المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فصل في ايات في الاطعمة ونحوها والصيود وتوابعها. قال الله تعالى والذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر منكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم. وبعدها ويسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن. تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. دلت هذه الايات الكريمات على ان الاصل في الاشياء الحل من طعام وشراب وغيرها. لان الله تعالى خلق لنا ما في الارض جميعا ننتفع به بكل وجوه الانتفاعات. من اكل وشرب واستعمال وفصل قال لنا ما حرم علينا فما لم يذكر في الكتاب والسنة تحريمه فهو حلال. واباح لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث. فمن المحرمة الميتة سوى ميتة الجراد والسمك. وهي ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية. والدم المسفوح كما قيدته الاية الاخرى. واما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح فانه طيب حلال. ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ان ذبح لغير الله من اصنام او ملائكة او انس او جن وغيرها من المخلوقات. ومن الخبائث كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الميتة المنخنقة اي التي تخنق بالحبال وغيرها غيرها او تقتنق فتموت والموقوذة وهي التي تضرب بالحصى او بالعصا حتى تموت ومن هذا اذا رمى صيدا فاصاب الصيد بعرضه فقتله. والمتردية وهي التي تسقط من موضع عال كسطح وجبل فتموت. فالنطيحة ها التي تنطحها غيرها فتموت بذلك وما اكله ذئب او غيره من السباع. وكل هذه المذكورات اذا لم تدرك ذكاتها ادركها حية فزكاها حلت. لقوله الا ما ذكيتم. سواء غلب على الظن بقاؤه او تلفه اذا لم يذكى ام لا. ومن محرمات الحشرات وخشاش الارض من فأرة وحية ووزغ. ونحوها من المستخبثة شرعا وطبا. ومن المحرمات ما ذكي ذكاء غير شرعية. اما ان الذابح غير مسلم ولا كتابي. واما ان يذبحها في غير محل الذبح. وهي مقدور عليها. واما الا يقطع ضع حلقومها ومرئها واما ان يذبحها بغير ما ينهر الدم او بعظم او ظفر. وما امر الشارع بقتله او نهى عن قتله دل على تحريم وخبثه. وكل هذه الاشياء تحريمها في حال السعة. واما اذا اضطر اليها غير باغ لاكلها. قبل ان يضطر ولا متعد الى الحرام وهو يقدر على الحلال فانه اذا اضطر اليها غير باغ ولا عاد. فان الله غفور رحيم. ومن رحمته اباح المحرمات في حال الضرورة ومن رحمته والسعة لعباده طرق الحلال. فاباح الصيد اذا جرح في اي موضع من بدنه واباح صيد السهام اذا سمى الرام عند رميها واباح ايضا صيد الكلاب المعلمة والطيور المعلمة. والتعليم يختلف باختلاف الحيوانات. قال العلماء تعليم ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل من صيده لقوله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه اي عند ارسالها لقصد الصيد