقديم الافضل ان يصليها في اول وقتا في اخره؟ نقول ما هو الارفق به؟ الجمع التقديم او التأخير

151
00:44:01.550 --> 00:44:13.850
وكليهما الارفق به في ذات الوقت في اولها وفي اخره ويمتد وقتها الى مغيب الشفق الاحمر. نعم العبرة بالشفق الاحمر للابيض لان هناك شفقان والذي يخرج به الوقت هو الشفق الاحمر

152
00:44:14.400 --> 00:44:31.850
ثم يليه وقت العشاء وهي اربع ركعات ولا يكره تسميتها بالعتمة. نعم قول ولا يكره تسميته بالعتمة مع ورود النهي لا يغلبكم الاعراب على صلاة العشاء يسمونها بالعتمة واخذ بذلك لكن جاءت تسميته بذلك في بعض الاحاديث

153
00:44:32.100 --> 00:44:49.000
فاخذ الفقهاء انه لا يكره ولعل مراده هو مراد الشيخ تقي الدين انه لا يكره ذلك الا في حالة اذا غلب على الناس في عرفهم تسمية العشاء بالعتمة وتركوا اسم العشاء فحينئذ يكره

154
00:44:49.350 --> 00:45:06.950
اعمالا للحديث وذكر ذاك الشيخ تقي الدين في الاقتضاء. ويكره النوم قبلها. اي العشاء ولو كان له من يوقظه بظهر الحديث. والحديث بعدها اي الكلام مع الناس الا في امر المسلمين او شغل او شيء يسير قوله او شغل

155
00:45:07.000 --> 00:45:22.350
ذكر الشرح ان افضل الشغل العلم وقد عقد البخاري السمر في العلم بعد العشاء بابا في السمر في العلم بعد العشاء او شيء يسير او مع اهل وظيف. نعم واضح. واخر وقتها المختار الى ثلث الليل

156
00:45:22.400 --> 00:45:44.650
وعنه نصفه اختاره الموفق والمجد وجمعه. نعم هذا مثل الخلاف السابق. ما هو اخر وقت الاختيار؟ وبدء وقت الاضطرار. مشهور المذهب انه بالثلث نفس العلة السابقة لورد حديثين انه الى ثلث الليل او الى نصفه واختار الموفق والمجد وجمع ومنهم الشيخ تقي الدين وابن مفلح في او استظهره ابن مفلح ومن تبع بن مفلح

157
00:45:44.850 --> 00:46:02.900
انه الى نصف الليل وكيف يحسب نصف الليل مر معنا في صلاة الفجر ان ظاهر كلام الاصحاب ان نصف الليل يحسب من غروب الشمس الى طلوع الفجر وذكر الشيخ تقي الدين ان احتساب نصف الليل فقط دون باقي الحسابات الاخرى من الثلث الاخير من الليل

158
00:46:03.150 --> 00:46:20.300
يحسب من من غروب الشمس الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس لا طلوع الفجر. فما وقت الظرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياظ ترض في المشرق ولا ظلمة بعده وتأخيره الى اخر وقت. طيب هذه مسألة يعني

159
00:46:20.550 --> 00:46:36.600
صار فيها كلام كثير يقول المصنف ينتهي وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني والمراد بالفجر الثاني للفجر الصادق لانه يسبق هذا الفجر الصادق فجر اول يسمى الفجر الكاذب. والفجر الكاذب هو الذي يكون فيه الظوء مستطيلا. يعني

160
00:46:36.850 --> 00:46:57.150
آآ يكون ليس افقيا  غالبا الفجر الكاذب يخرج قبل الفجر الصادق يقولون بساعة او باكثر واما الفجر الصادق فهو الذي عليه الحكم ثم بين المصنف الفجر الصادق الذي يعرف به دخول صلاة الفجر قال وهو البياض المعترض. المعترظ يعني يكون افقيا

161
00:46:57.300 --> 00:47:14.450
في المشرق يخرج من جهة المشرق فاذا اردت ان تعرف الفجر فانظر جهة شروق الشمس قال ولا ظلمة بعده بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون قبله بنحو ساعة او اكثر فانه يأتي بعده ظلمة فلا يكون حينئذ هو الفجر الصادق

162
00:47:15.050 --> 00:47:32.450
آآ هذا الفجر الصادق الذي يعرف به يعني دخول وقت صلاة الفجر من التي يعرفها الناس اذا طالع الافق ولم يكن عنده اضواء لان هذه الاضواء الان موجودة في المدن تمنع معرفة

163
00:47:32.500 --> 00:47:48.450
ورؤية الفجر الصادق اذا خرج وما زال الناس من سنين طوال يشكل عليهم هذا الامر هو من اقدم من وقفت عليه يذكر اشكال في هذا الباب المقبلي صاحب العلم الشامخ اليماني التلميذ الجلال

164
00:47:48.600 --> 00:48:09.400
اليماني عندما جاء الى مكة تذكر انه عندما جاء الى مكة وكان ذلك اظن في القرن الحادي عشر الهجري قال اختصمت مع ناس حاضرين في مكة وقلت لهم ان الاذان يؤذن قبل دخول وقته. فكان يقول لهم هذا الكلام انظر من نحو ثلاث مئة سنة او يزيد. القاعدة عندنا في الشرع اننا نعرف

165
00:48:09.700 --> 00:48:25.600
دخول المواقيت بالنظر فاذا استطعت ان تنظر بعينيك ورأيت الافق فالعبرة بنظرك. سواء زوال الشمس او غروب الشمس او رؤية الفجر الصادق او رؤية الظل والفيل فكل من رأى بعينيه

166
00:48:25.650 --> 00:48:44.250
فانه حينئذ آآ حكم له بدخول الوقت ثم يلي ذلك ان يخبره ثقة عن رؤية بعين فيكون ذلك علامة والثاني اضعف من الاول لكنه اقوى مما بعد ما ساذكر لكم بعد قليل. والدليل امرين

167
00:48:44.550 --> 00:49:00.200
الحديث الذي مر معنا ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت الامر الثالث يعرف دخول اوقات الصلوات وخاصة الفجر بالذات بالحساب

168
00:49:00.750 --> 00:49:15.000
فان الحساب في مجرى الشمس منضبط بخلاف الحساب المتعلق برؤية الهلال ولا اقول مجرى الهلال وقد ذكر الشيخ تقيدي في بعض رسائله التي طبعت مؤخرا ان الاجماع منعقد عند الفلكيين والشرعيين

169
00:49:15.350 --> 00:49:30.050
ان الهلال لا يمكن ظبطه بالحساب في الرؤية لان الرؤية تختلف من شخص لاخر ومن حال الحال والعبرة بالهلال شرعا ما استهل سيأتي الحديث عنه ان شاء الله في كتاب الصيام. بينما الشمس مجراها معتبر بالحساب

170
00:49:30.250 --> 00:49:46.900
اقول هذا لما؟ لانه اختلف الحاسبون فيما بينهم الان في عصرنا ما هو الوقت الذي يتحقق به الفجر الصادق طبعا بعد الحاسبين ومعرفة هل بالحساب الدرجة الرابعة وهي الاخبار عن الحساب. ونحن كلنا عن اخبار الحساب

171
00:49:47.000 --> 00:50:04.500
عندهم معيار وهو مكان الشمس تحت الافق ما هي الزاوية والدرجة التي اذا كانت الشمس فيها تحت الافق يعتبر فجرا صادقا هناك اراء عند الفلكيين وتختلف الدول التي تتبنى هذه الاراء

172
00:50:04.850 --> 00:50:26.350
فمن اقصى ما قيل تسعة عشر درجة ونصف وهذا يعتبر ابكر وقت لصلاة الفجر عند تسعة عشر عند تسع عشرة درجة ونصف وهذا الذي اخذت به المراصد المصرية الرسمية في مصر انهم يؤذنون عند الدرجة التاسعة او يحكمون بدخول الفجر عند تسعة عشر درجة ونصف. ثم يتناقص ذلك

173
00:50:26.500 --> 00:50:47.100
واقل الدول العربية الاردن يأخذون بست بست عشرة درجة بست نعم ست عشرة درجة ونصف ثم بعض الباحثين وخاصة في بعض الدول الاوروبية بخمس بخمس عشرة درجة ومنهم من نقص عن ذلك. وعلى العموم فانا لست فلكيا لكي احكم بان الصواب هذا او ذاك

174
00:50:47.600 --> 00:51:04.800
ولكن ساتكلم عن ما عليه العمل عندنا كانوا قديما يأخذون بثماني عشرة درجة ثم احتاطوا موافقة للمرصد المصري فاخذوا تسع عشرة درجة فكانوا يبكرون في الاذان قليلا ثم رجعوا لثماني عشرة درجة الان

175
00:51:05.000 --> 00:51:28.300
وربما نقصوا عنها قليلا والوضع الحالي نحكم بالمعيار الشرعي وهو الاخبار الاعلى من الحساب فقد رقب من يرقب الفلك في والصبح اياما كثيرة في السنة وهو عالم بالنجوم وطلوع الشمس

176
00:51:28.600 --> 00:51:41.350
وفي مكان لا انارة فيه ليس في الامصار والمدن التي فيها لمبات واخبرني ان اكثر من مرة انه يعني جربها في اكثر من شهر وفي اكثر من سنة ان الحساب الحالي

177
00:51:41.800 --> 00:51:59.800
دقيق وان كان فيه تقديم فهو دقيقة او دقيقتان ما ان ينتهي المؤذن من اذانه الا وقد طلع الفجر قطعا ولذلك عندنا قاعدة انه اذا تعارض الحكم بدخول الفجر من عدمه فنقدم هذه الدرجات الاربع

178
00:51:59.900 --> 00:52:17.100
نقدم من رأى بعينيه ان الفجر قد خرج وهذا في الغالب غير موجود عندنا الان ثم نقدم من اخبر عن من رأى فيقول قد رأيت فيقول شخص اخبرني فلان انه رأى الفجر الان قد خرج وهذا ايضا غير موجود عندنا في المدن الكبار

179
00:52:17.200 --> 00:52:36.650
ثم نقدم الحاسد ثم نقدم الاخبار عن الحاسب اما وقد تعارض الحاسبون الحاسبون تعارضوا وارائهم شتى وكل يجزم ان الصواب معه والحق معه فاننا نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف لمن لم يعرف شيئا

180
00:52:36.700 --> 00:52:50.950
وخاصة ان فيها معنى ولائي الاذان ومر معنا عندما قلنا فيها الجانب الولائي عند الاختيار فحيث اختير في بلد احد هذه الاقوال فاننا نصير لهذا القول الا ان يكون الشخص قد علم خلافه

181
00:52:51.100 --> 00:53:04.400
باحد ثلاثة امور اما ان يرى ان الفجر لم يخرج حقيقة او رآه خرج قبل الوقت فحين اذ يحكم به او يخبره الثقة في ذلك اليوم انه خرج او لم يخرج

182
00:53:05.100 --> 00:53:20.300
وكان الثقة عالما بالحكم عالما بالحال عفوا او ان يكون هو حاسب هو حاسب ويعرف الحساب واما ان انا اخذ قول الحاسب الفلاني دون الحاسب الفلاني وانا لست من اهل هذا الاختصاص

183
00:53:20.500 --> 00:53:37.450
فاظن ان ذلك نوع تحكم وخاصة وجود هذا الاختلاف القوي بين الفلكيين والمراصد الفلكية في الدول العربية وبناء على ذلك فان حكم الحاكم او اختيار الحاكم يرفع الخلاف هذا لها قوة من جانب الا ان يكون الشخص ديانة في نفسه يرى خلاف ذلك

184
00:53:37.600 --> 00:53:50.400
بهذا الحكم او بهذه الطريقة نقول ان صلاة الناس صحيحة وهي متوافقة مع احكام الشرع ولا يأتي من يقول مجهود هذا الشخص الف رسالة ان الصلاة في مكة والمدينة باطلة

185
00:53:50.650 --> 00:54:01.250
وانه يجوز ان تأكل بعد الخروج من الحرم كما كان يفعل بعض الجهال سنينا ماضية بعد الحرم تخرج من الحرم تجده يأكل فكل هذا جهل مركب ليس جهلا بل هو جهل مركب

186
00:54:02.300 --> 00:54:16.900
ولذلك كما ذكرت لك تنضبط معك المسألة ويعرف هذه المسألة والامر الحمد لله فيها سهل واخبرتك ان الحساب عندنا منضبط بالثقة الذي حدثني ممن عرف ذلك. نعم من اطلت في هذه المسألة لانها قد تكون

187
00:54:16.950 --> 00:54:29.650
محل يعني ايراد عند بعض الزملاء الفضلاء. نعم وتأخيرها الى اخر وقتها المختار افضل. نعم لان هذا نعم. لان هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ان ذلك هو وقت

188
00:54:29.850 --> 00:54:44.550
لولا ان اشق على امتي ما لم يشق على المأمومين او بعضهم طيب اذا شق عليهم نص عثمان في الهداية انه يكره حينئذ ما لم يشق ليس معناه فيكون خلاف الافضل بل يكره. نعم

189
00:54:45.150 --> 00:54:59.650
او يؤخر مغربا لغيم او جمع تقدم فتعجيل العشاء فيهن افضل. نعم. واضح تقدمت هذه ولا يجوز تأخير الصلاة او بعضها الى وقت الضرورة ما لم يكن نعم وقت الضرورة في صلاتين العشاء

190
00:54:59.900 --> 00:55:17.300
العصر فقط لا يجوز التأخير الا لعذر. يأثم بذلك ما لم يكن عذر وتقدم وتأخير عادم الماء العالم او الراجي وجوده الى اخر الوقت الاختياري او الى اخر الوقت ان لم يكن لها وقت ضرورة افضل في الكل. نعم هذه المسألة الحقيقة

191
00:55:17.300 --> 00:55:32.350
قال عنها مصنف ايش وتقدم في التيمم المسألة تقدمت لكن عندي تعليقان التعليق الاول في قول المصنف هو تأخير عادم الماء العالمي يعني الذي يعلم يعني متيقن وجود الماء او الراجي وجوده

192
00:55:32.900 --> 00:55:48.350
يخرج هذا عندنا صورتين الراجي عدم وجوده ويخرج عندنا صورة ما استوى فيه الامران يستوي عنده الوجود وعدمه هذا ظاهر عبارة المصنف لكن ذكر منصور في شرحه الكشاف بناء على ما ذكر في التيمم

193
00:55:48.450 --> 00:56:01.850
ان من استوى عنده الامران الوجود وعدمه فالافضل في حقه التأخير وحينئذ فان كلام المصنف يحتاج الى زيادة وصف ثالث فنقول او استوى عنده الامران هذا التعليق الاول التعليق الثاني

194
00:56:02.050 --> 00:56:17.750
قول المصنف افضل في الكل اي في كل الامور السابقة لابد ان نزيد قيدا اخر وهو ما لم يظن انه سيطرأ عليه مانع مثل ما تقدم معنا في التيمم انه ان ظن ان سيطر عليه مانع مثل المرأة تخشى الحيض

195
00:56:17.900 --> 00:56:34.600
او الرجل يخشى القتلى نسأل الله السلامة فانه في هذه الحالة آآ الافضل في حقه الا يؤخر الصلاة عن وقتها. وهذا القيد جيد واحتمله يعني قال احتمالا عثمان والصواب انه هذا القيد من باب حمل مطلق مقيد. نعم

196
00:56:35.100 --> 00:56:53.950
وتأخير لمصلي كسوف افضل ان امن فوتها. فوتها اي فوت الحاضرة لاجل ان يصلي الكسوف وهي النافلة الحاضرة في وقتها كاملة ثم بعد ذلك يصلي بعدها الفريضة ولمعذور كحاق وثائق ونحوه نعم حاقر او حاقب او حازق

197
00:56:54.800 --> 00:57:12.600
الحاقن للبول والحاقب للغائط والحازق للريح وثائق للطعام ونحوه. نعم وتقدم اذا ظن مانعا من الصلاة ونحوه. نعم. وتقدم انه اذا ظن مانعا هذا القيد اللي سبق مانعا من الصلاة ونحوه فانه حينئذ

198
00:57:12.600 --> 00:57:34.900
ليس له ان يتأخر وهذا هو القيد الذي ذكرت لكم انه ذكره عثمان احتمال والصواب اه ما جزم به المصنف هنا لكن لم يذكره قيدا قال وتقدم فنجعله قيدا نعم. ولو امره والده بتأخيرها ليصلي به اخر نصافا لا تكره امامة ابن بابيه. نعم هذي مسألتها. المسألة الاولى يقول لو امره

199
00:57:34.900 --> 00:57:57.650
بتأخيرها اي بتأخير الصلاة ليصلي به هذه فيها ضميران ضمير مخفي وضمير يعني ظاهر فاما الظمير المخفي فهو قوله ليصلي اي ليصلي الابن به اي بالوالد. فالمصلي هو الابن الامام هو الابن

200
00:57:57.700 --> 00:58:14.350
والاب هو المأموم يقول اخر اي اخر الصلاة لاجل ذلك. وقوله اخر جزم ابن النجار في شرح المنتهى انه يجب على الابن وجوبا تأخير الصلاة الى اخر وقتها لاجل ابيها

201
00:58:14.750 --> 00:58:32.100
وصوب ذلك منصور بشرحه وان كان من المحشين من قال يتجه انه مستحب وليس بواجب. اذا فقوله اخر على الوجوب في مستظهرها بالنجار في شرح المنتهى وايده منصور وقيل انه على سبيل الندب

202
00:58:32.400 --> 00:58:50.650
طيب عندنا هنا مسألة لو قلبنا الضمائر فنقول لو امره والده بتأخيرها ليصلي الاب به فنقول حينئذ لا يؤخر الصلاة بل الافضل ان يصليها في اول وقتها لم؟ لان العلماء يقولون

203
00:58:50.750 --> 00:59:09.250
ان صلاة الفريضة لا تصح خلف المتنفل فاذا كان الابن هو الامام فيجب وهم سيصلون في اخر الوقت فيجب ان يكون تكون هذه صلاة الفريضة له ولا يصليها صلاة صلاة نافلة قبل. يصليها فتكون في حقه نافلة. لان صلاة الاب ستبطل

204
00:59:09.300 --> 00:59:24.200
بينما لو كان الاب هو الامام فسيصليها فريضة فنقول للابن صليها في اول وقتها فريضة وصلها مع ابيك نافلة. لانه يجوز ان يكون الامام مفترضا والمأموم متنفلا ولا يجوز العكس

205
00:59:24.300 --> 00:59:39.550
نعم فلا تكره امامة ابن بابيه. هذي المسألة الثانية لا تكره امامة ابن بابيه قوله فهذا بناء على نص احمد الذي نصه على المسألة السابقة قال يعني يؤخذ من نص الامام احمد السابق انه لا تكره امامة الابن لابيه

206
00:59:39.550 --> 00:59:54.000
وليس في ذلك سوء ادب اه وان كان يعني من السلف كابي هريرة كما تعلمون كان يمتنع من ان يتقدم بين يدي امه الا في الصلاة فان هذا جائز لان الامامة تكون فيها مصلحة فقد يكون اب عنده

207
00:59:54.050 --> 01:00:08.750
يعني عدم قدرة على الاتيان بكامل الصلاة مثلا فلا يستطيع ان يصلي جماعة الا بابنه لعدم قدرته على القيام والوصول للمسجد او يكون عنده احد العوارض التي تمنعه من الامامة كان يكون به سلس فحينئذ يقول

208
01:00:08.750 --> 01:00:23.400
يصلي لابنه بابيه هذا معنى قوله فلا تكرهوا امامة ابن بابيه ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة. نعم هذا ايضا ما لم يظن مانعا مثل ما ذكر المصنف. نعم. ثم يليه وقت الفجر ووقت الفجر يدخل

209
01:00:23.400 --> 01:00:40.150
وقتها بانتهاء وقت العشاء سبق وهي ركعتان وتسمى الصبح. نعم. ولا يكره تسميتها بالغداة. نعم. ويمتد وقتها الى طلوع الشمس وليس لها وقت ضرورة وتعجيلها وافضل طبعا التعجيل هو اللي يسمى التغليس

210
01:00:40.650 --> 01:01:02.250
بغلس يعني هو صلاتها حينما يكون هناك ظلمة ويكره تأخيرها بعد الاسفار بلا عذر. نعم عندنا هنا مسألة آآ الفجر له وقت تغليس ووقت اسفار الشخص اذا صلى الفجر له ثلاثة احوال قسم العقلية

211
01:01:02.900 --> 01:01:20.300
اما ان يبدأ الصلاة وينتهي منها بوقت التغليس وهي الظلمة ذكر المصنف ان هذا هو الافضل وهو تعجيلها افضل الصورة الثانية ان يبدأ في وقت التغليس وينتهي في وقت الاسفار

212
01:01:20.950 --> 01:01:32.650
فنقول ان ما جاء من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم صلى في اسفار الفجر معناه انتهت صلاته في وقت الاسفار لطول صلاته في بعض احيانه. فيدخل في ذلك

213
01:01:33.050 --> 01:01:53.050
الحالة الثالثة ان يبتدأ الصلاة بعد الاسفار هنا التي قال عنها المصنف يكره تأخيرها اي تأخير ابتدائها بعد الاسفار بلا عذر هذا الامر الاول اذا عرفنا الاحوال الثلاثة سيكون حديثنا في الحالة الثالثة وهي ابتداء الصلاة

214
01:01:53.400 --> 01:02:11.100
صلاة الفجر حال الاسفار لم يخرج الوقت لان الشمس لم تطلع بعد ذكر المصنف هنا في اول كلامه ان الفجر ليس فيها وقت ظرورة زين ولم يذكر انها وقتان وانما ذكر انها وقت واحد

215
01:02:11.500 --> 01:02:30.950
لكن في الاحكام قسمها الى قسمين. فجعل ابتدائها في وقت الاسفار مكروه فجعله فجعلها قسمي ليست قسما واحدا ولذلك لما كرهها في وقت الاسفار جزم منصور وغيره ان هذا يخالف ظاهر قوله

216
01:02:31.050 --> 01:02:47.750
الظاهر قولهم انها وقت واحد ولم يذكروا كراهة الاسفار ولذلك قال ظاهر كلامهم انه لا كراهة في ابتداء الصلاة في وقت الاسهار نعم خلاف الاولى صح لكن من غير كراهة

217
01:02:47.800 --> 01:03:05.000
لا يكره ذلك اذ لو كانت هناك كراهة لجعلناها قسمين مثل المغرب مثلا لكن لما جزموا جميعا انها قسم واحد فنقول اولى تعجيلها وخلاف الاولى تأخيرها ثم نقل ان البرهان ابن مفلح المبدع

218
01:03:05.250 --> 01:03:30.200
بنى كراهية بدء صلاة الفجر في حال الاسفار على قول القاضي ابي يعلى ومن وافقه ان للفجر وقتين وقت اختيار ووقت ضرورة وجعل الاسفار مبدأ الظرورة وحينئذ هذا مفرع على قول القاضي كما قال البرهان وليس مفرعا على المعتمد في المذهب

219
01:03:31.000 --> 01:03:46.050
فقد اردت ان نبين ان كلام المصنف ليس على المعتمد كما قاله اه صاحب المبدع وايده منصور ويكره الحديث بعدها في امر الدنيا حتى تطلع الشمس. نعم لانها وقت توزيع الارزاق ووقت ذكر الله

220
01:03:46.300 --> 01:04:01.300
ومن ايام الدجال ثلاثة ايام طوال يوم كسنة فيصلي فيه صلاة سنة ويوم كشهر فيصلي فيه صلاة شهر ويوم كجمعة فيصلي فيه صلاة جمعة. نعم هذه المسألة تتعلق الدجال التي جاء فيها الحديث

221
01:04:01.700 --> 01:04:17.100
آآ جاء في ان الدجال يجلس يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر ايامه كسائر ايامكم اه هذه وان كانت مفروضة في زمان نسأل الله عز وجل ان لا ندركه فانه من شر الزمان الذي يخرج فيه الدجال

222
01:04:17.800 --> 01:04:37.100
اه وان يحفظنا ومن نحب من فتنته ومن فتنة الدنيا والاخرة. اه لكن يفيدنا في وقتنا الحالي في مسألة اخرى ان هناك بعض البلدان هذه البلدان اه يكون الشمس فيها تكون فيها الشمس ممتدة

223
01:04:37.300 --> 01:04:52.050
اكثر من اربع وعشرين ساعة قد تكون ممتدة ستة اشهر قد تنقص قد تزيد بناء على اختلاف البلدان وحينئذ فان يومهم لا يكون كسائر ايامنا فقالوا يلحق به هذا الحكم

224
01:04:52.300 --> 01:05:09.350
يلحق به هذا الحكم وعلى ذلك فانهم يقدرون اليوم اربعا وعشرين ساعة ويقدرون تقديرا اوقات الصلوات الخمس من باب التقدير ثم يصلون الصلوات الخمس في كل اربع وعشرين ساعة. وقد جزم كثير المتأخرين ومنهم مرعي وغيره

225
01:05:09.400 --> 01:05:25.750
انه يلحق بالصلاة الصوم والحج والزكاة وعلى ذلك فمن كانت الشمس لا تغيب عنه السنة كلها او تغيب السنة كلها فنقول العبرة بمرور الساعات وليست العبرة بطلوع الشمس وغروبها في حقكم

226
01:05:25.900 --> 01:05:38.150
فالسنة في حقكم بعدد الساعات فتخرج فتخرج الزكاة بعدد سبعات السنة اربعة وعشرين سنة اربعة وعشرين يوم في عدد ايام السنة. وكذلك الصوم الذي وافق رمظان عند المسلمين يصوم معهم

227
01:05:38.150 --> 01:05:51.700
وان كانت الشمس عندهم شهر رمضان غائبة او ظاهرة الحكم واحد والحج كذلك طبعا الحج انما يفرظ في اخر الزمان واما مكة فانها بعيدة عن قضية هذا المتعلق الموجود في دول شمال

228
01:05:51.750 --> 01:06:12.800
الكرة الارضية مثل فنلندا وبعض دول شمال اسيا نعم فصل طبعا تلبس فائدة في قضية لو كانت البلدة تخرج الشمس وتغيب في اربع وعشرين ساعة لكن خروجها وغيابها متقارب فيكون الليل قصيرا جدا او النهار قصير جدا

229
01:06:13.150 --> 01:06:27.200
فنقول ما دامت الشمس تظهر وتغيب في يوم واحد في اربع وعشرين ساعة فانه في هذه الحال لا نذهب للتقدير بل العبرة بالشمس اذا غربت الشمس افطر الصائم ولو كان النهار طويلا او الليل طويلا

230
01:06:27.400 --> 01:06:44.100
فصل تدرك مكتوبة اداء كلها بتكبيرة احرام في وقتها. نعم قول المصنف ادرك مكتوبة تمنعت الصلوات الخمس اداء طبعا عبر المكتوبة ليش من الصلوات الخمس والجمعة كذلك؟ اداء اي نحكم بانها اداء سنعرف بعد قليل ما معنى اداء

231
01:06:44.500 --> 01:07:02.300
كلها كلها يعود للصلاة فلا نقول ان بعض الصلاة اداء وبعضها قضاء. بل كلها تعتبر اداء اذا ادرك تكبيرة الاحرام وهو الدخول في الصلاة في وقتها اي في وقت المكتوبة. سواء كان وقتها وقتا حقيقيا وهو المعلوم لنا

232
01:07:02.300 --> 01:07:18.600
او وقتا حكميا كان يكون المرء اخر صلاة المغرب ليصليها مع العشاء فصلى المغرب في اخر وقت صلاة العشاء او كبر تكبيرة المغرب في اخر وقت العشاء فنقول هذا وقتها حكما لانه يجوز له جمعها مع العشاء

233
01:07:19.250 --> 01:07:43.200
ولو جمعة قوله ولو جمعة اي ان الجمعة تدرك بتكبيرة الاحرام واما جماعة الجمعة فلا تدرك الا بركعة. فرق بين الوقت فيدرك بتكبيرة الاحرام والجماعة تدرك بي تكذبي بركعة كاملة وسيأتي ولو كان اخر وقتي ثانية في جمع فتنعقد ويبني عليها. نعم هذي المسألة قلتها لكم قبل قليل وهو يسمى اخر وقت حكما

234
01:07:43.900 --> 01:08:01.700
بان يؤخر المغرب الى اخر وقت العشاء فيكبر لصلاة المغرب فيكون صلى المغرب في اخر العشاء اتعتبر في حقها اداء المغرب والعشاء تعتبر قضاء بدأ يتكلم المصنف هنا عن ما الذي يترتب على كون الصلاة اداء

235
01:08:01.800 --> 01:08:15.950
اول حكم نعم ولا تبطل بخروج الوقت وهو فيها ولو اخرها عمدا. نعم. يقول المصنف ان اول حكم يترتب على كون الصلاة صارت اداء بادراك تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت

236
01:08:16.100 --> 01:08:31.900
ان الصلاة لا تبطل. قوله لا تبطل اي الصلاة بخروج الوقت متى؟ اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت. وهو فيها اي في الصلاة ولو اخرها عمدا اي ولو اخر الصلاة الى اخر وقتها عمدا وان كان يأثم لاجل ذلك

237
01:08:32.000 --> 01:08:50.650
فحين اذ تكون اداء ولا تبطل الصلاة قال المصنف؟ قال المجد هذا قول المجد هذا تقرير للمعنى الاول الذي ذكره. نعم معنى قولهم تدرك بتكبيرة بناء ما خرج عن وقتها على تحريمة الاداء في الوقت وانها لا تبطل بل تقع الموقع في الصحة والاجزاء. نعم هنا

238
01:08:50.650 --> 01:09:11.650
يقول المصنف ان ابا البركات المجد احمد ابن تيمية يرى ان او عبدالسلام احمد حفيده انه يرى ان معنى كونها اداء انها لا تبطل هذا الذي من مشاعره لم يذكر المصنف

239
01:09:11.800 --> 01:09:30.500
القول الثاني فقد ذكر محمد بن مفلح في في فروعه ان ظاهر كلام المغني وكثير من الاصحاب ان معنى قولهم انها تكون اداء معنى ما يذكرونه في مسألة القضاء والاداء

240
01:09:30.800 --> 01:09:46.150
فحين اذ يترتب عليها اضافة على انها ما ذكر المصنف لا تبطل يترتب عليه حكم اخر انه ينوي كونها اداء ان قيل بوجوب نية الاداء كما هو الرواية الموافقة لقول الشافعية في المسألة

241
01:09:46.200 --> 01:09:59.550
فيترتب عليها حينئذ ذلك ويترتب عليها اذا كان قد نذر ان يصلي الصلاة اداء فهل يكون اوفى بنذره او لا وهكذا؟ ترتب عليه عدد من الاحكام وهو ظاهر مغني اذا فالذي ذكره المصنف عن المجد

242
01:09:59.650 --> 01:10:18.750
ظاهر مغني وهو ظاهر كلام الاصحاب موافق لقول المغني وليس مقتصرا على ما ذكره المجد. صاحب المحرم ومن شك في دخول الوقت لم يصلي فان صلى فعليه الاعادة وان وافق نعم قوله وان صلى اي ما ان صلى مع الشك فعليه الاعادة وان وافق الوقت واضح نعم

243
01:10:18.850 --> 01:10:36.250
فان غلب على ظنه دخوله بدليل من اجتهاد او تقليد او تقدير الزمان بقراءة او صنعة صلى ان لم يمكنه اليقين بمشاهدة او عن يقين والاولى تأخيرها قليلا احتياطا. يقول المصنف انغلب على ظنه الشخص

244
01:10:36.350 --> 01:10:50.650
ليس باليقين دخوله اي دخول الوقت بدليل ما هو الدليل؟ من اجتهاد منه هو او تقليد لغيره ممن يمكن تقليده بان يكون ثقة او تقدير زمان ليس اجتهادا ولا تقليدا

245
01:10:50.750 --> 01:11:03.500
مثل ان يكون الشخص يعرف ان بين المغرب والعشاء قراءة ثلاثة اجزاء باعتبار ان انه يجلس في الجزء الواحد مثلا خمسة وعشرين دقيقة الى نصف ساعة على حسب المتمهل والحادر

246
01:11:03.850 --> 01:11:16.950
فحين اذ يقدر فيرى ان بينهما مثلا ساعة وربع فيقول حينئذ دخل الوقت فهذا من باب التقدير بالقراءة بقراءة بقراءة من قرآن او صنعة عادته انه بين المغرب والعشاء يعني ينسخ

247
01:11:17.100 --> 01:11:27.750
خمسة اوجه او ستة اوجه من مخطوط معين يكتبه بخط يده هذا نوع من أنواع الصنعة او اي صنعات اخرى. وهذا من باب التقدير الزماني ذكرنا قبل قليل ان التقدير

248
01:11:27.900 --> 01:11:48.300
مبني عليه. قال صلى صلى حينئذ ان لم يمكنه اليقين ان لم يوجد عنده يقين فان كان يمكن قد يقين فلا يقدم الظن عليه. ما هو اليقين؟ قال بمشاهدة يعني بمشاهدة للعلامات التي يعرف بها دخول الوقت. او اخبار عن يقين. ما هو الاخبار عن يقين صورته

249
01:11:48.600 --> 01:12:06.300
الصورة الاولى الاخبار عن اليقين بمعنى ان شخصا ثقة والاخبار اكتفى به بواحد يخبره انه قد رأى دخول الوقت. هذا اخبار عن يقين فهو مقدم على الحساب ومن صور الحساب ما ذكره المصنف هذا واحد

250
01:12:06.600 --> 01:12:21.800
الصورة الثانية وان لم يذكره الفقهاء لكن ذكرها الشيخ تقي الدين وهو صحيح قال اذان المؤذن فان اذان المؤذن بمثابة اليقين لان اذان المؤذن يشتهر عند الناس فلو كان مخطئا لنبهوا وبينوا

251
01:12:22.600 --> 01:12:42.500
وهو صاحب معرفة وذاك القول بان اذان المؤذن دون اليقين فيه شك فهو بمثابة المستقاض او المستفيض عند الناس. نعم. والاولى تأخيرها قليلا تأخيرها تأخير الصلاة قليلا اذا كان مبنيا على اجتهاد وظن لا يقين حتى يتيقن دخول الوقت احتياطا للعبادة

252
01:12:43.100 --> 01:12:56.000
طبعا مما يلحق بهذه المسألة ما ذكره بعض المتأخرين انه لو اختلف عنده اثنان هو لا يعرف ليس عنده لا ظن ولا يقين ولكن اختلف معه اثنان دخل الوقت ام لا كأن يكونوا في برية ونحوها

253
01:12:56.150 --> 01:13:14.500
فاي القولين يقدم؟ قال لا يقدم الارجح منهما. وانما ينظر للاحوط والاحوط هو التأخير لقول الاخير منهما. نعم الا ان يخشى خروج الوقت او تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير. نعم يستحب التبكير للمعنى اللي ذكرناه قبل قليل

254
01:13:14.900 --> 01:13:27.200
والاعمى ونحوه يقلد في ان عدم من يقلده وصلى اعاد ولو تيقن انه اصاب. نعم قوله ويقلد لانه لا يستطيع الاستدلال. هذا ظاهر كلامه والصحيح ان الاعمى قد يستدل بالقراءة

255
01:13:27.400 --> 01:13:45.300
ففي نوعه ففيه نوع من الاستدلال يستطيعه هو القراءة. نعم لا يستطيع معرفة العلامات لكنه يمكن ان يستدل ولذلك نقول ان قوله يقلد او يستدل ان امكنه فنزيد كلمة او يستدل جيدة لانه يستطيع بالقراءة اللي مرت علينا قبل قليل. قال فان عدم من يقلده

256
01:13:46.100 --> 01:14:03.950
ولم يقدر على الاستدلال ايضا وصلى اعاد لانه صلى مع وجود الشك ولو تيقن انه اصاب بعد دخوله في الصلاة او خروجه منها. نعم. فان اخبره مخبر عن يقين كيف اخبر الاعمى وكل جاهل

257
01:14:04.300 --> 01:14:21.050
يأخذ حكم الاعمى الجهل بالوقت قبل قوله. قوله ثقة او سمع اذان ثقة ثقة يكون عارفا بالوقت هذا هذا يقبل قول من؟ يقبل قول من يخبره عن يقين وهما الامران

258
01:14:21.100 --> 01:14:33.650
ان كان ثقة او سمع اذان ثقة وهذي قلت لكم شيخ تقيدين يقول ان من قاله بعض الاصحاب ان اذان الثقة ليس يقينا فيه بعد. بل اذان الثقة يقين. وخاصة اذا كان ظاهرا في البلد. نعم

259
01:14:34.400 --> 01:14:47.050
وان كان عن اجتهاد لم يقبله اذا لم يتعذر عليه اجتهاد. نعم ان كان عن اجتهاد لم يقبله اذا اخبره شخص عن اجتهاد لم يقبله اذا لم يتعذر عن الاجتهاد لان انا مجتهد وهو مجتهد في معرفته

260
01:14:47.400 --> 01:15:03.500
العلامات والعلامات سهلة واما ان تعذر علي الاجتهاد انا ايها المخبر فانني اذهب للاجتهاد اخبار غيري عن اجتهاد. نعم فان تعذرا عمل بقوله اي تعذرا للشخص ان يجتهد في معرفته لكونه اعمى او

261
01:15:03.800 --> 01:15:21.800
وجود اللمبات الان في صلاة الفجر او الاشياء الكثيرة من اشغال كان يكون في بيوت في مجامع مغلقة ونحو ذلك. نعم ومنه الاذان في غيم ان كان عن اجتهاد فيجتهده. نعم يقول ومنه اي ومن الاخبار بدخول الوقت عن اجتهاد. هذي صورة منصور الاخبار عن اجتهاد

262
01:15:21.800 --> 01:15:41.050
اللي سبق انه لا يقبل ان كان الشخص يمكنه ان يجتهد الاذان في غيم لانهم لا يرون الشمس وحركتها ان كان عن اجتهاد ايجتهد؟ طبعا ليس عن يقين بان ظهرت الشمس ثم غربت بعد ذلك بخلف الغيم. فيجتهد هو اي فيجتهد الثاني

263
01:15:41.550 --> 01:15:57.850
الذي يريد الصلاة اه ان كان قادرا على الاجتهاد وان لم يكن قادرا على الاجتهاد تابع هذا المجتهد. نعم وان كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات او تقليد عارف عمل به. نعم يعرف الوقت بالساعات وتقدير الساعات لان اليوم فيه اربع وعشرون ساعة يقدم

264
01:15:57.850 --> 01:16:10.400
بان بين المغرب والعشاء كذا ساعة بين العشاء والفجر كذا ساعة بين كل صلاة وصلاة كذا ساعة تحسب ولهم يعني حساب قديم وحديث قد يكون حديث ادق من حسابهم القديم

265
01:16:10.700 --> 01:16:25.950
فقوله بالساعات ليس المقصود بها الساعات التي بين ايدينا هذه وانما يقصدون بالساعات الساعات اي المدد التي تكون بين كل صلاة واخرى قال او تقليد عارف بالساعات كم بين كل صلاة واخرى وغالبا الذي يعرف بالقراءة هو الذي يعرف بالساعات

266
01:16:26.350 --> 01:16:42.300
ولذلك في وقتنا هذا الان اغلب الناس يعرفون دخول الوقت ليس بالساعات يذكرها الفقهاء وانما شيء اخر وهو الاخبار عن دخول الوقت بالحساب طيب ومتى اجتهد وصلى فبانى انه وافق الوقت او ما بعده اجزأه. نعم من اجتهد

267
01:16:43.000 --> 01:16:54.750
يعني عمل باجتهاده بخلاف من لم يعمل باجتهاده فانه لا تصح مطلقا اما من اجتهد وصلى ثم بان انه وافق الوقت او ما بعد الوقت يعني صلى بعد خروج الوقت

268
01:16:54.800 --> 01:17:08.750
اجزأه ذلك لانها تكون اداء او قضاء. وان وان وافق قبله لم يجزئه لم يجزئه لان من شرط الصلاة دخول الوقت. لم يجزئه عن فرضه وكانت نفلا ويأتي وعليه الاعادة. وعليه الاعادة وجوبا نعم

269
01:17:09.000 --> 01:17:22.900
ومن ادرك من اول وقته قدر تكبيرة ثم طرأ مانع من جنون او حيض ونحوه ثم زال المانع بعد خروج وقتها لزمه التي ادرك من وقتها فقط. نعم هذه المسألة من المسائل

270
01:17:22.950 --> 01:17:38.050
اه التي يكون لها ثمرة كبيرة جدا يقول المصنف ان من ادرك من اول وقت يدرك دخول الوقت سيدخل عليه الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام تكبيرتنا اي تكبيرة الاحرام بحيث انه يدرك

271
01:17:38.150 --> 01:17:55.300
وقد ولد مقتضي وجوب العبادة عليه ولا يوجد مانع يمنع من سقوطها عنه فادرك بمقدار تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام تعد بالثواني ثم بعد ذلك طرأ مانع من الموانع ومثل ممثل لذلك بالجنون

272
01:17:55.600 --> 01:18:16.050
او الحيض او نحوه كاغماء ونحوه قال ثم طبعا لم يعبأ بالاغماء الاغماء على مشهور المذهب انه ملحق بالنوم فيقض الصلاة مطلقا حتى لو كان الطارئ قبل الصلاة قال ثم زال المانع بعد خروج وقتها بعد خروج ذلك الوقت لزمه قضاء التي ادرك من وقتها فقط

273
01:18:16.800 --> 01:18:32.650
ولا يقضي المجموعة معها اما العكس فيقظيها مع المجموعة وسيأتي بعد قليل فقط اريد ان ابين مسألة اه تدرك الصلاة بماذا مشهور مذهب انها تدرك برأيي بتكبيرة الاحرام وقالوا اما حديث

274
01:18:33.050 --> 01:18:50.600
من ادرك ركعة وفي لفظ سجدة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك الصلاة قالوا فالمراد به ركنا لانه اتى مرة بتعبير ركعة ومرة بتعبير السجدة واول اركان الصلاة هو تكبيرة الاحرام

275
01:18:50.850 --> 01:19:04.900
ادل على ان من ادرك ركنا من اركان الصلاة وهو التكبير فيكون قد ادرك الصلاة ويترتب على ذلك احكام اولها انه اذا ادرك هذا المقدار ثم طرأ مانع وجبت عليه الصلاة

276
01:19:05.700 --> 01:19:24.700
الثاني انه اذا خرج الوقت او ادرك او قارب الوقت على الخروج ولم يبقى الا بمقدار هذا الوقت وهو وهو مقدار تكبيرة الاحرام ثم زال المانع او وجد مقتضي الوجوب

277
01:19:25.300 --> 01:19:42.750
فنقول يجب عليه فعل الصلاة ولو بعد وقتها فقد وجبت عليه الامر الثالث ان المأموم يدرك الصلاة مع الامام بادراكه الحد الادنى مما تدرك به الصلاة وهو تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام

278
01:19:43.300 --> 01:19:56.000
هذه اهم ثلاث مسائل متعلقة هذه المسألة لان الرواية الثانية في المذهب ان الصلاة انما تدرك بركعة كاملة ولكن فقط ابين لك ما الذي ينبني عليه بدأ المصنف في اول مسألة قال انه اذا ادرك

279
01:19:56.500 --> 01:20:06.500
جزءا من الوقت بمقدار هذا المقدار ثم طرأ عليه مانع ثم زال المانع بعد خروج الوقت لزمه قضاء التي ادرك من وقتها فقط ولا يقضي المجموعة معها بعدها لان هذا

280
01:20:06.500 --> 01:20:24.450
الاصل ان كل صلاة منفصلة نعم الحالة الثانية وان بقي قدرها من اخره ثم زال المانع ووجد المقتضي ببلوغ صبي او افاقة مجنون او اسلام كافر او طهر حائض وجب قظاؤها وقظاء ما تجمع اليها قبلها. انظر الصورة الثانية

281
01:20:24.700 --> 01:20:47.150
يقول الشيخ لو ان شخصا دخل عليه وقت الصلاة والصلاة غير واجبة عليه اما لعدم وجود شرطها شرط الوجوب وهو البلوغ او العقل لكونه مجنونا او لوجود مانع من الموانع الطارئة عليه مثل الحيض الذي يسقط وجوب الصلاة عن المرأة

282
01:20:47.600 --> 01:21:04.300
ثم زال ذلك المانع او وجد مقتضي الوجوب قبل خروج الوقت بمقدار الحد الادنى وهو تكبيرة الاحرام فحينئذ نقول يجب على ذلك الشخص ان يقضي تلك الصلاة وما جمع معها

283
01:21:04.500 --> 01:21:23.000
يتصور ما جمع معها في صلاتهم فقط فيما لو طهرت الحائض وبلغ الصبي وافاق المجنون قبل طلوع الفجر او قبل غروب الشمس فانهم يقضون المغرب والعشاء او الظهر والعصر لماذا فرقنا

284
01:21:23.350 --> 01:21:40.500
بين الحالة الاولى والثانية في الاولى قلنا يقضي صلاة واحدة التي ادرك بعظها وفي الثانية يقظي الصلاتين قالوا لان بسببه. السبب الاول الاثر فقد جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما

285
01:21:40.600 --> 01:21:56.300
انهم بينوا ان المرأة الحائض اذا طهرت في وقت الثانية فانها تقضيها وما قبلها تقضيها وما قبلها وهذا قول الصحابة لا يعرف لهم مخالف وهو منتشر لقول اثنين ليس قول واحد

286
01:21:56.550 --> 01:22:13.450
فيكون اجماعا سكوتيا او على اقل الاحوال هو قول صحابي ويكون حجة اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني المعنى الثاني يكون فرق بين الدخول والخروج لان وقت الدخول هو ايجاب للصلاة الاولى

287
01:22:14.250 --> 01:22:29.250
ولا تجب الصلاة الثانية الا بدخول وقتها. والصلتان المجموعتان وقتهما واحد وقتهما واحد يترتب عليه مسألة في القضاء قد اشير لها او لا لضيق الوقت. فيرون ان وقتهما عند القضاء واحد فتقضى في وقت

288
01:22:29.850 --> 01:22:50.150
فيكون وقت الاولى هو وقت الثانية اذا ادرك جزءا من الثانية. نعم ماشي عشان الوقت فان كان قبل طبعا هنا قوله وجد المقتضي المقتضي هنا المقتضي للوجوب وهو طرق التكليف بعدما كان غير مكلف قبل ذلك. الموانع يكون مكلفا طرأ مانع كجنون طارئ

289
01:22:50.300 --> 01:23:08.700
وحيض ونحو ذلك فان كان قبل طلوع الشمس لازم قضاء الصبح وان كان قبلها فقط ولا يزيد عليها شيئا اخرا وان كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر. ذكرناه قبل قليل. وان كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء. نعم واضح وهذا فيه اثران

290
01:23:08.900 --> 01:23:23.450
فيه اثر ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ونعم. فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فاكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور طيب قوله ومن فاتته بل يتكلم عن حكم صلاة من فاتته الصلاة

291
01:23:23.700 --> 01:23:38.000
وقوله من فاتته اطلق المصنف وهذا يشمل صورتين من فاتته الصلاة لعذر ومن فاتته لغير عذر لان داوود الظاهري ووافقه بعض اصحاب احمد يقول ان من فاتته صلاة لغير عذر

292
01:23:38.050 --> 01:23:50.400
اهي كبيرة من كبائر الذنوب لا يكفرها الا التوبة ولا تقضى. ويستدلون بحديث باثر ابي بكر الصديق ان لله عز وجل صلاة في النهار لا يقبلها في الليل وصلاة في الليل لا يقبلها في النهار

293
01:23:50.400 --> 01:24:02.050
ويسترنا من ذلك صورة واحدة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فمن تعمد تأخير الظهر الى العصر وجب عليه قضاؤها في العصر والمغرب مع العشاء كذلك لان وقتهما واحد مثل ما ذكرت لكم قبل قليل

294
01:24:02.200 --> 01:24:17.850
ولكن مذهب الجمهور اهل العلم هم المذاهب الاربعة ان من من فاتته صلاة او تركها عمدا بعذر او لغير عذر حتى خرج وقتها فانه يلزمه قضاؤها. قوله مفروض وهذا يدل على ان القضاء متعلق بالفرائض اما النوافل فلابد من دليل خاص فاكثر

295
01:24:17.900 --> 01:24:34.900
يدل على انها تقضى وان زادت طالت. لزمه قضاؤها اي الصلوات مرتبا اي مرتبا الصلوات على الفور من حين زوال المانع ومنه النسيان واستثنى من ذلك صورا. الصورة الاولى. الا اذا حضر لصلاة عيد

296
01:24:35.150 --> 01:24:48.950
نعم فانه حينئذ يؤخر الصلاة المفروضة كالفجر ولا يصليها بل يصلي العيد اولا لانه ربما لو صلى الفجر قد يأتم به من خلفه يظنون انه يصلي مع الامام فهنا قدمنا السنة عليها لمصلحة عدم

297
01:24:49.050 --> 01:25:03.450
اه اقتداء غيره به ما لم يتضرر في بدنه او ماله او معيشة يحتاجها هذي الحالة الثانية تسقط الفورية كذلك اذا تضررا في بدنه وماله ومعيشة يحتاجها فيجوز له تأخير الصلاة

298
01:25:03.750 --> 01:25:23.550
عن اول زوال وقت زوال العذر. ويجوز التأخير لغرظ صحيح هذي الحالة الثالثة انه يجوز التأخير غرض صحيح طبعا تأخير الصلاة الفائدة لغرض صحيح ثم ذكر هذا الغرض الصحيح كانتظار رفقة او جماعة للصلاة ولا يصح. نعم. او جماعة للصلاة لكي يصلونها جماعة لان

299
01:25:23.600 --> 01:25:40.350
هذا يدلنا على مسألة وهو ان صلاة الجماعة واجبة في الاداء واما في القضاء فليست واجبة ذكروه في اكثر من موضع منها هنا قال ويجوز التأخير لغرض صحيح لادراك جماعة

300
01:25:40.450 --> 01:25:54.750
يدل على ان ادراك الجماعة ليس واجبا لاجله وانما هو جائز هناك موضع هذا الموضع كما الرابع اظن قلت هناك موضع خامس يريده المصنف في اخر الباب بعد قليل نختم بدرسنا وهو اذا

301
01:25:54.950 --> 01:26:10.800
اه استيقظ من نومه فان السنة له ان يصلي في مكان غير المكان الذي استيقظ فيه فينتقل عنه. نعم ولا يصح نفل مطلق اذا لتحريمه كاوقات النهي. يعني لا يصح له ان يتنفل باي نافلة قبل اداء الفريضة الواجبة عليه

302
01:26:10.850 --> 01:26:23.600
لان ذمته مشغولة بالفريضة الواجبة فقوله ولا يصح نفل مطلق اذا اي اذا كانت عليه صلاة فائتة لتحريمه لحرمة ان يتنفل مع وجود الفريضة كاوقات النهيئة كمن يصلي في اوقات النهي لانه منهي

303
01:26:23.600 --> 01:26:39.650
عن النافلة مع وجود الفريضة وقول المصنف لا يصح نفل مطلق مفهومها انه يصح النفل الراتب وهو المقيد وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته صلاة الفجر صلى السنة ثم صلى بعدها الفجر لانها تابعة للفريضة

304
01:26:39.850 --> 01:26:54.800
نعم. وان قلت الفوائت قضى سننها معها ندبا وان كثرتها الاولى تركها الا سنة الفجر. يعني الاولى ترك السنن الا سنة الفجر ولو كثرت فان السنة ان تصلى لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر

305
01:26:54.850 --> 01:27:15.750
ويخير في الوتر ويخير في وتر ليس قظاء الوتر لا ليس قصدهم ذلك وانما قصدهم اذا فاته الوتر مع صلاة الفجر الفريضة في خير حينئذ في قضاء الوتر. وليس المقصود آآ من فاته الوتر لا يقضيه نهارا. بل انه مستحب لمن فاته الوتر

306
01:27:15.750 --> 01:27:29.250
ان يقضيه نهار سيأتينا ان شاء الله في قيام الليل. اذا فقوله ويخير في الوتر اي اذا فاته الوتر مع الفرض نعم ولا تسقط الفائتة بحج ولا لان الحج يقول تكفر الذنوب؟ لا وان كفرت ذنبه تبقى الفائدته في ذمته

307
01:27:29.800 --> 01:27:40.650
ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك. يجيني واحد يقول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الف صلاة اي تكفيني عن الصلوات التي قضيتها وكثير يسأل هذا السؤال

308
01:27:40.900 --> 01:27:53.600
يعني لا لا تظن كثير كثير جدا يأتي في المسجد النبوي والمسجد الحرام يقول انا علي صلوات فوائت لو صليت هنا هل تكفي صلاة واحدة عن فوات فمن الناس من يفكر هذا التفكير. نعم

309
01:27:54.100 --> 01:28:12.000
فان خشي فوات الحاضرة او خروج وقت الاختيار سقط وجوبه. هل بدأ المصنف يتكلم عن الحالات التي يسقط فيها الترتيب يمر معنا خمس حالات يسقط فيها الفورية يجوز فيها عدم الفورية. هنا بدأ يتكلم عن الحالات التي يسقط فيها الترتيب. اول حالة

310
01:28:12.100 --> 01:28:30.550
اذا خشي فوات الحاضرة يخشى ان يفوته وقت الحاضرة فانه حينئذ يجوز له ان يعني يسقط الترتيب فيصلي الحاضرة في وقتها ثم بعد ذلك اه يصلي الفائتة بعدها في وقت الصلاة التي بعدها

311
01:28:31.350 --> 01:28:46.350
او خروج وقت الاختيار تستطيع ان تجعلها ملحقة وتستطيع ان تجعلها حالة مستقلة لان وقت الاختيار خاص بصلاتين وهما العصر والعشاء كما مر معنا فيجوز له ان يصلي العصر في وقت الاختيار ثم يصلي

312
01:28:46.450 --> 01:29:01.600
الظهر بعد ذلك يقتل اضطرار فيصلي الحاضرة اذا بقي من الوقت قد رفع بها ثم يقضي وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت شوي شوي قوله سقط وجوبه هنا قوله وجوبه اي وجوب الترتيب

313
01:29:01.850 --> 01:29:16.700
واذا تأملت فقد سقط الترتيب والفورية معا فانه سقط الوجوب والترتيب كذلك قال فيصلي الحاضرتان في الحالتين اذا بقي من الوقت قدر فعلها اما في الوقت عموما او في وقت الاختيار

314
01:29:16.950 --> 01:29:38.300
ثم يقضي بعد ذلك الصلاة الاخرى نعم وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت. هذه لاجل الترتيب ترتيب الصلوات يجوز للشخص ان يبدأ بغير الصلاة الحاضرة وانما يصلي بغيرها مع ضيق الوقت بان كان الوقت ضيقا لا يكفي الا

315
01:29:38.350 --> 01:29:54.800
لصلاة العصر وقد فاتته الظهر نقول يجوز ان تبدأ بالحاضرة وهي الظهر وان كنت ستصلي العصر بعدها. هذا مفهوم الكلام السابق وهو واضح فكأنه يقول لما استقر في ذهننا انه اذا ظاق وقت الصلاة الا عنها

316
01:29:54.900 --> 01:30:10.600
فلا يجوز له ان ينشغل بغيرها من الصلوات الا في حالة واحدة اذا كانت قد فاتته صلاة فائتة فهو مخير اما ان يصلي الحاضرة ثم الفائتة قضاء ويجوز له ان يصلي الفائتة

317
01:30:10.700 --> 01:30:27.100
ثم يصلي الحاضرة بعد خروج الوقت قضاء فيكون من باب التخيير. فيكون من باب التخيير. الحالة الاولى قدم الوقت والحالة الثانية قدم الترتيب لا نافلة ولو راتبة فلا تنعقد. نعم ولا نافلة اذا كان عالما عامدا

318
01:30:27.300 --> 01:30:43.900
فانه لا يجوز له ان يصليها لضيق الوقت ولو كانت راتبة ولا تنعقد اصلا ما تعتبر ليس له اجر نعم وان نسي وان نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبا. نعم هذه الحالة الثانية التي يسقط

319
01:30:44.000 --> 01:30:56.100
فيها الترتيب وان شئت قل الثالثة اذا اعتبرت ان خروج وقت الاختيار هي الثانية هذه هي الحالة الثانية وهو النسيان قال المصنف وان نسي الترتيب بين الفوائت هذه الحالة الاولى ان ينسى بين الفوائت فاتته صلاتين

320
01:30:56.150 --> 01:31:12.650
فاتته صلاتان فصلى الثانية قبل الاولى حال القضاء او نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة فاتته صلاة واحدة فصلى الحاضرة قبل ان يصلي الفائتة حتى فرغ هذا القيد مهم انتبه لقيد قوله حتى فرغ

321
01:31:12.950 --> 01:31:31.600
معنى قوله حتى فرغ اي حتى فرغ من الصلاة الثانية وبناء على ذلك فانه اذا تذكر في اثناء الصلاة الثانية التي هي الحاضرة او الثانية من الفوائت او شك واستمر شكه

322
01:31:32.000 --> 01:31:53.400
حتى انقضاء الصلاة فاننا نحكم بان الحاضرة باطلة لفوات الترتيب بعض الناس تكون عليه صلاة فائتة وحاضرة فيصلي الحاضر نسيانا وقبل السلام يتذكر الفائتة نقول بطلة الحضرة اذا سلم وتذكر الحاضر صارت صحيحة هذا هو نص كلامهم. نعم

323
01:31:53.750 --> 01:32:12.550
ولا يسقط بجهل قرأتها؟ لا. طيب. ولا يسقط بجهل ولا يسقط بجهل وجوبه. يقول ولا يسقط الترتيب بالجهل بجهل الوجوب. علله في الفروع بانه نادر ولذلك يقولون هذا مما لا يعذر بجهله هو النادر اذا قالوا مشهور جدا هذا الوجوب معنى قوله ذلك

324
01:32:12.850 --> 01:32:28.800
فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره. نعم. لكن لاعتقاده ان لا صلاة عليه لكن لا تصح الظهر يجب عليه اعادة الظهر واما العصر فانها مستقلة كان ليس لها تعلق بالجهل فيعيد صلاة واحدة فقط

325
01:32:29.250 --> 01:32:50.300
كما صلى كما صلاها ثم تبين انه صلى الظهر بلا وضوء. نعم صحيح ثم بدأ الان في الحالة الرابعة اظن وهي من الحالات التي يسقط فيها الترتيب او الثالثة طبعا. ولا يسقط بخشية فوت الجماعة. نعم. يقول ان فوات الجماعة لا يسقط به الترتيب. هذا المجزوم به في المذهب. وعنهم وهي الرواية الثانية. وعنه يسقط اختاره

326
01:32:50.300 --> 01:33:04.900
نعم الرواية الثانية انه يسقط لفوات لخشية فوات الجماعة قال اختاره جماعة من هؤلاء الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله والشيخ بن سعدي ايضا يرى هذا الرأي انه يجوز ترك الترتيب لادراك الجماعة

327
01:33:05.000 --> 01:33:16.050
صورة ذلك يحضر شخص طبعا لفوات الجماعة ما معنى فوات الجماعة؟ يجب ان نعرف فوات الجماعة بحيث انه لا تكن هناك الا جماعة واحدة يعلم انها ان فاتته فسيصلي منفردا

328
01:33:16.650 --> 01:33:30.800
لا احتمال وجود اكثر من جماعة مثل المساجد المتعددة في البلد او المساجد التي تكون على الطرق اكثر من جماعة تلك لا يدخل معنا في هذه الحالة. الشيخ يقول فيما لو كان هناك جماعة واحدة ان لم يصلي معهم الان

329
01:33:31.450 --> 01:33:56.050
وانما صلى مرتبا الصلوات فانها ستفوته الجماعة حينئذ يقول يصلي الجماعة لادراك مزيتها ووجوبها العين عليه ثم بعد ذلك يصلي الفائتة ويسقط عنه الترتيب هذا اختيار الشيخ وذكر الشيخ وقوله وعنه لقوة الخلاف وهو خلاف قوي. لكن عليه فعل الجمعة وان قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا. نعم قوله

330
01:33:56.050 --> 01:34:18.100
لكن عليه فعل الجمعة هذه الصورة الرابعة والخامسة من النسيان سقوط الترتيب وهو في صلاة الجمعة الجمعة اذا حضرت وحدها دون باقي الصلوات الخمس فانه يصلي وان كانت قد فاتته صلاة فجر او غيرها ويسقط الترتيب. هذا معنى قول لكن عليه فعل الجمعة

331
01:34:18.650 --> 01:34:32.750
لكن عليه فعل الجمعة الى هنا قف معي وهناك جملة بعدها في محل اشكال في فهمها قال المصنف وان قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا قوله وان قلنا بعدم السقوط تحت من احتماله

332
01:34:33.350 --> 01:34:52.250
تفهم فهمي الفهم الاول وان قلنا بعدم السقوط لفوات الجماعة فيعود لفوات الجماعة السابق وهو المذهب فانه يصلي الجمعة مع الناس ثم يقضيها ظهرا فتكون الجمعة يجب ان يصليها لكن لا تجزئه فيصليها ظهرا

333
01:34:52.300 --> 01:35:05.950
هذا فهمه بعض بعض المحشين الشراح وذكروا ان هذا مشى عليه في الاقناع خلاف ما في المنتهى والذي يظهر لي خلاف ذلك وان الاقناع كالمنتهى ان الجمعة من حضرها وقد فاتت عليه صلاة

334
01:35:06.000 --> 01:35:24.100
يسقط في حقه الترتيب مطلقا وان قول المصنف وان قلنا بعدم السقوط معناه اي على القول بان الجمعة لا يسقط فيها الترتيب على خلاف المذهب فكذلك يلزمه ان يصلي مع الناس الجمعة ثم يقضيها

335
01:35:24.300 --> 01:35:46.200
اذا فقوله وان قلنا هذا تفريع على غير القول الذي اعتمده المصنف وهو المذهب اذا قوله وان قلنا على خلاف المعتمد في المذهب والمصنف لا يراه وان كان بعض المحشين ظن ان المصنف يرى هذا الرأي. نعم. ويسن ان يصلي الفائتة جماعة ان امكن. هذا التصريح اللي ذكرت لكم قبل قليل ان الجماعة في الفائت ليس واجب

336
01:35:46.200 --> 01:36:02.850
وانما هو واجب في الاداء. عفوا ان التصريح في القضاء ليس بواجب وانما واجب في الاداء وهذا تصريح بما فهمناه من المفهوم السابق. وان ذكر فائتة وهو في حاضرة اتمها غير الامام نفلا. نعم هذه تتم التفريع على ما ذكرنا قبل قليل

337
01:36:02.850 --> 01:36:19.500
في اثناء صلاته انه قد فاتته صلاة قبلها فحينئذ نحكم بان صلاته الحاضرة التي يصلي فيها باطلة. يقول وان ذكر فائتة وهو في حاضرة في حاضرة يلزم بين الفائتة والحاضرة الترتيب والفائتة محلها التقديم

338
01:36:19.950 --> 01:36:38.750
حكمنا بان الحاضرة باطلة لا تكون فريضة وانها تنقلب في حقه نفلة قال اتمها غير الامام وهو المأموم والمنفرد يسمونها نفلا فتصبحوا في حقهم نفلا ولا تصبح فريضة ولا يقطعون الصلاة لان الله عز وجل يقول

339
01:36:38.800 --> 01:36:50.800
ولا تبطلوا اعمالكم ويصلونها اما ركعتين او اربعا فيصليها ركعتين او اربعا متابعة للامام او على نيته الاولى او ركعتين لان الاصل. قال ما لم يذق الوقت. ان ضاق الوقت جدا بحيث انه لم

340
01:36:50.800 --> 01:37:09.450
يمكنه ان يصلي الصلاة الفائتة والحاضرة في وقتها معا فانه حينئذ يقطع التي حضرت ثم يصلي الفائتة ثم الحاضرة بعدها. ثم قال الشيخ ويقطعها الامام مطلقا يجب على الامام ان يقطع

341
01:37:09.700 --> 01:37:27.500
لانهم يقولون ان الامام اذا صارت صلاته نفلا والمأمومون خلفه وينمونها فريضة بطلت صلاتهم. لا يصح ان يصلي المتنفل بالمفترض عن المذهب وهذا الذي يدل عليه الدليل. المتنفل لا يصلي بالمفترض

342
01:37:27.700 --> 01:37:47.700
ولذلك تبطل يقطعها الامام لكي لا يبطل صلاة المأمومين بعد ذلك ويظنون انها مجزئة لهم فيجب عليه ان يقطعها وهذا معنى قوله ويقطعها الامام نصا مع سعته يعني مع آآ سعته في الوقت حينذاك. طبعا هنا مسألة في آآ اخرى وهي قضية

343
01:37:48.000 --> 01:38:02.050
لو اردنا ان نخرج على القول الاخر الذي قال المصنف وعنه يسقط اختاره الجماعة ومنهم الشيخ تقي الدين فان الامام اذا علم ان لا جماعة اخرى فاننا نقول يسقط الترتيب في حقه حينذاك. فلا يقطعها

344
01:38:02.100 --> 01:38:17.050
لا الامام ولا المأموم كما سبق. نعم واستثنى جمع الجمعة. نعم. قوله استثنى جمع هنا ذكره المصنف هنا وهو استثناء في محله فلا يقطعها الامام في الجمعة اذا صلى بالناس فقد فاتته صلاة

345
01:38:17.250 --> 01:38:36.750
اذا ذكر الفاء وذكر الفائدة فيها مثل ما قلنا قبل قليل ان المصنف يرى والمذهب ان الجمعة لمن حضرته يسقط في حقه الترتيب لمن حضرها في وقت تكبيرها. نعم. وان شك في صلاة هل صلى ما قبلها ودام حتى فرغ فبان انه لم يصلي اعادهما. نعم بدأ يتكلم المصنف عن الشك

346
01:38:36.750 --> 01:38:55.550
في دخول الوقت وقد اورد عفوا في فوات في فوات الصلوات وقد اورد المصنف اظن خمسة احوال الحالة الاولى التي قرأها القارئ قبل قليل وهو الشك في قوات الصلوات وعدمها. هذي الحالة الاولى الشك في الفوات وعدمه

347
01:38:55.700 --> 01:39:09.600
قال وان شك في صلاته هل صلى ما قبلها؟ شك؟ هل هي فائتة؟ ما قبلها ام لا ودام شكه حتى فرغ من صلاته ابان انه لم يصلي اعادهما اي اعاد الصلاتين

348
01:39:10.150 --> 01:39:23.800
شوف هذه قولة الشك ذكرتها لكم قبل حينما قال المصنف حتى فرغ سقط وجوبه. قلنا يستثنى صورتين اذا تذكر واذا شك اخذت الشك من هنا اخذنا الشك من هنا ان من شك

349
01:39:24.150 --> 01:39:40.950
ودام شكه حتى انقطاع حتى انقضاء الصلاة فاننا نحكم بان الترتيب لا يسقط في حقه الحالة الثانية. وان نسي صلاة من يوم يجهل عينها عينها صلى خمسا بنية. يعني هذي الحالة الثانية ان يكون متيقنا فوات صلاة ولكن

350
01:39:40.950 --> 01:39:55.900
انه شك في عينها فقال وان نسي صلاة من يوم قطعا يعني او يقينا يجهل عينها اهي الظهر ام العصر ام المغرب او غيرها قال صلى خمسا لانه لا يدري ما هو عينها. لكن لو جهل عينه وعلم انها من صلوات النهار

351
01:39:55.950 --> 01:40:09.450
فيصلي الصلاتين الظهر والعصر مثلا او المغرب والعشاء ان علم انها من صلوات الليل قال بنية الفرض اي في الصلوات الخمس ولو نسي ظهرا وعصى من يومين الجاهلة السابقة بدا باحدهما بالتحري

352
01:40:09.750 --> 01:40:30.200
فان لم يترجح عنده شيء بدا بايهما شاء. نعم هذي الحالة الثالثة وهو الشك في ترتيب الصلوات الفائتة يقول ولو نسي ظهرا وعصرا من يومين ولكن لا يدري هل العصر هو اليوم الاول او الظهر هو اليوم الاول وجهل السابقة بدأ باحدهما اي باحدى الصلاتين الظهر والعصر بالتحري يتحرى باي قرينة

353
01:40:30.200 --> 01:40:50.200
ان لم يترجح عنده شيء بدأ بايهما شاء وهو التخير. الحالة الرابعة ولو علم ان عليه من يوم الظهر وصلاة اخرى لا يعلم هل هي فهل هي المغرب او الفجر لزمه ان يصلي الفجر ثم الظهر ثم المغرب ولو توضأ ثم المغرب هذه هي الحالة الرابعة وهو الشك في

354
01:40:50.200 --> 01:41:03.650
بعين الصلاة الفائتة وفي ترتيبها معا شك في العين وفي الصلاة يقول لو علم ان عليه من يوم الظهر وصلاة اخرى لا يعرف عينها لا يعلم هل هي المغرب او الفجر

355
01:41:03.750 --> 01:41:22.200
لزمه ان يصلي الفجر ثم الظهر ثم الظهر ثم المغرب الفجر والمغرب لاجل الشك في عين الصلاة والظهر لانه متيقن منها وهذا الترتيب بين الصلوات وجوبا. لان الفجر قطعا هي متقدمة على الظهر. نعم

356
01:41:22.300 --> 01:41:36.100
الحالة الخامسة والاخيرة ولو توضأ وصلى الظهر ثم احدث ثم توظأ وصلى العصر ثم ذكر انه ترك فرضا من احدى طهارتيه ولم يعلم عينها لزم او اعادة الوضوء والصلاة نعم هنا الحالة الخامسة وهو اذا شك

357
01:41:36.350 --> 01:41:56.450
في فوات احدى الصلاتين لاجل فوات شرطها بمعنى انه صلاها لكنها باطلة لاجل فوات الطهارة. قال ولو توضأ وصلى الظهر ثم احدث بعد الظهر ثم توظأ وصلى العصر بعد ذلك ثم ذكر انه ترك فرضا من احدى الطهارتين لم يغسل وجهه

358
01:41:56.750 --> 01:42:09.900
وقوله ترك فرضا اي يقينا لا شكا لانه لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة. قال ولم يعلم عينها لم يعلم اهوط الوضوء للطهر ام الوضوء للعصر؟ فمعنى ذلك ان احدى الصلاتين فائتة في الحقيقة

359
01:42:09.950 --> 01:42:26.850
قال لزمه اعادة الوضوء الاحتمال انه ترك وضوء الصلاة الثانية فهو الان غير متوضئ لاجل هذا الاحتمال والصلاتين معا لانه غير جازم باحدى الصلاتين انها صحيحة نعم مثال اخر ولو لم يحدث بينهما ولو لم يحدث بينهما

360
01:42:27.150 --> 01:42:44.650
هذي الصورة الثانية ثم ثم توضأ للثانية تجديدا لزمه اعادة الاولى فقط. يقول لو لم يحدث بين الصلاتين توضأ للظهر ثم لم يحدث ثم توظأ للعصر وشك ان احد الوضوئين الظهر او العصر لم يصف فيه وجهه مثلا او قدميه

361
01:42:44.800 --> 01:43:02.500
قال لزمه اعادة الاولى فقط لانه قطعا ان الثانية صلاها بطهارة كاملة لان الوضوء الاول او الثاني صحيح من غير اعادة الوضوء من غير اعادة وضوء لانه لم يحدث فالوضوء الاول او الثاني احدهما صحيح فلا يلزمه عته حينئذ. نعم. وانما مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت

362
01:43:02.500 --> 01:43:16.550
سنة له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره. نعم قال المصنف وان نام مسافر عن الصلاة. حتى خرج الوقت وهذا النوم من الشيطان ولا شك. سنة له الانتقال من مكانه الى مكان اخر

363
01:43:16.600 --> 01:43:32.250
ليقضي الصلاة في غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستثنى مما سبق معنا وذكرته في محله انها صورة خامسة اظن اظنها خامسة من قضاء الصلاة على الفورية فهذا مستثنى من الفورية

364
01:43:32.650 --> 01:43:57.400
وسبب هذه الصورة ان الانتقال من المكان الذي نام فيه الى مكان اخر سنة وهذه السنة متعلقة بالصلاة فكأنها مثل السنة الراتبة والسنة الراتبة من الامور التي تؤخر لها الفريضة لاجلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

365
01:43:57.600 --> 01:44:09.250
عندي هنا مسألة اخيرة في او مسألة هام في قول المصنف وان نام مسافر عن الصلاة الى اخر كلامه. ما العلة في ذلك العلة في ذلك قالوا لان المكان الذي نام فيه ذلك المسافر

366
01:44:09.400 --> 01:44:28.350
قوى محتضر بالشياطين فان الشياطين تحور وهي التي تعقد على قفا العبد ان عليك ليل طويل فارقد وذلك يستحب ان المرء ينتقل من المكان الذي حضرته الشياطين فيصلي في مكان اخر. المسألة الثانية في قول المصنف مسافر

367
01:44:28.500 --> 01:44:46.700
عبارة المسافر كأن المصنف قصر هذا الحكم على المسافر دون ما عداه وقد رأيت للشيخ تغيير دين بناء على التعليم الذي ذكرت لكم عد الحكم لغير المسافر فقال كل من نام عن صلاة يستحب له الا يصلي في المكان الذي نام فيه

368
01:44:47.050 --> 01:44:59.850
وذكر ذلك في شرح العمدة كذلك وبناء عليه فمن نام في غرفة التي ينام فيها ففاتته صلاة الفجر فالسنة ان يصليها في غرفة اخرى لانها حضره فيها الشياطين فكان ذلك سببا

369
01:45:00.000 --> 01:45:20.950
بتفويته لصلاة الفريضة. نكون بحمد الله عز وجل انهينا باب شروط الصلاة. وسنبدأ في الدرس القادم بشرط ستر العورة وهو وعقد له المصنف بابا مستقلا ومعذرة الاطالة اليوم واسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم على نبينا محمد