﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.550
اه يقول لدي زوجة اسقطت في الشهر الثالث اي قبل ان يتمثل الجنين وبقي الدم معها لما يقارب من ثلاثة اشهر وخلال المدة المذكورة لم تستطع ان تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة

2
00:00:17.900 --> 00:00:41.350
وبسبب سيران الدم طبعا. الذي ولو والغسل وذلك لان الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها لديه لدى سؤال بعض العلماء من ذلك افاد بان المرأة التي تسقط في الثلاثة الشهور من الحمل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة

3
00:00:41.350 --> 00:01:05.800
فان عليها ان تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الاخرى اه حتى الزوج له حق في جماعها اه والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك افيدونا جزاكم الله خيرا الى المرأة جنينها ففيه تفصيل

4
00:01:06.200 --> 00:01:18.700
اذا كان اسقاطها للجنين قبل ان يتخلق قبل ان يوجد فيه علامة الانسان من الرأس او رجل او ما اشبه ذلك بل دم لم او ده ده المتجمع لم يظهر فيه

5
00:01:19.000 --> 00:01:32.750
ولو خفيا ما ظهر فيه خلق الانسان هذا يعتبر دلالا فاسدا كمستحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها كما افتاه بعض العلماء بذلك ثلاثة السائل بعض العلماء. نعم. هذا مثل ما قال له المفتي

6
00:01:32.900 --> 00:01:54.800
الذي افتاه من اهل العلم صحيح اذا كان متقدما ما في لحم الانسان المتخلق او لحمة ما فيها خلق انسان لا خفي ولا ظاهر هذا يعتبر ذنبا فاسدا وتعتبر المرأة في حكم مستحاضة التي لا ان تصلي بل عليها ان تصلي وتصوم وتباح لزوجها وعليها مع ذلك ان تعنى بالطهارة

7
00:01:55.100 --> 00:02:14.750
يعني تغتسل  اذا تيسر لها ذلك كل صلاة او في الظهر والعصر جميعا غسلا واحدا والمغرب والعشاء غسلا واحدا هذا يكون اكمل وليس بواجب وانما الواجب ضوء الوضوء اذا دخل الوقت وضوء الصلاة يستنجي بالماء في فرجها

8
00:02:14.850 --> 00:02:28.300
اغسل ما اصابها من الدم تستفتي بشيء من القطن ونحوه وتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها وسدي اليها وضوء الصلاة بالمعروف بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة

9
00:02:28.600 --> 00:02:43.800
ثم صلي في الوقت ووقته وان جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا الاولى الظهر مثلا واذنت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا افضل وكذلك المغرب والعشاء تؤخر المغرب او وقتها بعض الشيء

10
00:02:43.950 --> 00:03:01.500
تعجل الانسان في وقتها يعني تكون تكون صلاتها متقاربة العشاء والمغرب جمع فوري يسمى يعني ليس بجمع الحقيقة هذا لا بأس به وافضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسلا واحدا وهذا من باب الفضائل هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم انه من باب الفضائل لا من باب الوجوب

11
00:03:01.900 --> 00:03:24.900
والواجب على وصول واحد للحيض فقط بذلت هذه المرأة هاد اصابها النزيف ولا شيء عند نفاس شرعي فان هذا الذنب يعتبر دما فاسدا لما استحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا حرج عليها في ذلك الا انها تؤمر بان تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة

12
00:03:25.150 --> 00:03:36.500
ولا بأس عليها ان تجمع هو افضل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين والفجر وحده غسلا واحدا اذا تيسر ذلك والا فليس بلازم