﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يسأل عن الحلف بالطلاق يقول انني في يوم من الايام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي اني لن اعمل بالشركة التي اعمل بها ولكني بعد ذلك عملت فهل يحسب هذا اليمين بطلقة؟ ام يعتبر آآ اليمين لغو؟ ارجو الافادة وفقكم الله

2
00:00:20.850 --> 00:00:36.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد الهدف الطلاق  هو التعليق الذي يراد به حس الحالة على شيء

3
00:00:37.350 --> 00:00:55.200
او منعوه من شيء او حث المستمعين المخاطبين على تصديقه او تكذيبه هذا هو اليمين بالطلاق تعليق مقصوده حث او منع او تصديق او تكريم هذا يسمى يمينا بالطلاق. نعم

4
00:00:55.400 --> 00:01:06.500
بخلاف تعليق اللحظ هذا يسمى يمين كما لو قال اذا طلعت الشمس وزوجته طالق او قال اذا دخل رمظان فزوجته طالب هذا ما يسمى يمين هذا تعليق محظوظ شرط محظوظ

5
00:01:06.700 --> 00:01:24.050
متواجد الشر وقع الطلاق اذا قال مثلا اذا دخل رمظان فامرأته طالق دخلت وطلقت بدخول رمضان واذا قال مثلا اذا طلعت الشمس فزوجته طالق طلقت طلوع الشمس لان هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا

6
00:01:25.500 --> 00:01:38.950
اما اذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشريك الفلانية او عليه الطلاق ما يكلف فلانا وعليه الطلاق ان تأخذ ذبيحتي او ما اشبه ذلك هذا يسمى يمين لان فيه حث ومنع

7
00:01:39.400 --> 00:01:55.850
هذا يسمى يمين. نعم. ويكثرون اهل العلم على ان يقع الطلاق. اذا اذا اختل الشر اذا قال عليه الطلاق ان ملك الذي لا تكلمه عند الاكثر يقع الطلاق وهكذا اذا قال علي الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل يقع الطلاق عند الجمهور

8
00:01:56.200 --> 00:02:13.400
وقبلها بدأ بعض اهل العلم الى انه لا يقع حكم حكم اليمين اذا كان مقصوده حث له منعا او تصفيقا او تكذيبا ليس قصده طلاق امرأته وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا. نعم. يقصد يقصد حتى نفسه على شيء. او منعها من شيء او التصديق او التكذيب

9
00:02:13.500 --> 00:02:25.750
لذا قال عليه الطلاق ان ما يعمله الشركة الفلانية ومقصوده منع من العمل ليس قصده فراق اهله وانما مقصوده ان يمنع نفسه من اعلام الشركة هذا الصحيح انه لا يقع الطلاق

10
00:02:26.350 --> 00:02:40.100
ويكون عليه كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر او رز او غيرهما ومقداره كيلو ونص تقريبا. نعم هذه كفارة او يكسوهم

11
00:02:40.150 --> 00:02:56.950
على قميص قميص او على ازار ورداء او هذه كفارة اليمين لان الله سبحانه قال ولكن يؤاخذهم بما عقدتم الايمان فكفرته بقام عشرة مساكين من اوثن المسلمون اهليكم او كسلتهم

12
00:02:57.400 --> 00:03:10.950
لمن لم يجد صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانه واحفظوا ايمانكم بعض الناس قد يظن ان الصيام يكفي ولو كان مؤثرا هذا غلط والصيام انما يكون في حق المعسر لما يستطيع لا كسوة

13
00:03:11.500 --> 00:03:25.400
ولا اطعام ولا عتق هذا هذا العاجز. نعم. اذا عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة ايام متتابعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الكفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل

14
00:03:25.700 --> 00:03:39.000
والطلاق الذي علق على شرط المقصود المنع او الحصد او التصديق او التكفير حكم حكم اليمين في اصح قول العلماء وهكذا يقول بعض الناس علي الطلاق ان تخلف بها علي الطلاق انت مو ذبيحة

15
00:03:39.100 --> 00:03:56.800
انتهت كرامتك ثم اهمله ما ما طاعة راحه الله ولا يقع الطلاق اذا كان قصده اكرم الشخص وليس قصده فراق زوجته وابعادها ان لم يجلس للكرامة هذا حكم حكم اليمين. وهكذا لو قال عليه الطلاق انه ما يكلم الان

16
00:03:57.050 --> 00:04:11.600
او ما ينشر فلان ثم دعت الحاجة الى ان كلمه زاره وليس المقصود الا مع نفسه ما قصده فرق اهله هذا في كفرة اليمين هذه الامثلة واشباهها هي التي تسماه يمينا. نعم. في الطلاق

17
00:04:12.050 --> 00:04:24.800
اما اذا كان ما فيه احد ولا مانع بل شرط محرم هذا تعليق معهم تقع يقع به الصلاة كما تقدم لما اذا قال لها رمظان هذا فطمة هذا اذا وقع وقع الطلاق

18
00:04:24.850 --> 00:04:31.488
لان الشروط المعلق على الشروط يقع يوقع الشروط هذا هو الاصل