لان رد اللبن في الدرع متعذر ورده بعد اخراجه فيه ضرر على البائع فنص الشارع على الصاع لقطع النزاع ولانه يقارب قيمته وان نقص فنقصه قليل او زاد فزيادته قليلة المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثالث والخمسون والمائتان الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تلقبوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تسروا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة لا تلقوا الركبان الى اخره هذا الحديث ذكر فيه خمسة انواع من البيوع المحرمة الاول تلقي الركبان وهو تلقي الجلب لان الجالب لا يعلم عن السعر والمتلقي يعلم ذلك فيحرم على المتلقي وتجب عقوبته واذا هبط الجالب السوق فهو بالخيار ان شاء امضى البيع وان شاء رجع في سلعته ومثل ذلك الذي يعلم زيادة السعر ويكتمه ثم يشتري من الناس سلعهم فاذا علموا بذلك وانه علمه وكتمه فهو بالخيار الثاني قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض لانه يقع به من الشقاق والبغضاء شيء كثير وذلك مثل ان يرى انسانا يبيع على انسان سلعة بعشرة فيقول للمشتري انا اعطيك مثلها بتسعة ليفسخ ويعقد معه ومثله الشراء على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة اي في مدة الخيارين ليفسخ ويعقد معه ومثله الاجارة على اجارة والخطبة على خطبة في النكاح ومثله جميع الاشياء التي توظف فيها المسلم اذا كان اهلا للوظيفة كالامامة والاذان والتدريس ونحو ذلك فيحرم طلبها اذا كان من فيها اهلا قائما بما يجب عليه لان في ذلك سببا للعداوة والبغضاء الثالث قال ولا تناجشوا والنجش الزيادة ومنه نجش الطير اي اثارته فهو زيادة الانسان في السلعة وهو لا يريد شراءها اما لقصد نفع البائع او الاضرار بالمشتري ومنه قول صاحب السلعة سيمت كذا او اعطيت فيها كذا وهو كاذب فهذا لا يجوز واذا تحقق قصد النج فللمشتري الخياران الامضاء والرد الرابع ذكره بقوله ولا يبع حاضر لباد سئل ابن عباس عن ذلك فقال لا يكون له سمسارا كما يأتي اي دلالا فيحرم ذلك بثلاثة شروط احدها ان يكون البادي قادما ليبيع سلعته بسعر يومها لا ليخزنها الثاني ان يقصده الحاضر فان قصد البادي الحاضر فلا بأس ببيعها له الثالث انه مما يحتاج له الناس كالطعام والسمن والمواشي ونحو ذلك والحكمة في النهي عن بيعه له ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فان البائع ينقص من قيمة سلعته بقدر تعجيل القيمة له الخامس ذكره بقوله ولا تسروا الغنم الى اخره التصرية هو المعروف بالتحيين اي ترك البهيمة التي يريد بيعها يوما ونحوه لا يحلبها ليمتلئ ضرعها باللبن فيتوهم المشتري ان ذلك عادتها فهذا حرام ويثبت فيه للمشتري الخيار ويسمى خيار التدليس فاذا حلبها فان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي في ضرعها وقت البيع للذي حدث بعد ذلك لان الحادث بعده حدث على ملك المشتري وهو بمقابلة نفقته عليها وهذا مخالف لقاعدة المتلفات لان القاعدة في المتلفات رد مثلها فان تعذر فالقيمة وفي هذا يتعين الصاع ومثل الغنم الابل والبقر. ولا عبرة في كثرة اللبن وقلته ومن هذا النوع وهو خيار التدليس نحو تسويد شعر الجارية وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها ونحو ذلك من الاشياء التي يتوهم المشتري انها صفة لازمة للمبيع كاشباع البهيمة واسقائها الماء الذي يدخل لحمها ونحوه وفي اللفظ الاخر فهو بالخيار ثلاثا