فسألناه عن ذلك فقال هل منكم احد امره الى اخره اي انه ان كان احد منهم امره ان يحمل عليها او اشار اليها او كان له فيها سبب حرمت على المحرمين المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب المحرم يأكل صيد الحلال قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب المحرم يأكل صيد الحلال يباح صيد الحلال للمحرم لانه ليس المقصود تحريم لحمه عليه وانما المقصود احترامه بحيث لا يقتله ولا يكون له فيه سبب ولا اعانة ومحل ذلك ايضا ما لم يصد لاجل المحرم فيحرم ولهذا ورد صيد الحلال يحل للمحرم ما لم يصد لاجله وكما يأتي قريبا ان شاء الله تعالى الثامن والاربعون والمائتان الحديث الاول عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فاكلها رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج حاجا اي في عمرة القضاء ويطلق على العمرة الحج لانها حج اصغر وقوله فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة الى اخره اما انهم صرفهم بعدما وصلوا ذا الحليفة ولم يحرم ابو قتادة لانه لم يقصد الحج ثم قصده بعد ذلك وهذا احتمال بعيد ويحتمل وهو اظهر انه صرفهم من نفس المدينة او من حين خرجوا قبل ان يصلوا ذا الحليفة وهي على ثلاثة اميال او اربعة من المدينة فلما وازنوا ذا الحليفة احرموا وابو قتادة لم يحرم لانهم يمرون في طريقهم ذلك بالجحفة وصرفهم لانه ذكر له عدو اجتمعوا في جهة الساحل فاراد ان يقطع سلفهم كما هو مصرح به في بعض الروايات قوله فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فكان قد تقرر عندهم انه لا يحل للمحرم قتل الصيد فلهذا لم يتعرضوا لها ولم يأمروا ابا قتادة بذلك ولم يشيروا له اليها ولكنه علم بها من نفسه وحمل عليها فعقر منها اتانا وهي الانثى من الحمر وكان قصدها لنفسه لان من حصل شيئا فانه غالبا يقصده لنفسه ولكن اصحابه اكلوا معه على وجه التبع والا فهو لم يصده لاجلهم كما يأتي في حديث الصعب ابن جثامة وقوله فنزلنا فاكلنا من لحمها اي انهم لم يروا به بأسا ولكنهم بعد ذلك تشاوروا وندموا لانهم لم يتيقنوا حله ولا تحريمه فقالوا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها اي ليسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فادركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا من الغرائب فان الغالب انه اذا حرم على انسان شيء فلا بأس ان يخبر به من هو حلال له او يناوله سلاحا ونحو ذلك الا في هذا لان المحرم يجب عليه احترام الصيد بكل وجه ولهذا لو وجده في ظل شجرة او في شمس ونحو ذلك حرم عليه ان ينفره ويقعد مكانه فلما علم انه لم يكن منهم سبب قال كلوا ما بقي من لحمها وفي الرواية الاخرى فقال هل معكم منه شيء؟ فناولته العضد فاكلها فثبت حل ذلك بامره وفعله وهذا من ابلغ ما يكون ففي هذا الحديث فوائد منها ان الحاج يلزمه ان يحرم من اول ميقات يمر به فان لم يمر ميقاتا احرم اذا وازن الميقات فان وازن الميقات وعلم انه يمر ميقاتا اقرب منه من مكة فان شاء احرم اذا وازن الميقات البعيد وان شاء اذا وصل الى القريب وفيه حل الحمر الوحشية وهي طاهرة بخلاف الحمر الاهلية فانها نجسة ركس لا تحل وفيه انه يحل للمحرم الاكل من صيد الحلال اذا لم يكن له فيه اعانة ولم يصد لاجل المحرم فان كان كذلك حرم عليه وفيه انه يلزم من سئل عن مسألة ذات شعب تختلف فيها الاحكام ان يستفصل السائل ما لم يتيقن مراده منها