﻿1
00:00:19.600 --> 00:00:39.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في كتاب بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخيار في شرح جوامع الاخبار كنا قد وقفنا على الحديث

2
00:00:39.600 --> 00:00:59.600
والخمسين فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين

3
00:00:59.600 --> 00:01:19.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان كان له مخرج فخلوا سبيله. فان الامام ان يخطئ

4
00:01:19.600 --> 00:01:39.800
فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. هذا الحديث من جوامع الاخبار لانه متعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم في جهة تنفيذ الحدود

5
00:01:39.800 --> 00:02:14.500
وهو حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. وجماهير المحدثين على ان هذا الحديث ظعيف مرفوعا. صحيح موقوفا. ولهذا لما رواه الترمذي قال في اخره ورواية وكيع اصح ومعنى اصح يعني اصح من رفع هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:14.750 --> 00:02:38.900
فيكون هذا من قول عائشة رضي الله عنها ولها ولهذا القول حكم الرفع ولهذا القول حكم الرفع. نعم  قال هذا الحديث يدل على ان الحدود تدرأ بالشبهات. فاذا اشتبه امرا فاذا اشتبه امر

7
00:02:38.900 --> 00:02:58.900
فاذا اشتبه امر الانسان واشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات هل فعل موجب الحد ام لا؟ هل فعل السلام عليكم هل فعل موجب الحد ام لا وهل هو عالم او جاهل؟ وهل هو متأول معتقد حله ام لا

8
00:02:58.900 --> 00:03:20.400
وهل له عذر وهل له عذر عقد او اعتقاد؟ درئت عنه العقوبة لاننا لم نتحقق موجبها يقينا  يعني هذا الحديث في قوله ادراؤ الحدود عن المسلمين ما استطعتم. يعني لا ينبغي اخذ المسلمين

9
00:03:20.400 --> 00:03:47.650
انه فان اخذ المسلمين بالظنة هو نوع من انواع الظلم ولهذا لو ثبت لدى القاضي ان فلانا هو السارق بالنسبة ثمانين بالمئة مثلا لا يجوز له ان يقطع يده حتى يبلغ عنده درجة اليقين

10
00:03:47.650 --> 00:04:12.100
بل ليس للقاضي ولا الحاكم ان يحكم بما غلب على ظنه في مسائل الحدود. ها لابد فيه من البينات والشهود  واذا غلب على ظنه ان احد الشهود كاذب فانه لا ينبغي ان يحكم وفق هذه الشهادة المظنون

11
00:04:12.100 --> 00:04:41.050
فلا يقتل مسلم بالظل ولا يقطع يد انسان ولا تقطع يد انسان بالظنة ولا يقذف انسان بالظنة وهكذا نعم قال ولو تردد الامر بين الامرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها او اهون من الخطأ في

12
00:04:41.050 --> 00:05:06.300
عقوبتي على من لم يفعل سببها فان رحمة الله سبقت غضبه وشريعته مبنية على اليسر والسهولة. وهذا له اصل فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بعض الحدود العظيمة مثل حد الردة على بعض من ظهر منهم الكفر والردة

13
00:05:06.750 --> 00:05:40.000
لماذا لانه عليه الصلاة والسلام بتركهم درأ امرا اعظم. فقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له الا نقتله قال لا حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ها فلاجل هذه المفسدة التي يقولها من يقولها من الناس ترك النبي صلى الله عليه وسلم اقامة

14
00:05:40.000 --> 00:06:04.600
تحدي الردة وهذا امر عظيم ولهذا لو تردد الامر بين الامرين فالخطأ في ترك العقوبة خير من العقوبة لان الخطأ في ترك العقوبة خطأ في حق الله عز وجل وهو اولى بالغفران

15
00:06:05.050 --> 00:06:27.550
والخطأ في حق في اقامة العقوبة خطأ في حق المحكوم عليه وهذا حق الادمي وحق الادمي مبناه على المشاحة ومن جهة اخرى فان اذا اخطأنا في حق الادمي لا يمكن لنا ان نرجع

16
00:06:28.200 --> 00:06:50.000
واذا اخطأنا في حق في حق الله عز وجل يمكن ان نرجع فمثلا لو ان القاضي تردد عنده الامر افلان قاتل ام لا فرأى انه ليس عنده يقين مئة في المئة انه قاتل

17
00:06:50.850 --> 00:07:18.650
فلم يحكم عليه بالقتل فيمكن له ان يردعه بالسجن او يمكن ان يردعه بان يتركه تحت المراقبة والظمان والكفالة كما هو معروف في طرق القضاء فان تركه ثم جاءت البينات وتوالت

18
00:07:19.750 --> 00:07:43.050
حتى غلب على ظنه ما كان مظنونا واصبح مستيقنا يمكن ان يستدعيه من كفيله وظمينه او من السجن فيقيم عليه حد القتل. لكن لو انه قتله بالظنة ثم تبين له بعد انه كان مخطئا

19
00:07:43.400 --> 00:08:03.350
فكيف يمكن ان يرجع فيحيي الميت لا يمكن. ولاجل هذا قال فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة والاصل في هذا عمر رظي الله عنه في عام الرمادة

20
00:08:03.400 --> 00:08:34.550
ما قام حد الردة اتعلمون لماذا؟ لوجود شبهة المجاعة. لوجود شبهة المجاعة ولهذا مهما استطاع القاضي او الحاكم ان يدرأ الحدود بالشبهات فعليه ان يفعل ولكن يجب على القاضي والحاكم ان ينتبه لا يجوز ترك

21
00:08:34.800 --> 00:08:58.950
المستيقن من الاحكام الشرعية فيقول مثلا هذا القاتل قتل لكن لا نقتله لانه قريبي مثلا فهذا جور وظلم او لا نقتله لانه فلان ابن فلان هذا جور وظلم او لا نقطع يده لانه فلان ابن فلان

22
00:08:59.450 --> 00:09:29.700
قد قال صلى الله عليه وسلم لبيان وجوب تنفيذ الحدود على من استحقه كائنا من كان قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده وهذا على سبيل الفرظ والا فحاشاها وهي سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. نعم

23
00:09:30.950 --> 00:09:50.950
قال والاصل في دماء المعصومين وابدانهم واموالهم التحريم حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئا من هذا وقد ذكر العلماء على هذا الاصل في ابواب الحدود امثلة كثيرة. واكثرها موافق لهذا الحديث

24
00:09:50.950 --> 00:10:10.950
منها امثلة فيها نظر فان الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به والميزان لفظ هذا الحديث ان وجدتم له او فان كان له مخرج فخلوا سبيله. وفي هذا الحديث دليل على اصل وهو انه اذا

25
00:10:10.950 --> 00:10:42.300
ومفسدتان تحقيقا او احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر والله اعلم وهذا تنبيه لطيف لا يجوز ترك الاحكام الشرعية لمجرد الاحتمالات المتوهمة والخيالات العقلية المتصورة وانما يجوز عدم اقامة الحكم

26
00:10:42.350 --> 00:11:10.200
لوجود الظنة اما لمجرد الوهم والخيال فهذا لا عبرة به مثلا الفقهاء رحمهم الله قالوا لو ان انسانا سرق من الدولة من بيت مال المسلمين قالوا لا تقطع يده قلنا لهم لماذا يا معشر الفقهاء

27
00:11:10.350 --> 00:11:34.400
قالوا لانه مسلم. والمسلم له نوع حق في بيت مال المسلم  لا تقطع يده لانه اختلس من بيت مال المسلمين. ماذا يفعل به الحاكم؟ يمكن للحاكم ان يردعه وان يزجره وان يعاقبه بغير القطع

28
00:11:34.600 --> 00:12:00.850
لكن ان يقطع فلا  ولهذا الحديث اصول نصية كثيرة قال صلى الله عليه وسلم لا يقاد من والد لولده فلو ان الوالد قتل ابنه لا يقتل لماذا؟ لوجود الظنة فان العقول

29
00:12:00.900 --> 00:12:22.850
مفطورة على حب الولد والنفوس مجبولة على حب الولد. فاذا ما قتل الوالد الولد فهنا نجزم انه ما قتل الا للظنة لا على سبيل اليقين ولهذا نزل الشارع هذا الحكم منزلة الاصل

30
00:12:24.200 --> 00:12:47.250
وهكذا لو ان اربعة من الشهود رأوا فلانا يزني بفلان واحد منهم قال ما رأيته الا انه معها فقط فلا تقام عليه حد الرجم ان كان محصنا او الجلد ان كان غير محصن

31
00:12:47.350 --> 00:13:10.550
بل يجلد الباقين حد القذف هذا كله من باب ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وروي بلفظ اخر لكنه ليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مشهور عن الفقهاء. ادرؤوا الحدود

32
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
هكذا جاء في الاثار. نعم. احسن الله اليكم. قال الحديث السادس والخمسون عن علي رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف متفق عليه

33
00:13:30.550 --> 00:13:59.800
هذا الحديث اصل من جوامع الاخبار من جهة بيان ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم بين المطيع والطائع قائم على المعروف فلا طاعة في معصية ابدا لا لولد لا طاعة لوالد على ولد في معصية

34
00:14:00.450 --> 00:14:29.200
ولا طاعة لزوجة لزوج على زوجة في معصية ولا طاعة لحاكم على محكوم في معصية قاعدة عامة مطردة. لا طاعة في معصية وهذا جاء منصوصا بلفظ اخر عند البخاري لا طاعة لمخلوق ها نكرة. عمت جميع مخلوقات لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

35
00:14:29.800 --> 00:14:51.950
نعم نعم. قال هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج. وغيرهم فان الشارع امر وبطاعة هؤلاء وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله وكلها بالمعروف. فان الشارع رد الناس

36
00:14:51.950 --> 00:15:13.000
في كثير مما امرهم به الى العرف والعادة. كالبر والصلة والعدل والاحسان العام فكذلك طاعة من تجب طاعته  وكلها تقيد بهذا القيد. وان من وان من وان من امر منه بمعصية الله امر

37
00:15:13.400 --> 00:15:34.450
سلام عليكم وان من امر منهم بمعصية الله بفعل محرم او ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فاذا امر احدهم قتل معصوم او ضربه او اخذ ماله او بترك حج واجب او عبادة واجبة او بقطيعة من تجب صلة

38
00:15:34.450 --> 00:16:01.100
فلا طاعة لهم وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق هذه قاعدة مطردة ان الطاعة للوالدين بالمعروف. الطاعة للزوج بالمعروف الطاعة للمسئول بالمعروف والطاعة للحاكم بالمعروف وكلمة المعروف الالف واللام فيه للاستغراق

39
00:16:01.600 --> 00:16:31.850
يدخل فيه نوعي المعروف المعروف شرعا والمعروف عرفا فلا يجوز للحاكم ان يأمر بامر مخالف للمعروف شرعا او مخالف للمعروف عرفا مثال المخالف للمعروف شرعا فلو قال الحاكم لانسان معه اذهب واقتل فلان

40
00:16:33.850 --> 00:16:55.550
وهذا العسكري او الجندي لا يعلم لماذا يقول له اذهب واقتل فلان فليس له ان يطيعه شرعا حتى يعلم انه مستحق للقتل شرعا ومثال المعروف عرفا مثل في عرفنا اليوم

41
00:16:55.800 --> 00:17:23.050
ان الحكام يأمرون الجنود ببعض الاشياء المعروفة عرفا. فيطاعون لكن لو امروا باشياء مخالفة في العرف لو قال مثلا الحاكم لاحد الناس الناس كلهم يداومون ثمان ساعات انت من دون الناس يجب عليك انك تداوم اربعة وعشرين ساعة

42
00:17:23.450 --> 00:17:45.900
هذا مخالف للمعروف عرفا فيطيعه في الثمان ساعات وفيما عدا ذلك خارج عن الطاعة بالمعروف فان قال ان لم اطعه اسجن او احبس فالامر اليه اما ان يطيعه بحسب ما يقدر واما ان يحبس ويسجن ولا يأثم في ذلك

43
00:17:46.400 --> 00:18:11.950
وانما الاثم في الطاعة بالمعروف. فاذا امر الوالدان او امر الزوج او امر المسؤول او امر الامير او الحاكم بما هو معروف فطاعته واجبة وهذا المعروف انتبهوا الان قد يشمل الامور الشرعية

44
00:18:12.500 --> 00:18:39.000
فالواجب الشرعي يزداد وجوبا بامر من له الامر والمندوب الشرعي يصبح واجبا بامر من له الامر والمباح يصبح واجبا بامر من له الامر مثال على كل واحدة لو قال الحاكم يجب على الناس ان يصلوا الجمعة

45
00:18:39.600 --> 00:19:01.650
في المساجد التي فيها الجمع فهذه طاعة واجبة يجب على الناس ان يطيعوا الحاكم لله عز وجل فاذا مر الحاكم بالمندوب فقال للناس تصدقوا فان الفقراء يموتون جوعا. يجب عليه من يطيع

46
00:19:02.050 --> 00:19:21.350
ولو لم يطيعوا اثموا مع ان اصل الطاعة اصل الصدقة ايش مندوبة مثال مباح لو قال الحاكم من المباحات ان الانسان يبيع ويشتري اينما يريد ومتى ما يريد فلو قال الحاكم

47
00:19:21.650 --> 00:19:39.100
لا يجوز لكم ان تبيعوا بعد الساعة التاسعة مساء اغلقوا محلاتكم. يجب ان يطاع لان هذا هو حد الطاعة في المعروف لو قال الحاكم ليس لكم ان تبيعوا على الشوارع

48
00:19:39.200 --> 00:20:00.400
فيجب ان يطاع لان هذا من الامور المباحة التي امرها بيد ولي الامر واين يكون اكثر شيء امر ولي الامر؟ اكثر شيء يكون امر ولي الامر في المباحات. توسعة او تضييق

49
00:20:00.400 --> 00:20:19.800
هذا اكثر ما يكون فيه امر ولي الامر يمكن يوسع على الناس يقول داوموا ست ساعات وبس يمكن يظيق على الناس يقول داوموا عشر ساعات يمكن يوسع على الناس ويقول بيعوا متى ما شئتم

50
00:20:20.000 --> 00:20:47.000
لا تغلقوا محلاتكم يمكن يضيق على الناس لمصالح طبعا ويقول للناس لا تبيعوا الا من ساعة كذا الى الساعة كذا هذه كلها في المباحات التي يجب طاعته فيها. نعم  قال ويفهم من هذا الحديث انه اذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل فان طاعتهم

51
00:20:47.000 --> 00:21:13.400
ان تقدم لان ترك النفل ليس بمعصية فاذا نهى زوجته عن صيام النفل او حج النفل او امر الوالي بامر من امور السياسة يستلزم ترك مستحب وجب تقديم الواجب بالنسبة الزوج هل لها ان تذهب الى حج الفرض بدون اذن الزوج فيه قولان لاهل العلم

52
00:21:13.800 --> 00:21:43.400
فيه قولان لاهل العلم. القول الاول انها تذهب بدون اذنه مع المحرم القول الثاني انها لا تذهب الا باذن واما بالنسبة لحج النفل فبالاتفاق لا تذهب الا باذنه نعم  وقوله صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف كما انه يتناول ما ذكرناه فانه يتناول ايضا تعليق

53
00:21:43.400 --> 00:22:02.800
وذلك بالقدرة والاستطاعة كما تعلق كما تعلق الواجبات باصل الشرع وفي الحديث عليكم السمع والطاعة في استطعتم والله اعلم. طبعا الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف واجبة بحسب القدرة والوسع

54
00:22:03.150 --> 00:22:26.900
لماذا؟ لان القاعدة الشرعية ان الواجبات منوط ان الواجبات منوطة بالقدرة سواء كان هذا الواجب واجبا شرعيا او واجبا عرفيا من واجبات الوالدين او من واجبات الزوج او من واجبات الحاكم والمسؤول

55
00:22:26.950 --> 00:22:42.300
فان الواجبات منوطة بالقدرة قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم وقد بر معنا الحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

56
00:22:42.500 --> 00:23:03.500
نعم احسن الله اليكم. قال الحديث السابع والخمسون عن عبد الله بن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر واحد متفق

57
00:23:03.500 --> 00:23:28.500
عليه. هذا الحديث من جوامع الاخبار من جهة انه يبين حكم الحكام. ومتى يحصلون الاجرين ومتى يحصلون اجرا واحدا. فهو حديث عظيم واصل كبير في بيان درجات الحكام والمجتهدين. نعم

58
00:23:29.450 --> 00:23:48.850
قال المراد بالحاكم المراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر اهل العلم هل من شروط القاضي؟ فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الاولى

59
00:23:49.350 --> 00:24:08.250
ففي هذا الحديث ان الجاهل لو حكم واصاب الحكم فانه ظالم اثم. لانه لا يحل له الاقدام على الحكم وهو ودل على انه لابد من اين اخذ ان الجاهل لو حكم واصاب الحكم فانه ظالم اثم

60
00:24:08.300 --> 00:24:25.800
اخذه من قوله اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب لانه قال فاجتهد فاخطأ فاجتهد فاصاب معناه انه اذا لم يكن اهلا للاجتهاد اليس له ان يحكم حتى لو كان عالما بالحق

61
00:24:26.400 --> 00:24:42.000
لان من ليس اهلا للاجتهاد ليس اهلا للقضاء ليس اهلا للحكم فليس له ان يفتي ليس له ان يقضي ليس له ان يحكم فان افتى وقضى وحكم فاصاب فهو اثم ظالم

62
00:24:42.700 --> 00:25:05.950
لماذا هو اثم ظالم لتعديه لتعديه على الحق القضائي والحق الشرعي والحكم والحق الحكمي بلا الة ولا موجب. نعم ودله قال ودل على انه لابد للحاكم من الاجتهاد وهو نوعان. الحاكم اما ان يحكم بالنص

63
00:25:05.950 --> 00:25:35.700
فحينئذ كما هي القاعدة المعروفة لا اجتهاد مع النص. هذه مسألة واضحة اذا وجد النص فلا يوجد اجتهاد لان القاعدة المتفق عليها ها لا اجتهاد مع النص طيب اذا لم يكن في المسألة نص هل هذه القضية داخلة في عمومات النصوص

64
00:25:35.700 --> 00:25:54.950
او لا هل هذه القضية من القضايا الخاصة او من القضايا العامة هل هذه القضية وهذه الواقعة تشبه تلك الواقعة التي فيها النص او لا. هنا يأتي دور المجتهد هنا يأتي دور المجتهد

65
00:25:55.250 --> 00:26:19.700
ومن هنا اقول وارجو ان يؤخذ كلامي هذا لا سيما من طلاب العلم محمل الجد ليس لطالب العلم اذا ما رأى فتوى في قضية ان ينزلها في كل قضية حتى يكون عالما حتى يكون عالما بتساوي القضايا

66
00:26:20.500 --> 00:26:37.950
ويخطئ كثير ما اقول قليل ويخطئ كثير من طلبة العلم انهم يرجعون الى بعض الفتاوى من اهل العلم. يرجع الى فتاوى العالم جيرية. فتاوى قاضي خان يرجع الى فتاوى ابن رشد يرجع الى فتاوى ابن تيمية

67
00:26:38.200 --> 00:27:03.200
في قضايا مخصوصة معينة فيعممها فيقع في الخطأ والظلالة او ينزل قضايا عصره على تلك القضية فيخطئ في التنزيل وهو ليس اهل الاجتهاد ومن هنا تدركون لماذا بعض الناس يخطئ في الاستدلال يستدل بعموم اية في غير موضعها

68
00:27:05.100 --> 00:27:30.550
يعمم اية خاصة او يخصص اية عامة او ينزل قضية على قضية مع وجود المخالفة في القضيتين ومع وجود عدم التساوي في الحكمين ولهذا لما هجم بعض الناس صاروا مثقفين يقرأون الفتاوى صار كل واحد يفتي

69
00:27:31.600 --> 00:27:59.600
الشيخ الفلاني قال كذا. طيب الشيخ الفلاني قال كذا في قضية معينة. هل هذه القضية كتلك متساوية مئة بالمئة هل اجتهدت فيها ونظرت والاشر والاخطر ان بعض اصحاب الاغراظ والنفوس الضعيفة يذهبون الى بعض فتاوى العلماء فياخذون

70
00:27:59.600 --> 00:28:30.450
الحكم مجردة عن القضية ثم ينشرها بين الناس وكأنه حكم عام مضطرد من هنا ايها الاخوة تعرفون خطر الخوارج وخطر الذين يهجمون على الكتاب والسنة وفتاوى الائمة ويزعمون انهم يفقهون وقائعها فيعممونها في غير محلها

71
00:28:31.850 --> 00:28:58.000
بغينا ننتبه لهذا هذا امر مهم جدا نعم  قال ودل على انه لابد للحاكم من الاجتهاد وهو نوعان. اجتهاد في ادخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالاحكام الشرعية واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما وضدهما. احسن الله اليكم

72
00:28:58.000 --> 00:29:18.000
بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا لا يفضل احدا على احد ولا يميله الهوى ولا ميله الهوى فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد

73
00:29:18.000 --> 00:29:41.950
وخطؤه معفو عنه لانه بغير استطاعته والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. اذا كان الرجل حقا فاستفتي وهو في محل الفتوى وفي اهلية الفتوى فاجتهد في رأيه لانه لم يجد نصا في المسألة

74
00:29:42.950 --> 00:30:18.100
فاجاب فاخطأ فله اجر اذا اجتهد فاصاب فله اجران لكن انتبهوا الى خطورة من يتصدر للفتوى ولا تعرف من الذي اعطى له حق الفتيا؟ هذا امر خطير. لان المفتين الذين ينبغي لهم ان يتصدروا الفتوى من هم

75
00:30:18.950 --> 00:30:44.750
هم الذين عينهم ولاة الامر ممن خبروا علمهم فهو معين من ولي الامر فيفتي لانه معين مجبر واما ان يكون المشايخ والعلماء قد اهلوه للفتوى وبينوا للناس انه يؤخذ الفتوى من فلان

76
00:30:45.250 --> 00:31:10.200
لكن ما تراه اليوم التويتر يفتيك من هو اللي بالتويتر؟ الف باء تاء ثاء. من هو؟ ما تعرف يهودي نصراني ما تعرفه اسم مستعار فلان يفتيك تسأل نفسك من الذي اهل فلان لاجل ان يفتي؟ من الذي قال فلان اهل الفتوى؟ لا تعرف

77
00:31:10.950 --> 00:31:41.550
تبحث عن سيرته وعن تاريخه لا اجد ان احد لا تجد ان احدا من مشايخه قال فلان اهل للفتوى ولا هو ممن زكاه المفتون قبله حتى يكون اهلا للفتوى  ما الذي ادخل الامة اليوم في الحيص والبيس؟ هذا يقول يجوز وهذا يقول يحرم وهذا يقول يجب الناس دخلوا في حي صبيس

78
00:31:42.200 --> 00:32:04.550
ما يعرفون ليش؟ لانه تكلم كل واحد من هو اهل للفتوى؟ من هو ليس اهلا للفتوى فهذه مصيبة وهي تسبب بلبلة دينية ودنيوية ومن هنا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز ان يفتيا الا احد رجلين

79
00:32:05.450 --> 00:32:27.400
رجل قد تصدر الفتوى بحكم الحاكم فيجب عليه ان يتقي الله ويجتهد ويفتي ورجل قد زكاه مشايخه وعلماؤه واخبروه انه وهل للفتية فله ان ان يفتي لكن لا على سبيل الالزام

80
00:32:27.600 --> 00:32:52.550
ولا على سبيل الاقدام وانما على سبيل الاحجام. نعم  قال والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى ان صاحب الحق قد فعل ما امر به ما امر به من حسن القصد والاجتهاد. وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام

81
00:32:52.550 --> 00:33:21.650
عليه دليله بخلاف صاحب الهوى فانه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق قاله شيخ الاسلام. نعم اصحاب الاهواء ليسوا اهلا للاجتهاد لا سيما فيما يوافق اهواءه نعم قال وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف وانه يغنم الاجر والثواب في

82
00:33:21.650 --> 00:33:45.250
كل قضية يحكم بها ولهذا كان القضاء من اعظم فروض الكفايات. لان الحقوق بين الخلق كلها كلها  طرة للقاضي عند التنازع او او الاشتباه. وعليه ان يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته

83
00:33:45.250 --> 00:33:58.236
وينال به الخير والاجر العظيم والله اعلم. نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع ان يكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين