﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
يحيى عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب اكل الرجل من كسبه وان ولد الرجل من كسبه. قال اخبرنا محمد منصور قال احدثنا سفيان قال احدثنا الاعلى ابراهيم عن منارة ابن عميرة مع عمة الله. عن عائشة

2
00:00:20.150 --> 00:00:30.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولادكم من اطيب تسليما فكلوا من كسب اولادكم. قد اخبرنا يوسف ابن عيسى قال بان الفضل ابن موسى ابراهيم عن الاسود يعني عائشة

3
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولدوه من كسبه ولا قال احمد بن حفص بن عبدالله النساوري وقد حدثني قال حدثني عن عمر بن سعيد عن ابراهيم عن اسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه باب

4
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
محمد قال سمعت النعمان ابن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لا اسمع بعده احدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين. وان بين ذلك امورا

5
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
نهاية وربما قال ان بين ذلك امورا مشتبهة. قال وساضرب لكم في ذلك مثلا ان الله عز وجل حمى حماحنا. وان حمى الله عز وجل انه من يركع حول الحمى يوشك ان يخالط الحمى. وربما قال انه من يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. وان من يخالط الذيب دليل

6
00:01:30.150 --> 00:01:52.750
قال حدثنا القاسم ابن زكريا من ايمان قال حدثنا ابو داوود الحفاري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان ما ما يبالغ رجل ان اصاب المال من حلال او محرم. قال اخبرنا قال حدثنا في عدي عن داوود ابن ابيه ابن

7
00:01:52.750 --> 00:02:12.750
يسعدني ابي خيرا عن الحسن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يقل باب التجارة قال عمرو ابن علي قال فانا وهو ابن جليل قال حدثني ابي عبيد حسن يعني عمرو ابن

8
00:02:12.750 --> 00:02:32.750
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراف الساعة ان يغشوا المال ويكثر ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى استأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاذب فلا يوجد. بابنا يجب على

9
00:02:32.750 --> 00:02:57.450
من التوقيت في مبايعتهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان لما لم يفترقا فان صدقا وبيناه لك في بيعهما. وان كتب وكتب وكتم محط بركة بيعهما. باب المنفق سلعته بالحليف

10
00:02:57.450 --> 00:03:33.550
باب المنفق سلعته بالحديث الكاذب. قاعدة التشديد اذا دل على تكثيف والمنفق صحيح يدل على انه خصلة  ولا اخبارنا محمد ابن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك عن ابي زرعة ابن عمي عن ابي زيد عن النبي صلى الله

11
00:03:33.550 --> 00:03:53.550
من قال ثلاثة الا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو ذر خاضوا وخسروا قال المسلم اذا رغوا المنفق سلعته بالحريف الكافر والمنان عطاءه. قال اخبرنا عمرو ابن علي قد احدثنا يحيى قال احدثنا سفيان قال

12
00:03:53.550 --> 00:04:13.550
عن سليمان بن مصفر عن فراشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم الذي لا يعطي شيئا الا من له والمسلم ازاره والمنفق سلعته بالكذب. قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال احدثنا موسى فلقد اخبرني

13
00:04:13.550 --> 00:04:33.550
عن ابي قتادة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحديث في البيع فانه ينفق ينفع سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

14
00:04:33.550 --> 00:04:53.550
من فقدوا للسلعة من حقة للجسد. باب الحلف الواجب للخديعة في البيع. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم خلف عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم

15
00:04:53.550 --> 00:05:09.700
لهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع الناس به منه بايع اماما لدنيا ان اعطاه ما يريد وفى له وان لم يعطيه لم يجد له ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العرش

16
00:05:09.700 --> 00:05:44.650
فحلف له بالله لقد اعطي بها كزا وكزا وصدقه الاخر. باب الامر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيع عن جديد عن رسولنا   قال كنا بالمدينة نبيع الاوصاق ونفداعها ونسمي انفسنا السماسرة. ويسمينا الناس فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا

17
00:05:44.650 --> 00:06:04.650
هو خير لنا من الذي سمينا به انفسنا؟ فقال يا معشر الجاري انه يشهد بيعتهم الحلف واللغو فشوبوه الصدقة باب وجوب الخيال المتبايع قبل فراقهما اولى شافع وقد اخبرنا ابو الاشعث عن خالد قال حدثنا

18
00:06:04.650 --> 00:06:34.650
اي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان ما لم يختلطا فان بين باب حديثه محمد ابن سلمة قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما

19
00:06:34.650 --> 00:06:53.650
ما لم يفترقا الا بيع الخيار. قال حدثنا يحيى عن وجود الله قال حدثني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه او يكون خيارا. محمد بن علي المروزي قد حدثنا محدث بن الوضاء

20
00:06:54.500 --> 00:07:04.500
عن اسماعيل ابن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبايعا بالخيام ما لم يفترقا الا ان يكون البيع كان عن خيار. فان كان البيع عن خيار فقد وجب

21
00:07:04.500 --> 00:07:24.500
قال حدثنا سفيان بن زبير قال املا علي نافع عن ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع ما لم يفترقا او يكون بيعهما كان عن قياد فقد وجب البيع. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا

22
00:07:24.500 --> 00:07:44.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار من لم يفترقا يقول احدهما للاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعين حتى يسترقا او يكون بيع خيال وربما قال نفر

23
00:07:44.500 --> 00:08:04.500
عموما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او يكون بيع خيال وربما يقول احد المهندس قد اخبرنا طيبة قال حدثنا ليسوا عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالقيام حتى

24
00:08:04.500 --> 00:08:30.000
ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيت عبدالوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتبايعين

25
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
ان المتبايعين بالخياط في بيعهما ما لم يفترقا الا يكون بين خيارا قال نافع فكان عبد الله اذا اشترى شيئا يعجبه رخصة واحدة والاخوان علي ابن حجر قد احدثنا شيء عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافعا ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيع بينهما حتى يتفرقا

26
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
باب في لفظ هذا الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يا عيني لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن الهادي عن عبدالله بن جيلان عن عبدالله بن عمر

27
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيت عين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بايع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. وقد اخبرنا ربيع سليمان ابن داوود قال احتسب

28
00:09:30.000 --> 00:09:46.950
عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين ذا بايع بينهما حتى يتفرق قال اخبرنا عمر ابن يزيد عن بهزي ابن اسد قال حدثنا شعبة قال احدثنا عبد الله ابن دينار ابن عمر

29
00:09:47.450 --> 00:10:05.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بياعين فلا بيع بينهما حتى يتفرق الا بيع الخيار. قال اخبرنا بالنسبة للامام ما لك   ابو حنيفة ايضا له تفصيل يعني في هذا

30
00:10:05.200 --> 00:10:21.650
لكن لا يلزم من ذلك انه اذا لم يروا بيع الخيار انه يذهب حق  الجمهور يرون اليس كذلك ابو حنيفة ابن مالك رحمه الله. من جهة اخرى يرونه قيام اخر

31
00:10:22.400 --> 00:11:09.150
ولهم تفصيل في بعض أنواع الخيار ايضا ليس كلها قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفرقا قال اخبرنا عمرو بن علي قال احتسب معاذ بن شاه قد احدثني ابي عن قتادة عن الحسن عن سامرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حتى

32
00:11:09.150 --> 00:11:29.150
كل واحد منهما من البيع ما هون ويتخايران ثلاث مرات. والاخبار دي محمد ابن اسماعيل ابني ابراهيم قال احدثنا يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما ما رضي من صاحبه او باب وجوب القيام

33
00:11:29.150 --> 00:11:58.400
المتبايعين قبل فراقهما لابدانهما عن ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان هذا الجمع بينه وبين ابن عمر عمر ابن عمر رضي الله عنهما يريد ان يتصرف في المبيع ولا يتم له هذا الا

34
00:11:59.450 --> 00:12:27.900
هذا هو غرضه ليس غرضه ان رضي الله عنه حاشاه حاشا اصحاب رسول الله     باب الخديعة في البيع قد اخبرنا الخير ابن سعيد عن مالك عن عبد الله ابن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيع فقال له

35
00:12:27.900 --> 00:12:37.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعت فقل لا خلافك فكان الرجل اذا دعا يقول لا خلاف ولا اخبرني يوسف عن ماد قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن انس فرج

36
00:12:37.900 --> 00:13:00.500
كان في عقدته ضعف يا ما يبالغ وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يا نبي الله احجر عليه فتعالي نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اني لا اصبر عن البيع. قال اذا بعت فكلا خلافه

37
00:13:00.500 --> 00:13:30.500
انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله باب النهي عن المسرات وهو ان يربط اخلاق الناقة او الشاة يومين والثلاثة حتى يجتمع على هذا لبن فيزيد مشتريها في قيمتها بما

38
00:13:30.500 --> 00:13:50.500
كثرة لبنها. قال اخبرنا محمد منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد وعن الاعوج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تلقبوا ربان البيع تصطاد الابل والغنم. من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخليد النظر فان شاء امسكها وان شاء ان يردها ردها ومعها صاع الدم

39
00:13:50.500 --> 00:14:12.050
عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصطفى اذاعة  ومعها صاع من تمر. قال ايوب عن محمد قال سمعت ابا هريرة يقول قال ابو القاسم

40
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
صلى الله عليه وسلم. من ادعى محفلة ومصلاة فهو بالقياد ثلاثة ايام. ان شاء ان ينسف امسك وان شاء ان يردها ردها وصاعا من رده باب الخرائج صدقة وبين اليس كذلك؟ لو بين له انها

41
00:14:32.050 --> 00:15:09.650
يوجد احد ينتفع الان باللبن ترى هذا لبنها هذا طبعا في ثلاثة ايام هذا الحديث الذي في الصحيح صدقة وبين  قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مقلب ابن خفان عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الفراغ بالضمان باب بيع مهاجر للاعرابي. وله قال عبدالله بن محمد بن تميم قد حدثنا عن

42
00:15:09.650 --> 00:15:29.650
عن ابي حازم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبيع مهاجر للاعرابي وعن التصفية والنجو وان يستان الرجل على صوم اخيه وان تسأل المرأة ويقع فيها. قال اخبرنا محمد مبشر قال حدثني محمد ابن

43
00:15:29.650 --> 00:15:53.550
قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيعه قال اخبرنا محمد المثنى قال حدثني سالم ابن نوح قالبأنا يونس وعن محمد ابن سيري عن انس ابن مالك قال

44
00:15:53.550 --> 00:16:23.550
قال حدثنا ابن عون عن محمد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر بباب الدعوة يرزق الله بعضهم من بعض. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا لا تلقوا

45
00:16:23.550 --> 00:16:43.550
ولا يبع بعضكم على بيع بعض ويتناجسوا ولا يبيع حاضن بباله. وقد اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن عبدالحكم ابن اعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن ابيه عن كثير من فرقة عن نافع عن رب الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النجش والتلقي

46
00:16:43.550 --> 00:17:08.450
باب التلقي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي اسامة تحدثكم عبيد الله عن نافع ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل بها السوق فاقر بها

47
00:17:08.450 --> 00:17:28.450
اسامة وقال نعم. قال اخبرنا محمد بن رافع قال انبأنا عبد الرزاق قال انبأنا من طاووس عن ابيه. عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تلقى الرهبان وان يبيع حاضن قتل ابن عباس فقوله حاضر بباب قال لا يكون له استكسارا قال اخبرنا ابراهيم

48
00:17:28.450 --> 00:18:01.500
انه سمع يقول سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم لا تلقوا الجلبة فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق  مستويا الرجل على صوم اخيه. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا اسماعيل وعن معبد ما سئل عن سعيد ابن مسيب عن ابي هريرة قال قال رسول

49
00:18:01.500 --> 00:18:21.500
صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حائض بباب ولا تناجشوا ولا يساوي الرجل على صوم اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة لتكتفي ولنكح فان ما لها ما كتب الله لها باب بيع الرجل على البيئة

50
00:18:21.500 --> 00:18:41.500
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه فلاخبر ان يسحبني ابراهيم وقد حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيعته حتى يرتاع او يزأ باب النج. قال اخبرنا

51
00:18:41.500 --> 00:18:51.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال اخبرنا محمد ابن يحيى قد احدثنا بشر بشعيب قد احدثنا ابي عن الزهري. قال اخبرني ابو سلمة سعيد ابن مسيل

52
00:18:51.500 --> 00:19:11.500
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بدع اخيه ولا يبيع حاضن عباد ولا تناجسوا ولا يزيد الرجل على بيع اخيه ولا تسأل الطريقة الاخرى ولحدثنا محمد ابن عبدالاعلى قال حدثنا ياسين قال حدثنا معمر عن سوريا سعيد بن مسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله

53
00:19:11.500 --> 00:19:46.700
ما في صحبتها المساومة محمد مزايدة في السلعة من جماعة لشرائها لقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح  قد اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا المعتبر وعيسى ابن موسى قال حدثنا الاقدار بن عدلان عن ابي بكر الحنفي عن انس ابن مالك

54
00:19:46.700 --> 00:20:16.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا من يزيد. باب بيع الملامسة. وقد اخبرنا محمد ابن سلمة والحارس ابن سكين قراءة علي ونسمع عن ابي هريرة  محمد ابن يحيى ابن حبان وابي زناد ابن اعرض عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ملامسة والمنادزة لا بد

55
00:20:16.050 --> 00:20:42.400
قد اخبرنا ابراهيم ابن يعقوب ابن اسحاب عن قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله لمس الثوب لا ينظر الي وعن النبذة قبل ان يقلبه او ينظر اليه

56
00:20:42.400 --> 00:21:19.600
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. قد اخبرنا حسين بن قريص المروزي قال حدثنا سفيان عن عبدالله ابن يزيد عن ابي سعيد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتي عن بيعتين عن ملامسة والمناجزة له نفسي ذلك. قال اخبرنا محمد بن المصفى

57
00:21:19.600 --> 00:21:39.600
عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت ابي هريرة يقولونها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة ان يتبايع الرجل ان الثوبين تحت الليل يلمس كل رجل وما ثوب صاحبه بيده والمنابذة

58
00:21:39.600 --> 00:22:35.600
والمنابذة ان يميز الرجل الى الرجل الثوب وينبذ الاخر اليه الثوب فيتناجعا على ذلك. هذا الحديث ما عندنا شيء    نهى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والملامسة  اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح ابن سعد الاخبار والنبي سعيد الخضري رضي الله عنه

59
00:22:35.600 --> 00:23:20.900
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليها وعن المنابذة والمنابذة قبض الرجل صوته الى الرجل قبل ان المحبة           قال اخبرنا محمد بن رافع. قال

60
00:23:21.100 --> 00:24:01.900
من هو     اخبرنا ابو داوود قد حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابي عن صادقنا   ولا اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مع مرور عن سوريا عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:24:01.900 --> 00:24:38.950
منسقين وعن بيعتين اما البيعتان فالملامسة والمنابزة والمنابذة ان يقول اذا نبذتها اذا نبذت هذا الثوب فقد وجد يعني والملامسة ان يمسه بيده ولا ينشره قال حدثنا جعفر بن   ضمها

62
00:24:39.450 --> 00:25:02.650
جعفر ابن مبل قال قال بلغني الزهري عن سالم عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكتين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة

63
00:25:02.650 --> 00:25:47.350
والملامسة والى بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. ابو داوود يقول سليمان ابن مسيف          قال قال اخبرنا محمد ابن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن ابيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله

64
00:25:47.350 --> 00:26:07.350
عليه وسلم انه نعم بيعتين اما البيعتان فالمنافزة والملامسة وزعم ان الملامسة ان يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ولكن يلمسه لمسا واما المنافذة ان يقول ان يقول انبذوا

65
00:26:07.350 --> 00:26:27.350
ما معي وتنبذ ما بعد ليشتري احد من الاخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الاخر ونحوا من هذا الوصف. لا مبين قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرق

66
00:26:27.350 --> 00:26:57.350
املي قبل ان يطوى صلاحه. قال حدثنا ليث عن نافع ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة سفيان قال اخبرني يونس عن شهادة قد حدثني سعيد وابو سلمة ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله

67
00:26:57.350 --> 00:27:37.950
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يتلو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب حدثني سائلكم عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مقتل ابن يزيد. قال

68
00:27:37.950 --> 00:27:57.950
قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعوا الثمر حتى يأتي صلاحه. فلحدثنا محمد رسول قال احدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المخابرة والمزامنة والمحافلة وان يباع السمر حتى يبلغ صلاته

69
00:27:57.950 --> 00:28:27.950
ورخص في العرايا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحادرة والمزامنة والمحافلة حتى يطعن الا العرايا. والاخبار محمد بن اعلى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النقل حتى يفعل

70
00:28:27.950 --> 00:28:57.950
يا مولاي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارأيت ان منع الله السمر فبما يأخذ احدكم ما لا فيه؟ لا بوضع الجوارح ولا اخبرنا ابراهيم ابن الحسن ولا حدثنا احداث قال قالت من جريد اخبرني مسلم اذا سمع

71
00:28:57.950 --> 00:29:20.100
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعت لاخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذه ان تأخذ منه شيئا لما تأخذ ما لا بغير حق هلا اخواننا هشام معمر حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا ثوب ابن يزيد انه سمع ابن البريد يحدث عن الزبير المالكي عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى

72
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
فلا يأخذ من اخيه وذكر شيئا على ما يأخذ احدكم مال اخيه المسلم. فلخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوارح. قال حدث من ليس عنده

73
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
عن ابي سعيد الخضري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار تاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ولسانكم الا ذلك

74
00:30:00.100 --> 00:30:30.100
قال حدثنا سفيان عن الاعرب عن سليمان ابن عهد قال كتيبة عتيق بالكامل والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن سنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالدم وقال ابن عمر حدثني زيد ثابت ان رسول الله صلى الله

75
00:30:30.100 --> 00:30:46.900
رخص في العرايا والافكار زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن عديلة قال حدثنا ايوب عنيف ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة ان زاده وان نقص فاعلم

76
00:30:47.400 --> 00:31:17.400
عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمزامنة قال حدثنا عن سعيد بن المسيب عن رفيع بن خليل قال نهى رسول الله وصلى الله وسلم على المحافظة والمزامنة. قال اخبرنا قال حدثنا سفيان الزهري عن سالم عن ابيه. قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله

77
00:31:17.400 --> 00:31:37.400
قال الحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمع قال اخبرني يونس وعن جهاد قال حدثني خالدة ابن زيد ابن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل في العبايات قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبار

78
00:31:37.400 --> 00:32:02.400
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع ويخلص   يباع بخرصها قال حدثنا عيسى ابن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن نافع ابن عمر. قال حدثني زيد ابن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العري

79
00:32:02.400 --> 00:32:22.400
بخرصها تمرة. باب بيع العرايات المطلق. قال اخبرنا ابو داوود قد حدثنا يعقوب ابراهيم قد حدثنا ابي عقيد صالح ان سالما اخبره انه سمع عبدالله بن عمر يقول ان زيد ابن ثابت اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

80
00:32:22.400 --> 00:32:42.400
تمهيد ولم يرخص في غير ذلك. ويعقوب ابن ابراهيم عن عبدالرحمن عن ماله عن داود ابن قصي عن ابي سفيان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايان تباع بخبصها في خمسة او سوق او ما دون خمسة او سوق

81
00:32:42.400 --> 00:33:27.500
كلب    حكاية   اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وعن يحيى عن مشيب ابن يسار عن سهل ابن ابي حفن ان النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:33:27.650 --> 00:33:50.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن حتى يتلو صلاحه ورخص في العرايا ان تباع بخصها يأكلها اهلها سيدنا عيسى قال حدثنا موسى قال حدثنا اريد كثيرا قد اخبرني شيخ ابن يسار ان رافعا مقاديج وسهل ابن ابي حثما

83
00:33:50.900 --> 00:34:11.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه مزابنة بيع الثمن بالدم الا لاصحاب العطايا فانه اذن لهم. قال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرائش

84
00:34:11.700 --> 00:34:27.000
باب اشتراء التمر بالرطب قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله ابن يزيد عن زيد ابن عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتاب الرضا

85
00:34:27.000 --> 00:34:47.000
فقال لما حوله ينقص الرطب اذا لبس قالوا نعم فنهى عنه. قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا محمد ابن يوسف الفدياني قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية يزيد عن زيد عن سعد ابن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن

86
00:34:47.000 --> 00:35:08.050
اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم. ده هو من الدم لا يعلم مثيلها بالليل يسمى النبي  والاخبار ابراهيم الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن بريج اخبرنا بالزبير انه سمع جابر ابن عبدالله يقول نهى رسول الله

87
00:35:08.050 --> 00:35:44.050
المسمى يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع السدرة من الطعام بالصبرة الطعام ولا السدرة من الطعام بالليل المسمى من الطعام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة ان ان يبيع ثمر حائط

88
00:35:44.050 --> 00:36:04.050
وان كان نقلا بذنب كيدا وان كانت وان كان كربا ان يبيعه بزبيب كيدا وان كان زرعا ان يبيعه بكيده طعام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

89
00:36:04.050 --> 00:36:24.050
قبل ان يطعن وعن بيع زلك الا بالدنانير والدراهم باب غير السنبل حتى يهجر ولا قال قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الناقلة حتى تزهو عن السنبل حتى يبيض ويتبعان

90
00:36:24.050 --> 00:36:36.700
نهى البائع والمشتري. ولحدثنا حديبة ابن سعيد قال حدثنا ابو النحوص عن الاعمش. عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي صالح ان ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر

91
00:36:37.300 --> 00:36:54.600
قال يا رسول الله انا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر بجمع التمر حتى نزيدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهد الوالي ثم اشتري به. لا ببيعه تملي بالتمر متفاضلا

92
00:36:54.600 --> 00:37:14.600
قال حدثني عن سعيد ابن مسيل بعيد الفطري وعن ابي هريرة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبرة فجاء بتمر جميل فقال رسول الله صلى الله

93
00:37:14.600 --> 00:37:32.150
قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاع عن هذا بصاعين والصاعين الثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل جمع ابراهيم ثم ابتع بدراهم جميلا

94
00:37:32.950 --> 00:37:52.950
قال اخبرنا نصر ابن علي واسماعيل ابن مسعود قال حدثنا سعيد وعن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيه لبس فقال انى لكم هذا؟ قالوا دعناه صاعا بصاع

95
00:37:52.950 --> 00:38:15.100
فقال لا تفعل فان هذا لا يصح ولكن واشتري من هذا حاجتك. الاخبار قال حدثني اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا  عن يحيى ابن ابي كسير عن ابيه سلمة ابن عبدالرحمن قال حدثنا ابو سعيد القطبي قال كنا نرزق شهر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يوصل

96
00:38:15.100 --> 00:38:33.000
بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا ولا صاعين قد بصاع ولا لا صاع تمرين بصاع ولا صاع حفرة بصاع ولا درهما بدرهمين

97
00:38:33.900 --> 00:39:19.150
وهو ابن حمزة قال حدثني ابو سعيد قال كنا نبيع التمر جمر الجمع صعيب صاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا صاع ولا درهمين بدرهم حمزة ابو سعيد قال اتى بلال

98
00:39:19.150 --> 00:39:48.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر البرد وقال ما هذا؟ قال اشتريته صاعا بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول قال اوه عين اذا لا تقرب حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك ابن اوس ابن حدث انه سمع عمر ابن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله

99
00:39:48.300 --> 00:40:21.050
وهاء وهاء وهاء والشعير بالشعير لمن الا هاء وهاء  عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالدهر والحنطة بالحنطة والشعير فما زال او ازداد فقد اودى الا ما اختلفت الوانه. والاخبار اخبرنا محمد بن عبدالله

100
00:40:21.050 --> 00:40:41.050
قال احدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو معلقمة عن محمد ابن سيرين عن سالم ابن عبدالله ابن عتيق قال جمع المنزل بين عبادة ومعاوية حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والويل بالويل

101
00:40:41.050 --> 00:41:01.800
والكل بالكل والشعير بالشعير والتمرير الكرام. قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر الا مثلا بمثل يدا بيد وامرنا ان بعذاب الولد والورق بالذهب والمر بالشعير والشعير بالمر يدا بيده. كيف شئنا؟ قال احد

102
00:41:01.800 --> 00:41:31.800
قال حدثني مسلم وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت وبين معاوية فحدثه ام عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والخمر بالتمر والمرض بالخبز والشعير بالشعير. قال احدهما ولم يقل هو الاخر

103
00:41:31.800 --> 00:41:51.800
الا سواء بسواء مثل بالنسبة قال احدهما من زاد او ازداد فقد اردى ولم يقل ومن اخر. وامرنا ان نبيع الذهاب بالفضة والفضة بالذهب والفرة كيف شئنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا بشكل مفضل قال حدثنا سلمة ابن

104
00:41:51.800 --> 00:42:11.100
عن محمد قال احدث المسلم من عبدالله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة وبين معاوية. وقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشعيرة بالشعير والتمر بالدم قال احدهما والميم حاد ملكي ولم

105
00:42:11.100 --> 00:42:41.100
سواء مثلا بمثل قال احدهما زاد او ازداد فقد اردى ولم يقل. وامرنا ان نبيع الذهب بالوالد والوالد فبلغ هذا الحديث معاوية فقال ما رجالي يحدثون احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لصاحبناه ولم نسمعه منه فبلغ ذلك عبادة من الصامت فقام

106
00:42:41.100 --> 00:43:06.300
فاعاد الحديث فقال له محدثا بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية قال فهو قد اذته رواه عن مسلم ابن سالم عن ابي الاشعثي عن عبادة قال اخبارني محمد ابن ادم عن ابن ابي عرودة عن قدادة عن المسلمين عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت وكان بدرية

107
00:43:06.300 --> 00:43:26.300
بايع النبي صلى الله عليه وسلم الا يخاف في الله لومة لائم. ان عبادة قام خطيبا فقال ايها الناس انكم قد احتستم جوعا لا ادري ما هي الا ان الذهب بالذهب وزنا بوزن وعينها وان الفضة للفضة وزنا بوزنا كبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد

108
00:43:26.300 --> 00:44:00.650
ولا بأس ان والفضة اكثر منها ولا تصلح النسيئة الا ان البر بالبر والشعير بالشعير مدية ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة. والشعير اكثرهما ولا يزكرن سيئة. الا وان التمر فمن زاد او استزاد فقد اودى. والاخبار هنا محمد ابن المثنى ويعقوب

109
00:44:00.650 --> 00:44:20.650
حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي خليل عن مسلم المكي عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب بوزن وفضة الفضة الذكور وعينه وزن بوزن وما يقرب منه والتمر بالتمر والمر بالبر والشع

110
00:44:20.650 --> 00:44:50.700
سواء بسواء اخونا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد بن سليمان ابن عليم ان ابا المتوفي مر بهم في السوق فقام اليه قوم انا منهم قال قلنا انك لنسألك عن الصادق. قال سمعت ابا سعيد الخضري قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ابي سعيد قال ليس

111
00:44:50.700 --> 00:45:10.700
قال فان الذهب بالذهب والورق بالورد. قال سليمان او قال والفضة للفضة والبر بالبر والشعيرة والملحة بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك استاذا فقد اردى. والاخذ والمعطي فيه سواء. فالاخبار

112
00:45:10.700 --> 00:45:30.700
قال حتى قال قال اسماعيل وحدثنا حكيم بن جابر يعقوب ابن ابراهيم قال في حديث اسماعيل قال احدثنا حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة فقال

113
00:45:30.700 --> 00:45:49.300
قال معاوية ابن هذا لا يقول شيئا قال عبادة اني والله لا ابالي ان لا اكون بارض يكون بها معاوية. اني اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزلك لا مبايع في النار في النار قد اخبرنا خيركم سعيد عن مالك الان فسم ابي تميم

114
00:45:49.850 --> 00:46:22.050
عن سعيد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم الدرهم اذا فضلناهما بابي الدرهم   اخبرنا عن مالك عن حميد ابن قيس عن حميد ابن حزم المكي عن

115
00:46:22.050 --> 00:46:50.700
قال قال عمر  قال عمر  عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا. اخبرنا عمر بن عبدالاعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم

116
00:46:51.550 --> 00:47:11.550
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة بوزن مثل فمن زاد او ازداد فقد اربى. باب بيع الذهب بالذهب. قال اخبرنا

117
00:47:11.550 --> 00:47:34.750
عن مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب  ولا كشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلي ولا تبيعوا منها شيئا غائبا

118
00:47:34.750 --> 00:48:00.850
ناجز قال اخبرنا حميد بن مسعدة واسماعيل ابن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريح وهو ابن زريق قال حدثنا ابن عمر عن نافع عن ابي سعيد عيني وسمع اذني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق

119
00:48:00.850 --> 00:48:35.800
الا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيع غائبا بناجس ولا تشكو ولا تشف احدهما على الاخر قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد   قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عطاء ابن يسار ان معاوية

120
00:48:35.800 --> 00:48:54.900
من ذهب او ورق باكثر من وزنها. فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل باب بيع القلادة فيها الخمر. هذه مسألة اخيرة بيني وبين ما ذكرنا في

121
00:48:55.100 --> 00:49:28.350
موديل الدهب الماسورة هذا فيه الذهب الخام    ومن تأمل النصوص  النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  يعني دقت في الالفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وكررها في عامة اهل

122
00:49:28.700 --> 00:50:03.300
لكن شيخ الاسلام ما يرى الحيلة يرى انه اذا كان النصوب مقدرا يعني صناعته مثلا مقدر  المصاب     باب القلادة في الخمس والذهب بالذهب. قال اخبرنا كتيب البخاري حدثنا الليث عن اي شجاع سعيد

123
00:50:03.300 --> 00:50:29.250
عن خالد عن خالد بن ابي عمران عن حاج الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر خلال تهديها ذهب وخبز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثنين عشر دينارا

124
00:50:29.300 --> 00:51:05.150
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل حتى او تفصل حتى تفصل هذه المسألة تسمى مسألة الشافي رحمة الله عليه جميعا    اخبرنا عمرو ابن منصور قال حدثنا محمد ابن محبوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا الليث ابن سعد عن

125
00:51:05.150 --> 00:51:25.150
عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فاردت ان ابيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بعضها من بعض

126
00:51:25.150 --> 00:51:48.000
نبعها باب بيع الفضة بالذهب نسيئة قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن ابي المنهان قال بمشيئة فجاءني فاخبرني فقلت هذا لا يصلح. فقال قد والله بعته في السوق

127
00:51:48.000 --> 00:52:06.600
اعاده علي احد فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال ما كان يدا فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا. ثم قال لي ائت زيد ابن ارقم

128
00:52:06.750 --> 00:52:40.700
دقيتي  فسألته فقال مثل مثل ذلك قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال اذ قال اخبرني عمرو ابن دينار وعامر ابن مصعب انه ما سمعا ابا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد وزيد بن وزيد بن ارقم

129
00:52:40.700 --> 00:52:54.750
قد كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف وقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كانت نسيئة فلا يصلح

130
00:52:55.000 --> 00:53:14.150
اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب. قال سمعت ابا المنهام قال سألت ابا البراءة سألت البراء بن عازل عن عن الصرف فقال سل زيد ابن ارطما

131
00:53:14.250 --> 00:53:34.800
فانه خير مني واعلم فسألت زيدا فقال سل البراءة فانه خير مني واعلم جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوارق بالذهب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا

132
00:53:35.600 --> 00:54:00.300
باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة قال وفيما طاب علينا احمد بن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال حدثنا يحيى ابن ابي اسحاق قال حدث عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب

133
00:54:00.300 --> 00:54:26.050
سواء بسواء وامرنا ان نرتعدها بالفضة كيف شئت والفضة بالذهب كيف شئنا قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن محمد ابن كثير الحراميون قال حدثنا ابو توبة حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال نهانا رسول الله

134
00:54:26.050 --> 00:54:44.000
صلى الله عليه وسلم النبي عن فضة الفضة لا عين بعين سواء بسواء ولا نبيع ذهب من ذهب الا عين بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم؟ والفضة بالذهب كيف شئتم

135
00:54:44.300 --> 00:55:00.850
قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس يقول حدثني ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة

136
00:55:01.200 --> 00:55:21.200
قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح سمع ابا سعيد الخدري يقول قلت لابن عباس ارأيت هذا هذا الذي تقول اشياء وجدت شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل او شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

137
00:55:21.200 --> 00:55:35.700
في كتاب الله عز وجل. ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اسامة ابن زيد اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة

138
00:55:35.750 --> 00:55:54.350
اخبرني احمد ابن يحيى عن ابي نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سلمان بن قرب عن سباك وحرب عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير علي ابن عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل الابل

139
00:55:54.350 --> 00:56:28.400
من توقيع واخذ بالدراهم واخذ بالدراهم   ويأخذ الدراهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله اني اريد ان اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع دنانير واخذ الدراهم. قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق

140
00:56:28.400 --> 00:56:59.800
لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما وبينكما شيء   باب اخذ الوليق من الذهب والذهب والذهب من الورق. وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه. قد اخبرنا

141
00:56:59.800 --> 00:57:19.800
قال كنت ابيع الزهر بالفضة او الفضة بالذهب فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك. فقال اذا بايعت صاحبك الفارق بينك وبينه درس. قد اخبرنا محمد ابن بشار قال احدثنا وجهه قال بان موسى ابن نافع عن سعيد ابن زبير انه كان يكرهه ليقود الدنانير من الدراهم والدراهم

142
00:57:19.800 --> 00:57:29.800
قال اخبرنا محمد المجاني قال بعد مؤذن قال احدثنا سفيان وعن ابي هاشم عن سعيد بن ابي علي ابن عمر انه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانين

143
00:57:29.800 --> 00:57:49.450
عبدالرحمن في قبض الدنانير من الدراهم لانه كان يكرهها اذا كان قال قال اخبرنا محمد والثاني قال احدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان وعن موسى ابي شهاب عن سعيد يبين انه كان ليرى بأس

144
00:57:49.700 --> 00:58:14.850
وان كان من قبل قال ابو عبدالرحمن كذا وجدته في هذا الموضع قال وايقن الذهب قال حدثنا معافى عن حماد بن سلمة عن سمات ابن حرب عن سعيد جبير عن ابن عمر قال اتيت النبي صلى الله

145
00:58:14.850 --> 00:58:38.650
اسألك اني ابيع الجبل بالبقيع بالدنانين ويأخذ الدراهم قال لا بأس ان تقتل لسان يومها ما لم تفترقا وبينهما شيء. باب الزيادة في الوزن لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزنه

146
00:58:38.650 --> 00:58:58.650
خلق محمد ابن رسول ومحمد ابن عبد الله ابن يزيد عن سفيان ابن سعد عن محايد ابن بيسار. عن جابر قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم وقال عباس ابن عبدالرحمن عن سفيان عن سماك عن زويل بن قيس قال جلبت انا ومخرفا كل

147
00:58:58.650 --> 00:59:18.650
بذا من هجر فهدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ديننا ووزان يزن بالاجر فاشترى منا سراويل فقال الوزان زر قال اخبرنا محمد ابن موسى ومحمد ابن الشاهد عن محمد قال سمعت صفوانا قال بعثا بعث بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

148
00:59:18.650 --> 00:59:42.300
فارجح لي ابراهيم عن الملاهي عن سفيان حامد. وانبأنا محمد بن ابراهيم قد انبأنا بنعيم عن سفيان عن حنظلة عن قابوس عن ابن عمر. قال قال رسول صلى الله عليه وسلم رجاله على مكيال اهل المدينة والوسم على وزن اهل مكة واللفظ باسحاق. باب بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال اخبرنا محمد مسلما

149
00:59:42.300 --> 01:00:02.300
عن مالك عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى طعاما فلا يبيعه حتى يقضي الله

150
01:00:02.300 --> 01:00:22.300
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى طعاما فلا يهديه عهده حتى يبتلى. قال اخبرنا اصحاب رسول قال ان عبدالرحمن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله والذي قبله حتى يقبضه. قال حدثنا سفيان عن ابن قاوس

151
01:00:22.300 --> 01:00:39.900
اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوفى الطعام قال اخواننا محمد بن رافع قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا عن ابيه عن ابن عباس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعد عنا فلا ينبعه حتى يقبضه. قال

152
01:00:39.900 --> 01:01:20.600
ابو عباس فاحسبوا ان كل شيء بمنزلة الطاعة. قال اخواني الحسن او حجاج بن محمد قال قال ابن جرير صفوان ابن الموهوبين انهاء معاوية يتكرر دائما مع صفوان ابن موهب انه اخبره عن عبدالله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه

153
01:01:20.600 --> 01:01:40.600
قال حدثنا حجاج قال قال ابن دريد عطاء قل ذلك عن عبد الله ابن عصمة عن حديث ابن حزام عن النبي صلى عليه وسلم عن حزام بن حكيم قال قال حكيم ابن حكيم

154
01:01:40.600 --> 01:02:00.600
طعام الصدقة فرجحت فيه قبل ان اقبضه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له فقال باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام من فيه حتى يستوفى. قال سليمان ابن داود والحديث مسكين قراءة عليم اسماعيل

155
01:02:00.600 --> 01:02:20.600
اخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن عبيد عن قاسم ابن محمد عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيعها بالطعام الشراب حتى يستوفي. يا بني قبل ان ينقل من مكانه

156
01:02:20.600 --> 01:02:40.600
قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الى مكان سواه وقبل ان نبيعه قال انهم كانوا يرتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعلى السوق جزافا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

157
01:02:40.600 --> 01:03:12.950
عن محمد ابن عبد الرحمن قال رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا الطعام جزافا ان يبيعوه حتى يؤوه الى لحاله. باب الرجل يشتري الطعام الى اجل ويستقيم بائع منه

158
01:03:12.950 --> 01:03:41.750
قال عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا طعاما الى اجل واهله انه مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وجهادة واخذ منه شعيرة لاهله

159
01:03:42.050 --> 01:04:21.950
وان        باب بيع ما ليس عند البائع. قال اخبرنا عمر ابن علي ابن حميد ابن السعد ابن يزيد قال حدثنا ايوب عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف

160
01:04:21.950 --> 01:04:41.950
قال اخبرنا عن سعيد بن ابي عروضة عن ابي رجاء قال هو محمد ابن سيف عن مطر والله عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل بيع فيما لا يملكه

161
01:04:41.950 --> 01:05:11.950
عن حكيم ابن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني رجل فيسألني قال حدثنا قال سألت ابن ابي اوفى عن السلف قال كنا نخلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر

162
01:05:11.950 --> 01:05:39.250
لا ادري عندهم ام لا وابن ابزى. قالت مثل ذلك ابو داوود قال تمارا ابو بكر فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر وعلى عهد عمر في والشعير والزبيب

163
01:05:39.250 --> 01:05:59.250
الى قوم نادوا عندهم وسألت ابن عبدي فقال مثل ذلك باب السلف في الثمار قال حدثنا سفيان عن نبينا عبد الله ابن كثير قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في التمر السندين والثلاث فنهاهم وقال من اسلف سلفا فليسلط في كيد معدوم

164
01:05:59.250 --> 01:06:30.250
الحيوان عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله فقال لرجل انطلق فابتع له بكرا فاتاه فقال ما اصبت الا بكرا رباعيا بشكل رباعية على وزن ثمانية عندك هنا ايش

165
01:06:30.400 --> 01:07:22.550
انا عندي مشددة الا بكرا وداعيا خيارا فقال اعطه فان خيرا رباعيته عليه الصلاة والسلام حديث           خيارا فقال اعطه فان غير المسلمين احسنهم قضايا. قال عمرو ناصر فلحدثهم عنه قال احدثنا سفيان ابن وليد ابن ابي سلمة

166
01:07:22.550 --> 01:07:42.550
كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سيف من اجله فجاء يتقاضى وقال اعطوه فلم يجدوا تسنا فوق سنيه فقال اعطوه فقال اوفيتني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم احسنكم قضاء. يقول سمعت عن بعض ابن سالي

167
01:07:42.550 --> 01:08:02.550
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت واتقاضى فقال عربي يتقاضاه سنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوه سنا فاعطوه يومئذ جملا. فقال هذا خير من سني فقال

168
01:08:02.550 --> 01:08:39.150
احمد عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن حسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسك له بين الحيوان والحيوانية المتفاضلة. قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر

169
01:08:39.150 --> 01:08:59.150
النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد فجاء سيده يريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيحميه في الشراب عدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعده حتى يسأله باب بيع حبل حبل. قال قال يحيى ابن حكيم. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سابقا عن ايوب عن سعيد ابن جبير. عن ابن عباس عن النبي صلى الله

170
01:08:59.150 --> 01:09:19.150
وكما قال السلف في حبل الحبلة اذا قال اخبرنا محمد ابن منصور وعن ايوب عن سعيد ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زي حبل حبل باب تفسير ذلك. فلا قال محمد والحارس مسكين قراءة عليه ونسمع

171
01:09:19.150 --> 01:09:42.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان غير ان يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل  الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي ثم تنتج التي في بطنها

172
01:09:43.750 --> 01:10:03.750
ده مميز قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السين قال اخبرني اسحاق ابن منصور قال حدثنا سفيان وعثمان من اعرض عن سليمان وهو ابن عبيد عن جاره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين باب البيع كالاجل المعلوم فلا ضايعه

173
01:10:03.750 --> 01:10:44.150
عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وكان اذا جلس فعلق فيهما ثقلا عليه وقدم لفلان لليهودي بث من الشأن فقلت لو  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم اني من اتقاه لله واداهم للامانة. باب سلف وبيع وهو يبيع

174
01:10:44.150 --> 01:11:04.150
قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن خالد عن حسين من معلمي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع ما لم يضمن باب شرطان في بيعه وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة الى شهر والى شهرين بكذا

175
01:11:04.150 --> 01:11:24.150
قال حدثنا ابن علي لقد حدثنا ايوب فقد حدثنا عمرو شعيب قال حدثني ابي عن ابيه او حتى ذكر عبدالله بن عمر قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بين اولادكم ما لم يؤمن. قال اخبرنا محمد بن رافع قد حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب

176
01:11:24.150 --> 01:11:44.150
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف مبين عن شرطين في بين واحد وبين ما لم يضمن لا بيعتين في بيعة وهو نقدا او بمئتي درهم نسيئة. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال

177
01:11:44.150 --> 01:11:54.150
محمد ابن عمر قال احدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة. باب النهي عن بيع السنة حتى تعلم. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال

178
01:11:54.150 --> 01:12:14.150
عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم والمزامنة والمخابرات الا ان تعجب قال زياد ابن ايوب. قال حدثنا ابن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

179
01:12:14.150 --> 01:12:40.400
والمزامنة والمخابرات والمعاونة ورخصت العرايا باب دخل يباع واصلها ويستثنى ويستثني المشتري ثمراها. قال ليسوا عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ ادبر نحلا ثم بعرسها فلذي ادبر ثمر النخيل لا يشترط الممتعة. باب العبد يباع ويستثنى

180
01:12:40.400 --> 01:13:10.400
ويستثني المشتري ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نقلا بعد ان باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع قال تبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاردتها

181
01:13:10.400 --> 01:13:30.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسب مثله. فقال بعنيه ليوقية قلت لا واستثنيت حملانه الى المدينة. فلما بلغنا المدينة اتيت بالجمل وافتاق وبالترغيت ثمنه ثم

182
01:13:30.400 --> 01:13:49.300
رجعت فارسل الي فقال تراني انما ما كسبك لاخذ جملا خذ جملك على اخواننا محمد بن يحيى بن عبدالله قد حدثنا محمد ليس من قال حدثنا ابو عوينة عن مغيرة عن الشعبية عن ثيابه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح الا

183
01:13:49.300 --> 01:14:19.550
ثم ذكرت الحديث بدونه. ثم ثم زاكرت الحديث بطوله ثم ذكر كلاما معناه فازحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشر حتى كأن امام الجيش حتى كان امام  حتى كان امام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما ارى جملك الا قد انتشر. قلت ببركتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

184
01:14:19.550 --> 01:14:39.550
ولك ظهره حتى تقدم. فبعته وكانت لي اليه حاجة شديدة. ولكني استحييت منه فلما قضينا وزاد فقلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس قال اذكرا تزوجت ام سيدا؟ قلت بل سيدا يا رسول الله

185
01:14:40.400 --> 01:15:00.400
صلى الله عليه وسلم ان عبد الله ابن عمرو اصيب وترك دوالي ابكارا. فكرهت ان اتيهن بمثلهن فتزوجت سالبا تعلمهن وتؤدي فاذن لي وقال لي لي اهلك عشاء فلما قدمت اخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فلما قدم رسول الله صلى الله

186
01:15:00.400 --> 01:15:23.600
فاعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس. قال حدثنا محمد رسول عليه قال حدثنا بمعاوية  قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل فقال ما لك في اخر الناس؟ قلت اعياد عيدي فاخذ بذنبه ثم

187
01:15:23.600 --> 01:15:45.450
فان كنت انما انا في اول الناس يهمني رأسه. فلما دنون من المدينة قال ما فعل الجاهل بيمينه؟ قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لابد لابيه قلت لا بل هو له. قال لا بليه قد اخذته بوقية اركبه فاذا قدمت المدينة فاتنا يده

188
01:15:45.450 --> 01:16:03.950
فلما قضيت المدينة جئت فقال لبلال قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارق واجعله في كيس فلم يزل عندي حتى جاء اهل الشام يوم الحر فاخذوا منا ما اخذوه

189
01:16:04.600 --> 01:16:24.600
قال اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر. قال ادراك اني رسول الله صلى الله عليه وسلم ردت على ناضح الا ناسوء فقلت لا يا لهفاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيع تبيع مني يا جابر كتبا ولك يا رسول الله

190
01:16:24.600 --> 01:16:44.600
الله عليه وسلم قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قد اخذته بكذا وكذا وقد اعدتك ظهره الى المدينة. فلما قدمت المدينة هيأتوه اليه فقال يا الله اعطه ثمنه. فلما ادبرت دعاني فخفت ان يرده فقال هو لك. قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى

191
01:16:44.600 --> 01:17:04.600
سمعت ابيه قال حدثنا ابو نظرة عن جابر بن عبدالله قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على ناره. فقال رسول الله صلى اتبيعني بكذا وكذا. والله يغفر له. قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال اتبيعني بكذا وكذا

192
01:17:04.600 --> 01:17:20.350
قال كنت نعم ولك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اتبيع امي بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال قلت نعم هو لك؟ قال ابونا قدرك وكانت كلمة يقولها المسلمون. افعل كذا وكذا والله يغفر لك

193
01:17:21.350 --> 01:17:41.350
باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويدخل الشر. قال اخبرنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا نبينا منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة اشتريت بدير وقد اشترط اهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال اعقد فيها فان الولاء لمن اعطى الولد. قال فاعتقتها قالت

194
01:17:41.350 --> 01:17:57.600
دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرا لزوجها واختارت نفسها وكان زوجها حكما فلا قال محمد رحمه الله قال لازم يكون فيه الشرط جمهور العلماء رحمهم الله على انهم يحرصون على

195
01:17:57.700 --> 01:18:15.350
يحرصون على انه يعني هذا تصحيح العقود ما امكن ما امكن. فلو وجد العقد صحيحا كان العقد صحيحا. اشتمل على شرط فاسد. صحح العقد افضل الشرط وهذا هو ظاهر السنة كما في حديث بليغة هذا

196
01:18:15.500 --> 01:18:37.400
صلى الله عليه وسلم       قال فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الولي فقالت فاعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها قال

197
01:18:37.400 --> 01:18:57.400
محمد قال سمعت عبدالرحمن ابن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة انها ارادت ان تشتري وانه اشترطوا ولاءها ففترة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاحرقيها. فان الولاء لمن اعتق واتي

198
01:18:57.400 --> 01:19:37.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتب  المغانم قبل ان تقسم عن عبدالله الامين ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله

199
01:19:37.700 --> 01:20:13.150
وعن الحبالة مشاع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك رفعة او حائط لا يصدر حتى يؤذن شريكه فمن باع فهو احب به حتى يؤذن باب التسهيل في ترك الاشهاد على البيان. قال قال ليس من مروان

200
01:20:13.150 --> 01:20:43.150
وهو ابن حمزة عن الزبيدي ابن الزهري وهو من اصحاب النبي صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ابطال الاعرابي وطفق الرجال يتعرضون للاعرابي فيصومون وبالفرس وهم لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم داع حتى زاد بعضهم في السوم على متاعه به منه. فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت

201
01:20:43.150 --> 01:21:07.000
فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال اليس قد ادعته منك؟ قال لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد دعته منك الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاعرابي وهما يتراجعان وطفق الاعرابي يقول هلم شاهدا يشهد اني قد بلغت

202
01:21:07.000 --> 01:21:27.000
قال خزيمة ابن ثابت انا اشهد انك قد بعته. قال فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رسولين. باب اختلاف متبايعين في الثمن. قال قال محمد

203
01:21:27.000 --> 01:21:47.000
عن ابي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن حمد بن الاسعد قال عبدالله سمعت رسول الله فهو ما يقول رب السلعة او يتركها. قال قال ابراهيم الحسن يوسف بن سعيد بن عبدالرحمن واللفظ

204
01:21:47.000 --> 01:22:07.000
قالوا حدثنا حجاج قال قالت ومن يفعل عبد الملك بن عبيد؟ قال حضرنا ابا عبيدة بن عبدالله بن مسعود اتاه رجلان تبايع السلعة فقال احدهما وقال امرت رسول الله صلى الله عليه وسلم

205
01:22:07.000 --> 01:22:44.250
شاء قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما بمشيئة معطرة ابن عباس. قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اليهودية ثلاثين صعدا لاهله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الك مال الغيب؟ قال

206
01:22:44.250 --> 01:23:04.850
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتريه مني فاشتراه معي ابن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعها اليه ثم قالت له شيء فهكذا وهكذا وهكذا

207
01:23:04.850 --> 01:23:24.850
بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال اخبرنا زياد مرزوق. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا من الانصاري يقال له مذكور اعتق غلاما لو عنده من قبله يعقبه لم يكن له مال غيره. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتري

208
01:23:24.850 --> 01:23:44.850
فدفعها اليه وقال اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه اذا كان فضلا على عياله وان كان فضلا فعلى قرابته او على فان كان فضلا فها هنا وها هنا. قال قال محمود عن عطاء عن جاره

209
01:23:44.850 --> 01:24:30.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدبر لا يبيع مكاتب المصطلح   اخبرته ان بليغة جاءت وعائشة تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها يا عائشة كتابك ويكون ولا فعلته شاء

210
01:24:30.000 --> 01:24:50.000
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتركون فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له من اشترط مائة الشهر وشرط الله احق واوسع باب مكادا يباع قبل ان

211
01:24:50.000 --> 01:25:34.300
عن عائشة قال فقالت يا عائشة اني كادت اهلي على تسع اعوام في كل عام فاعلين ولم تكن قضت في كتابتها شيئا وقالت لها عائشة ونفست فيها ذلك جميعا احب ان ارضي لهم ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت

212
01:25:34.300 --> 01:26:06.350
فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابداعي واعبدي بين الولاء لمن اعتق وفعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. فحمد الله قال ثم قال اما بعد فما بال الناس يشتركون شروط الايست في كتاب الله؟ من اشترط شقرا ليس في كتاب الله فهو باطل ما كان مائة شر

213
01:26:06.350 --> 01:26:25.450
قضاء الله احب وشرك الله اوسع وانما الولاء لمن اعتق. ما هو يد ولاء. قال اسماعيل ابن الصوت قال احتسب قد احدثنا وبالهداية عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

214
01:26:25.750 --> 01:27:14.300
يحتملون لكبار التابعين وان التابعين التفرد لكن في الطبقات التي بعدهم الا اذا كان يعني  اقوم هذا الحديث رحمه الله يعني كان اول من سمعه من اهل المدينة قديما     محمد

215
01:27:15.650 --> 01:27:44.600
ليس الا عندك  يكرهون التفرد يعني يعني الذين كانوا في زمن مالك من اصحاب كانوا يحرصون  على تفرد الأئمة بعد هذه الصفة هي التي بكل اسف يعني خلى الزمان وزاد واطال

216
01:27:44.850 --> 01:28:18.450
صار بعض الناس يحرص حلها حتى على تفرض المجاهيل. هذا غلط  لون الحرص  تضاغطوا يسمعون الحديث واحد يقول احس في ظهر الحكة مع الزهام ما استطيع فلما انتهى فلما انتهى المجلس

217
01:28:18.650 --> 01:28:45.950
قدم قال حسبك انتظر انتهى المجلس قال لا بقي السطر الاخير على ظهرك يكتب على كتبت على قفاك  يعني آآ حرص يعني تجد بعض الاخوة الان الذين يشتغلون بالحديث انه يفرح راية الفرح اذا رأى شيئا

218
01:28:46.150 --> 01:28:58.450
موقف عليه الناس حتى تجدون في كتابة بعض العلماء فضلا يكون هذا شيء لم يقف عليه اصحاب الكتب قد يعرض بالعين مهما وقف عليه الشافعي ولا مالك ولا احمد هذا الشاهد

219
01:28:58.500 --> 01:29:24.100
ان هذا الشاهد مجهول يعني او كذاب وضعه في القرن الخامس الهجري  الحرص الحفظ وفي حديث الائمة لا حديث المجاهيل باب بيع ولا قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله بن عبدالله بن دينار عن عبدالله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ابي الولاء وعني

220
01:29:24.100 --> 01:29:44.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن زيته قال اخبرنا علي ابن حزن قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيع ما قال قال حسين بن قريث قال حدثنا فضل

221
01:29:44.100 --> 01:30:14.100
عن ايوب السخطيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء قال يقول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء قال قتيبة لم افقه عنه بعض حروفها

222
01:30:14.100 --> 01:30:41.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وما وباع فكرهه عبدالله بن عمر قال اخبرنا ابراهيم الحسن عن الحجاج قال قالت اخرجه دينار انا الاخبار الياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا فضل الماء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بين فضل الله

223
01:30:41.850 --> 01:31:13.800
وتقرب لنا باب بيع الخمر ولا اخبار انها قتيبة عمالك عن سيدنا اسلم عن ابن وعلة مصري انه سأل ابن عباس عن ما يعصه من العنب؟ قال ابن عباس باسم اهل رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راضية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله عز وجل حرمها فساد ولم افهم ما سار

224
01:31:13.800 --> 01:31:33.800
وكما اوردت فسألت انسانا الى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ساورته قلبته ان يدعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم الشبان حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال حدثنا محمود ابن مغيلان قال حدثنا قال حدثنا سفيان. اما

225
01:31:33.800 --> 01:32:13.800
لما نزلت ايات اذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس. ثم حرم التجارة انهى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشياء حرمها وزمن باب مسدسني فلا حجته محمد

226
01:32:13.800 --> 01:32:29.000
عن ابي زويد عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زمن الكلب والسنون الى كلب صيد. قال ابو عبدالرحمن هذا منكر باب بيع الخنزير. قال اخبرنا قوله

227
01:32:29.150 --> 01:32:54.000
هذا هو اللي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الفقه وهو في مكة ان الله بسم الله والحمد لله ربيع الخلق والميتة والانس والاصنام. فقيل يا رسول الله يا رأيت شحوم الميتة فان بها الناس

228
01:32:54.000 --> 01:33:24.950
فقال لا هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود. ان الله عز وجل لما حرم عليكم شحومه ثم باعوه ولكن  هذا هذا الحديث بيع الخمر هذا في قال ارأيت رسول النبي

229
01:33:24.950 --> 01:34:21.600
التحريم للاستعمال ولا التحريم للبيع استعمال     القاعدة السؤال معاد  لاستمالة الان هم يسألونه ويقولون له يسألون عن البيت شوفوا ان الله ورسوله حرم بيعه    يعني قريب مثل هذه الاشياء في امور مهدرة

230
01:34:21.950 --> 01:35:11.000
جاهز  ثم لما انتهى قال قاتل الله ليوم ان الله عز وجل لما حرم عليه ماذا صنعوا   السلام عليكم يعني هذه في الأكل     لماذا؟ لان اصلا سواء كان  جملوها معنا استعمال هذا استعمال. فاذابوه فباعوه

231
01:35:11.150 --> 01:35:30.150
لماذا جملوا؟ يعني اذهبوا  ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم ابدا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم خريطة ما تحظى بذلك لن تعرض على مسألة البيع ارأيت

232
01:35:30.750 --> 01:36:17.850
مزرعة والقيم هو الذي يديرك. يديرها باجرة يعني رضي الله عنه وبعدها يعني تنقلت طويلة  على اطراف المدينة صراحة كانت  الشيخ عريس السؤال التجميل التجميل سؤال من تجميل تجميل الشحوم السحرية اليست سؤال

233
01:36:17.850 --> 01:36:35.225
كل هذه الحركات