المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الايمان سين اذا حلف الا يأكل من لحم هذه البقرة فاشتراها اخر فدعاه واكل منه. فهل يحنث ام لا؟ جيم ان كان قصده الا يأكل منه وهو في ملك الاول بان كان قصده الامتناع من منته فلا يحنث. وان لم يقصد ذلك واكله عالما ذاكرا غير ناس ولا جاهل الامر ولا جاهل الحكم حنث. لان هذا عين ما حلف على تركه. ولا عذر له من جهل ولا نسيان ولا اكراه. فان كان له عذر من ذلك فلا حنث والله اعلم سين قول الاصحاب اذا حلف لا يتزوج او لا يتطهر او لا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث. وان حلف لا يركب او لا يلبس استدام ذلك حنث فما الفرق بين المسألتين جيم قد ذكروا الفرق بينهما بان الحالف في المسائل الاولى يقتضي الا يوجد منه تزوج جديدة او طهارة جديدة او طيب جديد. للعلم بانه ليس مراده ان امساك زوجته الموجودة وقت حلفه داخل في حلفه على الزواج واستدامة الطهارة الموجودة والطيب الموجود وقت الحلف داخل في يمينه. واما حالفه الا يركب وهو راكب ثم استدام ذلك فانه بعد حلفه حصل له ركوب جديد. لان مفردات الركوب منفصل بعضها عن بعض. وكذلك اللبس بخلاف اول واعلم ان مرادهم في هذه الالفاظ وما اشبهها مجرد يدخل في اللفظ الذي عقده الانسان وما لا يدخل في لفظه فلو قارن اللفظ نية او قرينة تدخل الاستدامة او تخرجها وجب اعتبارها والله اعلم سين قولهم وان حلف على نفسه او غيره ممن يمتنع بيمينه كالزوجة والولد بل يختص بهما او يعم كل ذي رحم جيم هو عام لكل من وجدت فيه هذه الصفة بل ومن صديق مشفق. فمن يمتنع بيمينه ولو كان غير قريب فانه داخل في هذا. ومن لا يمتنع ولو كان ولدا قد عرف امتناعه عن طاعة ابيه ومخالفته له. وانما هذا من باب التمثيل والعبرة على المعنى الذي علق عليه الحكم. والله اعلم صلى الله على محمد وسلم سين رجل نزل به ضيف فدعاه اناس فاقسم الرجل المضيف الا يجيب دعوة احد فخالفه الضيف واجاب الدعوة. فهل على الحال في كفارة؟ جيم اما على المذهب ففيه الكفارة لانه حنث باجابة الضيف الذي حلف على عدم الاجابة وهو عالم ذاكر اليمين. فاذا انا الضيف اجاب ناسيا اليمين صاحب المحل او جاهلا لها او كان في نية صاحب المحل انه لا يجيب بنفسه مباشرة دون ضيف فانه لا يحنث في هذه الصورة والظاهر ان حلفه انه لا يجيب ولا يجيب الضيف سين رجل حلف على اخر ان يأتيه في الوقت الفلاني فلم يأته فهل يحنث ام لا جيم اذا ترك المجيء متعمدا ذاكرا غير مكره فانه يحنث. الا ان شيخ الاسلام رحمه الله قال من حلف على غيره ظانا انه يكرمه ويطيعه فلم يطعه واخلف ما ظنه فيه انه لا كفارة فيه لانه يراها من لغو اليمين. لكن الاحوط ان يكفر كما هو المذهب سين حلف شخص على شخص الا يجلس في هذا المكان او قال علي الحرام الا يجلس فيه. ثم جلس فيه فهل يحنث جيم هو حانث عليه كفارة يمين. اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر ونصف طاع تمر او شعير عن الحلف وعن تحريم الا اذا نوى بقوله علي الحرام يريد زوجته يعني عليه الحرام من زوجته. فان كان نوى ذلك فعليه كفارة ظهار كفارة غليظة عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا واما اذا ما نوى زوجته فكما ذكرنا ليس عليه الا كفارة يمين اطعام عشرة مساكين باب النذر سين اذا اختلفا في عين بعير فقال احدهما هي لفلان. وقال الاخر بل لفلان. ونذر كل واحد نذرا فما الحكم جيم ليس هذا بنذر وانما هو مراهنة وميسر لا يحل. سواء كان بلفظ المراهنة او الصدقة او النذر او نحوها فان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ سين اذا نذر ذبح فاطر فهل يجوز ان يذبح بدلها جملا؟ جيم. من نذر فاطرا فليس له ان يذبح بدلها جملا. لان لحم انثى اطيب واحسن. وكذلك لا يذبح الا ما يجزئ في الاضحية. فاذا كانت لخسته فيها شحم والعظام لا مخ فيها فلا اتجزئ عن نذره كما لا تجزئ عن اضحيته. واما الاكل مما نذره فله في ذلك اليوم الذي يذبحها ان يأكل منها هو اهل بيته والباقي يتصدق به. وليس له ان يدخر منها شيئا والله اعلم