الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في كتاب بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخيار في شرح جوامع الاخبار كنا قد وقفنا على الحديث والخمسين فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان كان له مخرج فخلوا سبيله. فان الامام ان يخطئ فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. هذا الحديث من جوامع الاخبار لانه متعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم في جهة تنفيذ الحدود وهو حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. وجماهير المحدثين على ان هذا الحديث ظعيف مرفوعا. صحيح موقوفا. ولهذا لما رواه الترمذي قال في اخره ورواية وكيع اصح ومعنى اصح يعني اصح من رفع هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من قول عائشة رضي الله عنها ولها ولهذا القول حكم الرفع ولهذا القول حكم الرفع. نعم قال هذا الحديث يدل على ان الحدود تدرأ بالشبهات. فاذا اشتبه امرا فاذا اشتبه امر فاذا اشتبه امر الانسان واشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات هل فعل موجب الحد ام لا؟ هل فعل السلام عليكم هل فعل موجب الحد ام لا وهل هو عالم او جاهل؟ وهل هو متأول معتقد حله ام لا وهل له عذر وهل له عذر عقد او اعتقاد؟ درئت عنه العقوبة لاننا لم نتحقق موجبها يقينا يعني هذا الحديث في قوله ادراؤ الحدود عن المسلمين ما استطعتم. يعني لا ينبغي اخذ المسلمين انه فان اخذ المسلمين بالظنة هو نوع من انواع الظلم ولهذا لو ثبت لدى القاضي ان فلانا هو السارق بالنسبة ثمانين بالمئة مثلا لا يجوز له ان يقطع يده حتى يبلغ عنده درجة اليقين بل ليس للقاضي ولا الحاكم ان يحكم بما غلب على ظنه في مسائل الحدود. ها لابد فيه من البينات والشهود واذا غلب على ظنه ان احد الشهود كاذب فانه لا ينبغي ان يحكم وفق هذه الشهادة المظنون فلا يقتل مسلم بالظل ولا يقطع يد انسان ولا تقطع يد انسان بالظنة ولا يقذف انسان بالظنة وهكذا نعم قال ولو تردد الامر بين الامرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها او اهون من الخطأ في عقوبتي على من لم يفعل سببها فان رحمة الله سبقت غضبه وشريعته مبنية على اليسر والسهولة. وهذا له اصل فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بعض الحدود العظيمة مثل حد الردة على بعض من ظهر منهم الكفر والردة لماذا لانه عليه الصلاة والسلام بتركهم درأ امرا اعظم. فقال عليه الصلاة والسلام لما قيل له الا نقتله قال لا حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ها فلاجل هذه المفسدة التي يقولها من يقولها من الناس ترك النبي صلى الله عليه وسلم اقامة تحدي الردة وهذا امر عظيم ولهذا لو تردد الامر بين الامرين فالخطأ في ترك العقوبة خير من العقوبة لان الخطأ في ترك العقوبة خطأ في حق الله عز وجل وهو اولى بالغفران والخطأ في حق في اقامة العقوبة خطأ في حق المحكوم عليه وهذا حق الادمي وحق الادمي مبناه على المشاحة ومن جهة اخرى فان اذا اخطأنا في حق الادمي لا يمكن لنا ان نرجع واذا اخطأنا في حق في حق الله عز وجل يمكن ان نرجع فمثلا لو ان القاضي تردد عنده الامر افلان قاتل ام لا فرأى انه ليس عنده يقين مئة في المئة انه قاتل فلم يحكم عليه بالقتل فيمكن له ان يردعه بالسجن او يمكن ان يردعه بان يتركه تحت المراقبة والظمان والكفالة كما هو معروف في طرق القضاء فان تركه ثم جاءت البينات وتوالت حتى غلب على ظنه ما كان مظنونا واصبح مستيقنا يمكن ان يستدعيه من كفيله وظمينه او من السجن فيقيم عليه حد القتل. لكن لو انه قتله بالظنة ثم تبين له بعد انه كان مخطئا فكيف يمكن ان يرجع فيحيي الميت لا يمكن. ولاجل هذا قال فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة والاصل في هذا عمر رظي الله عنه في عام الرمادة ما قام حد الردة اتعلمون لماذا؟ لوجود شبهة المجاعة. لوجود شبهة المجاعة ولهذا مهما استطاع القاضي او الحاكم ان يدرأ الحدود بالشبهات فعليه ان يفعل ولكن يجب على القاضي والحاكم ان ينتبه لا يجوز ترك المستيقن من الاحكام الشرعية فيقول مثلا هذا القاتل قتل لكن لا نقتله لانه قريبي مثلا فهذا جور وظلم او لا نقتله لانه فلان ابن فلان هذا جور وظلم او لا نقطع يده لانه فلان ابن فلان قد قال صلى الله عليه وسلم لبيان وجوب تنفيذ الحدود على من استحقه كائنا من كان قال لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده وهذا على سبيل الفرظ والا فحاشاها وهي سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. نعم قال والاصل في دماء المعصومين وابدانهم واموالهم التحريم حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئا من هذا وقد ذكر العلماء على هذا الاصل في ابواب الحدود امثلة كثيرة. واكثرها موافق لهذا الحديث منها امثلة فيها نظر فان الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به والميزان لفظ هذا الحديث ان وجدتم له او فان كان له مخرج فخلوا سبيله. وفي هذا الحديث دليل على اصل وهو انه اذا ومفسدتان تحقيقا او احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر والله اعلم وهذا تنبيه لطيف لا يجوز ترك الاحكام الشرعية لمجرد الاحتمالات المتوهمة والخيالات العقلية المتصورة وانما يجوز عدم اقامة الحكم لوجود الظنة اما لمجرد الوهم والخيال فهذا لا عبرة به مثلا الفقهاء رحمهم الله قالوا لو ان انسانا سرق من الدولة من بيت مال المسلمين قالوا لا تقطع يده قلنا لهم لماذا يا معشر الفقهاء قالوا لانه مسلم. والمسلم له نوع حق في بيت مال المسلم لا تقطع يده لانه اختلس من بيت مال المسلمين. ماذا يفعل به الحاكم؟ يمكن للحاكم ان يردعه وان يزجره وان يعاقبه بغير القطع لكن ان يقطع فلا ولهذا الحديث اصول نصية كثيرة قال صلى الله عليه وسلم لا يقاد من والد لولده فلو ان الوالد قتل ابنه لا يقتل لماذا؟ لوجود الظنة فان العقول مفطورة على حب الولد والنفوس مجبولة على حب الولد. فاذا ما قتل الوالد الولد فهنا نجزم انه ما قتل الا للظنة لا على سبيل اليقين ولهذا نزل الشارع هذا الحكم منزلة الاصل وهكذا لو ان اربعة من الشهود رأوا فلانا يزني بفلان واحد منهم قال ما رأيته الا انه معها فقط فلا تقام عليه حد الرجم ان كان محصنا او الجلد ان كان غير محصن بل يجلد الباقين حد القذف هذا كله من باب ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وروي بلفظ اخر لكنه ليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مشهور عن الفقهاء. ادرؤوا الحدود هكذا جاء في الاثار. نعم. احسن الله اليكم. قال الحديث السادس والخمسون عن علي رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف متفق عليه هذا الحديث اصل من جوامع الاخبار من جهة بيان ان العلاقة بين الحاكم والمحكوم بين المطيع والطائع قائم على المعروف فلا طاعة في معصية ابدا لا لولد لا طاعة لوالد على ولد في معصية ولا طاعة لزوجة لزوج على زوجة في معصية ولا طاعة لحاكم على محكوم في معصية قاعدة عامة مطردة. لا طاعة في معصية وهذا جاء منصوصا بلفظ اخر عند البخاري لا طاعة لمخلوق ها نكرة. عمت جميع مخلوقات لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم نعم. قال هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج. وغيرهم فان الشارع امر وبطاعة هؤلاء وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله وكلها بالمعروف. فان الشارع رد الناس في كثير مما امرهم به الى العرف والعادة. كالبر والصلة والعدل والاحسان العام فكذلك طاعة من تجب طاعته وكلها تقيد بهذا القيد. وان من وان من وان من امر منه بمعصية الله امر سلام عليكم وان من امر منهم بمعصية الله بفعل محرم او ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فاذا امر احدهم قتل معصوم او ضربه او اخذ ماله او بترك حج واجب او عبادة واجبة او بقطيعة من تجب صلة فلا طاعة لهم وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق هذه قاعدة مطردة ان الطاعة للوالدين بالمعروف. الطاعة للزوج بالمعروف الطاعة للمسئول بالمعروف والطاعة للحاكم بالمعروف وكلمة المعروف الالف واللام فيه للاستغراق يدخل فيه نوعي المعروف المعروف شرعا والمعروف عرفا فلا يجوز للحاكم ان يأمر بامر مخالف للمعروف شرعا او مخالف للمعروف عرفا مثال المخالف للمعروف شرعا فلو قال الحاكم لانسان معه اذهب واقتل فلان وهذا العسكري او الجندي لا يعلم لماذا يقول له اذهب واقتل فلان فليس له ان يطيعه شرعا حتى يعلم انه مستحق للقتل شرعا ومثال المعروف عرفا مثل في عرفنا اليوم ان الحكام يأمرون الجنود ببعض الاشياء المعروفة عرفا. فيطاعون لكن لو امروا باشياء مخالفة في العرف لو قال مثلا الحاكم لاحد الناس الناس كلهم يداومون ثمان ساعات انت من دون الناس يجب عليك انك تداوم اربعة وعشرين ساعة هذا مخالف للمعروف عرفا فيطيعه في الثمان ساعات وفيما عدا ذلك خارج عن الطاعة بالمعروف فان قال ان لم اطعه اسجن او احبس فالامر اليه اما ان يطيعه بحسب ما يقدر واما ان يحبس ويسجن ولا يأثم في ذلك وانما الاثم في الطاعة بالمعروف. فاذا امر الوالدان او امر الزوج او امر المسؤول او امر الامير او الحاكم بما هو معروف فطاعته واجبة وهذا المعروف انتبهوا الان قد يشمل الامور الشرعية فالواجب الشرعي يزداد وجوبا بامر من له الامر والمندوب الشرعي يصبح واجبا بامر من له الامر والمباح يصبح واجبا بامر من له الامر مثال على كل واحدة لو قال الحاكم يجب على الناس ان يصلوا الجمعة في المساجد التي فيها الجمع فهذه طاعة واجبة يجب على الناس ان يطيعوا الحاكم لله عز وجل فاذا مر الحاكم بالمندوب فقال للناس تصدقوا فان الفقراء يموتون جوعا. يجب عليه من يطيع ولو لم يطيعوا اثموا مع ان اصل الطاعة اصل الصدقة ايش مندوبة مثال مباح لو قال الحاكم من المباحات ان الانسان يبيع ويشتري اينما يريد ومتى ما يريد فلو قال الحاكم لا يجوز لكم ان تبيعوا بعد الساعة التاسعة مساء اغلقوا محلاتكم. يجب ان يطاع لان هذا هو حد الطاعة في المعروف لو قال الحاكم ليس لكم ان تبيعوا على الشوارع فيجب ان يطاع لان هذا من الامور المباحة التي امرها بيد ولي الامر واين يكون اكثر شيء امر ولي الامر؟ اكثر شيء يكون امر ولي الامر في المباحات. توسعة او تضييق هذا اكثر ما يكون فيه امر ولي الامر يمكن يوسع على الناس يقول داوموا ست ساعات وبس يمكن يظيق على الناس يقول داوموا عشر ساعات يمكن يوسع على الناس ويقول بيعوا متى ما شئتم لا تغلقوا محلاتكم يمكن يضيق على الناس لمصالح طبعا ويقول للناس لا تبيعوا الا من ساعة كذا الى الساعة كذا هذه كلها في المباحات التي يجب طاعته فيها. نعم قال ويفهم من هذا الحديث انه اذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل فان طاعتهم ان تقدم لان ترك النفل ليس بمعصية فاذا نهى زوجته عن صيام النفل او حج النفل او امر الوالي بامر من امور السياسة يستلزم ترك مستحب وجب تقديم الواجب بالنسبة الزوج هل لها ان تذهب الى حج الفرض بدون اذن الزوج فيه قولان لاهل العلم فيه قولان لاهل العلم. القول الاول انها تذهب بدون اذنه مع المحرم القول الثاني انها لا تذهب الا باذن واما بالنسبة لحج النفل فبالاتفاق لا تذهب الا باذنه نعم وقوله صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف كما انه يتناول ما ذكرناه فانه يتناول ايضا تعليق وذلك بالقدرة والاستطاعة كما تعلق كما تعلق الواجبات باصل الشرع وفي الحديث عليكم السمع والطاعة في استطعتم والله اعلم. طبعا الطاعة في المعروف الطاعة في المعروف واجبة بحسب القدرة والوسع لماذا؟ لان القاعدة الشرعية ان الواجبات منوط ان الواجبات منوطة بالقدرة سواء كان هذا الواجب واجبا شرعيا او واجبا عرفيا من واجبات الوالدين او من واجبات الزوج او من واجبات الحاكم والمسؤول فان الواجبات منوطة بالقدرة قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم وقد بر معنا الحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم نعم احسن الله اليكم. قال الحديث السابع والخمسون عن عبد الله بن عمرو وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر واحد متفق عليه. هذا الحديث من جوامع الاخبار من جهة انه يبين حكم الحكام. ومتى يحصلون الاجرين ومتى يحصلون اجرا واحدا. فهو حديث عظيم واصل كبير في بيان درجات الحكام والمجتهدين. نعم قال المراد بالحاكم المراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر اهل العلم هل من شروط القاضي؟ فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الاولى ففي هذا الحديث ان الجاهل لو حكم واصاب الحكم فانه ظالم اثم. لانه لا يحل له الاقدام على الحكم وهو ودل على انه لابد من اين اخذ ان الجاهل لو حكم واصاب الحكم فانه ظالم اثم اخذه من قوله اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب لانه قال فاجتهد فاخطأ فاجتهد فاصاب معناه انه اذا لم يكن اهلا للاجتهاد اليس له ان يحكم حتى لو كان عالما بالحق لان من ليس اهلا للاجتهاد ليس اهلا للقضاء ليس اهلا للحكم فليس له ان يفتي ليس له ان يقضي ليس له ان يحكم فان افتى وقضى وحكم فاصاب فهو اثم ظالم لماذا هو اثم ظالم لتعديه لتعديه على الحق القضائي والحق الشرعي والحكم والحق الحكمي بلا الة ولا موجب. نعم ودله قال ودل على انه لابد للحاكم من الاجتهاد وهو نوعان. الحاكم اما ان يحكم بالنص فحينئذ كما هي القاعدة المعروفة لا اجتهاد مع النص. هذه مسألة واضحة اذا وجد النص فلا يوجد اجتهاد لان القاعدة المتفق عليها ها لا اجتهاد مع النص طيب اذا لم يكن في المسألة نص هل هذه القضية داخلة في عمومات النصوص او لا هل هذه القضية من القضايا الخاصة او من القضايا العامة هل هذه القضية وهذه الواقعة تشبه تلك الواقعة التي فيها النص او لا. هنا يأتي دور المجتهد هنا يأتي دور المجتهد ومن هنا اقول وارجو ان يؤخذ كلامي هذا لا سيما من طلاب العلم محمل الجد ليس لطالب العلم اذا ما رأى فتوى في قضية ان ينزلها في كل قضية حتى يكون عالما حتى يكون عالما بتساوي القضايا ويخطئ كثير ما اقول قليل ويخطئ كثير من طلبة العلم انهم يرجعون الى بعض الفتاوى من اهل العلم. يرجع الى فتاوى العالم جيرية. فتاوى قاضي خان يرجع الى فتاوى ابن رشد يرجع الى فتاوى ابن تيمية في قضايا مخصوصة معينة فيعممها فيقع في الخطأ والظلالة او ينزل قضايا عصره على تلك القضية فيخطئ في التنزيل وهو ليس اهل الاجتهاد ومن هنا تدركون لماذا بعض الناس يخطئ في الاستدلال يستدل بعموم اية في غير موضعها يعمم اية خاصة او يخصص اية عامة او ينزل قضية على قضية مع وجود المخالفة في القضيتين ومع وجود عدم التساوي في الحكمين ولهذا لما هجم بعض الناس صاروا مثقفين يقرأون الفتاوى صار كل واحد يفتي الشيخ الفلاني قال كذا. طيب الشيخ الفلاني قال كذا في قضية معينة. هل هذه القضية كتلك متساوية مئة بالمئة هل اجتهدت فيها ونظرت والاشر والاخطر ان بعض اصحاب الاغراظ والنفوس الضعيفة يذهبون الى بعض فتاوى العلماء فياخذون الحكم مجردة عن القضية ثم ينشرها بين الناس وكأنه حكم عام مضطرد من هنا ايها الاخوة تعرفون خطر الخوارج وخطر الذين يهجمون على الكتاب والسنة وفتاوى الائمة ويزعمون انهم يفقهون وقائعها فيعممونها في غير محلها بغينا ننتبه لهذا هذا امر مهم جدا نعم قال ودل على انه لابد للحاكم من الاجتهاد وهو نوعان. اجتهاد في ادخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالاحكام الشرعية واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما وضدهما. احسن الله اليكم بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا لا يفضل احدا على احد ولا يميله الهوى ولا ميله الهوى فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد وخطؤه معفو عنه لانه بغير استطاعته والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. اذا كان الرجل حقا فاستفتي وهو في محل الفتوى وفي اهلية الفتوى فاجتهد في رأيه لانه لم يجد نصا في المسألة فاجاب فاخطأ فله اجر اذا اجتهد فاصاب فله اجران لكن انتبهوا الى خطورة من يتصدر للفتوى ولا تعرف من الذي اعطى له حق الفتيا؟ هذا امر خطير. لان المفتين الذين ينبغي لهم ان يتصدروا الفتوى من هم هم الذين عينهم ولاة الامر ممن خبروا علمهم فهو معين من ولي الامر فيفتي لانه معين مجبر واما ان يكون المشايخ والعلماء قد اهلوه للفتوى وبينوا للناس انه يؤخذ الفتوى من فلان لكن ما تراه اليوم التويتر يفتيك من هو اللي بالتويتر؟ الف باء تاء ثاء. من هو؟ ما تعرف يهودي نصراني ما تعرفه اسم مستعار فلان يفتيك تسأل نفسك من الذي اهل فلان لاجل ان يفتي؟ من الذي قال فلان اهل الفتوى؟ لا تعرف تبحث عن سيرته وعن تاريخه لا اجد ان احد لا تجد ان احدا من مشايخه قال فلان اهل للفتوى ولا هو ممن زكاه المفتون قبله حتى يكون اهلا للفتوى ما الذي ادخل الامة اليوم في الحيص والبيس؟ هذا يقول يجوز وهذا يقول يحرم وهذا يقول يجب الناس دخلوا في حي صبيس ما يعرفون ليش؟ لانه تكلم كل واحد من هو اهل للفتوى؟ من هو ليس اهلا للفتوى فهذه مصيبة وهي تسبب بلبلة دينية ودنيوية ومن هنا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز ان يفتيا الا احد رجلين رجل قد تصدر الفتوى بحكم الحاكم فيجب عليه ان يتقي الله ويجتهد ويفتي ورجل قد زكاه مشايخه وعلماؤه واخبروه انه وهل للفتية فله ان ان يفتي لكن لا على سبيل الالزام ولا على سبيل الاقدام وانما على سبيل الاحجام. نعم قال والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى ان صاحب الحق قد فعل ما امر به ما امر به من حسن القصد والاجتهاد. وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عليه دليله بخلاف صاحب الهوى فانه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق قاله شيخ الاسلام. نعم اصحاب الاهواء ليسوا اهلا للاجتهاد لا سيما فيما يوافق اهواءه نعم قال وفي هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف وانه يغنم الاجر والثواب في كل قضية يحكم بها ولهذا كان القضاء من اعظم فروض الكفايات. لان الحقوق بين الخلق كلها كلها طرة للقاضي عند التنازع او او الاشتباه. وعليه ان يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته وينال به الخير والاجر العظيم والله اعلم. نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع ان يكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين