﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى

2
00:00:22.300 --> 00:01:08.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه باب الوكالة من العقود الارفاقية في الاسلام الوكالة وهي مصدر وكلاء وكالة  بمعنى فوض بمعنى  واعتمد

3
00:01:08.300 --> 00:01:44.500
بامر من الامور على غيره بامر من الامور على غيره  الوكالة في اللغة التفويض والاعتماد على الغير في قضاء بعض الامور او في قضاء كل الامور  وهي تنقسم الى قسمين

4
00:01:47.550 --> 00:02:18.600
تفويض من العبد الى ربه سبحانه وتعالى واعتماد من العبد على ربه في اموره وهذا من باب التعبد من باب التعبد لله سبحانه وتعالى الله وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الله وكيل

5
00:02:19.200 --> 00:02:56.100
عن عبده بمعنى انه مفوض اليه ومعتمد عليه    قضاء امور العبد والنوع الثاني وكالة من مخلوق الى مخلوق بان يفوض المخلوق الى مخلوق اخر ان يقوم نيابة عنه ببعض التصرفات

6
00:02:59.800 --> 00:03:38.600
تقولوا وكلت وكلت فلانا بمعنى طوقته   طلبت منه ان ينوب عني يعني وكلته انبته الهبته وفوضته ان ينوب عني في كذا وكذا وهي بهذا المعنى عقد ارفاق لانها من باب التعاون

7
00:03:40.100 --> 00:04:11.500
على قضاء الحاجات كأن توكل من يشتري لك شيئا او من يبيع لك شيئا او من  يستأجر لك او يؤجل محلك لاحد وغير ذلك فالوكالة بهذا المعنى جائزة بالكتاب والسنة

8
00:04:11.800 --> 00:04:37.400
واجماع اهل العلم كتاب كما في قوله تعالى عن اصحاب الكهف فابعثوا احدكم لورقكم هذه الى المدينة هذا توكيل توكيل من اصحاب الكهف الى واحد منهم بان يشتري لهم طعاما

9
00:04:37.900 --> 00:05:12.200
الى البلد قد ذكره الله في سياق الاقرار على ذلك  وكذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل يبعث يبعث الوكلاء عنه في  الولايات بالاقاليم ويبعث السعاة لقبظ اه لجباية الزكاة

10
00:05:12.800 --> 00:05:35.750
وتفريقها ووكل صلى الله عليه وسلم عروها البارقي ان يشتري له اضحية وكله ان يشتري له اضحية ووكل عليا لما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة للهجرة وكل عليا اجلسه مكانه

11
00:05:35.900 --> 00:05:58.500
ليؤدي ما عنده من الودايع الى اصحابها الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة في السنة واجمع اهل العلم في الجملة على جواز وكالة والحاجة داعية اليها لان الانسان يعجز عن مباشرة

12
00:05:59.250 --> 00:06:25.450
بعض الامور اما لغيبته عناء واما لعدم معرفته في بعض الامور او لانه يترفع عن بعض التصرفات ويوكل من ينوب عنه في ذلك كولي الامر يوكل من الرعية من يقوم ببعض الاشياء التي

13
00:06:28.000 --> 00:06:56.500
ولي الامر يترفع عن مباشرتها وغير ذلك من الامور هذا في حق الموكل وفي حق الوكيل هي اعانة لاخيه و احسان الى الى اخيه بان ينوب عنه  قضاء بعض حوائجه

14
00:06:56.750 --> 00:07:26.900
فيها تعاون على على البر والتقوى ولذلك جازت الوكالة في الشريعة المطهرة  الا ان لها شروطا  يعني يشترط لصحة الوكالة شروط يجب اعتبارها وهذا ما يذكره المصنف في هذا الباب نعم

15
00:07:28.450 --> 00:07:56.800
مسألة وهي جائزة لكل ما هذا هذا احد الشروط في كل ما تجوز النيابة فيه  الوكالة ليست جائزة في كل شيء وانما تجوز فيما تدخله النيابة فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء والتأجير

16
00:07:57.200 --> 00:08:19.750
وعقد النكاح وغير ذلك ما تدخله النيابة وذلك في الحج من العبادات يوكل الانسان ان يحج عنه اذا عجز عن مباشرة الحج بنفسه لانه تدخله النار خلاف الصلاة مثلا الصلاة

17
00:08:21.300 --> 00:08:43.850
لا تدخلها النيابة ولا يوكل من يصلي عنه صيام كذلك لا يوكل من يصوم عنه لان هذه اعمال بدنية الاعمال البدنية لا تدخلها النيابة. اما الاعمال المالية تذكرها النيابة ولو كانت من العبادات مثل دفع الزكاة

18
00:08:45.750 --> 00:09:05.600
يوكل واحد يدفع الزكاة من مالك يحصيه يخرج زكاته ويوزعها على الفقراء وان كان هذا عبادة الا انها مالية تدخلها النيابة ومن شروط صحة الوكالة ان تكون فيما تدخله النيابة

19
00:09:05.950 --> 00:09:35.400
اما ما لا تدخله النيابة فلا تصح الوكالة فيه نعم اذا كان ممن يستحق ذلك الشرط الثاني ان يكون كل من الموكل والوكيل ممن يجوز هذا العمل منه فيشترط في الموكل

20
00:09:37.000 --> 00:09:51.700
ان ان يوكل فيما يجوز له فعله اما ما لا يجوز له فعله فلا تصح فيه الوكالة كان يوكل من يأخذ له من مال فلان او يسرق له من مال فلان

21
00:09:52.950 --> 00:10:14.750
هذا لا تجوز الوكالة فيه لانه اصله لا يجوز فعله من الموكل تصرف محرم  لا يجوز فعله من الموكل فلا يجوز ايضا من الوكيل يعني شروط من شروط صحة الوكالة ان يكون التصرف

22
00:10:15.550 --> 00:10:44.500
الذي جرت فيه الوكالة مما يجوز شرعا. فان كان مما يحرم شرعا هل يجوز مباشرته ولم يجوز التوكيل في نعم  للشراء والبيع والنكاح من ادلة الوكالة جواز الوكالة تماما الكتاب والسنة

23
00:10:44.700 --> 00:10:58.800
واجماع الامة في الجملة في الجملة يعني لا في كل المسائل بل بجملة الوكالة هذا مجمع عليه. اما بعض المسائل فقد يقع فيها اختلاف. هل هل تصح فيها الوكالة او لا

24
00:11:00.350 --> 00:11:30.550
نعم تجوز في العقود وفي الفسوخ تجوز في العقود البيع والشراء والنكاح  لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي ان يتزوج له ام حبيبة لا لما كانت في بلاد الحبشة

25
00:11:31.050 --> 00:11:51.450
وكل النجاشي ان ينوب عنه في عقد النكاح تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم والنائب عنه في عقد في عقد النكاح هو النجاشي وكذلك في الفسوخ يجوز ان يوكل من يطلق عنه

26
00:11:51.550 --> 00:12:14.050
يوكل الزوج من يطلق زوجته عنه سواء كانت الزوجة يوكل الزوجة ان تطلق نفسها او غير او واحد اجنبي لان هذا حق للموكل تجوز له مباشرته فيجوز ان يوكل فيه

27
00:12:14.150 --> 00:12:46.000
وكذلك العتق من الفسوخ الوكالة في العتق ان يوكل من فليعتق عبده ولذلك نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وارادوا ان يشتري به شاب قال الله سبحانه وتعالى الذي يعني الادلة جواز الوكالة في السنة

28
00:12:46.350 --> 00:13:07.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم وكى عروة البارقية ان يشتري له اضحية واعطاه درهما فذهب عروة واشترى بالدرهم اضحيتين ثم باع واحدة بدرهم وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودرهم

29
00:13:07.950 --> 00:13:31.150
فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك فهذا دليل على الوكالة في البيع والشراء نعم قال الله سبحانه وتعالى هذا من ادلة القرآن وان كان في في من قبلنا

30
00:13:31.750 --> 00:13:52.700
الا ان شرع من قبلنا اذا جاء شرعنا بتقريره فانه شرع لنا شرع من قبلنا اذا جاء شرعنا وذكره مقررا له فانه يكون شرعا لنا نعم والله جل وعلا ذكره في سياق التقريب

31
00:13:52.800 --> 00:14:27.850
فيكون شرعا لنا. نعم  قال تعالى فهم وكلوا من يشتري لهم طعاما  اوصوه بان يشتري الجيد ان يشتري الجيد فلينظر ايها ازكى يعني اطيب طعاما. نعم  قال الله سبحانه واعطوه الورق اعطوه الفضة

32
00:14:28.500 --> 00:14:56.950
ابعثوا احدكم بورقكم يعني بهذا النقد من الفضة نعم قال الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الشاهد في قوله والعاملين عليها والعاملين عليها وهم الجبات والسعاة الذين يسعون في تحصيل الزكوات من اصحاب الاموال

33
00:14:57.400 --> 00:15:17.950
ويوزعونها على الفقراء والمستحقين. فالايمان يوكل من يقوم بهذا العمل نعم تجاوز العمل عليها. نعم. فقال جابر بن عبدالله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اني اريد الخروج الى احد

34
00:15:17.950 --> 00:15:55.000
فقال  وهذا ايضا من ادلة للوكالة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ائت وكيلي بخيبر وكيل الرسول صلى الله عليه وسلم اوله عليه بمبلغ من من الاوسق فان طلب منك اية يعني دليلا على الوكالة

35
00:15:56.150 --> 00:16:16.150
فظع يدك على ترقوته هذه علامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له العلامة اذا وضع يده على ترقبتك فهذا دليل على انني وكلته. من جاءك ووضع يده

36
00:16:17.700 --> 00:16:34.700
ادعى انني وكلته ثم وضع يده على فهذا دليل على صدقه لان هذه هذا سر بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الوكيل. لا لا يدري عنه احد نعم فاذا فاذا عمله الوكيل

37
00:16:34.750 --> 00:17:02.000
دل على صدقه لان الرسول لم يخبر بهذا احدا والوكيل لم يخبر بهذا احدا  نعم والرؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمر ابن الحبيبة او النجاشي يعني بعضهم يقول النجاشي وبعضهم يقول عمرو بن امية

38
00:17:02.100 --> 00:17:25.650
ظلمني يعني تزوج له ام حبيبة ام حبيبة بنت اه ابي سفيان من اخت معاوية اخت معاوية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها الذي تنصر وارتد في ارض الحبشة

39
00:17:27.150 --> 00:17:50.700
ومات هناك نصرانيا فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت من امهات المؤمنين والوكيل هو احد الصحابة عمرو بن امية او النجاشي والنجاشي لا يعد من الصحابة يعد من التابعين لانه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:17:51.150 --> 00:18:26.800
وانما امن به ولم يره. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وكل ابا رافع ان ينوب عنه في العقد على ميمونة بنت الحارث الهلالية ام المؤمنين تاجر وتجوز المكانة بشرط ان تكون فيما يذكره النيابة والبيع والشراء والنكاح بما سبق

41
00:18:27.050 --> 00:18:55.450
هذا سبق هذا الشرط وكان انما تجوز فيما تجوز فيه النيابة من العبادات والمعاملات نعم تجوز في البيع والشراء ها نعم. والنكاح لما سبق من فعل الرسول صلى الله عليه

42
00:18:55.450 --> 00:19:24.300
نعم. يجوز الوكالة  كأن يقول ارهن ما لي هذا. ارهن ما لي هذا بدين فلان يعمد واحد يرهن دين ماله بدين فلان نعم والحوامل نعم. يوكل واحد يحول يحول عنه

43
00:19:24.350 --> 00:19:48.750
اصحاب الحقوق ناس يبون منه حقوق يقول من جاك يطلبني بحق فحوله على على ديوني التي عند الاخرين نعم والحوادث والضمان والجلالة. نعم. والشهية والمدينة هذي امثلة والا كل التصرفات الجائزة

44
00:19:49.200 --> 00:20:07.200
التي يجوز للانسان ان يباشرها بنفسه يجوز له ان يوكل فيها كل المعاملات التي يجوز للانسان ان يباشرها بنفسه يجوز ان يوكل فيها نعم وهذه مجرد امثلة نعم تجوز في في

45
00:20:07.600 --> 00:20:43.100
في البيع وفي الشراء وفي وفي الاجورات وفي غير ذلك نعم والمقاربة  نعم والوطن والصدقة والكسب والاكرام لانها كلها تذكرها النياب. نعم. وهي في معنى البيت في الحاجة الى التوكيل الى التوكيل فيها

46
00:20:43.100 --> 00:21:06.750
فيدخل فيها حكمه ولا نعلم في شيء من ذلك خلافا ويشتغل ان يكون الوكيل والوكيل ممن يصح ذلك منه بنفسه. لان من لا يصح تصرفه بنفسه فكيف يصل  مسألة هي سبب سبق في اول الباب ان ان تكون الوكالة

47
00:21:07.200 --> 00:21:31.450
فيما تدخله النيابة. نعم اما الاشياء التي لا تدخلها النيابة انما هي مطلوبة من الشخص بنفسه العبادات البدنية فلا يجب ان يوكل فيها نعم مسألة وهي عقل جاهز تطلب لمن في كل واحد منهما الوكالة

48
00:21:31.850 --> 00:21:57.850
من العقود الجائزة ما معنى الجائزة؟ العقود تنقسم الى قسمين عقد لازم عقل لازم او عقد جائز. الجائز هو الذي يجوز للطرفين فسخه بدون اذن الاخر هذا هو الجائز العقد الجائز هو الذي يجوز للطرفين او احدهما

49
00:21:58.100 --> 00:22:20.850
فسخه بدون اذن الاخر اما العقد اللازم فهو الذي لا يجوز للطرفين ولا لاحدهما مسخه بدون اذن الاخر. هذا هو اللازم كالبيع لبيع عقد لازم الاجارة عقد لازم وهكذا لكن الوكالة عقد جائز يجوز للموكل ان يفسخ الوكالة

50
00:22:21.200 --> 00:22:40.200
ولو لم يرظى الوكيل ويجوز للوكيل انه يفسخ الوكالة ولو لم يرظى الموكل لانه عقد تبرع عقد غير لازم يجوز لكل منهما فسخها متى شاء فهي من العقود الجائزة نعم

51
00:22:41.050 --> 00:23:13.800
كل واحد منهما اذا مات الموكل بطلت الوكالة لانها انما تجوز في حالة حياة الموكل. فاذا مات بطلت الوكالة فلا يتصرف الوكيل بعد موت الموكل وكذلك اذا مات الوكيل اذا مات الوكيل بطلت وكالته فلا يجوز لاحد ورثته ان يقول انا اقوم مقام

52
00:23:13.950 --> 00:23:42.100
مورثين تمضي الوكالة تستمر ولا الوكالة تبطل بموت احد الطرفين فلا يخلفه فيها احد ولا تورث نعم كل واحد منهما وجنوده لزوال عقله ايضا تبطل بزوال عقل احدهما. اذا زال عقل الموكل او زال عقل الوكيل بطلت

53
00:23:42.400 --> 00:24:02.550
لانها تعتمد على العقل وغير العاقل لا يجوز تصرفه فلا يجوز توكيله نعم والحديث على هذه المسافة اذا حجر عليه لسفه الموكل حجر عليه لسفه كما سبق او الوكيل حجر عليه بسفه

54
00:24:02.800 --> 00:24:31.850
تبطل الوكالة لانه يمنع من التصرف المحجور عليه لسفه ممنوع من التصرف في ماله كالصغير مثلا والمجنون والسفيه الذي يبذر ماله هذا ممنوع من التصرف في نفسه فاذا كان قد وكل قبل الحجر عليه فانها تبطل الوكالة

55
00:24:32.150 --> 00:24:55.350
نعم لانه نعم. تبطل الوكالة ايضا بفسق كل واحد منهما لان قلنا ان كل واحد له حق الفسخ ولو لم يرظى الاخر لانها عقد جائب فاذا فسخ احدهما بطلت الوكالة

56
00:24:55.750 --> 00:25:17.200
فلا يجوز التصرف بعد الفاصل لو ان الوكيل اشتغل بالوكالة بعد فسخ الموكل لم لم يصح تصرفه لانه بغير اجازة وكذلك لو ان  لو ان الوكيل تصرف بعد فسخه هو الوكالة

57
00:25:18.000 --> 00:25:35.000
يعني انا فسخت الوكالة لو تصرف بعد هذا ما صح تصرفه لانه اذا صرف بغير وكالة فلا يجوز اذا فالوكالة تبطل بموت احد الطرفين هذا واحد. الثاني تبطل بزوال عقلية

58
00:25:35.300 --> 00:26:17.500
احد الطرفين الاثنين ثلاثة تبطل الوكالة بحجر السفه اذا حجر على احدهما لسفه فانها تبطل الوكالة اربعة تبطلوا الوكالة بالفسخ بفسخ احد الطرفين نعم  الملاك كل واحد منهم الطعام نعم

59
00:26:17.650 --> 00:26:53.900
والجهاد والمسابقة لذلك هذي تسمى عقول العقود الجائزة الوكالة هذي واحد وهي التي معنا والشركة اثنان او اكثر عقدوا شركة  البيع والشراء وطلب الكسب ثم اراد احدهما ان يفسخ له له الحق في الفسخ ولو لم يرضى الاخر لانها عقد جائز

60
00:26:54.150 --> 00:27:13.300
لاحد الشركاء انه يفسخ ولو لم يرظى الاخر لان الشركة عقد جائز وليست عقدا لازما. اتفقنا على نشترك هذا صحيح ولكن لكل واحد منا الفسخ متى شاء ولا يلزمه الاخر

61
00:27:13.500 --> 00:27:39.250
لان الشركة عقد جائز انا في الشركة في الجعالة يقول واحد من من عمل لي كذا وكذا فله كذا وكذا يعلم ويقول من من رد علي مالي الغايب او العبد الابق او

62
00:27:39.650 --> 00:28:03.350
قال الجمل الشارد من من اتى به ورده علي فله مئة ريال له مئة ريال  هذا صحيح لكن له ان يفسخ ويتراجع لان الجعالة عقد جائز ليست لازمة بل الجاعل انه يفسخ

63
00:28:03.900 --> 00:28:24.250
قال تعالى ولمن جاء به قالوا نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير هذي جعالة ولمن جاء به لان المعقود معه غير معين. من جاء به غير معين ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يعني ضامن

64
00:28:25.000 --> 00:28:51.950
هذه جعالة نعم فلو ان الجاعل فسخ بعد ما قال هالكلام تراجع له ذلك ولا يلزمه الطرف الثاني. نعم الشريعة والمساقاة والمساقاة مساقاة هي ان يكون للانسان شجر نخل ولا اعناب والا اشجار تثمر

65
00:28:54.250 --> 00:29:16.850
فيعقد مع واحد انه يسقيها ويقوم باصلاحها بجزء من الثمرة يقول امسكك النخل بالسلس او بالربع الفلاح يقوم بالعمل وياخذ وياخذ من الثمرة جزءا في مقابل عمله. تسمى مساقات وهي عقل جائز على المذهب

66
00:29:17.450 --> 00:29:36.800
ولكن الصحيح انها عقد لازم ليست من العقود الجاهلية. الصحيح انها من العقود اللازمة والذين قالوا انها من العقود الجائزة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر لما ساقاهم على ما فيها من النخيل

67
00:29:36.950 --> 00:30:00.550
قال نقركم فيها ما شئنا نقركم فيها ما شئنا هذا دليل على ان عقد جائز نعم شهاد المساقات والمزارعة يدفع ارض يدفع ارض لمن يزرعها بجزء من الغلة يقول ازرع هالارض ازرع جليبي

68
00:30:01.000 --> 00:30:20.750
ازرع جليبي او مزرعتي وتدفع لي العشر او الخمس يكون الخمس لصاحب الارض والباقي للمزارع هذا عقد مزارعة وهذا ماشين عليه الناس وهو جائز من العقود الجائزة يعني لا يلزم

69
00:30:22.700 --> 00:30:50.400
الطرفين بل لكل واحد منهم الفسخ متى شاء ولا يلزمه الاخر نعم هذا معنى العقد الجائز. هم والمسابقة المسابقة يتفقون على انهم يتسابقون او يسابقون على هالخيول او بالرماية من فاز فله كذا وكذا

70
00:30:51.800 --> 00:31:16.350
او يقول واحد لجماعة من الناس اللي يحل هالمسألة العلمية مسألة في الفقه ولا في التوحيد اللي يحله ويجاوب جواب صحيح له كذا وكذا هذي مسابقة له ان يتنازل قبل العمل وقبل ان يعملوا شيء له انه يتنازل يقول هونت

71
00:31:17.350 --> 00:31:39.150
تفسخ المسابقة نعم او او من سبق من سبقت فرسه ووصلت الى الغاية من السباق فله جائزة كذا وكذا ثم تنازل قبل البدايات العمل يجوز له هذا لان المسابقة عقد

72
00:31:39.350 --> 00:32:06.100
اكون جائز نعم مسألة وليس الذي وكيل ان يفعل ما تناوله الابل لفظا او ظرفا الوكيل يتصرف بحسب ما ما فوضه اليه الموكل. ولا يزيد عليه ما يزيد عليه فاذا

73
00:32:06.950 --> 00:32:29.600
وابتله في بيع سلعة وكله في بيع سلعة فله بيعها لكن ليس له ان يقبض الثمن لان الموكل لم يفوضه في هذا ولانه قد يأتمن على البيع ما لا يأتمن من لا ياتمنه على قبض الثمن

74
00:32:30.650 --> 00:32:55.900
فقبض السمن تصرف خارج عن الوكالة في البيع نعم قال بع هالسلعة ولم يقل واقبض ثمنها فلو قبضه كان متصرفا فيما لا فيما لم يوكل فيه الوكالة تتحدد باذن الموكل

75
00:32:58.350 --> 00:33:25.250
ولا يزيد الوكيل في على ما وكل فيه لو وكله على انه يتولى شؤون اولاده يتولى شؤون اولاده من بعده من بعد وفاته فانه يقوم عليهم بالانفاق والتربية لكن ليس له ان يزوج البنات

76
00:33:26.000 --> 00:33:53.150
لانه لم يفوظ اليه هذا حتى يقول الموكل وكلتك في القيام على اولادي الذكور والاناث وتزويج الاناث من البنات اي نعم يزوجه من ناسب لها الزواج لان الوكالة تتناول هذا اما اذا وكلهم فقط في الرعاية

77
00:33:53.350 --> 00:34:22.900
فانها لا تتناول التزويج وهكذا نعم  لان الانسان ممنوع من التصوف في حق غيره الا الا باذني تصرف في حق غيره بدون اذنه هل يعتبر من الفضول تبرمنا الفظول فلا يجوز الا باذن الموكل

78
00:34:25.000 --> 00:34:39.850
لو مثلا جيت وبعت سيارة زميلك وهو ما وكلك هذا البيع غير صحيح لانك لم توكل في هذا تصرفك هذا تصرف فضولي فلا يجوز الا اذا اذن الموكل اذا اذن الموكل

79
00:34:40.300 --> 00:35:16.150
جاهزة هذي بدون اذنه ما يجوز نعم التصرف فيه يجب اختصاص تصرفه  وانا ربا كذيب الثوب بعشاء وزيادة. اما من جنس العشرة كبيده باحدى عشر وما زال عليها او من غير

80
00:35:16.250 --> 00:35:34.450
لو قال له مثلا بع بع ثوبي هذا وسكت فله ان يبيعه بما يساوي قليلا كان او كثيرا لانه لم يحدد له الثمن فيبيعه بما يساويه في السوق قليلا كان او كثيرا

81
00:35:35.750 --> 00:35:52.900
اما اذا قال بعه بعشرة لم يجوز له ان يبيعه بتسعة او بثمانية انه لم يوكله في هذا لكن ان جاب عشرة يبيعه ولا يمتنع من بيعه ما يبيعه فيها يعني لم يفوظه في ذلك

82
00:35:53.250 --> 00:36:13.850
اما بيعه بزيادة هذا يعتبر من تصرف الفضولي اذا اجازه الموكل فلا بأس وان لم يجزه فله الحق في الامتناع. نعم لان زيادة تنفعه ولا تتركه. لان الزيادة تنفعه ولا تضره. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي

83
00:36:14.050 --> 00:36:38.400
في شراء اضحية فاشترى اضحيتين واقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك لان الزيادة زيادة خير منفعة خلاف النقص فانه يظر بالموكل. نعم وكل نعم مسألة وليس لي وكيل توكيل غيره

84
00:36:39.950 --> 00:37:03.500
الوكيل لا يوكل غيره وانما يباشر العمل بنفسه الا في امور للوكيل ان يوكل في امور او مسائل محصورة المسألة الاولى ان يفوضه الموكل في ذلك فيقول افعل هذا او وكل من يقوم مقامك

85
00:37:04.100 --> 00:37:26.350
يعني اذن له في التوكيل فله ان يوكل. للوكيل ان يوكل المسألة الثانية اذا كان مثل اذا كان اذا كان الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل وكله في تصرف والوكيل مثله لا يعمل هذا العمل

86
00:37:26.700 --> 00:37:41.300
فله ان يوكل فيه لان العرف يقتضي هذا مثلا قال للامير بع سيارتي معروف ان الامير ما هو بنازل الا للسوق يبيع بسيارته لكن معناه ان هو يعمد واحد يبيعها

87
00:37:41.950 --> 00:37:59.900
فلو وكل من يبيعها صح هذا لان العرف جار في ان مثل هالشخص ما يقوم بهذا العمل بنفسه وكونه وكله معناه انه فوظ اليه ان يوكل غيره لانه عارف ان هذا عند الوكالة عارف ان هالشخص ما هو بقايم بهذا العمل هو بنفسه

88
00:38:00.700 --> 00:38:19.550
توكيله اياه تفويض في ان يوكل غيره المسألة الثالثة اذا عجز الوكيل اذا كان الوكيل عجز عن التصرف هذا وهو مطلوب منه فله ان يوكل من يقوم مقامه فيه لان العجز عذر

89
00:38:19.750 --> 00:38:43.300
نعم لا يكون من ثلاثة احوال احدهما ان ينال المؤكد عن التوكل فلا يجوز له فلا يجوز له ذلك رواية واحدة. ايه اذا قال لا توكل هذا ما في اشكال. نعم

90
00:38:43.450 --> 00:39:04.950
لان ما نهانا عنه باذنه فلم يجد له فما لم يوكله الثاني اذن له بالتوفيق فيجوز له بمرض واحدة لانه عقد اذن له فيه. اذا اذا قال له افعل هذا الشيء او وكل من يقوم به اعطاه الاذن بالتوكيل

91
00:39:05.250 --> 00:39:39.300
فهذا لا خلاف انه يجوز لانه يتناوله الاذن فالموكل اذن له ان يتصرف فيه بنفسه او بوكيله هذا لا خلاف في جواز ان للوكيل ان يوكل غيره. نعم  الثالث يعني لم ينهه ولم ولم يجز له لم ينهه عن التوكيل ولم يجوز له التوكيل سكت

92
00:39:39.550 --> 00:40:11.800
قال افعل هذا وسكت هذا محل البحث. نعم احدهما ان يكون العمل مما يرتفع الوجين عن مثله فالاعمال الدنيئة بالحق اشراف الناس في العالم الاعمال الدنيئة في حق المترفعين عنها عادة اذا وكلهم فهذا دليل على انه يريد انهم يوكلون من يعمل هذا العمل. لانه عارف

93
00:40:11.800 --> 00:40:26.650
هم ما يقومون بالشيء هذا العرف يقتضي هذا فللوكيل ان يوكل في مثل هذا. ظربنا لكم المثل لو وكل واحد من اشراف الناس يبيع له سيارة ولا يشتري له بصل

94
00:40:27.600 --> 00:40:39.750
معروف ان الشخص الكبير هذا ما هو بنازل الا السوق يشري بصل قال له اشر لي عشرة اكياس بصل فهذا دليل على انه يريد وكل من يشتري لي هذا الشيء

95
00:40:40.500 --> 00:41:03.950
وما اشبه ذلك من الامور التي ليس من عادة الموكأ الوكيل ليس من عادة الوكيل ان يباشرها بنفسه. فاذا وكل فيها فله الحق في ان يوكل غيره نعم فانه يجوز له التوكيل فيها لانها اذا كانت مما لا يفعله الوفي بنفسه هذا فانصرفا منهم الا ما بربه الا

96
00:41:03.950 --> 00:41:33.600
نعم. الا انه لا يخدم الوكيل على مر جميعه. المسألة الثانية اذا عجز الوكيل اذا عجز الوكيل عن القيام بالوكالة فله ان يوكل لان الموكل يوم يوكله على العمل الكثير او العمل الذي لا يمكن للوكيل ان يقوم به وحده

97
00:41:34.000 --> 00:41:57.850
هذا يعطي انه اجاز له ان يوكل غيره لانه معلوم عنده عند الوكالة ان الوكيل لا يقوم بهذا العمل كله بنفسه بكثرته او لمشقته لا العرف يقتضي الجواز. نعم فانه يجوز له التوحيد به ايضا لما ذكرنا

98
00:41:57.900 --> 00:42:16.600
ان يكون مما لا يرتفع عنه ويلجمه عمله بنفسه فليس له ان يوكل فيه لانه لم يأذن له بالتوحيد ولا تظلمه ابنك اما اذا كان العمل مما يقدر عليه الوكيل

99
00:42:16.900 --> 00:42:39.350
ومثله لا يترفع عنه فليس له ان يوكل غيره للقيام به لان الاذن ليس حاصلا من الموكل والعرف لا يقتضي هذا ايضا نعم كانه لم يأذن له في التوحيد ولا يضرناه. مثل لو قلت لزميلك اشتر لي كتاب المغني

100
00:42:39.600 --> 00:42:53.700
قلت لزميلك اشتر لي يا فلان كتاب المغني في حدود مئة ريال مثلا ما يجوز لك انت انك توكل واحد ثاني تقول رح اشري الموني لفلان ابن فلان بكذا وكذا

101
00:42:54.750 --> 00:43:29.700
لانك لان هذا لا يجوز يعني خارج نطاق الوكالة هذا خارج نطاق الوكالة   ولانه بما يمكنه النهوض به لم يكن له ابي والدي عليه ولان الوكالة امانة الوكالة امانة لا يجوز ان يوليها غيره

102
00:43:30.750 --> 00:43:58.750
لانه هذا الغير قد لا يؤتمن نعم وعنهم له ان يوكل فيه بهذا التوقيت بنفسه  والجمال وكله بما لا يتولى مثله بنفسه لكن الرواية الاولى هي المذهب وهي هي التي تقتضيها الوكالة

103
00:43:58.900 --> 00:44:22.050
نعم الشراء من نفسه ولا الا باذنه اذا وكله في شراء شيء فليس للوكيل ان يشتري من نفسه الوكيل عنده هذا الشيء وكل بشراء سيارة والوكيل عنده سيارات ما يجوز له انه

104
00:44:22.250 --> 00:44:43.150
يشتري للموكل من سياراته هو لانه متهم بهذا لانهم اتهموا في هذا او قال بعها السيارة ثم قال الوكيل انا بحاجة سيارة ابشتريها ابشتريها من نفسي لاني وكيلا عن صاحبها ببيعها

105
00:44:43.350 --> 00:44:59.500
فانا اشتريها من نفسي لنفسي بالوكالة ولا هذا غلط ولا يجوز لان لان هذا محل فهمة وهو معمدك على انك تشتري من غيرك او تبيع من غيرك ما عملت على انك تشتري من نفسك

106
00:44:59.950 --> 00:45:23.100
اولا هذا ما تتناوله الوكالة وثانيا ان هذا محل تهمة وكذلك لا يجوز انه يشتري ممن لا تقبل شهادته له يشتري سيارة ولده ولا سيارة زوجته ولا سيارة ابيه ما يجوز هذا لانه متهم في حق هؤلاء معهم

107
00:45:23.900 --> 00:45:45.050
انحابي معهم اذا وكلت على بيع سيارة ما تبيعه على ابنك ولا على ابيك ولا على زوجك لانك متهم في هذا انك تتساهل معهم نعم ولا البيع لها الا بإذن

108
00:45:45.150 --> 00:46:07.300
الا باذن اذا اذن له انه يشتري من نفسه ويبيع على نفسه جاز نعم لان الموقف في العمل ان يعقده مع غيره. فحمل التوكيل عليه ولانه يلحقه تهمة ولن اتى المرضان فلم يلد كما ينهاه عنه

109
00:46:07.650 --> 00:46:24.800
نعم واحد المجتهدين التهمة على هذه الرواية الثانية يجوز له يبيع من نفسه او يشتري من نفسه لكن بشرط ان يزيد على ما في السوق ان يزيد على ما في السوء

110
00:46:25.950 --> 00:46:47.350
يحرج عليها واذا انتهت بالصوم يزيد علشان تنتهي التهمة ولكن مع هذا الرواية الاولى اصح وارجح للبعد عن التهمة ولانه خارج عن الوكالة. الوكالة تقتضي انك تبيع وتشري مع الغير مهو مع نفسك

111
00:46:48.300 --> 00:47:06.850
نعم وانما يصح بشرط ان يزيد عنا منه باذن الله او يوكل ويكون فيكون هو احد المشركين هذه التهمة التهمة حاصلة مهما كان التهمة حاصلة مهما كان يبي يقول نعم انت

112
00:47:07.250 --> 00:47:26.800
انت حرجت عليها لكنك تحرجت عليها شوي ما ما حرجت عليها وعرضته يومين ثلاثة يعني ما ما كملت الحراج التهمة تبي تحصل مهما كان فلذلك الصحيح انه ما يبيع ولا يشري من نفسه الا بالاذن

113
00:47:27.050 --> 00:47:45.350
نعم قال القاضي ويحتمل الا يجتاز ذلك. لانه قد امتثل امره ان اذا اذن له بذلك فقد عمل التوحيد. اذا اذن له ان يبيع ويشتري من نفسه لا بأس كما هو

114
00:47:45.500 --> 00:48:13.850
القول الرواية الاولى. نعم مسألة وعن اشتراط الانسان هذي مسألة الفظول اذا اشترى لانسان ما لم يوكله في شرائه فانه يجوز بالاجازة اذا اجاز المشترى له ذلك جاز بدليل فعل عروة البارقي فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن له

115
00:48:15.350 --> 00:48:34.350
في شراء الشاة الثانية  ولم يأذن له ايضا في بيعها ولكن لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك اقره فدل على ان تصرف الفضول يصح بالاجازة يصح باجازة الموكل

116
00:48:36.050 --> 00:49:00.150
او باجازة من اشتريت له اما اذا لم يجزها فانها تلزم فانها تلزم الفضولي ولا تلزم من اشتريت له ومن العلماء من يرى ان تصرف الفضولي لا يصح مطلقا حتى ولو اجازه

117
00:49:01.250 --> 00:49:21.800
من اشتري له او بيع له لانه لم يوكل فيه لانه لم يوكل فيه فلم يصح نعم وان اشترى للاسلام ما لم يأذن له فتصرف الفضولي الحاصل الخلاف فيه على ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا يصح مطلقا لعدم الوكالة

118
00:49:21.800 --> 00:49:49.750
الشرط الثاني انه يصح مطلقا اذا اجازه اذا اجازه الطرف المشترى له او او الذي بيع عليه اذا اجازه الطرف المعقود له. يصح بالاجازة لفعل عروة واقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

119
00:49:50.500 --> 00:50:18.100
القول الثالث انه يصح ولكن يكون العقد للطرف المباشر ولا يكون للطرف المباشر له نعم لا ينصح في حق المشترى له انما لنصطلح في ذمة نفسه فتحصيل شيء له موقوف على اجازته ورضاه

120
00:50:18.350 --> 00:50:56.600
فان اجازه كان له ورضاته اشتراه لانه الزم به نعم ها  تمام   انه يصح ويكون يصح ويكون للطرف المباشر لا للطرف المباشر له شريت لغيرك يصح ويكون يلزمك انت ما يلزم المشترى له لانه لم يوكلك

121
00:50:57.900 --> 00:51:22.500
نعم فالبيع صحيح لكن في حقك انت لا في حق الطرف الذي لم يوكلك نعم  الوكيل امين الوكيل اذا وكلته في شراء شيء او في بيع شيء تلف في يده

122
00:51:22.850 --> 00:51:41.850
من غير تعد ولا تفريط فانه لا ضمان عليه لانك قد ائتمنته يوم متوكله قال ائتمنته فاذا تلف شيء في يده او في عهدته من غير تفريط منه ولا تساهل

123
00:51:42.450 --> 00:52:01.550
فانه لا ضمان عليه كلتيه يبيع السيارة وتلفت احترقت او سرقت من محل من محل الوكيل بغير تفريط منه وحفظها وجعلها في مكان حصين لكن جاء القدر وتلفت او سرقت

124
00:52:02.200 --> 00:52:22.550
لا ضمان على الوكيل لانه امين مثل الوديع تماما مثل الوديع تماما اما اذا فرط فانه يضمن او هو تعدى فيها هو تعدى فيها يعني تلفها حصل بسبب منه هو يضمن في هذه الحالة

125
00:52:22.950 --> 00:53:00.750
نعم لانه مودع نعم اذا اذا قلنا ان ان الوكيل امين فان القول قوله اذا ادعى انه رد الشيء الى صاحبه الوكيل يقول ابد ما رديت عليه شيء والموكل يقول لا رديت عليه عطه

126
00:53:01.400 --> 00:53:24.500
رديت عليك المال الذي وكلتني فيه رديتوا عليه يقبل قول الوكيل لانه امين لانه امين اذا لم يأتي الموكل ببينة فان الوكيل يقبل قوله لانه امين. او ادعى التلف قال والله السيارة او المال اللي وكلتنا على بيعه

127
00:53:24.900 --> 00:53:47.100
او اللي وكلت انا اشتريه وشريته لكن يختلف تلف من بين مالي وفي بيتي سرق او احترق فان الوكيل امين يقبل قوله الا اذا قام الموكل بينة على انه مفرط او متعد فيه فانه يضمن اذا قامت البينة على تفريطه

128
00:53:47.250 --> 00:54:07.350
او على تساهله او تعديه فانه يضمن. ما لم تكن بينة فلا شيء عليه لانه امين هذا معنى قوله في رده وفي تلفه وفي مم ولا فيه قال ما هو اتفقوا على انه تلف المال

129
00:54:07.800 --> 00:54:21.300
الموكل نقول نعم تلف المال لكن انت مفرط او انت متعدي انت السبب في تلفي والوكيل يقول ابدا انا ما تعديت ولا فرطت فالقول قول الوكيل لانه امين في هذا

130
00:54:21.500 --> 00:54:51.200
نعم مثلا ولن تردد بغير بينة وانكره قريب ومنه كان المؤكد لو قال سدد ديني سدد الدين اللي علي الوكالة في التسديد صحيحة لكنه سدد ولم يأخذ وثيقة واعترافا من الدائن بانه قبظ حقه

131
00:54:52.100 --> 00:55:08.300
والدائن انكر ابدا الوكيل ما سدد لي قلنا للوكيل وين البينة؟ وين الوثيقة على انك سددت؟ قال ما اخذت شيء انا واثق منه يقول انت المفرط اذا عليك الظمان عليك الظمان

132
00:55:09.100 --> 00:55:47.350
لانك ما وكلت انك تسدد بدون اخذ وثيقة وبدون عمل احتياط فانت مفرط في هذا فيلزمه الظمان نعم لان المؤذن نعم. مسألة الا ان يكون القضاء لا الامين ما يطلب منه ما يطلب منه يمين

133
00:55:47.850 --> 00:56:13.100
الامين ما يطلب منه اليمين. نعم من كان القول قوله فانه يقبل بلا يمين. نعم. هذي قاعدة نعم لو قال صحيح انا قضيت الدين ولما اخذ آآ اثبات لكن انت حاضر يوم آآ اسلم له المال ولا قلت لي خذ وثيقة

134
00:56:13.850 --> 00:56:28.250
قال نعم انا حاضر الا اجل خلاص ما دمت انك حاضر انت المفرط ورا ما قلت خذ وثيقة فانت يا صاحب انت يا الموكل انت المفرط ما هو بالوكيل لانك حاضر وسكت

135
00:56:28.900 --> 00:56:52.750
لا يلزم الوكيل شيء لان التفريط صار منك انت اي نعم نعم نعم هذا اي نعم اذا قضاه في غيبة الموكل ولم يشهد ولم يأخذ وثيقة هذا اللي فيها الظمان

136
00:56:53.450 --> 00:57:26.750
اما اذا قضاه بحضور الموكل والموكل ساكت وانكر الغريم انكر القبض فالمفرط صار الموكل وليس الوكيل. نعم لانه انما اذن له في قضاء مبري مبرئ والقضاء بدون اشهاد وبدون وثيقة هذا غير مبرئ

137
00:57:27.400 --> 00:57:58.150
فلا فيلزمه الضمان لانه مفرط نعم ونحن رحمه الله لا يملك الا ان يكون امره بالاشكال على هذه الروايات  الرواية الثانية على لان الوكيل امين الوكيل امين فيقبل قوله ولو لم يشهد

138
00:57:58.650 --> 00:58:17.000
ولو لم يوثق السداد لانه امين قد ائتمنه الموكل فالموكل هو المفرط لماذا لم يقل اذا سددت هذا الدين فخذ عليه وثيقة هو المفرط فلا ضمان على الوكيل هذا وجه الرواية الثانية

139
00:58:17.200 --> 00:58:37.700
لكن الرواية الاولى ارجع لان اصل الاذن في الابرة ان يكون ابراء تاما هذا هو اصل الاذن في الابرة او التوكيل بالابرة اما الابرة بغير وثيقة هذا يكون ابراء ناقصا. هو لم يأذن به

140
00:58:38.550 --> 00:58:59.800
نعم الاصل نعم يا شيخ ما يرجع الى حكم الاشهاد يقال بان الاشهاد واجب غير القاعدة ايش يقول اللي يقول ان الاشهاد واجب يقول ان هذا غير مبردة ما اشاء. على البيع ما هو بالاشهادة انا

141
00:59:00.300 --> 00:59:23.750
الاشهاد على البيع هو اللي ما هو بواجب  قال لا لا نحن نقيس على يدنا نعم كما لان البيع يكثر تعاطيه البيع يكثر تعاطيه فلو طلبنا الاشهاد على كل بيع شق هذا على الناس

142
00:59:24.750 --> 00:59:39.500
لان البيع الانسان بالسوق يبيع ويشري بالساعة يمكن عشر مرات عشرين مرة كل وحدة كل مرة نبي نطلب عليه شهود هذا صعب فلذلك صار الاشهاد في البيع سنة وليس واجبا نظرا للمشقة

143
00:59:39.850 --> 01:00:05.700
اله بقية العقود فلعدم تكررها صار الاشهاد فيها لا يشق. فلذلك وجب الاشهاد نعم نقول يا شيخ ان الدين هذا اذا كان اذا كان  اي بيع الدين ايه الدين غير غير عقد البيع عقد البيع يكثر تكرره في شق الاشهاد على كل

144
01:00:06.150 --> 01:00:40.350
على كل بيع بخلاف الابرة وقضاء الدين هذا من من التصرفات القليلة فلا يشق الاشهاد عليها  واذا وجدت المشقة وجد التيسير نعم كما نعم مسألة ويجوز التوحيد بجهد وبغيره لانه تصرف لغيره لا يلزمه

145
01:00:40.400 --> 01:01:02.750
فجاز سبق لنا العقود الانفاق لا يجوز اخذ العوظ عليها لان المقصود منها التقرب الى الله سبحانه وتعالى طلب الاجر بالتعاون الا الوكالة فيجوز اخذ العوظ عليه. يجوز للوكيل انه ياخذ عوظ على وكالته

146
01:01:03.750 --> 01:01:29.600
لان هذا فيه تعب عليه ومشقة عليه وعمل يبذل عمل وروحة وجية فيجوز انه ياخذ على الوكالة عوضا كما هو الواقع الان يفتحون محلات للتعقيب وللوكالات عن الناس يأخذون على هذا معاوظات وهذا عمل جائز

147
01:01:30.400 --> 01:01:49.400
لانهم لو لم يؤذن لهم في اخذ العوظ تعطل هذا المرفق ولان الوكالة تتطلب اعمالا كثيرة ومراجعات وذهاب واياب وقد يكون اسفار نفقات فاخذ العوظ عليها لا بأس به نعم

148
01:01:50.100 --> 01:02:19.250
فاذا قال منحوا بعشرة فما زاده لك صح  هذه المسألة فيجوز ان يرفع الصوت. الجوع الجعل معناه العوض. الجعل العوظ والاجرة نعم يعني يجوز التوكيل بعوض وغيره يعني وبغير عوض تبرع ما يخالف

149
01:02:19.400 --> 01:02:49.600
نعم لانه تصرف بغيره لا يلزم اجازات  لانه تصرف لغيره لا يلزمه اما لو كان هذا التصرف عن الغير يلزمه لم يجوز اخذ الجعل عليه انه واجب عليه اما هذا فهو تبرع تصرفا عن الغير من باب التبرع لا من باب الوجوب فيجوز اخذ العوظ عليه

150
01:02:51.700 --> 01:03:17.900
ولان الوكالة كما ذكرنا تحتاج احيانا او كثيرا الى عمل والى ذهاب واياب نفقات نعم  تردى الابق والابق هو العبد الذي شرك. الابق هو العبد الذي شرد عن سيديه قال لواحد

151
01:03:18.400 --> 01:03:42.200
اطلبوه ولك كذا وكذا فكونه يروح ويطلب الابق يحظره هذي وكالة واخذ عليها عوظا له ذلك او من رد علي عبدي الذي هرب فله كذا وكذا يجوز هذا لان هذا يحتاج الى عمل وتعب. نعم

152
01:03:42.900 --> 01:04:07.350
ولمن جاء به حملوا بعير وانا به زعيم هذا دليل على يسمى هذا من باب الجعالة وكان بجعل يعني جمعت بين الوكالة وبين الجعالة. نعم فاذا قال ومن العوظ الذي يأخذه ما اذا قال بعه بعشرة وما زاد فهو لك

153
01:04:07.750 --> 01:04:30.950
يجوزا يجوز يقول ادعوه ولك خمس تريل اعطيك اياهن مقطوعة يعني يعني يعطيها اجار مقطوع يجوز ويجوز انه يعطيه من الثمن يقول بعه بعشرة وما زاد عن العشرة فهو لك. فاذا باعوا باحدعش او خمسطعش

154
01:04:31.250 --> 01:04:58.300
فله الزيادة نعم وله وله زيادة جاء ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بذلك بأس نعم يكفي  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يصح ان يوكل الشخص غيره بما يجوز ويصح في مطالبه الشرعية

155
01:04:58.300 --> 01:05:43.400
ولكن النظام يمنع منك مثل توكيل الحج والمستأذن انه لا اله  ايه الشخص  وقد ذكره  اذا منع ولي الامر من توكيل الاجنبي البلد نظرا لضبط النظام او لضبط الامن فان طاعة ولي الامر واجبة

156
01:05:44.850 --> 01:06:04.800
طاعة ولي الامر واجبة لانه ينظر في مصلحة المسلمين فاذا قال لا يوكل احد من المواطنين لا يوكل واحد من غير اهل المملكة لا يوكل ناس من الاجانب لانه حصل اشياء اخلال بالنظام او حصل الناس ان هربوا باموال الناس وحصل جرائم

157
01:06:05.100 --> 01:06:22.750
فلاجل تلافي هذه الامور لا يوكل السعودي لا يوكل اجنبي فانها تلزم طاعة ولي الامر في هذا لانها من مصلحة المسلمين ولضبط النظام ولا في الجرائم الله تعالى يقول واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منه

158
01:06:23.150 --> 01:06:42.400
فاذا امر ولي الامر بشيء فيه مصلحة للمسلمين وليس فيه معصية لله عز وجل انهم تلزم طاعته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مدة زمنية محدودة او تستمر الى ان يموت احدكما حول زوجه فيه

159
01:06:43.650 --> 01:07:07.200
الوكالة تبقى الى العزل او الى موت احد الطرفين الى العزل او الى موت احد الطرفين تستمر الا اذا كانت محددة فانها تنتهي بانتهاء الحد كما لو وكله شهرا او سنة

160
01:07:07.550 --> 01:07:28.950
او اسبوعا فان الوكالة تنتهي بانتهاء مدتها فاذا لم تجدد فانها تبطل في نهاية المدة اما اذا كانت الوكالة مطلقة فانها تبقى الى الموت او الى عزل اه احد الطرفين

161
01:07:29.100 --> 01:07:49.600
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب يملك الابن والممات في الحديث اهلا وسهلا ان يجعل له حسنه وكيلا عن اثمه بدون من الابل لا ما يجوز للاب انه يتوكل على الابن الا باذنه

162
01:07:50.450 --> 01:08:09.550
لكن يباح للاب يباح له ان يأخذ من مال الابن ما لا يظره ولا يحتاجه. اباحة اما انه يبيع املاكه او يزوج بناته او يعقد له زواج بدون اذنه هذا لا يجوز

163
01:08:09.650 --> 01:08:32.550
نعم ليس من صلاحيات الابهل الا اذا كان الابن ليس عنده عقلية ابن ما عنده عقلية صغير مثلا صغير ما بلغ سن التكليف او كان معتوها او مجنونا او ناقص العقل متخلف العقل كما يقولون

164
01:08:32.850 --> 01:08:53.300
فلوالده ان يتصرف عنه ويقوم مقامه وان لم يكن له والد فان الحاكم الحاكم يتولى شأن هذا القاصر ويوكل من يقوم بشؤونه اما ما دام انه عاقل وكبير وحسن التصرف

165
01:08:53.650 --> 01:09:13.750
فليس لاحد ان يتوكل عنه لا والده ولا غير والده لانه جائز التصرف نعم وانما يباح للاب انه يتملك من مال ابنه ما لا يضر الابن ولا يحتاجه الابن. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك

166
01:09:14.250 --> 01:09:29.650
لانه طرف من حديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي اباه ويقول ان ابي يجتاح مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك نعم

167
01:09:30.600 --> 01:09:56.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في صحة ومكان ان تكون في المحكمة الشرعية  قلنا ما دام انه يجوز للاب انه ياخذ من مال ولده فاذا اخذ شيئا وتملكه فانه يتصرف به. اما ما دام لم يأخذه وانما هو على ملك الابن

168
01:09:56.450 --> 01:10:10.400
اليس له ان يتوكل به او ان يتصرف فيه وهو في ملك الابن انما يتصرف فيه اذا اخذه لنفسه وملكه لنفسه اما هل هل الوكالة تثبت ولو لم تكن من

169
01:10:10.500 --> 01:10:29.350
المحكمة الشرعية الاصل انها تثبت الاصل اذا اذا مثلا وكل واحدا وهو توفرت شروط الوكالة في الطرفين انها تصح ولو لم تصدر من المحكمة الشرعية نعم. احسن الله اليك يا شيخ

170
01:10:29.900 --> 01:10:48.600
ها الاعتراف اذا اعترف كل منهما او وجدت وثيقة مكتوبة او شهود يشهدون على ان فلان وكل فلان العدول يشهدون على ان فلانا وكل فلان فيذهبون الى المحكمة وتصحح هذا

171
01:10:49.150 --> 01:11:12.050
المحكمة ما هي بتمنع من هذا ولكنها تطلب تصحيحه وتوثيقه ما هي بتبطل الوكالات نعم   على ايش هذا من البينة نعم يضع يده اذا ضع يدك على ترقوته هذا دليل عنه

172
01:11:12.550 --> 01:11:34.500
انه اذا وجدت البينة لزمت الوكالة نعم  لا ما ترد اذا اعترف بها اذا اعترف بهم ابدا اذا ادعت انه موكله ولا معه ولا معه وثيقة ولا معه بينة ما ترد. ما في شك

173
01:11:35.900 --> 01:12:02.000
يعني واحد يدعي ان فلان موكله ولا عنده وثيقة بالتوكيل ولا عنده شهود على التوكيل ما يقبل قوله انه وكيل لفلان نعم       الا هو يدخل فيه الاب وغيره نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله

174
01:12:02.100 --> 01:12:22.500
الاشهاد عند التوحيد شاهدين لابد من اثبات الوكالة بشاهدين او بكتابة واعتراف او بصدور صك من كتابة العدل لابد من اثبات الوكالة لانه عقد من العقود فلا تثبت الا ببينة

175
01:12:23.000 --> 01:12:44.050
نعم والا لو ترك الامر صار كل يدعي انه وكيلا عن فلان  وكل واحد   ايه ما يخالف تروح للمحكمة وتوكل واحد بالشام ولا بمصر وكلت فلان وتروح له الوكالة ما يخالف

176
01:12:44.400 --> 01:13:16.100
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما يشترط انه يكون الوكيل حاضر يجوز توكل واحد غايب نعم فضيلة الشيخ ذكرت حفظكم الله بتصرف الخضوع ثلاثة اقوال وهو الطرف المباشر القول الاول لا يصح مطلقا لا لا

177
01:13:16.650 --> 01:13:50.250
المعمول له ولا للفظول. يكون العقد باطلا من اصله لا يصح لاحد الطرفين اما القول الثالث فيصح لطرف وهو العامل الذي تقام بالفظولية نعم الله نعم المذهب انه متى عزل الوكيل بطلت الوكالة علم

178
01:13:50.500 --> 01:14:09.700
الوكيل او لم يعلم فتصرفه بعد العدل لا يصح هذا هو المذهب والقول الثاني الذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة انه العزل لا يلزم الا بعد العلم الا العزل لا يلزم الا بعد العلم

179
01:14:10.300 --> 01:14:28.600
ولو تصرف بناء على الوكالة وهو لم يعلم بالعزل تصرفه صحيح لانه معتمدا على الاصل نعم وهذا هو الصحيح الصحيح ان ان العزم لا يلزم الا بالعلم وان تصرف الوكيل

180
01:14:28.800 --> 01:14:48.600
قبل العلم بالعزل انه تصرف صحيح لانه مبني على اصل بقاء الوكالة ولم يبلغه ما ينافيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله باع شخص وسيارة وشخص اخر بغير اذن. ولكن لما علم صاحب السيارة قضيت

181
01:14:48.600 --> 01:15:06.850
في هذه المسألة؟ الراجح في الصحة الراجح في الصحة انه اذا علم واجاز انه يصح البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق؟ والدليل حديث عروة البارقي الرسول صلى الله عليه وسلم علم واجاز

182
01:15:07.200 --> 01:15:33.450
دعا لعروة دل هذا على انه اذا اجاز المتصرف له انه يصح التصرف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين المياه؟ وهل النيابة تدخل بموت معلوم النيابة هي الوكالة النيابة والوكالة بمعنى واحد لا فرق بينهم

183
01:15:34.100 --> 01:15:51.550
النيابة في التصرف يعني النيابة في التصرف هذي وكالة ولا يخرج شيء عن هذا كل النيابة في التصرف فهي وكالة حتى الامام اذا غاب عن المسجد وكل واحد يصلي بالناس هذي وكالة

184
01:15:52.400 --> 01:16:06.100
هذه وكالة نيابة عنه وهي وكالة ايضا كذلك القاضي اذا وكل من يقضي بين الناس وغاب هو لسفره هذه هذه وكالة ونيابة في ان واحد فالوكالة هي النيابة لا فرق

185
01:16:06.500 --> 01:16:31.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  ثلاثة ريالات هل هذا جائز ما هو بجائزة قال لك بعه بعشرة ما قال اكتب تبرع لي وعطن ثلاثة اريل من عندي ما هو بجائز

186
01:16:32.400 --> 01:16:47.250
نعم قال لك بعه بعشرة ان جابت عشر ولا خلها تقعد اما انك تبيعها بسبع وتبرع من عندك بثلاثة وما ادلك بهذا ولا يبي منك ما يبيك تبرع له هذا تصرف غير جائز. نعم

187
01:16:47.850 --> 01:17:07.100
ها والعقل غير صحيح لانه ما وافق الوكالة لانه تصرف بغير اذن الموكل وما ادلك الا بعشرة انت بعتها بسبعة هذا ما اذلك فيه نعم ما يصح العقد ولا ما يضمن البادية ما صار شيء

188
01:17:07.950 --> 01:17:28.300
ما صار شي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان العقد هو في حق مباشر الذي هو القلوب. نعم. اذا كان العقد هو هو بدعة  الذي هو الحضور عقدا جديدا

189
01:17:28.450 --> 01:17:53.450
لا لا يعقد عقدا جديدا. العقد الاول على العقد الاول ويكون التصرف له هو دون المتصرف له نعم يبنون على العقد الاول ها  ايه  لا لا يكفي العقد الاول نعم

190
01:17:54.200 --> 01:18:25.000
وفضيلة الشيخ وفقكم الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الناس وغيرهم بشرفهم رضي الله عنهم فليس من الافضل ان يصحح من وقته وغيره بشرفه. وهل يجب نصحه بالتولي

191
01:18:25.000 --> 01:18:42.950
لا ابدا هذا جايز جايز انه يقوم بالعمل هو ويجوز يوكل من يقوم عنه وليس هذا من الكبر ليس هذا من الكبر اللي يلزمه يروح يشري اغراظه من السوق ولا يصير متكبر مهوب صحيح

192
01:18:43.750 --> 01:19:02.100
نعم لا يلزمه بل بل ان بل ان القاضي وامثال القاضي يقولون ما ما يجوز له يروح يشري من السوق لان الناس اذا شافوه يحابونه او يهابونه ولا يستقصون معه في البيع وايضا هذا يحط من مرتبة القاضي عند الناس

193
01:19:02.550 --> 01:19:25.750
فلا يباشر هذا الشيء بنفسه فليوكل انه ينبغي يترفع عن هذه الامور اولا لعدم لتجنب التهمة ان الناس يحابون معه وربما يكون هذا من باب الرشوة وثانيا انه منصب القاضي ينبغي انه يكون محترما ما يكون مبتدلا بين الناس

194
01:19:26.900 --> 01:19:47.050
ولا يهابون القاضي ولا يصير للقضاء هيبة نعم ليس هذا من الكبر وانما هو من باب من باب توطير المناصب هذي واحترام المناصب احترام الشخصيات التي لها مكانتها في المجتمع

195
01:19:47.550 --> 01:20:08.250
لا تمتهن ولا تكن متبذلة مع الناس نعم لانهم اذا تساءلوا في شأن القاضي تساهلوا فيه ربما يتجرأون عليه ربما ان الناس يتهمون القاضي يقولون هذا يصادق فلان ويضحك مع فلان يبي يحيف معه

196
01:20:08.700 --> 01:20:30.050
ما اشبه ذلك فينبغي ان هؤلاء يترفعون عن هذه الامور وهم من باب الكبر وانما هو من باب المحافظة على الاعمال التي انيطت بهم نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا الخير الذي يتسابق عليها الان يجوز المسابقة عليها

197
01:20:30.100 --> 01:20:48.500
انها غير معدة للجهاد او الاعدادية نعم يجوز التسابق عليها لان الشأن فيها انها للجهاد سواء نواها الناس للجهاد او لم ينوها هي الشأن بها انها للجهاد والفروسية هذه امر

198
01:20:48.900 --> 01:21:06.450
محمود في الاسلام تعلم الفروسية وركوب الخيل هذا محمود في الاسلام لانه لو احتيج اليه فيما بعد وجد اما اذا ترك اعرض الناس عنه انقرض وفقد الناس هذه الميزة فبقى هذا الشيء

199
01:21:06.750 --> 01:21:24.500
فيهم وتنميته فيهم حتى ولو لم يكونوا محتاجين اليه اليوم. ربما يحتاجون اليه في وقت اخر فيكون موجودا ومعدا والناس عارفينه هذا المقصود فلا غبار على المسابقة على الخيل اليوم ولا على الرماية

200
01:21:25.900 --> 01:21:41.200
ولا على الذي جاء به الحديث لسبق الا في نصل هذي الرماية او خف هذا على الابل او حافر هذا على الخيل نعم هذا في كل زمان وفي كل مكان

201
01:21:41.550 --> 01:21:55.950
الى ان تقوم الساعة لان فيه قوة للمسلمين ولو كانوا مستغنيين عنه في بعض الاوقات فلا يؤمن ان يحتاجوا اليه في وقت اخر فيكونون على ذكر منه وعلى معرفة منه ولم ينقرض

202
01:21:56.500 --> 01:22:24.350
نعم   من حجر عليه لفلس ها اي نعم اذا حجر عليه فلست تصح وكالته لانه جائز التصرف وانما منع من التصرف في ماله فقط ولم يمنع من التصرف للناس بل ربما يكون في هذا مصلحة وانه يكتسب

203
01:22:24.450 --> 01:22:54.350
توكل على الناس ليكتسب نعم      لا يتصرف للناس هو هو نفسه يحترف الوكالة من اجل يكتسب ولا هو محجور عليه يكتسب لنا يبيع للناس ويشري للناس ها لا ما له يوكل هو ما يتصرف في ماله لا بنفسه ولا بوكيله. لكن له انه يتوكل على الناس

204
01:22:54.850 --> 01:23:02.500
هذا المطلوب توكل على الناس. نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه