فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم البيع على التصريف في المحلات التي تبيع الذهب وصورته ان يقول المورد او صاحب المصنع يقول لصاحب المحل خذ هذا الطقم من الذهب واعرضه في محلك. فاذا بعته فاعطني قيمته وما زاد عن القيمة المحددة فهي لك لا يجوز تعليق البيع على شرط غير ان شاء الله ما يجوز. البيع لابد ان يكون منجز ما يكون معلق نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة