آآ تقول ايضا آآ سؤالي الثاني هو اني رأيت بعض المسلمين اذا صلوا يقرأون في الركعة الاولى والثانية الفاتحة والفاتحة ويتبعونها بايات قصيرة اما الركعتين الباقيتين فيقرأون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ثلاث مرات اي ان انهم لا يقرأون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الاخيرتين. فهل هذا صحيح؟ اثابكم الله عن توظيح الخطأ والصواب لاخوانكم المسلمين هذا خطأ الذي لا يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط فلا يجوز ولا يصلح الصلاة في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاولى والثانية بالفاتحة وسورة الاخرى مع الفاتحة وفي الثالثة والرابعة لا يقع شيئا سوى الفاتحة يقرأ الفاتحة وربما قرأ زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة وقد ثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة احاديث من حديث ابي قتادة الانصاري من حديث ابي سعيد الانصاري ومن احد اخرى ثبت فيها انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاولى والثانية بالفاتحة وزيادة وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ الا الفاتحة عليه الصلاة والسلام. لكن جاء ما يدل على انه قد يقرأ زيادة في في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة وصح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالذي لا يقرأ بها في السنة الرابعة لا صلاة له الواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه وعلى الاخت الله السائلة ان تعلم هؤلاء تقول اني سمعت الدرب كذا وكذا تعلمهم ان هذا لا يجوز وهذا واجب على مسلم ان يقرأ الفاتحة في جميع الركعات لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق على صحته. نعم ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من صلى صلاة لم يقرأ في مذهب فهي خداج فهي خداج غير تمام هي ناقصة غير صحيحة الحاصل ان الواجب على اه المسلم والمسلمة ان يعلم ويرشدا. فهذه السائلة بارك الله فيها عليها ان تعلم من من رأتهم يفعلون ذلك. الذين لا يقرأون في الثالثة والرابعة تعلمه ان هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون الواجب عليها على هؤلاء ان يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأوها في الاولى والثانية لكن الاولى والثانية تأكد وزادها الفاكهة اما سورة واما ايات على تفصيل الصلوات الخمس لكن في الثالثة والرابعة الافظل الاقصاء الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الا في الظهر فيسحب من يقرأ زيادة ذاته في بعض الاحيان الثالثة والرابعة. نعم. لانه ورد عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم