انه سئل انه يقول انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. فقال له هل وضوء فقال لا الا نبيل التميمي قال تمرة طيبة وماء طهور. فالحديث ضعيف لا يصح لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وهذا الباب البخاري على انه لا يصح الوضوء الا بالماء. فكل ما سلب عنه اسم الماء فلا يصح الوضوء به. لكنه اتى النبيذ ردا على الحنفية فهم يرون الوضوء بالنبيذ. والنبي هو الماء المنقع فيه التمر او الزبيب سواء اسكر او لم يسكر. فهذا التمر والزبيب حينما ينقع بالماء يعني قد يوضع يوم وليلة ويكون كالشراب ويشرب وهذا غير مسجوب وقد يبقى يصلح مشكلة فكانوا يستخدمون هذا النوع من انواع الشرب من باب التفكه بالشراب فهل يصح التوضأ بالنبي الجواب لا يصف لانه لا يسمى ماء ربما يقول كذا لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن هي تدلل برواية يرويها ابو زيد وهو رجل مجهول. الحديث بجامع الترمذي برقم ثمان وثمانين. علي ابن مسعود في اسناده ابو زيد وهو مجهول. واتى بخبر خالف هذا الخبر الكتاب والسنة. ونحن قلنا بان الامام لا يرحم الله كثيرا ما يأتي ليرد على المرويات التي فيها مقال. والاراء الفقهية التي فيها فهنا حينما بوب بهذا ليرد على هذا الامر. طبعا المسكر هو سواء خمرا او غيره لان النص يقول كل مسكر خمر. فكلما اسكر فهو محرم قال البخاري وكرهه الحسن ابو العالية. طبعا كرهه بمعنى منعه وليس بمعنى كراهة تنزيه وآآ هذه الرواية المعلقة في مصنف عبد الرزاق ورقم ستمية واربعة وتسعين. وابو الحسن البصري الحسن الحسن البصري. المتوفى عام مئة وعشرة. وابو العالي اللي هو ابو العالية ابو العالية رفيع ابن مهران المتوفى عام تسعين. فيما اذكر. وهذا الاثر عن ابي العالي اخرجه ابو وعبيد في كتاب الطهور برقم ست وثلاثين ومئتين. سلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس. والنعم لك ثم قال البخاري وقال عطاء عطاء ابن ابي رباح وهذه الرواية عند ابي داود في سننه. وقال اعضاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. طبعا ابو عبيد له كتاب اسمه الطهور من الكتب المهمة جدا. وتحدث بان الوضوء لا يصح الا بالماء او بالتراب لا ثالث لهما. حقيقة السبب قد يقول الانسان التراب يعني لا ينظف. هي باعتبار انه اصل الانسان خلق من ماء وطين. فيرجع الانسان في ذلك على اصله. فيتطهر الرجوع الى الاصل وكان في الطهارة تطهير للنفس من الذنوب. وهذا وارد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا فيه تذبيح الى تطهير القلب الى تطهير القلب من الاذان والذنوب. هذي نفتحها ثم قال البخاري حدثنا علي ابن عبد الله وهو علي ابن المديني قال عن الحافظ بالتقرير ثقة تبدو الامام اعلم اهل عصره في الحديث وعلله هذا حكم التقريب عليه. فعلي ابن بديل معروف وامام من اكبر ائمة العلم يرحمه الله تعالى توفي عام اربع وثلاثين ومئتين. قال حدثنا سفيان وسفيان ابن ابي عيينة سفيان العيينة ميمون الهلالي في عام ثمان وتسعين ومئة وهو ثقة حافظ. ثقة حافظ امام حجة قال حدثنا الزهري هو محمد ابن شهاب الزهري المتوفى عام اربع وعشرين ومئة عن ابي سلمة وابو سلمة بن عبد الرحمن توفي عام اربع وتسعين عن عائشة ام المؤمنين في عام تسعين وخمسين واربعين ثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. طبعا قال وجه استدلاله به ان مسفرة لا يحل شربه وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به. لخروجه عن اسم الموت. وهو خالع لاسم ما اصدم. فكيف واذا كان مسكرا ويدخل هذا الساعة قبل الرد على ابي حنيفة. والرواية التي ذكرناها من رواية ابي زيد. عن ابن مسعود انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. فقال له هل معك وضوء؟ قال لا. الا الا نبيذ التمر. يعني هذه الرواية من حيث السنن من حيث الاثر ضعيفة باعتبار في صحيح مسلم انه القى مسائل ابن مسعود هل كان احد منكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة؟ قال لا وايضا هي مخالفة لقوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ولذلك ابن حبان لم يتحدث في كتاب المجروحين عن ابي زيد يعني نقذه بانه اثابت برواية خالفت الصحيحة وخالفت القرآن وخالفت الاجماع. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. حديثا قبل عفوا حديث ميمونة