وهذا لا شك انه غير مشروع لا شك انه غير مشروع لا شك انه غير مشروع اذا هذه الصورة الثالثة الصورة الرابعة هي اللي في محل الاشكال في الجمل التي ستأتي قالوا اذا تجلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فمر معنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة صلاة كسوف ونبدأ الان في تتمة الحديث عن باب صلاة الكسوف اذا الشيخ رحمه الله تعالى لما او في اول باب السابق في اول باب صلاة الكسوف تكلم عن امرين. الامر الاول تكلم عن وقتها. وذلك حينما قال اذا كسف احد النيرين صلى ركعتين. فبين وقت صلاة الكسوف. والمسألة الثانية بين صفة الصلاة. ثم في هذا الدرس سنمر على بعض الكلام الذي ذكره الشيخ مما يتعلق بالوقت او ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف. اذا هناك كمسائل متفرعة على الوقت ومسائل متفرعة عن صفة صلاة الكسوف. فقط من باب الاسترجاع نعلم ان وقت صلاة الكسوف يبتدأ من حين كسوف الشمس. او خسوف القمر اذا كسف احد فمن حين يشرع او يبتدأ الكسوف فانه يكون قد دخل وقت الصلاة. ويكون منتهاها عند التجلي اي عندما يذهب الكسوف كاملا فلم يبق منه شيء. ولو بقي من الكسوف شيء يسير فما زال الوقت باقي فما زال الوقت باقي. بيد ان هناك بعض الصور تحتاج الى دقة في النظر والتأمل لتخريجها على هذا الوقت. يقول الشيخ فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة. اي اذا تجلى الكسوف اي ذهب بالكلية فلم يبقى من اثر الكسوف شيء. فيها اي في الصلاة. اتمها خفيفا هذه الجملة معناها ان الشخص اذا كان مصليا لصلاة الكسوف ثم تجلى الكسوف انتهى وقته شف انتهى وقت الكسوف فنقول له حالات الحالة الاولى التي هي السنة ان يكون الصلاة الى التجلي فينتهي عند التجلي. الحالة الثانية اذا كان التجلي هذا الذي قصده المؤلف اذا كان التجلي قبل انهائه الصلاة. قبل انهاءه الصلاة. مثل ان الشخص يصلي فاطال في الركعة الاولى فبينما هو في الركعة الاولى اذ بمخبر له يقول قد تجلت الشمس او قد تجلى القمر فنقول هنا لا ينفثل عن صلاته نقول انها بطلت لا نقول هي صحيحة لكن يصليها خفيفة ولا يطل ولا يطل مثل ما قلنا حينما تقيم تقام الصلاة فان المرء يصلي النافلة خفيفة. اذا هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة والرابعة فهمهما يتعلق به الجمل القادمة لكن لابد ان نفهمها قبل الصورة الثالثة لو ان المرء انتهى من صلاته قبل التجلي فهل يجوز له ان يصلي صلاة اخرى ام لا؟ فنقول ان المرء اذا انتهت صلاته قبل التجلي بوقت طويل الاولى هي السنة عند التجلي. الثانية ان يكون التجلي قبل انتهاء صلاته. هنا ان ينتهي ان تنتهي صلاته قبل التجلي بنصف ساعة بساعة فهنا يقولون لا يشرع له ان يصليها مرة ثانية ما يشرع له لانه لو صلاها مرة ثانية معنى ذلك انه سيصلي صلاة الكسوف اربع ركعات وهذا غير مشروع. وانما يصلي ليقف فيسبح ويستغفر ويدعو الله عز وجل ويكثر من الابتهال اليه جل وعلا حتى ان الفقهاء يقولون كما لو كان وقت لهي ما يقوم حتى ما يتطوع بسنن كما لو كان وقت نهي لكي لا يظن انها من الزيادة على صلاة الكسوف وبذلك تبين ان بعض الشباب يخطئون حينما يكون هناك كسوف او خسوف فيصلون مع امام فيتم الصلاة مبكرا فيذهب الى مسجد اخر نقول هذا غير صحيح. لانك قصدت الصلاة في المسجد الثاني قصدا تجلى الكسوف ولم يكن قد صلى. اذا تجلى الكسوف ولم يكن قد صلى فحينئذ نقول لا يقضيها. لان هذه سنة والاصل ان السنن اذا فات محلها لا هذا الاصل ولذلك لم يثبت ان احدا قظى سنة او صلاة الكسوف فاذا تجلى لم تقضى طيب انظر معي الكلام القادم لان اذا فهمت التقسيم اللي ذكرت لك قبل قليل فهمت الكلام الذي بعده اني وجدت بعض الطلبة يفهم الجمل القادمة على غير وجهها. انظر كلام الشيخ يقول وان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي الصورة الاولى قال اذا غابت الشمس كاسفة اذا غابت الشمس كاسفة يعني كان الكسوف في الشمس ثم استمر الكسوف الى الامام المغرب. اما ان الكسوف مستمر الى الغروب او لاجل ورود ما يمنع من الرؤية فاستمر الكسوف الى الغروب هذا واحد. فانه لا يصلي. الثاني قال اذا طلع الشمس والقمر خاسف. فانه لا يصلي لخسوف القمر بعض الطلبة ظن ان الشمس اذا كانت ستستمر يستمر خسوفها الى المغرب او الفجر او القمر يستمر خسوفه الى الفجر فانه لا يصلى له هذا غير صحيح. انما قصد الفقهاء بهذه الجملة مسألة يقصدون مسألتين. المسألة الاولى ان المرء اذا لم يصلي حتى غروب الشمس فانه لا يصلي ومن لم يصلي بخسوف القمر حتى طلع الفجر فلم يرى القمر فنقول لا تصلي انتهى وقته هذا واحدة الحالة الثانية ان المرء لو كان في صلاته فانه يقطع صلاته اذا غربت الشمس او طلعت من الفجر بعد الفجر وضحت المسألة او ليست بواضحة اذا انظر قول المصنف اذا غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف لم يصلي اتيكم بالمعنى الذي فهمه البعض فهم بعض الناس ان المراد ان القمر والشمس اذا مر خسوفهما الى غياب الشمس او الى طلوعها من الصبح القمر فانه لا يصلى له لا في الليل ولا في النهار. وهذا المعنى غير صحيح. انما قصد المصنف هو الذين قبله والذين بعده تابعوا على هذه الجملة او بنحوها يقصدون امرين. ان الشمس اذا خسفت الى حين الغروب مستمر خسوفها الى الغروب فانه بعد الغروب وكان الشخص لم يصلي قبل الغروب فانه لا يصلي بعد الغروب. ما يصلي بعد الغروب لماذا؟ لان اصلا وقت رؤية الشمس انتهى وقت رؤية الشمس انتهى خرج وقت الرؤية والعبرة بالرؤية. العبرة بالرؤية. وليس العبرة بما لم يرى. فان الشمس اذا غربت لا ترى. فاذا غاب قرص وهو خاسف او وهو كاسف قرص الشمس اذا غاب من حين غيابه خلاص انتهى وقت الصلاة. فان لم تكن صليت فلا تصلي وان ان كنت في صلاة فأتمها خفيفة هذه الاولى تم يعني يقطع الصوت يعني سمها خفيفة يسمها خفيفة ربما خان من التعبير يتمها خفيفة يتمها خفيفة لان بدأها صحيح طيب الثانية الثانية اذا طلعت الشمس والقمر خاس فانه حينئذ نفس الحكم ان كان لم يصلي المسألة الاولى فلا يصلي المسألة الثانية اذا كان في صلاة فانه يتمها خفيفتان يتمها خفيفة اذا طلع وبذلك تبين اننا نستفيد ايضا فائدة اخرى من هذه الجملة الجملة هي ماذا؟ الفائدة الاخرى ما هي ان صلاة الخسوف للقمر تصلى في الليل وتصلى بعد طلوع الفجر الى حين طلوع الشمس فعلى ذلك القمر يرى بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر تشوف بعد صلاة الفجر ترى القمر فلو كان خسوف القمر بعد صلاة الفجر لو كان فانه يقولون يصلى فيه الى حين طلوع الشمس الى حين الاشراق اذا جاء وقت الاشراق انتهى وقت الخسوف لا يصلى للخسوف واذا جاء وقت غروب الشمس اذان المغرب لا يصلى للكسوف طيب اذا عرفنا هذه المسألة طيب انظر هذه القاعدة اللي سارجع لكلامي الاول. قلت لكم في البداية ان خفاء القمر يعني قد يرى الشخص ابتداء القمر خاسفا والشمس كاسفة ثم يخفى عليه. انتهاؤه متى يتجلى لا يدري؟ قد يكون خفاء تجلي لاحد سببين السبب الاول ما ذكرناه وهو غياب الشمس او طلوعها السبب الثاني ان يكون بسبب غيم او قتر ونحو ذلك الحالة الاولى انتهينا واضحة الشيخ واصل؟ طيب الحالة الثانية يقولون يصلي فيها لو كان الذي يرد رؤية التجلي ويمنع من رؤية التجلي انما هو الغيم او القتل فانه يصلي له حتى يغلب على ظنه انه قد تجلى او يكون وقت غروب الشمس او طلوع الفجر ولذلك يقول الفقهاء هنا قاعدة مهمة يقولون لا يصلي اذا شك في الكسوف ويصلي اذا شك في التجلي. لانه مستمسك بالاصل فيهما معا. مستمسك بالاصل فيهما طبعا هنا في مسألة للفائدة يعني مما يدل على تميز الشيخ موسى عليه رحمة الله ان بعض المتأخرين ومنهم تقييد دين ابن النجار وغيره ذكر سورة ثالثا قال لو غاب القمر شف لو غاب القمر في الليل كاسفا احيانا القمر في الليل يغيب. يغيب القمر في الليل. قال لو غاب كاسفا فذكر بعض المتأخرين انه يمكن ان يصلى له لانه وقت القمر الى طلوع الشمس الشيخ موسى حدثها لماذا لان كما قرر الشيخ تقييم الدين ان هذا لا يمكن ان يكون اذ خسوف القمر لا يكون الا في الليالي البدرية ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر وفي هذه الايام لا يغاب القمر في نصف الليل كذا ذكر. وهذا السبب ان الشيخ حذفها ولم يذكرها مع انها موجودة عند بعض المتأخرين طيب ولذلك يكون عبارة صاحب المنتهى واذا غاب القمر غاب القمر خاسفا صلى لانه مستمسك بالاصل وانما حدث على المصنف ليس لاجل القاعدة وانما لعدم الوجود في المسألة وذكر المؤنث في البداية انه حذف مسائل وزاد على ما مثله يعتمد. طيب. يقول الشيخ او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي وهذا هو المذهب انه لا يصلى لاي اية من الايات الا الزلزلة لان الزلزلة وهو الزلزال ثبت عن عدد من الصحابة انه صلى لها فثبت عن ابن عباس وحذيفة وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا انهم صلوا للزلزلة واما ما عداها من الآيات كالظلمة في النهار والنور القوي في الليل والريح الشديدة والصواعق وغير ذلك من الايات الكونية قالوا فانه لا يصلى لها لانها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي لها واما ما جاء عند ابن ابي شيبة ان اه المدينة رجفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانهم بعظهم يظعف هذا الحديث ويقول انه لم يصح ان المدينة رجفت في عهد صلى الله عليه وسلم لانه من باب الاعتراظ عليهم اذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي للزلزلة وصلاها ابن عباس وقد يجيبون اجابة اخرى انه ربما صلاها ولذلك نقلها الصحابة عنهم ما نقلوه عنه بفعلهم نقلوه عنها بالفعل ولم ينقلوا غير ذلك. نعم نعم يقول الشيخ وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات. طيب نلخص الكلام السابق في جملة واحدة وهو وقت صلاة الكسوف. اذا وقت صلاة كسوف ملخص الكلام ان مبتدأه ومنتهاه عند رؤية رؤية الكسوف. فاذا كان الكسوف بوقت لا يرى فيه. اذا كان الكسوف في وقت لا يرى فيه. مثل لو كانت قال الفلكيون ان الكسوف سيكون قبل طلوع الشمس يعني بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس وهذا يكون احيانا يكتبون في الصحف فنقول لا تصلي له ما يصلى نعم لانه قبل طلوع الشمس هل فلا تصلي لكسوف الشمس الا بعد طلوع الشمس الى غروبها هذا هو وقته الوقت الذي يمكن ان والقمر في وقت كسوفه. فاذا اخبرت فاذا نبأ اهل الحساب ولم يرى حقيقة الناس تراءوا فلم يروا خسوفا او لم يرى لاجل وجود غيب او قتل فانه لا يصلى له. هذا من حيث البداية. من حيث النهاية يصلى حتى يتجلى. اذا اذا كنت قد رأيت البداية فانك لا تخرج اصبح عندك يقين لانك رأيت. فلا تخرج عنه الا بيقين. ما هو اليقين احد امرين اما ان ترى التجني وهو ذهاب الكسوف او غروب الشمس او طلوعها. واما الشك بان يكون هناك غيم او قطر يمنع من رؤية التجلي فانك تستمر لانك مستمسك في الاصل هنا وهو ماذا؟ وهو الثبوت ثبوت الحكم بينما في اللي قبل الاصل عدم طيب يقول الشيخ وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز. ذكر مصنف الصيغة التي ثبتت معنا وقلنا انها ثبتت من حديث عائشة وغيرها في الصحيحين ان في كل ركعة ان في كل ركعة ان في كل ركعة ركوعين ان في كل ركعة ركوعين وهو اصح الاحاديث في الباب. وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا مرة واحدة فلم تكسف الشمس وقت الا مرة واحدة ولذلك تحمل عليه. ولكن جاء في بعض الروايات انه صلى ثلاث ركوعات. واربعا وخمسا. فاما الثلاث ركوعات فقد جاءت عند الامام احمد من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف وصلى فيها الستر ركعات ست ركعات يعني ثلاث ركوعات في كل ركعة. واما الاربع فانها ثابتة في صحيح مسلم من من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع فعدى اربعة ركوعه واما الخمس ركوعات فانها ثابتة من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه. فكل هذه الصفات الثلاث ثابتة او جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك ان اصحها اسنادا هو حديث عائشة وهو في الصحيحين. فهو الاولى والافضل قل اتم وهو الاكمل واما هذه فلورود الحديث بها نقول هي مشروعة ما زاد عن هذه لا يجوز لا يجوز الزيادة عن ذلك طيب عندنا مسألتان تتعلق بالركوع او مسألة واحدة نفرعنها مسألتين نحن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ركوعان وثلاثة واربعة. الواجب من هذه الركوعات الخمسة. الواجب من هذه الركوعات قالوا هو ركوع واحد فقط. ركوع واحد. لانه هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته وهو الاصل ان في كل ركعة ركوع ان في كل ركعة ركوع. طيب اذا عرفنا ان الواجب ركوع واحد. فاي ركوع من ركوع من ركوعات الركعة هو الواجب. نقول الاول. نقول هو الاول. وبناء على ذلك لو ان المأموم دخل مع الامام في الركوع الثاني او ادرك الركوع الثاني او الثالث نقول اقضي اقضي هذه الركعة تقضيها والسنة ان تقضيها على هيئتها كما ما صلى الامام تقضيها مثله بركوعين او ثلاثة هذا واحد. الامر الثاني انهم حينما قالوا ان الركوع الاول هو الواجب ما عدا سنة فدل ذلك على انه يجوز صرفه يجوز تركه. ولذلك يقول الفقهاء يجوز صلاة الكسوف بركوع واحد. نعم روي فيه لكنه ضعيف لكن القاعدة تدل عليه انه يجوز ان يصلى بركوع واحد. يجوز ان يصلى بركوع واحد. طيب عندي مسألتان ساسأل فيهما لو ان مأموما فاتته احدى الركعتين. قلنا الركعة التي فاتته يقضيها على هيئتها اليس كذلك؟ نعم. قال لؤلؤ لنقضي لهذه الهيئة وانما ساصليها بركوع واحد. سواء كان متعمدا او ناسيا. ماذا نقول؟ هل يلزم ان الامام ام لا يلزمه؟ ما يلزمه لانها سنة وانما يلزمك متابعة الامام في وقت الائتمام. ولذلك هذه المسألة الثانية لو ان شخصا قال الواجب ركوع واحد الامام ركع لن اركع معه. ثم قام ساستمر قائما لكن قيام الذي هو قبل الركوع هل قد صحت صلاته ام لا؟ نقول بطلت. تكون قاعدة قلناها في الائتمان. انه اذا بطل الائتمان بطلت الصلاة. بطلت صلاتك. يجب ان فانما جعل الامام ليؤتم بحديث عائشة وابن مسعود وغيرهم. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء استنى يا شيخ لا ما عندنا الا باب استشفى سنقف عند الجنائز تمشي صح صح احسنت بعد صلاة العصر ممتاز ممتاز طيب هذه المفروض اني ذكرتها الدرس الماضي حينما تكلمنا عن كلمة تسن جماعة وفرادى لكني يعني مع سرعة الوقت لانه اخر درس تركتها نحن سبق معنا ان اوقات النهي عند الحنابلة يشددون فيها حتى انهم يرون ان الكسوف لا يصلون في وقت صلاة بالامكان ان يحمل يقول الشيخ بالامكان ان تحمل كلمة الشيخ وان غابت الشمس كاسفة على ان الكسوف كان وقت النهي وقت النهي. اول شيء نقول هذا الكلام فيه بعد لسببين. السبب الاول انه قرن الحكم بالغياب الشمس بطلوع لطلوع الفجر بطلوع بطلوع القمر بطلوع القمر فجعل الحكم فيهما واحد فيكون مستحيل الامر الثاني ان وقت النهي عندهم متعلق بالصلاة متعلق بالصلاة فلو كان صلاته مستمرة لو كان وقت صلاته مستمرة صح ايضا لابد ان يقطع الصلاة لاجر نعم لا كلامك يعني ممكن قد يحتمل هذا الكلام لكن يحتاج الى تأمل دعني اتأملها وارد لك الدرس القادم. صح؟ لان المتعلق بالصلاة لا بالوقت. كلام صحيح. لنصب الاذن ارجئها في الاسئلة. طيب. يقول الشيخ باب صلاة الاستسقاء يقول الشيخ اذا اجدبت الارض نعم نبدأ اول شيء قال باب قوله باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء اولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هيئات ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الاستسقاء صلاة مستقلة وهي التي افردها الفقهاء هنا. الامر الثاني انه صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء في اثناء خطبة الجمعة وله احكامها مثل رفع اليدين الامر الثالث الدعاء المطلق فيدعو في سجوده وفي غير ذلك من مواضع الدعاء فيدعو فيها بما شاء. هذه ثلاث مواضع دعا فيها النبي وسلم للاستسقاء والاستسقاء قالوا هو طلب السقيا من الله عز وجل بدعاء على هيئة مخصوصة فلابد ان يكون بدعاء لهيئة مخصوصة ففي الخطبة برفع اليدين وفي غيره على هيئة الدعاء المطلق وفي الصلاة على الصلاة التي نتكلم فيها بعد قليل. وصلاة الاستسقاء ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث غيرها. يقول الشيخ اذا اجدبت الارض وقحط المطر صلوا وآآ هذه الجملة مفيدة جدا. لان هذه الجملة تفيدنا موجد صلاة الاستسقاء فان صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل وقت. صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل وقت. فانها لا تصلى الا في موضعين فقط. الموضع الاول هو الذي قال عنه الشخص الشيخ اذا اجدبت الارض. فاذا اشتد الحاجة الى المطر. بان قل المطر او غارت الانهر كما سيمر معنا بعد قليل. فانه يجوز الصدق عند دع حاجة الناس الى الماء عند حاجة الناس الى الماء هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية قوله وقحط المطر. فان الواو هنا كما ذكر بعض مشايخنا ان الواو هنا انما هي للمغايرة وليست مطلق الجمع وانما للمغايرة الموجب الثاني قحط المطر اي تأخره عن وقته. اي تأخره عن وقته. وعلى ذلك فصلاة الاستسقاء تجوز في موضع الموضع الاول اذا اشتدت حاجة الناس سواء كان في صيف او شتاء فانه يصلى له. الموضع الثاني اذا تأخر عن وقته انه يصلى له ويستسقى. ولذلك على سبيل المثال عندنا في اغلب الجزيرة العربية ما عدا جنوب جزيرة العربية فان اغلب وقت المطر يكون في الوسم في الوسم. فلا يكون الاستسقاء للتأخر الا في الوسم في الشتاء ما يصلي الاستسقاء الا اذا كانت الناس حاجتهم الى المطر شديدة. فاذا تأخر المطر وان لم تكن حاجة الناس اليه شديدة فانه حينئذ يدعى الله عز وجل بالصلاة لو استسقى له. اذا له موجبان وهذه مسألة مهمة. ولذلك تجد المشايخ عندنا لا يستسقون حتى بالدعاء في خطبة الا بعد دخول الوسم اذا دخل الوسم بدأوا يدعون حتى على المنبر وقبل الوسم اذا لا يدعون الا عند وجود الحاجة اليه ان يكون هناك حاجة للماء. نعم. يقول الشيخ اذا اجدبت الارض وقحط المطر. الارض التي تقصد. انما هي الارض مسخونة او المسلوكة فقط. وليس كل ارض يستسقى لها وانما المسكونة سكنها الناس او يسلخونها في طريقهم فيرونهم وينتفعون بها هذا واحد. الامر الثاني ان المراد بالارض هنا ليست الارض يسكنها الشخص بنفسه. فان الشخص وان كانت ارضه عامرة بالمياه. فالفقهاء يقولون يجوز له ان يصلي الاستسقاء لغيره من المسلمين. يجوز له ان يصلي الاستسقاء لغيره من المسلمين. ولذلك يقول الفقهاء واذا اجدبت الارض ارضه والصبيان المميزين اخذ منها بعض الفقهاء مفهوما اخر وهو ان الصبي اذا كان دون سن التمييز لا يسن خروجه وان ما يباح اذا من كان دون سن التمييز من الصبيان يباح خروجه ولا يسلم هذا واحد. الامر الثاني ان العجائز او ارض غيره فيجوز له ان يستسقي بغيره اذا احتاجه ولذلك حينما يأتي الاستسقاء احيانا ويؤمر به قد يكون بعض اجزاء البلاد عندهم مطر وبعضهم لا مطر عندهم. يقولون يشرع لاستسقاء للجميع. يشرع للاستسقاء للجميع لمصلحة الجميع نعم. قول الشيخ وقحط المطر طبعا الدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه وتأخر المطر. وجاء عند ابي داوود واحمد من حديث عائشة انها قالت لما قحط المطر قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الاستسقاء يقول الفقهاء وفي حكم قحط في المطر قالوا لو غارت العيون او جفت الانهار فانه يصلى لها. فانه يصلى لها. طيب قال الشيخ صلوها اي صلاها الناس جماعة وفرادى. والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة. واجازوا صلاتها فرادى لانها ليست المتعلقة بولي الامر فيجوز صلاتها فرادى. لكن يقول صلاتها جماعة افضل. وبناء على ذلك فتصلى في الحضر وفي السفر والبوادي يصلونها في مواضعهم. يقول الشيخ وصفتها اي صفة صلاة الاستسقاء في موضعها واحكامها كعيد والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال الاستسقاء كسنة العيدين اي فتصلى كالعيدين من حيث تكبير في الركعة الاولى ست غير تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمس غير تكبيرة الانتقال. وكذلك الخطبة كما سيمر معنا بعد قليل اي فيكون يعني صفتها وموضعها واحكامها وصفتها في موضعها واحكامها كالعيد سواء في الوقت او في الافعال حتى الوقت وقتها كوقت صلاة العيد وقتها وقت صلاة العيد. نعم. يقول الشيخ واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس قول الشيخ واذا اراد الامام الامام الخروج هذه في بعض الحالات التي يكون مع الامام والمراد الامام الامام الاكبر او امام القرية ومن في حكمه. وعظ الناس وامرهم بالتوبة من المعاصي. والسبب في ذلك ان المعاصي والذنوب هي سبب القحط. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فدل على ان الذنوب والمعاصي هي سبب القحط قال والخروج من المظالم لان الظلم من اسباب منع القطر. قال وترك التشاحن وترك التشاحن لان التشاحن يعني سبب ايضا لمنع الخير. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى اصحابه وقال اني اريد ليلة القدر واردت ان اخبركم بها فلما رأى رجلين يتلاحيان يعني يختصمان في كلامهما قال رفعت فلما فلان وفلان رفعت. فاحيانا التشاحن بين المسلمين ورفع الصوت في العداوة والبغضاء سبب لرفع البركة عنهم. واعظم البركة بركة قال والصيام والصدقة وهذا من باب اطلاق ان الصيام له فضل وانه سبب لاجابة الدعاء وكذلك الصدقة ولان من اسباب من المطر منع الزكاة. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه. والدليل على ذلك ان الامام يعد الناس يوم من يخرجون فيه ما جاء من حديث عائشة عند ابي داوود واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يوما فدل ذلك على ان الافظل ان الامام يعد الناس ليسبقوا هذا اليوم بصلاة بعبادات وصدقة ونحو ذلك. قال ويتنظف لانه سيأتي الى عبادة ويدعو الله عز وجل ولا يتطيب لكي يظهر التضرع له سبحانه وتعالى. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعة والدليل على ذلك ما ثبت عند احمد وابي داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء متذللا مثل عبارة الشيخ متذللا متواضعا متخشعا متخشعا فبين ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الهيئة متخشعا متضرعا نعم قال ومعه اهل الدين والصلاح اما اخراج اهل الدين والصلاح لما ثبت ان عمر رضي الله عنه لما اراد ان يستسقي اخرج معه العباس ثم اخرج من بعده معهم كانوا يستسقون بالاسود ابن يزيد النخعي. تلميذ عبد الله بن مسعود وكان رجلا صالحا. يرجى اجابة دعاء فالخروج بالصالحين واهل التقى لموضع الدعاء هذا سنة سنة قال ويخرج معه ايضا والصبيان المميزون. اي ويسن ان يخرج الصبيان المميزين بعد سن السابعة والشيوخ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ترزقون بضعفائكم انما ترزقون بضعفائكم وهاتين الجملتين انه استن اخراج الشيوخ لا يسن خروجهن لا يسن خروجهن كذلك. لا يسن خروجهن كذلك. وانما يباح. هذا كلام صاحب شرح المباح. نعم نعم آآ ايضا مما يفهم من هذه الجملة ان غير من ذكرهم المصنف لا يسن خروجهم وانما ما يباح مثل قالوا سبق معنى الصبي وسبق معنى العجوز قالوا مثل البهائم فاخراج البهائم الى المصلى ليس سنة وانما هو مباح هذا كلامهم. نعم. قال نعم. وان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا اذا اراد اهل الذمة ان يخرجوا الى المصلى ليستسقوا الله عز وجل ويدعوه. فانهم لا يمنعون لا يمنعون من الخروج لكن بشرطين. الشرط الاول ان يكون خروجهم في نفس في اليوم الذي خرج فيه المسلمون. لانهم ربما خرجوا في يوم غير يومهم. ثم مطر الناس في ذلك اليوم فظن الناس او ضعفت الايمان ان هذا المطر بسبب دعاء اهل الذمة. فلذلك لا بد ان يكون خروجهم في يوم خروج المسلمين هذا واحد. الامر الثاني انه لا بد ان يكون خروجهم منفردين عن المسلمين في البقعة. فما يكونون مع المسلمين في بقعتهم. لكي يتمايز المسلمون عن غيرهم ويكونون اشد تضرعا لله عز وجل واشد يعني آآ انابة له سبحانه اذ اهل الذمة قد يقع في دعائهم من الشرك الشيء الكثير. وممايزة ما بين اهل الذمة والمسلمين مهم في الدعاء. مهم في الدعاء. طيب. يقول مفهوم هذه الجملة لما قال وان خرجوا جاز ان خروجهم جائز ان امرهم بالخروج مكروه فمفهوم هذه الجملة وهذا مفهوم صحيح ان امر اهل الذمة بالخروج للاستسقاء مكروه لكن خروجهم بامر منهم جائز ولم يمنعوا. قال فيصلي بهم اي كصلاة العيدين. ركعتان في الركعة الاولى. ست تكبيرات زوائد الثانية خمس مع تكبيرة غير تكبيرة الانتقام. قال فيصلي بهم ثم يخطب واحدة اما كونه يخطب واحدة في العيد عفوا في الاستسقاء فانها قول عدد من فقهاء الحديث هي التي نقلت عن الصحابة رضوان الله عليهم حتى قال غير واحد من اهل العلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه انه خطب الاستسقاء خطبتين. وانما يخطب الاستسقاء خطبة واحدة. واما مفهوم حديث ابن عباس ان ان الاستسقاء كسنة العيدين اي في هيئة الصلاة وفي الخطبة الاولى لا في الخطبة الثانية. ولذلك لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم انما خطب اكثر من خطبة فلا يشرع فيها الا خطبة واحدة وعليها كثير من فقهاء السلف. قال يفتتحها بالتكبير. طبعا مما يدل ايضا على انها خطبة واحدة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج الى المصلى فخطب خطبة ليست كخطبتكم ليست كخطبتكم مما يدل على ان الخطبة لصلاة الاستسقاء تخالف سائر الخطب وسائر الخطب من الجمعة والعيدين خطبتان فهي تحمل على الخطبة الواحدة حملة للمعنى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد اي كخطبة العيد الاولى واما الثانية فليس فيها استسقاء خطبة ثانية. فيفتتحها بتسع تكبيرات سرداء. لحديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة مسعود انه قال من السنة ان يفتتح ان تفتتح ان ان تبدأ خطبة العيد بتسع تكبيرات سردا. طيب ما الدليل على ان خطبة الاستسقاء تفتح بالتكبير؟ قالوا عدد من الاحاديث. منها حديث ابن مسعود ذكرت لكم قبل قليل فخطب خطبة فخطب خطبة ليست كخطبتكم هذه اكثر فيها من الدعاء والتكبير اكثر او او او ليست كخطبتكم هذه لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر شف لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر الثاني او الدليل الثاني ما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عائشة فيه ضعف بعض ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء دعا الناس وعد الناس موضعا فصلى بهم قالت رضي الله عنها فكبرا فكبر وحمد الله ودعا. فكبر فدل على انها تستفتح خطبة الاستسقاء اه بالتكبير ويكون التكبير قبل الحمد. ويكون التكبير قبل الحمد. ايضا جاء حديث صريح عند الطبراني ولكنه ضعيف جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح آآ كان يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير وهذا من حديث ابن عباس لكن ضعفه شديد. نعم. نعم يقول الشيخ يكثر فيها الاستغفار. مثل ما جاء من حديث ابن عباس اللي ذكرته قبل قليل وقراءة الايات التي فيها الامر به. وقد جاء ان عمر رضي الله عنه خطب بالناس استسقاء فما زاد على استغفار وقراءة وقراءة ايات الاستغفار. يقول الشيخ ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قول الشيخ ويرفع يديه الفقهاء يقولون ويرفع يديه وظهورهما الى السماء اي ظهور كفيه الى السماء. ولا يكون رفع الظهور الى السماء الا على هيئة واحدة وهو ان يكون تكون اليدان فوق رأسه. تكون اليدان فوق رأسه ولما تكلم ابن رجب رضي الله عنه عن ما جاء عن محمد ابن ابن الحنفية ان دعاء الرغبة ببطون الاكف ودعاء الرهبة بظهورها قال ان بعض الناس يظن ان دعاء الرهبة ان تجعل يديك هكذا. قال هذا غير صحيح. وانما مجموع صفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم في رفع اليدين اربع صيغ. الصيغة الاولى ان يجعل المرء بطون كفيه قبل وجهه على هذه الهيئة هنا استقبل بكفيه وجهه واستقبل بهما السماء اليس كذلك؟ الصورة ثانية قال ان يجعل باطن كفيه قبل وجهه واطرافهما الى السماء على هذه الهيئة. وهذا ايضا مشروع في الدعاء وهذان وهاتان الصفتان هي المشروعة في داخل الصلاة فقط. دعاء القنوت لا يشرع فيه الا هاتين الهيئتين. ان يكون بطنهما الى السماء ما او اطرافهما الى السماء وفي الحالتين بطنهما الى وجهه. الحالة الثالثة قال ان يكون ظهورهما بطونهما الى السماء. بطونهما الى السماء. وظهورهما الى وجهه هكذا هكذا والهيئة الرابعة التي تكون في الاستسقاء وهي التي نقلت عنها ابن عباس قال ان يجعل ظهورهما الى السماء مفهومها ان بطونها ما تكون قبل وجهه هكذا وهو الذي جاء عن عن انس رضي الله عنه انه دعا جعل ظهور كفيه الى السماء حتى يسقط رداءه والصفتان الاخيرتان لا يرفع لا ترفعان نص الفقهاء على ان اليدين لا ترفعان بهذه الهيئة في الصلاة لان السنة ان يتبع المرء نظره الى يديه عند الدعاء وهاتان فوق رأسه والمرء منهي عن رفع بصره الى السماء. منهي عن رفع بصره. اذا فتكون الهيئة على هذه طيب في جميع الهيئات سواء في في الخطبة او يرفع يديه في مطلق الدعاء او في صلاة الاستسقاء بعد ان يخطب بهم او يخطب بهم. نعم. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ومنه اللهم اغثنا مغيثا الى اخره. او غيثا مغيثا الى اخره. طيب اه قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لم نبدأ اول شيء في قوله طبعا الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا لكن لن اشرح الا ما ذكره المصطنف وساذكر فائدة من كلام المصنف يقول ومنه قوله اللهم اغثنا غيثا مغيثا. اللهم اغثنا غيثا مغيثا او اسقنا اللهم اسقنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا الغيث والمطر والمغيث هو الذي يرفع الشدة عن الناس. فالمغيث هو الذي يرفع الشدة اي اغثنا مطرا يرفع عنا الشدة هذا المعنى. قول الشيخ الى اخره ولم يذكر الدعاء كاملا بعض المشايخ يقول ان هذا من باب الاختصار. وفي ظني ان المصنف انما جاء هذه لفائدة اذ الحديث جاء بثلاث روايات. اتفقت جميعا في اللفظة الاولى. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. واختلفت فيما زاد عن ذلك فلعل المصنف اراد ان يقول انه قد وردت اكثر من صيغة اول هذه الصيغ وهي اصحها وهو الثابت عند ابي داوود واحمد من حديث جابر باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الاستسقاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا آآ مرجيا عاجلا غير اجل نافعا غير ظال هذا اصح ما جاء لا بل هو نعم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا عاجلا غير اجل نافعا غير ضار. هذه اصح روايات الحديث. جاء في رواية اخرى عند ابن ماجة وفيها ضعف. ورجح ابن رجب في فتح الباري انها مرسلة. من قول حبيب انه قال اللهم اسقنا كان مغيثا طبقا مريعا مريعا بضم الميم ويصح مريعا بفتح الميم ذكر ذلك بعض في الرحم غدقا عاجلا غير الغائس غير رائف. هذه جاءت عند ابن ماجة. جاء الصيغة اطول من الجميع وهي اضعف الصيغ. رواها الشافعي في كتاب الام. ووضعفه فيه علتان الارسال وضعف وهي اضعف العلل الثانية مرسل فقط وهو صح والثاني يضعفه شديد انه قال اللهم اغثنا غيث اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجلجلا عاما طبقا صحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ثم حديثا طويلا بعده. اذا النكتة في ان الشيخ لم يكمل الدعاء ورود اكثر من رواية في الزيادة عن هذه الجملة. مع اتفاقهم على الرواية اولى وهو قوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا. نعم. يقول الشيخ وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا الله من فضله نزول الغيث مع الاستسقاء يقولون له حالات الحالة الاولى من باب القسم العقلية ان نزول الغيث بعد انتهاء الصلاة هذا بلا اشكال بلا اشكال ما في اي اشكال المهم انهوا صلاتهم الحالة الثانية ان ينزل الغيث في اثناء صلاتهم فيتمون صلاتهم. الحالة الثالثة ان ينزل الغيث بعد تهيئهم للخروج. شف تهيؤوا للخروج. تهيئوا للخروج. كأن يكون نزل في صبحه ونحو ذلك فانهم يخرجون ويصلون لكن يكون صلاتهم شكرا لله عز وجل. الحالة الرابعة ان يكون قبل خروج وتهيئهم قبل مثلا قال يوم الإثنين الإستسقاء. فمطر الناس السبت والأحد. وجاءهم مطر كبير جدا. فكان قبل تهيؤهم جاء قالوا لا يخرج لا يخرجون. اذا هذه المسألة الاولى في قضية اذا نزل المطر حال صلاتهم او قبل خروجهم نقول لها ثلاث درجات حال صلاتهم يصلون وعند تهيئهم يخرجون ولكن يصلونها شكرا وعند او قبل خروجهم وقبل تهيئهم كان الوقت طويلا فانهم لا يخرجون. ولذلك قوله وان سوقوا قبل خروجهم وبعد يعني عند تهيئهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وصلوا وان كان قبل خروجهم وبعد وقبل تهيئهم للخروج فانهم يشكرون الله عز وجل من غير صلاة. نعم قال وينادى الصلاة جامعة اغلب الفقهاء المتأخرين على ان الصلاة جامعة بالنصف في الموضعين الصلاة على الاغراء وجامعة على الحالية. وجاء عن عن بعضهم انها تصح بالنصب والرفع. فتقول الصلاة جامعة صلاة جامع يصح الوجهين نقلها ابن حمدان في كتاب الرعاية فقال لصاحب وجهين ولغة هي صحيحة لغة هي الصحيحة الرفع فيهما والنصف والرفع والنصر. نعم. يقول الشيخ وليس من شرطها اذن الامام. سم في يعني الان الاستسقاء الاستسقاء لا ينادون يقول اذا اجتمعوا ليجتمع الناس طبعا هم المشايخ لهم رأي في بعض المسائل. قد يتركون بعض الاشياء. طيب. اه قال ويسن ان يقف في اول والمطر. نعم. قال وليس بشرطها ابن الامام. لذلك تصلى فرادى. قال ويسن ان يقف في اول المطر. اه وقوفه هنا لامرين وقوفه لكي يصل المطر الى رأسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه حديث عهد بربه قالوا ويكون وقوف هو ايضا للدعاء فان الدعاء اذا كان من الشخص وهو واقف ارجل الاجابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عرفة وقف ودعا وهو واقف صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. دعا واقفا صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وكذلك الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين على بعض تفسيرات هذه الاية لان بعضهم يقولوا قوموا لله قانتين القيام في الصلاة. لكن بعضهم يقول ان القنوت هنا بمعنى الدعاء فيكون معناه قوموا وقت الدعاء فيكون ارجى للاجابة. ومثله ما ذكرت وقت معركة في بدر وغيرها. وقد كانت العرب قبل تعتقد ان الشخص اذا كان واقفا قبل دعاؤه واذا دعي عليه فكان واقفا اصيب. واذا كان غير واقف لم يصب. ولذلك لما كان في غزوة بدر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على اهل بدر بالهلاك جاء ابو سفيان وكان مسلم مشركا في وقته مع معاوية فامره ان يرقد وان ينبطح على الارض كي لا تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فربما هذه كان في امر بقايا ملة ابراهيم عندهم والعلم عند الله قال واخراج رحله وثيابه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبها لانه حديث عهد بربه. قال واذا زادت المياه وخيف منها سن ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك في حديث انس حينما يعني اه زاد المطر جاء الرجل الذي جاء في الجمعة الاولى فقال له يعني ان الناس قد هلكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فوقف المطر قال ويقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا من باب دعاء القرآن ولا شك ان اكمل الدعاء ما كان في كتاب الله عز وجل وهو اتم ولذلك كان بعض السلف مثل ايوب السختياني آآ اذا قنت في دعائه في صلاته لا يدعو الا بما جاء في القرآن نقل ذلك يعقوب ابن سفيان في المعرفة والتاريخ. فاكمل الدعاء وارجاه في الاجابة ما كان في كتاب الله عز وجل. فقط هنا نكتة نختم بها الحديث والباب ودرس اليوم ان منتهى الايرادات النسخة التي بالخط المصنف وذكر ذلك ابن قايد ايضا انه قال ويدعو ويقول ربنا لا تحملنا. فاسقط حرف الواو. فقيل ان هذا خطأ منه. وقيل انه قصد لانه لا يوجد هناك حرف او جملة يعطف عليها لانك اتيت بهذه الجملة ولم تأتي بالجملة التي قبلها. فمن دعا بهذه الجملة وحدها جاز له ان يحذف الواو ذكر ذلك ابن قايد في حاشيته على المنتهى. نقوم بذلك قد انتهينا بمشيئة الله عز وجل من درس اليوم. المسألة ساتأملها وارد لك ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله عز وجل. في شيء يتعلق بدرس اليوم؟ او ننصرف جميعا سمي شيخي