﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب النفقات وعن طريقه المحاربي قال قدمنا المدينة

2
00:00:23.000 --> 00:00:56.050
هذا الحديث موضوعه يعلو المنفق بيانه فضل المنفق هنا تنبغي مراعاته عند الانفاق وما تنبغي مراعاته عند الانفاق السلام عليه من وجوه اولها في ترجمة الراوي هو طارق ابن عبد الله

3
00:00:56.600 --> 00:01:36.700
المحاربي الكوفي له رواية صحبة  عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين او ثلاثة وروى عنه ابو السعداء ابن اسود المحاربي وادعي ابن فراش وابو صخر جامع ابن شداد المحاربي

4
00:01:37.350 --> 00:02:15.050
الوجه الثاني في تخريج الحديث هذا الحديث رواه النسائي في كتاب الزكاة باب ايتهما اليد العليا وابن حدان دار قطني  ابن زياد ابن ابي  عن جامع ابن شداد طارق البخاري قال

5
00:02:15.650 --> 00:02:42.700
قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يحفظ الناس قائم على المنبر يفقد الناس وذكر بقية الحديث وليس في لفظ البلوغ قوله على المنبر ولا قوله

6
00:02:43.100 --> 00:03:27.600
الناس يخطب الناس وهذا الحديث خرج عند النسائي وعند ابن حبان مختصرا  الذي ذكر صاحب البلوغ رواه الدار قطني اولا اطول من هذا وهذا الحديث رجاله ثقات يزيد  زياد  هذا وفقه

7
00:03:28.650 --> 00:04:10.200
الامام احمد وابن معين  العجلي قال ابو حاتم ما بحديثه بعد الحديث تلخص الحافظ حاله  اما بقية رجاله  في زيارة شيخين الوجه الثاني الفاظه قوله يد المعطي العليا هذا تعريف

8
00:04:11.450 --> 00:04:46.150
ان الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا لانها يد المعطي وهذا التعريف تعريف  ومعنوي  ان يد العليا فان يد المعطي هي العذرية حسا وادراكا ورؤية لان الغالب ان يد من يعطي تكون فوق يد

9
00:04:46.200 --> 00:05:24.400
من يأخذ وهي العليا من جهة المعنى لان العليا يد عالية بشرفها وفضلها واحسانها بينما الاخر متذللة وقد تكون يد تكون يدا سائلة يد المعطي هي اليد العليا التي هي فوق يد

10
00:05:24.500 --> 00:05:54.550
الاخذ او يد السائل هذا معنى قوله يد المعطي العليا وقوله وابدأ بمن تعول يعني ابدأ في الاعطاء والانفاق بمن تعول ومعنى من تعول من تلزمك نفقته من اهل وعيال

11
00:05:55.650 --> 00:06:45.850
لهذا قال ابدأ لمن تعول يقول العرب تعالى الرجل اليتيم حولا الكفلة وقام بمؤنته وقام بمؤنته والعيال  اهل البيت من يمونهم الانسان  ومفرد العيال    هذا مستعمل عندنا في اللهجة  رؤي طفل صغير

12
00:06:46.450 --> 00:07:28.350
ها اذا عيل تجمع على ريال جيد وزياد وقوله واباك بفعل مقدر السياق التقدير اعط امك واباك اقدم امك واباك يقدر فعلا تناسب السياق ثم ادناك  يعني ثم اعطي اقاربك

13
00:07:29.050 --> 00:08:04.050
الاقرب فالاقرب ثم اعطي اقاربك الاقرب الاقرب ثم ادناك ادناك الوجه الرابع في هذا الحديث دليل على انه ينبغي للانسان ان تكون يده عليا بحيث يكون منفقا محسنا  متفظلا هكذا

14
00:08:04.500 --> 00:08:32.000
قدرته استطاعته حسب قدرته في استطاعته لا ان تكون اولى ان يكون سائلا اخذا لان البذل والانفاق هو الذي يجعل اليد عليا. والذي يجعل اليد عليا من اراد ان تكون يده عليا

15
00:08:32.200 --> 00:09:04.600
عليه ان تكون يده ندية يبذل ويعطي ويساهم على حسب القدرة والاستطاعة الخامس في الحديث دليل على انه ينبغي للانسان ان يحسن الى اقاربه  وان يواسيهم بما يستطيع من المال

16
00:09:05.300 --> 00:09:35.850
فيما يسد خلتهم ويدفع حاجتهم وان يبدأ الاقرب فالاقرب امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك وظاهر السياق انه يبدأ بالاناث لان الغالب ان الاناث احوج ولهذا قدم الام على الاب

17
00:09:36.200 --> 00:10:20.800
وقدم الاخت على الاخ وهذا الاحظ وقد تكون المرأة في الغالب حاجة من الرجل هكذا وهكذا بقية    زيادة بحث في موضوع  الاقارب  ان الام تقدم لان الحديث الذي معنا ما جاءت ثم جاء بلفظ الواو نعم الامة واباك لكن سيأتينا ان شاء الله في اخر حديث

18
00:10:21.200 --> 00:10:44.400
في باب النفقات ان ترتيب بين الام والاب جاء في حرف العصف ثم ولهذا يرى جمع من اهل العلم ان الام مقدمة على الاب  النفقة المسألة مفروضة فيما اذا لم يستطع ان ينفق على الجميع

19
00:10:44.500 --> 00:11:08.050
انه يبدأ بالاقرب الاقرب نبدأ بالام ويقدمها على العبد ان الام محتاجة للانفاق والاب محتاج للانفاق على احد ظاهر الحديث الذي معنا ان الام هي مقدمة لان الام له فضل

20
00:11:08.550 --> 00:11:35.450
العبد في الحمل والارظاع التربية الثلاثة هذي تنفرد بها الام التي يعاني من الحمل ثم ما يتعلق بالارظاع ثم بعد هذا ما يتعلق التربية وسيأتي ان شاء الله زيادة بحثي

21
00:11:35.750 --> 00:11:57.750
المسألة سيأتي ان شاء الله زيادة بحث في موضوع فقط الاقارب الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته

22
00:11:58.450 --> 00:12:29.950
ولا يكلف من العبد الا ما يطيق رواه مسلم هذا الحديث موظوعه وجوب نفقة المملوك على مالكه  تقدم لنا امس ان اسباب النفقة ثلاثة النكاح تدخل تحتها نفقة الزوجة النسب

23
00:12:30.100 --> 00:13:06.650
تدخل تحت نفقة الاقارب والملك تدخل تحتها نفقات المماليك والبهايم فهذا الحديث يتعلق نفقة المماليك هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الايمان باب اطعام المملوك من طريق عمرو ابن الحارث

24
00:13:07.100 --> 00:13:39.600
ان بوكير ابن الاسد حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث وهذا الحديث ثقات رجال  خير العجلان

25
00:13:40.100 --> 00:14:12.250
فاطمة هذا روى له مسلم وعلق له البخاري  قضى له تعليقا قال النسائي لا بأس به  ذكره في الثقات الوجه الثاني هذا الحديث فيه دليل على انه يجب على الرقيق

26
00:14:13.300 --> 00:14:53.550
يجب على السيد نفقة   سواء ما كان   وهنا كان عبدا آآ ذكرا  وانه لا يكلف من العمل كلما كان في حدود قدرته واستطاعته  ورد في الصحيحين حديث ابي ذر رضي الله عنه

27
00:14:55.750 --> 00:15:29.000
انه  وعلى غلامه مثله معنى انه البس غلامه مثل  الظاهر الباب كما سيأتي انه ما يلزم ان يكون طعام الغلام يعني الرقيق مثل طعام ولا ان يلبس الرقيق مثل ما يلبس

28
00:15:29.150 --> 00:15:53.250
السيد لكن وردنا هو ارفع من هذا وهو حديث ابي ذر في الصحيحين انما لبث بردا وعلى غلامه مثله فقيل له لو جعلتهما حلة لمن حل كما هو معلوم لا بد تكون من ثوبين

29
00:15:54.200 --> 00:16:20.850
وقال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم اخوانكم الارقة جعلهم الله تحت  فاطعموهم مما تأكلون والبسوهم منا تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم

30
00:16:21.000 --> 00:16:46.950
فان كلفتموهم ما اعينهم فهذا الحديث اتى بفائدتين زيادة على حديث الباب الفائدة الاولى اما السيد يطعم رقيقه مما يطعم يلبسه مما يلبس والامر الثاني انه لا يكلف من العمل

31
00:16:47.300 --> 00:17:07.250
انما يطيق من ان كان ولابد من العمل الذي لا يطيقه فان على السيد ان يعينه على السيد ان يعينه اما بالنسبة للامر الاول وهو انه السيد نطعمه مما يطعم

32
00:17:07.450 --> 00:17:39.600
يلبسه مما يلبس وقد نص اهل العلم على ان هذا الامر للنذب والاستحداد لان السيد لو اطعم  ادنى مما يطعم هو وكساه اقل مما  قدم عليه من الواجب وقد نقل القرطبي

33
00:17:40.200 --> 00:17:58.950
وغيره يا جماعة للعلم على هذا ان السيد اذا اطعم الرقيق اقل مما يطعم كساه اقل مما يكتفي انه ادى ما عليك وهذا هو ظاهر الحديث الاول لان من فعل هذا

34
00:17:59.000 --> 00:18:26.350
فانه لا انما الذي يذم اولا من منع الرقيق  الذي تقوم به حياته يقوم به اود من الطعام او منعه حقه منه الكسوة هذا هو الذي اذا اما اذا اعطاه ما يطعم

35
00:18:26.400 --> 00:18:49.200
واعطاه ما يكتسي به يا اجمع اهل العلم على ان هذا ادى ما عليه لكن ان ارتقى فوق هذا درجة هذه قد لا يستطيعها الا الكمل اصحاب المروءات كاملة وافية

36
00:18:49.400 --> 00:19:10.550
ولا شك ان هذا تعتبر افضل كونه يطعمه مما يأكل مكتوب مما يكتفي هذا يعتبر من مكارم الاخلاق وهو الذي فعله ابو ذر رضي الله عنه عاملا بالحديث امنا في الحديث

37
00:19:11.350 --> 00:19:44.700
ولا شك ان هذا نوع من التواضع زيارة سيد انه لا بدية له على رقيقة لان المال مال الله والكل عبيد الله وانما سخر هؤلاء  لهؤلاء الاسياد لهذا القول وتحقيقا للفتن التي اراد الله تعالى

38
00:19:45.000 --> 00:20:19.500
ان تقع الوجه الاخير استفادوا من هذا الحديث حديث ابي ذر وجوب الاحسان الخدم الى العمال في اعطائهم حقوقهم قطاع حقوقهم رواتبهم عدم المماطلة ثانيا وعدم تكليفهم من العمل ماذا يطيقون

39
00:20:20.700 --> 00:20:57.800
ثالثا عدم التعدي على اوقات عبادتهم واوقات نومهم واوقات راحتهم قد تقدم لنا شيء من هذا  كتاب البيوع  عند حديث اعطوا الاثير اجره قبل ان يجف عرقه الحديث الثالث والرابع

40
00:20:58.300 --> 00:21:19.650
وعن حكيم بن وعن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليك قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه

41
00:21:19.750 --> 00:21:42.650
ولا تقبح الحديث تقدم في عشرة النساء وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

42
00:21:42.700 --> 00:22:19.950
اخرجه مسلم هذان الحديث ان ساقهما الحافظ ببيان وجوب نفقة الزوجة على زوجها نفقة على زوجها اما حديث معاوية حكيم معاوية فقد تقدم في باب النساء وتقدم الكلام علي هناك

43
00:22:20.800 --> 00:22:41.150
حديث حسن مع اختلاف في بعض الالفاظ في سياقه هنا عن سياقه هناك بما ان الحافظ ساق الحديث هناك هنا الا انه حصل اختلاف في بعض الالفاظ اما حديث جابر

44
00:22:41.950 --> 00:23:12.450
فقد تقدم تخريجه في باب صفة الحج من كتاب الحج وكنا قد ذكرنا هناك ان الحافظ حديث حديث جابر بثمانه وانما حدث منه كثيرة وهذه الجملة التي معنا هنا هي من الجمل التي حذفها الحافظ

45
00:23:12.700 --> 00:23:32.850
النفاق قدرا كبيرا من حديث جابر في باب صفة الحج الا ان هذه الجملة مما هذا هو الحافظ ولهذا تلاحظ في حديث حكيم بن معاوية قد تقدم في عشرة النساء

46
00:23:33.150 --> 00:23:56.850
لكن في الحديث جابر ما قال تقدم في  في صفة الحج لان الجملة اللي صارت هذي ما تقدمت هناك اذا اضفت  الوجه الثاني في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة

47
00:23:59.400 --> 00:24:26.100
على زوجها وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم لم يخالف احد لان النفقة واجبة على الزوج وجه الاستدلال من هذين الحديثين  ان قوله في الحديث الاول وتطعمها اذا طعمت

48
00:24:27.000 --> 00:25:00.350
جاء جوابا لقول السائل ما حق زوجة احدنا عليه يثير التقدير حقها ان تطعمها وهذا اللفظ حق مشعر بالوجوب ويقويه مجيء الحرف على لان على يذكرها الاصوليون لاصول الفقه الحروف ويقولون ان على

49
00:25:01.550 --> 00:25:29.300
اذا قال عند القاضي لهذا الرجل علي الف ريال يفهم من هذا الوجوب اصيرت علي  هذا وجه الاستدلال من الحديث الاول لفظة حق مضافا اليه لفظت  اما الحديث الثاني وجه الاستدلال من قوله

50
00:25:29.850 --> 00:26:01.900
نهن عليكم هذا ايضا يدل على الايجاب جمع بين اللام الدالة على الاستحقاق ولام الدال على الدال على الوجوب  نفقة الزوجة مر علينا امس هي اكد النفقات لان فيها معنى المعارضة

51
00:26:03.400 --> 00:26:31.050
العمر والامر الثاني كريم من اهل العلم على ان لها حق الفتح اذا لم ينفق وان كانت المسألة هذي خلافية ووعدنا امس بان سيأتي الكلام عليها وما جاء الكلام عليها الى الان لما سمعت الكلام عليها ان شاء الله في

52
00:26:31.200 --> 00:27:01.250
الاسبوع القادم والامر الثالث على نفقة الزوجة ان الزوجة محبوسة على زوجها للتطرف والانفاق ومن القواعد المقررة في الشريعة الاسلامية ان من حبس بحق غيره وجبت عليه نفقته ان من حدث

53
00:27:01.300 --> 00:27:35.700
في حق غيره وجبت عليه نفقتها  في الحديث دليل على ان نفقة الزوجة  واجبة بالمعروف تقدم ان المراد بالمعروف هو ما يقره العرف والشرع وهو المعتاد في بيئتها وفي زمانها

54
00:27:36.300 --> 00:28:08.000
من غير تقدير ولا تبذير وهذا يدل على ان نفقة الزوجة ليست مقدرة المقادير او بمقدار معين وانما مرجعها الى الكفاية الكفاية هي المعروف  دل حديث معاوية على ان حق الزوجة على زوجها

55
00:28:09.300 --> 00:28:34.250
ان يطعمها من طعامه ويكسوها في كسوته ولا ريب ان هذا من جمال المروءة ومن مكارم الاخلاق ان الزوج لا يترفع على زوجته لا في طعام يأكلوه ولا في لباس

56
00:28:34.450 --> 00:28:58.000
يلبسه فاذا لبث الجيد البسه الجيد واذا اكل الطعام او نوعا من الطعام اعطى زوجته من هذا الطعام انه لا يأكل نوعا ويعطي زوجته نوعا اخر يتأكد هذا في من عنده اكثر من زوجة

57
00:28:58.850 --> 00:29:22.150
فلا يجوز له ان يفضل واحدة على الاخرى في مجال الانفاق ان يعطي هذه الزوجة من النوع الجيد ويعطي الزوجة الاخرى مما هو اقل او يعطيها يعطي هذه  من النوع الجيد ويعطى الزوجة الاخرى مما هو اقل

58
00:29:22.250 --> 00:29:47.900
بسبب انه يميل الى هذه ولا يميل الى هذه المقصود بهذا ان هذا من كمال المروءة ام حسن الاخلاق التي ينبغي للمسلم ان يأخذ بها الحديث   الخامس نعم الحديث الخامس

59
00:29:48.650 --> 00:30:15.300
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرء اثما يضيع من يقول رواه النسائي هذا الحديث موضوعه عظم مسؤولية المرء عمن تلزمه نفقته. عظم مسؤولية المرء

60
00:30:15.350 --> 00:30:56.450
عن من تلزمه نفقته اولا تخريج الحديث هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الزكاة باب صلة الرحم ورواه النسائي  الكبرى كلاهما من طريق ابي اسحاق عن واحد ابن جابر

61
00:30:58.250 --> 00:31:36.650
عن عبد الله ابن عمر ابن العاص مرفوعا وهذا الحديث ثقات الا وهب بن جابر وهو متكلم فيه وثقه ابن معين  ونقل الحافظ عن ابن المديني انه قال مجهول وقال الذهبي

62
00:31:37.350 --> 00:32:06.650
لا يكاد يعرف فرج عنه ابو اسحاق وهذا الحديث كما ذكر الحافظ  اصله في مسلم من طريق طلحة ابن مصرف عن خيتمة قال كنا جلوسا عند عبد الله ابن عمر

63
00:32:07.100 --> 00:32:40.700
جلوسا مع عبد الله ابن عمر اذ جاءه كهرمان جاءه كهرمان له فدخل وقال اعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فاعطهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:32:41.350 --> 00:33:25.000
بالمرء اثما ان يحدث عمن يملك  ليحدث عن من يملك  قد ذكر الحائض وقد ذكر معالي سبل السلام تبعا  المغربي ان حديث النسائي عام الرواية الاولى الحديث مسلم  ويبدو انه يقصد ان حديث مسلم خاص بالمماليك

65
00:33:26.650 --> 00:33:53.850
دليل سياق الحديث بدليل قوله عمن يملك واما حديث فهو عام في البهاء في المماليك والبهايم وايضا حتى  الزوجات والاولاد ان يقال عن من يقول لهذا ما ما يقال ان الرجل يملك امرأة

66
00:33:53.950 --> 00:34:32.450
او يملك اولادا انما قال يقال يملك  او يملك مثلا يقول حديث النسائي اعم يقوت والانسان يقوس زوجته واولاده وارقاءه بينما الاخوة يملك نعم اضيق دائرة اضيق دائرة هذا الذي يظهر من قوله ان لفظ النسائي عام لان لفظ النسائي قال يقود

67
00:34:33.300 --> 00:35:14.600
مسلم قال يملك يقول الاخ مسلم اخف باللفظ  الجزء الثاني في شرحها الفاظهما قوله كفى بالمرء    مبني على الفتح المقدر نبي نعرب لكم اليوم فين عن العراق؟ ها وبالمرء اصل الصيغة ذي يا اخوان اريد ان تحفظوها الان

68
00:35:15.700 --> 00:35:36.950
بالمرء ما نقول دار مجرور لا يقولون جاره مجرور الا اذا كان حرف الجر اصليا اما حرف الجر الزايد ما يقولون جار مزرور يقولون القى هنا حرف جر زايد  زائد

69
00:35:37.300 --> 00:35:54.100
طبعا كلمة زايد هنا يتسامح فيها لكن في القرآن الكريم ما يقال زائد يقال زائد اللفظ زائدا حرب جر زائد اعرابا لا معنى من جهة الاعراب زايد لكن من جهة المعنى

70
00:35:54.250 --> 00:36:18.850
ما هو جائز لان القرآن ما فيه اشياء جائزة ما له معنى لكن في القرآن وفي غير القرآن يتسامحون يقولون حرب يمشون ها حرب جر زايد المرء مفعول كفى  مجرور لفظا

71
00:36:19.350 --> 00:36:58.350
وصوب محلك  بالمرء وقول اثما تمييز  يكثر مجيء التمييز بعد  وقوله ان يضيع وما دخلت عليه في تأويل مصدر   التقدير بالمرء اثما تضييعه من يقول وقوله ان يضيع اما انه

72
00:36:59.050 --> 00:37:33.450
من اضاع الرباعي او انه من ضيع المشدد ضيع مشدد والمعنى اللي يضيع يعني يتركه ضائعا ثالثا مهملا التضييع هنا مراد به الاهمال وعدم العناية وقول من يقول قالوا قاسه يقوته

73
00:37:33.500 --> 00:38:08.500
اذا اعطاه القوت والقوت ما يؤكل ليمسك الرمق ما يؤكل ليمسك الرمق وجمعه اقوات ومعنى الحديث يكفي لكون المرء اثما مذنبا هل يضيع ويهمل من تلزمه نفقته ولا شك ان هذا فيه اعيد تشديد

74
00:38:09.050 --> 00:38:41.000
يعني كأنه قال يكفيه نعم في حصول الاثم والذنب يكفيه شيء واحد وهو عن يضيع من يقود من زوجه اهل او اولاد   وقوله في رواية مسلم جاء قهرمان له  سفيان الهاء

75
00:38:41.500 --> 00:39:09.850
هو في منزلة الخازن الوكيل هو الحافظ اذا تحت يده القائم بامور الرجال كلمة قهومان هذه كلمة فارسية يعني بدل في اللغة العربية كما قلنا الوكيل الخازن الحافظين ما تحت يده

76
00:39:09.950 --> 00:39:36.200
والقائم بامور الرجال هذا في اللغة العربية ينوب عنها في اللغة الفارسية كلمة  الوجه الثالث في حديث دليل على عظم مسؤولية الانسان عن من تلزمه نفقته من زوجة واولاد وقريبا واقارب

77
00:39:36.350 --> 00:40:09.000
ومماليك وحيوان  ان تضييع الانسان واهماله  تحت يده اما ببخله او بامساكه النفقة ان هذا من اسباب الاثم من اسباب الاثم والوقوع في الاثم الواجب على الانسان ان يتقي الله تعالى

78
00:40:10.300 --> 00:40:45.250
ويبذل النفقة لمن هي له ولا يجوز له ان يقصر فيها او يظلم فيها يظلم فيها او يماطل  تقديمها   عليه ان يبدأ لمن يعود ولا يجوز له من يقدم على من يعول غيرهم من الابعدين

79
00:40:45.400 --> 00:41:17.650
السادس السابع وهما الاخيران الليلة وعن جهاد يرفعه الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها اخرجه البيهقي رجاله ثقات لكن قال المحفوظ وصفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس

80
00:41:17.800 --> 00:41:48.100
كما تقدم رواه مسلم هذان الحديث ان  نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها نفقة وما جاء في نفقة الحامل المتوفى عنها كتاب زوجها لان هذا اشبه ما يكون اصطلاح اذا قيل المتوفى عنها فالمراد المتوفى عنها زوجها

81
00:41:48.350 --> 00:42:12.900
وكل ما كان العنوان اخطر ما هو المطلوب اولا تخريجهما حديث جابر وقد رواه البيهقي عن طريق حرب ابن ابي العالية عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

82
00:42:13.150 --> 00:42:52.200
وذكر الحديث هكذا مرفوعا. ذكره مرفوعا  هذا الحديث  حرب فيه اولا عنعنت ابن الزبير وهو مدلس من يصرح بالتحديث معنا الان وفيه ايضا حرب ابن ابي العالية هذا ترجمه الذهبي في السير

83
00:42:53.400 --> 00:43:16.750
وقال خرج له مسلم وابو الرحمن حديثا واحدا خرج له مسلم وابو عبدالرحمن حديثا واحدا وقال عبد الله بن الامام احمد سألت ابي عنه فقال روى عنه هشين ما ادري

84
00:43:17.300 --> 00:43:50.700
له احاديث ضعيفة ما ادري له احاديث ضعيفة يقول كانه ضعفه لانه ضعفه اما ابن معين قد اختلف رأيه فيه ومرة قال شيخ ضعيف ومرة قال  وقد لخص سبحانه في التخريب

85
00:43:51.050 --> 00:44:25.150
فقال صدوق  هذا المرفوع كما قال الحافظ ان البيهقي الوقت انه رواه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير  بدل حرب بلاد العالية في الاسناد الاول هنا ابن جريج يرويه بالعنعنة

86
00:44:25.350 --> 00:45:00.600
عن ابي الزبير وابو الزبير يرويه بالعنعنة عن جابر انه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الميراث الميراث قال البيهقي هذا هو المحفوظ موقوف وفيه عنعنة بن جريج وعنعنت  لكن رواه عبد الرزاق

87
00:45:02.000 --> 00:45:35.300
قال اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير اخبرني ابو الزبير عن جابر قال وساق الحديث وفيه تصريح ابن جريج  اما حديث فاطمة القيس وقد مر بنا قريبا  باب العدة تقدم لنا حديثها

88
00:45:35.650 --> 00:46:07.250
للمطلقة يعني زاين انه يباين نفقة ولا ولا تفنى والظاهر ان الحافظ هنا حديث فاطمة نعم للباين ولا حديث للمتوفى اما انه ما ساق للباين متقدم ميثاق الحديث في باب العدد

89
00:46:07.300 --> 00:46:26.400
انه ليس لها نفقة ولا تثنى وان كان في باب العدد انتبه لهذا الغالب في باب العدد ان المقصود السكنى لان السكنة هي التي ترتبط ذو العدة فتفنى ايام العدة او لا

90
00:46:26.450 --> 00:46:48.100
اما الانفاق فهذا امر اخر ولهذا الحافظ هنا لما ساق حديث جابر المتوفى عنها قال وثبت نسي النفقة طيب اين فقط ان كان المراد البين ما يصح العصر انا الحامل

91
00:46:48.650 --> 00:47:19.550
يظهر سيتبين ان الحافظ قصد التنظير بين المتوفى عنها في سقوط النفقة عنهما ساذكر بعد قليل وعلى هذا نقول الوجه الثاني تجلى بهذا الاثر من قال ان المتوفى عنها زوجها

92
00:47:20.100 --> 00:47:43.350
ليس لها نفقة وان كانت حاملة ان كانت  ولابد ان نعلم ان المؤمن خلاف الحامل اما المتوفى عنها غير الحامل هذه ليس لها نفقة بالاجماع. متوفى عنها غير الحامل هذه ليس لها نفقة الاجماع

93
00:47:43.550 --> 00:48:20.300
انما الخلاف بين العلماء المتوفى عنها   القول الاول انه ليس لها نفقة ولو كان  ومن الادلة هذا الموقوف وقد تقدم ما فيه لكنه مؤيد بامور اربعة الاول انه قول ابن عباس

94
00:48:21.050 --> 00:48:55.850
اضافة الى جابر رضي الله عنه الثاني ان الوفاة بينونة كبرى الطلاق الذي هو اخر  وما الجامع انهما الجامع البينونة والحل للغير المتوفى عنها دانت وحلت للغير ومن اوقع عليها اخر الثلاث

95
00:48:55.950 --> 00:49:25.500
دانت وحلت للغير ولهذا كما اشرت ذكر الحافظ حديث فاطمة القيس بعد هذا مع انه ليس المتوفى عنها والمعنى انها اذا كانت الباين في حال الحياة لا نفقة لها المتوفى عنها

96
00:49:25.750 --> 00:50:02.250
لا نفقة لها من باب اولى. من باب اولى الثالث اما المال قد انتقل من الزوج الى الورثة فوقعت فيه السهام وهي المتوفى عنها من جملتهم انها فهمها فنفقتها   بمعنى

97
00:50:03.900 --> 00:50:25.950
انه مجرد ما مات زوجها انتقل المال للورثة ولا يتأتى موضوع الانفاق وقد صار المال للورثة ثم هي ايضا من جملة الورثة لها نصيب لو قيل بان لها النفقة فصار معنى هذا انها زيدت

98
00:50:26.500 --> 00:50:51.250
على ما فرض الله لها على ما فرض الله لها الامر الرابع ليؤيد  انه لو قيل ان لها النفقة فانه لا يخلو اما ان تكون النفقة لها  اما ان تكون النفقة لها

99
00:50:51.300 --> 00:51:20.150
الحمل فبطل ان تكون النفقة للحمد لان نفقة الاقارب تسقط بالوساعة ان نفقة الاقارب تسقط بالوفاء هذا الحمل ليس له نفقة على الزوج بمجرد وفاة الزوج سقطت النفقة وبطل ان تكون النفقة لها هي

100
00:51:21.150 --> 00:51:39.700
لانها لو كانت لها في حال الحمل لكانت لها في غير حال الحمل لاننا استبعدنا موضوع الحمل الصورة الاولى لو كانت النفقة لها هي لك انت له النفقة لو ولو كانت غير

101
00:51:40.000 --> 00:52:02.500
غير حامل فاذا لم تكن لها النفقة وهي غير حامل فليس لها النفقة وهي  وقضية كون النفقة للولد ها هذه بطلة بموت الزوج لان القاعدة عند العلماء قاعدة ان نفقة الاقارب

102
00:52:02.550 --> 00:52:18.300
تسقط بالوفاء لو كان انسان مثلا ينفق عليه اخوه ولا عمه او الى اخره ثم مات ما يجي للورثة يقول كملوا لي استمروا على النفقة خلاص تسقط النفقة الان ولا سيما على

103
00:52:19.200 --> 00:52:48.900
من يشترط  هذا هو القول الاول ان المتوفى عنها ليس لها نفقة ولو كانت حاملا وهذا قال به من السلف ابن المسيب وعطا وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي وهو الراجح في مذهب الحنابلة

104
00:52:49.350 --> 00:53:16.050
ورجحه ابن المنذر هذا القول الاول القول الثاني ان النفقة تجب للمتوفى  اذا كانت امنا وتكون من جميع المال قولهم تكون من جميع المال يعني قبل ان يبدأ في قسمة التركة

105
00:53:16.350 --> 00:53:46.300
يفرز لها نعم نفقة هذا معنى وتكون من جميع المال وهذا القول حكاه القرطبي في تفسيره عم علي وعبدالله ابن عمر كوبري سيرين الشعبي الثوري واخرين وهو رواية ذكرها ابن قليانة عن الامام احمد

106
00:53:46.750 --> 00:54:13.350
هؤلاء لهم دليل ولهم تعليم. اما الدليل قول الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قالوا هذه الاية فيها كل من كانت حاملا النفقة فتدخل المتوفى عنها

107
00:54:13.500 --> 00:54:44.250
في عمومها اما التعليل قالوا لان هذه المرأة معتدة بالحمل عالنكاح يعني بسبب بسبب الزواج فكان لها النفقة المطلقة الحامل كان دليلهم هذا قياس المتوفى عنها الحامل على المطلقة الحامل

108
00:54:44.700 --> 00:55:09.800
المطلقة الحامل حملها من زواج يعني من نكاح والمتوفى عنها معتدة يعني ملزمة ان تعتد حتى تضع الحبل فهي اذا كالمطلقة الحامل بوضع الحمل يكون لها النفقة والراجح هو القول الاول

109
00:55:10.050 --> 00:55:36.200
لقوة ما اخذه لقوة مأخذه قول له هو الواضح لان هذه لان المال انتقل للورثة وقعت فيه سهام الورثة ومن ضمن الورثة هذه المرأة اما الاية فانها المطلقة المبتوتة وليست

110
00:55:36.550 --> 00:56:02.750
المتوفى عنها وهذا هو قول اكثر المفسرين  ذلكم ان المباناة في حال الحياة اذا كانت حاملا فالانفاق عليها منين من مال زوجي له زوج على قيد الحياة المتوفى عنها منين ينفق عليها

111
00:56:03.000 --> 00:56:22.950
المال ليس معنى الزوج الان وهذا جواب لسؤال لو قيل لماذا فرقنا بين المتوفى عنها وبين الباين الحامل يعني هذه لا نفقة ولما لا نفقة نقول هذه مهما فقه من مال الزوج بالنسبة

112
00:56:23.750 --> 00:56:50.450
لكن المتوفى عنها ما في شي عندنا اسمه مال الزوج اصبح الان المال مال الوارث هذا هو الفرق بينهما وعلى هذا فنفقت الجنين بالنسبة للمتوفى عنها قالوا يكون في حصة الجنين من التركة. في حصة الجنين من التركة

113
00:56:50.650 --> 00:57:09.650
فان لم يكن تركه ان يكون والده اللي مات نعم تكون نفقته على قريبه تصير من باب نفقات الاقارب الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين