هل لحق اه للبنت المتزوجة ان اه تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية. علما بان الزوج موافق على القيام للثواب على نفقة الزوج. وختاما لكم الشكر الجزيل لا مانع من الصدقة لوالديها المسلمين من مالها او من مال الزوج اذا سمح ونتصدق من مالها انه من مال الزوج ما يسأل الله من المال لوالديها المسلمين او لاخوتها المسلمين او لخالاتها او لعماتها او لاولادها لا بأس ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك وان امرأة قاتلة وان امي ماتت ولن توصي واظنها لو تكلمت صدرت افلا هذا صدقته؟ قال النبي نعم والاجمع المسلمون اجمع علماء الاسلام على ان الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت وهكذا الدعاء فاذا تصدق الانسان ان والديه المعروفين بالاسلام او دعا لهم ينفعهم ذلك سواء كان المال من ماله الخاص او مما لغيره اذا سمح له من الزوج اذا اعطى زوجته لا بأس تصدق من مالي او اخيها هذا تصدقي من او قال لها ابوها كذلك او عمها اذا اعطاها مالا تصدق به فلا بأس ينفع الميت اذا كان غير مسلم اما اذا كان ميت كافر لا من صدق عن الكافر انما هذا الذي في قضية مسلم نعم