﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.600 --> 00:00:54.600
العلم والله بما تعملون انا خبير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

3
00:00:55.150 --> 00:01:17.500
ثم اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل هذه الدروس من المقربة تبي لي رضاك واجعلها في ميزان اعمالنا يا رب العالمين. فان العمل الصالح مهما كان اذا لم يكن فيه اخلاص فهو هباء منثور لا نفع فيه

4
00:01:17.500 --> 00:01:43.900
هذا الدرس ايها الاخوان هو الدرس الاول من الفصل الثاني في الدورة الثالثة المكثفة. وهو استمرار لشرح بلوغ المرام وقد اه آآ رأيت ان آآ اه نقفز الى كتاب الحج اه بمناسبة قرب موسم الحج. وان شاء الله باذن الله واعانته ننتهي

5
00:01:43.900 --> 00:02:00.000
من كتاب الحج في قبل موسم الحج. ثم بعد الحج نرجع الى كتاب الزكاة الذي توقفنا عنده في الفصل السابق فنبدأ ان شاء الله الان من كتاب اه الحج. نعم. كتاب الحج

6
00:02:00.150 --> 00:02:28.950
باب فضله وبيان من فرض عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب

7
00:02:28.950 --> 00:02:58.350
الحج اه ينطق بفتح الحاء وكسرها ولكن اه الفتح اه اشهر واكثر والحج في لغة العرب هو القصد الى شيء معظم. اما مطلق القصد فلا يسمى حجا. وفي الشرع وهو قصد البيت الحرام لاداء اعمال معينة في زمن مخصوص. وقد اعتاد اهل العلم على

8
00:02:58.350 --> 00:03:18.500
تعريف العبادات بمثل هذا التعريف. الذي اه لا يوظح الحقيقة اه اه المقصود بدقة لكن الاشياء الواضحة كالصلاة والزكاة والحج هي واضحة لكل مسلم يعرف معناها فالتعريف بهذا آآ بهذا

9
00:03:18.500 --> 00:03:44.550
بهذه الالفاظ انما هو للتقريب ليس الا والحج واجب على المسلمين باتفاق الامة بل وجوبه مما يعلم من دين الاسلام بالظرورة. والنصوص الدالة على الحج اكثر من ان تحصر وهذا امر معروف. كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. في حديث ابن عمر المتفق عليه

10
00:03:44.550 --> 00:04:02.450
الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هكذا بتقديم الحج على الصوم في الروايات الصحيح والحج فرض في السنة التاسعة

11
00:04:02.700 --> 00:04:20.300
او العاشرة ومن قال انه مفروظ في السنة السادسة فقوله ظعيف نعم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. نزلت في السنة السادسة لكن هذه الاية تدل على وجوب الاتمام لكن

12
00:04:20.300 --> 00:04:40.250
انها لا تدل على وجوب الابتداع. الحاصل ان ان شاء الله ان الراجح ان شاء الله ان الحج فرض في السنة التاسعة او او العاشرة المؤلف رحمه الله بحديث ابي هريرة لان عادة المؤلف البداية باحاديث الفضل. البداية باحاديث الفضل

13
00:04:41.150 --> 00:05:05.500
فقال في الحديث العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما الى اخره. العمرة في لغة العرب الزيارة ولم ارى انهم يعني آآ خصوا الزيارة هنا بشيء. قالوا الزيارة وكان يقع في ذهني انه الزيارة ان العمرة مثل الحج. يعني ليست مطلق الزيارة وانما الزيارة هي شيء معظم. ولعلهم ذكروا هذا وانا لم اقف عليه

14
00:05:05.500 --> 00:05:24.600
لكن ويعني الذي رأيت في كتب اللغة ان الزيارة ان العمرة هي زيارة مطلقا. واما شرعا فالعمرة زيارة البيت لاداء نسك الطواف والسعي والحالق ونلاحظ انهم في العمرة نصوا على الاعمال لانها محصورة

15
00:05:24.650 --> 00:05:47.000
واما في الحج فقالوا لاداء اعمال معينة لانها كثيرة لا يمكن ان نعدد اعمال الحج في التعريف قوله العمرة الى العمرة هذه العبارة يحتمل ان معناها العمرة مع العمرة يعني ان تكفير الذنوب يحصل بالعمرتين

16
00:05:48.000 --> 00:06:11.700
ويحتمل ان معناها العمرة الى العمرة على ظاهرها. يعني العمرة المنتهية الى عمرة اخرى تكفر الذنوب وعلى هذا الثاني يكون المكفر للذنوب هي العمرة الاولى المكفر للذنوب هي العمرة الاولى التي تنتهي بعمرة. لكن التكفير

17
00:06:11.750 --> 00:06:42.800
يحصل بالعمرة الاولى والراجح ان معنى هذه العبارة ان الله تعالى يكفر ما بين العمرتين اذا اتى بالعمرة الاولى ثم اتى بالعمرة الثانية اي ان العمرة الثانية شرط للتكفير اي ان العمرة الثانية شرط للتكفير. اما اذا اتى بعمرة ثم لم يأتي بعمرة اخرى فهذه من جملة الاعمال الصالحة التي تكفر الذنوب لكنها

18
00:06:42.800 --> 00:07:03.800
الا تدخل في الحديس لكنها لا تدخل في الحديث اذا معنى الحديث على ظاهره ان العمرة اذا اتى الانسان بعدها بعمرة اخرى فانه يكفر ما بينهما من فوائد هذا الحديث استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة

19
00:07:05.900 --> 00:07:32.400
يعني اذا فصل بين العمرتين بسفر والى هذا ذهب  الجمهور والى هذا ذهب الجمهور القول الثاني انه في السنة الواحدة لا تكرر العمرة الا مرة واحدة وهذا مذهب مالك واستدل على هذا بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى بعمرتين في سنة واحدة

20
00:07:33.500 --> 00:08:03.000
وقوله رحمه الله ورفع درجته ضعيف جدا وهذا الحديث المتفق عليه صريح في استحباب تكرار العمرة قوله كفارة لما بينهما. ما في الحديث من الفاظ العموم لكن الجماهير من اهل العلم حملوا هذا الحديث على تكفير الصغائر دون الكبائر. ورأوا ان الكبيرة لا يكفرها الا توبة خاصة

21
00:08:03.800 --> 00:08:25.150
وتقدم معنا يعني نظير هذا البحث اه مرارا وان توجه الجمهور الى هذا المعنى في جميع النصوص التي فيها تكفير الذنوب. قوله الحج المبرور  البر يطلق على امرين الطاعة والقبول

22
00:08:26.800 --> 00:08:53.050
فاذا قيل هذا عمل مبرور يعني مقبول وعلى هذا الحج المبرور هو الذي ليس فيه اثم وهو مقبول واختلفوا اختلافا كثيرا في صفات الحج الذي يصدق عليه انه مبرور فقيل الحج المبرور هو الذي اخلص فيه الحاج لربه

23
00:08:54.200 --> 00:09:18.450
وقيل بل هو ما حج فيه الانسان بمال مباح وقيل بل هو ما اتى فيه الحاج بالاعمال الواجبة. ولم ينقص منها شيء وقيل وللحج ما خلص من مخالطة الاثام والذنوب

24
00:09:20.000 --> 00:09:41.350
وهذا ينصره النووي بشدة هذا الاخير ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه تنص في الحديث على مسألة انه لم يرفث ولم يفسق وهذا وهذان يمران جامعان للذنوب

25
00:09:41.900 --> 00:10:05.500
الراجح الراجح ان الحج المبرور هو ما جمع كل تلك الصفات وبالذات ان يكون خالصا من الاثام والذنوب وبالذات ان يكون خالصا من الاثام والذنوب فالقول الراجح هو جمع كل هذه الاقوال

26
00:10:06.100 --> 00:10:24.950
بقي مسألة الان اهل العلم اختلفوا فيما هو الحج المبرور. القول الاول القول الثاني ظاهر الموجود في كتب اهل العلم انه اصحاب القول الاول الذين يقولون الحج المبرور هو الذي آآ فيه اخلاص لا يتطرقون

27
00:10:24.950 --> 00:10:43.750
لقضية المال الحلال وان الذين قالوا الحج المبرور هو ما حج فيه الانسان بمال حلال لم يتطرقوا لايش للاخلاص. وانا استبعد هذا. يعني هل يوجد عالم يرى ان الحج المبرور اذا كان المال فيه حلال لكن النية والاخلاص فيه مهتز انه حج مبرور

28
00:10:43.750 --> 00:11:00.550
يبدو انه يعني يبدو لي ظاهر الموجود في كتب اهل العلم ظاهره هذا لكن يبدو لي انه اهل العلم يذكرون هذه الامور من باب او لعلهم يذكرونها من باب التمثيل اذ يبعد ان احدا من اهل العلم

29
00:11:00.600 --> 00:11:20.600
يصف الحج بانه مبرورا ومع خلوه من بعظ هذه الاشياء اه التي لا يمكن ان يكون مبرورا بدونها الحاصل انه الحج المبرور هو ما جمع هذه الصفات لكن واظح جدا اه يا اخواني واظح جدا ان الشارع له عناية خاصة

30
00:11:20.600 --> 00:11:38.050
جدا جدا انه في الحج لا يكون هناك اثام وذنوب واضح جدا وربط كثير من اثار الحج الحميدة بقضية لا يكون فيه رفث وهو اسم جامع لكل ما يتعلق بالنساء ولا فسوق وهو اسم جامع لجميع المعاصي

31
00:11:38.850 --> 00:11:56.850
فالانسان في الحج يجب ان يحرص على البعد الخاص عن جميع انواع الذنوب وان كان المسلم في كل سنة مأمور بهذا الامر وقوله ليس له جزاء الا الجنة الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة

32
00:11:58.100 --> 00:12:25.450
معنى هذه العبارة ان من حج حجا مبرورا فانه يدخل الجنة مباشرة بدون عقاب لماذا قلنا بهذا؟ لان مجرد الايمان الصادق الصحيح يوجب الجنة فاذا لا شك ان هذه العبارة تحمل معنى اظافيا وهو ان من حج حجا مبرورا فانه يدخل الجنة

33
00:12:25.700 --> 00:12:49.700
اه مباشرة بدون حساب وهذا يتضمن ان الحج المبرور وش فيه  احسنت لا قريب من هذا ان الحج المبرور يكفر جميع السيئات هذا معناه انه يدخل بدون حساب فصار معنى ليس له جزاء الا الجنة يعني انه يكفر

34
00:12:50.200 --> 00:13:09.250
جميع الذنوب. فصار هذا الحديث هو نفس حديث رجع كما ولدتهم نفسه تماما وهكذا نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا في هذا الحديث ان الحج اعظم وافضل واعلى درجة من العمرة

35
00:13:10.100 --> 00:13:43.550
وهذا متفق عليه في هذا الحديث ان الشارع متشوف لتكرار الحج وهذا محل اجماع ان تكرار الحج امر مندوب مستحب من حيث الاصل نعم اقرأ  الحج المبرور؟ نعم. يكفر الذنوب جميعا. ولهذا هو نص على انه رجع كما ولدته. ولما ولدته امه لم يكن عليه لا صغائر ولا كبائر. نعم

36
00:13:43.550 --> 00:14:09.950
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة رواه احمد وابن ماجة. واللفظ له واسناده صحيح واصله في الصحيح. هذا الحديث

37
00:14:09.950 --> 00:14:29.950
اه اختار المؤلف ان يأتي باللفظ اه الذي ذكره احمد وابن ماجة وان كان اصل حديث في البخاري لكن اعرض المؤلف عن لفظ البخاري واتى بلفظ آآ احمد وابن ماجة لان في هذا اللفظ دلالة على مسألة حكم العمرة. هذا الحديث رواه حبيب ابن ابي عمرو

38
00:14:29.950 --> 00:14:51.000
عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وحبيب هذا آآ روى عنه الناس هذا الحديث روى عنه كبيرة هذا الحديث جملة الذين رووا هذا الحديث عن حبيب رواه بدون زيادة

39
00:14:51.200 --> 00:15:16.200
ورواه محمد بن فضيل بزيادة امرين. الامر الاول ذكر العمرة والامر الثاني الامر الامر الموجود في الحديث في قوله عليهن تفرد محمد ابن فضيل من بين ثائر اصحاب اه حبيب ابن ابي عمرة في هذا

40
00:15:16.250 --> 00:15:42.800
اللفظ الناظر في هذا الاسناد لا يشك ان هذه الزيادة شاذة واقوى دليل على شذورها اعراظ الامام البخاري عن هذه الزيادة المهمة. ولهذا اقول هذه الزيادة شاذة لا تثبت ولا يقارن محمد ابن فضيل بجماعة اصحاب حبيب ابن ابي عمرة الذين رووا هذا الحديث عنه بدون هذه الزيادة. ومع ذلك

41
00:15:42.800 --> 00:16:01.000
تجد ان كثيرا من المعاصرين يصحح هذه الزيادة باعتبار ان ظاهر الاسناد الصحة او القبول او الحسن ولا لمثل هذه الملابسات التي التفت اليها الامام البخاري واعرظ عن هذه الزيادة

42
00:16:01.550 --> 00:16:19.300
كما قلت لكم الامام الحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث لبيان حكم العمرة. وحكم العمرة مسألة فيها اشكال اه لا شك انه كبير. اختلف العلماء في حكم العمرة على قولين. القول الاول ان العمرة واجبة

43
00:16:20.400 --> 00:16:39.950
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وابن المسيب والبخاري وجمع من المحققين وايضا ابن حزم ابن حزم ما لا اله او ذهب الى هذا وهؤلاء استدلوا بامور. الامر الاول هذا الحديث وعرفت انه شاذ

44
00:16:40.050 --> 00:16:58.050
او هذا اللفظ عفوا هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف وعرفت انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ما جاء ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان الحجاج ركع اباه شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افحج عنه قال

45
00:16:58.050 --> 00:17:16.800
النبي حجة عن ابيك واعتمر هذا الحديث اسناده صحيح وهذا الحديث لا يدل على الوجوب. انما يدل على جواز النيابة في الحج والعمرة هذا الحديث ليس فيه ان فريضة الله

46
00:17:17.100 --> 00:17:35.650
فقط فيه ان الحج ادرك اباه وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة. الدليل الثالث استدلوا بان هذا ثابت عن جماعة من الصحابة لا الذي هو القول بالوجوب. فثبت عن او فنقل عن علي وعمر وجابر وابن عمر

47
00:17:35.850 --> 00:18:02.550
وآآ اه جماعة من صحابة وعائشة والجواب عن هذا انه عمر لم يثبت عنه شيئا صريحا. علي لم يثبت عنه شيئا صحيحا صحيح جابر وابن عمر وعائشة ثبت عنهم لكن هذه الروايات عن الصحابة معارضة انه صح باسناد

48
00:18:02.550 --> 00:18:17.700
آآ قوي عن ابن مسعود انه لا يرى وجوه العمرة. فصارت هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة من جهة ابن مسعود وكفى به فقيها عالما كبيرا ومن جهة يعني ثلاثة من الصحابة

49
00:18:18.200 --> 00:18:31.500
فان قيل انه روي عن ابن مسعود القول في الوجوب. فالجواب انه لا يصح عنه القول بالوجوب ضعيف. الصحيح عنه انه لا يرى الوجوب طيب القول الثاني ان العمرة لا تجب

50
00:18:32.000 --> 00:18:52.000
وهذا مذهب المالكية والاحناف واختيار ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وصنعاني وجماعة وهؤلاء استدلوا بان النصوص الصريحة الصحيحة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها الا وجوب الحج

51
00:18:52.100 --> 00:19:16.200
ليس فيها الا وجوب الحج وانه لا يوجد دليل صريح صحيح يدل على وجوب العمرة الدليل الثاني استدلوا بان هذا مروي عن ابن مسعود بالمناسبة ممن قال بعدم الوجوب داوود الظاهري فصارت هذه المسألة من مسائل الخلاف بين ابن حزم

52
00:19:16.400 --> 00:19:31.800
وداؤود ولا ادري هل هي مجموعة نحرية بالجمع او ليست مجموعة حقيقة انها يجب ان تجمع لان اذا اختلف داوود وابن حزم فهذا شيء لافت لان الاصول واحدة والطريقة واحدة فلم يختلفوا الا لمعنى دقيق. المهم انه

53
00:19:31.800 --> 00:19:54.150
اه هذه المسألة من امثلة هذا الموضوع آآ كما قلت لكم كما ترون هذه المسألة خلاف بين الصحابة والائمة الاربعة انقسموا فيها انقساما متوازيا والظاهرية انقسموا فيها والمحققين من العلماء انقسموا فيها

54
00:19:54.250 --> 00:20:12.650
وانا ارى بوضوح ان العمرة لا تجب ولا يوجد اي حديث صحيح مرفوع صريح يدل لا على الوجوب ولا على عدم الوجوب لا على الوجوب ولا على عدم الوجوب نعم لا يوجد حديث

55
00:20:12.750 --> 00:20:26.850
صريح صحيح يدل لا على الوجوب ولا على عدم الوجوب. لكن الاصل عدم الوجوب. لكن الاصل عدم الوجوب. لكن انا حبيت ان اشير الى هذه القاعدة انه لا يوجد حديث صريح

56
00:20:26.900 --> 00:20:45.850
صحيح يدل على الوجوب او عدم الوجوب. سيذكر المؤلف بعض الاحاديث التي تدل على الوجوب وبعضها التي يدل على عدم الوجوب من فوائد هذا الحديث انه اذا عرفنا ان الصحيح في العمرة انها

57
00:20:46.050 --> 00:21:06.150
مستحبة استحبابا متأكدا. فما حكمها على المكي الجواب قبل هذا يجب ان نعرف ان المقصود في كلام الفقهاء بالمكي هو كل من كان في مكة سواء كان من اهلها او كان آآ يعني آآ جلس فيها بعد اداء النسك او لاي غرض

58
00:21:07.750 --> 00:21:34.400
حكمها على اه قولين. القول الاول ان العمرة المكية لا تجب ولا تشرع لا تجد ولا تشرع وهذا ظاهر قول جميع الذين قالوا بعدم وجوب العمرة ظاهر كلام هؤلاء لا سيما شيخ الاسلام وابن القيم ان العمرة لا تشرع للمكي. وقالوا يكفيه ان يطوف

59
00:21:35.350 --> 00:21:55.200
وانما قالوا يكفيه ان يطوف لان العمرة ركنها الاساسي الطواف والمكي يطوف كثيرا واستدلوا ايضا بان هذا مروي عن ابن عباس وهو قوى العطاء وهم ائمة في الحج وبالنسبة لابن عباس قول صحابي. القول الثاني ان العمرة تشرع لامتي كغيره

60
00:21:55.650 --> 00:22:10.650
فيشرع له ان يأتي العمرة. واذا قلنا يشرع للمكي ان يأتي بعمرة يأتينا الخلاف هل العمرة واجبة او لا؟ فيدخل في الخلاف السابق يدخل في الخلاف السابق. والراجح ان العمرة للمكي لا تشرع

61
00:22:12.000 --> 00:22:26.200
لا تشرع وليس معنى قول الفقهاء لا تشرع يعني انها باطلة لا وانما معناه انه لا يشرع له ولا يستحب ان يأتي بعمرة فان اتى بعمرة فلا بأس فان اتى بعمرة فلا بأس

62
00:22:27.250 --> 00:22:46.500
تنبيه المنقول عن عدد من الصحابة انه لا يشرع او بعبارة اه حتى نخرج من الخلاف سابقا. المنقول عن جماعة الصحابة ان الافضل للمكي ان طوف وهو اولى من ان يأتي بعمرة

63
00:22:46.850 --> 00:23:08.050
هذا القدر لا اشكال فيه تنقلنا العمرة مشروعة او غير مشروعة حتى لو قلنا مشروعة الافضل والاولى للمكي ان يطوف الاولى والاحسن والاحب لله من وجهة نظر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف ولا يأتيه بعمرة. من فوائد هذا الحديث ان الجهاد لا يشرع

64
00:23:08.050 --> 00:23:33.500
ضعف الجملة للنساء ان الجهاد لا يشرع في الجملة للنساء وهذا صحيح الجهاد ليس من شأن النساء. وانما يستعان بالنساء عند الحاجة في الامور المعينة في الجهاد مثل التطبيب والمعالجة والسقي اه جلب الطعام. اما المشاركة في الجهاد فليس مشروعا

65
00:23:33.500 --> 00:23:48.800
فليس مشروعا مطلقا وما ينقل من الصحابيات انها رمت بالسهم او طعنت بالسيف او بالخنجر فهذا حادثة خاصة احتيج اليها فعملت واما من حيث الاصل فذهاب المرأة للجهاد ليس مشروعا

66
00:23:48.950 --> 00:24:02.600
فما يفعله بعض الناس اليوم من ذهاب النساء من غير حاجة من غير حاجة ليس بمشروع فالجهاد ليس من شأن النساء لكن عند الحاجة فهو من قول عن بعض الصحابيات المشاركة

67
00:24:03.850 --> 00:24:23.750
من فوائد هذا الحديث ان النظرية القائلة بمساواة الرجل المرأة باطلة النظرية القائلة المعاصرة القائلة بمساواة الرجل للمرأة باطلة. فان هذا الحديث الصحيح صرح بان المرأة لا تساوي الرجل في

68
00:24:23.750 --> 00:24:51.350
الباب. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة فواجبة هي؟ قال لا وان تعتمر خير لك. رواه احمد والترمذي

69
00:24:51.350 --> 00:25:09.450
واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف. نعم هذا الحديث من الاحاديث الدالة على عدم وجوب العمرة وهذا الحديث روي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا وهو ضعيف مرفوع وموقوف

70
00:25:09.700 --> 00:25:30.300
لان في اسناده الحجاج بن ارطاد وهو ضعيف وقد استدل الحافظ بن خزيمة على ضعف هذا الحديث بانه صح عن جابر انه يرى وجوب العمرة فكيف يروي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صريحا في عدم الوجوب ثم يذهب للوجوب هذا مستحيل

71
00:25:31.250 --> 00:25:49.050
واستدل ولذلك استدل بن خزيمة على ما صح عن جابر من عدم الوجوب بضعف هذا الحديث. وهذا صحيح. هذا الحديث لا يصح لا مرفوع ولا موقوف وهو حديث خطأ حديث خطأ. وآآ فقه هذا الحديث عدم وجوب

72
00:25:49.250 --> 00:26:16.650
العمرة قدم الكلام عن حكم العمرة قلت لكم انه لا يصح في وجوب او عدم وجوب الحديث العمرة حديث صريح صحيح مرفوع نعم. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا  الحج والعمرة فريضتان. قوله اخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف. هذه العبارة في بعض النسخ تابعة

73
00:26:16.650 --> 00:26:37.850
جابر وفي بعض النسخ تابعة لحديث جابر السابق. وفي بعضها تابعة لحديث جابر اللاحق الذي هو الحج والعمرة فريضتان هذا الحديث الحج والعمرة فريضتان حديث ضعيف ايضا. فيه ابن لهيعة وهو ضعيف مطلقا من رواية العبادلة ومن رواية

74
00:26:37.850 --> 00:26:56.100
غيرهم. وقد اشار الى ضعف هذا الحديث بن لهيعة والبيهقي وابن حزم وغيرهم ولا يصح هذا الحديث مطلقا  من فوائد هذا الحديث وجوب اه او فرضية العمرة وتقدم الحديث عن

75
00:26:56.200 --> 00:27:20.450
حكمها. من فوائد هذا الحديث تفريق بين الفرض والواجب تفريق بين الفرض والواجب  الفرض في لغة العرب هو الحجز او القطع الاصطلاح هو ما امر به الشارع امرا الزاميا بحيث يأثم التارك ويؤجر الفاعل

76
00:27:21.100 --> 00:27:39.700
واختلف العلماء في انه هل بين الفرض والواجب خلاف او اختلاف او هما شيء واحد الحقيقة انه عندنا عدة الفاظ الفرض والواجب والحتم واللازم وهذه الالفاظ كلها الخلاف فيها واحد هل هي

77
00:27:39.900 --> 00:28:03.200
واحدة او بينها خلاف تعرفون انه في خلاف مشهور. الجمهور يرون ان الفرض والواجب واحد وانه لا فرق بينهما مطلقا والاحناف يرون ان هناك فرقا بين الفرض والواجب وان الفارغ هو ما جاء الدليل القاطع دالا عليه

78
00:28:03.300 --> 00:28:18.750
مثل القراءة في الصلاة لان هذا فيه دليل آآ قاطع. فاقرأوا ما تيسر منه. واما الواجب اللي فيه دليل غير قطعي فقراءة الفاتحة في الصلاة لقوله لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب

79
00:28:20.950 --> 00:28:37.250
الخلاف هذا مشهور لكن انا احب ان اسجل امرين. الامر الاول انه عن الامام احمد روايات توافق تماما كلام ابي حنيفة فهو يفرق بين الفرض والواجب روايات صريحة في التفريق بين الفرض والواجب

80
00:28:37.400 --> 00:28:51.900
فهذا امر لا يختص به ابو حنيفة بل هو يعني معروف في كلام الامام احمد هذا اولا ثانيا من حيث الواقع العملي لا ينفك احد عن التفريق بين الفرض والواجب

81
00:28:52.350 --> 00:29:04.550
فنحن نفرق بين الفرض والواجب فنقول من انكر ما علم من الدين بالظرورة وما دل عليه دليل قاطع فهو كافر. وما انكر ما دل عليه دليل ظني فهو ليس بكافر. فهذا تفريق

82
00:29:04.650 --> 00:29:24.650
ونحن نقول من ترك ركنا في الحج فحجه فاسد. ومن ترك واجبا فعليه دم فنحن نفرق. ونحن نقول في الصلاة من ترك ركنا يأتي بفصلاته باطلة ومن ترك واجبا جبره بايش؟ بسجود السهو. فنحن في الواقع او بالتصرف العملي نفرق بين الفرض

83
00:29:24.650 --> 00:29:47.450
وهذا الحقيقة يرشح القول بالتفريق اه للترجيح ويمكن ان نقول انه آآ ان الاصل عدم الفرق الا في صور اه لكن الحقيقة القول بان بينهما فرقا في اللغة وفي الشرع فيه وجاهة وقوة. وان شاء الله نعرض لهذه المسألة في شرح اصول الفقه

84
00:29:47.450 --> 00:30:11.650
فاذا بدأنا به نبينها اكثر ان شاء الله نعم. وعن انس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحنة رواه الدار قطني وصححه الحاكم والراجح ارساله. واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر

85
00:30:11.650 --> 00:30:31.550
رضا وفيه اسناده ضعف نعم حديث انس هذا يرويه سعيد بن ابي عروبة واختلف الناس عن هذا عن سعيد فبعضهم رواه عنه موصولا الى النبي صلى الله عليه لما بعضهم رواه عنه مرسلا من طريق الحسن. فهو من مراسيل الحسن

86
00:30:32.700 --> 00:30:56.100
هذا الحديث الصواب فيه بلا اشكال ان شاء الله انه مرسل وليس بموصول فهو من مراسيل الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه لكن هذا الحديث آآ تأيد انه روي عن ابن عباس باسناد صحيح ان السبيل هو الحج وهو الزاد والراحلة

87
00:30:57.400 --> 00:31:16.050
كما ان مراسيل الحسن البصري ذكر الحافظ بن حجر آآ بن رجب فيها الخلاف القوي في ان هل هي مقبولة او مردودة نعم المشهور والمتداولة ان مراسيل الحسن ظعيفة. وهذا عليه كثير من اهل العلم. حتى ان بعظهم

88
00:31:16.100 --> 00:31:32.200
آآ لا يذكر الا هذا القول. لكن لما ترجع لكلام الحافظ ابن رجب ستجد ان الخلاف في هذه المراسيل قوي. فبعضهم يقويها وبعضهم يضعفها والحاصل ان هذا المرسل مع تأيده بفتوى الصحابة يصبح قوي

89
00:31:32.650 --> 00:31:49.500
يصبح قوي وصالح للاحتجاج وصالح للاحتجاج وانا تحدثت مرارا عن ان هناك آآ فرقا بين ان يكون الحديث صحيح او ضعيف وبين ان يكون الحديث محتج به او ليس بمحتج به

90
00:31:51.000 --> 00:32:08.800
نعم اذا نقول هذا الحديث اه مرسل ولكنه يتقوى ما روي عن اصحاب النبي عن ابن عباس وعن غيره. يقول المؤلف واخرجه رواه الترمذي من حديث ابن عمر ايضا وفي اسناده ضعف

91
00:32:09.100 --> 00:32:29.250
يرحمك الله هذا الحديث اخرجه الترمذي وفي اسناده ابراهيم الخوري وهو متروك وهو متروك لكن مع ذلك من الاشياء الغريبة ان الحافظ الترمذي حسنه الحافظ الترمذي حسن هذا الحديث كيف يحسن حديثا

92
00:32:30.000 --> 00:32:54.550
فيه راو متروك الظاهر والله اعلم انه يجاب عن هذا باحد امرين. الامر الاول ان الترمذي حسنه بالنظر الى ما في الباب من موقوفات ومراسيم  ولكن هذا الجواب فيه ضعف لانه لا يصلح ان يقوي الانسان الحديث الموضوع بالمراسيل والاثار

93
00:32:56.050 --> 00:33:19.750
الجواب الثاني ان هذا الصنيع من الترمذي دليل على ان تحسينات الترمذي انما هي اشارة الى تظعيف ان الترمذي اذا حسن الحديث فهو يشير الى ضعف الحديث كمصطلح للترمذي كمصطلح للترمذي وهذا وصنع الترمذي في هذا الحديث في حديث ابن عمر الذي معنا يقوي هذا الامر

94
00:33:20.750 --> 00:33:37.250
نأتي الى الحديث قوله يا رسول الله ما السبيل؟ السبيل هو كل ما يتوصل به الى مقصود. سواء كان طريق او غير طريق. وقوله الزاد الزاد هو اسم خاص للطعام الذي يعد للسفر

95
00:33:37.400 --> 00:34:06.450
ويخبأ لذلك وقوله الراحلة الراحلة اسم آآ للمركوب من الابل وهو ايضا خاص بهذا المسمى وقوله آآ نعم قلنا الراحلة اسم آآ لهذا الامر لكن الراحلة لا يسمى لا تسمى بهذا الاسم الا اذا كانت من الجمال من الذكر او انثى

96
00:34:07.000 --> 00:34:27.000
بعير يعني ولا تسمى اذا لم تكن من من هذا الامر. وعلى هذا لا يعني هل نقول انه انه وسائل النقل الحديثة لا تسمى راحلة او نقول انه انما سميت تلك بهذا الاسم لانه لا يوجد غيرها. ولو كانت وجدت هذه السيارات لاطلق عليها

97
00:34:27.000 --> 00:34:47.000
الاسم فهي تقوم بما تقوم به راحلة البعير واكثر. هذا الثاني الظاهر انه احسن. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث بغرض ساق هذا الحديث لغرض. هذا الغرض هو حكم على من يجب او شروط وجوب الحج. الحج له

98
00:34:47.500 --> 00:35:14.200
شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها فمن الشروط المتفق عليها الاستطاعة هذا الشرط شرط متفق عليه. لكن اختلفوا في تحديد ماهية الاستطاعة فالجماهير من الشافعية والاحناف والحنابلة وجماهير الامة يرون ان الزائد والراحلة هما شرط الاستطاعة

99
00:35:14.750 --> 00:35:34.850
وعلى هذا يكون المقصود بشرط الاستطاعة هو ماذا؟ هو حصول الانسان على المال الذي يستطيع به الحج فالاستطاعة او فمتعلق الاستطاعة عند الجمهور المال وليس قوة البدن. المال وليس قوة البدن

100
00:35:35.600 --> 00:35:56.250
وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث وعرفتم ان هذا الحديث يصلح للاحتجاج اليس كذلك؟ لانه مرسل ومروي عن جماعة من الصحابة واستدلوا بان في الباب اثار عن آآ الصحابة كثيرة. واستدلوا بالامر الاخير وهو ان الاستطاعة في

101
00:35:56.250 --> 00:36:15.850
جميع العبادات شرط فلماذا نص الشارع في الحج بالذات على الاستطاعة؟ قالوا لم ينص على الاستطاعة في الحج بالذات الا لان الاستطاعة فيه امر خاص وهو الاستطاعة المالية. القول الثاني للمالكية وهم يرون ان الاستطاعة هي قدرة

102
00:36:15.850 --> 00:36:35.050
الانسان على الوصول لاماكن الحج لمكة قدرته البدنية معه مال او ليس معه مال معه مال او ليس معه مال. فاذا افترضنا ان الانسان قوي ببدنه ويستطيع ان يمشي الى الحج ويستطيع ان يعمل اثناء المشي

103
00:36:35.050 --> 00:36:53.550
ويتكسب وينفق على نفسه فهذا تجب عليه فهذا يجب عليه الحج عند المالكية ولا يجب عليه الحج عند من  عند الجمهور اه بقينا في الراجح الراجح باعتبار الحديث باعتبار اثار الصحابة قول الجمهور

104
00:36:53.750 --> 00:37:14.800
قول الجمهور فلا نوجب على الانسان الحج الا اذا كان يملك مالا يستطيع ان يحج به. من فوائد هذا الحديث ان الشارع ربط الاحكام او الوجوب بالقدرة. ربطه بالقدرة فلا واجب في الشرع الا مع القدرة. نعم اقرأ حديث ابن عباس

105
00:37:14.800 --> 00:37:38.900
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحان فقال من القوم؟ قال المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال

106
00:37:38.900 --> 00:38:03.350
قال نعم ولك اجر رواه مسلم. نعم. هذا الحديث رواه مسلم وهو صحيح باخراج مسلم له. قوله ركبا الركبهم الجماعة الراكبة على الابل خاصة الجماعة الراكبة على الابل خاصة فهؤلاء يسمون ركبا فان ركبوا على البغال او على الحمير

107
00:38:03.450 --> 00:38:20.200
او على السيارات فانهم لا يسمون في لغة العرب ركبا. وهل يقال انه هذا ايضا خاص بمن ركب على الابل فلا يشمل من ركب على جميع انواع المواصلات الاخرى او هو عام

108
00:38:20.250 --> 00:38:41.650
آآ الظاهر في هذا اللفظ انه فعلا هذا خاص بمن ركب على الابل لانه هنا خص الابل من بين سائر آآ انواع ما يركب في العهد النبوي فالظاهر ان هذا خاص لهم. والحقيقة ان اللغة العربية فيها ابداع في استخدام المفردات لا سيما

109
00:38:41.650 --> 00:39:03.900
في الكتاب والسنة ابداع غير طبيعي ومن تعمق في كيفية استخدام القرآن للالفاظ المعينة في سياق معين انذهل اندهى الحقيقة وصار يقرأ القرآن بطريقة اخرى كأنه اول مرة يقرأ القرآن. لان القرآن يختار اللفظ الدقيق جدا المعين جدا

110
00:39:03.900 --> 00:39:27.000
لسبب معين في سياق معين يكفي ان تأخذ قاعدة لا يوجد لفظ في القرآن موسيقى او وضع في سياق معين الا لسبب تصور لا يوجد لفظ في القرآن وظع في سياق الا لسبب. فهل نحن نستحضر اثناء قراءة القرآن ان هذا اللفظ سيق او جيء به عفوا

111
00:39:27.000 --> 00:39:44.250
وجيء به في هذا السياق لغرض معين هذا لو استحضره الانسان لاستمتع بالقرآن استمتاعا اخر ليس له حدود قوله بالروحان روحاه اسم لموضع بين مكة والمدينة هو قول صبي الصبي اسم للصغير ما لم يفطم

112
00:39:44.300 --> 00:40:08.650
فاذا فطن فانه لا يسمى صبيا قول النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ يعني من انتم؟ يعني من انتم؟ وقد جاء في الرواية الاخرى من انتم؟ وقوله اه آآ من انت قولهم؟ من انت؟ طبعا هذه العبارة قد تستغرب كيف يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم من انت وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عن هذا

113
00:40:08.900 --> 00:40:22.500
انهم لم يعرفوه او لم يهاجروا الى النبي صلى الله عليه وسلم او هاجروا ورأوه في الليل او هاجروا ولكن رأوه في الليل المهم انه لسبب او لاخر لم يعرفوا

114
00:40:22.600 --> 00:40:46.700
آآ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقول المرأة هل هذا حج معناه الهذا ثواب في الحج. الهذا ثواب الحج من فوائد هذا الحديث هذا السؤال كان في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة راجعا من الحج

115
00:40:48.850 --> 00:41:06.150
وقيل بل هذا السؤال من او في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة يعني اما ان يكون السؤال في الذهاب او يكون في العودة وينبني على هذا الاختلاف هذا اختلاف بين اهل العلم على قولين

116
00:41:06.200 --> 00:41:32.200
لان الحديث انهم سألوه في صدوره. فبعضهم قال صدوره يعني خروجهم صدورهم من المدينة وبعضهم قال صدورهم من مكة. فماذا يترتب على هذا الخلاف ها لا يترتب شيء لا يترتب شيء. لا يوجد ثمرة لهذا الخير. سواء سألوا في ذهابه او في رجوعه. طيب من فوائد هذا الحديث

117
00:41:33.050 --> 00:41:58.800
صحة حج الصبي المميز وغير المميز وهذا محل اجماع لم يخالف فيه الا من شذ ممن لا يعتبر ولا يعتد بقوله من فوائد هذا الحديث ان الصبي تكتب له اجور اعماله الصالحة كلها

118
00:42:01.100 --> 00:42:18.500
وتوفر له في ديوانه الحج وغير الحج من فوائد هذا الحديث ان الصبي اذا حج فانه يجب اذا بلغ ان يحج حجة الاسلام مرة اخرى وهذا محل اجماع وسيأتي ان شاء الله

119
00:42:19.100 --> 00:42:41.500
من فوائد هذا الحديث انه يجوز للمرأة ان تستفتي الرجل. وانه لا حرج في ذلك سواء استفتته بحضرة اه الناس او بغير حضرة من غير خلوة مثل ان تسأله في وسائل الاتصال المعاصرة

120
00:42:43.150 --> 00:43:11.550
من فوائد هذا الحديث انه ينبغي على ولي الصبي ان يأمر الصبي بالاتيان بما استطاع من المناسك واما ما لا يستطيع ان يأتي به فان الولي يقوم به بدله من فوائد هذا الحديث انه اصل لما يفعله كثير من الناس اليوم من مسألة التعارف

121
00:43:12.200 --> 00:43:26.900
مسألات التعارف انه اذا جلسوا تعارفوا هذا الحديث اصل لان النبي صلى الله عليه وسلم سألهم وسألوه عن هذا الامر من انت؟ ومن انتم؟ فهو ان شاء الله اصل لهذا العمل

122
00:43:27.600 --> 00:43:52.850
من فوائد هذا الحديث المهمة ان اطلاق هذا الحديث يدل على ان الولي اذا حمل حمل الصبي غير المميز وطاف به فان هذا الطواف يحسب للحامل والمحمول لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق في الحديث الجواز

123
00:43:52.950 --> 00:44:12.800
والاطلاق هذا يشمل سورة ما اذا كان المحمول مميز ويعي النية وما اذا كان لا يعي ولا يعرف النية  هذا القول وهو صحة الطواف الواحد عنهما هو القول الراجح وان كان في المسألة خلاف

124
00:44:14.650 --> 00:44:37.750
من فوائد هذا الحديث ان انه اذا حمل الصبي المميز الذي يعي النية فان الطواف الواحد يكفي عن الحامل والمحمول بالاجماع عن الحامل والمحمول بالاجماع وهذا لا اشكال فيه ان شاء الله. نعم

125
00:44:37.750 --> 00:45:06.350
صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خفق ما فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل يعني الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج يدركت ابي شيخا كبيرا. لا

126
00:45:06.350 --> 00:45:27.450
اثبت على الراحلة يحج عنه. قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخل نعم هذا الحديث آآ صحيح لانه اخرجه البخاري ومسلم وساقه المؤلف لبيان حكم مسألة وهي حكم الحج

127
00:45:27.700 --> 00:45:49.300
عن الحي القادر بماله العاجز ببدنه القادر بماله العاجز ببدنه وهذي مسألة فيها خلاف على اقوال القول الاول انه يجب على القادر بما لا دون بدنه ان ينيب عنه من يحج اذا كان يستطيع بماله

128
00:45:50.650 --> 00:46:17.000
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية واستدلوا بهذا الحديث واستدلوا بامر اخر وهو ان القادر بماله هو مستطيع هو مستطيع لكن بماله فيدخل في عموم الاية القول الثاني انه يستحب له ان ينيب ولا يجب

129
00:46:18.100 --> 00:46:48.200
يستحب ولا يجب وهؤلاء الاحناف واستدلوا بانه لا يدخل تحت الاية ولله على الناس حج البيت من استطاع وهذا ما استطاع هذا لا يستطيع ان يحج ببدنه والقول الثالث انه لا يشرع اصلا ولا يقبل ان يحج عنه

130
00:46:50.200 --> 00:47:11.900
وهذا مذهب المالكية طبعا سيأتينا ان المالكية عندهم في قضية النيابة توقف فالامام مالك لا يحب باب النيابة ظيق فيه لم يوافق الا في صورة كما سيأتين. تقريبا لم يوافق الا في سورة ستأتي

131
00:47:13.450 --> 00:47:26.950
نرجع لمسألتنا اذا الامام مالك يقول انه لا يشرع اصلا النيابة في هذه الصورة وقال انه الحج يقاس في هذه المسألة على الصلاة كما انه لا نيابة في الصلاة لا نيابة في الحج

132
00:47:28.750 --> 00:47:52.500
كما انه استدل بالاية فقال هذا غير مستطيع اصلا والراجح بلا شك القول الاول الراجح القول الاول وهو ان الانابة واجبة لمن كان مستطيعا بماله من فوائد هذا الحديث عند بعض الناس جواز كشف المرأة لوجهها

133
00:47:53.050 --> 00:48:13.500
بان هذه المرأة كانت كاشفة ولذلك رآها الفضل وهذا الاستدلال في غير محله لوجوه. الوجه الاول ان نقول ان هذه المرأة انما كانت كاشفة لانها محرمة ورأت انه لا يجوز على المحرمة ان ان تغطي وجهها

134
00:48:13.650 --> 00:48:33.100
الجواب الثاني ان المرأة لما كشفت وجهها تبينا من صنع النبي ان هذا الكشف منكر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الفضل حول وجهه الى الجهة الاخرى وفي بعض الالفاظ انه حوله بقوة

135
00:48:34.750 --> 00:48:54.700
الجواب الثالث ان غاية ما يدل غاية ما يكون هذا الحديث ان يكون من باب متشابه والادلة الدالة على وجوب ستر المرأة من المحكم والمحكم مقدم على المتشابه ثم اقول

136
00:48:55.300 --> 00:49:19.350
انه في الواقع انه البحث في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها بحث في امر يعني هو في الحقيقة آآ تحصيل حاصل لماذا؟ لان اهل العلم اجمعوا بلا خلاف على انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها ويديها عند الفتنة

137
00:49:20.450 --> 00:49:37.250
فلا معنى لهذا الخلاف كبير مع وجود الفتنة التي نراها. واليوم الفتن اه ربما لم يمر بالامة فتن كما في هذا الوقت الفتن لا سيما فتنة المرأة في هذا اليوم من اعظم الفتن

138
00:49:37.350 --> 00:49:54.300
والانسان اذا رأى المرأة التي هي يعني متحجبة تحجب كامل الا الوجه يرى انها لم تتحجب ويستمر في النظر اليها ويرى انه يعرف جمالها ويعرف كل شيء عنها من خلال الوجه اليس كذلك؟ فاي فتنة اعظم

139
00:49:54.300 --> 00:50:12.250
من هذا فالحقيقة يعني تحصيل حاصل وانا اعجب كل عجب من الذين يستدلون بهذا الحديث على اباحة كشف الوجه ولا يستدلون به على ايش على وجوب التغطية حال فتنة. دع عنك حكم كشف الوجه

140
00:50:12.300 --> 00:50:32.300
لكن ينبغي ان نقول هذا الحديث دليل على وجوب تغطية الوجه حل الفتنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفتنة وقعت بين الفضل او لما خشي عفوا لما خشي ان تقع الفتنة بين الفضل وبين الخات العامية صرف وجهه صلى الله عليه وسلم عنها. فالحاصل انه هذا انه مسألة ستر المرأة لوجهها

141
00:50:32.300 --> 00:50:50.650
قال الفتنة محل اجماع ونحن في اعظم الازمان فتنة ولا ينكر هذا الا انسان اما ان يكون مكابر او يكون لم يفهم الواقع ولا يدري ما عليه حال الناس في هذا اليوم. نظرة سريعة

142
00:50:51.050 --> 00:51:09.650
في حوادث اه الناس في الانترنت او في اي وسيلة من تواصل اه من التواصل وسائل التواصل الاجتماعي او سؤال لمن يعملون في الميدان من اعضاء الهيئة يعرف انه الفتن اليوم لم تمر على الامة مثلها فيما يتعلق بالذات

143
00:51:09.950 --> 00:51:29.950
بالمرأة ثم ايضا العلماء اجمعوا على استحباب ستر تغطية المرأة لوجه اجمعوا على هذه القضية. فانت تعجب ممن يتحدث عن حكم كشف المرأة وهو بين اجمعين. الاجماع الاول اجماعهم على استحباب ستر الوجه. والاجماع الثاني اجماعهم على وجوب الستر عن حال الفتنة

144
00:51:29.950 --> 00:51:50.550
من فوائد هذا الحديث ان صوت المرأة ليس بعورة من فوائد هذا الحديث جواز ان يركب اثنان على آآ الدابة فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب هو والفظل من فوائد هذا الحديث ان

145
00:51:50.850 --> 00:52:10.200
المريض او المعضوب اذا حج اذا حج عنه حجة الاسلام ثم عوفي وبرئ فانه لا يجب عليه ان يحج مرة اخرى لانه ادى ما عليه ولان لا تجب عليه حجتان في عمرة

146
00:52:11.150 --> 00:52:34.800
والقول الثاني انها تجب لان الحجة الاولى كانت باعتبار انه لا يستطيع فتبينا انه يستطيع وهذا القول الثاني ضعيف ضعيف والصواب ان شاء الله بلا شك على الاقل عندي انه لا يجب عليه ان يعيده. وعلى هذا نقول اذا مرض الانسان في هذا الوقت بالامراض التي اه تسمى لا

147
00:52:34.800 --> 00:52:55.150
يرجى الشفاء منها لا يرجى برؤه ثم امنا الله عليه بالعافية وقد اقام من يحج عنه فانه لا يجب عليه ان يحج مرة اخرى حج الفريضة اما اذا رجل تنفل فهذا راجع اليك. نعم. وانه ان امرأة من جهينة الى النبي صلى الله عليه

148
00:52:55.150 --> 00:53:17.650
سلم فقالت فقالت ان امي ندرة تحج فلم تحج حتى ماتت فاحج عنا؟ قال نعم حجي انا ارأيت لو كان على امك دين اكنتي قاضية اقضوا الله فالله احق بالوباء. رواه

149
00:53:17.650 --> 00:53:42.300
البخاري. نعم هذا الحديث صحيح لانه في البخاري ايوا النذر في الشرع هو الزام المكلف نفسه طاعة لله لم تجد باصل الشرع. لم تجد باصل في الشارع وكثير من العلماء يعني يضع هذه القضية وهي انه الزام المكلف نفسه طاعة لله او شيئا لله

150
00:53:42.300 --> 00:54:06.650
مع ان بعض الناس قد ينذر ناظر غير آآ غير نظر غير طاعة لكن اه هذا التعريف خرج مخرج الغالب من فوائد هذا الحديث انه تصح النيابة عن الميت  تصح النيابة عن الميت

151
00:54:06.700 --> 00:54:31.050
وهذه مسألة النيابة عن ميت الذي لم يحج تنقسم الى قسمين القسم الاول اذا كان اوسع اذا كان اوصى فتصح النيابة عنه عند الائمة الاربعة واظن انها هذه هي الصورة الوحيدة التي يصححها المالكية

152
00:54:31.400 --> 00:54:57.150
اظن يعني لم يمر علي ان المالكية صححوا صورا اخرى فقط هذه السورة القسم الثاني اذا كان لم يوصي اذا كان لم يوصي اذا كان لم يوصي فاختلف الفقهاء. فذهب الجمهور ابو حنيفة ومالك ابو حنيفة والشافعي واحمد الى ان النيابة تصح عنه. ولو لم

153
00:54:57.150 --> 00:55:22.800
يوصي ولو لم يوصي واستدلوا بعموم هذا الحديث. حديث ابن عباس الذي معناه القول الثاني للمالكية ان النيابة لا تصح وعللوا هذا ان مقصود الشارع من الحج وما يحصل للمكلف من زكاة وصلاح نفس وحضور للمشاعر وهذا كله لا يحصل بالنيابة

154
00:55:23.250 --> 00:55:42.350
وهذا كله لا يحصل في النيابة والراجح القول الاول من فوائد هذا الحديث صحة القياس فان النبي صلى الله عليه وسلم قاسى دين الله على دين الادميين  من فوائد هذا الحديث صحة النيابة

155
00:55:43.700 --> 00:56:18.500
للحي القادر في النفل للحي القادر في النفل وهذه المسألة فيها خلاف فالجمهور يرون الصحة وقالوا كما ان غير المستطيع المعظوب ينيب فهذا ايضا ينيب والجامع في الجامع عندهم انه في الصورتين الحج لا يجب

156
00:56:19.300 --> 00:56:37.350
الم نقل القادر في النفل حنا ظله في النفل ولا لا؟ في النفل. نحن نتحدث عن الحي القادر في النفل الحي القادر في النفل اذا حكم النيابة عن الحي القادر في النفل الجمهور يرون الصحة

157
00:56:38.350 --> 00:56:58.100
قياسا على المعظوب والجامع ان الحج بالنسبة للمعظوب وبالنسبة لهذا الحي لا يجب لانه نفل واضح ولا لا القول الثاني للمالكية وقالوا لا يصح واستدلوا بالقياس على القادر في الفريضة

158
00:56:58.950 --> 00:57:21.100
فقالوا الحي القادر لا يجوز ان ينيب في الفريظة فكذلك في النفل فسنلاحظ الان انتبهوا معنا انه هذه الصورة صورة الحي القادر في النفل تقع بين مسألتين تتجاذبها مسألتان. الاولى الحي القادر في الفريضة

159
00:57:21.500 --> 00:57:51.600
والثانية الحي الغير القادر في الفريظة واضح فهو الى ايهما اقرب يحكم بالرجحان فالجمهور يرون انه اقرب لغير القادر في الفريظة والمالكية يرون انه اقرب للقادر في الفريضة هي الحقيقة مسألة فيها اشكال. وانا كنت متوقف فيها وقت طويل. ويظهر لي الان وهو يعني وليس بالشكل التام. رجحان قول الجمهور

160
00:57:51.600 --> 00:58:11.350
وهو الجواز وان العلة التي عللوا بها وان وهو ان الحج لا يجب في الصورتين اقوى فكيف نقيس الواجب على غير الواجب؟ او كيف نقيس غير الواجب على الواجب؟ كيف نقيس غير الواجب على الواجب؟ المهم

161
00:58:11.350 --> 00:58:31.350
هذا هو الراجح. طبعا تعرفون انتم ان هذه المسألة مهمة جدا لماذا؟ لانها كثيرة الوقوع في وقتنا. كثر الذين ممن فتح الله عليهم بالمال ينيبون غيرهم وهم لا يحجوا وانما يحج عنهم غيرهم. نعم اقرأ اخر حديث نعم. وانه قال

162
00:58:31.350 --> 00:58:57.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنز فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم وثق فعليه حجة اخرى رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات

163
00:58:57.250 --> 00:59:17.650
الا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف. حديث ابن عباس ايما صبي حجاج ثم بلغ الحنفة اختلفوا في رفعه وقفة. هذا حديث يرويه شعبة عن الاعمش اصحاب شعبة كثر تعرفون ان شعبة له تلاميذ آآ

164
00:59:17.650 --> 00:59:36.800
اه كثر جدا اختلفوا الذين رووا عنه هذا الحديث. فرواه عامة اصحابه موقوفا على ابن عباس ورواه يزيد بن زريع فقط مرفوع فخالف عامة اصحاب شعبة والراجح بلا اشكال ان هذا الحديث موقوف

165
00:59:37.350 --> 00:59:54.300
ويؤيد انه موقوف ان هذا الحديث جاء عن الاعمش من غير طريق شعبة رواه عنه الثوري وايضا جاء موقوف مما يدل على ان رواية شعبة الموقوفة اصح وانها هي الثابتة. الحاصل ان الراجح انه موقوف

166
00:59:54.300 --> 01:00:09.250
كان موقوف بلا اشكال. من فوائد هذا الحديث ان صبي اذا حج ثم بلغ بعد ذلك فانه يجب عليه ان يحج مرة اخرى حجة الاسلام. وهذا مجمع عليه هذا مجمع عليه

167
01:00:10.700 --> 01:00:30.550
من فوائد هذا الحديث ان الصبي اذا بلغ اثناء الحج ففيه تفصيل ان كان قبل عرفة فهذا الحج حج واجب يجزئ عن الفريضة وان كان بعد عرفة فانه يعتبر ايش

168
01:00:31.750 --> 01:00:53.500
نافلة وعليه ان يحج حجة الاسلام هذا التفصيل مروي تماما عن ابن عباس واخذ به الامام احمد اخذ به الامام احمد فان بلغ في عرفة احنا قلنا اما قبل عرفة او بعد عرفة فان بلغ في عرفة

169
01:00:55.050 --> 01:01:11.550
بانها تجزئه لانه يصح عليه انه ادرك عرفة وهو بالغ انه ادرك عرفة وهو بالغ. فان قيل ادرك بعض عرفة وهو لم يبلغ. فالجواب ان ادراك بعض عرفة للبالغين يجزئ

170
01:01:11.550 --> 01:01:25.700
فكذلك لهذا واضح ولا لا؟ اذا الراجح انه او آآ الواضح انه اذا ادرك اذا بلغ اثناء عرفة فانها تعتبر له او حجة الاسلام. من فوائد هذا الحديث ان العبد كذلك

171
01:01:26.250 --> 01:02:00.000
على التفصيل السابق تماما والى هذا ذهب الجماهير بل ان الترمذي وابن المنذر حكوه اجماعا كالاجماع في الصبي والقول الثاني في آآ هذه المسألة مروي عن القاسم ومجاهد وابن حزم ان العابد اذا آآ اعتق

172
01:02:00.050 --> 01:02:19.050
اذا عفوا ان العبد اذا حج فانها تعتبر حجة الاسلام ولو لم يكون حرا هذا القول الحقيقة قول شاذ وممن حكم عليه بالشذوذ ابن المنذر يدل على شذوذه ان فتوى ابن عباس هذه التي افتاها في العبد

173
01:02:19.100 --> 01:02:39.100
عليها عامة العلماء لم يخالف الا هؤلاء لم يخالف الا هؤلاء. ويكفي في هذا الباب فتوى ابن عباس. تعلمون انه دائما نأخذ فتاوى الصحابة في باب الحج فما بالنا احيانا نأخذ بفتوى الصحابة واحيانا نتركها. هذا والله اعلم وصلى

174
01:02:39.100 --> 01:03:09.636
الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين انا امنوا منكم والذين اوتوا العلم قل يا والله بما ثمنون خبير