﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا. واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
صحبهما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الخامس والعشرون لشرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب منهج السالكين. للعلامة عبدالرحمن عن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الله باب الايمان والنذور. نعم. احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفيه السالكين باب الايمان والندور. لا تنعقد اليمين الا بالله من اسمائه وصفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. ولابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
امر مستقبل فان كانت على ماض وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس. وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه. واذا حنث في يمينه بان فعل ما حال على تركه او ترك ما حدث على فعل

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
هذه وجبت عليه الكفارة عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم والى واذا حنف احسنت واذا واذا حنث في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.050
عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. فان لم يجد فان لم يجد صيام ثلاثة ايام وعن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
خيرا منها فكثر عن يمينك واتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي الحديث من حلف على يمينه فقال ان شاء الله فلا عليه رواه الخمسة. ويرجع ويرجع في الايمان الى نية الحالف. ثم الى السبب الذي هيج اليمين ثم الى اللفظ التالي

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
على النية والارادة الا في الدعاوى. ففي الحديث اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم. وعقد النذر مكروه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. متفق عليه

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
واذا عقده على بر وجب عليه الوفاء بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه. واذا كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
الغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك. وفيه كفارة يمين اذا لم يوف به. ويحرم الوفاء به في معصية رحمه الله ترجمة جعلها خاتمة لما تقدم من الاحكام في كتاب الاطعمة

13
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
فقال باب الايمان والنذور. والجاري في عرف المصنفين في الفقه والحديث وضع هذه الترجمة على بناء الجمع. سيقولون باب الايمان والنذور ولا يقولون باب اليمين والنذر. لتعدد صورهما واختلاف احكامهما

14
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
فكان المناسب مع كثرة الصور واختلاف الاحكام ان تكون الترجمة واردة بالجمع لا الافراد والترجمة المذكورة جامعة بين لفظين. احدهما الايمان والاخر النذور. فاما اللفظ الاول الايمان فهو جمع يمين. واليمين

15
00:05:00.050 --> 00:05:40.050
شرعا توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم. توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم. فهو يجمع اربعة امور احدها كونه توكيدا لما يذكر. كونه توكيدا لما يذكر اي تقريرا له وتقوية لذكره. اي تقريرا له وتقوية

16
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
بذكره وثانيها ان المؤكد هو حكم مشتمل على اثبات شيء لشيء او نفي ان المؤكد هو حكم مشتمل على اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. وثالثها ان التوكيد المذكور يكون بذكر معظم. ان التوكيد المذكور يكون بذكر معظم

17
00:06:10.050 --> 00:06:33.250
واسم الذكر هنا يراد به اللفظ. واسم الذكر هنا يراد به اللفظ. فهو مخصوص بالقول قل فهو مخصوص بالقول. فلا تقع يمين بنية ولا فعل. فلا تقع يمين بنية ولا فعل

18
00:06:33.650 --> 00:06:53.650
وثالثها ان ذلك يكون على وجه معلوم. ان ذلك يكون على وجه معلوم اي مبين في العربية اي مبين في العربية التي هي لسان الشرع بحروف القسم الموضوعة لليمين بحروف القسم

19
00:06:53.650 --> 00:07:39.850
الموضوعة لليمين وهي الواو والباء والتاء. وهي الواو والباء والتاء. واما اللفظ الثاني وهو النذور فهو جمع نذر. والنذر شرعا الزام مكلف مختار نفسه. لله شيئا غير محال بقول يدل عليه شيئا غير محال بقول يدل عليه الزام

20
00:07:39.850 --> 00:08:19.850
مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بقول يدل عليه فهو يجمع ثمانية امور. اولها انه الزام. انه الزام. اي مطالبة النفس بشيء. مطالبة النفس بشيء واثباته في ذمتها واثباته في ذمتها. وثانيها ان الالزام يتعلق بمكلف

21
00:08:19.850 --> 00:08:48.250
ان الالزام يتعلق بمكلف. والمكلف هو البالغ العاقل وثالثها كون ذلك المكلف مختارا. كون ذلك المكلف مختارا اي مريدا ان لم التزم بلا اكراه اي مريدا لما التزم بلا اكراه. ورابعها

22
00:08:48.250 --> 00:09:29.650
ان الملزم هنا هي نفسه لا غيره. ورابعها ان الملزم هنا هي  لا غيرها. وخامسها ان ذلك الملزوم ان ذلك الملتزم مجعول لله ان ذلك الملتزم مجعول لله. وسادس ان الملتزم هو شيء ان الملتزم هو شيء

23
00:09:29.650 --> 00:10:00.750
اي ما يمكن ايجاده اي ما يمكن ايجاده. من قول او عمل من من قول وعمل وسابعها كون ذلك الشيء غير محال ذلك الشيء غير محال. اي مما يجري في العادة القدرة عليه. اي مما يجري في العادة

24
00:10:00.750 --> 00:10:30.750
القدرة عليه. فان خرج عن العادة فهو محال. كأن يتعلق الشيء مطلوب التزامه بما مضى. كان يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما مضى. كنادر صوم امس كنادر صوم امس. فانه صوم امس. فانه لا يمكنه لفوات محله

25
00:10:30.750 --> 00:11:00.750
فانه لا يمكنه لفوات محله. وثامنها ان النذر يكون بقول يدل عليه ان النذر يكون بقول يدل عليه. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بقوله لا تنعقد اليمين الا بالله. او اسم من اسمائه او صفة من صفاته

26
00:11:00.750 --> 00:11:30.750
ان انعقاد اليمين اي ترتب احكامها عليها لا يقع الا اذا كانت بالله او باسم من اسمائه او صفة من صفاته. كأن يعقد اليمين بالله فيقول والله او يعقدها باسم فيقول والرحيم او

27
00:11:30.750 --> 00:12:00.750
يعقدها بصفة من صفات الله فيقول وحياة الله. فاذا كان اه عقد اليمين منتظما في ذكر اسم الله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته كانت اليمين منعقدة مترتبا عليها حكمها. ثم

28
00:12:00.750 --> 00:12:40.750
حكم الحلف بغير الله. فقال والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. فمن حلف بغير الله ترتب على حلف حكمان احدهما ان حلفه الواقع منه شرك والاخر ان اليمين لا تنعقد به. ان اليمين لا تنعقد به

29
00:12:40.750 --> 00:13:20.750
والحكم الاول يفيد كون الحلف بغير الله محرما. فكل شرك بالله سبحانه وتعالى فهو محرم. وجرى عامة الحنابلة على ذكر حكم الحلف بالله انه محرم. لبيان ما يتعلق بذمة المكلف من الاحكام الخمسة. فان الوصف في الشرك زائد عن التحريم. ومنهم من

30
00:13:20.750 --> 00:13:50.750
ذكر شرك مبالغة في في تبشيع الحلف بغير الله. ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله. ومنه قول الحجاوي في اقناع ويحرم الحلف بغير الله وصفاته. ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي

31
00:13:50.750 --> 00:14:20.750
لانه شرك في تعظيم الله. ولو بنبي لانه شرك في تعظيم الله. انتهى كلامه ومنه تعلم فائدتان. احدهما ان الذاكر الشرك التحريم وزيادة ان الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة. والاخر ان

32
00:14:20.750 --> 00:14:50.750
المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا. ان المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا. فهم يجزمون بكونه محرما. ولم يحتج الى ذكر هنا لان المقام في بيان الاحكام عند الفقهاء. والوصف بالشرك وصف زائد

33
00:14:50.750 --> 00:15:20.750
يذكر في علم الاعتقاد ومنهم من ذكر الشرك للتبشيع اعلاما للتلازم بين كونه ومن والشرك كما هي عبارة صاحب الاقناع. وهذا الموضع وغيره من تصرفات فقهاء الحنابلة مما يغمض على من قصر علمه وقل باعه في فهم مدارك الاحكام. فيظن ان الحنابلة

34
00:15:20.750 --> 00:15:40.750
مختلفون فمنهم من يقول بان الحلف بغير الله محرم ومنهم من يقول بانه شرك. وربما زاد في الطنبور نغمة فزعم ان القول بالشرك في الحلف بغير الله هو قول الوهابي

35
00:15:40.750 --> 00:16:10.750
دون فقهاء الحنابلة. ومن المقطوع به ان الحجاوي كان قبل وجود محمد بن عبدالوهاب بمدة طويلة فلا يصح حينئذ هذا القول بل هو من تشوش الاصول والاخذ عن غير الفحول والولوج في بلا بصيرة مع سوء الضمير والسريرة وافراغ النزاعات

36
00:16:10.750 --> 00:16:40.750
او السلطانية او غيرها في ثوب العلم. فيحمى انف احدهم ويمتلئ صدره غيظا امر مظمر كمنازعة سلطان او الضيق باهل بلد دون اهل بلد او ابتغاء منصب ورئاسة من وجاه فاته فيتفوه بما بهذا وامثاله. واما البصير بالعلم الاخذ له عن اهله

37
00:16:40.750 --> 00:17:10.750
في جادتهم فانه يميز منازل الاقوال ويعرف مراتب المسائل. ومما يثبت القدم على الصراط الاتم في هذا الباب امران. احدهما الاخذ عن اهل العلم الراسخين. ورد هذه المسائل اليهم والاخر الاعراض عن الهيشات وعدم الاحتفال بما يتجدد من المقالات. والا يرخي

38
00:17:10.750 --> 00:17:40.750
طالب العلم سمعه وعنقه الى كل صائح يصيح. اكتفاء بمن رسخ وثبت قدمه وثبتت قدمه في معرفة العلم ثم بقي حكمان عند الحنابلة مترتبان على بغير الله سبحانه وتعالى. احدهما ان من حلف بغير الله عز وجل يستغفر الله

39
00:17:40.750 --> 00:18:00.750
في شرع له بعد حلفه ان يتوب مستغفرا الله سبحانه وتعالى. فيقول استغفر الله والاخر انه لا كفارة عليه. والاخر انه لا كفارة عليه. فصارت الاحكام المتعلقة بالحلف بغير الله

40
00:18:00.750 --> 00:18:34.400
عند الحنابلة اربعة. اولها انه شرك محرم. وثانيها ان اليمين حين لا تنعقد به وثالثها انه يشرع العبد للعبد الاستغفار بعده. ورابعها ايش؟ انه لا كفارة فيه. ثم بين ما تجب به الكفارة فقال ولابد ان تكون اليمين

41
00:18:34.400 --> 00:19:04.400
وجبت للكفارة على امر مستقبل. اي ان اليمين التي تجب بها كفارتها هي اليمين التي تكون على امر مستقبل. متى اقترن هذا باختيار العبد وحنته في يمينه فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط. فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط

42
00:19:04.400 --> 00:19:34.400
اولها كون الحالف مختارا اولها كون الحال في مختارا. وثانيها كون حالفه على مستقبل كون حلفه على مستقبل. وثالثها وقوع حنيفه في يمينه وقوع حنده في يمينه. فاذا حنث في يمينه لزمته الكفارة. والحنف في اليمين

43
00:19:34.400 --> 00:19:54.400
هو المذكور في قول المصنف بعد بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله. انتهك كلامه. فاذا فعل العبد شيئا حلف على تركه او ترك شيئا حلف على فعله كان حانتا بيمينه

44
00:19:54.400 --> 00:20:14.400
واذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة لزمته الكفارة الاتي بيان حكمها. ثم ذكر حكم الحلف على الماضي في مقابلة الحلف على المستقبل فقال فان كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس

45
00:20:14.400 --> 00:20:54.400
انتهى كلامه فالحلف على الماضي مع الكذب والعلم بحقيقة امر تسمى يمينا غموسا. واكدها اذا كانت متعلقة بانتزاع حق احد وسميت غموسا لامرين. وسميت غموسا لامرين. احدهما انها تغمس صاحبها في الاثم. انها تغمس صاحبها في الاثم. والاخر انها تغمسه

46
00:20:54.400 --> 00:21:24.400
في النار انها تغمسه في النار. والفرق بينهما ان الاول متعلق بالدنيا والثاني متعلق بالاخرة. والغمس هو الغمر والغمس هو الغمر. ثم بين حكم لغو اليمين فقال وان كان يظن صدق نفسه

47
00:21:24.400 --> 00:21:54.400
هي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه انتهى كلامه. ولغو اليمين معفون عنها فلا اثم فيها ولا كفارة. وحقيقتها حلف العبد صدق نفسه في عرض حديثه. حلف العبد ظانا صدق نفسه في عرض حديثه

48
00:21:54.400 --> 00:22:14.400
قال المصنف في نور البصائر والالباب ولغو اليمين الذي لا اثم فيه ولا كفارة هو قول الانسان في حديثه لا والله بلى والله من غير قصد. او يحلف على ماض يظنه

49
00:22:14.400 --> 00:22:44.400
وكما قال خلاف ما قال انتهى كلامه. ثم بين المصنف ما تقع به الكفارة تميما لما ذكره قبل من كونه متعلقا بيمين على امر مستقبل مع بيان فقال واذا حلف في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة

50
00:22:44.400 --> 00:23:27.500
عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم يجد صام ثلاثة ايام انتهامه اليمين نوعان احدهما عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم. والاخر صيام ثلاثة ايام والاخر صيام ثلاثة ايام. فالنوع الاول مخير فيه. والنوع

51
00:23:27.500 --> 00:23:47.500
مرتب على عدم وجدان ما في الاول. فالنوع الاول مخير فيه. والنوع الثاني مرتب على عدم وجدان ما في الاول فمن حلف يمينا ثم حنت فيها فانه يعتق رقبة او يطعم

52
00:23:47.500 --> 00:24:07.500
وستة او يطعم عشرة مساكين او يكسوهم فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة. فان شاء اعتق وان شاء اطعم وان شاء كسى. فان لم يجد شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة ايام

53
00:24:07.500 --> 00:24:36.350
وتقدم ان الاطعام عند الحنابلة اذا اطلق يراد به ايش مد بر او نصف صاع من غيره. مد بر او نصف صاع من غيره والمراد بالكسوة هنا ما يجزئ من الثياب للرجل في الصلاة. ما يجزئ من

54
00:24:36.350 --> 00:25:06.350
ثيابي للرجل في الصلاة. وكذا للمرأة فيكون لها درع وخمار. فيكون لها درع وخمار فالمرأة تصلي في درع وخمار. فالخمار يتعلق رأسها والدرع يتعلق ببدنها. والرجل يلبس ما شاء من الثياب مما يستر عورته المأمورة

55
00:25:06.350 --> 00:25:36.350
بسترها المختلفة قدرها باعتبار حاله من صغر او كبر او حرية او رق زاد المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والالباب فقال ويخير في كفارة بين ان يقدمها على الحنك او يؤخرها عنه. انتهى كلامه. اي ان من اراد ان يحنث في يمينه اذا شاء

56
00:25:36.350 --> 00:25:56.350
قدم الكفارة قبل وقوع حنكه في يمينه وان شاء اخرها. كمن حلف على ان لا يدخل بيتا لاخيه. ثم اراد ان يدخل فان شاء قدم الكفارة قبل دخوله. وان شاء اخرها بعد دخوله. ثم

57
00:25:56.350 --> 00:26:16.350
ذكر المصنف حديثين يشتملان على حكمين متعلقين بهذا الباب. فقال وعن عبدالرحمن بن سمرة الى قوله رواه الخمسة. انتهى كلامه. فالحديث الاول حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه انه قال

58
00:26:16.350 --> 00:26:36.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكف عن يمينك واتي الذي هو خير. متفق عليه ففيه انه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ان يكفر عن يمينه

59
00:26:36.350 --> 00:26:56.350
ويأتي الذي هو خير. ففيه انه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها انه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والاخر حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال

60
00:26:56.350 --> 00:27:16.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فقال ان شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة وهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد. وحسنه الترمذي وصححه

61
00:27:16.350 --> 00:27:42.200
ابن حبان والحاكم. وفيه ان الاستثناء في اليمين يمنع الحنف فيها واستثناء اليمين هو قول ان شاء الله مع ذكره. واستثناء اليمين هو قول ان شاء الله مع ذكرها وهذا المعنى للاستثناء غير المعنى

62
00:27:42.400 --> 00:28:22.400
المعروف عند النحاة. وشرطه ثلاثة امور. اولها بالاستثناء نطقه بالاستثناء بان يجري لسانه به بان يجري لسانه به والثاني اتصاله باليمين حقيقة او حكما. اتصاله باليمين حقيقة او حكما. وثالثها قصد الاستثناء

63
00:28:22.400 --> 00:28:52.400
لا التبرك بذكر المشيئة. قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة قال العبد والله لا افعل كذا وكذا ان شاء الله فقد استثنى. لانه نطق بها وجرى بها لسانه ولم يضمرها ناويا في قلبه. وجاء بها متصلة حقيقة اي بعد كلامه

64
00:28:52.400 --> 00:29:22.400
فلو عطس او سعل ثم ان شاء الله فهو استثناء متصل ايش؟ حكما وكذا جاء بها لفظا متصلة مريدا تعليقها مشيئة لا التبرك بذكر مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يحتكم

65
00:29:22.400 --> 00:29:42.400
اليه في تعيين المقصود باليمين. فقال ويرجع في الايمان الى نية الحالف ثم الى السبب الذي هيج اليمين ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة. اي انه يحتكم في تعيين نية

66
00:29:42.400 --> 00:30:12.400
الحالف الى امور ثلاثة. اولها نية الحالف. بان تكون نيته هو كذا وكذا. كما لو ذكر السماء في حلفه واراد بها السقف كما لو ذكر السماء في به واراد بها السقف. فنيته بذكر السماء السقف. وثانيها

67
00:30:12.400 --> 00:30:42.400
الرجوع الى السبب الذي هيج اليمين. الرجوع الى السبب الذي هيج اليمين كان يتنازع هو واحد على شيء يتعلق ببئر ونحوها فيقول والله لا اشرب الماء. فان الماء هنا يراد بها ماء البئر

68
00:30:42.400 --> 00:31:12.400
لان الذي هيج اليمين هو ما يتعلق بحالهم عند بئر الماء. وثالثها ان دعا الى اللفظ الدال على النية. اي ما يتناوله الاسم اي ما يتناوله الاسم اما شرعا واما لغة واما عرفا. كما لو ذكر احد

69
00:31:12.400 --> 00:31:42.400
في يمينه الحج فان المراد بالحج حينئذ هو ايش؟ قصد بيت الله الحرام في الوقت المعلوم لاداء شعيرته. ولا يصح ان يقال ان الحج هنا هو القصد لان هذا اللفظ يتناول شرعا حقيقة معروفة معلومة. ثم استثنى المصنف من

70
00:31:42.400 --> 00:32:12.400
ذلك فقال الا في الدعاوى. ففي الحديث اليمين على نية المستحلف رواه مسلم. فاستثني مما تقدم بما يرجع اليه ما يجري في الدعاوى بين المختصمين. فان الحلف حينئذ يكون على نية المستحلف. وليس مرجوعا فيه الى نية الحالف ولا الى غير ذلك

71
00:32:12.400 --> 00:32:34.350
بل اذا اراد المستحلف من قاض او مدع في الخصومة الحلف على شيء بعينه كان هو المراد بيم الحالف ولو قصد غيره الا عبرة بقصده هنا للحديث المذكور اليمين على نية المستحلف رواه مسلم من حديث

72
00:32:34.350 --> 00:33:04.350
ابي هريرة رضي الله عنه. ثم بين المصنف احكام انوي الايمان المذكور في الترجمة وهو النذور. فقال وعقد النذر مكروه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير انما يستخرج به من البخيل متفق

73
00:33:04.350 --> 00:33:44.350
عليه. انتهى كلامه. فبين ان عقد النذر مكروه. والعقد هو الابرام والعقد هو الابرام. فابرام النذر فعله ابتداء حكمه الكراهة. للحديث المذكور. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وانه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل

74
00:33:44.350 --> 00:34:14.350
والحديث المذكور في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا حكم عقد النذر بابرامه وانشائه. واما حكم الوفاء به فهو المذكور فيما بعده من كلام المصنف وابتدأه بقوله واذا عقده على بني وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر

75
00:34:14.350 --> 00:34:44.350
ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا متفق عليه. فاذا عقد العبد نذرا وابتداء عقده مكروه كما تقدم وكان نذره على بر وجب الوفاء به. والبر هو الطاعة. فاذا نذر طاعة كان يصلي او

76
00:34:44.350 --> 00:35:04.350
او يعتمر او يحج شيئا من هذه العبادات فانه يجب عليه ان يفي به للحديث المذكور ففيه قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه وطاعة الله هي

77
00:35:04.350 --> 00:35:34.350
البر المراد عند الفقهاء. وعزا المصنف الحديث الى الصحيحين. تبعا لما وقع في كتاب التوحيد ايش؟ تفضل. تبعا لما وقع في كتابه؟ ها احسنت. تبعا لما في كتاب التوحيد. وهذا يتبع ما ذكرته لكم انفا من ان المصنف وغيره من المتأخرين

78
00:35:34.350 --> 00:35:54.350
بقلوبهم محفوظاتهم فيذكرون منها ما يذكرون. فيقع احدهم في الوهم تبعا لغيره. فالحديث المذكور عند البخاري وحده دون مسلم. ووقع المصنف فيما وقع فيه من الوهم تبعا لما وقع فيه صاحب كتاب

79
00:35:54.350 --> 00:36:24.350
كتاب التوحيد رحمهم الله. ثم ذكر المصنف خاتما هذا الباب حكم الوفاء بالنذر اذا كان مباحا او جاريا مجرى اليمين او كان نذر معصية فقال واذا كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء

80
00:36:24.350 --> 00:36:54.350
ذلك عندك ايش؟ به هاه وبذلك لم يجب الوفاء بذلك وفيه كفارة يمين اذا لم به ويحرم الوفاء به في المعصية. فالمذكور هنا احكام ثلاثة يتعلق بعضها بنوع ويتعلق بعضها بنوع اخر. فانه ذكر ثلاثة انواع من

81
00:36:54.350 --> 00:37:24.350
نذر احدها النذر المباح. وهو ان ينذر شيئا مباحا. كان ينذر ان يشرب ماء او غير ذلك. وتانيها نذر اللجاج والغضب. وهو النذر الواقع لخصومه وخلاف حال لجاج وغضب. وثالثها نذر المعصية

82
00:37:24.350 --> 00:37:54.350
وهو نذر شيء محرم. ثم ذكر ثلاثة احكام فالحكم الاول انه لا يجب الوفاء بذلك انه لا يجب الوفاء بذلك فيكون مباحا في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب. فيكون مباحا في نذر اللجاج

83
00:37:54.350 --> 00:38:24.350
في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب. فان شاء فعل وترك ما نذر عليه ما ندره وان شاء كفر عنه. واما نذر المعصية فانه لا يجوز فعله كما سيأتي فضلا عن كونه واجبا. والحكم الثاني ان فيه كفارة يمين اذا لم يوف به

84
00:38:24.350 --> 00:38:54.350
اي ان النادر شيئا من هذه النذول الثلاثة اذا لم يوفي به فتجب فيه وتقدم ان هذا يكون في نذر المباح او نذر اللجاج والغضب. واما آآ نذر المعصية فلا يتعلق به وفاء. والحكم الثالث انه يحرم الوفاء به في المعصية. اي ان

85
00:38:54.350 --> 00:39:24.350
النذر على شيء من المعاصي يحرم الوفاء به للحديث المتقدم وفيه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وتتعلق به الكفارة. وتتعلق به الكفارة فهو مندرج في الحكم الثاني في قوله وفي كفارة يمين اذا لم يوف به. فنذر المعصية يحرم الوفاء به وتجب فيه

86
00:39:24.350 --> 00:39:44.350
كفارة يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة كمن نذر ان يشرب خمرا او يأكل لحم خنزير فانه يحرم عليه ان يفي به ويجب عليه كفارة. واختار المصنف في المختارات الجلية ان النذر المحرم لا يوجب

87
00:39:44.350 --> 00:40:14.350
كفارة واختار المصنف في المختارات الجلية ان النذر المحرم لا يوجب كفارة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها العمد العدوان وهو ان يقتله بجناية تقتل غالبا. فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه

88
00:40:14.350 --> 00:40:37.800
عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفديه. متفق عليه. الثاني اسمه العمد يقتل  يقتل واما ان يبكي صلي عليه. اما ان يقتل يقتل. اما ان يقتل واما ان يفديه. متفق عليه. الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما

89
00:40:37.800 --> 00:40:57.800
الا يقتل غالب الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب. ففي الاخيرين لاق و لاق ودبل في مال القاتل والدية على عاقلته. وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم. توزع عليهم الدية بقدر حالهم

90
00:40:57.800 --> 00:41:26.350
وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملونه ثلثها  سبب ففي احسن الله اليكم. ففي الاخيرين لاقى ودب للكفارة في مال القاتل. والدية على النسخة اللي عندكم بالاخيرين ها ولا فبالاخير الاخيرين ايه بعض النسخ رأيتها في الاخير لا يستقيم الكلام بها نعم

91
00:41:26.350 --> 00:41:46.350
احسن الله اليكم. والدية على عاقلته وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم الدية بقدر حالهم. وتؤجل عليهم ثلاثة سنين كل سنة يحملونه ثلثها. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب

92
00:41:46.350 --> 00:42:06.350
الى اهل اليمن والى اهل اليمن وفي ان من اعتبط مؤمنا ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا اولياء المقتول وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعن الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية

93
00:42:06.350 --> 00:42:33.350
الانف اذا وعد وعيد ايوا اوعد ايش جدعة جدعا ولا جدعه لا الف جدع هاء بالهاء بس اذا اوعب جدعه هكذا مفرد المصنف نعم احسن الله اليكم وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية

94
00:42:33.350 --> 00:42:52.800
وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي ثقلت خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشرا من الابل وفي السن. عشرة

95
00:42:53.350 --> 00:43:14.950
ولا عشر تاء مربوطة ولا بدون تاء؟ لا بدون تاء نسخة المصنف عشرة من الابل. عشرة من الابل وجهها لغة عشرة ايش؟ عشرة جمال عشرة جمال جمال مذكر مثل هذه

96
00:43:14.950 --> 00:43:34.950
طندة نعم احسن الله اليكم. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشرة من الابل. وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. رواه ابو داوود. ويشترط في

97
00:43:34.950 --> 00:43:54.950
وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية. فلا يقتل المسلم بالكافر الحر بالعبد والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. ولابد من اتفاق الاول. وان لا يكون والا يكون

98
00:43:54.950 --> 00:44:14.950
للمقتول اي والدا وقع في نسخة المصنف ولدا وهي خطأ صوبها ابنه في نسخته والصواب الا يكون والدا للمقتول. نعم. احسن الله اليك. والا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. ولا بد من اتفاق

99
00:44:14.950 --> 00:44:34.950
الاولياء المكلفين والامن من التعدي في الاستيفاء. وتقتل الجماعة بالواحد ويقاد كل عضو بمثله اذا امكن بدون دين لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الايات. ودية المرأة على النصف من على النصف

100
00:44:34.950 --> 00:45:04.950
من الرجل الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. عقد المصنف رحمه الله ترجمة هي ومبتدأ الربع الاخير من ارباع الفقه. فقال كتاب الجنايات. فالفقه كما تقدم ربع عبادات وربع معاملات وربع انكحة وربع جنايات

101
00:45:04.950 --> 00:45:34.950
وكل واحد له ما يتبعه فيجري تابعا له منتظما في احكامه وفق جامع بينها. فهذا الربع هو الربع الاخير من ارباع الفقه. والجناية شرعا جمع جناية. والجنايات جمع جناية وهي شرعا التعدي. على بدن

102
00:45:34.950 --> 00:46:04.950
بما يوجب قصاصا او مالا او كفارة. التعدي على بدن بما يوجب قصاصا او مالا او كفارة. فهو يجمع ثلاثة امور اولها وجود التعدي. وهو تجاوز حد مأذون فيه. وجود

103
00:46:04.950 --> 00:46:32.150
عدي وهو تجاوز حد مأذون فيه. وثانيها تعلم ذلك التعدي من بدن فقط لا بعرض ولا بمال لا بعرض ولا بمال وثالثها ان التعدي المذكور يوجب قصاصا او مالا او كفارة. ان التعدي المذكور يوجب قصاصا

104
00:46:32.150 --> 00:47:08.650
او مالا او كفارة فيترتب عليه واحد او اكثر من هؤلاء المذكورات والجناية ثلاثة انواع. والجناية ثلاثة انواع فالنوع الاول جناية النفس. فالنوع الاول جناية النفس. وهي الجناية المتعلقة بازهاق الروح وهي الجناية المتعلقة بازهاق الروح. والنوع الثاني جناية

105
00:47:08.650 --> 00:47:48.650
الطرف جناية وهي الجناية المتعلقة بايش؟ بالاعضاء. وهي الجنايات المتعلقة بالاعضاء. كيد او رجل او غير ذلك والنوع الثالث جناية الجراح جناية الجراح وهي الجناية المتعلقة بجرح. وهي الجنايات المتعلقة

106
00:47:48.650 --> 00:48:18.650
جرح بشق او اسالة دم او غير ذلك المصنف الاحكام المتعلقة بها ممزوجة في هذا الكتاب وابتدأ ذلك ببيان الاحكام المتعلقة بجناية النفس. فقال القتل بغير حق ينقسم الى ثلاث

107
00:48:18.650 --> 00:48:54.100
اقسام الى قوله بمباشرة او سبب. فبين ان ازهاق الروح على نفس بغير حق له ثلاثة اقسام. الاول قتل العمد والقسم الثاني قتل شبه العمد والقسم الثالث قتل الخطأ. فاما القسم الاول فذكره بقوله احدها

108
00:48:54.100 --> 00:49:29.900
عمد العدوان وهو ان يقتله بجناية تقتل غالبا. انتهى كلامه. اي ان يقصد احد التعدي على غير بغير حق بما يقتل غالبا. كان يضربه بسيف او يرمي عليه حجرا ثقيلا فان هذا يقتل مثله في وهذا معنى قول الفقهاء تقتل

109
00:49:29.900 --> 00:49:49.900
غالبا اي وفق العادة الجارية. وان تخلفت في احد دون احد. ثم بين ما يترتب عليه فقال فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير

110
00:49:49.900 --> 00:50:19.900
النظرين اما ان يقتل واما ان يفدي متفق عليه. اي ان ولي الدم وهو ولي النفس المقتولة يخير ان اراد استيفاء حقه. وان لم يرد فبادر بالعفو فذلك افضل وله اجر عظيم. فالمذكور هنا عند ارادة استيفاء الحق فيؤذى

111
00:50:19.900 --> 00:50:48.600
للعبد ان يعفو عمن قتل من هو ولي لهم. فان شاء استيفاء الحق فهو مخير بين شيئين احدهما القتل والاخر الدية فالقتل ازهاق نفسي القتل. والدية هي شرعا المال المؤدى

112
00:50:48.600 --> 00:51:18.900
الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية. فتارة الدية الى الولي. كادية المقتول. وتارة تدفع الى المجني عليه كالدية التي تكون في

113
00:51:18.900 --> 00:51:48.900
الاطراف او في الجروح. وزاد المصنف هنا في نور البصائر والالباب عند ذكر الدية فقال وهي هي مائة بعير للذكر ونصفها للانثى وهي مائة بعيد للذكر ونصفها للانثى فالواجب من الدية في القتل العمد مئة بعير للذكر

114
00:51:48.900 --> 00:52:17.200
ونصفها للانثى. اي خمسون بعيرا. وتكون الدية هنا مغلظة وتغليضها من ثلاث جهات. وتغليظها من ثلاث جهات  فالجهة الاولى كونها في مال القاتل. لا في مال عاقلته. كونها في مال

115
00:52:17.200 --> 00:52:55.000
القاتل لا في ماد عاقلته والجهة الثانية كونها معجلة غير مؤجلة كونها معجلة غير مؤجلة فتلزمه فيلزمه تعجيلها. ولا تؤخر عليه تأجيلا ثلاث سنين كما في نظيرها مما سيأتي والجهة الثالثة ان اسنان الابل فيها

116
00:52:55.200 --> 00:53:29.150
تربع ان اسنان الابل فيها تربع فتجعل المئة اربعة اقسام فتجعل المئة واربعة اقسام منها خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لابون  وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة. واما القسم

117
00:53:29.150 --> 00:53:59.150
الثاني فذكره بقوله الثاني شبه العمد. وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا انتهى كلامه. وهذا القسم لا يوجد فيه العمد الخالص. لان الجناية المتعمدة هنا بما لا يقتل

118
00:53:59.150 --> 00:54:39.150
وغالبا ففيها جهتان. احداهما تعمد التعدي تعمد التعدي والاخرى وقوعه بما لا يقتل غالبا. وقوعه بما لا يقتل كان يضربه بصوت صغير. او يدفعه دفعا يسيرا فيموت بذلك. فالجناية هنا متعمدة. وما استعمل فيها غير قاتل عادة. فيكون هذا

119
00:54:39.150 --> 00:55:09.150
شبه عمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ. ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ فهو مشوب بالامرين. ففيه عمد وفيه خطأ على ما تقدم بيانه. واما القسم الثالث فاشار اليه بقوله الثالث خطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او

120
00:55:09.150 --> 00:55:40.400
باب انتهى كلامه   والخطأ كما تقدم وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله وهو هنا كما قال ان تقع الجناية منه بغير قصد. فتكون الجناة

121
00:55:40.400 --> 00:56:08.900
واقعة بدون قصد. وعدم القصد له جهتان. وعدم القصد له جهتان احداهما عدم القصد في الفعل. عدم القصد في الفعل وهو ان يفعل ما له فعله في قتل به احدا. وهو ان

122
00:56:09.250 --> 00:56:41.800
يفعل ما له فعله فيقتل فيقتل به احدا. كأن يرمي صيدا اصيب نفسا فتموت. كان يرمي صيدا فيصيب نفسا فتموت. فان له رمي الصيد ولم يرد اصابة تلك النفس وقتلها. فيكون القصد هنا متعلقا

123
00:56:41.800 --> 00:57:07.000
بفعله انه فعل ما له فعله مما اذن له به ووقع غير ذلك من ازهاق نفس  والاخرى  ايش قلنا في الاولى؟ عدم القصد ولا عبرنا بايش؟ والاخرى عدم القصد في

124
00:57:07.000 --> 00:57:42.200
عدم القصد في الفاعل بان يطيرا او مجنونا بان يكون صغيرا او مجنونا فقتل الصبي والمجنون من الخطأ فقصد فقتل الصبي والمجنون من الخطأ. وقوله عند ذكر القتل الخطأ مباشرة او سبب اي على اي حال كان. اي على اي حال كان. سواء بمباشرة

125
00:57:42.200 --> 00:58:25.250
منه او كونه سببا لذلك. فالمباشرة هي الملاقاة في الفعل كالذي مثلنا من انه يرمي صيدا ثم يصيب نفسا والسبب ان يكون بغير ملاقاة كان يحفر بئرا ولا يصنع لها حجرا فيتردى فيها احد فيكون هو متسببا في قتله دون مباشرة

126
00:58:25.250 --> 00:58:58.500
قتله ثم بين المصنف ما يترتب على شبه العمد والخطأ فقال ففي لا طاء بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته الى قوله يحملون ثلثها فبين ان شبه العمد والخطأ لا قود فيهما. والقود هو قتل

127
00:58:58.500 --> 00:59:37.650
قاتل بمن قتله والقود هو قتل القاتل بمن قتله. فلا يقتل القاتل في ابه العمد والخطأ ويترتب على ذلك  الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. والكفارة هنا عتق عتق رقبة. فلم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. عتق رقبة فمن لم يجد

128
00:59:37.650 --> 01:00:06.550
فصيام شهرين متتابعين. ولا اطعام بدلا عنهما. ولا اطعام عنهما. فالثابت في ذمة القاتل في شبه العمد والخطأ ان يعتق رقبة. فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين. وتجب ايضا الدية على عاقلته

129
01:00:08.450 --> 01:00:39.300
والعاقلة كما قال عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم قريبهم وبعيدهم. فتكون الدية هنا ليست في مال الجاني. وانما على عاقلته والمراد بهم الذكور منه. والمراد بهم الذكور منهم. فالذكور من عصباته. اي من

130
01:00:39.300 --> 01:01:15.550
قرابته الذين يرثهم يرثونه تكون فيهم الدية. فتوزع عليهم الدية بقدر حالهم. اي من اليسر والعسر. فتفرق او على ذكور عصباته بحسب ما يقدرون. بان يجعل مثلا على سيري خمسة ابعرة وعلى المعسر بعير واحد. وتؤجل عليهم

131
01:01:15.550 --> 01:01:47.300
تلاتة سنين. اي تفرق وتقسم عليهم في تحصيلها ثلاث سنين. كل سنة يحملون ثلثها. ان يؤدون ثلثها حتى تكمل وتكون الدية بذلك مخففة بخلاف الدية المتقدم ذكرها في قتل العم فانها

132
01:01:47.300 --> 01:02:23.050
مغلظة وتخفيف الدية من جهتين. وتخفيف الدية من جهتين احداهما كونها مؤجلة. كونها مؤجلة مقسومة اثلاثا في ثلاث سنين  والاخر كونها مخمسة في اسنان الابل. كونها مخمسة في اسنان الابل

133
01:02:23.050 --> 01:03:06.500
فتجعل خمسة اخماس يصير كم الخمس؟ عشرين. عشرون. فعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض كان مفروض بادين ببنت المخاض لانها اصغر. فعشرون نعيدها لك فعشرون بنت مخاض وعشرون ابني مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون

134
01:03:06.500 --> 01:03:36.500
حقة وعشرون جذع. عشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون. وعشرون بنت فعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لابون وعشرون حقة وعشرون جذعة. السن الواحد الذي يكون منه عشرون انثى وعشرون ذكر هو بنت المخاض

135
01:03:36.500 --> 01:04:23.100
وابن المخاض وذكر الابل باعتبار انها الاصل اصل الغالب فيها والا فان جهة الدية خمس. الاولى الابل. والثانية البقر والثالثة الغنم. والرابعة الفضة. والخامسة الذهب ثم الابل فتكون مائة. مما تقدم ذكر اسنانه

136
01:04:23.100 --> 01:05:06.700
تغليظا وتخفيفا واما البقر فتكون مئتين. فتكون مئتين مئة تبيعة ومائة مسنة مئة تبيعة ومئة مسنة. واما الغنم فتكون الفين. فتكون الفين. فالف جذعة فالف جزعة والف ثنية. والف ثنية. واما الفضة فتكون

137
01:05:06.700 --> 01:05:36.700
فتكون اثنين عشر الف درهم. فتكون اثني عشر الف درهم. واما الذهب فتكون الف دينار فتكون الف دينار قال المصنف رحمه الله بعد ذكر ما تقدم في نور البصائر والالباب

138
01:05:36.700 --> 01:05:56.700
زائدا عن المذكور هنا وحكم اتلاف الاطراف حكم اتلاف النفوس. في وجوب القصاص في والعدوان وعدم القصاص في غيره. وحكم اتلاف الاطراف حكم اتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد

139
01:05:56.700 --> 01:06:16.700
العدوان وعدم القصاص في غيره. انتهى كلامه. اي انه كما يجري في جناية النفس. وقوع العمد وشبه العمد والخطأ فانه يقع كذلك في الاطراف. ويعلق القصاص بوجود العمد في العدوان دون شبه

140
01:06:16.700 --> 01:06:46.700
العمد او الخطأ. ثم ذكر المصنف حديثا جامعا للديات المتعلقة بجناية النفس وجناية الاطراف وجناية الجروح. فقال والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى

141
01:06:46.700 --> 01:07:16.700
اهل اليمن الى قوله رواه ابو داوود. وهذا حديث جامع في ديات الجينات الجنايات هو اصل هذا الباب وعموده فبه ما يتعلق بجناية النفس وجناية الاطراف وجناية الجروح. وعزاه المصنف الى ابي داود

142
01:07:16.700 --> 01:07:46.700
وهو عنده في كتاب المراسيل. وهو عنده في كتاب المراسيل. وكتاب المراسيل كتاب مفرد وقع ملحقا بالسنن في رواية ابن داسه. كتاب مفرد وقع ملحقا بالسنن في رواية ابن داسه فاذا قال اهل العلم رواه ابو داوود وكان الحديث في كتاب المراسيل

143
01:07:46.700 --> 01:08:06.700
انه يعنون به على وجه التوسع في العزل. وهو صالح لمثل هذا. واما مع التعيين والتدقيق فهو وفي كتاب المراسيل لابي داوود. فالحديث المذكور رواه ابو داود في المراسيل والنسائي في

144
01:08:06.700 --> 01:08:39.150
السنن الكبرى وصححه ابن حبان وابن حزم وغيرهما وهو كتاب مشهور تتابع اهل العلم على ذكره وقبوله قاله ابن عبد البر وغيرهم. وقوله فيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة

145
01:08:39.300 --> 01:09:07.450
اي قتل مؤمنا متعمدا اي قتل مؤمنا متعمدا عالما بكونه معصوم الدم وقوله فانه قود اي فانه يقاد به فيقتل. فانه يقاد به فيقتل. فالقود كما تقدم هو وقتل القاتل بمن؟ قتله

146
01:09:07.600 --> 01:09:33.350
الا ان يرضى اولياء المقتول كما تقدم وقوله وان في النفس اذا وقع ذلك شبه العمد او الخطأ. فالواجب حينئذ ولا يصح فيه قول فلا قصاص في شبه العمد والخطأ

147
01:09:33.350 --> 01:09:59.050
ويختص الخصام بالقتل في قتل العمد فقط. وقوله وفي الانف اذا اوعب ادعوه الدية اي في الانف اذا بولغ في قطعه الدية اي في الانف اذا بلغ في قطعه الدية

148
01:09:59.200 --> 01:10:30.650
بان يقطع منه المارن وهو ما لان من الامن وهو ما لان من العمد او يزيد على ذلك بان يستأصل المنخرين. ففيه الدية. وقوله وفي البيضتين الدية اي الخصيتين ففي الاثنتين الدية

149
01:10:30.650 --> 01:11:03.550
وفي احداهما نصف الدية وقوله وفي صلب الدية اي في الظهر. اذا كسر فاحدودب ظهر صاحبه او حصلت له مشقة بحدوث ذلك يعجز منها عن قيام ومشي ونحوهما ففيه الدية. وقوله وفي المأمومة ثلث

150
01:11:03.550 --> 01:11:33.550
الدية اي في الجراحة الخارقة جلد الرأس اي في الجراحة طريقة جلد الرأس حتى تصل الى ام الدماغ. اي الجلدة الرقيقة له حتى تصل الى ام الدماغ اي الجلدة الرقيقة له. ففيها ثلث الدية. وقوله وفي الجائفة

151
01:11:33.550 --> 01:12:03.550
ثلث الدية والجائفة هو هي الجراحة المنتهية الى باطن الجوف في صدر او بطن او غيرهم هي الجراحة المنتهية الى باطن الجوف. في بطن او صدر او غيرهم وقوله وفي المتنقلة خمس عشرة من الابل المتنقلة هي الشجة

152
01:12:03.550 --> 01:12:43.550
الهاشمة للعظم. الشجة الهاشمة للعظم. الناقلة له الناقلة له بتكسيره وتحريكه عن موضعه. بتكسيره وتحريكه عن موضعه فهي تنقله فهي تنقله. وقوله وفي الموضحة وهي وفي الموضحة خمس من الابل الموضحة هي المبينة هي الجراحة المبينة عظم الرأس او الوجه. هي

153
01:12:43.550 --> 01:13:13.550
الجراحة المبينة عظم الراس او الوجه. فالموضحة تختص بالرأس والوجه. فالموضحة اختص بالرأس والوجه. قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب موضحا ما اشتمل عليه هذا الحديث من الاصول المتعلقة بديات الاعضاء والجروح قال واما

154
01:13:13.550 --> 01:13:43.550
الاعضاء والجروح. فما في الانسان منه شيء واحد. كالذكر واللسان والانف ففيه نية كاملة وما فيه شيئان كاليدين والعينين ونحوهما ففيهما دية كاملة وفي فيهما نصفها وما فيه ثلاثة كالمن مع الحاجز ففيها هدية كاملة وفيها

155
01:13:43.550 --> 01:14:13.550
ثلثها وما فيه اربعة ففيها دية كاملة. وفي احدها ربع وما فيه عشرة كاصابع اليدين والرجلين ففيها هدية كاملة. وفي كل واحد منها عشرها انتهى كلامه. وقال ايضا في الكتاب المذكور وما سوى ذلك من الاطراف

156
01:14:13.550 --> 01:14:43.550
والجروح التي لا مقدر فيها ففيها حكومة. انتهى كلامه. اي انه اذا وقعت جناية متعلقة بعضو او جرح ولم يقع تقديره شرعا ففيه والحكومة هي الرجوع الى حكم اهل المعرفة. الرجوع الى حكم اهل المعرفة

157
01:14:43.550 --> 01:15:13.550
فبأن يقدروا فيها ما يلزم من الدية. وقال ايضا في الكتاب المذكور والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنفعة الاكل والبطش والمشي والنكاح ونحوها في كل واحدة منها اذا جني عليه فذهبت دية كاملة

158
01:15:13.550 --> 01:15:53.550
فلو جني عليه فذهب منها عدة منافع فلكل واحدة دية امنة انتهى كلامه. والمراد بالمنافع ما يستفيد منه العبد شيئا بادراكه اما بحاسة واما بغيرها كالسمع والبصر والمشي والنكاح لذلك ففي المنفعة اذا تعطلت دية كاملة. واذا كثرت المنافع المتعطلة منه فلكل

159
01:15:53.550 --> 01:16:25.050
في منفعة من هادية واحدة. ثم ذكر ما يشترط في وجوب القصاص. فقال ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا. الى قوله والامن من التعدي في الاستيفاء  تعدى رحمه الله ستة شروط

160
01:16:25.050 --> 01:17:05.050
لوجوب القصاص. فالشرط الاول كون القاتل مكلفا. والمكلف هو العاقل البالغ. والشرط والثاني كون المقتول معصوبا. اي ايش معنى معصوما يعني بس ما تبين المعنى غير حرقي. اي محفوظة الدم فله حرمته اي محفوظة الدم

161
01:17:05.050 --> 01:17:45.050
فله حرمة. والشرط الثالث كون المقتول للجاني كون المقتول مكافئا للجاني في الاسلام والرق والحرية فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. فالمكافأة وجود المساواة في الدين بالاسلام وفي الحرية والرق الرابع الا يكون

162
01:17:45.050 --> 01:18:20.800
والدا للمقتول فلا يقتل الابوان بالولد. فاذا قتل اب ابنه فانه لا يقاد به وكذا لو قتلته امه. والشرط الخامس اتفاق الاولياء المكلفين اتفاق الاولياء المكلفين على استيفاء الحق بالقوت على استيفاء الحق بالقود. والشرط السادس الامن من التعدي في الاستيفاء. الامن من التعدي

163
01:18:20.800 --> 01:18:50.800
في استيفاء اي عدم مجاوزة الحد المأذون به شرعا. وهذه الشروط الستة المذكورة سبكت فيها شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص. سبكت فيها شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص. موردان مفترقان. وكل واحد

164
01:18:50.800 --> 01:19:20.800
يمتاز بشروطه. وسوغ ذلك للمصنف ان الكتاب موضوع للمبتدئ. وسوغ ذلك للمصنف ان الكتاب موضوع للمبتدئين. فمثله مما تقع فيه المسامحة. واما تحرير المقام فالمذكور هنا كما تقدم نوعان. احدهما شروط وجوب القصاص. والاخر

165
01:19:20.800 --> 01:19:50.800
شروط استيفاء القصاص. فاما شروط وجوب القصاص فاربعة. فاما شروط وجوب القصاص فاربعة الشرط الاول عصمة المقتول. عصمة المقتول. والشرط الثاني كون مكلفا. القاتل مكلفا. والشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله

166
01:19:50.800 --> 01:20:20.800
في الدين والحرية المكافأة بين المقتول وقاتله في الدين والحرية. حال جنايته حال جنايته. والشرط الرابع عدم الولادة. عدم الولادة. بالا يكون المقتول ولدا للقاتل بان لا يكون المقتول ولدا للقاتل. واما شروط استيفاء القصاص فثلاثة

167
01:20:20.800 --> 01:20:50.800
ما شروط استيفاء القصاص فثلاثة. فالشرط الاول كون ولي المجني عليه مكلفا كون ولي المجني عليه مكلفا. فلو قتل احد احدا ووليه ابن صغير لم يبلغ فانه حينئذ لا يستوفى القصاص. والشرط الثاني اتفاق

168
01:20:50.800 --> 01:21:10.800
الاولياء المشتركين فيه على الاستيفاء. اتفاق الاولياء المشتركين به على الاستيفاء. كمن قتل له كمن قتل رجلا له خمسة من الولد. كمن قتل رجلا له خمسة من الولد فلا بد من اتفاقهم على استيفاء

169
01:21:10.800 --> 01:21:40.800
الحق بالقود. والشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الى غيره. ان في الاستيفاء ان يتعدى الى غيره. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بثلاث مسائل. فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله وتقتل الجماعة بالواحد

170
01:21:40.800 --> 01:22:10.300
اي اذا قتل جماعة واحدة فانهم يقتلون به. وشرطه ان صلح فعل كل كل واحد منهم لقتله وشرطه ان صلح فعل كل واحد منهم لقتله. اي لو قدر ان ان الواحد منهم انفرد به واراد قتله بما قتله به فانه يقتله

171
01:22:10.400 --> 01:22:39.600
كان يضربوه بعصي غليظة. كان يضربوه بعصي غليظة. يقتل مثلها فان وقع بما لا يصلح فعل الواحد منهم على قتله لم يقادوا به كما لو رماه كل واحد بحجارة صغيرة لا تقتل. فمات باجتماعها

172
01:22:39.600 --> 01:23:09.600
فانهم لا يقادون به. لان فعل كل واحد منهم لا يصلح لقتله. الا ان يتواطؤوا على فعل ذلك لارادة قتل. الا ان يتواطؤوا على فعل ذلك على لارادة قتله فيتفقون على ضربه بما لا يقتل بانفراد كل واحد منهم

173
01:23:09.600 --> 01:23:39.600
مريدين قتله بمجموع ذلك. فهؤلاء يقادون به معاقبة لهم نقيظي قصدهم. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله ويقاد كل عضو بمثل اذا امكن بدون تعدي انتهى كلامه اي اذا وقع التعدي العمد

174
01:23:39.600 --> 01:24:09.600
في الاعضاء فانه يقاد فيؤخذ مثله من المعتدي اذا امكن ذلك بدون تعد بان يكون في مفصل او منتهى شيء بان يكون في مفصل او في منتهى شيء. والقصاص في الاطراف له ثلاثة شروط

175
01:24:09.600 --> 01:24:37.700
والقصاص في الاطراف له ثلاثة شروط. الشرط الاول الامن من الحيث الامن من الحيف. اي من التعدي والتجاوز الى غيره. بان يكون في مفصل او في شيء اليه. والشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. المماثلة في الاسم والموت

176
01:24:37.700 --> 01:25:07.700
موضع فمن قطع كفا يمنى من احد تقطع منه الكف اليمنى فلابد من المماثلة في العضو وفي موضعه. والشرط الثالث استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه صحة وكمالا. استواء الطرفين

177
01:25:07.700 --> 01:25:37.700
المجني عليه والمقتص منه صحة وكمالا. بان يكون كل من عضوين مساويا للاخر في صحته وكماله. فلو قطع احد من احد يده اليمنى وهي شلال يعني لا تتحرك. ويد ذاك اليمنى صحيحة. فانه يقطع منه

178
01:25:37.700 --> 01:26:07.200
ايش؟ فانه لا يقطع لعدم استوائهما لعدم استوائهما في الصحة والكمال. والمسألة الثالثة ثم ذكر المصنف دليل هذه المسألة قال لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخر الايات. ثم او المسألة الثالثة

179
01:26:07.350 --> 01:26:27.350
هي المذكورة في قوله ودية المرأة على النصف من الرجل الا فيما دون ثلث الدية فهما سواء اي ان الاصل الكلي في الديات فيما يكون بين الرجال والنساء ان المرأة تكون نصف بيد الرجل

180
01:26:27.350 --> 01:27:00.350
الا فيما دون الثلث. اي اذا نقصت عن الثلث. فانها حينئذ تتساوى فمثلا ديات الاصبع من الرجل كم؟ وتكون بالنسبة للمرأة قيادية المرأة. لا ما تكن خمس. ليش؟ لانها اقل من الثلث. فالدين كما تقدم مئة من الابل

181
01:27:00.350 --> 01:27:20.350
بالاومى يساويها من الموارد الخمسة التي تقدم ذكرها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب لا حد لا حد الا على مكلف عالم بالتحريم. ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة

182
01:27:20.350 --> 01:27:40.350
على رفيقه وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا. وهو الذي قد زوج ووطئها وهما وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. فهذا يرجم حتى يموت. وان كان غير

183
01:27:40.350 --> 01:28:00.350
محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما. ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله

184
01:28:00.350 --> 01:28:20.350
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة وسيب الثيب جلد مائة ورجم. رواه مسلم. واخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة

185
01:28:20.350 --> 01:28:40.350
في ماعز والغامدية رضي الله عنهما. ومن قذف محصنا بالزنا وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة. جلد ثمانين اجل ده وقذف غير المحصن فيه التعزير والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. والتعزير واجب في كل معصية

186
01:28:40.350 --> 01:29:00.350
لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق ربع دينار من الذهب او او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فان عاد

187
01:29:00.350 --> 01:29:20.350
حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارقة والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقطع يد سارق الا في ربع دينار

188
01:29:20.350 --> 01:29:40.350
متفق عليه وفي وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن. وقال تعالى في المحارمين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يصلبوا. او يصلبوا

189
01:29:40.350 --> 01:30:00.350
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل قتله ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى

190
01:30:00.350 --> 01:30:20.350
ومن اخاف الناس نفي من الارض ومن خرج على الامام يريد ازالته من منصبه فهو باغ. وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم

191
01:30:20.350 --> 01:30:44.100
على رعيته معونته على قتالهم. فانها ليلى قتالهم او تلف مالهم اعرف فان ال الى الا فان اضطر وهكذا في نسخة المصنف نعم فان اضطر. فان اضطر الى قتالهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع. وان قتل

192
01:30:44.100 --> 01:31:00.200
الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية ولا وضمان على احد الفريقين فيما حال الحرب من نفوس واموال

193
01:31:01.550 --> 01:31:40.350
عقد المصنف رحمه الله ترجمة تعد صنوا للترجمة المتقدمة  فقال كتاب الحدود. والحدود جمع حد والحج شرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية. عقوبة شرعا في معصية الله فهو يجمع ارباحه

194
01:31:40.350 --> 01:32:12.950
عقوبة والعقوبة ما يجري للزجر على الفعل. والعقوبة ما يجري للزجر على في علم والمنع منه والمنع منه. والاثابة بما يسوء ويكره. والايثار بما يسوء ويكره. وتانيها ان تلك العقوبة مقدرة. ان تلك العقوبة

195
01:32:12.950 --> 01:32:49.200
مقدرة اي مبينة القدر وثالثها ان طريق تقديرها هو الشرع. ان طريقة تقديرها هو الشرع. ورابعها انها تكون على معصية يقترفها العبد. انها تكون على معصية يقترفها العبد والمعصية هي مخالفة امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم

196
01:32:49.200 --> 01:33:19.200
وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الكتاب بذكر من تقع عليه الحدود فقال لا حد الا على مكلف عالم بالتحريم. لا حد الا على مكلف عالم بالتحريم. وزاد المصنف في نور البصائر والالباب

197
01:33:19.200 --> 01:33:58.150
ذكرى ملتزم ذكرى ملتزم فعبارته لا مكلف ملتزم عالم بالتحريم وهي اوفى في بيان احكام هذا الباب ولم تقع في نسخة المصنف ولا نسخة  ابنه ولا تلميذه موجودة عندك نعم موجودة اللي هي ملتزم لا لاثنين

198
01:33:59.700 --> 01:34:36.100
فالحدود لا تقع الا على الجامع ثلاثة والحدود لا تقع الا على الجامع ثلاثة شروط. اولها كونه مكلفا اي عاقلا بالغا اي عاقلا بالغا. والتاني كونه ملتزما احكام الاسلام كونه ملتزما كما الاسلام وهو المسلم وهو المسلم او

199
01:34:36.100 --> 01:35:07.750
مي والثالث كونه عالما بالتحريم. كونه عالما بالتحريم. الذي رتب على فعله له العقوبة الذي رتب على فعله العقوبة. ثم بين من بيده اقامة الحدود فقال ولا يقيم الا الامام او نائبه الا السيد. فان له اقامته

200
01:35:07.750 --> 01:35:42.200
بالجلد خاصة في رقيقه. انتهى كلامه. فاقامة الحدود مفوضة الى الامام وهو ولي الامر. او من ينيبه عنه كقاض او غيره. لان الحدود حق الله والامام قائم باستيفاء حقوق الله سبحانه وتعالى من خلقه فهي

201
01:35:42.200 --> 01:36:12.200
من وظائفه الشرعية في الاسلام. ولا تكون لغيره. لافتقارها الى خوف الحيث منها. فلا يسلم من معرة ذلك الا من جعله الله اماما دوليته الحكم او كان نائبا لذلك الامام. واستثني منه السيد. وهو

202
01:36:12.200 --> 01:36:51.000
مالك الرقيق فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه فللسيد اقامة حد على مملوكه. بشروط ثلاثة. بشروط تلاتة. فالشرط الاول كون السيد مكلفا. كون السيد مكلفا اي عاقلا بالغا الشرط الثاني كونه عالما بالحد وبشروطه. كونه عالما بالحد وشروطه

203
01:36:51.000 --> 01:37:17.700
فيعلم مقدار الحد الشرعي وشروطه الشرعية. والشرط الثالث كون اقامته كون اقامته بجلد فقط فلا يقتل عبدا على ردته ولا يقطع يده على سرقته. فلا يقتل عبدا على لدته ولا يقطع يده

204
01:37:17.700 --> 01:37:47.000
لسرقته فيكون له الجلد فقط. فيكون له الجلد فقط واشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا. واشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا ثم الجلد على القذف ثم الجلد على القذف ثم الجلد على شرب

205
01:37:47.000 --> 01:38:17.000
الخمر ثم الجد على شرب الخمر ثم الجلد تعزيرا ثم الجلد تعزيرا زاد المصنف في نور البصائر والالباب بيان الحكمة من الحدود فقال وايقاف حق لله. ونكال للمجرمين. ومنع لهم ولغيرهم من

206
01:38:17.000 --> 01:38:47.000
الوقوع في مثلها. انتهى كلامه. ثم ذكر اصلا كليا في حد الرقيق فقال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. وحد الرقيق في الجند نصف حد الحر لان الحد المشتمل على جلد كزنا غير محصن او جلد القاذف او جلد شارب الخمر

207
01:38:47.000 --> 01:39:17.000
فان الرقيق ينصف له العذاب بالجلد. فاذا كان على الحر مائة فعلى المملوك خمسين. واذا كان عليه او اذا كان على الحر ثمانين فعلى العبد اربعون ثم شرع يبين جملة من احكام الحدود

208
01:39:17.000 --> 01:39:57.000
وابتدأ بالحد الاول وهو حد الزنا. فقال فحد الزنا الى قوله يصرحون بشهادتهم. وبين حقيقة فقال وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر. وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر. والمراد بالفعل الوطء هنا. والمراد بالفعل الوطء

209
01:39:57.000 --> 01:40:36.700
هنا بان يطأ في قبر او دبر. والقبل يتعلق واما الدبر يتعلق بامرأة ورجل ايضا فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا. فاللواط عند حنبلته يتبع الزنا. وله احكامه وبين المصنف في كلامه ان الزاني له حالان

210
01:40:36.700 --> 01:41:06.900
الاولى ان يكون محصنا. والحال الثانية ان يكون غير محصن والمحصن في هذا الموضع هو من وطأ امرأته في نكاح صحيح. والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح. وهما بالغان عاقدان حران. وهما بالغ

211
01:41:06.900 --> 01:41:37.850
عاقلان حران. وهذا معنى قوله وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان انتهى كلامه. فاذا كان الزاني محصنا فحده الرجم حتى يموت. فحده الرجم حتى يموت. واما غير المحصن وهو المتعلق به الحال الثانية

212
01:41:37.850 --> 01:42:11.750
فحده جلد مائة جلدة. والتغريب عن الوطن عاما. لاخراجه من الى بلد اخر. مسافة قصر او فوقها. بحسب ما يرى فيه الامام او نائبه المصلحة واشترط المصنف للحد المذكور ما ذكره بقوله ولكن بشرط ان

213
01:42:11.750 --> 01:42:41.750
اقر به اربع مرات اربع مرات او يشهد عليه اربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم. فمن شرط هذا الحد ان يقر به. الزاني مرات او يشهد اربعة رجال عدول يصرحون بشهادة

214
01:42:41.750 --> 01:43:11.750
اي يصفون واقعة الزنا. فيشهدون في مجلس واحد بانهم رأوه منه فيها بمنزلة المرود في المكحلة هو الرشا في البئر والملوث هو العود الذي يجعل في المكحلة ثم يوضع في

215
01:43:11.750 --> 01:43:31.750
اين؟ والرشا هو حبل الدلو الذي يلقى شلبير. فمن شرط شهادة هؤلاء امران فمن شرط شهادة هؤلاء امران. الاول ان تكون شهادتهم في مجلس واحد. ان تكون شهادتهم في مجلس

216
01:43:31.750 --> 01:44:05.150
واحد والثاني ان يصفوا الزنا وفق ما ذكرناه انفا ان يصفوا الزنا وفق ما ذكرناهم انفا وهذا كله يتعلق بثبوت الزنا. هذا كله يتعلق بثبوت الزنا. وهو احد شروط حد الزنا وهو احد شروط حد الزنا وهي ثلاثة. وهي ثلاثة

217
01:44:05.150 --> 01:44:35.150
فالشرط الاول ثبوت الزنا على الوجه المتقدم. ثبوت الزنا على الوجه المتقدم. اما باقرار الزاني اربع مرات او شهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد يصفونه الوصف المتقدم والشرط الثاني تغييب حشفة اصلية تغييب حشفة اصلية

218
01:44:35.600 --> 01:45:05.600
في قبل او دبر اصليين. في قبل او دبر اصليين. من ادمي حي من ادمي حي فلا بد ان يقع تغييب الحشفة وهي موضع القطع من الذكر وهي موضع القطع من الذكر في الختان. في قبل او دبر اصلي

219
01:45:05.600 --> 01:45:35.600
من ادمي حي. فلو كان من بهيمة او من ادمي ميت لم يكن ذلك زنا والشرط الثالث انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة اي عدم وجود الشبهة للواطن المرأة اي عدم وجود شبهة للواطئ للمرأة. كمن وطأ محرما له برضاع. ظانا

220
01:45:35.600 --> 01:46:10.650
انها تحل له كمن وطأ محرما له بغضاع ظنا انها تحل له ثم ذكر المصنف دليلين من الادلة المبينة احكام الزنا. فقال قال تعالى الزانية والزاني الى قوله والغامدية. فالدليل الاول قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

221
01:46:10.650 --> 01:46:34.050
جلدة ففيه اثبات الجلد مئة للزاني والزانية. والدليل الثاني حديث عبادة الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا

222
01:46:34.050 --> 01:47:04.050
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثاني بجلد مائة والرجم رواه مسلم. وفيه اثبات الرجم للزاني المحصن. ثم ذكر المصنف ان اخر الامرين صاروا على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدي رضي الله عنهما فلم يجمع مع الرجم الجلب

223
01:47:04.050 --> 01:47:40.600
وجعل الرجم كافيا في اداء هذا الحد في حقهما ثم ذكر المصنف الحد الثاني وهو حد القذف. والقذف شرعا هو الرمي بزنا او لواط هو الرمي بزنا او لواط. او شهادة باحدهما

224
01:47:40.600 --> 01:48:12.950
هنا كمال البينة. او شهادة باحدهما دون كمال البينة فالقذف نوعان. احدهما قذف حقيقي. والاخر قذف حكمي. فالقذف نوعان احدهما قذف حقيقي والاخر قذف حكمي. فالقذف الحقيقي هو المذكور في في قولنا الرمي

225
01:48:12.950 --> 01:48:42.950
بالزنا او لواط. والقذف الحكمي والمذكور في قولنا او شهادة باحدهما دون كمال البينة. كان يشهد ثلاثة على زنا احد ولا يشهد الرابع فان الثلاثة يوقع بهم حد القذف لعدم اكتمال البيت

226
01:48:42.950 --> 01:49:12.950
اذا شهدوا بزنا على احد وابتدأ المصنف بيان احكامه بقوله ومن قذف محصنا بالزنا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة وقذف غير المحصن فيه التعذير. فذكر ان

227
01:49:12.950 --> 01:49:48.950
له حالين اله حالان احدهما ان يقذف محصنا. والاخر ان يقذف غير محصن وبين المحصن في هذا الباب فقال والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف ان كلامه والمحصن في هذا الموضع اللي عند الفقهاء غير المحصن في حد الزنا. فالمحصن هنا

228
01:49:48.950 --> 01:50:18.950
هو الجامع خمسة اوصاف هي الحرية والبلوغ والاسلام والعقل والعفة وذكر البلوغ جار على خلاف المذهب. فمذهب الحنابلة انه الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا. الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا. وهو ابن

229
01:50:18.950 --> 01:50:48.950
عشر وبنت سبع وهو ابن عشر وبنت سبع. فالمحصن عند الحنابلات بهذا الباب هو الذي يجامع مثله. المسلم العاقل العفيف. ولا يشترطون من بلوغه. فاما الحال الاولى وهي قذف المحصن او الشهادة عليه بزنا او

230
01:50:48.950 --> 01:51:18.950
لواط ولم تكمل الشهادة فحده ان يجلد ثمانين جلدة. واما الحال الثاني وهو قذف غير المحصن ففيه التعزير اي لا حد فيه وانما يعزر تعزيرا. وبين المصنف التعزير فقال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والتعزيم شرعا

231
01:51:18.950 --> 01:51:59.500
ايش  عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية تأديب    ايش؟ هي ما هو اللي في غير حق في غير حد عقوبة مقدرة عقوبة غير مقدرة. هو عقوبة ولا غير عقوبة  ايه؟ عقوبة ها

232
01:52:00.500 --> 01:52:40.550
هو التعزير ليكون عقوبة باعتبار ارادة منعه. وهو تأديب باعتبار ارادة تقويته عن الكف لان اسم التعزير من الاضداد لان اسم التعزير من الاضداد. والفقهاء يقولون عند ذكره التعزيب هو التأديب. التعزير هو التأديب. ومرادهم على ما لا يجوز ايش

233
01:52:40.550 --> 01:53:08.550
فعله فان التأديب قد يقع على ما يجوز فعله ابتغاء حمل المؤدب على ما هو اعلى منه. لكن التعزير عندهم مخصوص بالتأديب على ما لا يجوز فعله فالتعزير شرعا هو التأديب على ما لا يجوز فعله

234
01:53:08.550 --> 01:53:28.550
ويكون واجبا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. كمن اتى امرأة بما دون في ما دون الفرج او غير ذلك مما هو محرم ولا حد فيه ولا كفارة. ففيه

235
01:53:28.550 --> 01:53:55.800
تعزير ويتعلق هذا بالقاذف اذا قذف غير محصن. اما اذا قذف المحصن ففيه حد هو الجلد ثمانين جلدة وشروط وجوب حد القذف خمسة. وشروط وجوب حد القذف خمسة. فالشرط الاول

236
01:53:55.800 --> 01:54:37.500
مطالبة المقذوف بحد القاذف. مطالبة المقذوف بحد القاذف والشرط الثاني استدامة طلبه الى اقامة الحج. استدامة طلبه الى اقامة الحد فلو عفا قبل اقامة الحد سقط الحد. والشرط الثالث تكذيب المقذوف للقاذف. تكذيب المقذوف لانقاذه بانكار ما رماه به بانكار ما

237
01:54:37.500 --> 01:55:07.500
به. والشرط الرابع عدم ملاعنة القاذف اذا كان زوجا. عدم ملاعنة القاذف اذا كان انا زوجا لان من لاعن كما تقدم يسقط عنه الحد فيدرأ عنه العذاب. والشرط خامس الا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره. الا يأتي القاذف ببينة

238
01:55:07.500 --> 01:55:31.650
على ما قذف به غيره وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وقد بقيت منه صبابة يسيرة نجعلها غدا ان شاء الله ولنجعلها الاربعاء ها؟ غدا ان شاء الله

239
01:55:31.950 --> 01:56:05.185
غدا بعد صلاة العصر. ونختم ان شاء الله تعالى فيها الكتاب. وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين