وعلى اله وصحبه فقراءتنا في لا زال في باب بقضاء الحاجة قال المصلي في الحافظ ابن حجر رحمه الله عن انس ابن عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء احمل انا وغلام نحوي من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه المقصود من هذا الحديث مسائل من اداب قضاء الحاجة منها انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء الاستنجاء المقصود به ازالة النجو الخارج من الانسان سمي نجوا لانه ينجى يقطع ولانه نجاسة يجب منها قبل الوضوء اكثر العلماء على انه لا يصح الوضوء الا اذا نظف مكان خروج البول والغائط ان بالاستنجاء بالماء او الاستنجاء بالحجارة يوم يقوم مقامها من المناديل الاشياء القاهرة المنقية ومن فوائد الحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء قال العلماء قوله يدخل هنا المراد به مكان قضاء الحاجة الفضاء ليس المراد به في بيته لانه ذكر معه العنزة العنزة هي حربة صغيرة حربة صغيرة معه صلى الله عليه وسلم ينصبها اذا اراد ان يصلي لتكون سترة بين يديه واحيانا يحتاج اليها في قضاء الحاجة بان اه اذا كانت الارض صلبة يحركها حتى تكون دمئة يعود رشاش البول عليه وكذلك كان احيانا يحتاج اليها ينصبها ويجعل عليها رداءه ليستتر بها عن الناس اذا كان في فضاء لذلك قال ساحمل انا وغلام النحو عداوة من ماء وعنزة دل على ان الحاجة تحمل في الفضاء اذا كان في قضاء حاجة في الخلاء فيها من الفوائد ان الانسان ايضا ينبغي ان يستتر استتر عن الناس عن رؤية الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هذه العنزة معها الحربة الصغيرة يجعل عليها ما يستتر بينهم وبين الناس في حديث ابي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء بماء في تور او مكوة يجعل من من من من من حجر ينحت قال فاتيه بماء من تور او اتيه بركوة اكواب هنا يجعل فيه الماء استنجى منه ثم مسح يده على الارض رواه ابو داوود الحسن هذا الحديث دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم الماء وهذا هو الافضل يعني افضل من الحجارة. والافضل ان يجمع بينهما يمسح بالحجارة او المناديل ثم يغسل بالماء ويغسل بالمعهد الافضل لان الله اثنى على اهل قباء قال عز وجل فيه رجال تحبون ان يتطهروا. والله يحب المتطهرين اه مدحهم بهذا فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا انا نتبع الماء الحجارة يعني نتبع الحجارة بالماء يستنجيرون بالحجارة ثم يغسلون بالماء اه مدحهم الله بهذه الصفة في التطهر من النجاسة ثم ايضا من الفوائد البعد البعد في محل او الاستتار بشيء لذلك جاء في الحديث حسنه النووي رواه ابو داوود قال اذا اتى احدكم فليستتر فان لم يجد ولو بكثيب من رمل يجمع كتيبة من رهن فان الشيطان يتلاعب بمقاعد ابن ادم اجعل لك شيئا تستتر فيه عن فاذا جعلت ستره وسميت ان الله يحميك منها حتى ولو كان في مكان خالي خالي فضاء اما في المراحيض والحمامات فهي مستورة لكن تسمي عند الدخول كما مر معنا في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى ثم مسح يده على الارض بعدما غسل المكان التراب وغسلها جاء في هذا احاديث عن من حديث ابي هريرة ذكرناه حديث جرير البجلي انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في رواية عند ابن ماجة في غيظة شجر قضى حاجته في محل الشجرة ثم خرج قال هل معك من طهور وقال اتني بطهور قال فاخذه واستنجى ثم سلك يده في الارض ثم غسل ان التراب طهور مطهر لذلك يسن تنظيف اليد بهذه الصوابين الصابون الشامبوهات او مساحيق نضيف هذي لاجل كمال الطهارة والا يكفي الماء اذا غسلها بالماء غسلا يكفي لكن هذا من باب المبالغة في التطهير وكذلك في حديث عائشة حديث امة حبيبة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل وغسل مذاكيره دلك يده بالتراب او على الجدار ثم غسلها ثم يتوضأ ثم يغتسل الى اخره المهم ان هذا الحديث ان هذا الحديث فيه فائدة وهي نعم دخول الخلاء والاستنجاء وكذلك قوله فانا احمل انا وغلام نحوي استدل العلماء بهذا بانه لا بأس لمن يخدم الانسان في ان يحمل معه الماء يحمل معه الماء وكذلك في حديث المغيرة ذكره قال وعن المغيرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاداوة انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه خذ الاداوة الاداوة الاناء من جلد تصنع يحمل فيها الماء يشبه الابريق لكنها من جلد صغيرة خذها لاجل الاستنجاء حملها المغيرة من ابي شعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يقول انطلق اي لقضاء الحاجة في مكان بعيد كما في بعض كان اذا ذهب ابعد المذهب حتى توارى عني يعني في مكان بعيد فقضى حاجته ثم جاء في تتمة الرواية توضأ وثم مسح على خفيه كما سيأتي في او كما يعني ورد في باب المسح على الخفين المهم ان هذا يدل على انه كان يبعد اذا قضى الحاجة وسلم حتى يتوارى عن الناس واذا كان هناك مكان يعني يمكن الاشجار او جدر او غيرها هذا اكمل واحسن والله اعلم يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولاحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما او نقع ماء وفيهما ضعف اخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف هذه الاحاديث دلت على تحريم ان يتخلى الانسان يعني يقضي حاجته الاماكن التي يحتاج اليها الناس فمجموع ما جاء في هذه الاحاديث طريقة طريق طريق الناس الذي يسلكونه وظل الناس الذي يجلسون فيه وموارد الناس الذي يستقون منها وكذلك نقع الماء الذي يستفيد الناس منه كالغدران والبرك وكذلك تحت الاشجار المثمرة التي يقصدها الناس لاجل ثمرتها وكذلك ضفة النهر على اطرافه ان قضاء الحاجة في هذه الاماكن يؤذي المسلمين يؤذي الناس ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي فسر ملا عينين وهذا الحديث في صحيح مسلم صحيح دي سموها الناعنين لانهما يجلبان اللعن. يسببان اللعن للانسان. اذا رأوا الناس الانسان يقضي حاجته في مكان يؤذيهم يلعنونه ويسبونه يدعون عليه وفي حديث معاذ قال اتقوا الملاعن الثلاث الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل موارد موارد الناس عند بركة عند حين يأتي ويؤذيها يؤذيهم يقذرهم منه او غدران ونحو ذلك وكذلك قارعة الطريق الطريق المسلوك الذي تقرعه الناس. يمشون معه الذي يقضي حاجته عليه وهم يؤذيهم لانه اذا كثر ذلك تحول الى اذى لا يحتمل ويدخل في هذا اذا كان هذا الذي يكون في طريق الناس من البيارات لانه يصبح حاجة كأنه قضى حاجته في طريق الناس لذلك الانسان يحرص انه لا يخرج اذى في الطريق من مما يؤذي الناس لانه قد يتعرض للعنهم وايذائهم في رواية اتقوا الملاعن الثلاث ان يقعد احدكم في ظل يستظل به يعني يقعد يقضي الحاجة يقضي حاجة البراز والبول في ظل يستظل به الناس اتخذوه مكانا يستظلون فيه مستراحات لهم وهو يأتي يفسد عليهم في طريق طريق الناس او في نقع ماء لان الناس يستقون من هذا الماء دل على هذا دل على تحريم هذه الاشياء فينتبه الانسان لها حتى لا يقع في الكبيرة او يقع في المحرم يقع في المحرم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله ينبت على ذلك رواه احمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول هذا الحديث التوجيه والتأديب النبوي الامة في مسألة قضاء الحاجة اذا ذهب انه اكثر في مكان يقضيان فيه الحاجة الواجب ان يستتر كل شخص عن صاحبه يتوارى عنه بشيء ساتر بحيث لا يطلع احدهما على الاخر هذا من جهة قال فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه المباراة هي ان يجعل بينه وبينه شيء حتى لا يراه قال ولا يتحدثا هذا الامر الثاني الذي نهى عنه وهو الحديث اثناء قضاء الحاجة قال فان الله يمقت على ذلك المقت شدة البغظ والكراهة اذا كان الله يمقت صاحب هذا الفعل الذي يتحدث بلا حاج بلا ظرورة وهو يقضي الحاجة دل ذلك على انه محرم ولذلك يتقيه المسلم قضاء الحاجة على قضاء الحاجة دل على وجوب ستر العورة دل على تحريم الحديث اثناء قضاء الحاجة دل ايضا المقت وان الله عز وجل يمقت وهو اشد البغض مما يدل على هذه الصفة دل عليها القرآن ايضا وقوله في هذا الحديث وهو معلول قول المخرج اشارة الى خلاف بعض العلماء في تضعيف هذا لكن الصواب انه صحيح له شواهد النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام وهو يقول تسلم هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه الحديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر لم يرد عليه مع ان كما هو معلوم ان رد السلام واجب لكن يسقط في مثل هذه دل على انه لا يتكلم وهو او لا يرد السلام خاصة لان السلام اسم الله فلا يقال في اماكن الاماكن المكروهة او الاحوال المكروهة وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام فيه استدل به العلماء وبغيره على انه لا يجب رد السلام في الحالات التي يشغل فيها الانسان صلاته او قراءته او ذكره لذلك قالوا لا يسلم على المشغول بصلاة او بقراءة قرآن او بذكر او بعلم يشغله عن ذلك وقالوا ايضا لا يجب عليه الرد لان المسلم اخطأ فينبغي ان ينبه ينتبه الى هذا اضافة الى لان الانسان اذا سلم فانه يسلم على من يواليه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل وفي البيت احد كان عنده اضياف في حديث ابي المقداد انا في دخل كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم انا وصاحبان لي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العشاء دخل في بيته المكان الذي لهم فيه الضيافة قال سلم علينا تسليما يسمعه النقضان لا يوقظ النائم ويسمعه ليقف لانهم يكونون قد ناموا فيدخل. قال فيدخل فيسلم صوتا منخفضا بحيث اللي يقضاني اسمع والنائم لا ينزعج. فينبغي مراعاة هذه الامور وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه اللفظ لمسلم هذا الحديث ذكر فيه من لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول عند قضاء الحاجة اي مشكل ذكره بيده اليمنى بل بيده اليسرى هذا النهي حمله العلماء على الكراهة يكره ان يمسها يمسك الذكر بيمينه قال ولا يتمسح من الخلاء بيمين يتمسح الاستنجاء يعني ان يأخذ الحجر او المناديل فيمسح اه مكان البول بيمينه لا لا يستعمل اليمنى المسح يستعمل اليسرى ذلك مكروه وان كان بعض العلماء حرمه كبعض الظاهرية لكنه محمول عند الجمهور على الكراهة المراد ان تمسح بحجر ونحوه لا يستعمل اليمنى يستعمل اليسرى اما اذا اراد ان يصب الماء فيصبه بيده اليمنى ويغسل بيده اليسرى لان اليمنى للمكرمات واليسرى للمستحضرات قال ولا يتنفس في الاناء يتنفس وهو يشرب بل يمسك عن النفس ويشرب ثم يرفع الينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب شرب ثلاثا اشرب ثم ينحي الاناء عن عن فمه ثم يتنفس ثم يشرب ثم ينحيه ونهى عن الشوب بنفس واحد الذي يأخذ الاناء ويكرع به يتنفس بنفس واحد التواصل لا ينبغي ان يرفع الاناء ويشرب ثم يدنيه وهكذا ولا يتنفس فيه وهذا النهي للكراهة والادب لان التنفس في الاناء قد يقدره على من بعدك يشرب من بعدك او يسقط شيء او يكون للفم رائحة كذلك تفسد على من يشرب من بعدك لذلك هذا ادب ينبغي مراعاته والنهي فيه يقول العلماء للكراهة والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه اجمعين