﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:47.450
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. ولك يا رب العالمين

2
00:00:48.300 --> 00:01:15.650
قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير الا مثلا بمثل يدا بيدي فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنيين

3
00:01:15.650 --> 00:01:36.050
احدهما ان يباع منها شيء بمثله احدهما نقد والاخر دين والثاني ان يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد كان ما كان في معناها محرما قياسا عليها. يعني ربا بصنفيه هنا

4
00:01:37.150 --> 00:02:02.250
ان يباع شيء بمثله احدهما نقد والاخر دين والثاني ان يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد ربا الفضل وربا المسيرة. اتفضل قال وذلك كل ما اكل مما بيع موزونا لاني وجدتها مجتمعة المعاني في انها مأكولة ومشروبة

5
00:02:02.550 --> 00:02:22.600
والمشروب والمشروب في معنى المأكول لانه كله للناس اما قوت واما غذاء واما هما ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا والوزن اقرب من الاحاطة من الكيل وفي معنى الكيل

6
00:02:22.850 --> 00:02:45.050
وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا فان قال قائل افيحتمل ما بيع موزونا ان يقاس على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن اولى بان يقاس من الوزن بالكيل

7
00:02:45.600 --> 00:03:02.950
قيل ان شاء الله له ان الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن ان صحيح القياس اذا قست الشيء بالشيء ان تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم

8
00:03:03.050 --> 00:03:23.750
وكنت انما حرمت الفضل في بعضها على بعض اذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم اكان يجوز ان يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا الى اجل فان قال يجيزه بما اجازه به المسلمون

9
00:03:23.950 --> 00:03:44.500
قيل ان شاء الله فاجازة المسلمين له دلتني على انه غير قياس عليه لو كان قياسا عليه كان حكمه حكما فلم يحل ان يباع الا يدا بيد كما لا تحل الدنانير بالدراهم الا يدا بيده

10
00:03:44.950 --> 00:04:04.800
فان قال افتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه؟ قلت نعم. لا افرق بينه في شيء بحالي  قال افلا يجوز ان تشتري مد حنطة نقدا بثلاثة اركان زيت الى اجل

11
00:04:04.900 --> 00:04:23.750
قلت لا يجوز ان يشترى. ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه الى اجل. لا حاسب كده هنا لا يجوز ان يشترى ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه الى اجل

12
00:04:23.850 --> 00:04:50.250
هذه مسألة فيها بعض النزاع ها وهذا اختيار الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لكن هنا يقول هذه الفقرة كلها مزادة بحاشية الاصل بخط اخر اه كلام صعب كده واسبتناها احتياطا لوضوح الاجابة فيها

13
00:04:50.600 --> 00:05:23.750
والا فالفقرة التالية لا تصلح وحدها جوابا عن السؤال يعني ان هذه اللفظة مفحمة على كلام الامام الشافعي تفضل قال حكم نعم  قال حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون قال فما تقول في الدنانير والدراهم؟ قلت محرمات في انفسها. لا يقاس شيء من المأكول عليها. لانه ليس

14
00:05:23.750 --> 00:05:48.350
في معناها والمأكول المتين محرم في نفسه ويقاس ما في معناه من المكيل والموزون عليه لانه في معناه فان قال فافرق بين الدنانير والدراهم قلت لم اعلم مخالفا من اهل العلم في اجازة ان يشترى بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون الى اجل

15
00:05:48.700 --> 00:06:07.750
وذلك لا يحل في الدنانير بالدراهم واني لم اعلم منهم مخالفا باني لو علمت معدنا فاديت الحق فيما خرج منه ثم اقامت فضته او ذهبه عندي دهري كان علي في كل سنة اداء زكاتها

16
00:06:08.000 --> 00:06:25.950
ولو حصدت طعام ارضي فاخرجت عشره اقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة وفي اني لو استهلكت لرجل شيئا قوم علي دنانير او دراهم لانها الاثمان في كل مال لمسلم الا الدين

17
00:06:25.950 --> 00:06:55.650
نعم يعني يقول لو عندي زهب هو يفرق او يجوز في الاصل بي الاشياء بالدنانير الى اجل لكن لا يجوز بيع المطعوم بمطعوم اخر الى اجل فيورد الفرق بين هذا وذاك يقول

18
00:06:56.900 --> 00:07:19.000
لو ان عندي دنانير باقية في بيتي سنويا يلزمني اداء الزكاة عنها لو لكن لو انا اخرجت زكاة زرع زكاة القمح اول ما خرج وبقي القمح عندي عشر سنين لم اخرج

19
00:07:19.250 --> 00:07:44.100
زكاته لانني اخرجت معه ففرق بين الدنانير وبين الطعام هذا وجه تفريق للامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه هو ينقل اجماعا على ذلك ينقل اجماعا على ذلك نعم هنا نقل الاجماع نفي العلم بالخلاف. نعم

20
00:07:44.450 --> 00:08:06.850
هذا شيء لكن اصل المسائل هذه القول فيها ليس بقول واحد النبي نهى عن الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد وعن التمر بالتمر الا مثلا بمثل يدا بيد وعن الملح بالملح وعن الفضة بالفضة

21
00:08:07.300 --> 00:08:35.650
وعن الشعير بالشعير وعن البر بالبر هي خمسة اصناف ذاب وفضة وشعير وبر وملح ومن ضر الصمح هذه الاشياء من العلماء كاهل الظاهر من اقتصر عليها في المنهج وقال ما وراء ذلك كله يباح

22
00:08:36.500 --> 00:08:57.250
ومن العلماء من الحق بها من كان من جنسها مكيلا او موزونا او مدخرا فاشترط فيها ان تكون مكيل او موزون او مدخر مكيل او موزون ومدخر مثل عدس مسلا

23
00:08:58.100 --> 00:09:24.850
العدس اللوبيا الفاصوليا الى غير ذلك من العلماء من فقد شرط الادخار فقال وجوز اللحم وجوزوه عفوا من العلماء من اسقط شرط الادخار وقال لا اجوز ايضا اللحم اللحم مكيل عفوا اللحم

24
00:09:24.950 --> 00:09:50.200
موزون ولكن ليس ليس بمدخر فقال امنعه ايضا لعلة التفاضل حصل هنا خلاف هل ادخل اللحم في المنهي عنه الا مثلا بمثل يدا بيد او انني استثني اللحم من هذا لانه غير مدخر

25
00:09:51.600 --> 00:10:13.550
فمنهم من فرق بين المدخر وغيره يعني من العلماء من وقف على ظاهر النص هم الظاهرية منهم من اورد القيس بناء على المكيل والموزون والمدخر منهم من اسقط شرط المدخر منهم من اسقط الكيل والوزن

26
00:10:13.800 --> 00:10:37.950
وقال عفوا منهم من اه من قال زاد قال عموم المأكولات عموم المأكولات. فالنصوص في هذا طبعا الاصلية موجودة لكن كلام في الاقيسة لم تحدث اجماعات على الاخيسة الا في الاشياء النادرة والله اعلم

27
00:10:38.800 --> 00:10:45.100
طيب بارك الله فيكم وفقك الله