﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:35.500
الدرس الرابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب باب الغسل من الحيض

3
00:00:36.600 --> 00:01:06.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه لما فرغ مؤلف رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة بالوضوء

4
00:01:06.800 --> 00:01:45.350
طهارة من الحدث الاصغر انتقل الى الطهارة من الحدث الاكبر وذلك بالاغتسال لجميع البدن وهذا الغسل الواجب يكون من الحيض بالنسبة للمرأة ويكون من النفاس ايضا بالنسبة لها ويكون من الجنابة

5
00:01:46.500 --> 00:02:30.500
بالنسبة للرجل والمرأة هذه الاحداث التي توجب الاغتسال الحيض النفاس الجنابة بدأ باب الغسل من الحيض والحيض لغة السيلان يقال حاظ اذا سال هذا الوادي اذا سال والمراد به هنا دم طبيعة وجبلة

6
00:02:31.200 --> 00:03:05.350
يخرج من قعر الرحم في اوقات مخصوصة دم طبيعة وجبلة وليس نزيفا ولا نتيجة مرض وانما هو دم طبيعة طبيعة المرأة خلقتها وجبلة جبلها الله عليها لحكمة لحكمة عظيمة وهي

7
00:03:05.900 --> 00:03:33.450
ان هذا الحيض يغذي الولد ما دام في بطن امه عن طريق سرته  فاذا ولدته تحول الى الى حليب تحول هذا الدم الى حليب يخرج من ثدييها ولذلك قل ان تحيض الحامل

8
00:03:34.100 --> 00:04:06.000
والمرضع هذه هي الحكمة في خلق دم الحيض المرأة نعم عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق تالكي. وقال ذلك عرق وليست بالحيضة

9
00:04:06.200 --> 00:04:36.750
فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري نعم عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها كانت تستحب اي يصيبها دم الاستحاضة ويستمر معها فماذا تفعل

10
00:04:37.550 --> 00:05:05.050
والاستيقاظة بروج الدم في غير اوقاته وهو نتيجة لمرض نزيف ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق اي نزيف من عرق ينفتح وهذا العرق في ادنى الرحم يسمى العاذر

11
00:05:05.950 --> 00:05:32.550
واما الحيض فانه يخرج من عرق في قعر الرحم يسمى العاذل بالله فبينهما فرق من جهة المخرج ومن جهة الاحكام فجاءت فاطمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو اليه كثرة الدم

12
00:05:33.300 --> 00:06:00.250
وانه لا ينقطع فماذا تصنع في طهارتها وصلاتها فقال لها صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق  اي ليس هو بحيض وانما هو عرق اي اصابة لعرق ينزف هذا الدم

13
00:06:01.200 --> 00:06:37.750
انما ذلك عرق فاذا اقبلت ايظتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ففرج الله عنها بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع  قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت حيضتك

14
00:06:37.900 --> 00:07:10.650
اي التي تعرفينها عظتك التي تعرفينها قبل ان تصابي الاستحاضة وذلك بان يكون لها عادة تعرفها اننا بايام فاذا كان لها عادة فانها تعتبرها في الاستحقاضة فاذا بدأت العادة في وقتها

15
00:07:10.900 --> 00:07:40.650
اترك الصلاة لان هذا حيض   فاذا ادبرت العادة انتهى وقتها فانها تغتسل ويعتبر هذا الدم المستمر استحاضة ليس بحيض وهذا واظح ولكن اذا لم يكن لها عادة او نسيتها لم يكن لها عادة

16
00:07:41.100 --> 00:08:08.050
او كان لها عادة ونسي يدفى فماذا تعمل النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها الى ان تنظر في الدم ان تنظر بالدم فان دم الحيض يختلف عن دم الاستحاض فاذا كان الدم اسود

17
00:08:08.200 --> 00:08:41.750
تخين فانه حيض والدم الاحمر يعتبر استحاضة فتميزه باللون واذا لم يكن له لون كله سواء فانها تعمل بالرائحة لان دم الحيض له رائحة منتنة الاستيقاظة ليس كذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فان دم الحيض

18
00:08:41.900 --> 00:09:08.650
اسود يعرف اسود يعني لونه اسود خلاف الاستحاضة ولونه احمر قوله يعرف يعني له رائحة له عرف والعرف هو الرائحة رائحة منتنة فاذا كان دمها اسود ثخين او له رائحة منتنة

19
00:09:09.050 --> 00:09:40.000
فانها فان هذا حيض وما عداه فهو الاستحالة اذا انتهى هذا الدم الاسود او الدم الذي يعرف فانها تغتسل للحيض اغتسل للحيض وتصلي وتتوضأ لكل صلاة لان هذا دم خارج ينقض الوضوء

20
00:09:40.050 --> 00:10:04.000
مثل من حدث وهو دائم تغتسل تتوضأ لكل صلاة. الاغتسال مرة واحدة مرة واحدة عند ادبار الحيضة واما الوضوء فيتكرر مع كل صلاة لان الخارج لا يزال مستمرا فهي مثل

21
00:10:04.050 --> 00:10:32.850
من حدثه دائم  ودل الحديث على ان الحائض تدع الصلاة لها احكام الحائض لها احكام منها انها تدع الصلاة وقت الحيض وتدع الصيام في رمضان وقت الحيض لكنها تقضي الصيام

22
00:10:33.350 --> 00:10:53.550
ولا تقضي الصلاة وهذا بالاجماع وذلك من رحمة الله لان دم الحيض يكثر على النسا وكانت تقضي الصلاة اشق ذلك عليها. في حين ان الصيام لا يشق عليها. لانه شهر واحد في السنة

23
00:10:53.950 --> 00:11:34.700
لا يشق عليها قضاؤه هذا ما يتعلق بالحائض والمستحاضة نعم باب تحريم القراءة على الحائض والجنب عرفنا ان الحائض يحرم عليها تحرم عليها الصلاة ويحرم عليها والصوم وقت الحيض ويحرم عليها قراءة القرآن

24
00:11:36.600 --> 00:11:58.450
ويحرم عليها الطواف بالبيت. قوله صلى الله عليه وسلم غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري هذه الامور تحرم على الحائض نعم باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. قراءة القرآن

25
00:11:59.550 --> 00:12:24.800
قراءة القرآن سواء من المصحف او عن ظهر قلب الحائض لا تقرأ القرآن هذا واحد نعم باب تحريم القراءة على الحائض والجنب والجنب ايضا لا يقرأ القرآن ما دام جنبا حتى يغتسل

26
00:12:26.150 --> 00:12:46.050
نعم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة

27
00:12:46.100 --> 00:13:08.350
رواه الخمسة لكن كان النبي نعم لكن لكن لفظ الترمذي مختصر كان يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا قال حديث حسن صحيح. نعم  مما يحرم على الحائض

28
00:13:08.700 --> 00:13:38.900
على الجنب قراءة القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كونه يحرم على الجنب ولهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته يقضي حاجته  بالخلاء يقضي حاجته للغائط والبول

29
00:13:39.300 --> 00:14:02.350
لانه بشر عليه الصلاة والسلام يأتي عليه ما يأتي على على البشر يقضي حاجته اذا اعتبره شيء من بول او غائط ثم يخرج الى اصحابه من محل قضاء الحاجة ولا

30
00:14:03.100 --> 00:14:30.750
يتوضأ ان يأكل معهم ويشرب معهم صلى الله عليه وسلم وليس له صلى الله عليه وسلم اختصاص بانه يعمل له طعام وحده شراب وحده بل كان كاصحابه كسائر اصحابه يأكل معهم ويشرب معهم عليه الصلاة والسلام

31
00:14:32.200 --> 00:14:50.000
فيأكل ويشرب فدل على ان الحائض والجنب يأكلان ويشربان من غير اغتسال ومن غير من غير وضوء اما قراءة القرآن كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن الا الجنابة

32
00:14:51.150 --> 00:15:15.350
هذا حديث علي الا الجنابة فاذا كان عليه جنابة سواء بجماع او احتلام فانه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل حتى يغتسل فهو لا يقرأ القرآن بنفسه وفي رواية الترمذي ولا يقرئ القرآن

33
00:15:15.800 --> 00:15:48.050
ولا يعلم القرآن وهو جن كذلك المدرس اذا اصابته جنابة وهو يدرس القرآن يمتنع حتى يغتسل في هذا الحديث نعم اعد الهدي. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل

34
00:15:48.050 --> 00:16:08.050
عن اللحم الحدث الاصغر لا يمنع قراءة القرآن. يقرأ وهو غير متوضئ لا مانع. الرسول وغيره لا مانع ان من عليه حدث اصغر انه يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يمس المصحف

35
00:16:08.350 --> 00:16:26.100
بما سبق لا يمس القرآن لا يمس المصحف الا طه اما عن ظهر قلب فيقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ المصحف ولا يقرأ الكتاب امي عليه الصلاة والسلام

36
00:16:26.450 --> 00:16:51.350
لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يقرأ بما علمه الله سبحانه وتعالى يحفظ فيقرأ عن حفظ وهو على غير وضوء اما الجنابة فانها تحجزه عن تلاوة القرآن حتى يغتسل وهذا محل الشاهد

37
00:16:52.050 --> 00:17:10.950
من من الحديث نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة

38
00:17:11.100 --> 00:17:30.000
دل على ان من عليه حدث اصغر يقرأ القرآن من غير مصحف وانه يأكل ويشرب كسائر الناس نعم لكن لفظ الترمذي مختصر كان يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا

39
00:17:30.300 --> 00:17:53.050
كذلك لا يقرئ القرآن لا يدرس القرآن عليه جنابة حتى يغتسل فهو لا يقرأ القرآن بنفسه ولا يقرؤه لغيره. نعم وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عمر هذا اصطلاح الترمذي رحمه الله يقول حسن صحيح

40
00:17:54.150 --> 00:18:19.650
قالوا يعني حسن منهم طريق وصحيح من طريق اخر. لان هناك غرقا بين الحسن والصحيح فيكون الحديث صحيحا من طريق يكون حسنا من طريق اخر وهذه عبارة خاصة بالترمذي نعم

41
00:18:20.250 --> 00:18:36.350
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة لا يقرأ الحال

42
00:18:37.150 --> 00:19:00.650
ولا الجنب سواء رجلا او امرأة شيئا من القرآن ما دام عليه الحدث الاكبر حتى يغتسل شيئا من القرآن. قليل كان او كثير. الا يقرأ سورة ولا يقرأ اية؟ ولا يقرأ ايات

43
00:19:02.100 --> 00:19:27.800
حتى يغتسل واما اللفظة لفظة واحدة وليس اية وانما هو لفظة او بعظ اية فلا مانع من ذلك نعم قراءة التفسير قراءة التفسير ومس التفسير فلا مانع لان هذا ليس مصحفا انما هو تفسير

44
00:19:28.600 --> 00:19:47.600
نعم وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. رواه الدار قطمي نعم وهذا فيه زيادة النفساء والنفساء

45
00:19:49.100 --> 00:20:16.400
هي المصابة بالنفاس  وهو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة على اثر الولادة لان الدم كان منحبسا في الرحم يوم ان كان المولود في بطن امه فاذا ولدته خرج هذا الدم المنحبس

46
00:20:16.750 --> 00:20:45.450
فيسمى بالنفاس من النفس وهو السعة بعد الظيق نعم فهذا الحديث يدل على ان النفساء مثل الحائض لا تقرأوا القرآن ما دامت حائضا  وهذا قول جماعة من اهل العلم ان الحائض لا تقرأ القرآن

47
00:20:45.950 --> 00:21:12.950
ولا النفساء وذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا مانع ان تقرأ الحائض والنفساء القرآن لانه لم يثبت دليل يمنعها من ذلك وهذه الاحاديث كلها لا تخلو مما قال

48
00:21:14.200 --> 00:21:43.450
فلا مانع ان تقرأ القرآن مطلقا واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انها تقرأه اذا خشيت نسيانه يجوز للحائض والنفساء ان تقرأ القرآن اذا كان لها حفظ وتخشى ان تنساه لان الحيض يطول او النفاس يطول

49
00:21:43.850 --> 00:22:14.800
ربما تنسى فتقرأه لاجل الحفاظ من اجل الحفاظ عليه والحق العلماء المعاصرون او بعضهم الحقوا بهذا ايضا المدرسة والطالبة التي يحتم عليها عملها او دراستها قراءة القرآن خصوصا وقت الاختبار

50
00:22:14.900 --> 00:22:38.500
وتقرأه للحاجة تقرأه للحاجة فهذا قول وسط بين القولين. من اجاز مطلقا ومن منع مطلقا لمسألة الحائض والنفساء والشيخ ابن باز رحمه الله مع الذين يجيزون مطلقا يفتي بان الحائض

51
00:22:38.650 --> 00:23:04.050
لا مانع ان تقرأ القرآن مطلقا. نعم باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللغث فيه الا ان يتوضأ عرفنا ان الجنب لا يصلي والجنب لا يلبث في

52
00:23:04.400 --> 00:23:35.150
في المسجد لا يجلس فيه وهو جنب لا قال بعض العلماء مطلقا الجنب والحائض لا يجلسان في المسجد ولا يمران مع المسجد ولا مرور فيجتنب الحائض وجنب المسجد نهائيا هذا قول جماعة كثيرة من اهل

53
00:23:35.850 --> 00:23:59.600
وذهب جماعة الى وسيذكره المصنف رحمه الله الى انه يستثنى حالتان الاولى ان يمر مع المسجد الجنب والحائض يمران مع المسجد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

54
00:23:59.750 --> 00:24:20.500
ولا حتى وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عابري سبيل الا عابري سبيل اي مرور مع المسجد لا مانع. فيجوز له ان يمر وكذلك الاحاديث التي ستأتي تجيز المرور

55
00:24:20.650 --> 00:24:48.450
واخذ الحاجة من المسجد من غير جلوس للحائض والجنب هذي حالة الحالة الثانية اذا توضأ اذا توظأ الجنب جاز له ان يجلس في المسجد لان الوضوء يخفف الحدث فيستثنى حالتان

56
00:24:50.000 --> 00:25:19.700
بحالة الحائض والجنب تعاملهما مع المسجد قيل لا يقربانه مطلقا لا جلوسا ولا مرورا وقيل يستثنى من ذلك حالتان الحالة الاولى اذا كان مرورا ولا يجلس ياخذي حاجة او او كونه طريق مختصر

57
00:25:20.100 --> 00:25:43.850
كونه طريق مختصر والحالة الثانية اذا توضأ الجنب. اما الحائض لا ولو توضأت ما تجلس المسجد ولو توضأت ما تجلس في المسجد نعم باب الرخصة في اجتياز الجنوب في المسجد ومنعه من اللبس فيه الا ان يتوضأ

58
00:25:44.250 --> 00:26:09.250
نعم الرخصة الرخصة باللغة السهولة من الرخص بل في الاصل الرقص هو الشيء اللين الرقص هو الشيء اللين والمكان اللين يسمى رقص والمراد به عند الوصوليين السهولة السهولة في التشريع

59
00:26:10.850 --> 00:26:36.550
وهي الانتقال من الحكم الاشد الى الحكم الاسفل مثل الرخصة في قصر الصلاة في السفر مثل الرخصة في الافطار في نهار رمضان المسافر والمريظ هذه رخصة وعرفوها بان الرخصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر

60
00:26:36.700 --> 00:27:07.500
لمعارض راجح ومنه ايضا اكل الميتة للمضطر هذي رخصة رخص الله بها للمضطر من اجل بقاء حياته فهي الانتقال من الحكم الاشد الى الحكم الاسفل وهذا انما هو فيما شرع الله ما هو بانسان على هوى يرخص لنفسه ويسهل لنفسه لا هذا زندقة

61
00:27:07.750 --> 00:27:32.800
المراد بالرخص التي رخص الله بها لعباده والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته والله يحب ان تؤتى رخصه عند الحاجة اليها ولا يشدد الانسان ويشق على نفسه

62
00:27:32.950 --> 00:27:55.250
والله قد وسع عليه ورخص له فعل الرخصة مستحب والاخذ بالعزيمة جائز. يجوز للمسافر يتم الصلاة هذه عزيمة فيجوز له ايضا ان يصوم في رمضان ويسافر هذه عزيمة يقال لها عزيمة هذا على الاصل

63
00:27:56.800 --> 00:28:15.300
لكن الاخذ بالرخصة عند الحاجة اليها افظل من الاخذ بالعزيمة نعم باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومن عياز الجنب في المشي يعني مروره سياسة يعني مروره في المسجد

64
00:28:15.600 --> 00:28:39.100
نعم ومنعه من اللبث فيه الا ان يتوضأ ومنع من اللبس في المسجد والجلوس والنوم فيه الا اذا توضأ لان الوضوء يخفف الحدث نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:28:39.100 --> 00:29:02.400
الخمرة من المسجد فقلت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة الا البخاري نعم هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد

66
00:29:02.950 --> 00:29:28.050
الخمر في المسجد وامرها ان تأتي بها اليه وهو خارج المسجد والخمرة هي السجادة التي يصلي عليها عمرة هي السجادة. التي يصلي عليها عليه الصلاة والسلام فامر عائشة ان تأتي بها اليه من المسجد

67
00:29:29.700 --> 00:29:49.150
فقالت يا رسول الله اني حائض. هذا دليل على انهم كانوا يعرفون ان الحائض لا لا تقرب المسجد فقال لها صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك. اليد ما فيها حيض الحيض في الفرج. المحيض

68
00:29:49.800 --> 00:30:08.850
المحيض واما بقية الاعضاء ليس فيها حيض فلذلك يجوز للزوج ان يباشر زوجته الحائض ان يباشرها ويستمتع بها ما عدا الجماع في الفرج هذا هو الذي لا يجوز وما عدا ذلك يستمتع

69
00:30:09.600 --> 00:30:33.150
بزوجته وهل يستمتع بجسمها كله؟ ما عدا الفرجين او يستمتع بما فوق الازار لما فوق الازهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتتزر فيباشرها عليه الصلاة والسلام

70
00:30:34.100 --> 00:30:53.150
على كل حال الزوج يستمتع بزوجته في كل جسمها ما عدا الفرجان او ما عدا ما بين السرة والركبة وهذا احوط وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع عائشة

71
00:30:54.500 --> 00:31:15.100
قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع قال للزوج اصنع كل شيء مع زوجتك الا الجماع والفرج. نعم فقوله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد وهي حائض

72
00:31:15.300 --> 00:31:36.600
معناه انه يجوز للحائض ان تدخل المسجد وان تأخذ منه الحاجة فتخرج ولا تجلس فلا تجلس فيه نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد

73
00:31:36.650 --> 00:31:57.300
وقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة الا البخاري وعن ميمونة نعم فالجماعة المراد بهم السبعة بعض السنن والمسند للامام احمد والصحيحان لكن استثنى البخاري اذا صاروا ستة. نعم

74
00:31:57.500 --> 00:32:20.900
والحديث واظح في انها الحائض تدخل المسجد اما لتمر معه لانه طريق مختصر واما لتأخذ حاجة منه وتخرج ودل على انها لا تجلس في المسجد وهي حائض نعم وعن ميمونة رضي الله عنها قالت

75
00:32:20.950 --> 00:32:39.000
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على احدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض. ثم تقوم احدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه احمد والنسائي

76
00:32:40.350 --> 00:33:08.700
نعم هذا الحديث يدل على ما ذكرنا ان بدن الحائض لا يمنع منه ان يمس يمسه زوجها ينام في في حجرها آآ كل هذا ويستمتع كما سبق بها فكان صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه

77
00:33:09.050 --> 00:33:31.350
واحداهن حائض فيضع رأسه الشريف بحجرها فدل على انه لا بأس ان الانسان يمس بدن الحائض وينام على رجلها او في حجرها لا مانع من ذلك هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

78
00:33:31.600 --> 00:33:55.500
مع زوجه الحائض ويقرأ القرآن في حجرها انما هي الممنوعة من قراءة القرآن. اما ان يقرأ غيرها ممن هو في حجرها رأسه في حجرها فلا مانع من ذلك لا مانع من ذلك

79
00:33:56.800 --> 00:34:18.950
كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن والمسألة الثانية كانت احدى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب بالخمرة وهي عرفنا انها سجادة تذهب بها وتضعها للرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ليصلي عليها

80
00:34:19.150 --> 00:34:46.000
فدل كما سبق على انه يجوز للحائض ان تدخل المسجد لتضع فيه لتضع فيه شيئا او لتأخذ منه شيئا. لا مانع من ذلك الحمد لله نعم وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على احدانا وهي حائض

81
00:34:46.050 --> 00:35:06.300
ويضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض نعم يقرأ القرآن في حجرها فدل على ان الممنوع من القرآن هو الحائض فقط اما من يضع رأسه في حجرها او على رجلها فخذها لا مانع من ذلك. نعم. ثم تقوم احدانا بخمرته

82
00:35:06.300 --> 00:35:28.100
في المسجد بخمرته يعني سجادته تضعها له في المسجد ليصلي عليها دخلت المسجد ووضعت اه السجادة وخرجت دل على جواز دخول حائض المسجد لحاجة تخرج منه نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال

83
00:35:28.350 --> 00:35:50.050
كان احدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. رواه سعيد في سننه. هذا الذي سبق المرور مع المسجد لكونه طريقا مختصرا لا مانع الا عابري سبيل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا

84
00:35:50.150 --> 00:36:13.700
الا عابري سبيل ادل على ان مرور الجنب والحائض في المسجد لا مانع منه اذا كان طريقا مختصرا نعم وعن زيد ابن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر

85
00:36:13.900 --> 00:36:31.700
نعم كذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب اللفظ جنب يطلق على الواحد وعلى الجماعة. كله يقال يقال جماعة جنب وفلان جنب. هذا لفظ مشترك

86
00:36:32.650 --> 00:36:58.600
كانوا يمشون في المسجد يمشون عابرين وهم جنب اي عليهم جنابة فدل على جواز المرور في المسجد وان هذا كان يفعله الصحابة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد

87
00:36:59.200 --> 00:37:22.100
وقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان ينزل فيهم رخصة فخرج اليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود

88
00:37:22.350 --> 00:37:43.900
كانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم موجهة الى المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت ابوابها مفتوحة على المسجد لان هذا ايسر لهم عندما يخرجون للصلاة كانت ابوابهم

89
00:37:44.000 --> 00:38:08.300
مشرعة على المسجد لان هذا ايسر لهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يوجهوها الى غير المسجد. كرر ذلك عليهم مرتين وهم ينتظرون ان يرخص لهم فعزم عليهم صلى الله عليه وسلم ان يوجهوه

90
00:38:09.400 --> 00:38:29.650
لماذا؟ خشية ان يكون احدهم حائضا او جنب فيلبس في المسجد فاني لا احل المسجد هذا للتعليم. فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. هذا التعليل في كونه الله عليه وسلم امرهم

91
00:38:29.700 --> 00:38:46.900
ان يوجهوا بيوتهم الى غير المسجد خشية ان يلبث فيه من هو حائض او من هو جنمب نعم اعد الحديث وانا انشد رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:38:47.200 --> 00:39:07.900
ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد. نعم يعني مفتوحة على المسجد نعم. فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد يعني يسرف ابوابها عن المسجد. نعم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان

93
00:39:07.900 --> 00:39:27.200
ينزل فيهم رخصة تأخروا ما هو من اجل آآ مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وانما كانوا يرجون ان يرخص لهم لانه يشق عليهم سد ابوابهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم عليهم

94
00:39:27.250 --> 00:39:47.200
نعم ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان ينزل فيهم رخصة فخرج اليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. هذا التعليم

95
00:39:47.550 --> 00:40:16.500
لانه اذا فتحت البيوت على المسجد صاروا يجلسون في الحائض والجنب فحسما للمادة ومنعا للوسيلة امرهم بسدها وهذا في سد الذرائع هذا من ادلة سد الظرائب وهي قاعدة شرعية وما اشد اليوم على الصحفيين والمستغربين من سد الذرائع

96
00:40:17.500 --> 00:40:39.400
يعني ينكرونها غاية الانكار لانها تمنعهم من كثير من اهوائهم نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد الشرح يعني الساحة التابعة للمسجد. نعم

97
00:40:40.450 --> 00:40:58.100
فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجة نعم نادى باعلى صوته مبلغا عليه الصلاة والسلام ان المسجد لا يحل لحائض ولا جنب يعني ان يدخله

98
00:40:58.600 --> 00:41:14.350
ويجلس فيه او ينام فيه او يقول ابحضر الدرس وهو جنب او المرأة تقول انا بحضر الدرس انا احب الخير وهي حايلته ولا بروح للدرس وادخل في المسجد لا يجوز هذا

99
00:41:14.700 --> 00:41:35.700
هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجة. وهذا يمنع بعموم هذا هذا جمع المؤلف رحمه الله بين الاحاديث

100
00:41:36.200 --> 00:42:00.850
ابيه تنهى عن عن عن توجه الجنب والحائض الى المسجد مطلقا ولا عابر سبيل ولا يجلس مطلقا لا احله لحائض ولا جنب هذا مطلق لا مرورا ولا جلوسا بينما جاء حديث او احاديث

101
00:42:01.100 --> 00:42:23.600
تفصل هذا وان المراد به انه لا يجلس فيه. واما المار اما المار واما المتوضي من الجنابة المجونب اذا توضأ فانه ما يلبثان فيه جمعا بين الاحاديث وهذا جمع حسن. نعم

102
00:42:24.750 --> 00:42:48.850
من ادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لحائض ولا ولا لجنب رواه ابن ماجة هذا مطلق. هذا مطلق لو اخذنا بظاهره ما فتحنا المسجد للحائض والجنب مطلقا نعم وهذا يمنع بعمومه لعمومه شف يمنع بعمومه. نعم. وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا. اي نعم

103
00:42:48.850 --> 00:43:13.150
لكن خرج منه المجتاز بما سبق خرج منه حالتان الاولى المجتاز وهو الماء والثانية المتوضي من الجنابة اذا جلس فيه نعم. لكن خرج منه المجتاز لما سبق والمتوظأ لما سبق من الاحاديث. نعم. والمتوضئ

104
00:43:13.700 --> 00:43:34.300
كما ذهب اليه احمد واسحاق والمتوضأ ايضا يلبث في المسجد كما ذهب اليه الامام احمد واسحاق ابن رهويه جماعة من العلماء نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص من جنبه اذا توضأ ان يبقى في المسجد. نعم

105
00:43:34.550 --> 00:43:50.350
والمتوظئ كما ذهب اليه احمد واسحاق لما روى سعيد ابن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام ابن سعد

106
00:43:50.400 --> 00:44:09.650
عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار قال رأيت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توظأوا وظوء الصلاة نعم اما اما مرور الحائض والجنب فهذا مرت فيه الاحاديث

107
00:44:10.250 --> 00:44:28.950
واما الجلوس فيه لمن توظأ من الجنابة او الجنب اذا توضأ فهذا فيه حديث سعيد ابن منصور. ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد اذا توظأوا

108
00:44:29.050 --> 00:44:55.800
وهم جنب نعم وروى حنبل بن وروى حنبل بن اسحاق حنبل بن اسحاق ابن اخي الامام احمد وهو من تلاميذ الامام احمد رحمهم الله ومن رواة المذهب نعم. وروى حنبل ابن اسحاق صاحب احمد قال صاحب احمد وابن اخيه. نعم. قال

109
00:44:55.800 --> 00:45:15.800
ابو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد ابن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء. وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث

110
00:45:15.800 --> 00:45:41.550
هذا مثل حديث سعيد ابن منصور رواية حنبل مثل رواية سعيد بن منصور. ان الصحابة كانوا اذا توضأوا من توظأوا وهم عليهم جنابة جلسوا في المسجد يتحدثون نعم باب طواف الجنب على نسائه بغسل وباغسال

111
00:45:41.950 --> 00:46:10.050
نعم سبق لنا انه يجوز للانسان ان يعاود الجماع مع اهله ان يعاود ولو لم يغتسل ان يعاود الجماع مع اهله ولو لم يغتسل ويجعل الغسل مرة واحدة وهذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. طاف على نسائه

112
00:46:10.500 --> 00:46:32.900
خصوصا في في ذي الحليفة قبل ان يحرم طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام  وايضا ورد عنه انه اغتسل لكل مرة انه كان يغتسل لكل مرة فهذا جائز وهذا جائز

113
00:46:32.950 --> 00:46:56.050
واذا توظأ ايظا ايظا هذا يخفف الحدث فاذا اراد ان يعاود يتوضأ هذا اقل شيء وان اغتسل فهو احسن. نعم باب طواف الجنوب على نسائه بغسل وباغسال. طوافه يعني غشيانه لاهله. نعم

114
00:46:56.550 --> 00:47:13.900
عن عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. نعم. رواه الجماعة الا البخاري ولاحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد هذا واحد لانه يجمع

115
00:47:14.000 --> 00:47:33.450
بين نسائه بالجماع بغسل واحد. نعم وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. نعم وهذا

116
00:47:33.450 --> 00:48:00.400
الحالة الثانية انه يغتسل لكل واحدة. وهذا افضل والرسول صلى الله عليه وسلم واراد ان يبين آآ الجواز والسعة في هذا الامر للناس. نعم وعن ابي رافع رضي الله عنه ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل

117
00:48:00.400 --> 00:48:21.850
لكل امرأة منهن غسلا فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا فقال هذا اطهر واطيب. رواه احمد وابو داوود فدل على ان الاغتسال لكل واحدة انه افضل وان الطواف عليهن بغسل واحد جائز. نعم

118
00:48:22.600 --> 00:48:52.700
ابواب الاغسال المستحبة انتهت الاغسال الواجبة وننتقل الى الاغسام المستحبة التي اذا فعلها فله اجر واذا تركها فلا اثم عليه ونؤجل هذا ان شاء الله الى الدرس القادم. نعم  هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

119
00:48:53.150 --> 00:49:13.950
ما قولكم حفظكم الله لبعض من يأتون لطلب العلم في هذا المسجد او غيره ثم يوقفون سياراتهم في وسط الطريق ويؤذون المارة وبقية الجيران. ولا يبالون بغيرهم هم يدرون عن هذا يدرون ان هذا لا يجوز لهم

120
00:49:14.850 --> 00:49:35.700
يدرون ان الاذى لا يجوز خصوصا لجيران المسجد فاوقفوا السيارات في مكان واسع والحمد لله لكم ارجل وانتم على اجر اذا مشيتم فاوقفوها في مكان واسع واتوا الى المسجد تمشون

121
00:49:35.800 --> 00:49:50.900
نعم وهذا اصح لكم واحسن ايضا اولا ما في اذى لاحد وثانيا هو اصح لكم واحسن لكم نعم يقول فضيلة الشيخ اظنكم لو جيتم من بيوتكم تمشون ما ضركم هذا

122
00:49:51.050 --> 00:50:14.200
عندكم شباب ما شاء الله واقوياء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاخوات اللاتي يحضرن الى هذا المسجد بحضور الدرس يدخلن مع باب مصلى النساء ثم يجلسن في الفرجة التي قبل المصلى بجوار دورة المياه وهن حير

123
00:50:14.200 --> 00:50:33.200
فهل يجوز لهن ذلك؟ لا كل ما حاش عليه جدار المسجد فله حكم المسجد قل ما حاش عليه جدار المسجد فان له حكم المسجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

124
00:50:33.500 --> 00:50:51.750
يقول ما حكم سماع القرآن بالنسبة للحائض والجنون لا بأس بذلك اما سمعتم الحديث انه كان يدخل على نسائه واحداهن حائض فوضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن يعني تسدد اذانها هي ما تسمع

125
00:50:51.750 --> 00:51:11.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحائض والنفساء على قول من يقول انها تقرأ القرآن مطلقا فهل هو عن ظهر غيب ام من المصحف الا عن ظهر قلب عن ظهر قلب اما المصحف

126
00:51:11.750 --> 00:51:27.300
هذا حتى لو ما قرأت لا يجوز لها مس المصحف مباشرة لو ما قرأت فيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله مسألة مس المصحف هذه مسألة مستقلة عن القراءة نعم

127
00:51:28.100 --> 00:51:53.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الامهات يخجلن من تعليم بناتهن اللاتي شارفن على البلوغ مسائل ايضا فهل من طرق ينصح بها فضيلتكم ترفع عنهن الحرج في ذلك اليوم حكم مدارس البنات صار مثل الاولاد يدرسون كل شيء يدرسن الحيض ويدرسن كل شيء

128
00:51:53.700 --> 00:52:09.800
اهم حاجة الى تعليم امهاتهم نعم لانه يجلس ان هذا في دروسه في المدارس ولو قدر ان بنتا لم تذهب الى المدرسة فيجب على امها ان تعلمها ولا تستحي من ذلك

129
00:52:09.900 --> 00:52:39.250
ان تعلمها ما يلزمني انه صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع. من لازم هذا انها تأمرها بالوضوء والاغتسال ونعم اذا اصابها جنابة او احتلام نعم  وهذه فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول هل تنصحوننا عندما يشكل علينا شيء؟ ان نبحث في الانترنت

130
00:52:39.250 --> 00:52:59.550
وخاصة بالمسائل الحساسة كمسائل الحيض ومثلها ولا نرجع الى العلماء لان في هذا احراج لنا لا هذا لا لا يكفي قال الله تعالى فاسألوه اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. القراءة في الكتب

131
00:52:59.850 --> 00:53:25.200
او النظر في في الفظائيات او المحطات ما يكفي هذا. لان لانك قد تصادف انسان ما هو من اهل العلم او من اهل العلم  يخطئك ويضللك او انك انت ما تفهم الكلام تاخذه تحسبك فاهمه وانت على طريق والمتكلم على طريق اخر. فلازم من سؤال

132
00:53:25.200 --> 00:53:44.700
اهل العلم ليزول الاشكال نهائيا ولا في حياء السؤال في امور الدين ما فيه حياء. هذا ما هو بحياء هذا خجل هذا مذموم هذا مذموم هذا خجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

133
00:53:44.950 --> 00:54:05.100
امرأة تشتكي من تقطع الحيض عندها. ها؟ امرأة تشتكي من تقطع الحيض عندها وهو ان الحيض يأتيها ثم تطهر فتغتسل وبعد الطهر بساعات يرجع لها الحيض مرة اخرى. سؤالها هل هذا حيض ام استحاضة

134
00:54:05.100 --> 00:54:19.900
وما الواجب تجاه ان تستعجل الحيض يتقطع نعم لا تستعجل ما دامت انه يتكرر عليها في اليوم في اليوم الواحد ينقطع ويعود وينقطع ويعود ما يزال حيضه هذا اللي بين

135
00:54:20.050 --> 00:54:42.750
الفترتين هذا ما هو بطهر هذا فترة حيض ايضا فلا تستعجل في الاغتسال حتى ينقطع الحيض وترى الطهر النقائي الكامل لا تعجلن تقول عائشة للصحابيات رضي الله عنهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء

136
00:54:43.150 --> 00:55:01.500
لا تعجل المرأة نعم اما لو قدر انه يأتيها اليوم ثم ينقطع ويأتيها من بكرة او بعد بكرة فهذا تصلي تغتسل وتصلي في وقت الانقطاع. واذا عاد تجلس يصير حيض ملفق

137
00:55:01.750 --> 00:55:20.400
هذا يسمونه الحيض الملفق نعم ولا شك الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى هذا في كل نواحيه حتى في تقطعه وفي مشقته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

138
00:55:20.650 --> 00:55:40.950
يقول ما الراجح في مسألة حيض الحامل وما الجواب؟ انها لا تحيض وهي حامل. لا تحيض. فما تراه فهو نزيف. نعم يقول حفظك الله وما الجواب عن دليل من منع ذلك كحديث سبي اوطاس نهى ان توطأ الحامل حتى تضع

139
00:55:41.050 --> 00:55:59.950
ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة فيها الحائض اللي ما هي بحامل قسمهن الى قسمين حامل والى توطى حتى تضع وغير حامل هذي لا توضع حتى تحيظ ايضا حتى يعلم ان رحمها بريء. نعم

140
00:56:01.500 --> 00:56:19.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المؤذن اذا كان على جنابة فهل يؤذن داخل المسجد علما ان الاذان يكون دقيقتين او اقل ما دام انه لا يجلس انما يؤذن وهو واقف ويطلع

141
00:56:20.050 --> 00:56:42.850
الامر في هذا سهل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التفاسير الموجودة اليوم والتي فيها القرآن كاملا وكل صفحة من القرآن بجانبها تفسير للايات كتفسير الشيخ السعدي وتفسير مجمع الملك فهد هل هذه يمسها الجنب والحائض

142
00:56:43.150 --> 00:57:02.650
لا اذا كان القرآن صفحات صفحة كاملة ثم على هوامشه تفسير مختصر فهذا مسحق هذا يسمى مصحف مفسر لا يمس الا على طهارة اما اذا كانت الايات مفرقة مع التفسير

143
00:57:03.700 --> 00:57:22.500
وليست في اطار يحويها مخصص لها فهذا يعتبر كتاب تفسير لا مانع نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاتخاذ السجادة للصلاة من السنة؟ لا بأس للحاجة مباح ما يقال من السنة

144
00:57:22.750 --> 00:57:42.950
ايجار مباح اذا احتاج اليه نعم يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ما وجد ان وجد فراشا صلى عليه وجد سجادة صلى عليها وجد الارظ والتراب صلى عليه فهو لا يتكلف شيئا عليه الصلاة والسلام

145
00:57:42.950 --> 00:58:04.250
انما يصلي على ما وجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قيل بان الحائض كانه صلى على الحصير صلى على الحصير وسجد في الطين من اثر المطر بالليل سجد بالطيب حتى روي اثر الطين على جبهته صلى الله عليه وسلم

146
00:58:04.750 --> 00:58:24.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قيل بان الحائض لها ان تقرأ ان تقرأ القرآن لحاجة اذا خشيت نسيانه او كان هناك امتحان فهل تمسه مباشرة؟ او تضعه تمسه بقلم او بمسطرة. نعم ما تمسه او من ورائي حايل

147
00:58:24.750 --> 00:58:45.700
تضع شراب على يديه ترى تضع على يديها قفازات المهم بحايل نعم اما بحائل واما بالة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التيمم يبيح لي قراءة القرآن وانا جنوب

148
00:58:46.550 --> 00:59:01.950
اذا كان ما عندك ماء ان كان ما عندك ماء فالتيمم يقوم مقام المال الصلاة اشد من قراءة القرآن فاذا لم يكن عندك ماء او انك مريض ولا تقدر على استعمال الماء

149
00:59:02.700 --> 00:59:24.150
او الما قليل ما يكفي حاجتك تتيمم وافعل العبادات كلها من صلاة وقراءة وغير ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز جعل المسجد طريقا مختصرا ويعتاد ذلك كما في المسجد الحرام

150
00:59:24.200 --> 00:59:49.100
فيختصر المسافة يدخل من باب ويخرج من المقابل له. ما في مانع الحرام وغيره يمر. يمر المسجد الحرام اكثر حاجة لانه طويل وواسع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تبطل صلاة السكران مطلقا؟ او ان هناك فرق هل تعلم ما تقولون

151
00:59:49.150 --> 01:00:03.850
اذا كان ما يدري وشو يقول يرتبط صلاته. اما اذا كان يدري وشو يقول فلا تبطل صلاته لكنه يأثم على الشكر نعم ويقام عليه الحد وهو يصلي. اذا سلم نجيبه ونجلده

152
01:00:04.200 --> 01:00:25.000
نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد النوم من اراد النوم وهو على جنابة. نعم. ولم يغتسل فهل يقرأ اية الكرسي والاخلاص والمعوذتين لورده مشكل هو وش المانع انه ما يتوضأ على الاقل يتوضأ

153
01:00:25.150 --> 01:00:44.850
وينتهي الاشكال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وكم ما عنده ما او ما يقدر ما يتيمم ويقرأ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعنا من بعض اهل العلم ان مذهب اهل الظاهر

154
01:00:44.900 --> 01:01:00.600
هو جواز لبث الحائض في المسجد وان دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يبنى خباء في المسجد لامرأة لامرأة كانت محتاجة فما الجواب عن ذلك وفقكم الله

155
01:01:00.950 --> 01:01:24.250
هذي مستحاضة ما هي بحايض اللي كانت تعتكف تضع طست على تحتها هذه مستحاضة وليست حائضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول نرجو من فضيلتكم ان تبينوا لنا اذا طهرت المرأة من الحيض في الوقت الذي لم يخرج

156
01:01:24.300 --> 01:01:41.850
ماذا يكون عليها من اداء الصلاة؟ وماذا لا يكون عليها من القضاء وذلك اذا طهرت في اخر وقت الصلاة الثانية التي تجمع اليها مثل طهرت في اخر وقت العصر قبل غروب الشمس

157
01:01:42.200 --> 01:02:07.950
فانها تغتسل وتصلي الظهر والعصر لان وقت الصلاتين صار واحدا عند الظرورة فاذا طهرت قبيل الفجر فانها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نوفق بين حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

158
01:02:08.000 --> 01:02:27.600
كان يطوف على نسائه بغسل واحد وبين حديث واذا اراد العودة فانه يتوضأ بينهما وضوءا الجواز هذا يدل على الجواز ان الافظل انه يتوضأ او يغتسل وهذا افضل وان لم يتوضأ ولم ينفث الجاز

159
01:02:27.950 --> 01:02:47.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول توجد حلقات لتحفيظ القرآن الكريم داخل مصلى النساء الذي هو جزء من المسجد مفصول عن المسجد بستارة فهل يجوز للحائض ان تجلس للمراجعة وللحفظ

160
01:02:48.450 --> 01:03:06.600
اقول لكم داخلي المسجد مع يحوش جدار المسجد لا يجوز للحائض ان تجلس فيه صلى العيد قال صلى الله عليه وسلم يعتزل الحيض المصلى كذلك المسجد من بابون الحائض ما تدخل في

161
01:03:06.900 --> 01:03:31.600
في المسجد لا لدرس ولا لغيره الا مارة او تأخذ حاجة فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للكافر ان يدخل المسجد لا مانع دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نصارى نجران دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده. تفاوضوا معه في

162
01:03:31.600 --> 01:03:55.200
وكذلك ربط ثمامة بن اثال في المسجد ايام وهو كافر قبل ان يسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينكر على من يبيع المساويك داخل سور المسجد اي نعم داخل سور المسجد ما يباع شيء لا نساويك ولا غيرها

163
01:03:55.500 --> 01:04:12.000
ترام نهى عن البيع والشراء في في المسجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طاف على غير طهارة بطواف العمرة فما حكم طوافه؟ وهل يوجد فرق بين الناس والجاهل؟ حكمه انه ما اعتمر

164
01:04:12.850 --> 01:04:31.200
لازم يتوضأ  ويبدأ العمرة من جديد نعم ولا فرق بين لان الجهل والنسيان لا يسقط عن الواجب ما يسقط عن الواجب انت لو تنسى الصلاة تسقط عنك ما تسقط انت لازم

165
01:04:31.600 --> 01:04:50.200
اذا ذكرت تصليها من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها فالنسيان لا يسقط الواجب وانما يسقط الاثم فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سنن سعيد بن المنصور

166
01:04:50.300 --> 01:05:07.650
لماذا لا تذكر مع كتب السنن الاخرى لانها غير موجودة الله يجزاك خير ان لقيتها اكرمنا بها. موجود بعضها طبع بعضها لكن بقيتها ما هي موجودة. وهي نفيسة جدا لو توجد كان هي مصدر من مصادر

167
01:05:07.750 --> 01:05:26.000
الاسلام العظيمة نعم لانها تجمع بين الحديث وبين الفقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول ان عائشة رضي الله عنها وارضاها لم تدخل المسجد حيث ان بابها

168
01:05:26.050 --> 01:05:45.150
ملاصق للمسجد فتعطيه فتعطيه الخمرة وهي في البيت اذ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من كلامه هو هذا من من تصوره هو الم تصوره والا الرسول امرها ان تدخل المسجد وان تأخذ الخمرة

169
01:05:45.400 --> 01:06:05.500
وان ترجع بها الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للحائض والنفساء قراءة التفسير او قراءة بعض الايات التي تأتي في شروح الاحاديث؟ لا بأس قراءة بعض اية او بعض لا مانع منه

170
01:06:06.700 --> 01:06:24.100
وقراءة التفسير لا بأس نعم. قراءة شرح الحديث اذا مر فيه مر في اثنائه اية وبعض اية لا مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لان هذه ما هي بتلاوة فرق بين قراءة التلاوة

171
01:06:24.250 --> 01:06:46.700
وقراءة الاستشهاد او الاستدلال او الورد ما هي بتلاوة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اريد منكم حفظكم الله كلمة لمن يلمز علمائنا بقوله هؤلاء علماء الحيض مع العلم ان هذا العلم علم جليل

172
01:06:47.300 --> 01:07:09.700
الرسول تكلم في مسائل الحيض وعلم النسا مسائل الحيض اذا الرسول من علماء الحيض فسبحان الله ما اقبح هذا القول هذا من احكام الشريعة الشريفة النزيهة اللي يقول هذا عليه خطر في دينه والعياذ بالله. نعم

173
01:07:10.350 --> 01:07:38.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اختلف شخصان في مسألة ثم اتفق على ان من ثبت انه هو الاصح فانه يذبح تيسا للاخر او خروف. نعم. هل هذا من المراهنة اي نعم لا يجوز هذا الا ان كانت مسألة علم مسألة فقه او حديث او شيء من العلم فهذا اجازه ابن القيم

174
01:07:38.650 --> 01:07:53.550
لان به تشجيعا على طلب العلم وهو من الجهاد في سبيل الله واما اذا كان ما هو من هذا فلا يجوز. هذا اكل للمال بالباطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

175
01:07:53.650 --> 01:08:17.100
رأيت عمارة قد جعلوا الدور الارضي فيها مسجدا وهم يسكنون في الطوابق العليا. فما حكم مثل هذا العمل لا يجوز انشاء بيوت فوق المساجد واما اذا انشئ المسجد جعل اسفله مسجدا واعلاه مساكن ما في مانع. اذا انشئ على هذا

176
01:08:17.300 --> 01:08:37.550
اما اننا نجي مسجد ونجعل اعلاه بيوت واسفله مسجد هذا ما يجوز. ما يجوز التصرف في المسجد. والهوى له حكم القرار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا كنت انا كنت مؤذن مسجد

177
01:08:37.700 --> 01:08:59.150
ثم استقلت فنزلت المكافأة في حسابي سؤاله هل اتصدق بهذه المكافأة ام اعيدها الى الجهة المختصة اذا كانت نزلت بعد ما استقلت تعطيها للذي خلفك على الاذان الذي صار بعدك على الاذان هي له

178
01:08:59.550 --> 01:09:22.050
طب ايه هي؟ هي حقه اما اذا كان ان ما جا خلف مؤذن بعدك فانك تردها على وزارة الشؤون الاسلامية. والاوقاف تردها عليهم لانها صرفت بغير استحقاق  ردها على الجهة نعم

179
01:09:23.400 --> 01:09:45.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الفكر متواصل الاحزان ها؟ يقول ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الفكر متواصل الاحزان. يعني طويل التفكر ها

180
01:09:45.750 --> 01:10:06.800
هذا اي نعم من خشية الله عز وجل. اذا كان هذا من خشية الله والخوف منه هو طيب اما ان كان هذا من اليأس الخوف الزايد هذا لا يجوز هذا من الشيطان. نعم. يقول وهل المسلم يفعل

181
01:10:06.800 --> 01:10:27.350
ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم المسلم يخاف ويتذكر ويبكي ويخشع هذا شيطن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل علم الادارة الذي يدرس في الجامعات والذي قام بوضعه البشر

182
01:10:27.600 --> 01:10:49.600
هل هو مخلوق من مخلوقات الله؟ ام ان الانسان هو الذي اوجده الانسان هو الذي اوجده وهو داخل في خلق الله. والله خلقكم وما تعملون الله خلقكم وما تعملون عمل الانسان مخلوق

183
01:10:50.550 --> 01:11:08.850
مخلوق لله عز وجل وهو من عمل الانسان يجتمع فيه هذا وهذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الاثر لو انكم لا تذنبون لاستبدلكم الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم

184
01:11:09.100 --> 01:11:25.850
اقرأ ما ورد؟ سؤال هل من يذنب هو افضل ممن لا يذنب؟ اذا اعقب ذنبه بتوبة تائب من الذنب كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب له يتساوون في هذا

185
01:11:26.350 --> 01:11:50.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين شهيد المعركة وبقية الشهداء كالغريق والمهدوم والمبطون وغيرهم وهل يصح القول بان حوادث السيارات مما يدخل في المهدوم فيعتبرون شهداء شهدا على قسمين شهداء في الدنيا والاخرة

186
01:11:51.150 --> 01:12:09.150
وهم شهداء القتال في سبيل الله الذين يقتلون في المعركة من معركة القتال هؤلاء شهداء في الدنيا والاخرة. حكمهم انهم لا يصلى عليهم ولا يغسلون. ويكفنون في اثوابهم في دمائهم

187
01:12:09.400 --> 01:12:25.150
لاجل ان يأتوا يوم القيامة على هذه الصورة سورة الشهادة مثل الذي وقصته راحلته وهو محرم فامره النبي امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقوه على احرامه ولا يمسوه طيبا

188
01:12:25.300 --> 01:12:47.150
قال لانه يبعث يوم القيامة ملبيا اما النوع الثاني وهو شهيد الاخرة وليس شهيدا في الدنيا وهم بقية الشهداء. هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لكن هم في الاخرة شهدا عند الله

189
01:12:47.350 --> 01:13:12.150
ومن ذهب في حادث مفاجئ كالحريق والغرق وحوادث السيارات فهم شهداء عند الله يرجى لهم الشهادة انه ما نجزم لهم لكن نرجو لهم الشهادة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انه مريض بالسكر

190
01:13:12.200 --> 01:13:30.850
منذ اكثر من ثلاثين سنة يقول وفي الفترة الاخيرة يقول انه اصبح لا يستطيع التحكم في البول قال فاقوم برش المكان الذي نزل عليه واغسله. فهل هذا كافي ام لا بد من ان اغير الملابس التي نزل عليها البول

191
01:13:30.850 --> 01:13:50.100
لابد من احد امرين اما تغيير الملابس واما غسل النجاسة واصبر الله يعينك على هذا لكن لو انك وظعت على ذكرك شيئا حافظا هنا اشياء طبية تتخذ لمثل هذا تجعلها على الذكر

192
01:13:50.150 --> 01:14:16.950
وتمنع تسرب البول وبهذا تسلم من انتشار النجاسة عليك او على ثيابك. نعم وتذهب للطبيب او لحتى للصيدلية تجد عندهم شيئا من هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انها كانت تجهل ان المناكير التي توضع على الاظافر انها تمنع من وصول

193
01:14:16.950 --> 01:14:38.050
الماء للبشر وتتوظأ والمناكير على اصابعها او على اظافرها مدة طويلة ولا تزيلها فما الحكم فيها اذا كانت المدة طويلة ويشق عليها اعادة الصلوات فهي تزيلها في الحال وتحافظ على ازالتها في المستقبل

194
01:14:38.250 --> 01:14:56.750
والله يتوب علينا وعليه. نعم. اما اذا كانت الاوقات قليلة وبامكانها اعادتها انها تعيده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول يشكل علينا او يشكل على كثير من الشباب في هذا الزمان

195
01:14:56.950 --> 01:15:16.000
مسألة تبديع بعظ الاشخاص حيث انقسم الناس والشباب الى قسمين قسم يأخذ بتبديع العالم اذا صدق فيلزم غيره لان ذلك من باب قبول خبر الثقة وقسم يقول ان مسألة التبذير من المسائل الاجتهادية

196
01:15:16.050 --> 01:15:37.850
فعلى هذا ينظر من له قدرة في ذلك ويأخذ حينئذ بما تبين له اجتهاده قد اشكل علينا هذا الامر حفظكم الله فما نصيحتكم لنا ما كلفكم الله بتبديع الناس والحكم عليهم بالمبتدعة ما كلفكم الله بها اطلبوا العلم الان

197
01:15:38.550 --> 01:15:55.800
اذا طلبتم العلم عرفتم البدعة والمبتدعة اما انكم تطلقون السنتكم على كل من خالف وكل من آآ فعل شيئا تنتقدونه وهي تقولون هذا مبتدع هذا يرجع عليكم اثم يرجع اثم هذا عليكم

198
01:15:56.200 --> 01:16:05.750
الواجب ان الانسان يكف لسانه عن هذه الامور وان يطلب العلم يشتغل بطلب العلم