﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى اذا بالرضاعة عن عقدة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابيها

2
00:00:29.050 --> 00:00:58.200
فجاءت امرأة فقالت قد ارضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل تفارقها عقدة هناك احد زوج غيره اخرجه البخاري هذا الحديث موضوعه حكم شهادة المرضعة حكم

3
00:00:58.300 --> 00:01:41.600
شهادة  السلام عليه من وجوه اولها في ترجمة الراوي وهو عقبة ابن الحارث  ابني عامر ابن نوفل عبد مناف ابن قصي النوفلي المكي اسلم يوم الفتح كان ابوه  ابن عامر

4
00:01:42.300 --> 00:02:26.650
احد المطعمين مشهورين في اطعام الجاهلية قتل يوم بدر المشركين  قد حصل خلاف  النسب عقبة هذا مع شخص اخر يقال له ابو كروعة ومن اهل فمن اهل النسب من يرى انهما شقان

5
00:02:27.300 --> 00:03:02.300
وقفة ابن عامر  وابشروعة هو عقبة بن عامر ايضا شخص اخر  يقولون ان هذين الشخصين اسلم معا يوم الفتح ويرى اخرون انهما شخصان  شخص واحد وان عقبة ابن عامر دنيته ابو سرواعة

6
00:03:03.600 --> 00:03:41.650
وهذا الخلاف حصل بين اهل النسب وبين اهل الحديث اهل النسب يقولون  واهل الحديث يقولون هنا شخص واحد وقد وجه حسن الاثير انهما قحطان اسلم معا يوم الفتح لكن نقل الحافظ

7
00:03:42.900 --> 00:04:22.500
ابن حجر عن ابي حاتم انه قال ابو سروعة   له صحبة  اسمه عقبة ابن الحارث بن عامر وليس عندي هو عقبة ابن الحارث الذي روى عنه ابن ابي مليكة في الحديث اللي معنا

8
00:04:22.600 --> 00:04:46.700
حديث عقبة هذا اللي في قضية الرظاع الراوي عن عقبة هو ابن ابي مليكة قال ابو حازم ذاك قديم الذي قتل عقبة اذا قتلها  هو ابو تروعة هذا رجل قديم

9
00:04:47.350 --> 00:05:07.500
والذي بعده هو عقبة ابن الحارث هو الذي له قصة الرضاعة على رأي نبي حاتم انهما شخصان قديم يقال له هذا هو قاتل خبيز بن عدي ومتأخر وهو عقبة ابن الحارث

10
00:05:07.650 --> 00:05:38.300
ما الذي حصلت له قضية الرضاعة الذي حصلت له قضية الرضاعة  الوجه الثاني في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع في صحيحه  اولها في كتاب العلم كتاب العلم

11
00:05:39.750 --> 00:06:04.150
قد يقول قائل ما علاقة هذا الحديث في كتاب العلم بخاري  في كتاب العلم لقوله باب الرحلة المسألة النازلة او الرحلة في المسألة النازلة لانه جاء في بعض روايات الحديث

12
00:06:04.450 --> 00:06:33.000
ان هذه المرأة لما قالت لعقبة اني قد ارضعتكما ارظعتك وزوجتك قال فرحل الى المدينة يعني عقبة الى المدينة لان عقبة جاره مكة سكنه في مكة ورحل الى المدينة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه النازلة

13
00:06:33.300 --> 00:06:57.300
هذا وجه ذكر البخاري لهذا الحديث في اوله موضع ذكره فيه وهو في كتاب  ثم ذكره في عدة مواضع ومنها في كتاب الشهادات وبوب عليه شهادة المرضعة ثم ذكره في كتاب النكاح

14
00:06:57.550 --> 00:07:23.450
واعاد نفس التبويب عليه شهادة المرضعة اخرجه البخاري كما قلت من عدة طرق عن عبد الله ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث انه تزوج ابنة لابي ايهاب ابن عزيز

15
00:07:24.800 --> 00:07:51.350
فاتته امرأة فقالت اني قد ارضعت عقبة والتي قد تزوج اني قد ارظعت عقبة والتي قد تزوج فقال لها عقبة ما اعلم انك ارظعتني ولا اخبرتني. ما اعلم انك ارظعتني ولا اخبرتني. فركب

16
00:07:51.350 --> 00:08:13.100
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل كيف وقد قيل فارقها ونكحت زوجا غيره فارقها ونكحت زوجا غيره

17
00:08:13.250 --> 00:08:37.500
هذا لفظ البخاري في كتاب العلم وهو اقرب الى لفظ البلوغ والا فان الحافظ رحمه الله ما ساق الحديث بلفظه على اي لفظ من الفاظ البخاري؟ اذا تتبعت الفاظ البخاري في الصحيح ما وجدت لفظا يطابق لفظ

18
00:08:37.500 --> 00:09:02.150
فكأن الحافظ رحمه الله ما فاق الحديث بلفظه وانما تصرف فيه بعض التطرف لكن اقرب لفظ وما في كتاب العلم وهذا الحديث  عبد الله ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث

19
00:09:02.650 --> 00:09:29.950
كما في السياق الذي سمعته ساقه البخاري في كتاب النكاح من طريق عبدالله بن ابي بنيكة عن عبيد ابن ابي مريم عن عقبة ابن الحارث بن عبيد بن ابي مريم عن عقبة ابن الحارث قال وقد سمعته يقوله ابن ابي مليكة وقد سمعت

20
00:09:29.950 --> 00:09:56.800
من عقبة لكني لحديث عبيد احفظ. لكني لحديث عبيد احفظ. وهذا الحديث من افراد البخاري كما وتعلمون ايضا من قبل من افراد البخاري ما اخرجه مسلم في صحيحه. بل ما اخرج مسلم في صحيحه لعقبة ابن الحارث شيء

21
00:09:56.800 --> 00:10:32.400
ما اخرج مسلم في صحيحه لعقبة ابن الحارثي   الفاظه قوله ابنة ايهاب جاء في كتاب الشهادات عند البخاري انه تزوج ام يحيى بنت ابيه هذا فهي ام يحيى بنت  وقد حصل الخلاف في اسمها

22
00:10:32.600 --> 00:10:54.950
وهذا لا يترتب عليه كثير فائدة لا نشتغل به قوله فجاءت امرأة جاءت امرأة في رواية عند البخاري فجاءت ابت سوداء اذاعة امة سوداء وهذا يترتب عليه حكم كما سيأتي ان شاء الله

23
00:10:55.200 --> 00:11:25.350
وقوله ولا اخبرتني  اي ولا اخبرتني قبل هذا لانه اتهمها في هذا الخبر وقد جاء في رواية عند البخاري لما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالت قال وهي كاذبة قال وهي كاذبة فهو اتهمها بالكذب

24
00:11:25.350 --> 00:11:47.850
وانها غير صادقة في هذا الخبر ولعل السبب في هذا ان هذا الخبر جاء متأخرا ولم تخبره قبل ان يحصل الزواج  وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري قال فارسل

25
00:11:48.350 --> 00:12:14.550
يعني عقبة الى ال ابي ايها اللي هم اهل الزوجة نشوف الموظوع قال فارسل الى ال ابي اسألهم وقالوا ما علمناه ارضعته صاحبتنا ما علمناه ارضعت صحفتنا هكذا علمناه نفوا

26
00:12:14.800 --> 00:12:39.350
يعني على حسب علمهم وقوع الرضاعة وهذا مما يعني يجعل المسألة فيها قوة وفيها شدة ان عقبة يقول لا اخبرتني قبل هذا اني ما علمت بهذا ولا اخبرتني قوله انها كاذبة ولما سأل اهل

27
00:12:39.500 --> 00:13:02.500
ام يحيى قالوا ما علمناه اربعة صحيفتنا المقصود بهذا ان هذه قرائن تقوي عدم وقوع الرضاعة لكن كما سيتبين الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بقول المرضعة حكم بقول المرضعة والغى هذه

28
00:13:02.500 --> 00:13:20.900
الامور كلها قوله فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم قبل قليل اي ركب من مكة متجها الى المدينة لان مكة هي دار اقامته قوله صلى الله عليه وسلم

29
00:13:20.950 --> 00:13:45.550
كيف وقد قيل هذا استفهام  والمعنى كيف تجتمع بها وكيف تباشرها وقد قيل يعني ما قيل من الكلام في الرضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر عليه انه كيف يستمر على

30
00:13:46.100 --> 00:14:08.950
الاجتماع بها وعلى مباشرتها مع انه قد قيل ما قيل والواو لقوله وقد قيل  يعني كيف تجتمع بها؟ كيف تباشرها؟ والحال انه قد قيل ما ذكر وقد ورد في بعض الروايات

31
00:14:09.500 --> 00:14:38.750
دعها عنك بعض الروايات عند البخاري دعها عنك ورد في رواية اخرى فنهاه عنها فنهاه عنها الرابع في الحديث دليل على ان الرضاعة يثبت وتترتب عليه احكامه بشهادة امرأة واحدة

32
00:14:39.350 --> 00:15:09.100
بشهادة امرأة واحدة وهذا مذهب الامام احمد يعتبر هذا القول من مفردات المذهب ما قال فيه احد من الائمة الثلاثة وبه قال طاووس والزهري والاوزاعي هذا القول الاول في المسألة

33
00:15:09.300 --> 00:15:31.950
وهو انه يقبل الرضاع قول امرأة واحدة سواء كانت هذه المرأة هي المرضعة او كانت شاهدة لو كانت  اه في رواية عن الامام احمد انما تقبل الا اذا استحلفت الا اذا حلفت

34
00:15:32.350 --> 00:15:50.000
انها ما تقبل شهادتها الا اذا حلفت لكن هذه الرواية ضعيفة لان الحديث الذي معنا ليس فيه دليل على انها يفتح لك ليس فيه دليل على انها تستهلك القول الثاني في المسألة

35
00:15:50.600 --> 00:16:19.250
الشافعي وعطا انه لا بد من اربع نسوة    لهذا بان كل امرأتين منزلة رجل واحد لان كل امرأتين في منزلة رجل واحد اذا كان لا يقبل الا رجلان لا يقبل من النساء الا اربع

36
00:16:20.500 --> 00:16:44.400
والقول الثالث للامام مالك الحكم بن عتيبة انه لا يقبل الا شهادة امرأتين انه لا يقبل الا شهادة امرأتين تعليمهم قالوا لانه اذا كان لا يقبل من الرجال الا رجلان

37
00:16:45.000 --> 00:17:04.100
فلعل لا يقبل الا امرأتان من باب اولى اذا كان لا يقبل الا رجلان ولعل لا يقبل من النسا الا امرأتان هذا من باب اولى والقول الرابع الحنفية انه لا يقبل

38
00:17:04.700 --> 00:17:35.150
الا امرأته الا رجلان او رجل وامرأة حنفية قاسوا الرضاع على غيره في عموم قوله تعالى رجل وامرأتان ثم قال فان لم يكن نعم رجل شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

39
00:17:35.150 --> 00:18:02.650
الحنفية الحقوا الرضاعة بغيره حق الرضاعة بغيره  لهذا يتبين لنا ان الجمهور من اهل العلم لم يعملوا بحديث الباب. ان الجمهور من اهل العلم لم يعملوا بحديث   لا يقبل عندهم في الراحة امرأة واحدة

40
00:18:02.800 --> 00:18:34.250
بل بعضهم لا يقبل الا اربع وبعضهم لا يقبل الا   عمل الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره في فراقها قالوا هذا من باب الورع الاحتياط ليس حكما قاطعا يعني اقصد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنى الفراق على قبول شهادة امرأة نعم وانما الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بفراش

41
00:18:34.250 --> 00:18:58.200
من باب الورع والاحتياط يعني حيث قامت الشبهة ولا شك ان هذا محمل ضعيف ان هذا محمل ضعيف يعني قولهم ان المسألة من باب الورع والاحتياط هذا محمل  والذي يدل على ضعفه

42
00:18:58.400 --> 00:19:20.600
الأمر الأول اما السؤال تكرر من عقبة يعني في بعض الروايات ان الرسول اعرض عنه. ثم اعاد عليه السؤال اعادة السؤال وما سيترتب عليه من الجواب دليل على ان المسألة ما هي مسألة حياض

43
00:19:21.150 --> 00:19:49.450
الامر الثاني الروايات الصريحة ذكرنا قبل قليل وهي قوله دعها عنك  قول الراوي فناهاه انا هذه الالفاظ يقوي القول لان المسألة حكم مبني على شهادة مرضعة وعلى هذا الصواب في هذه المسألة

44
00:19:49.700 --> 00:20:15.750
هو القول الاول لان حديث الباب  في محل النزاع نطق في محل النزاع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل ثم بنوا على هذا التفريق بينهما ومما يؤيد

45
00:20:16.750 --> 00:20:44.650
القول  شهادة المرضعة اولا ان الرضاعة من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء في الغالب اطلاع الرجال على الرضاع هذا امر نادر قليل ولا سيما  الاجنبي يعني الذي ليس له ولدا للزوجة

46
00:20:44.900 --> 00:21:05.950
الغالب ان النساء اذا اجتمعنا وخلا بعضهن ببعض تطرقنا الى موضوع الرظاء الرظاع. لكن كون المرأة في بيتها وعندها زوجها قد ترضع ولدها  من ليس لها هذا الغالب انه لا يحصل الا في مجالس النساء وفي مجامعهن

47
00:21:06.400 --> 00:21:28.000
ولو قيل ان لا تقبل شهادة المرظعة او شهادة المرأة عموما اذا وقع الناس في الحرج والمشقة ووقع الناس في الحرج والمشقة. اذا الحاجة داعية الى قبول شهادة المرأة ولو كانت واحدة

48
00:21:28.500 --> 00:22:01.850
الثاني مما يؤيد هذا القول الرضاع فعل لا يقتل للمرأة به نفع مقصود ولا تدفعوا عنها به ظررا فتقبل شهادتها فيه لغيرها كفعل غيرها هذا والاظهر في هذه المسألة    اما

49
00:22:02.800 --> 00:22:28.000
استدل به المخالفون كما مر عليكم اما عظمات حديث الباب مقدم عليها واعند العمومات اية سورة البقرة من رجالكم. هذه اية عامة حديث الباب والخاص يقدم على العام قال نعم الشهادة

50
00:22:28.500 --> 00:22:47.900
تكون من رجلين او رجل امرأتان الا الرضاع فقد ورد فيه نص خاص يقبل فيه شهادة امرأة واما تعليلات كما مر بقية الاقوال انهم يأتون وانهم ذكروا بعض التعليمات ومعلوم ان التعليمات لا تقف في معارضات

51
00:22:47.900 --> 00:23:23.950
النصوص الشرعية الصريحة وقد روى عبد الرزاق بسنده عن ابن شهاب ان  امرأة سوداء في زمن عثمان رضي الله عنه جاءت الى ثلاثة ابيات  تناكحوا قالت انتم بني وبناتي اي نعم قالت انتم بني

52
00:23:24.050 --> 00:23:47.300
وبناتي قال ففرق عثمان بينهم هذا دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا بهذا الحديث وروى عبد الرزاق بسنده ايضا عن الشعبي قال كان القضاة يفرقون يفرقون بشهادة امرأة واحدة في الرظاع

53
00:23:47.400 --> 00:24:11.250
بشهادة امرأة واحدة  وان كانت يعني لما قلت  يعني قد تشكل على بقية المذاهب وقد لا يقال يفرق الا اذا كان القضاة الحنابلة المذاهب الاخرى كما مر علينا لا يقولون بقبول

54
00:24:11.400 --> 00:24:41.500
شهادة امرأة واحدة الخامس في الحديث دليل على قبول شهادة الرقيق اذا كان عدلا لقوله فجاءت امة سوداء ولو لم تكن شهادة الامة مقبولة ما امر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بفراق

55
00:24:42.250 --> 00:25:06.800
زوجته والجمهور الجمهور من اهل العلم على ان الرقيق لا تقبل شهادته هذا قول الجمهور من اهل العلم لكن للصواب قبولها حديث الباب دليل واضح  هذا الحديث يستدل به على القاعدة الشرعية المعروفة

56
00:25:07.500 --> 00:25:30.950
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت كذاعا ما لا يثبت  وتوضيح هذا ان المرأة الواحدة لا تقبل شهادتها في اثبات النكاح ولا تقبل شهادتها في الطلاق لكن لما شهدت على الرضاعة

57
00:25:31.850 --> 00:26:02.700
يترتب على الرضاعة  النكاح صح ان يقال انه ان شهادة المرأة نعم قبلت فيما قد ثبت تبعا ولم يثبت استقلالا نكاحنا نعم تبعوا لي ايش طبعا لتبوت ها النكاح هنا والفراق

58
00:26:02.750 --> 00:26:19.000
من اين جاء؟ جاء بناء على ثبوت  لكن لا تقبل شهادة المرأة كما ذكر اهل العلم في موضوع فسخ نكاح في موضوع طلاق ما تقبل لكن لما قبلت في الرظاع

59
00:26:19.250 --> 00:26:41.550
ترتب على ثبوت الرضاع فك النكاح ومثله شهادتها بالولادة ان يثبت بها النسب لكن لو جاءت امرأة تشهد لان هذا ولد لفلان نعم ما قبلت شهادته عند العلماء متى ما تقول شهادتهن فيه مثلا

60
00:26:41.800 --> 00:27:06.200
لكن لو حصل ولادة ولدت امرأة ثم شهدت على النكد تقبل شهادتها على النسب استقلالا لا تبعا لشهادتها على ايه؟ على الولادة. الحديث الثاني غفير عن زياد  رضي الله عنه قال

61
00:27:06.650 --> 00:27:29.450
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقى اخرجه ابو داوود وهو مرسل وليست لزياد هذا المرسل موضوعه ما جاء في النهي عن استرضاع الحمقى ما جاء في النهي

62
00:27:29.600 --> 00:28:07.200
استطاع الحمقى السلام عليه من وجوه اولها في ترجمة الراوي الراوي زياد السهمي روى عنه هشام اسماعيل  المكي انا في التقريب مجهول ارسل حديثا يقصد الحديث هذا الحديث الذي معنا

63
00:28:08.950 --> 00:28:31.800
وقد ذكره ابن حجر الاصابة القسم الرابع من محافظ ابن حجر خصص القسم الرابع من الاصابة في من ذكر اسمه في الصحابة على سبيل الوهم والغلط من ذكر اسمه في الصحابة على سبيل الوهم والغلط

64
00:28:32.750 --> 00:28:57.500
وبعض الطلاب المبتدئين مثلا يعثر عليه في الاصابة لا يظن انه انه صحابي ثبتت صحبته. ولهذا تلاحظ الحافظ في البلوغ هنا ها؟ نص على انه ليس بصحابي على هذا يشكل قوله في الطباعة قول رضي الله عنه

65
00:28:57.550 --> 00:29:20.800
وهذا موجود في بعض الناس دون بعض وجود في بعض النسخ دون دون بعض تخريج هذا الاثر هذا مرسل كما قال الحافظ ابو داوود المراسيل ومن طريقه البيهقي السنن الكبرى

66
00:29:21.650 --> 00:29:59.500
قال ابو داوود حدثنا الحسن الصباح حدثنا اسحاق ابن بنت داوود ابن ابيهم  ابن بنت داوود ابن ابي هند من خير الرجال عن هشام ابن اسماعيل المكي عن زياد عن زياد الاسلامي قال

67
00:29:59.600 --> 00:30:32.750
الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقاء وتمامه فان اللبن يشبه فان اللبن يشبه هذا المرسل ضعيف اولا زيادة سهمي مجهول كما مر والراوي عنه هشام من إسماعيل المكي

68
00:30:33.050 --> 00:30:55.300
مجهول ايضا اسحاق ابن بنت داود ابن ابي هند ماذا قال عنه ابن الخطاب لا تعرف حاله  صحيح ان الحسن ابن الصباح قال انه من خير الرجال لكن يقول ابن الخطاب

69
00:30:55.950 --> 00:31:22.200
هذا لا يقضي له بالثقة في الرواية. هذا لا يقضي له بالثقة في الرواية لا اكون توفيقا له توفيقا له وقول ابن قطان مجهول هذا فيه نظر قد وفقه  وذكره ابن حبان في الثقافة

70
00:31:23.100 --> 00:31:54.850
الخطيب ذكره وفقه الخطيب وذكر ابو حبان  لكن على اي حال هذا الاثر وهذا المرسل  شرطها الفاضل قوله ان تسترضع السين والثالث طلب يعني ان يطلب منها لتكون مرضعة للطفل

71
00:31:54.950 --> 00:32:35.600
هذا معنى ان تسترضى الحمقى مؤنث الاحمق قالوا حمق بالضم الرجل  فهو احمق والمرأة   قلة العقل وضعف البصيرة قلة العقل وضاعف البصيرة هذا معنى الحب الذي في عقله ضعف في يوم فقد في بعض التصرفات

72
00:32:36.150 --> 00:33:02.700
هذا يسمى احمق  بعض الناس قد يخلص الاحمق وبين غضبان اذا غضب قال هذا احمق حينما الاحمقين غير الغضبان لكن عند الناس وعند كثير من الناس يخلق ليلهما اذا كان عنده غضب

73
00:33:03.900 --> 00:33:29.500
وقوله فان اللبن في سبه يعني ان المرأة الحمقى اذا ارضعت طفل طفلا نزع الطفل هذا الى اخلاقها نزع الى اخلاقها وطباعها ولهذا يقولون الرضاع يغير الطباع الوظع يغير الطباع

74
00:33:29.750 --> 00:33:58.400
ويؤثر على الطباع الوجه الاخير لبعض الفقهاء في هذا الاثر او في هذا الموسم لا ينبغي ان تسترضع المرأة الحمقى وهذا وان كان مرسلا ضعيفا لكنه استأنس به من جهة المعنى

75
00:33:59.400 --> 00:34:36.750
انه ينبغي اذا احتيج الى مرضعة يبحث عن المرضعة الدين والاستقامة صاحبة الاخلاق الفاضلة  الرضاعة يؤكد على الرضيع تأثير واضحا لكن الطباع الاخلاق لها تأثير ايضا ولا سيما حسن التعامل

76
00:34:37.650 --> 00:34:57.850
لان الحمقى كما ذكر العلماء قد لا تؤمن على الصغير من جهة حفظه ورعايته اذا كان عنده قلة في عقلها في بصيرتها في مواضع الخطر نعم قد يكون قريبا من نار او يكون قريب

77
00:34:58.150 --> 00:35:31.350
من شيء او قد يخرج الى الشارع اذا كانت عاقلة خزينة فانها احفظ الطفل وقد نقل ابن قدامة في المغني عن الامام احمد انه  الارتظاع بلبن الفجور والمشركات لان الفاجرة

78
00:35:32.900 --> 00:36:21.750
الى شبه المفضحة فينتقل الى الرضيع  ان المشركة يجعلها اما للطفل مع تركها وربما نال الى ديننا فيما بعد ربما الى ديننا ثم قال النفقات  النفقات جمع نفقة بثمرة  والنفقة

79
00:36:23.000 --> 00:37:15.150
اللغة اسم من الانفاق الذي هو الاخراج لفظ النفقة يدل على المضي والذهاب العرب تقول نفق فرسه اي ذهب ونفقت  نفقت الدراهم    من باب  مضارع  قال تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق

80
00:37:17.100 --> 00:38:05.600
اما النفقة في الصلاح الفقهاء فهي ما يلزم المرأة  لمن عليه مؤنته من زوجته واولاده ومماليكه  هذا تعليق النفقة ما يلزم المرأة  عليه مؤونته من زوجته واولاده ومماليكه وبهائمه  التي توجد الانفاق

81
00:38:06.300 --> 00:38:50.200
اولها النكاح وهي عقد الزوجية الصحيح وهذا السبب يدخل تحته نفقة  السبب الثاني النكد والاتصال بين شخصين بولادة قريبة او بعيدة وهذا يدخل تحته نفقة الاقارب  الاقارب الثالث الملك وهذا

82
00:38:51.200 --> 00:39:25.000
يدخل تحته نفقة نفقة الرقيق   والبهايم واقوى النفقات الثلاث نفقة الزوجات لامرين النظر الاول ان نفقة الزوجة معاوضة يقول الفقهاء الامر الثاني ان الزوجة لها الفخ اذا لم ينفق عليها

83
00:39:25.350 --> 00:39:55.500
على تفصيل بين الفقهاء سنعرض له ان شاء الله تعالى عندنا حديث المتعلقة في هذا الموضوع ناخذ الان حديث الاول الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت بنت  امرأة ابي سفيان

84
00:39:55.850 --> 00:40:19.750
على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك

85
00:40:20.400 --> 00:40:51.000
من جناح وقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيكي متفق على ايه هذا الحديث موضوعه جواز انفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه  انفاق المرأة من مال زوجها

86
00:40:51.750 --> 00:41:24.850
بغير علمه اذا منعها الكفاية اذا منعها  السلام عليه من وجوه اولها في تفريجه هذا الحديث اخرجه البخاري في مواضع متعددة في صحيحه واولها في كتاب البيوع ثم اخرجه في النفقات

87
00:41:25.500 --> 00:41:51.100
في عدة ابواب منها باب اذا لم ينفق الرجل للمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. فيكفيها ولدها بالمعروف واخرجه مسلم ايضا كلاهما من طريق هشام من طرق

88
00:41:51.550 --> 00:42:25.300
من طرق هشام ابن عروة عن ابيه  رضي الله عنها وهذا اللفظ الذي عندنا في البلوغ هذا لفظ  الوجه الثاني في شرح الفاظك قوله دخلت هند يا هند بنت عتبة

89
00:42:26.350 --> 00:42:56.800
ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبدي ما نام صحابية  فعالية الشهرة اسلمت يوم الفتح حيث جاءت ما عدد من النسوة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الابطح

90
00:42:58.550 --> 00:43:27.500
ورحب بها النبي صلى الله عليه وسلم واخذ البيعة عليهن كانت نصيحة جريئة من فصاحتها وجرأتها كلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخذ البيعة عليهن انهن لا يزنين

91
00:43:28.200 --> 00:43:58.750
قالت وهل  الحرة المقصود في هذا انها كانت معروفة بالقوة وجراءة كما انها صاحبة رأي  واخبارها مشهورة مع زوجها كما ذكر هذا اهل السير وهي تقول الشعر الجيد وكانت ادركت

92
00:43:59.850 --> 00:44:26.950
قتلى المشركين يوم بدر بمرصية تعدي من عيون الشعر عند الادباء ثلث وفاتها وقيل انها ماتت في خلافة عمر اليوم الذي مات فيه ابو بكر رضي الله عنه وهذا جزم به ابن عبد البر

93
00:44:27.100 --> 00:44:58.950
حتى انه لم يذكر غيره فانه لم يذكر  وقيل انها ماتت في خلافة عثمان وهذا به ابن سعد ونال اليه الحافظ وذكر عنها بعض الاخبار التي نؤيد هذا وقوله امرأة ابي سفيان

94
00:44:59.550 --> 00:45:33.100
من حرب ابن امية ابن عبد الشمس صحابي من سادات قريش في الجاهلية وهو والد معاوية رأس الدولة الاموية ولد ابو سفيان  سنة سبعة وخمسين قبل الهجرة  واسلم يوم الفتح

95
00:45:33.750 --> 00:46:04.450
وابلى بعد اسلامه رضي الله عنه البلاء الحسن شهد حنينا الطايف سنة احدى وثلاثين  رضي الله عنه  قوله فقالت ان ابا سفيان هذا السؤال كان يوم الفتح يوم اسلام هند

96
00:46:04.850 --> 00:46:31.450
فلما جاءت واعلنت اسلامها وبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هذا السؤال كان وقته استسلامها قولها ان ابا سفيان رجل صحيح اي بخيل

97
00:46:32.750 --> 00:47:15.600
حريق وفي رواية البخاري رجل مسكين ومسيك صيغة مبالغة   مثلا وهذا على المشهور ولا بعضهم ضبطها الميم مع التخفيف رجل مسيك  صحيح لكننا الكريم على ان صيغة مبالغة ننسيك   تكلم العلماء

98
00:47:16.500 --> 00:47:51.850
على الفرق بين الشح والبخل فذكروا ان دينهما فرقا الوجهين الاول ان الشح اعم من البخل قالوا البخل بالمال والشح يعم منع كل شيء في جميع الاحوال وقيل ان الشح

99
00:47:52.600 --> 00:48:23.450
هو البخل  دخل نعثر البخل هو المنع من والامتناع عن الانفاق هذا البخاري اذا كان مع الامتناع عن الانفاق زيادة حرص ارتقى الى درجة الشح ابن القيم يقول في كتابه الوابل الطيب

100
00:48:24.000 --> 00:48:51.400
يقول الفرق بين الشح والبخل ان الشح هو شدة الحرص على الشيء والاحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه والبخل منع انفاقه بعد حصوله وحبه هو حبه وامساكه

101
00:48:51.950 --> 00:49:17.850
فهو صحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله البخل ثمرة السح والشح يدعو الى البخل ابن القيم يكون السح قبل البخل من الشح قبل البخل. لانه قال ان الشح معناه الشدة الحر

102
00:49:18.400 --> 00:49:43.450
والاحسان والبخل معناه المنع فيكون اول ما يحصل للانسان  ثم بعد هذا يقع  ولهذا قال فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو الى البخل ويمكن يكون كلام ابن القيم هذا فيه فرق ثالث

103
00:49:43.500 --> 00:50:14.500
وهو ان الشح مقدم على البخل قولها فهل علي من جناح الجناح هو الاثم واصل جناح الميل في قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها ثم صار الجناح استعمل الاثم

104
00:50:15.750 --> 00:50:47.500
الذي يميل لصاحبه ثم صار الجناح يطلق على الاثم مطلقا هذا ما ذكره الراغب في المفاجآت ان الجناح هو الاسم سمي الاسم المائل للانسان عن الحق جناح ثم صار الجناح يطلق على الاثم مطلقا

105
00:50:47.900 --> 00:51:10.200
ولهذا قال الراغب انه كثر في القرآن قول الله تعالى ولا جناح عليكم. ولا جناح عليكم قوله خذي هذا امر اذاعة هذا امر اباحة وليس امر وجوب لانها جاءت سائلة مستفتية

106
00:51:10.750 --> 00:51:38.700
ويؤيد هذا انه ورد عند البخاري في بعض الروايات قال لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف. لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف. هذه احدى روايات البخاري قولوا بالمعروف المعروف هو ما يقره الشرع

107
00:51:38.750 --> 00:52:02.200
ويختم من يقول المعروف هو المتعارف عليه لان المتعارف عليه نعم قد يكون موافقا للشرع قد يكون مخالفا للشرع  نقول للمعروف اذا ورد في نصوص الكتاب والسنة المراد به ما يقره

108
00:52:02.250 --> 00:52:29.000
العرف والشرع او نبدأ بالشرع اولا لما ما يقره الشرع والعرض قال الحافظ ابن حجر المراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة انهم كفاية القدر الذي عرف بالعادة انه الكفاية ثم

109
00:52:29.200 --> 00:52:57.700
قبل ان ننتقل ونحن في الالفاظ ينبغي ان نعلم اما هند لما قالت سفيان رجل صحيح لم ترد بهذا انه شحيح مطلقا بحيث ان هذا يكون ذنب واننا وصفت حاله معها

110
00:52:57.850 --> 00:53:23.750
حاله معها فانه كان يقصر عليها وعلى اولادها لانها قالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بلية قال العلماء هذا لا يدل على البخل مطلقا فان الانسان قد يمنع اهله

111
00:53:24.200 --> 00:53:55.750
بعض الاشياء الزائدة لاجل ان يواسي بها غيره ولاجل ان يرفد بها غيره هذا هو المعقل ولهذا قال العلماء انه لم يعرف لم يكن ابو سفيان معروف بالبخل ولو كان معروفا بالبخل نعم لا انتشر في كتب السير وفي كتب الادب لان مثل هذه الكتب ما ما

112
00:53:55.800 --> 00:54:11.550
ما تهمل او تغفل من كان جبانا كما انها ما تهمل من بخيلة بل انه الف كتب نعم مستقلة في البخل والبخلاء على هذا لا يفهم من قوله ان ابا سفيان

113
00:54:11.850 --> 00:54:34.550
رجل شحيح انه بخيل مطلقا نعم وانما ارادت انه بالنسبة اليها لا يعطيها واولادها ما يكفيهم. وعلى هذا لا يجوز ان يستدل بهذا الحديث على ان ابا سفيان كان بخيلا

114
00:54:35.100 --> 00:55:07.150
الوجه الثالث هذا الحديث اشتمل انا مسائل عديدة وعلى فوائد الجنة تدخل في كثير من ابواب الفقه  ساذكر انا فيما تبقى من الوقت بعض الفوائد المتعلقة بالنفقات وقد اذيب يتسع الوقت

115
00:55:07.350 --> 00:55:31.900
ما ارى له فائدة وهذا الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها وقد انعقد الاجماع على ذلك  دلالة الحديث على وجوب النفقة نعم واضح لان الرسول صلى الله عليه وسلم

116
00:55:32.300 --> 00:55:55.100
اقر هندا على شكايتها  هذا من جهة واذن لها ان تأخذ ولو بدون علمه من جهة اخرى وهذا كله دليل بين  على وجوب  النفقة منين ناخذه من الحديث؟ وجوب نفقة الزوجات

117
00:55:55.650 --> 00:56:13.250
الرسول صلى الله عليه وسلم اقر ابا سفيان على شكايتها رهين دم على حكايتها ولا قال لنا لا اصلا النفقة ما هي واجبة على والامر الثاني انه اذن لها ان

118
00:56:13.500 --> 00:56:31.100
تأخذ ولو بدون علمه وتأتي ان شاء الله في الاحاديث القادمة تطرق الى المسائل المتعلقة بنفقة الزوجات ولا سيما مسألة في هذه الاحاديث تتعلق بها ويا ما اذا اعثر الزوج

119
00:56:31.200 --> 00:56:55.350
بالنفقة فهل لها ان تطالب بالفتح او لا الرابع في حديث دليل على وجوب نفقة الولد على ابيه وقد اجمع العلماء على وجوب النفقة اذا كان الولد صغيرا او بالغا

120
00:56:55.900 --> 00:57:19.500
زمنا وهو معسر هذا محل اجماع اذا كان الولد صغيرا او كان الولد بالغا ولكنه زمن اي مريض فلا بد ان ينفق عليه  فان بلغ مبلغا  يمكن من التكسب تحصيل

121
00:57:19.850 --> 00:57:49.900
النفقة  سقطت عنه نفقة العبد سقطت عنه نفقة العب لكن عموم الحديث الذي معنا يفيد وجوب نفقة الولد مطلقا وما في تفصيل اذا كانوا فقراء وللمنتق القدرة على ان ينفق

122
00:57:50.100 --> 00:58:13.850
عليهم الحديث كما تلاحظون ما استثنى بالغا ولا ايه ولا صحيحا يستثنى بالغا ولا صحيحا الوجه الخامس الحديث دليل الا ان القول قول الزوجة في قبر النفقة على ان القول

123
00:58:13.900 --> 00:58:43.900
قول الزوجة في قبر النفقة وجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلف هندا  البينة ولو كان القول قول الزوج فكلفت المرأة ان تقيم البينة على اثبات عدم

124
00:58:44.500 --> 00:59:16.950
الكفاية فلما سلطه الشارع على مال زوجها دل على ان القول دل على ان القول قولها وفي قول ان القول قول الزوج وهؤلاء يجيبون عن الحديث لانه ليس قضاء وانما هو

125
00:59:17.400 --> 00:59:41.850
قالوا لانه لو كان قضى الرسول صلى الله عليه وسلم في ايه؟ بالبينة لكن هذا المفتي لو جاء واحد يستفتي يطلب منه البينة؟ لا لكن القول الاول اظهر  السادس الحديث دليل

126
00:59:42.800 --> 01:00:11.850
على ان من وجبت عليه النفقة فلم ينفق   فانه يؤخذ من ما له ولو بغير  لانها نفقة  بل ان العلماء ما يخطرون الحديث على موضوع النفقة وانما يعممونها في كل

127
01:00:12.000 --> 01:00:34.650
من وجب عليه حق فلم يؤده مثل الدين ومثل ثمن المذيع كل انسان مثلا له دين على شخص ولم يستطع الحصول على هذا الدين بعد طلبه منه وظاهر بماله له ان يعقوب

128
01:00:35.000 --> 01:00:59.600
من ماله ولو بدون علمه بقدر  ايضا ثمن البديع ايضا قضية وهي كانت ضيف ورد في نصوص كما في حديث عقبة وغيره لكن يستدلون بالحديث ايضا على العموم انه لو نزل اناس بشخص

129
01:01:00.200 --> 01:01:23.100
يقم بضيافتهم واستطاعوا ان يظهروا بشيء من ماله او من طعام بدون علمه لهم ان يأخذوا بقدر ضيافتهم والمسألة ذي يسميها الفقهاء مسألة الظفر مسألة خلافية مر علينا والحمد لله

130
01:01:23.550 --> 01:01:46.900
المسألة ذكر اقوال العلماء ثلاثة ان هناك من يقول بالاخذ مطلقة وهناك من يقول بانه لا يجوز الاخذ مطلقة وهناك من يفصل رجحنا هناك  من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ادي الامانة

131
01:01:47.100 --> 01:02:09.200
الى من ائتمنك ولا تخن من خانك القول الثالث تفصيل يقول ان كان الحق ظاهرا وبينا الاخذ ما ينسب للخيانة. يجوز انه ياخذ بدون علم شخص يمثلون للحق الظاهر البين بالنفقة

132
01:02:09.900 --> 01:02:22.900
النفقة النفقة اذا اخذت من مال زوجها المرأة اذا اخذت من مال زوجها ما تتهم لانه اذا قيل ان هالبيت لفلان معروف ان زوجته الموجودة فيه انه لا بد انه ينفق عليها

133
01:02:24.650 --> 01:02:49.550
اما اذا كان الحق خفيا فلا يجوز مثل الدين قالوا لان لا ينسب الانسان الخيانة ولاجل ايضا الذريعة وحماية اموال الناس لان الزوجة ما عطانا النفقة يقبل كلامه مثل ما مر

134
01:02:49.650 --> 01:03:02.600
لكن لو جاء شخص واخذ من دراهم شخص وقال ايه انا اصليها اطلبوا دراهم انا عندهم القروش ما يقبل هذا لان هذا امر ايش المقصود انه ارجح الاقوال كما رجحنا هناك

135
01:03:02.700 --> 01:03:26.550
انه ان كان الحق ظاهرا جاز الاخ. لان الانسان اما اذا كان الحق خفيا فلا يجوز له ان يأخذ لانه لو اخذ الى الخيانة تتمة المسألة الموظوع المشار اليه  من الاوجه

136
01:03:27.300 --> 01:04:17.150
في الحديث دليل على ان المعتمر النفقة الواجبة  المعتبرة المعروف والمعروف يقضي لمراعاة امور كثيرة تختلف اختلاف البلاد والعزم هنا والقول لان نفقة الزوجة مقدرة بكفايتها وان ليست مقدرة او معتبرة احسن ما نجيب كلمة مقدرة القول بان نفقة الزوجة معتبرة بكفايتها

137
01:04:17.350 --> 01:04:43.600
وان ليست مقدرة باشية معينة هذا قول الجمهور من اهل العلم ودليلهم حديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر هندا ان تأخذ كفايتها من غير تقدير نعم ورد الاجتهاد

138
01:04:44.300 --> 01:05:04.350
اليها في ذلك مع التقييد بالمعروف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال خذي هذا معناه انه رد الاجتهاد ليش اليها لانه لم يطلق لها لها الاخ وانما قال خذي

139
01:05:04.500 --> 01:05:37.800
ما يكفيك وبنيك بالمعروف هي مقيدة بامرين الامر الاول الكفاية زيادة على الكفاية والامر الثاني ان هذه الكفاية مرجعها الى العرض لان العرق يختلف اختلاف البلاد  اما باختلاف الازمنة هذا واضح

140
01:05:38.550 --> 01:05:56.750
النفقة في زماننا هذا ليست كالنفقة مثل قبل اربعين سنة او خمسين او اكثر  باعتبار البلاد النفقة مثلا في بعض البلاد مثلا عندنا هنا مثلا نفقة في المملكة ليست النفقة مثلا في بعض

141
01:05:56.800 --> 01:06:21.400
البلاد الاخرى اللي قد توصف باننا اذا هذا وقت واضح وجلي يقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. يعني كل امرأة ترفع قضية للقاضي يقول لها القاضي في اي بلاد؟ في اي بلاد الله تعالى؟ يقول لها خذي ما يكفيك وبنيك

142
01:06:21.500 --> 01:06:42.450
بالمعروف هذا هو قول الجمهور من اهل العلم الرسول صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون ما قيدها في مقدار معين الواقع الحوثي كل يوم مدة او خذي كل يوم  بينما ذهبت الشافعية

143
01:06:42.900 --> 01:07:19.650
بل هو الصحيح من مذهب الشافعي ان النفقة مقدرة الفقير مد والغني مدان والمتوسط   ولا لهم دليل الا القيام   ان الطعام مقدر بمدين والاطعام في رمضان يقدر بايش واللي ورد في بعض الروايات خمسة عشر صاعا

144
01:07:19.900 --> 01:07:46.150
يطعم كم الخمسة عشر اذا وزعناها على الستين   وهم بين المدين والمد قالوا الهدان هذا الغني والمد هذا الفقير. طبعا ما عندهم دليل بما يبدو على المتوسط متوسط قالت مو متوسط. قالوا مد

145
01:07:46.200 --> 01:08:10.300
ونص وهذا القول كما تلاحظون ليس عليه دليل ولهذا النووي مع انه شافعي نعم قال هذا الحديث يعني حديث هند حجة على اصحابنا حجة على اصحابنا لكن الحافظ ابن حجر

146
01:08:10.800 --> 01:08:29.800
ما اعجبه الكلام هذا قال ان هذا الحديث ما فيه حجة واضحة علينا يعني الشافعي لان الحافظ  لكن الحجة على اصحابنا انه ما عندهم دليل اللي مو عندهم  لكن الحديث

147
01:08:29.850 --> 01:08:52.450
ما وافق الحافظ ابن حجر النووي على انه على ايش قال الشافعية ومثل ما ذكر نعم التقدير بالامداد هذا ليس عليه دليل الوجه الثامن  الاوجه استدل العلماء بهذا الحديث هذه مسألة يا اخوان

148
01:08:53.350 --> 01:09:15.350
يحتاج اليها يحتاج اليها القاضي عند النزاع طبعا ناخذ قاعدة المسائل يا اخوان اللي ترد في باب النفقات وهي مسائل خلافية المراد بها عند النزاع اذا اصطلح الزوج والزوجة على شيء معين وتراضياه انتهى الامر

149
01:09:15.400 --> 01:09:38.800
لكن هذه المسائل يفزع اليها القاضي عند النزاع من المسائل التي يحتاج اليها القاضي يكثر فيها النزاع هي مسألة تقدير النفقة اذا تنازع الزوجان تقدير النفقة هل المعتذر في النفقة

150
01:09:39.200 --> 01:10:07.450
حالة زوجة والنزول الغنية الغنية ولا المعتبر حال الزوج اذا كان غنيا او فقيرا او المعتبر حالهما معا يعني القاضي اذا رفعت اليه المسألة ها على اي اساس سيخبر  هذه المسألة اختلف العلماء فيها على اقوال ثلاثة

151
01:10:08.450 --> 01:10:36.350
القول الاول ان المعتبر في نفقة الزوجة عند النزاع هو حال الزوجة  الزوجة فينظر الى حالها والى قدر كفايتها بغض النظر عن حال  غنيا الرسول صلى الله عليه وسلم احالها على ايش

152
01:10:36.500 --> 01:10:54.200
على كفايتها ولن ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم  القول الثاني في المسألة ان النفقة معتبرة بحال الزوجين معا فان كانا منكرين