﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.000
رأى مطلقة طلاقا بائنا. وهي حامل وقبل وضع حملها توفي زوجها فما هي العدة عليها الجواب هذا يحتاج الى معرفة حقيقة الطلاق فيحتاج الامر الى عرظ صفات الطلاق التي صدرت من الزوج

2
00:00:21.100 --> 00:00:47.000
الى حاكم شرعي هذا بالنظر الى الطلاق من ناحية كونها ترث او لا ترث لانه اذا كان الطلاق بائن بينونة كبرى لا اشكال فيه فانها لا ترث لكن بالنظر الى خروجها من العدة هي تخرج بوظع

3
00:00:47.050 --> 00:01:15.450
الحمل لقوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن فانا انصح المرأة هذي ولي امر المرأة التحقق من صفة الطلاق الذي صدر من الزوج لان قد يصدر منه شيء يعتبر طلاقا بائن وفي باء بينونة صغرى وفيه باء بنونة كبرى

4
00:01:16.150 --> 00:01:28.364
يحتاج التحقق الى صفة الطلاق وذلك من اجل آآ استحقاقها للميراث او عدم استحقاقها له  وبالله التوفيق