﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب النفقات عن ابي هريرة رضي الله عنه

2
00:00:20.050 --> 00:00:43.350
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول تقول المرأة اطعمني او طلقني رواه الدار قطني واسناده حسن هذا الحديث

3
00:00:44.550 --> 00:01:25.500
وقبل موضوع الحديث وجوه الانفاق الزوجة المملوك والولد وجوب الانفاق على الزوجة والمملوك الولد السلام عليهم الوجوه في تخريج هذا الحديث  طريق عاصم  عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه

4
00:01:26.800 --> 00:02:04.600
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا الى اخره  قد حدث الحافظ اخر الحديث لان بعد قوله تقول المرأة اطعمني او طلقني ويقول عبده اطعمني واستعملني. ويقول ولده الى من تكلنا؟ فيقول ولده الى من

5
00:02:04.600 --> 00:02:48.100
كفيلنا  هذا كما ذكر الحافظ سند حسن لان رجال الاسناد تقدم  ابن بهدلة هذا يتكلموا فيه وتكلم فيه المحدثون جهة حفظه والا فهو في القراءة   لكن قوله هنا تقول المرأة اطعمني او طلقني

6
00:02:48.550 --> 00:03:20.950
ظاهر السياق ان الحديث مرفوع وان هذا القدر من الحديث مرفوع يعني تابع  لكن ورد في  ورد في صحيح البخاري من طريق الاعمش عن ابي صالح طريق الاعمش هل حدثني ابو صالح

7
00:03:21.750 --> 00:03:43.150
حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ما ترك غنى افضل الصدقة ما ترك بنا واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

8
00:03:43.400 --> 00:04:10.850
تقول المرأة اما ان تطلقني اما ان تطعمني واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني واستعملني ويقول الابن اطعمني الى من تدعني فقالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا

9
00:04:11.100 --> 00:04:37.750
هذا من كيس ابي هريرة وذكر العلماء ان هذا موقوف عن ابي هريرة رضي الله عنه لانه اخذه من الحديث وفهم بينما رواية الدار قطني التي معنا ليس فيها بيان هذا الموقوف

10
00:04:38.500 --> 00:05:07.850
الوجه الثاني هذا في الحديث دل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة من فضل البذل فضل الانفاق من غير اسراف وبيان خيرية للسفلى العليا وهي يد المعطي على اليد السفلى

11
00:05:07.950 --> 00:05:44.800
وهي الاخذ  هذا المعنى دل عليه الحديث المتقدم وهو   المحاربي المعطي العليا وابدأ لمن تعول الحديث ايضا او هذا المعنى دل عليه حديث حكيم بالحزام الصحيحين حديث حكيم بن حزامة يتقدم لنا شرحه في كتاب الزكاة اذا صدقة التطوع

12
00:05:45.700 --> 00:06:22.800
الثالث الحديث دليل على ان الواجب على المنفق ان يبدأ بمن يعول يقدم النفقة الواجبة على غيرها من النفقات نفقة الزوجة نفقة الاولاد  على المؤمن الذي اعطاه الله تعالى قصة في المال

13
00:06:23.200 --> 00:06:47.100
ان تكون يده عليا الاقربين وفي الابعدين لا تكون يده عليا كما يحصل من بعض الناس ان تكون يده عليا في الابعدين ولكن ليست يده عليا في الاقربين. فيوجد من اقاربه من هم عالة يتكففون الناس

14
00:06:47.450 --> 00:07:04.650
لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ان كان هذا في الابعدين فهو في الاقربين من باب من باب اولى الرابع والاخير في الحديث دليل

15
00:07:04.800 --> 00:07:32.600
على ان للمرأة ان تطلب الفراق اذا لم ينفق عليها زوجها وان هذا حق لها  ولا لوم عليها لو طلبته لكن ان صبرت ورميت بحال زوجها المعسر لا ريب ان هذا افضل

16
00:07:33.700 --> 00:07:58.400
كما حصل من نساء هذه الامة  في زماننا هذا او ما هو قريب من زماننا هذا على ما عليه ازواجهن من حال الفقر والفاقة لان من النساء من تكون امرأة خيرة

17
00:07:58.550 --> 00:08:32.100
طيبة اصل نفقة زوجها وتشاركه العثر واليسر   محبتها له واما ليه تقواها وايمانها قول شيء اخر المهم يعني وجود الصبر من بعد من بعض النساء هذا والحمد لله موجود وهذا مرجعه اسباب اما انها محبة لهذا الزوج

18
00:08:32.100 --> 00:08:55.700
او ان الحامل لها التقوى والايمان بالله تعالى والرضا بما كان عليه زوجها. ولهذا الا الحمد لله يوجد امرأة تطلب الفراق من زوجها بسبب العسر والفاقة الثاني وعن سعيد بن المسيب في الرجل

19
00:08:56.200 --> 00:09:17.950
لا يجد ما ينفق على اهله الا يفرق بينهما اخرجه سعيد ابن منصور عن سفيان عن ابي زناد عنه قال فقلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي

20
00:09:18.550 --> 00:09:51.500
هذا المرسل موضوعه جواز او ما جاء  الفرقة اذا اعتر الزوج بالنفقة فجاءت الفرقة اذا اعتر الزوج بالنفقة هذا الاثر كما ذكر الحافظ سعيد المنصور في سننه بعد ما جاء في الرجل

21
00:09:52.000 --> 00:10:17.000
اذا ما اذا لم يجد ما ينفق على امرأته قال اخبرنا عن ابي زناد قال سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته لا يفرق بينهما؟ قال نعم. قلت سنة؟ قال

22
00:10:17.100 --> 00:10:55.650
هذا الاثر رجاله   الشافعي رحمه الله لما ساقه في كتاب الام في كتابه الام قال ويشبه والذي يشبه قول سنة ان يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة من الشافعي

23
00:10:55.900 --> 00:11:21.650
والذي يشبه ان يكون قول سعيد ان يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة من الشافعي يفهم منها انه الحق سعيد ابن المكيب بالصحابي اذا قال الصحابي عن هذا الشيء انه سنة

24
00:11:21.750 --> 00:11:44.500
لان المحدثين كما تعلمون عندما يتحدثون عن المرفوع حكما يذكرون من الصور المرفوع حكما ان يقول الصحابي عن الشيء انه سنة هذا الشافعي يقول ان مقولة سعيد هذه تفريق بين الزوجين وسنة

25
00:11:44.600 --> 00:12:08.750
يشبه ان يكون المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا قال علي ابن المديني وقد نقل عنه المجزي في تهذيب الكمال انه قال اذا قال سعيد سنة فحسبك به. اذا قال سعيد سنة فحسبك

26
00:12:08.900 --> 00:12:34.150
قول التابعي ان هدموا خلاف بين محدثين هل هو من من الموقوف ومتصل؟ او انه يعتبر من القبيلة المرفوع المرسل هذا موضع خلاف بين اهل العلم. لكن يبدو ان الحافظ هنا

27
00:12:34.300 --> 00:13:03.850
معنا الى مقولة الشافعي وعلي بن المديني. ولهذا قال ان هذا مرسل قوي. وكانهم بهذا  يعاملون هذه الصيغة ما يرى بعض العلماء من الاخذ بمراسيل سعيد ابن مسيب التابعين فيها خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من يقبل مراسيل التابعين مطلقا

28
00:13:04.250 --> 00:13:32.800
ومنهم من يردها مطلقا. ومنهم من يفصل يفرق بين طرفين كبار التابعين طيب وابن الزبير وغيرهما غيرها من المراسيل فلا فلا يقبلها وللعلماء كلام الشافعي وفي قول الشافعي يقبل سعيد بن المسيب ولا يقبلها

29
00:13:33.050 --> 00:13:57.000
الشافعي ورد عنه عبارة او جملة وهي قوله ارسال سعيد بن المسيب حسن عندنا. فبعض العلماء اخذ هذا على ان الشافعي يقبل مراسيل سعيد ابن المسيب مطلقا لكن بالرجوع الى كتابه الرسالة فهو اذان رايه عن هذا الموضوع

30
00:13:57.200 --> 00:14:19.600
وخلاصة ما ذكره هذه الرسالة انه لا يقبلها على انه على انها حجة وانما يأخذ بها في مجال التقوية بضوابط وشروط ذكرها رحمه الله المقصود انهما بحثان البحث الاول فيما يتعلق بقول التابعي هذا سنة والبحث الثاني في موضوع

31
00:14:19.650 --> 00:14:46.700
التابعين ومنهم سعيد الثاني الفقهاء يستدلون بهذا الاثر يذكرونه في كتب الفقه ومنهم الحنابلة ما فعل القدامى في المغني وغيره يستدلون بهذا الاثر وبهذا المركز على ان الزوج اذا اعثر

32
00:14:46.850 --> 00:15:16.300
بنفقة زوجته ولم يستطع الانفاق ان يفرق بينهما نحن الان دخلنا في مسألة سنناقشها وهي موضوع ما الحكم اذا اعثر الزوج بالنفقة هل للزوجة الفخ يعني هل الزوجة الفرار؟ كما قال العلماء اما بطلاق

33
00:15:16.450 --> 00:15:44.550
واما بفسخ بخلع  القول الاول هو ما سمعتم ان الزوجة اذا اعثر زوجها بالنفقة فان لها ان تطلب الفراق القاضي  هذا قول القول بجواز التفريق هو قول الجمهور لانه مذهب المالكية

34
00:15:44.650 --> 00:16:07.950
الشافعية الحنابلة  في حديث ابي هريرة اللي ذكرنا قبل قليل ان المرأة تقول اطعمني او طلقني وعند البخاري رواية البخاري اما ان تطعمني واما ان تطلقني فهذا دليلهم وهذا من ادلتهم

35
00:16:08.600 --> 00:16:35.700
على ان الزوجة لها ان تطلب الفراق الدليل التالي استدلوا بالعمومات من الكتاب والسنة كما في قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف  قوله تعالى ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ناظرها

36
00:16:35.750 --> 00:17:06.450
ولا ضرار قالوا ولا شك ان الامساك مع عدم الانفاق هو ابلغ الضرر وهو اشد الاذى بدليلهم  لهم دليل ثالث من باب القيام قالوا العسر النفقة يقاس على العين ان المرأة

37
00:17:07.500 --> 00:17:34.950
يثبت لها الخيار طلب الفراق اذا ظهر العيب لزوجها مع ان العيب لا يفوت الا المتعة او كمال المتعة النفقة التي بها قوام الحياة من باب اولى النفقة التي بها قوام الحياة من باب

38
00:17:35.650 --> 00:18:13.800
او لا  ظاهر هذا القول ان لها الفراق مطلقا مطلقا سواء زوجته وهو معتر عالمة باحسانه او تزوجت ومعسر جاهلة باعتاره او تزوجته وهو موتر  ثلاث الصورة الاولى ان تتزوجه وهو معتر

39
00:18:14.200 --> 00:18:36.550
عالمة باعتاره يعني دخلت على بينة الصورة التالية ان تتزوجه وهو معسر جاهلة باعتاره يعني غرها تراءى لها انه غني الصورة الثالثة ان تتزوجه وهو موسر ثم يحصل له اعثار

40
00:18:36.950 --> 00:19:12.550
يظهر على رأي اصحاب القول الاول انهم يقولون لطلب الفراق نعم مطلقا القول الثاني انه لا حق للمرأة  اذاعة زوجها وانما نطلب من القاضي ان يفرض لها نفقة وتستدين عليه ان يفرض لها نفقة وتستدين عليه

41
00:19:13.200 --> 00:19:42.600
وهذا القول مروي عن جماعة من السلف  عطا الزهري الثوري وهو قول ابي حنيفة واهل الظاهر اذا على القول القول ذا  نعم انما ترفع امر القاضي القاضي يقدر لها نفقة

42
00:19:42.800 --> 00:20:17.500
تستدين على هذا الزوج وهؤلاء استدلوا بادلة اولها قالوا بانه لم يرد دليل صريح الفسخ للعسر بالنفقة انه لم يرد دليل صريح في جواز تفريق العسر بالنفقة الدليل الثاني قالوا ان الله جل وعلا

43
00:20:18.450 --> 00:20:44.350
قد ندب الى الزواج مع الفقر قال سبحانه وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الله جل وعلا ندب الى النكاح مع الفقر فلا يصح ان يكون الفقر سببا للتفريق

44
00:20:44.650 --> 00:21:05.850
لا يصح ان يكون الفقر ابدا للتفريق الدليل الثالث قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم الموتر ان كانوا اكثرهم معسرين ولم يؤثر ان النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:21:06.250 --> 00:21:34.000
فرق بين زوجين بعدم انفاق الزوج الدليل الرابع قالوا ان الامتناع عن الانفاق للعسر ليس ظلما ان الامتناع يكون الزوج ما ينفق لكونه معسرا هذا ليس ظلما فلا يكون اذا

46
00:21:34.300 --> 00:22:02.400
مسوغا للتفريق وتكون النفقة حينئذ دينا الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة نظرة الى ميسرة واجابوا عن ادلة الاولين قالوا بانها محمولة على من امتنع القدرة الايات التي استدل بها الاولون

47
00:22:02.850 --> 00:22:24.300
مع  حديث سعيد بن مكيف قالوا هذه محمولة على من امتنع عن الانفاق مع القدرة على الانفاق هذا هو الذي ينبغي ان يكون جزاؤه التفريق اما المعسر فلا ظلم منه

48
00:22:24.400 --> 00:22:49.600
فلا يصح التفريق عليه في قول رابع نذكره وان كان ليس بقوي ولكنه لغرابته وهو قول ابن حزم ابن حزم يقول اذا اعثر الزوج بالنفقة وكانت الزوجة موسرة هي اللي تنفق

49
00:22:50.050 --> 00:23:06.000
كثير من الناس ذا الزمان ها كان عنده مدرسة عنده راتب وهو ما عنده شي قال هذا اللي ما مثله  ابن حزم يرى ان الزوجة هي اللي تنفق. اذا كانت

50
00:23:06.600 --> 00:23:26.200
وهو معسر والغريب انه يقول ولا ترجعوا عليه اذا ايسر عن اللي هي تنفق ما ترجع عليه اذا انه ايسر وتقول تعال عطني اعطني النفقة اللي انفقت عليه ابن حزم استدل

51
00:23:26.300 --> 00:23:51.100
دليل غريب عموم قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك يقول في المحلى الزوجة وارثة فعليها نفقة زوجها بنص القرآن الزوجة وارثة والله جل وعلا يقول وعلى الوارث ان على هنا للايجاب

52
00:23:51.500 --> 00:24:13.000
والاية هنا هي تتحدث عن النفقة وعلى المولود لهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك وهو يقول ما دام ان الزوجة وارثة اذا عليها على عليها النفقة بنص القرآن

53
00:24:13.750 --> 00:24:50.200
لكن  هذا الاستدلال مردود لان الاية هذه انما جاءت  في موضوع النفقة الواجبة للوالدات بسببا ارظاها لا يجوز ان يستدل بعمومها على كل وارد  اية خاصة النفقة الواجبة للوالدات سبب الولادة دون غيرهم

54
00:24:50.400 --> 00:25:17.800
دون غيرهم وعلى هذا يكون المراد بالاية ان النفقة واجبة على المولود له وهو الاب فان عجز كانت واجبة على وارد الاب. واجبة على وارد الاب او وارث المولود القول الرابع

55
00:25:18.850 --> 00:25:51.800
القول الثالث القول الرابع لابن القيم ابن القيم تفصيل يقبله المنصف يقول لا حق للمرأة في الفخ بسبب اعصار الزوج الا اذا غرها وترى وتراءى لها باليسار كذبا ثم تزوجته على هذه الحال

56
00:25:52.100 --> 00:26:30.400
او كان ذا مال الانفاق عليها وعجزت عن اخذ كفايتها عجزت عن اخذ كفايتها اما اذا تزوجت عالمة باعتاره او تزوجته موسرا فاعفاه فليس لها حق  ابن القيم الان وافق

57
00:26:30.800 --> 00:26:53.450
هذا القول الاول في صورة  وافق اصحاب القول الثاني في صورتين وافق اصحاب القول الاول في صورة وهي مائدة تزوجته جاهلة بعسرته بان غرها تراءى لها انه غني انه غني فان لها

58
00:26:53.500 --> 00:27:15.100
كما يقول اصحاب القول الاول في الصورتين الاخيرتين ويا ما اذا تزوجت وهي عالمة او تزوجته وهو موتر ثم قدر الله جل وعلا واعتق تعالي رايحي ابن القيم في هذا التفصيل انه ليس لها حق

59
00:27:15.250 --> 00:27:48.850
والقول بان لها الفك اذا غرها اذا غرها هذا قول قوي لانه  ودلك عليها فلها حق المطالبة  اما اذا كان موترا اعتر فليس لها ان تطلب الفتح لان اعثاره ليس باختياره

60
00:27:49.050 --> 00:28:11.450
لما يساره ليس باختياره فليس له  وهكذا اذا كانت  اذا كانت عالمة ودخلت في امرها على بصيرة لكن يرى جمع من اهل العلم وقد نسبه ابن قدامة المغني الى ابي حنيفة

61
00:28:11.850 --> 00:28:38.300
بل انه نسبه الى من ذكرت لكم في القول الثاني  الزهري وعطا  قالوا لكن لا يمنعها من التكسب يعني يأذن لها ان تتكسب  يبدو ان هذا التفصيل الاخير فيه وجاهة

62
00:28:38.600 --> 00:28:59.100
وكما قلت لكم في اول كلام ان المسألة مرجعها الى رغبتها. واختيارها فان رغبت البقاء وان طلبت الفراق فليس لها طلب الفراق الا في صورة واحدة. واما باقي الطرق فليس لها ان تطلب الفراق

63
00:28:59.100 --> 00:29:26.400
لكن قال العلماء عليه ان يرفع يده عنها ويأذن لها في التكسب الحديث  وعن عمراء رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد لرجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا

64
00:29:26.750 --> 00:29:53.500
فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حدثوا. اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه موضوعه اذا غاب الزوج ولم يترك نفقة اذا غاب الزوج ولم يترك

65
00:29:53.550 --> 00:30:16.000
نفقة اذا هذه الان ثانية نعم في موضوع الفراق المسألة الاولى تقدم في موضوع الاعتار المسألة الثانية اذا غاب كان يقول غاب الزوج عن زوجته مدة ولم يترك لها نفقة

66
00:30:16.400 --> 00:30:34.500
فهل نهى ان تطالب او تطلب من القاضي يعني فهل لها ان تطلب من القاضي ان يبعث الى زوجها يطلقها من عمر رضي الله عنه ما حكم بالطلاق وانما بعث لهم اما ان يبعثوا بالنفقة واما ان

67
00:30:34.550 --> 00:30:59.300
ان يطلقوا انظر الى هذه المسألة. الاول من الوجوه المعتادة في تخريجه هذا الاثر كما رواه الشافعي  الام وفي مسنده كما يقال ومسند مأخوذ من الام ومن طريقه البيهقي السنن الكبرى

68
00:31:00.050 --> 00:31:32.800
اخبرنا مسلم ابن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه وهذا سند ضعيف مسلم خالد والزنجي هذا ضعيف قال عنه الحافظ التقريب صدوق

69
00:31:33.000 --> 00:32:07.850
كثير الاوهام لكنه لم ينفرد به فقد تابعه رجلان الاول محمد عن عبيد الله ابن عمر عن ماذا وهذه المكافأة ذكرها ابن ابي حاتم في العلل ولما ذكرها نقل عن ابيه

70
00:32:08.050 --> 00:32:31.000
انه قال نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى ومعنى في نفقة ما مضى اما الزوج اذا مضى عليه مدة ولم ينفق نعم يدفع نفقة المدة

71
00:32:31.150 --> 00:32:55.550
الماضية ولا تسقط كما سنذكر بعد قليل المتابعة الثانية من عبد الرزاق قد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال

72
00:32:56.850 --> 00:33:30.300
كتب عمر الى امراء الاجناد ندعو فلانا وفلانا  قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها فاما ان يرجعوا الى نسائهم واما ان يبعثوا اليهن بنفقة واما ان يطلقوا ويبعث بنفقة ما مضى

73
00:33:31.150 --> 00:33:56.350
الحافظ التلقيص لما ساق هذا قال ان هذا اتم سياقا ان يتم انشاء من اثر الباب الذي نعم لان فيه يعني تفاصيل ليست موجودة في حديث الباب وهو مثل قوله عندك ادعوا فلانا وفلانا يعني ان عمر رضي الله عنه خاطب اناسا

74
00:33:56.750 --> 00:34:26.700
معينين  هذه المتابعة عبد الرزاق  مصنفه وقد جاء في مسائل الامام احمد لابي داود ان الامام احمد احتج بهذا الحديث هذا الحديث وبهذا يتبين لنا قوة هذا الاثر والاستدلال به على المسألة الثانية

75
00:34:28.000 --> 00:34:58.650
المولود الثاني وهو نقول الفقهاء من المالكية والحنابلة  بهذا الاثر على ان الزوج اذا غاب ولم يترك لزوجته نفقة وليس له مال ظاهر ان لها حق المطالبة في فراقه فيما يصيبه

76
00:34:59.400 --> 00:35:35.900
من الضرر بسبب عدم الانفاق ابن عمر رضي الله عنه  وجيوشه رؤساء الويته  البلاد الاسلامية بعث في شأن رجالا غابوا من نسائهم  طلب منهم الامور التي ذكرت في الحديث فاما ان

77
00:35:36.050 --> 00:36:03.800
يبعث بنفقة واما ان يرجعوا لاجل ان ينفقوا واما ان يطلقوا واذا طلق ما يقال ان الامر انتهى وانما هو مطالب ما مضى لنفقة ما مضى  فيه دليل على هاتين المسألتين كما سمعتم

78
00:36:04.000 --> 00:36:28.000
المسألة الاولى ان الزوج اذا غاب يطالب قم بارسال النفقة واما بالنجي وان الطلاق والمسألة الثانية انه لو فرض انه طلق فان هذا الطلاق لا يعفيه النفقة ما مضى طالت المدة

79
00:36:28.100 --> 00:36:54.900
او كثر  قال العلماء ونفقة الزوجة تختلف عن نفقة الاقارب بالنسبة لما مضى نفقة الزوجة لا تسقط اذا كان الزوج لم ينفق فيما مضى قالوا لانها معارضة والمعاوظة لابد منها

80
00:36:56.000 --> 00:37:26.450
في بقية الاجارة ونحوها اما نفقة الاقارب وقالوا ان المقصود بها الحاجة فاذا سدد الفقير القريب حاجته فيما مضى لم يطالب قريبه بالانفاق عليه المطالب قريبه بالانفاق عليه وبهذا ان يكون هناك فرق بين نفقة الزوجة

81
00:37:26.600 --> 00:37:54.300
بالنسبة لما لما مضى نفقة الزوجة لا تسقط فيما مضى واما نفقة الاقارب فقالوا انها تسقط والتعليم قالوا لان هذه المعارضة المعارضة باقية واما نفقة الاقارب فالمقصود بها سد الحاجة وسد الخلة فاذا سدد الفقير حاجته ولم ينفق عليه قريبه مثلا

82
00:37:54.300 --> 00:38:20.700
مدة مضت لا يطالب القريب اللهم الا اذا الفقيه القريب الغني ماطل الانفاق مستدان عليه قريبه فانه في هذه الحالة نعم اطالتي بسبب المماطلة لكن اذا كان مثلا غفل وهذا تركه

83
00:38:20.900 --> 00:38:41.250
فليس له ان يطالبه فيما مضى لكن الزوجة حتى لو انها غفلت وسكتت ثم جاء زوجها الغايب فان لها ان تطالبه بنفقة ما مظى المالكية يمسكنا في المسألة يقولون استثنى من

84
00:38:41.850 --> 00:39:01.600
جواز مطالبتها بالفتح ما اذا تعهدت قريب الزوج او رجل اجنبي بالانفاق عليها فليس لها ان تطالب لو ان قريب الزوج مثلا يعني يا اخوي الزوج نعم تعهد بانه ينفق عليها حتى يأتي

85
00:39:01.950 --> 00:39:21.150
اخوه مثلا اللي هو قريبه قالوا ليس لها ان تطالب بل يعني طوروا المسألة الى ما هو اعظم قالوا حتى لو رجل اجنبي من جيرانهم جيرانه نعم تبرع لها بالنفقة حتى يأتي زوجها

86
00:39:21.350 --> 00:39:46.600
قالوا ليس لها  ولهذا يتبين القول المالكية بان الزوجة اذا غاب زوجها ولم يترك نفقة ان لها طلب الفراق هذا مقيد عندهم بما اذا لم يوجد طريق للزوج او رجل اجنبي ينفق

87
00:39:46.650 --> 00:40:10.900
عليها وكأنهم يرون ان المقصود سد حاجتها الراهنة وان اذا حصلنا نفقة ما في ضرر يعني يرتفع عنها الضرر   هذه الصورة الشافعية يقولون ليس لها قلت لزوجة الغائب حق في طلب

88
00:40:11.400 --> 00:40:38.950
الفرقة الا اذا ثبت بالبينة ان زوجها معتر حيث هو  في اقامته او في  عندهم ما يكفي الجهل بحاله يقصدون بالجهل مجرد انه سافر ولا ترك   وبهذا يتبين ان الشافعية

89
00:40:39.100 --> 00:41:01.750
ما يكفون بمجرد الغيبة بل يربطونها  يربطونها بالاتجار. ولهذا يقولون لابد تقيم بينة على ان زوجها الغايب انه معتر اما لو جهلت سافر ولا تدري يوم سافر عندهم ليس لها ان تطلب

90
00:41:02.450 --> 00:41:24.550
الفرار قالوا لان الاظهار لا يتحقق بمجرد السفر وانما الاضرار يتحقق بالاعتار من اضرار يتحقق يعني كانوا يرون انه لو سافر قد يطالب بان يرسل او ابتداء يرسل بالنفقة. لكن لو سافر ولا ارسل نفقة

91
00:41:25.200 --> 00:41:55.350
فقد يقول معسرا فلا يثبت لها حق الفراق هذا ملخص مذهب الشافعيين الخلاصة انه ما يكتفون بمجرد الغيبة فقط وانما يربطونها  ثم انهم يشبهون المالكية بما ذكرنا قبل قليل لكن الشافعي عندهم ترفع عن المذلة

92
00:41:55.900 --> 00:42:21.500
والمهانة يقولون اذا كان في احد يبي يتبرع عنها يشترط ان يكون اصلا للزوج والزوج داخل في عياله. يعني كان ينفق عليها  مثلا اوى العبد مثلا يؤدب الزوج يقولون اذا وجد

93
00:42:21.850 --> 00:42:45.000
اصل للزوج يتبرع بنفقتها او ينفق عليها مدة ثياب زوجها ليس لها ان تطالب المالكي لان ايش؟ المضرة قد قد زالت ليش تقولون هذا يقولون لئلا تلحقها مذلة او مهانة

94
00:42:45.400 --> 00:43:07.850
يعني عندهم لو انفق اخو الزوج  يكفي ما يكفي ومن باب اولى لو انفق واحد من الجيران اذا لم يفطر يتزين اسمع ها الشافعية منها ايه لان الشافعية يشترطون ان يكون المنفق

95
00:43:08.350 --> 00:43:28.250
الزوجة ما يحصل لها لا تطالب بالفراق ان يكون المنفق اصلا للزوج والزوج في عياله اللي ينفق عليهم الزوجة داخلة في هذا العموم. اما اذا كان ليس اصلا للزوج مثلا

96
00:43:28.600 --> 00:43:53.650
او عمه مثلا او رجل اجنبي احد الجيران مثلا الشافعية لا يقولون بهذا ويقولون لها ان تطالب بالفتح لكن مع الامر المتقدم وهو ان تثبت   الحديث الذي قبل الاخير عن ابي هريرة رضي الله عنه

97
00:43:54.000 --> 00:44:12.000
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك انا عندي اخر قال انفقه على ولدك قال عندي اخر قال انفقه على اهله

98
00:44:12.500 --> 00:44:43.250
قال عندي اخر قال انفقه على خادمك قال عندي اخر قال انت اعلم اخرجه الشافعي واللفظ له وابو داوود واخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولا هذا الحديث موضوعه مراكز النفقة ومن احق بالتقديم. مراتب

99
00:44:43.450 --> 00:45:21.250
النفقة ومن احق للتقديم هذا الحديث الشافعي ابو داود  في صلة الرحم النسائي الحاكم كلهم من طريق محمد ابن عجلان عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه

100
00:45:22.000 --> 00:45:58.550
قال جاء رجل   هذا لفظ الشافعي  ذكر الحافظ زيادة ليست عند الباقين قال المقبوري سعيد بن ابي سعيد قال المقبوري ثم يقول ابو هريرة اذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك انفق علي الى من

101
00:45:59.200 --> 00:46:40.250
تقول زوجتك انفق علي او طلقني يقول خادمك انفق علي او دعني هذا الحديث تقدم في كتاب الزكاة  صدقة التطور وقد اخرجه الحافظ هناك عن ابي داود   لماذا لان لفظ الشافعي

102
00:46:40.550 --> 00:47:04.350
كتاب النفقات لانه مثل ما لاحظت في الحديث يقول انفقه انفقه الى اخره لفظ ابي داوود وابنائي والحاكم اللي في الزكاة جاء بلفظ تصدق به تصدق به على تصدق به على ولدك تصدق به على خادمك

103
00:47:04.550 --> 00:47:29.900
الحافظ رحمه الله من دقته انه ساق الحديث في كتاب الزكاة بلفظ الصدقة لانه انسب ثم ساقه هنا هي النفقات بلفظ النفقة لانه ايه؟ انسب الحديث تقدم هناك وهذا الحديث

104
00:47:31.050 --> 00:47:52.500
تقدم لنا هناك ان سنده حسن ان محمد ابن عدنان كما ذكرنا هناك تكلم العلماء فيه ذكرنا هناك ان الحافظ قال انه صدوق الا انه سلطت عليه احاديث ابي هريرة رضي الله عنه

105
00:47:53.650 --> 00:48:18.950
ذكرنا هناك ان الذهبي في الميزان وصفه الحكم انه متوسط  المقصود اما الحديث سند حسن مع ان الحاكم قال انه صحيح على شرط مسلم وما هو على شرط مسلم لان مسلما ما اخرج

106
00:48:19.200 --> 00:48:38.650
محمد ابن عدنان الاصول وانما اخرج له في الشواهد. الحاكم نفسه نقل عنه الذهبي انه قال ان مسلما روى له قال احد عشر حديثا له اثنا عشر حديثا قال في الشواهد يعني وليست

107
00:48:38.700 --> 00:49:08.150
بقي نقطة هنا قبل ان ننتقل  اشار اليه الحافظ بموضوعه تقديم هل الولد مقدم على الاهل او الاهل مقدم على الولد من المراد من اهل الزوجة هذا الحديث رواه عن محمد ابن عجلان

108
00:49:08.950 --> 00:49:42.250
سفيان بن عيينة   وابي داود والحاكم تقديم الولد على الزوجة كما في السياق اللي في البلوغ رواه يحيى القطان عن محمد ابن عدلان عند النسائي تقديم ايش الزوجة على الولد

109
00:49:43.600 --> 00:50:03.150
وكونوا حاتم ذكر الحافظ ذكر الحاكم مع النسائي هذا وهم منه رحمه الله فان لفظ الحاكم مثل لفظ الشافعي وابي داوود اذا عندك الشافعي ابو داوود والحاكم ثلاثتهم تقديم الولد على

110
00:50:03.300 --> 00:50:28.650
الزوجة والذي انفرد هو من النسائي هو اللي عنده تقديم الزوج على  ويؤيد رواية يحيى تقديم الزوجة على الولد حديث جابر عند مسلم  القرابة هل فان فضل عن شيء عن قرابته

111
00:50:28.750 --> 00:51:00.550
وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك  الوجه الثاني في الحديث دليل ثم على زوجته ان نفقتها اسد النفقات ثم على ولده ثم على خادمه قال العلماء وهذا فيه دليل على ان الحقوق

112
00:51:01.250 --> 00:51:26.650
على ان الحقوق والفضائل اذا تزاحمت يبدأ بالكوكب فالأوكل اذا تزاحمت يبدأ في الاوكد فالاوكد مع موضوع القدرة ينفق على الجميع اذا كانوا نعم تابعين له اذا كان ينفق عليهم كما يذكر الفقهاء في نفقة الاقارب

113
00:51:26.650 --> 00:51:46.800
انما المسألة في الحديث مفروضة على ايش؟ مفروضة على انه لا يستطيع الانفاق على الجميع. فهذا ما الحكم؟ يقدم الاوكد  وادرج العلماء موضوع الحقوق موضوع ايش؟ موضوع الفظائل يعني فظائل الاعمال

114
00:51:46.950 --> 00:52:12.250
ان الاعمال يبدأ بالاوكب فالاوكد اللي هو الافظل فالافضل الجزء الاخير استدل الفقهاء بهذا الحديث على ان نفقة الاقارب لا تجب على المنطق الا اذا كان ما ينفقه فاضلا عن نفقة

115
00:52:12.950 --> 00:52:39.900
ان من ما له ومن كسبه وللفقهاء الصين الاقارب   وهم يقولون النفقة نقارت لها ثلاثة فروض الشرط الاول ان يكون المنفق قادرا على الانفاق وهذا الشرط مأخوذ من الحديث الذي معنا

116
00:52:40.550 --> 00:53:04.750
الشرط الثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا والشرط الثالث في تفصيل عندهم موضوع الارث  الحديث الاخير في باب النفقات حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابروا

117
00:53:05.250 --> 00:53:30.950
قال امه قلت ثم من قال امه قلت ثم من؟ قال امك قلت ثم من؟ قال عذاب ثم الاقرب فالاقرب اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه هذا الحديث موضوعه تأكد نفقة الوالدين

118
00:53:31.150 --> 00:54:04.300
تأكد نفقة الوالدين هذا الحديث اخرجه ابو داوود في كتاب الادب باب في بر الوالدين اخرجه الترمذي واحمد من طريق ابن حكيم قال حدثني عن جدي وقال الترمذي هذا حديث

119
00:54:04.450 --> 00:54:31.500
وقد تكلم سعدة يقول الترمذي في فهد بن حكيم وهو ثقاه من اهل الحديث روى عنه معمر سفيان  حماد استلمه غير واحد من الائمة الحديث هذا اصله في البخاري مسلم

120
00:54:32.250 --> 00:54:55.200
حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال من احق الناس صحابتي يا رسول الله قال امك الحديث الوجه الثاني الفاظه قوله من اضر

121
00:54:56.300 --> 00:55:31.350
تسديد الراء على صيغة المتكلم من اضروا لان الهمزة هنا همزة التكلم اذ اقوم اكتب  والمعنى من احسن اليك ومن عصي له والبر  هو الاحسان قال العلماء وهو في حق

122
00:55:32.400 --> 00:56:01.150
الوالدين حق الاقربين من الاهل ضد العقوق اذا اطلق البر في موضوع الوالدين موضوع الاقربين من الاهل فهو ضد العقوق الذي هو الاساءة اليهم والتضييع بحقهم قال من عبر قال

123
00:56:01.900 --> 00:56:38.050
بفعل يدل عليه ما قبله والتقدير بر امة او قل امة  وقد ذكرت الام في هذا الحديث ثلاث مرات وهكذا في حديث ابي هريرة عند البخاري  وهذا يقتضي ان يكون لها

124
00:56:38.800 --> 00:57:10.050
ثلاثة امثال ما للاب  قسم بره اربعة اقسام الام ثلاثة وللاب الواحد ولهذا نقل ابن القيم عن الامام احمد انه قال للام ثلاثة ارباع البر من قال للام ثلاثة ارباع

125
00:57:10.450 --> 00:57:37.650
البر قوله ثم الاقرب فالاقرب يعني الى اخر ذوي ارحامه. لان القرابة ما لهم نهاية؟ قرابة لهم نهاية لانهم يتسلسلون ابدا الثالث في الحديث دليل في الحديث حث على بر الاقارب

126
00:57:38.200 --> 00:58:08.700
الاحسان اليهم وان الام احقهم بذلك ان الامة حقهم لذلك ثم بعدها الاب ثم الاقرب  وقد وقل الحافظ الجمهور من اهل العلم ان الامة مقدمة على الاب في البر وهذا كما تلاحظون

127
00:58:09.000 --> 00:58:38.800
هو صريح حديث الباب ثم صريحة في التعقيب والتراخي تكون الرواية اللي تقدمت لنا في الاسبوع الماضي في حديث طارق المحاربين قال امك واباك يقول الله هنا بمعنى جنة لان القاعدة كما تعلمون القاعدة ان

128
00:58:39.750 --> 00:59:03.700
المحتمل نعم يحال على غير المهتمين لان الواو ما هي صريحة في الترفيه؟ محتملة المراد الجمع وانهما سوى  لكن الحديث الذي معنا طريق في الترتيب رواية حديث طارق  الرواية التي

129
00:59:04.350 --> 00:59:28.450
معنى وبعض العلماء ما قال الاجماع على ان على ان الام مقدمة لكن الظاهر ان الاجماع لا يثبت لان من اهل العلم من قالهما سواء يقال هنا سواء لكن يبدو ان هذا الخلاف ضعيف

130
00:59:28.850 --> 00:59:52.000
نعم واما المسألة ان لم تكن اجماعا فهي قريبة من الابداع. مسألة ان كانت اجماعا فهي قريبة من الاجماع لان حديث الباب صريح الى القاضي عياض رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم اتى الخلاف اتى الخلاف

131
00:59:52.900 --> 01:00:30.700
بتقديم الام اشرنا اليه ما تقدم ان لها فضيلة  والارضاع  وان كان الاب له ما له في التربية لكن تربية الام ليست بتربيته   ثم الفضل  الاول اثناء الحمل المرأة الحامل

132
01:00:30.750 --> 01:00:52.650
نعم ليست كالمرأة غير الحامل في اكلها وشربها في مزاجها في راحتها وكل ما ينمو الجنين كل ما تتغير بعد الحمل هذا امر الحمل هذا امر اخر اذا مشقة بعد الحبل

133
01:00:52.750 --> 01:01:24.700
الوضع هذه تنفرد بها عن  ولهذا اثار القرآن الى هذا المعنى كما في قوله تعالى ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثين اية الى ثلاثين شهرا. يعني ما هي المسألة مسألة انه حمل ووضع لا. بقي الان ثلاثون شهرا

134
01:01:24.700 --> 01:01:47.900
اللي موضوع الحمل وموضوع نعم الفصال حتى ان الام اذا ارادت ان تختم ايظا الولد بعد الرظاع تعاني ما تعاني يقول كما ارشدنا الله تعالى ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد

135
01:01:47.900 --> 01:01:50.300
