﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.300
سائل يسأل يقول رجل خطب فتاة وعقد عليها فهل يجوز له ان يدخل عليها ويلبسها ما يسمى بالدبلة الجواب الحمد لله اذا كان الرجل عقد على امرأة فهي زوجته الان

2
00:00:23.350 --> 00:00:41.050
فلا حرج عليه ان يدخل عليها لكن بعلم اهلها لابد ان يعلم اهلها انه سيدخل على زوجته ويلبسها ما شاء وان كان المقصود انه يدخل عليها امام النساء فيلبسها شيئا

3
00:00:41.350 --> 00:00:55.300
من الذهب او من غيره فهذا لا يجوز. لقوله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء قالوا افرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت فلا يجوز له هذا الفعل

4
00:00:55.850 --> 00:01:13.650
ثم بعد ذلك ننظر الى مسألة هذا اللباس ان كان لا يقصد به تشبها بالكفرة والفجرة بل هي عادة متبعة في بلدهم بعد ان يعقد على المرأة يدخل عليها ويخلو بها

5
00:01:13.950 --> 00:01:31.150
او بحضور محرمها ابيها او امها يلبسها ما شاء فلا حرج في هذا ان شاء الله تعالى واما ان كان قصده ان يدخل عليها امام النساء كاخواتها وقريباتها وصديقاتها ويلبسها فهذا لا شك انه محرم

6
00:01:31.150 --> 00:01:56.100
مجرد دخول محرم فكيف اذا صاحبه شيء اخر وهي الان اذا عقد عليها هي زوجته لكن لا بد من علم الاهل حتى ما تتهم المرأة بشيء اخر بل يقال انه زوجها الذي دخل عليها وجلس معها وتناول الطعام معها فهي زوجته الان ما دام انه عقد وحظر الولي

7
00:01:56.100 --> 00:02:02.850
والشهود والعاقد فان الحمد لله اصبحت زوجة له والله اعلم