﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.650
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:17.900 --> 00:00:49.150
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كبيرا. اما بعد ايها الاخوة الكرام  عنوان هذه المحاضرة الثوابت والمتغيرات الشريعة الاسلامية ايها الاخوة ان مما ميز الله عز وجل به هذه الشريعة

3
00:00:50.850 --> 00:01:20.300
انه عز وجل جعلها خاتمة الشرائع الشرائع الالهية التي شرعها الله عز وجل لعباده فيما مضى. خاتمتها والمهيمنة عليها هذه الشريعة وهي ناسخة لكل شريعة سابقا وهي الشريعة التامة الكاملة كما قال تبارك وتعالى فيوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت

4
00:01:20.300 --> 00:01:39.400
لكم الاسلام دينا. فهي شريعة مرضية كاملة. تامة تمت بها النعمة فهي نعمة عظيمة تمت بها النعمة لان الله منذ ان بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في اول ما بعثه

5
00:01:39.600 --> 00:02:10.450
انعم على الربا وهذه النعمة تمت بكمال هذه الشريعة وهذه الشريعة من ميزتها وخصيصتها على غيرها من الشرائع انها شريعة سمح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السبح. وكما قال تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة ابيكم

6
00:02:10.450 --> 00:02:46.200
ومنها انها الملة التي رضي الله عز وجل بخير رسله صلى الله عليه وسلم ولخير امة اخرجت للناس ومنها ما فيها من والسعة وانها صالحة لكل زمان ومكان على تغير الاحوال وتغير الازمان تغير الامكنة صالحة

7
00:02:46.250 --> 00:03:26.350
منها انها محكمة غير منسوخة وفيها انها او منها من محاسنها انها مراعية لمصالح الخلق اجمعين مصالح الادميين وغير الادميين ومصالح غير غير الادميين من البهائم ومن غيرها وانها مراعية لمصالح الخلق الدينية والدنيوية

8
00:03:29.550 --> 00:03:52.400
والدنيوية والاخوية ايضا فكل امر جاءت به الشريعة فهو لمصالح الناس في الدنيا وفي الاخرة وكل نهي نهت عنه الشريعة ففيه في المنهي عنه فيه فساد في دين الناس وفي دنياهم

9
00:03:52.650 --> 00:04:36.400
والمصلحة تابعة للنهي عنها هذه الشريعة مما تميزت به ان فيها ثوابت لا تتغير لا تتبدل ولا تتحول وفيها متغيرات تتغير بتغير الاحوال والازمان والامكنة لكن هذه المتغيرات اصلا شرعت

10
00:04:36.800 --> 00:05:11.550
واصلها ثابت اصلها ساكت لكنها انيطت بامور تتغير اختلاف الناس اختلاف الاحوال اختلاف البلدان اختلاف الازمان ولذلك انيطت سيأتينا في اثناء المحاضرة اولي امور الشريعة وانيطت وعلقت بعرف الاعراب والعادة ذلك من القواعد الكبرى

11
00:05:12.700 --> 00:05:37.800
القواعد الشرعية الخمس الكبرى او الست على اختلاف بعض اهل العلم ان العادة محكمة لان هناك امورا تعود اه ضوابطها بالعرف والعادة سنتكلم عن هذا ان شاء الله ومنها ما يتعلق بظرورة الناس. ظرورة

12
00:05:38.150 --> 00:06:05.900
رأيت الميتة اليست محرمة في الشريعة؟ في الاصل محرمة لكنها ابيحت لمن اضطر اليها هذه الاباحة جاءت من اين جاءت بسبب الظرورة العارظة فلماذا تغير الحكم من الحرمة الى الحل او الى الوجوب احيانا

13
00:06:06.200 --> 00:06:37.250
لتغير الظرف والحالة التي مر بها الانسان اذا آآ هل آآ اذا نقف ونقول ان الشريعة من من محاسنها ان فيها اصول لا تتبدل لو كانت كلها متغيرات لتبدلت كما تبدل غيرها من الشرائع. حرفت الشرائع ما مضت

14
00:06:37.250 --> 00:07:11.700
انها تجرأوا على تغييرها بسبب اما ان تكون اصلا متغيرة او انها غير مرنة غير متغيرة مرنة فاضطروا الى كسرها ومثال الذي هو مشهور تبديل الشريعة التوراتية او الشريعة الانجيلية

15
00:07:13.150 --> 00:08:02.950
بدلوها وكل اليه ان يجتهدوا في امور وكتبت عليهم. عاندوا في امور وكتبت عليهم اثارا واغلالا  ثم جمد الرهبان والقساوسة على في في احكامهم على الناس وجاءوا بجور وظلم من اهوائهم هم

16
00:08:03.400 --> 00:08:24.550
واضطر الناس الى التخلص منها من الكنيسة وسلطة الكنيسة بالعلمانية كسروها كسرة هو باطل كنيسة باطلة والعلمانية باطلة لكنه الكلام في هؤلاء الناس الذين لهم شريعة يتحاكمون اليها يرجعون اليها

17
00:08:24.550 --> 00:08:58.900
يتعبدون بها بغض النظر عن بطلانها الكلام في انها مقدسة عندهم كسروها لماذا؟ لانها غير وغير المرن لابد ان ينكسر هذه الشريعة التامة فيها هذه الاصول المسلمات الثوابت التي لا يمكن تتغير ولا تتبدل. فهذه لا تقرض لان الله

18
00:08:58.900 --> 00:09:29.600
احكمها واتمها ولم يجعل للناس فيها مساغل الاجتهاد سنتكلم عليها ان شاء الله وهناك امور اناطها الله عز وجل باشياء متغيرة لان مصالح الناس منبني عليها فمثلا مسائل اناطها الله عز وجل بالعرف

19
00:09:31.300 --> 00:09:46.300
مثلا سنضرب مثال لما جاءت المرأة الى النبي عليه الصلاة والسلام ام معاوية هند بنت عتبة. قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني ما يكفيني وولدي. علما النفقة نفقة الزوجة والاولاد

20
00:09:46.300 --> 00:10:23.550
فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لماذا ما قال؟ خذي بقدر كذا وبقدر كذا. لكل فرد كذا هل هذا صعب عليه عليه الصلاة والسلام لا لانه مشرع لاشياء تتغير يشرع عليه الصلاة والسلام باذن ربه لاشياء تتغير. لو قال خذي صاعا في الشهر

21
00:10:23.850 --> 00:10:52.050
هل يكفي الناس في هذا الزمان الصاعد الشهر هل يكفي اهل مثلا البلدان الفقيرة او المترفهة مثل البلدان الفقيرة؟ لتستوون في ذلك لا ولذلك قال بالمعروف واي بالعر وهكذا اذا مرت عليك اية في هذا انيطت بالعرف بالمعروف فاعلم ان الله عز وجل

22
00:10:52.600 --> 00:11:20.300
بشيء يتغير. قال لينفق قال عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله  يقول الله يأمر بالنفق على الاهل والاولاد. ينفق ذو سعة ذو الغنى ينفق من سعته. باي

23
00:11:20.300 --> 00:11:40.600
بالمعروف الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومن قدر عليه بالصدق رزقه ضيق عليه فقير. فلينفق مما اتاه الله. ايضا لا قال لا يكلف الله نفسا نفسا الا ما اتاها

24
00:11:40.900 --> 00:12:04.550
هذا شي متغير في اناس في وقت واحد هذا فقير وهذا غني هذا ينفق من سعته بعرفه وعرف نظرائه وهذا خطير ينفق على اهله ها بقدر ما اتاه الله بعرفه وعرف نظرائه

25
00:12:11.400 --> 00:12:34.500
فهذا مما يدل على ان هذه الشريعة فيها امور مرنة. متغيرة تتغير من الاحوال والاشخاص والازمان والامكنة وهذا مما يطمئنك الى شمولها لا يخرج عنها شيء بشمولها انها هذه الشريعة سمحة سهلة

26
00:12:34.750 --> 00:12:58.000
ليس فيها تعنت ليس فيها تضييق. ليس فيها بل من اصولها الكبرى القاعدة المشهورة المعروفة المشقة تجلس التيسير وما يتبرع عنها من قواعد مثل الضرورات تبيح المحظورات  تقدر بقدر الى اخره

27
00:13:02.850 --> 00:13:23.150
هنا سؤال يعني قد يشكل على بعض الناس يعني كيف يقول ان فيها متغيرات هذا يفتح باب؟ لاصحاب الباطل ان يغيروا هذا الدين كله لا اهل الباطل لو اردنا ان نجاريهم في كل شيء

28
00:13:24.550 --> 00:13:51.400
ونسوق امامه ان نغلق كل شيء ما بقي شيء لكن الله عز وجل قال في قاعدة ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الشريعة تامة كاملة اذا وقفت معها كما هي هي التي ترد على اهل الباطل. وهي التي تدمغ اهل الباطل

29
00:13:55.500 --> 00:14:24.300
اما ان تأتي وتغلقها في صندوق وتقول لا ويتكلم صاحب الباطل على كيفه؟ لا اظهر الشريعة كما هي هي التي اه ترد عليه تبطل اهل باطل اهل الباطل ولذلك اصحاب الباطل من الليبراليين ومن تابعهم يريدون ان يجعلوا يعني يأتيك بالباطل ملبسا

30
00:14:24.300 --> 00:14:45.800
يقول هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ما ينبغي ان نحشرها نأتي بكذا وكذا فيريد يغير حتى في الاصول المسلمة المسلمة اصبح يقول مثلا يا اخي مسألة قضية كفر الكافر كفر اليهود والنصارى كفر المشركين. يعني لا داعي له هذا الشي

31
00:14:46.350 --> 00:15:13.500
لا تقل هذا الكلام قل هذا الاخر الان الناس يقول ايش؟ الاخر. ما هو الاخر؟ لا تقول الكافر الاخر  الذي يفرض نفسه كله ليغير يقول لك هذا التكفير اذا اذا سمع فيه كفر واسلام وايمان وكذا هذا تكفي

32
00:15:13.500 --> 00:15:33.100
هذا ارهاب هذا تكفير الرئة فيها مسلمات لا يمكن المساس بها يقول يقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة من هم هؤلاء؟ النصارى الله يقول كفر يقول نحن لا ما كذبنا

33
00:15:34.350 --> 00:15:57.750
هل نأتي ونغير هذا  الولاء والمرض الله يقول لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. من الذي يحدث الرسول؟ الكفار الى اخر الاية الاية  يأتي ويقول يا اخي هذا مبدأ الولاء والبراء. هذا يحتاج مراجعة

34
00:15:59.600 --> 00:16:21.050
كذا ويحتاج كذا  من انت ايها الانسان الحقير؟ تراجع الرب الكبير عز وجل العظيم الجليل الحكيم هو الذي ميت الناس. فمنهم مؤمن فمنكم مؤمن ومؤمن وكابر. الله الذي ميت الناس. تأتي ان تقول لا. كلهم انسانية

35
00:16:21.050 --> 00:16:49.050
والانسانية لماذا؟ ليبعد عن ايش؟ المؤمن والكافر المسلم والكافر هذه المسلمات الايمان بالله الايمان برسوله صلى الله عليه وسلم الغيب اليوم الاخر القرآن تحكيمه مسلمات لا يمكن النقاش فيها سنتكلم عليها. اذا بعض اهل العلم

36
00:16:49.050 --> 00:17:11.750
من باب رد على اهل الباطل وكذا قال الشريعة كلها مسلمات كلها ما فيها متغيرات هذا بالنظر الى اصول الشريعة يعني ان هذه المتغيرات يقول مثلا انها في الاجتهاديات وانها في

37
00:17:11.800 --> 00:17:37.000
في تطبيق الاحكام اصلا في الشريعة الحكم ثابت يعني خذ مثالا مثلا يقول لك النكاح تجري عليه احكام التكليفية الخمسة قد يجب قد يستحب قد يباح قد يحرم وقد يكره الطلاق كذلك مقابل لماذا

38
00:17:37.000 --> 00:18:00.100
الذي جاء الامر بالنكاح الذي جاء في الشريان امر بالنكاح من استطاع منكم الباءة فليحتسب والاذن به لكن احوال يكون الانسان لا يستطيع ان ان يقوم بالنكاح على وجهه الصحيح

39
00:18:00.550 --> 00:18:25.350
او يكون مأسورا في بلاد الكفار. فاذا تزوج اسر معه ذريته وقالوا يمنع الطلاق كذلك الى غيره ذلك من الانواع من الاحكام. اختلاف هذه الامور يقول لا يعود الى ان الشريعة متغيرات. يعود الى ان هذه احوال

40
00:18:27.000 --> 00:18:52.800
عرضت بالحكم اصلا في الشريعة اصل ان هذه الامور معتبرة هذا النبر لا بأس به لكن الامر ما فيه هذه الاحكام. تغيرت ام لا تتغير نتيجة نهاية الحكم تغير النبي تغير؟ تغير. فلذلك قالوا انها اه الاحكام تتغير. وهكذا

41
00:18:52.800 --> 00:19:12.350
هذا التفصيل السابق ان منها مسلمات ومنها متغيرة. منها ثوابت يقول ابن القيم في يقول الاحكام نوعان نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الازمنة ولا الامكنة ولا اجتهاد الائمة

42
00:19:12.350 --> 00:19:35.850
وجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق اليه تغيير ولا اجتهاد ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. يعني هل ممكن احد يغير مثلا حد الزنا؟ الزنا جاء فيه الحد الشرعي

43
00:19:35.850 --> 00:20:04.650
وغير المحصن معروف. الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن. ما يغير. ما يؤتي ويغير ويقال لا يحول الى  الجلد يحول الى حبس مغير. ما يمكن ما احد يجتهد فيها فيه جلد مسألة يغرب سنة خلاف في التغريب سنة هل هو منسوخ او غير منسوخ؟ هل يعوض التغريب بالحبس؟ هذي قظية في يغرم سنة

44
00:20:04.650 --> 00:20:25.250
اختلف العلماء في تفسيره منهم من قال منسوخ لانه ورد النبي صلى الله عليه وسلم جلد وغرب ورد انه رجم ولم يغرب الى الى غير ذلك هذا الخلاف ثورة لبعض العلماء هل هو منسوب غير منسوخ؟ هل التغريب

45
00:20:25.550 --> 00:20:47.950
يصلح له او لا يصلح له هل يذهب يفسد؟ في ارض اخرى؟ يزداد ام يبقى؟ قضية جاءت اجتهاد في خلاف انه سبب شرعي ان اصل الامر ما يمكن تغييره ثم يقول النوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا

46
00:20:47.950 --> 00:21:10.400
وحالا يعني حال الشخص كمقادير التعزيرات واجناسها وصفاتها التأجيرات التي ليس فيها حد محدود فالقاضي يجتهد يعزر هذا بحبس يعزر بهذا بجلد يعزر هذا اه شتم يعزر هذا بكذا التعزيرة تختلف

47
00:21:12.350 --> 00:21:45.300
هذه فتح باب تأجيل باجتهاد ايش؟ الحاكم يقول كمقادير التحذيرات واجناسها وصفاتها فان الشارع ينوع بحسب المصلحة فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة كما جاء في الحديث فان شرب في الرابعة فاقتلوه. الجمهور على انه منسوب هذا الحديث

48
00:21:47.650 --> 00:22:03.850
وذهب بعض اهل العلم الى انه ليس من السكة وانما هو كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انما هو الى الحاكم قاضي. فان رأى انه لا يرتدع الا بالقتل يقتل ليس المعنى انه لابد في الرابعة يقتل هذا المعنى

49
00:22:04.250 --> 00:22:19.000
الذين يقولون بان الترمذي رحمه الله حكى الاجماع على انه منسوخا لكن يقول شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليس بمنسوخ. انما هو اجتهاد اذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يصل الحد في التعزير

50
00:22:19.000 --> 00:22:43.650
هذا المعنى. يعني فاقتلوه اذن لكم القتل ليس المعنى تحديد ان يكون في الرابعة. قد يكون في الخامسة فقد يكون في السادسة الى اخر كلامه بعض الصور التي ذكرها في على كل ايها الاخوة مسألة هل يعني

51
00:22:44.650 --> 00:23:09.500
صحيح لا اشكال فيه ان ان فيه الشريعة ثوابت  ما هي الثوابت وما هي المتغيرة؟ الثابت من لفظة هو الذي هو الداعم. الذي لا يتغير مستمر والمتغير واضح واللي يتحول من حال الى حال

52
00:23:09.650 --> 00:23:37.650
بسبب ما يتعلق بالظروف والاحوال والازمنة والامكنة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في كلام جميل يحسن يعني  قراءته لكم يقول قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم

53
00:23:37.650 --> 00:23:54.950
يؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا فاوجب الله طاعة اولي الامر مع طاعة الرسول واوجب على الامة اذا تنازعوا الى ان يرد  واوجب على الامة اذا تنازعوا ان يردوا ما تنازعوا فيه الى الله ورسوله

54
00:23:56.300 --> 00:24:19.600
الى كتاب الله وسنة رسوله. فان الله سبحانه وتعالى هو الحكم الذي يحكم بين عباده. والحكم له وحده. قد انزل الكتب وصل الرسل ليحكم بين الناس فمن اطاع الرسول كان من اوليائه المتقين وكانت له سعادة الدنيا والاخرة ومن عصى الرسول كان من اهل الشقاء والعذاب. قال تعالى كان الناس امة

55
00:24:19.600 --> 00:24:39.600
واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا بما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى

56
00:24:39.600 --> 00:24:59.600
وفي صحيح مسلم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام يصلي من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك

57
00:24:59.600 --> 00:25:24.250
انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وقال تعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فبين سبحانه وتعالى انه هداهم وبين لهم لكن بعضهم يبغي على بعض مع معرفته بالحق فيتبع هواه ويخالف امر الله وهو الذي يعرف الحق ويزيغ عنه كما

58
00:25:24.250 --> 00:25:41.300
قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. فاتبعه الشيطان فكان من الغاويين الى اخر الاية وقد بين سبحانه وتعالى انه بعث الرسل وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

59
00:25:42.000 --> 00:26:03.950
وقال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار الحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه فحكمهم حكمه وامرهم امره وطاعتهم طاعته فما حكم به الرسول وامرهم به وشرعهم

60
00:26:03.950 --> 00:26:27.150
الدين وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته. وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته. فان ذلك هو حكم الله على خلقه يبلغ عن الله تعالى على جميع الخلق ان يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وافضل المرسلين واكرم الخلق على الله. ليس لاحد ان يخرج عن حكمه. في شيء

61
00:26:27.150 --> 00:26:54.800
سواء سواء كان من العلماء او الملوك او الشيوخ او غيرهم. ولو الشيوخ يقصد به شيوخ الطرق يعني اهل الصلاح يقول لان لهم اتباعا يأخذون باقوالهم قال ولو ادركه موسى وعيسى وغيرهما من الرسل كان عليهم اتباعه كما قال تعالى واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم

62
00:26:54.800 --> 00:27:14.800
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرونه. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ يعني عهدي؟ قالوا اقررنا؟ قال فاشهد وروي عن غير واحد من السلف علي وابن عباس وغيرهما قالوا لم يبعث الله نبيا من عهد نوح الا اخذه

63
00:27:14.800 --> 00:27:34.800
عليه الميثاق لان بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وامره ان يأخذ الميثاق على امته لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنون به ولا ينصرنه. وهو سبحانه اخذ الميثاق على النبي المتقدم ان يصدق

64
00:27:34.800 --> 00:27:54.950
ان يأتي بعده. وعلى النبي المتأخر ان يصدق من كان قبله ولهذا لن تختلف الانبياء في دينهم بل دينهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان معشر الانبياء ديننا واحد وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا

65
00:27:54.950 --> 00:28:14.950
صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون اي ملتكم ملة واحدة كقوله انا وجدنا اباءنا على امة وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى

66
00:28:14.950 --> 00:28:34.950
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبروا على المشركين ما تدعوهم اليه. فدين الانبياء واحد. وهو دين الاسلام. كلهم مسلمون مؤمنون كما قد بين الله تعالى في غير موضع من القرآن. لكن بعض الشرائع تتنوع فقد يشرع في وقت

67
00:28:34.950 --> 00:28:54.950
وقد يشرع الله في وقت امرا لحكمة. ثم يشرح في وقت اخر امرا اخر لحكمة. كما شرع في اول الاسلام الصلاة الى بيت المقدس شرعت في اوله ثم نسخ ذلك. وامر بالصلاة الى الكعبة فتنوعت الشريعة والدين واحد

68
00:28:54.950 --> 00:29:14.950
وكان استقبال الشام ذلك الوقت من دين الاسلام. وكذلك السبت لموسى للدين من دين الاسلام. ثم لما نسخ صار دين الاسلام هو الناسخ. وهو الصلاة الى الكعبة. فمن تمسك بالمنسوخ دون الناسخ فليس هو على دين الاسلام

69
00:29:14.950 --> 00:29:37.200
ولا هو متبع لاحد من الانبياء. ومن بدل شرع الانبياء وابتدع شرعا شرعه باطل لا يجوز اتباعه كما قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولهذا كفر اليهود والنصارى لانهم تمسكوا

70
00:29:37.200 --> 00:30:00.900
بشرع مبدل منسوخ والله اوجب على جميع الخلق ان يؤمنوا بجميع كتبه ورسله. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. فعلى جميع الخلق اتباعه واتباع ما شرعه من الدين. وهو ما ما اتى به من الكتاب والسنة. فما جاء به الكتاب والسنة

71
00:30:00.900 --> 00:30:20.900
وهو الشرع الذي يجب على جميع الخلق اتباعه وليس لاحد الخروج عنه وهو الشرع الذي يقاتل عليه المجاهدون وهو الكتاب والسنة سيوف المسلمين تنصر هذا الشرع وهو الكتاب والسنة كما قال جابر ابن عبد الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضرب بهذا يعني السيف

72
00:30:20.900 --> 00:30:40.900
من خرج عن هذا يعني المصحف. وقال تعالى لقد ارسلنا رسلنا رسلنا بالبينات. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنابع للناس وليعلم الله ومن ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز

73
00:30:40.900 --> 00:31:00.900
سبحانه وتعالى انه انزل الكتاب وانزل العدل وما به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط وانزل الحديد خرج عن الكتاب والميزان قتل بالحديد. فالكتاب والعدل متلازمان. والكتاب هو المبين للشرع. فالشرع

74
00:31:00.900 --> 00:31:20.900
وهو الادب والعدل هو الشرع. ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع. ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونه الى الشرع وليس من الشرع. يعني بعض الاجتهادات والاراء خاطئة. بل يقولون ذلك اما جهلا واما غلطا واما عمدا وافتراء

75
00:31:20.900 --> 00:31:45.700
وهذا هو الشرع المبدل الذي يتعمد الذي يستحق الشرع المبدل الذي يبدل عمدا. والشرع الاول هي الاجتهادات الخاطئة فقيه خاطئة في احكام يخطئ هذا يسمى تشريع مأول يعني بتأويل باجتهاد والشرع المنزل هو حكم الله الذي

76
00:31:45.700 --> 00:32:13.300
انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم الشرع المبدل هو التشريع والقانون الذي يفترضونه عن عمد وهو يخالف الكتاب والسنة. والسنة عن مبدل ومنزل مؤول قال وهذا هو الشرع المبدل الذي يستحق اصحابه العقوبة. ليس هو الشرع المنزل الذي جاء به جبريل من عند الله الى خاتم المرسلين

77
00:32:13.300 --> 00:32:33.300
فان هذا الشرع المنزل كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهل. قال تعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. وقال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله فهو الذي انزل فالذي انزل الله هو القسط والقسط هو الذي انزل الله. وقال تعالى ان الله

78
00:32:33.300 --> 00:32:52.100
ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله نعم وقال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. الذي اراه الله في كتابه هو العدل

79
00:32:52.400 --> 00:33:12.400
وقد يقول كثير من علماء المسلمين اهل العلم والدين من الصحابة والتابعين وسائر ائمة المسلمين كالائمة الاربعة وغيرهم اقوالا باجتهادهم. يقول الشيخ قد يقولون اخوانا باجتهادهم. فهذا يسوغ القول بها فهذه يسوغ القوم بها ولا يجوع على كل مسلم

80
00:33:12.400 --> 00:33:32.400
ان يلتزم الا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شرع دخل فيه التأويل والاجتهاد. هذا اللي قلنا انه ايش؟ الشرع ايش؟ المؤول الذي بني يعني اراء اجتهادية تأولها العالم اجتهادا. اجتهادا ظياع ان القياس يعبده. ظنا عموم الايات والنصوص

81
00:33:32.400 --> 00:33:55.900
تعبدها ظن الى اخره فهذا سماه تأويل. المنزل هو الحكم الذي حكم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم امره بين مجمع عليه مثلا قال فهذا شرع دخل فيه التأويل والاجتهاد وقد يكون في نفس الامر موافقا للشرع المنزل. يعني اجتهد فاصاب حكم الله

82
00:33:55.900 --> 00:34:17.800
اجتهد فاصاب حكما فيكون لصاحبه اجران. وقد لا يكون موافقا له. لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا اتقى العبد الله ما استطاع اجره الله على ذلك وغفر له خطاه

83
00:34:18.550 --> 00:34:35.600
يعني على حديث عامر بن عاصدة حكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فحكم فصاب فله اجران وان اذا اخطأ فله اجر واحد. يعني اجتهد في الوصول الى الحق

84
00:34:36.250 --> 00:34:55.250
ليس المعنى انه عارض الحق. لا الذي يعارض الحق عمدا هذا مبدل تبديل قال ومن كان هكذا لم يكن لاحد ان يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه. ولكن اذا عرف الحق

85
00:34:55.250 --> 00:35:15.250
بخلاف قوله لم يجد ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول لاحد من الخلق. يعني عرفت مثلا الحق انه خلاف قول شيخك او مذهبك الذي تتبعه بنصه بنص او بنص او شيء ظاهر مثلا

86
00:35:15.250 --> 00:35:33.550
عرفت انه حرام لا يجوز لك ان تترك الحق لاجل هذا. هو صاحب هذا القول مغفور له. بل مأجور على اجتهاده. لكن الذي يترك الحق ويتبع هذا هو هو الظالم

87
00:35:34.050 --> 00:35:48.750
لانه ترك الحق لاجل احد من الناس يقول لكن اذا عرف الحق بخلاف قوله يعني قول امامه لم يجز ترك الحق الذي بعث بعث الله به رسوله لقول احد من الخلق

88
00:35:49.450 --> 00:36:08.500
وذلك ذلك هو الشرع المنزل من عند الله وهو الكتاب والسنة وهو دين الله ورسوله لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لا يجاهدون على قول ولا شيخ ولا متأول بل يجاهدون ليعبد الله وحده ويكون الدين له الى اخر كلامه رحمه الله

89
00:36:08.750 --> 00:36:30.200
وهو كلام جميل له ايضا ليول طويلة لكن ذكرنا منه هذه يحسن يعني قبل الدخول في يعني بيان الثوابت والمتغيرات او كذا ذكر شيء يعني من محاسن الشريعة لانها ينبغي للانسان ان ان يتفطن لهذا ولذلك

90
00:36:30.200 --> 00:36:49.850
العلماء يذكرون في ثنايا كلامهم كثيرا ما يذكرها ابن القيم رحمه الله الحكم الشرعية التشريعية. هذه تدل على بعض مصنف من محاسن الشريعة مصنفات ينبغي مراجعتها. واخ لها بعموم لا تنظر الى الشريعة فقط الى احكام معينة. لا انظر الى عموم الشريعة

91
00:36:50.100 --> 00:37:14.400
في جميع الابواب والعقائد في الاحكام في باب الاداب في باب السلوك في باب المعاملات. في باب اه التعامل مع الخلق. الحقوق الخاصة والعامة  في باب القضاء كيف يتقاضى الناس؟ كيف يفصل الحق عن الباطل؟ ابواب كثيرة في باب الاداب والسلوك

92
00:37:14.950 --> 00:37:35.400
لما قال رجل يهودي الى سمع سلمان الفارسي ويحدث الناس ويعلمهم اداب قضاء الحاجة فقال اليهودي شاعرا لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى كيف القراءة بكسر الخاء هيئة قضاء الحاجة كيف تقضون حاجتكم

93
00:37:35.400 --> 00:38:12.100
قال اجل وقالها استهجانا اليهودي. لكن سلمان رضي الله عنه افتخر قال نعم كل شيء علمنا ان ان لا نستنجي باقل من ثلاثة احجار. ولان نستنجي باليمين لان كونك لا تستنجي باقل من ثلاثة ايام يدل على انك تتنظف هذا طهارة نظافة والا تستنجي باليمين يدل على انك لا

94
00:38:12.100 --> 00:38:34.600
التي تستعملها لاكلك لا تستعملها لنجمك هذا كمان سلمان اعطاه الشافي في الباب الذي هو يستهجنه. فهنيئك عن كمال ولذلك قال ابو ذر رضي الله عنه والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من طائر يقلب جناحيه الا واخبرنا خبرا

95
00:38:35.650 --> 00:38:54.100
قال ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد فاذا ذهب احدكم الى حاجته فليأخذ معه ثلاثة احجار ولا يستنجي بيمينك انظر الى عبارة انما انا لكم مثل الوالد. يعني اعلمكم كل شيء

96
00:38:54.350 --> 00:39:09.750
وعلمه كي وعلمنا كيف يأتي احد اهله قال اذا جاء احدكم الى اهله فليضع يده على ناصيتها. فليقل اللهم اني اسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه. واعوذ بك من شرها وشر ما جبرت عليه

97
00:39:09.750 --> 00:39:37.500
قال واذا اتى احدكم اهله فليقل بسم الله فان قدر بينهم شيء لم يضره الشيطان لم يضره الشيطان سمي على ونهى ان يتعرى هو واهله ونهى ان يتحدث الرجل بما يصنع مع اهله. ولا الامور كثيرة لو اردنا ان نحصيها لجلسنا شهور فقط في تعدادها

98
00:39:38.100 --> 00:39:55.850
انظر في الكتاب والسنة المليء هذا كمال ان يكون في بيعك وفي شراك وفي عقود شركاتك وعقود نكاحك وعقود اجارتك وكذا في عبادتك في صلاتك مع اهلك في بيت منذ ان تدخل بيتك بيتك تقول بسم الله

99
00:39:56.900 --> 00:40:11.850
وتقول ذكر واذا خرجت منها تقول ذلك اذا سميتها كذا هذا الشيء يحبه يحب ان تكون عليه حتى الهيئة الهيئة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مثلا ينهى عن ان يصلي الانسان

100
00:40:11.850 --> 00:40:42.750
اجلس يسجد سجود الكلب كالبعير. ويلتفت لالتفاتة الكعبة الثعلبة. وينقر نقرة ايش؟ الغراب لماذا لكنها نهي بالمسلم ان يكون يشبه هذه الحيوانات. بل ليس يشبهها في صورة اول ما تنظر اليه يخطر في بالك هذاك ذاك الحيوان

101
00:40:44.200 --> 00:41:06.300
لذلك نهى عن التشبه بها وقال في كلام عام من تشبه بقوم فهو منهم. الكفار في الفساق فكذا نهى عن وقال لما رأى غلاما قد حرق رأسه بعضه قزا بعضه وترك. قال احلقه كله او دعه كله

102
00:41:06.700 --> 00:41:27.050
لانها تشويه تجد انسان محلوق نصف الشعر ونصف باقي تشويه الصورة قال احلقوه كلكم اودعكم. قال اذا ضرب احدكم فلا فلا يضرب الوجه كرامة الانسان في وجهه اذا تعود الانسان ان يضرب على وجهه يضرب على وجهه يضرب على وجهه بعد ذلك انت ما له كرامة

103
00:41:27.300 --> 00:41:48.150
لكن اذا حفظت هذه الكرامة. ما يرظى ان تمسكم بعد يكون ايش؟ كريما ولذلك لما جاء معاذ وسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تصنع؟ قال رأيت ان عظماء الروم يسجدون لعظمائهم الناس يسجدون لعظماء

104
00:41:48.150 --> 00:42:06.500
قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرته المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقها حقه عليها. فنهى عن لماذا؟ لان فيها للانسان اذا كان للخلق فيها مهام مهام. اما كانت مع الله لا هي عزة

105
00:42:06.550 --> 00:42:39.300
لان هذا امر تعلق بالرب الخالق عز وجل انظر الى المحاسن في هذه الجوارح الامور كثيرة اه احنا نخشى انه يذهب الوقت ونحن نتكلم في يعني هي محاسن الشريعة وكذا ونحن اردنا الكلام عن

106
00:42:41.100 --> 00:43:04.950
على الثوابت والمتغيرات باختصار البيان المتغيرات عفوا الثوابت. الثوابت ذكرنا انها التي لا تقبل التغيير ولا التطوير ولا التحول الاجتهاد ولا ان يضاف اليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا احداث جديد مردود

107
00:43:04.950 --> 00:43:26.300
هذا يقطع الباب على الادخال في التشريع. ادخال في الشريعة اه مما يدخل في هذا الباب باب الثوابت. العقيدة مسلمات العقيدة. الايمان بالله وبرسوله وكتبه وصفاته واسمائه لا يمكن ان يأتي يوم من الناس ويقوم ان نغير هذا الشيء

108
00:43:26.350 --> 00:43:47.550
نغير مثلا عقيدة الولاء والبراء الى عاد عقيدة التسامح عقيدة الحب في الله والبغض بالله الى عقيدة الانسانية. ها نحول الناس كذا من المسلمات في العقيدة ان الكفار في النار. تصور ان يأتي مثقف ويناقش يقول معقولة كل هالناس يدخلون النار الا المسلمين نحن

109
00:43:47.550 --> 00:44:13.450
ايه معقولة  وهؤلاء يستحقون لانهم كفروا منا كيف يأتي انسان مثقف معلم يقول ذلك امر مجمع عليه متفق منتهي امر. ختم الله عز وجل حسمه وانهاه. اما الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم

110
00:44:13.450 --> 00:44:32.300
اذا وصل الانسان الى هذه الدرجة اذا لم يبقى عنده شيء ممكن يشكك بالنبي عليه الصلاة والسلام ممكن يشكك بالبعث ممكن يشكك في البعث يشكك في النشور يشكك في الرسل

111
00:44:32.850 --> 00:44:56.100
يعني يصبح امره ما عنده شيء ثابت. في امور مسلمة اركان الاسلام. ما يمكن يأتي يوم من الايام يقال والله ما له داعي الصيام  يغير ولا الصلاة ولا كذا ولا الزكاة ولا تحول زكاة الى ضريبة

112
00:44:57.250 --> 00:45:21.800
قال اولا استعاض عنها سبحان الله يعني من الناس المفتون بالتغيير تغيير الشريعة من العلمانيين ونحوه حتى الزكاة لا يريد ان يأخذها على وجه الزكاة يأخذها ظريبة. خذها زكاة خذها من الناس في بلدتك زكاة. لماذا تأخذها غريبة

113
00:45:22.000 --> 00:45:46.600
الله عوضك عن شيء تجعل في بيت المال تقسمه لفقراء المسلمين يعطون لهم لكنه لا يريد ان اسمه يريد يريد  ولذلك يبتلون باشياء تهم شريعة وتفرض يفرض مكث محرم وتفرض جريئة وتنسخ شريعة الزكاة

114
00:45:46.950 --> 00:46:10.700
الصيام من الناس من شرع لبلدته انهم لا يصومون يقول حر  امرهم نعوذ بالله اعوذ بالله على كل اركان الاسلام من الثوابت مثلا لا يمكن ان يكون الاخلاق الحسنة التي اتفقت عليه الشريعة ان تغير تصبح باطلة

115
00:46:10.700 --> 00:46:47.250
الصدق والامانة ما يمكن تؤتي في زمان يقول والله الصدق غير حسن والكذب حسن لا. ما يمكن. هذي الفطرة اصلا استقامت على هذا الشيء هذه من الامور يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كان القرآن هو الامام الذي يقتدى به ولهذا لا يوجد في كلام احد من

116
00:46:47.250 --> 00:47:12.900
انه عارض القرآن بعقله ولا رأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشف ولا قال قد عارض في هذا العقل والنقل. السلف ما عندهم والله بيخالف العقل ما عندهم لان عقولهم صحيحة صريحة واضحة. اقول نظيفة فيجدون ان العقل يوافق الشرع. اما الذين جاءوا من بعدها صارت عندهم

117
00:47:12.900 --> 00:47:34.700
في عقولهم اصبح ما يستطيع. صار عندهم قصور في فهم الشرع. والمشكلة من اين يدخل التعارض عند الناس هذا يدخل عنده قصور في فهم الشرع وقصور في التزام الشرع ويصير عنده قصور في العقل وعنده هوى

118
00:47:34.950 --> 00:47:58.450
هذه هي التي ولذلك قال الله عز وجل ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى كيف؟ يعني القصور في العقل تجده في عقله اصول. منين جاءه القصور؟ القصور يأتي بكثرة الواردات الساكنة. يقرأ في كتب يقرأ في مقالات

119
00:47:58.450 --> 00:48:19.050
العافية عن الزمان هذا في قضية قضية يسمونها بعض الكتاب الملحدين سمي قضاء العقل العرب تكلم وش العقل العربي؟ يقول لك يقول لك ان العقل العربي مبرمج على شيء واحد. وهو انه هذا الشريعة ولا

120
00:48:19.050 --> 00:48:40.400
الشريعة وما يخالف الشريعة ما هو منفتح على كل شيء؟ فينبغي ويكتبون كتابات ويقول لك ينبغي ان يكون العقل العربي متوسع  وهذا ما يدور عليه اهل الليبراليين. يقول لك فكر في كل شيء مو كل شيء مسنن. لا تجعل عندك شيء مسنن

121
00:48:40.700 --> 00:48:59.150
اذا جعلت عندك كل شيء مسلم معناته انك وقفت يقول والله مثلا الصلاة فريضة معناته انك ما تناقش خلاص اصلا نسلم عندك تأتي ممكن تناقش يمكن ابحث يمكن في شيء

122
00:48:59.300 --> 00:49:29.850
يقول لك مثلا الايمان بالله ليش  سبحان الله وصل الى الى امور لا تتصورها. لا تتصورها وصلوا اليه. بانهم اطلقوا العنان. لعقولهم وعقولهم فاسدة  والانفس مليئة بالهوى يريد الهوى. يقول الله عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. اهل الشهوات يريدون الميل هذا

123
00:49:31.550 --> 00:49:51.550
هناك مصيبة ولذلك ما وجد من السلف من عارض الكتاب والسنة لا بذوق ولا مكاشف الذوق هل يوجد عند بعض اصحاب الطرق الصوفية؟ آآ لقلة جهلهم بالعلم واعراضهم عنه اصبح

124
00:49:51.550 --> 00:50:11.550
هناك الاذواق ان هذا الشيء وجد انه يقول انه ينشرح الصدر له وانه يجد فيه سكون ويجد فيه اطمئنان ويجد فيه يعني آآ ثبات على العبادة ليلتزمه لان هذا زهق. بعضهم يقول مكاشف حصل له كشف ورأية الله ورأيت الحق

125
00:50:11.550 --> 00:50:33.500
الى اخره يقول لا الشريعة جاءت محكمة تامة. لو تركت للناس لتلبس الشيطان للناس. وجاءهم بصورة كذا وجاءهم وزين لهم الهوا وزين لهم الباطل وجعلهم فليست القضية يعني مربوطة باذواق او بيئة او عقول عقول هل هي هل هي منضبطة؟ هل كل

126
00:50:33.500 --> 00:50:59.200
الناس بقولها واحدة تامة ولذلك يقول شيخ الاسلام الناس لا يفصل بينهم النزاع الا كتاب منزل من السماء. واذا ردوا الى عقولهم فلكل واحد منهم عقيم ومن هنا يعرف الضلال من ابتدع طريقا او اعتقادا زعم ان الايمان لا يتم الا به. مع العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره

127
00:50:59.200 --> 00:51:15.350
وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين وما لم يعلم انه خالفها فقد لا يسمى بدعة. يعني هذا جميل البدعة لا تحكم انها اذا خلص اما الذي لا تخالف النصوص يعني

128
00:51:15.350 --> 00:51:27.550
يقول هذا قد لا يسمى بدعة يختلف فيه الناس منهم من يسمي بدعة لانه يرى انه خالف قاعدة عامة في الشريعة مثلا انه محدث في الدين. اخذ من عموم قوله

129
00:51:27.550 --> 00:51:51.750
هذا يسمى اه من الثوابت والمسلمات يا اخوان ان مصدر التشريع هو الكتاب والسنة مصدر تشريع والتلقي هو الكتاب والسنة المنزلة من الله عز وجل انزلت على رسوله صلى الله عليه وسلم

130
00:51:52.050 --> 00:52:11.850
ليس مصدر التشريع لا اراء ولا اهواء ولا غيره الاجماع الاجماع هذا انما هو دل على ان هذا الحكم كان في زمن الاجماع دل الكتاب والسنة ولا يمكن تجد مستند اجماع اه اجماع بلا مستند اصلا. لا

131
00:52:13.100 --> 00:52:26.150
ليس قضية الاجماع ان الاجماع العلماء اجتمعوا واتفقوا هكذا اعتباطا على هذا الرأي او واحد منهم مقترح هذا الرأي وقالوا والله موافقينك ما شاء الله تصويت صوت صوتوا لا ليس هذا

132
00:52:26.300 --> 00:52:46.300
اجماع هو ان يجتهد العلماء في فهم النصوص فيصدر العالم الى هذا القول ثم يصدر العالم من نظر في النصوص الى هذا القول ثم يصدر العالم الثاني من من فهمه للنصوص الى هذا القول. فتجدهم اتفقوا على هذا القول. من اين؟ بالنظر بالنصوص. سواء كانوا جلوسهم

133
00:52:46.300 --> 00:53:14.250
مجتمعا او متفرق فصول التشريع الكتاب والسنة  من المسلمات ايضا فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الامة تأتي في اخره الان في هذا الزمان يقولون يا اخي ليس من شرط تعمل الكتاب والسنة فهم السلف فهم العلماء

134
00:53:14.250 --> 00:53:44.150
الان الان اصبح من الليبراليين يقول حرية للتفكير لما ارادوا ان يناقضوا استطاعوا ان يصدوا الناس عن الكتاب والسنة. قالوا دعوه. انتم افهموا الكتاب والسنة بعقوله. فتجده يأتي الى  مسلمات احكام مسلمات ويأتي الى نص مسلم ان هذا معناه يقول لك لا

135
00:53:44.350 --> 00:54:02.900
يعني مثلا نص قول النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين كمثال يكتبون في الصحف بوقاحة يقول هذا متفق عليه نص صحيح. اجمعت الامة عليه وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلن قالت النساء يا رسول الله ما نقصان عقلها

136
00:54:02.900 --> 00:54:20.350
قال اليست شهادتها؟ شهادة المرأة المرأة شهادتها بنصف شهادة الرجل؟ فهذا من نقصان عقلها وليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قربا. قالت هذا من نقصان دينه. يعني انها عندها اشياء ناقصة

137
00:54:20.550 --> 00:54:38.250
قبلنا هذا الشيء لما فسر لك. الان يقول لا لا يمكن. لا يمكن ويقول بعضهم يقول لا يمكن ان تكون امرأة اكاديمية دكتورة بالغة من العلم يعني. تقصد حتى العلم الدنيوي بعد

138
00:54:38.250 --> 00:55:02.650
ان تكون يعني نصف اه حارس العمارة يعني مسكين كبير في السن عامي ما يعرف شي هذي هذي تكون نصف هذا لا يمكن كيف لا يمكن حتى الذين شرحوا الجسم تركيبة وجدوا ان دماغ المرأة اقل من دماغ الرجل

139
00:55:04.100 --> 00:55:25.050
يعني الجبلة الجسمية التي جعل الله لها اقل. ومع ذلك لا يريدون ما فكروا بهذا. هم يريدون مصادمة الكتاب والسنة فقالوا نعم هذا في زمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما في زمان هذا فسروا ايش؟ فسروا هذا الكلام في زمان النبي عليه الصلاة ان نقصد عقل ودين في زمان

140
00:55:25.050 --> 00:55:53.150
خلاص من الطرائف احد الاساتذة الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله كان يحاور في مجتمع نساء اورد هذا الحديث فاعتذرت عليه النساء بعض النساء يعني في قال كيف يعني؟ ما قصد عقل ودين كيف يكون؟ قال لا لا عفوا عفوا

141
00:55:53.150 --> 00:56:14.850
ناقصات عقل ودين فاطمة وعائشة وخديجة وام سلمة. انت يعني يعني يقول خديجة وعائشة وفاطمة ازواج وبنات بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته هؤلاء انت الله ثم قال انتم فلا عقل ولا دين

142
00:56:14.950 --> 00:56:44.600
يعني هؤلاء اذا كانوا صحابيات ناقصتها قوتي انت اللي عقل والدك    الامر ما فيه انك تجد مصادمة صريحة للمسلمات القرآنية والنبوية مصيبة كبرى على الاسلام اذا ما ما الضابط؟ الضابط المسلم الذي لا ينبغي ان نتنازع فيه

143
00:56:45.100 --> 00:57:08.100
هو انه كيف نفهم الكتاب والسنة نفهمه بفهم السلف؟ علماء الاسلام فقهاء الائمة الاربعة الكبار يفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة هؤلاء الناس الذين جمع الله لهم العلم والعمل ما قالوا لابي حنيفة فاذا جاء اذا جاء الرأي او القول عن فلان

144
00:57:08.100 --> 00:57:27.600
من التابعين قال هم رجعوا ونحن رجال. قالوا فاذا جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا  هذا يقول ابو حنيفة يقوله مالك يقول احمد قل الشافعي كبار الناس ولذلك الله جعل لهم امامة في الدين

145
00:57:27.750 --> 00:57:47.750
هؤلاء الذين يعارضون ويحاولون يفعلون لا تبقى من سيرهم الا السوءة. اسمع بالمعتزلة لما قالوا العقل والعقل عظموا العقل ذهب ما بقي منهم الا السوءة. تعرف عنهم شيئا؟ انظر الى الرافظة لما قالوا المصدر التشريعي هو الائمة

146
00:57:47.750 --> 00:58:05.500
الاثنى عشر تركوا الكتاب والسنة. انظر ماذا حصل؟ هذا هم في ضلالتهم يعمهون. وليس لهم في الامة قبول. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ما علمت ولا سمعت لاحد من زعماء الرافضة انه امام من ائمة المسلمين

147
00:58:05.800 --> 00:58:24.000
على كثرة يقول على كثرة ما قرأت وقلبت في كتب. ما لهم لسان اصلا الخوارج ليس لهم في الامة لسان صدقة لانه اعرض عن مفهوم فهم الكتاب والسنة بايش؟ بفهم السلف الصالح

148
00:58:24.800 --> 00:58:44.800
اذا الضابط هو فهم ولذلك الله عز وجل اشار الى هذا قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى

149
00:58:44.800 --> 00:59:03.100
جهنم وسعة بصيرا نزلت بهم الاية هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سبيل المؤمنين طريقهم اجماعهم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها وبالنواجذ واياكم ومحدثات

150
00:59:03.100 --> 00:59:18.000
عليكم بها ثم قال تمسكوا بها ثم قال عضوا عليها ثلاث اوامر من نواجذ ثم حذر مما يخالفها قال واياكم ومحدثات الامور ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بعض الروايات وكل امارات من نار

151
00:59:19.800 --> 00:59:33.200
تصريح واضح وقال عليه الصلاة والسلام لما قسم الفرق الى ثلاثة وسبعين فرقة بينها هذا هو امر الله فيها لكن بينه النبي وسلم قالوا كلها في النار الا واحدة قالوا من هي

152
00:59:33.200 --> 00:59:52.400
قال الجماعة وفي الرواية الاخرى قال ما انا عليه اليوم واصحابي. هذا هو. الذي عليه هو واصحابه هو الجماعة هذا بيان احدى الهلال وقال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

153
00:59:52.900 --> 01:00:13.750
وقال تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن اعرض عن هذا؟ بأي حجة جاء؟ فهو عدو للإسلام ايضا من من من المسلمات التي لا ينبغي ان نشك فيها ان الشريعة جاءت بموافقة العقد

154
01:00:13.800 --> 01:00:41.700
لا يمكن شريعة موافقة للعقل لا تخالف العقل  آآ لعلنا هناك كلام شيخ الاسلام ابن تيمية لكن الوقت يعني نختصر منه الكلام. يقول العقل شرط في معرفة العلوم. وجود وكمان وصلاح الاعمال وبه يكمل العلم والعمل لكنه ليس مستقلا بذلك

155
01:00:41.750 --> 01:01:01.750
بل هو غريزة النفس وقوة فيها فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين. فان اتصل به نور الايمان والقرآن كان كنور العين اذا اتصل به نور الشمس والنقي. وان انفرد بنفسه يعني العقل لم يبصر الامور التي يعجز وحده عن تركها

156
01:01:02.500 --> 01:01:27.750
الان تصور ان عين بلا ضوء هل تبصر؟ ما تبصر وكذلك العقل. نوره من القرآن والسنة. قال فان وانفرد بنفسه لم يبصر الامور التي يعجز عن وحي عن تركها. وان عزل بالكلية عزل عن الكتاب والسنة. قال كانت الاقوال اه عفوا ان عزل

157
01:01:27.750 --> 01:01:52.400
لي عجل العقل عن ترك الكتاب والسنة يعني تأتي تأتي تقرأ كتاب السنة بدون بدون تفهم لمعناها بدون اخذ بالعقد قال كانت امورا فان عجل بالكلية كانت الاقوال والافعال مع عدمه امورا حيوانية آآ يعني يشبه فعل الحيوانات التي لا عقل لها بالتمييز بين الامور الى اخر كلامه رحمه الله

158
01:01:52.400 --> 01:02:22.550
آآ اخطر ما على الثوابت والمسلمات اخطر ناس عليها الثوابت والمسلمات الشرعية هذه الليبرالية اليهودية اللي هو الليبرالية اول شاء اليهود وارادوا بها افساد الناس فانها تشكك الناس. والغريب ان الليبرالية ما عندها متسلمات الا ثلاثة اشياء

159
01:02:23.450 --> 01:02:50.550
كلش عندها قابل للتغيير. ما هي الامور الثلاثة؟ الاول الحرية المطلقة. انتحر في كل شيء  ثانيا النضال لاجل تثبيت هذه الليبرالية لا بد تكون مناضلا دافعا عنها يعني هي باتباعه الثالث

160
01:02:50.550 --> 01:03:14.800
اه النسبية الاخلاقية يعني يأمرون بالاخلاق لكن ليس مطلقا لا بالنسبة فقد يكون الكذب ايش  هي احب الظروف يعني ايش؟ جاءوا الى المسلمات الفطرية مسلمات في الشرائع وهو مثلا الكذب

161
01:03:14.950 --> 01:03:33.450
محرم وقبيح. قالوا لا قد يكون في وقت من الاوقات تحتاج الى كذب يكون حسنا مطلقا في اي ظرف من الظروف القتل كذا الى اخر الامور. فالاخلاق عندهم ليست دائمة. حسنة لا. في في نسبة ونسبة

162
01:03:33.800 --> 01:03:52.050
عندهم كل شيء قابل للتغيير الا الثابت الحرية الذي لا يمكن تكتم حريات الناس دع الناس يقولون ما يشاؤون يفكرون بما يشاءون يعتقدون ما يدعو الميسون لكن ما تأتي حريتك تعتدي على حرية غيرك. حريتك في اخذ المال تاخذ حرمان غيرك لا. هذي غير معقولة

163
01:03:53.500 --> 01:04:13.500
آآ بقي ان اتكلم عن المتغيرات الان اتينا هنا اتينا من الثوابت بينا باجمال المتغيرات المتغيرات يقول ابن القيم تقدم عندنا كلام ابن القيم انها نوعان نوع ثابت ونوع متغير. يقول في ايضا في اعلام الموقعين يقول في فصل عقده لهذا قال فصل

164
01:04:13.500 --> 01:04:35.150
في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائق  يعني قد تؤثر النية قد تؤثر العوائد اعراف قد تؤثر الاحوال التي يمر بها الانسان. قد يؤثر الزمان قد يؤثر المكان

165
01:04:35.150 --> 01:05:00.350
كم ذكر؟ خمسة اشياء يقول وبناء الشريعة على مصالح العباد في المعاشي والمعاد وهذا فصل عظيم النفع جدا وقع سبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة. اوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل اليه ما يعلم ان الشريعة الباهرة التي

166
01:05:00.350 --> 01:05:22.650
في اعلى مراتب الرتب والمصالح لا تأتي به. هذا في المجلد الثالث من اعلام الموقعين في اول المجلد الثالث من الموقعين اذا اردت انك تقيد كلام ابن القيم يقول فان الشريعة لا فان الشريعة مبناها واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادي

167
01:05:22.650 --> 01:08:01.650
رحمه الله تعالى     لعل ان يكون بعد الاذان     الله  اشهد اشهد           الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله هذا الكلام ابن القيم قبل قليل في اعلام يقول في اغاثة اللهثان لما ذكر تمويع الاحكام

168
01:08:01.950 --> 01:08:23.450
قال الاحكام نوعان نوع لا يتغير عن حالة واحدة وهو عليها لا بحسب الازمنة ولا الامكنة ولا اجتهاد الائمة كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك ماذا لا يتطرق اليه تغيير ولا اجتهاد يخالف موضع عليه والنوع الثاني

169
01:08:23.450 --> 01:08:47.200
وهو مرادنا ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التأجيرات واجناسها وصفاتها فان الشارع ينوه فيها بحسب المصلحة فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة. وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة

170
01:08:47.200 --> 01:09:07.200
لولا ما منعوا من تعدي العقوبة الى غير ما من يستحقها من النشاء والذرية. يعني الاصل انه يشرك لكن منع هذا مراد انه متخلل عن عن الجماعة يشرع عقوبته ولو تحريق بيته عليه لكن ما الذي منع منه؟ وجود

171
01:09:07.200 --> 01:09:37.000
النساء والذرية الذين ليس لهم ذنب. قال وعزر بحرمان النصيب المستحق من السلف لما آآ فعل من فعل في اخذ من شيء من من الغنيمة حرمه من السلف واخبر عن تعزير مانع الزكاة باخذ باخذ شطر ماله. قال ان اخذها وشطر ماله. هل يعزر

172
01:09:37.000 --> 01:09:55.450
خلاف بين العلماء لكنه ورد فيها نص والصحيح من اقوال العلم انه يعذر بالمال في على وجهه وعزر بالعقوبات المالية في عدة مواضع وعزر من مثل بعبده باخراجه عنه واعتقاؤه عليه

173
01:09:55.450 --> 01:10:15.450
لما لما مثل بعبده قطع جدع منه انفه واذنه. وجاء يشكي الى النبي صلى الله عليه وسلم اعتق العبد. عزره بايش؟ بتفويت هذه وعذر بتضعيف الغرم على السارق ما لا قطع فيه وكاتم الضالة وعزر بالهجر ومنع

174
01:10:15.450 --> 01:10:31.350
منع قربان النساء يعني انه وجد هذا ووجد مرة حذر بهذا ومرة لم يعزر في اقتضاء المصلحة ليس المعنى انه فقط يعدد المقصود انه مرة فعل هذا ومرة فعل غيره

175
01:10:38.300 --> 01:10:56.300
اه قال ولم يعرف انه عذر بذرة ولا حبس ولا سوط وانما حبس في تهمة يعني ان عمر اصبح من بعده يعزر بالدر هذا المقصود ان بعد كان النبي ما ظرب بالدرة الدرة بكسر الدال هي العصي الصغيرة

176
01:11:02.100 --> 01:11:22.100
قال وكذلك اصحابه في التنوع في التأجيرات بعده فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس وينفي ويضرب ويحرق حوانيت الخمارين والقرية التي تباع فيها الخمر حر وحرق قصر سعد بن الكوفة لما احتجب فيه عن الرعية. وكان له رضي الله عنه في التأجيل اجتهاد وافقه عليه الصحابة

177
01:11:22.100 --> 01:11:42.100
لكمال نصحه وخضور علمه وحسن اختياره للامة وحدوث اسباب اقتضت تعجب وحدوث اسباب ترى التعزيره لهم بما يخدعهم لم يكن مثلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. او كانت ولكن زاد الناس عليها وتتبايعوا فيها. يعني

178
01:11:42.100 --> 01:12:02.100
قد تكون هناك كما قال آآ عمر بن عبد العزيز كلما احدث الناس آآ حدثا احدثت لهم اقضية يعني يأتيهم شيء لم يكن قضي به قبله. قال فمن ذلك من سيد عمر لما زادوا في شرب الخمر وتتايعوا فيه وكان

179
01:12:02.100 --> 01:12:17.100
قليلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله عمر ثمانين. يعني ثمانين جلدة ونفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جلد اربعين ومرة امر الناس فظربوا الرجل الظارب بنعلة والظارب بثوب

180
01:12:17.550 --> 01:12:30.950
ومرة جلد اربعين. عمر لما رأى الناس كثر فيهم هذا الشيء زاده الى ثمانين. زاده الى ثمانين. ولذلك علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما ولي اعاده الى الاربعين

181
01:12:31.050 --> 01:12:53.400
ومن ذلك اتخاذه جرة يضرب بها من يستحق الضرب. ومن ذلك اتخاذه دارا للسجن. ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ضرب النوائح حتى بدا شعرها يعني النساء ضربها وتنوح فضربها. حتى سقطها

182
01:12:53.450 --> 01:13:17.850
وهذا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الاحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغير بالتأزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدم. اسمع الكلام الاخير هذا يقول هذا باب واسع باب التعجيل وباب الذي يجمع المصالح. يقول واشتبه فيه على كثير من على كثير من الناس الاحكام الثابتة

183
01:13:17.850 --> 01:13:37.850
اللازمة التي لا تتغير بالتأجيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما. اذا وجدت المصلحة في التعزير بهذا الشيء قالوا من ذلك انه رضي الله عنه لما رأى الناس قد اكثروا من الطلاق الثلاث ورأى انه لا ينتهون عنه الا بعقوبة

184
01:13:37.850 --> 01:13:55.900
رأى الزامهم بها عقوبة لهم ليكفوا عنها وذلك ان من التعزير العارض يفعل عند الحاجة كما كان يضرب في الخمر ثمانين ويحلق فيها الرأس وينفي عن الوطن وكما منع النبي صلى الله عليه وسلم

185
01:13:55.900 --> 01:14:22.850
الثلاثة الذين خلفوا عن الاجتماع بنسائهم فهذا له وجه واما ظنا ان جعل الثلاث واحدة كان مشروعا بشرط وقد زال يعني يقول اجتهاده اما بني على اجتهاد هذا  قال فان الحكم ينتفي لانتفاء شروطه. او لوجود مانعه. والالزام بالفرقة او فسخا او طلاقا لمن لم يقم بالواجب. اه

186
01:14:22.850 --> 01:14:50.050
مما يسوغ فيه الاجتهاد الى اخر كلامه. في قضية الدية. الدية هل كانت مقدرة الدية مقدرة لكن كيف تقديرهم؟ كانت بالابل مئة من الابل دية. القتل ثم غيرت الى الى دنانير دراهم ريالات

187
01:14:50.350 --> 01:15:17.050
المسند دافع لهذا تغير الزمان والاحوال على من؟ على العاقلة او على النحلة او على اهل البلدة خلاف بين الناس بعض العلماء يقول على العاقلة والقرار. لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على العاقلة. انظر ماذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية

188
01:15:17.050 --> 01:15:43.450
على العاقلة وهم الذين ينصرون الرجل ويعينونهم هذا اصل العاقلة. من يعقل عنك وكانت العاطفة على عهده هم عصبته قرابته فلما كان زمن زمن عمر جعلها على اهل الديوان اهل الديوان الناس الذين يكونون سجلهم واحد. ديوانهم واحد

189
01:15:43.550 --> 01:16:02.300
يتبعون الشرطة. هؤلاء اتباع كذا. كتيبة كذا. هؤلاء موظفون في الادارة الفلانية القطاع الفلاني. هذا ديوان ديوان الجهات المعلمين ديوان مثلا الموظفين في كندا هذي دواوين هذا يسمى ديوان الجند

190
01:16:02.600 --> 01:16:25.550
قال عمر جعلها على اهل الديوان. الذين في ديوانهم واحد سجلهم واحد عليهم الدية يتقاسمونها لماذا؟ لان اختلطت الناس وتغيرت وانتقلت صار الناس عصبته ليس عنده في في  وصار العرف تغير. يقول

191
01:16:26.400 --> 01:16:47.400
ولهذا اختلف فيها الفقهاء فيقال يعني فيها اختلفوا منهم من قال انها تبقى على العصا كالشافعي واحمد رحمه ومنهم من قال على الديوان ومنهم من قال على اهل المحلة لكن شيخ الاسلام اراد ان يحقق في المسألة قال فيقال اصل ذلك ان العاقل هم محدودون بالشر

192
01:16:47.400 --> 01:17:08.250
هل هم محدودون بالشرع او هم من ينصره ويعينه من غير تعيين؟ هل نقول انهم محدودين نص عليهم كذا؟ طيب فمن قال بالاول انهم محدودونا بشرع لم يعدل عن الاقارب فانهم العاقلة على عهده صلى الله عليه وسلم

193
01:17:08.750 --> 01:17:28.750
ان كان العاقلة كانت القبائل حق الايام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة احياء معروفة جماعات. فيعرف القبيلة وجماعته حوله فكان من السهل التناصر لانهم لا زالوا يتناصرون في قضايا الحروب والقتال وكذا فاذا لا زالوا يتناصرون في القضايا الاخرى

194
01:17:28.750 --> 01:18:01.150
اما بعد في زمن عمر فرقت الناس. وصار الناس امة واحدة في الاسلام. اخوة في الاسلام. لكنهم تفرقوا في البلدان لم تبقى عصبة القبيلة والكذا ثابتة جعلها عمر على على اهل الديوان. قال ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان

195
01:18:01.450 --> 01:18:19.000
احيانا يكون نصرة الرجل في جيرانه محله احيانا في بلدة. احيانا يكون نصرة الرجل ومع زملائه في العمل. يكون هم الذين ينظرون في شأنه. ويقومون دون غيره من الناس ما لهم مثلا جماعة

196
01:18:19.950 --> 01:18:29.950
قال فلما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما ينصره ويعينه اقاربه هم كانوا هم العاقلين. اذ لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ديوان ولا عطاء

197
01:18:29.950 --> 01:18:46.800
فلما وضع عمر الديوان كان معلوما ان جند كل مدينة ينصر بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا. ولم وان لم كونوا اقارب فكانوا هم العاقل وهذا اصح القولين. وانها تختلف باختلاف الاحوال

198
01:18:47.900 --> 01:19:05.950
والا فرجل يسكن في المغرب. وهناك من ينصره ويعينه فكيف تكون عاقلته؟ ها؟ على من بالمغرب؟ على من بالمشرق في مملكة اخرى ولعل اخباره قد انقطعت عنهم. الى اخر كلامه. بقي ان نتكلم على شيء

199
01:19:06.350 --> 01:19:46.500
ما هي العوامل المؤثرة بتغير المتغيرات ما ذكره ابن القيم قبل قليل قال فاغتنم اختلاف الاحوال والازمان والامكنة ها والعادات في خامس الاحوال والازنان والامكنة والعادات ها  والضرورات ما يضطر اليها الانسان. بل على تدخل في الاحوال على كل عبارتين نعيدها حتى آآ يقول اختلاف النيات

200
01:19:46.500 --> 01:20:11.150
الخامسة النية اختلاف ايش؟ فصل في تغير الفتوى واختلافه بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد  ساذكر لكم ذلك مثال علي ولذلك هذا الباب ايها الاخوة نحن نتكلم عليه فقط لبيان ان هذه العوامل المناض فيها الحكم اما تطبيقها فهذا يحتاج الى

201
01:20:11.600 --> 01:20:29.550
اجتهاد يعني لما تقول والله الان الحكم تغير من كذا الى كذا الاختلاف العادات. يقول اصبر من الذي يقول اختلاف العادات تغير الحكم؟ او في متغيرات مثلا من الذي يقول هذا؟ يقول العالم المجتهد

202
01:20:29.650 --> 01:20:44.950
الذي عندهم فقه في شرع الله وفقه في في العرف الموجود. فقل بواقع الناس ما هم عليه. ولذلك يقول يقول ابن القيم لا يجوز له ان تفتي في شيء الا وان تعرف واقعه

203
01:20:45.100 --> 01:21:08.550
تعرف الواقع الذي هو فيه؟ ولذلك لما جاء رجل لابن عباس وقال هل للقاتل توبة نظر ابن عباس فقال لا فلما خرج الرجل قالوا يا ابا العباس قل له وانت تقول ان للقاتل له توبة. قال الرجل في عينه الشر يريد ان يقتلك

204
01:21:09.600 --> 01:21:23.800
فنظروا في الرجل سبحوه واذا به غضب على شخص واراد قتله وجاء يستفتي هل له توبة ولا توبة يريد ان يقتل يقول ابن القيم رحمه الله يقول هذا هو الفقه الذي يدخل على القلب بلا استئذان

205
01:21:24.500 --> 01:21:46.850
وان تنظر للحال يدخل في قلبك بلا استئذان ما يحتاج الشريعة معرفته  على هذا ننظر فيه مثلا من من مما ذكر ابن القيم قال النيات مما ذكر ابن القيم قال ايش؟ الاداب الاعراف العظمى

206
01:21:46.850 --> 01:22:03.550
العرف الله عز وجل اعاد اليه وربط فيه كثير من من الاحكام. ولذلك جاءت في القواعد الكبرى العادة محكم يعني يتحاكم اليها الناس اذا كانت اذا كان هناك شيء آآ غير منضبط

207
01:22:03.600 --> 01:22:22.250
غير منضبط فلماذا يحكم يحكم بالعادة ولذلك يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يأتون ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله

208
01:22:22.250 --> 01:22:50.650
بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. باي شيء؟ بالعصي المعروف يعني وللرجال عليهن في درجة الى اخر الاية. اه بالمعروف حق المرأة على زوجها  وحقه عليها بالمعروف فيما يتعارف بالنفقة الى اخر الليل والايات كثيرة

209
01:22:52.700 --> 01:23:14.000
وقال عز والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود لهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذه المرأة اذا كانت عنده رزق رزقه يرزقها يعني يطعمها وينفق عليها ويكسوها بالمعروف بالعرف فيختل

210
01:23:14.000 --> 01:23:31.300
من بلدي الى بلد ومن حال الى حال. وذكرنا في اول محاضرة ومن قدر عليه رزقه. رزقه حديث كلي آآ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وبالمناسبة انبه على خطأ يقع فيه بعض يعني النساء وكذا. اخذنا هذا الحديث

211
01:23:31.300 --> 01:23:51.800
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك اذا ما شكت به. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ايه؟ بالعرف. اخذت كثير من الناس من النساء وغيرهم بعض يعني قليل الفقه انها يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها

212
01:23:52.050 --> 01:24:08.250
ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك. طيب ايش قال بالمعروف طيب سبب ورود الحديث لماذا جاء الحديث؟ قالت ان ابا سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما يكفي

213
01:24:08.250 --> 01:24:33.000
ديني وولدي ما يعطيني الكفاية. يعني هنا قضية مرتبطة الفتوى مرتبطة ليش؟ بسبب وهو انه ما يعطيها. حاجتها كفايتها واضح؟ طيب في بعض الروايات في صحيح البخاري قالت هل اخذ منه من غيري ان يشعر؟ قال لا. الا ان يكون بالمعروف هذه في صحيح البخاري

214
01:24:33.850 --> 01:24:54.650
قال لا يعني لا يحل الا ان يكون بالمعروف. فهي مبنية على اي شيء مبنية على حاجة اللازمة من حقها عليه والثاني ها المعروف اما تأتي امرأة تريد ان تأخذ كماليات مو حاجة

215
01:24:56.150 --> 01:25:26.350
والله ما تريد كمالية هل يحلها ذلك؟ لا ثانيا تريد ان تأخذ الحاجة النفقة الضرورية تأخذ تأخذ كيف ما اتفق رغبتها؟ لا بعرض النظر المعروف في بلدها لمثله ومثله مطلقا خلاص اخذه

216
01:25:26.700 --> 01:25:45.250
النساء تفعل وبعضها وسعت الامر ما هو ما هو في في زوجها في غيره ممن تظن ان ان عليها لها حق عليه  هل ينبغي على الانسان ان ينتبه لهذا آآ

217
01:25:46.450 --> 01:26:06.450
اذا المعروف والعادات لذلك ماذا يقول الشاطبي في الموافقات؟ يقول العوائد لما ذكر مسائل العرف قال مسألة الرابعة عشرة قال الفوائد المستمرة ضربان. اصلا العوائد متى يرجع الى العرف؟ يرجع اليه اذا كان مستمر

218
01:26:06.450 --> 01:26:30.450
اما اذا كان مضطربا او مختلفا هؤلاء لهم عرظ وهؤلاء لهم عرظ في بلد واحد فصار غير هناك منظبط لكن يكون هناك عرف لمجتمع ولو صغير بينهم هذا العرض ومستمر لازم هذي المرجعية اما اذا اضطرب العرض لا يرجع اليه. بشرط العرف والعادة التي يرجع اليها في الاحكام ان تكون ايش

219
01:26:30.450 --> 01:27:02.250
استمر ثابت ليست مضطربة. يقول الشاطبي في هذه الثابتة قال العوائد المستمرة ضربات احدهما العوائد الشرعية التي اقرها الدليل الشرعي او نفاها اما ثبتها او نفع ومعنى ذلك ان يكون الشرع امر بها ايجابا او ندبا او نهى عنها كراهة او تحليما او اين فيها فعلا وتركا هذه اصل

220
01:27:02.250 --> 01:27:22.100
من الشرع مقرفا والنوع الثاني الظرب الثاني من العوائد المستمرة في المجتمعات العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفسه ولا دليل شرعي. نعود الى الاولى. هناك عرف درج بين الناس

221
01:27:22.800 --> 01:27:39.250
ننظر في هذا العرس هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل امر به؟ او نهى عنه او سكت عنه لابد اما امر به او نهى عنه او سكت عنه. العرف هذا

222
01:27:41.050 --> 01:27:58.100
القزع كان عادة عند الناس يحلقون بعض الشعر ويتركون بعض يتركون من الامام ويحلقون هذا هذا عرف كان موجود ويفعلونه لاسماء بسبب القمل يجعلونه هكذا من اجل يتساقط القمل ويرونه

223
01:27:58.500 --> 01:28:18.500
له ايضا سبب لكنه كره النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عنه. هذه العادة من هي عنها؟ او مسكوت او مأمور منع طيب لو حدثت في هذا الزمان وصار الناس يفعلونه كلهم هل نقول والله العادة محكمة دعوها العرف جرى فيها

224
01:28:18.500 --> 01:28:41.550
هل نقول هذا؟ او نقول انه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عنها هو عرف منكر نقول هو عرف منكر  واضح؟ طيب عرف مسكوت عنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والله هذا عرف مباح. عرف مأمور به. قال اولم ولو بشهر

225
01:28:41.550 --> 01:29:01.550
الوليمة الوليمة وليمة الزواج. عرف الناس انه اذا تزوج ها يعمل وليمة ويعزم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال غول ولو بشاة يعني امر ايش؟ بهذا العرف الموجود امر به. نقول هذا العرف مطلوب ولا منهي عنه؟ مطلوب

226
01:29:01.550 --> 01:29:25.600
بل قال بعض الفقهاء واجب وقال والاكثر قالوا مستحب. الوليمة بالشاة والوليمة بذاتها بالذات الشاة والا الوليمة فهي مأمورة لكن تحديد الشاه هو اللي حصل فيها الخيام اذا هذا لكن النوع الثاني الذي ذكره يقول عوائد جارية بين الخلق ليس في نفيه ولا اثباته دليل

227
01:29:25.600 --> 01:29:45.300
حدثت هذه العوائد لا من هي عنها ولا مأمور بها. ليس في دليل عام ولا دليل خاص دليل عام مثلا من تشبه بقوم فهو منهم. لو جرى بين الناس عرف موجود عند الكفار

228
01:29:46.200 --> 01:30:03.800
ماذا نصنع؟ اختلف العلماء في هذا منهم من قال ما دام انه من خصائص الكفار فهو محرم لماذا؟ لانه عرض لهم وانتقل للمسلمين محرم. ومنهم من قال لا. صار مشتركا. ليس فيه نهي صار مشتركا. ما دام ما يخص اديانهم

229
01:30:03.800 --> 01:30:22.400
لا بأس على كل العادة لها اثر في في اه يعني اه التشريع من القواعد ايضا التي تتغير فيها الاحكام الضرورات. مر معنا الكلام في هذا في الظرورة معتبرة شرعا. معتبرة شرعا لذلك

230
01:30:22.400 --> 01:30:42.400
يقول عز وجل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اظل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله ما دام انه اضطر الى هذا المحرم اضطراب والاضطرار له ضوابطه مو فقط حاجة والله محتاج لا

231
01:30:42.400 --> 01:31:01.250
الاضطرار هو ما يلحق بالضروريات الخمس او الست. خمس او الست على خلاف بين العلماء. يلحق ضرورة بالنفس نموت. ضرورة بالعرض بالدين مرورا بالعقل يلحقها هذه الاشياء ضرورة بالمال يتلف

232
01:31:01.350 --> 01:31:23.500
اه هذه الضرورة مثلا تبيح له بعض المحرمات اذا باختصار والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار والقواعد الشرعية الكبرى الظرر يزان كذلك من الامور التي ذكرها العلماء النية

233
01:31:23.650 --> 01:31:47.450
النية يقول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء لاعنتكم. كيف اليتامى نزل قوله تبارك وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا فتحرج الصحابة

234
01:31:47.450 --> 01:32:11.200
عنده يتيم ابن اخيه او كذا فماذا يصنع؟ يخشى من ان يأكل الماء. فكانوا يطبخون له من طعامه طبخة خاصة ويزود منها ويفسد صار عندهم مشقة في هذا فانزل الله عز وجل سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المشقة. فانزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. ان كان مقصودكم

235
01:32:11.200 --> 01:32:31.200
الاصلاح فهو خير. مو منهي عنه. ما نهي عن الشأن. الاصلاح. نهي عن الافساد. وان تخالطوهم فاخوانكم. يعني ان في طعامكم وشرابكم اخوانكم نعم ليس ليس بالامر ثم قال الله يعلم المفسد من المصلح الذي نيته بمخالطة

236
01:32:31.200 --> 01:32:51.200
مال اليتيم اكل مال اليتيم؟ يعلمه الله. والذي نيته بمخالطة مال اليتيم اصلاح مال اليتيم يعلمه الله ثم قال ولو شاء الله لاعنتكم لو شاء ان يضركم ويلحق بكم المشقة لا لعنتكم لكنه يسر لكم والله عزيز ان

237
01:32:51.200 --> 01:33:06.350
الله عزيز حكيم حكيم في تشريع. ولذلك النيات لها اصل في تغير الحكم. هذا شخص يحرم عليه ان يخالط اليتيم وهذا شخص يجوز له ان يخالط اليتيم. ليش؟ هذا مخالط لليتيم يريد ان يأكل امواله

238
01:33:06.350 --> 01:33:33.250
والثاني يخالط اليوتيوب لينفعه هذا مأجور وهذا مأجور وهو سورة واحدة في الظاهر لكن الذي غيرها هي النية فاذا النية لها اثر في تغير الحكم مثل ايضا بنختصر تغير الاحوال والاجنان والامكنة فقد يكون المكان له يجري بين الناس

239
01:33:33.250 --> 01:33:53.000
معين لابد ان يبعث يترك يترك عرف معين لابد حال الحالة التي يمر بها الانسان قد يمر بحالة يعفى عنه ليس مشروعا له هذا الشيء. يمر بحالة يؤمر بها. ارأيت المريض هل له مثل الصحيح؟ المريء الصحيح يجب ان يقوم

240
01:33:53.000 --> 01:34:12.700
قائمة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة فان لم تستطع فعلى جنب. هذا في الصحيحين ما الذي تغير؟ تغير حال الشخص حال الشخص نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وان ينفعنا بما قلنا وان يعفو عما زللنا انه جواد كريم والله اعلم وصلى

241
01:34:12.700 --> 01:34:24.500
اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته