يسأل عن الحلف بالطلاق يقول انني في يوم من الايام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي اني لن اعمل بالشركة التي اعمل بها ولكني بعد ذلك عملت فهل يحسب هذا اليمين بطلقة؟ ام يعتبر اه اليمين لغو ارجو الافادة وفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد الهدف الطلاق هو التعليق الذي يراد به حس الحالة على شيء او منعوه من شيء او حث المستمعين المغاضبين على تصديقه او تكذيبه هذا هو اليمين بالطلاق تعليق مقصوده حث او منع او تصديق او تكريم هذا يسمى يمينا بالطلاق. نعم بخلاف تعليق اللحظ هذا لا يسمى يمين كما لو قال اذا طلعت الشمس وزوجته طالق او قال اذا دخل رمظان فزوجته طالب هذا ما يسمى يمين هذا تعليق محظوظ شرط محظوظ متواجد الشر وقع الطلاق اذا قال مثلا اذا دخل رمظان فامرأته طالق دخلت وطلقت بدخول رمضان واذا قال مثلا اذا طلعت الشمس فزوجته طالق طلقت طلوع الشمس لان هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا اما اذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشريكة الفلانية او عليهم طلاق ما يكلف فلانا وعليه الطلاق ان تأخذ ذبيحتي او ما اشبه ذلك فهذا يسمى يمين لان فيه حث ومنع هذا يسمى يمين. نعم. واكثرون من اهل العلم على ان يقع الطلاق. اذا اذا اختل الشر اذا قال عليه الطلاق فكلمه عند الاكثر يقع الطلاق وهكذا اذا قال علي الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل يقع الطلاق عند الجمهور بدأ بعض اهل العلم الى انه لا يقع حكم حكم اليمين اذا كان مقصوده حث له منعا او تصديقا او تكذيبا ليس قصده طلاق امرأته وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا. نعم. يقصد حتى نفسه على شيء. او من اهم شيء او التصديق او التكذيب لذا قال عليه الطلاق انه ما يعمله الشركة الفلانية ومقصوده منع من العمل ليس قصده فراق اهله وانما مقصوده ان يمنع نفسه من اعلاف الشركة هذا الصحيح انه لا يقع الطلاق ويكون عليه كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين يقول لي مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او رز او غيرهما ومقداره كيلو ونص تقريبا. نعم هذه كفارة او يكسوهم على قميص قميص او على ازار ورداء او هذه كفارة اليمين لان الله سبحانه قال ولكن يؤاخذهم بما عقدتم الايمان فكفرته بقام عشرة مساكين من اوثن المسلمون اهليكم او كسلتهم من لم يجد صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانهم اذا حلفتهم واحفظوا ايمانكم بعض الناس قد يظن ان الصيام يكفي ولو كان مؤثرا هذا غلط والصيام انما يكون في حق المعسر فيما يستطيع لا كسوة ولا اطعام ولا عتق هذا هذا العاجز. نعم. اذا عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة ايام متتابعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الكفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل والطلاق الذي علق على شرط المقصود المنع او الحصد او التصديق او التكبير حكم حكم اليمين في اصح قول العلماء وهكذا يقول بعض الناس علي الطلاق ان تخلف بها علي الطلاق ان تموت ذبيحة علي الطلاق ان تارك كرامتك ثم اهمله ما ما طاعة راحه الله ولا يقع الطلاق اذا كان قصده اكرم الشخص وليس قصده فراق زوجته وابعادها ان لم يجلس للكرامة هذا حكم حكم اليمين. وهكذا لو قال عليه الطلاق انه ما يكلم بلال او ما يزور فلان ثم دعت الحاجة الى ان كلمه زاره وليس المقصود الا مع نفسه ما قصده فرق اهله هذا في كفرة اليمين هذه الامثلة واشباهها هي التي تسمى يمينا. نعم. في الطلاق اما اذا كان ما فيه احد ولا مانع بل شرط محرم هذا تعليق معهم تقع يقع به الصلاة كما تقدم. لما اذا قال لها رمظان هذا فطمة هذا اذا وقع وقع الطلاق لان الشروط المعلق على الشروط يقع يوقع الشروط هذا هو الاصل