﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال شيخنا مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع

2
00:00:18.400 --> 00:00:31.100
في باب صلاة الجمعة قال رحمه الله ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة ولا يناوله اذا للاعانة على محرم والا جاز نص عليه. كسؤال الخطيب الصدقة على انسان وفي الرعاية

3
00:00:31.100 --> 00:00:47.000
الكراهة وقت الخطبة وقيل يكره السؤال والتصدق في في مسجد جزم به في الفصول. ولعل المراد الصدقة على من سأل والا لم يكره وظاهر كلام ابن بطة يحرم السؤال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:00:47.200 --> 00:01:14.200
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ولا يتصدق يعني المأموم او القاصد في الجمعة على سائل يشمل الذكر والانثى وقت الخطبة لانه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغا او من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فقد

5
00:01:14.200 --> 00:01:35.300
لغى فهذا فيه تشاغل عن سماع الخطبة. قال ولا يناوله اذا يعني حتى المناولة للاعانة على محرم والا جاز نص عليه كسؤال الخطيب الصدقة على انسان تصدقوا على فلان وفي الرعاية الكراهية وقت الخطبة

6
00:01:35.600 --> 00:01:56.900
الصدقة على فلان او سؤال او سؤال الخطيب الناس ان يتصدقوا ان كان على امر عام للمسلمين كما لو قال تصدقوا على المشروع الفلاني او البناء الفلاني ونحوه فهذا اذا دعت الحاجة والمصلحة فلا حرج

7
00:01:56.950 --> 00:02:17.150
واما على شخص معين فلا لان المساجد لم تبنى بمثل هذه الامور قال وقيل يكره السؤال والتصدق في مسجد والعلة ان المساجد لم تبنى لهذا ولهذا قال ولعل المراد الصدقة على من سأل

8
00:02:17.350 --> 00:02:35.500
والا لم يكره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر كلام ابن بطة يحرم السؤال وقاله في انشاد الضالة فهذا مثله واولى. قال في رواية حنبل لا تنشد الضالة في المسجد ولكن التحريم يحرم السؤال

9
00:02:35.650 --> 00:02:51.150
هذا مقيد بما اذا لم يكن مضطرا. فان كان مضطرا بان يسأل شيئا مأكلا او مشربا او نحو ذلك فلا حرج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال في رواية حنبل لا تنشد

10
00:02:51.650 --> 00:03:13.000
لا تنشد الضالة في المسجد ويأتي كلام صاحب المحرر اخر الاعتكاف في البيع فيه فيجب الانكار ان وجب الانكار في المختلف فيه وفي شرح مسلم ان عقوبته لمخالفته وعصيانه. وعلى الاول يستحب ويقول لمن نشد الضالة اي طلبها لا ردها الله عليك فان المساجد

11
00:03:13.000 --> 00:03:33.500
هذا نعم وهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك وهذا دعاء ولا دعاء الا على والدعاء عقوبة ولا عقوبة الا على ترك واجب او فعل محرم

12
00:03:33.600 --> 00:03:47.700
فدل هذا على ان انشاد الضالة في المسجد من الامور المحرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا ردها الله عليك ثم عللها فقال فان المساجد لم تبنى بهذا

13
00:03:47.850 --> 00:04:06.000
ونظير ذلك بل قد يكون وهو اشد منه البيع والشرا في المسجد اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد تقول لا اربح الله تجارتك وهذا ايضا دعاء والدعاء عقوبة ولا عقوبة الا على فعل محرم. نعم

14
00:04:06.350 --> 00:04:25.250
احسن الله اليك قال رحمه الله ونظيره الدعاء على السائل كقول ابن عمر رضي الله عنهما لرجل قال في جنازة استغفروا له لا غفره الله لك وسيأتي صح عن ابن عمر بان هذا قوله في الجنازة وهي تمشي استغفروا له ونحو ذلك

15
00:04:25.450 --> 00:04:48.250
هذا لم يرد انما ورد الامر بالاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الدفن فقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل اما ما يصحب الجنازة اثناء تشييعها من الدعاء وقراءة الفاتحة ونحو ذلك فكل هذا من البدع. نعم

16
00:04:50.300 --> 00:05:11.800
احسن الله اليك قال رحمه الله  اي نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد رواه احمد انه رأى مصليا لم يرفع يديه فحصبه وامره برفعهما

17
00:05:12.550 --> 00:05:30.400
ولمسلم عن سلامة ابن الاكوع رضي الله عنه ان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع ان رفع اليدين في الصلاة انه رأى مصليا لم يرفع يديه فحصبه وامره برفعهما. مع ان رفع اليدين سنة وليس بواجب. لكن لعله يعني من

18
00:05:30.400 --> 00:05:59.250
احبابي اظهار السنة ونشرها وبثها والا فان المصلي لو لم يرفع يديه فان صلاته صحيحة    لا لم يرفع يديه ظاهرة انه يعني في في التكبير كويس المراد يستدل. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله

19
00:05:59.500 --> 00:06:12.550
المسلم على سلامة من الاكوع رضي الله عنه ان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك فقال لا استطيع فقال لاستطعت ما الا الكبر فما رفعها الا فيه

20
00:06:13.650 --> 00:06:32.400
قال في شرح مسلم فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر. كذا قال طيب هذا الحديث حديث سلمة ان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا استطيع قل لاستطعت ما منعه الا الكبر فما رفع

21
00:06:32.400 --> 00:06:58.000
وهذا يدل على ان الاكل بالشمال والشرب بالشمال انه محرم وهو الصحيح اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يأكل الانسان بيمينه وان يشرب بيمينه وبين صلى الله عليه وسلم ايضا ان الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله مشابه للشيطان قال فان الشيطان يأكل بشماله

22
00:06:58.000 --> 00:07:17.350
ويشرب بشماله ولهذا الحديث ووجه الدلالة عن قوله لاستطعت دعا عليه ما منعه الى الكبر فعوقب ولا عقوبة الا على فعل محرم يقول قال في شرح مسلم فيه الدعاء على من خالف الحكم الشرعي

23
00:07:17.850 --> 00:07:41.300
بلا عذر قال وقد يكون هذا في من فعل محرما؟ نعم هو ليس على اطلاقه الدعاء على من قال في الحكم الشرعي؟ نقول اذا كان هذا الحكم واجبا اذا كان الحكم واجب او محرما بان ترك واجبا او فعل محرما. اما ان يترك امرا مسنونا فلا يدعى عليه. لان

24
00:07:41.300 --> 00:08:01.950
ان فعله الانسان اثيب وان تركه فلا شيء عليه. ولهذا المؤلف رحمه الله قال كذا قال وهذا وقد يكون هذا فيمن فعل محرما    لا الكلام الدعاء له ولغيره الكلام الدعاء عليه

25
00:08:02.750 --> 00:08:25.400
ولهذا نقول ما هذا ما هو بمحمول من خالف الحكم الشرعي والمراد ايضا من خالف الحكم الشرعي عن عن علم وعناد اما اذا كان جاهلا فيعلم  المخالف لحكم الشرع ان خالف سنة

26
00:08:25.450 --> 00:08:41.900
لا ينكر عليه وان خالف واجبا يعني امرا امرا اوجبه الشرع او حرمه الشرع فهنا ان كان ان كانت مخالفته عن علم فانه ينكر عليه. وان كانت مخالفته عن جهل فانه يعلم

27
00:08:42.050 --> 00:09:12.300
لان قوله لا استطيع غير صادق في هذا    احسن الله اليك. وهذا ليس يعني وهذا يشهد لما تقدم لان هذا الرجل يعلم الحكم ولهذا قال لا استطيع لا استطيع مع انه غير صادق في قولي لا استطيع هو يستطيع. نعم

28
00:09:12.600 --> 00:09:47.450
هذا كاول شيء كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام الكل بيمينك لا استطيع وهو يكذب يستطيع استطعت   دعوة بغيره اذا كان اذا كان هذا اذا كان هذا الشخص يقتدى به او يترتب على

29
00:09:47.500 --> 00:10:18.450
هذا الواجب اه مثلا هجران السنة ايش اما مجرد يعني فرد من الافراد يترك يدعى له يعلم ويجعله بالهداية. نعم    لم يتعدى ايه هو هو هو بقول الله استطعت حينما قال كل بيمينك امره ان يأكل بيمينه

30
00:10:18.600 --> 00:10:41.150
ومع ذلك يعني اخبره بخلاف الواقع وقال لا استطيع    احسن الله اليك قال رحمه الله قال في شرح مسلم فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر كذا قال

31
00:10:41.250 --> 00:10:53.350
وقد يكون هذا في من فعل محرما كمرور رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار او اتان وهو يصلي فقال قطع علينا صلاتنا قطع الله اثره فاقعد

32
00:10:53.600 --> 00:11:05.450
له طريق حسن رواه احمد وابو داوود وغيرهما طيب هذا الحديث اللي ذكره المؤلف رحمه الله ان كان المراد به حديث ابن عباس فليس كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين

33
00:11:05.650 --> 00:11:22.500
انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى الى غير جدار فمررت بين يدي الصف مررت بين يدي الصف وليس فيه انه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:11:23.200 --> 00:11:52.050
فهمتم فهذا حديث ابن عباس فيه دليل على جواز المرور بين يدي الصف ثم ايضا هنا قوله قطع علينا صلاتنا. المراد بالقطع هنا النقصان في عنا مرور الشخص لا يقطع الصلاة لان وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والحمار والكلب الاسود

35
00:11:52.150 --> 00:12:06.900
فاذا كان المراد ان انه مر الحمار او بين يديه في قطع الصلاة قال قطع علينا صلاتنا قطعه الله. قطع الله اثره. فاقعد فاقعد له طريق حسن. وهذا ايضا محمول على ان

36
00:12:06.900 --> 00:12:27.000
هذا المار انه عالم بالحكم ان صح الحديث. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وسبق دعاء عمارة الذي رفع يديه في الخطبة فاما ان حصل منه كذب او شوش على مصل فواضح

37
00:12:27.250 --> 00:12:44.550
وعنه ان حصد سائلا وقت الخطبة فهو اعجب الي فعله ابن عمر رضي الله عنهما ويكره العبث وفاقا وكذا شر ماء ان سمعها والا فلا نص عليه اختار صاحب المحرر ما لم يشتد عطشه

38
00:12:45.450 --> 00:13:01.950
طيب ويكره العبث ومن العبث مس الحصى ونحوها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغا ومن لغى فلا جمعة له وهذا يقتضي ان العبث بمثل هذا انه محرم

39
00:13:02.450 --> 00:13:23.900
انه محرم للعقوبة لان العقوبة قد تكون قد تكون بفوات محبوب او بحصول مكروه العقوبة قد تكون بحصول امر مكروه وقد تكون بفوات امر محبوب  حرمان الاجر هذا فوات امر

40
00:13:24.300 --> 00:13:40.100
محبوب وهذا يدل على ان العبث مثل مس الحصى ونحوه انه محرم وليس مكروها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغا ومن لغى فلا جمعة له. فرتب على مس الحصى ماذا؟ حرمان

41
00:13:40.350 --> 00:14:05.450
الاجر والثواب وهذا فوات محبوب ويدل على ان هذا العمل او ان هذا الفعل محرم. اما مسألة شرب الماء فاذا دعت الضرورة كما لو كان اصابه عطش واراد ان يشرب ماء ليزيل عطشه ويعينه على سماع الخطبة فهذا لا بأس به. واما شرب الماء من غير من غير

42
00:14:05.450 --> 00:14:41.550
حاجة فهو ايضا من العبث. نعم. ولهذا قال ما لم قيدها صاحب المحل. قال ما لم يشتد عطشه     سكتوا اشارة مثلا    احسن الله اليك قال رحمه الله وجزم ابو المعالي بانه اذا اولى. وفي النصيحة ان عطش فشرب فلا بأس وفاقا للشافعي

43
00:14:42.200 --> 00:15:04.450
في الفصول وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة بعد الاذان لانه قطعة يعني شيء من النقد  وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة يعني بقطعة من النقد او الفلوس. بعد الاذان لانه بيع منهي عنه. سواء وقع في

44
00:15:04.450 --> 00:15:21.750
المسجد خارج المسجد وهذا خاص بالجمعة في خارج المسجد. لان لقول الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لكن ايضا هذا مقيد بما اذا لم يكن هناك ضرورة

45
00:15:21.850 --> 00:15:38.300
ولو فرض انه قدم الى الجمعة وهو وقد اصابه العطش فاراد ان يشرب ماء او يشتري ماء ليسد عطشه هذا لا بأس به لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه. نعم

46
00:15:39.600 --> 00:15:58.150
احسن الله اليك قال رحمه الله يا جماعة من العلماء شربه بقطعة بعد الاذان لانه بيع منهي عنه. واكل مال بالباطل. قال وكذا شربه على ان يعطيه بعد الصلاة لانه بيع لانه العقد وقع. يعني لو شرب ماء

47
00:15:58.450 --> 00:16:17.500
شرب ماء مما يباع ثمن وقد اعطيك الثمن بعد الصلاة الثمن الذي بعد الصلاة وفاء دين العقد وقع قبل الصلاة او بعد الاذان ويدخل في التحريم فلا يشترط في التحريم ان يدفع اليه الثمن بمقابل دفع مثمن

48
00:16:17.600 --> 00:16:34.500
اذا اعطاه يشرب ماء يقول تفضل حتى لو كان الثمن مؤجلا الحكم كذلك. نعم. اذا البيع بعد اداء الجمعة الثاني محرم سواء كان الثمن نقد نقدا حالا ام كان مؤجلا

49
00:16:36.100 --> 00:16:55.200
احسن الله اليك قال رحمه الله ويتوجه يجوز للحاجة دفعا للظرر وتحصينا لاستماع الخطبة. نعم. يعني البيع وقوله ويجوز ويتوجه يجوز للحاجة والحاجة هنا منزلة منزلة الضرورة منزلة منزلة الضرورة

50
00:16:55.550 --> 00:17:17.700
وذلك لان الامور ثلاثة ثلاثة ظرورة وحاجة وكمان الاشياء ثلاثة والامور ثلاثة ضرورة وحاجة وكمال والضرورة هي التي بفوتها يتبرر الانسان. اما في بدنه او ماله او اهله او عقله او نحو ذلك

51
00:17:18.250 --> 00:17:46.350
والحاجة ما يفوت به الكمال ويتأثر بذلك ولكن لا يصل الى حد الظرر والكمال ما يحصل به الترفه ما يحصل به الترفه فهمتم اذا عندنا الان ضرورة وحاجة وكمال الضرورة ما فقده يكون سببا لتضرره

52
00:17:46.450 --> 00:18:03.500
في بدنه او عقله او ماله او نحو ذلك والحاجة ما يكون ما يكون فقده ما يكون فقده نقصا عليه ولكن لا يصل الى حد الظرر والثالث كمال وهو ما يحصل به الترفه

53
00:18:04.300 --> 00:18:27.250
والشيء عمق كل الاشياء الشيء اول ما يظهر يكون كمالا ثم يكون حاجة ثم يكون ضرورة الاشياء اول ما تظهر يكون كمالا ثم تكون حاجة ثم تكون ضرورة. انظر مثلا الى الكهرباء اول ما ظهرت

54
00:18:27.300 --> 00:18:49.200
كانت ماذا جمالا وترفها ثم صارت حاجة ثم صارت الان ضرورة الهواتف النقالة جوال اول ما ظهر كما ثم صار حاجة ثم صار ظرورة ولذلك الانسان لو خرج من بيته ونسي الهاتف يجد انها يعني ظرر عليه

55
00:18:49.800 --> 00:19:09.150
هكذا اشياء اذا قول قول المؤلف رحمه الله ويتوجه يجوز للحاجة الحاجة هنا منزلة منزلة الضرورة بدليل قوله دفعا الضرر وعلى هذا نقول شربه شراؤه للماء بعد نداء الجمعة الثاني

56
00:19:09.200 --> 00:19:29.200
او شراؤه لماء يتوضأ به او سترة او نحو ذلك جائز فكل ما اعان على سماع الخطبة او لم يحصل سماع الخطبة الا به فانه يجوز احسن الله اليك قال رحمه الله

57
00:19:29.800 --> 00:19:48.850
وهل ينزل عند لفظة الاقامة او اذا فرغ ليقف بمحرابه عندها يحتمل وجهين؟ قال ابن عقيل وغيره ويستحب ان يكون حال صعوده على التوأدة. لانه سعي الى ذكر وكالسعي الى الصلاة. واذا نزل مسرعا لا يتوقف كذا قالوا

58
00:19:48.850 --> 00:20:07.150
ينزل عند لفظة لفظة الاقامة. يعني هذا بالنسبة للخطيب. اذا فرغ من الخطبة هل ينزل عندما يقيم المؤذن ويقول قد قامت الصلاة او اذا فرغ ليقف بمحرابه عندها يقول هنا لم يرد

59
00:20:07.200 --> 00:20:31.350
نص من السنة بذلك ولكن العمل على الثاني وهو انه ينزل اذا فرغ من الخطبة لان كونه ينزل عند لفظ الاقامة ربما تأخر على المأمومين مقام المقيم ثم ينزل قد يحتاج الى وقت. فالذي عليه العمل ان نزول الخطيب يكون عند فراغه

60
00:20:31.350 --> 00:20:53.950
من خطبته بحيث انه اذا توجه الى المحراب اقام المؤذن قال ويستحب ان يكون حال صعوده على تؤدة. يعني اذا اراد ان يصعد المنبر يقول على تؤدة وطمأنينة لان الله عز وجل يقول فاسعوا الى ذكر الله. فهو سعي الى الذكر. وكالسعي الى الصلاة

61
00:20:54.500 --> 00:21:12.050
والصلاة المشروع ان يأتيها بسكينة ووقار. واذا نزل مسرعا لا يتوقف كذا قالوا ولا فرق يعني ان ان ان المؤلف يرى ان صعوده ونزوله على حد سواء يكون بتؤدة وطمأنينة

62
00:21:12.200 --> 00:21:34.000
لان في كليهما في كليهما يتجه الى عبادة فهو اذا صعد يتجه الى ماذا الخطبة وهي ذكر واذا نزل يتجه الى الصلاة ففي كليهما توجه الى ذكر. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله

63
00:21:34.150 --> 00:21:49.650
ويستحب لمن نعس ان يتحول ما لم يتخطى. وسبق في الاعذار وسبق حكم الصلاة في المقصورة اخر باب اجتناب الجن النجاسة. طيب يقول ويستحب لمن نعس يعني اصابه النعاس والنعاس مقدمة النوم

64
00:21:50.350 --> 00:22:06.150
ان يتحول يعني ان يقوم مثلا وينتقل من مكانه ما لم يتخطى وقوله ان يتحول هذا ايضا مقيد بما اذا كان يستفيد بهذا التحول فان كان المكان الذي تحول اليه

65
00:22:06.250 --> 00:22:30.100
يزداد نعاسا يعني نعس في مكان حار ثم ذهب الى مكان فيه مكيف  النعاس يقولون لا لا يتحول وانما يعني آآ اذا كان حال الخطبة يجتهد في آآ الانصات الى الخطيب. او يذهب يتوضأ مثلا اذا كان هذا سيزيل عنه النعاس. قال

66
00:22:30.100 --> 00:22:54.550
ما لم يتخطأ يعني يتحول ما لم يتخطأ بان تخطي الرقاب امر محرم قال وسبق في الاعداء وسبق حكم الصلاة في المقصورة اخر باب النجاسة المقصورة التي تحمى الفقهاء رحمهم الله ذكروا كما تقدم

67
00:22:54.700 --> 00:23:18.900
جواز التحجر انه يجوز للانسان ان يتحجر مكانا يصلي فيه وسبق لنا انه يحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة وقالوا يؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع ومع ذلك ذكروا رحمهم الله هنا اه في باب اجتناب النجاسة

68
00:23:18.950 --> 00:23:41.500
وفي باب الغصب قالوا وتحرم الصلاة في مقصورة تحمى نصا يحرم الصلاة في مقصورة تحمل نصا وعدوا ذلك انه من من الغصب ولهذا اخر باب النجاسة دعوة احسن الله اليك قال رحمه الله

69
00:23:41.600 --> 00:24:03.250
خصم وصلاة الجمعة ركعتان اجماعا. يسن ان يقرأ جهرا وفاقا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. بعد بعد الفاتحة وفاقا للشافعي وعنه الثانية الثانية بسبح للغاشية خلافا لمالك وقيل الاولى بسبح والثانية بنغاشية وقال

70
00:24:03.250 --> 00:24:19.500
طيب يقول فصل وصلاة الجمعة ركعتان بالاجماع ركعتان بالاجماع لان هذا هو الهدي الدائم الراتب من النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه عمل الخلفاء ومن بعدهم قال يسن ان يقرأ جهرا

71
00:24:20.100 --> 00:24:38.800
وفاقا في الاولى بالجمعة يعني بصورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة وفاقا للشافعي وعنه الثانية بسبح للغاشية وقيل الاولى بسبح والثانية بغاشية الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم

72
00:24:38.900 --> 00:24:58.400
في القراءة يوم الجمعة ثلاثة انواع فيها انه يقرأ بالجمعة والمنافقين وفيها ما يدل على انه يقرأ بسبح والغاشية وهذا الذي وردت به اكثر الاحاديث كان يقرأ بالجمعة والمنافقين وكان يقرأ بالسبح والغاشية

73
00:24:58.850 --> 00:25:22.600
وهذا يحمل على الدوام غالبا. يعني انه تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا سيكون ذلك من العبادات الواردة على وجوه متنوعة الثالث ورد انه يقرأ في الاولى الجمعة وفي الثانية الغاشية. وجاء هذا في رواية في صحيح مسلم

74
00:25:22.850 --> 00:25:39.200
ولكن هذه الرواية انكرها الامام مالك رحمه الله وقال انها شاذة وانما العبر بالغاشية اراد انه يقرأ هذا يعني على استقلال وهذا على استقلال وهو كذلك لانه لا تناسب بين

75
00:25:39.450 --> 00:26:02.750
آآ سورة الجمعة وسورة الغاشية من حيث الطول والقصر ينظر الجمعة والمنافقون سبح والغاشية بينهما تناسب وتقارب اذا نقل المعتمد وهو الذي عليه جاءت به الاحاديث او اكثر الاحاديث انه يقرأ في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين

76
00:26:02.750 --> 00:26:22.350
او ان يقرأ في الاولى بيسبح وفي الثانية في بالغاشية وآآ هذا يكون من العبادات الواردة على وجوه متنوعة وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبيسبح والغاشية

77
00:26:22.450 --> 00:26:40.900
يدل على انه لا بأس ان تكون الركعة الثانية اطول من الاولى احيانا او اذا كان يسيرا السنة ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية لكن يجوز ان تكون الثانية اطول من الاولى

78
00:26:41.150 --> 00:27:00.200
وذكر الفقهاء حالين الحالة الاولى اذا كان ذلك يسيرا فسبح والغاشية والجمعة والمنافقون الغاشي اطول من سبح والمنافقون اطول من الجمعة والثاني المسألة الثانية في الوجه الثاني من صلاة الخوف

79
00:27:00.550 --> 00:27:19.850
الوجه الثاني من صلاة الخوف اذا صلى بالطائفة الاولى ركعة ثم انصرفت فانه يقف منتظرا الطائفة الثانية فتكون الركعة الثانية حينئذ اطول من الركعة الاولى يقول وقال الخرقي سورة يعني باي سورة

80
00:27:20.100 --> 00:27:47.850
وهذا اقول من حيث الجواز جائز لعموم قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن لكن السنة ان ان تكون بما تقدم   احسنت اقرأ المناسبات ايه احسنت بعض الخطباء يقرأ في اه يوم الجمعة

81
00:27:48.000 --> 00:28:01.550
صلاة الجمعة ما يناسب الخطبة ان خطب عن الحج يأتي الحج انقب عن الصيام قرأ اية الصيام انقطب عن الصلاة قرأ اية الصلاة انخطب عن الامانة او كذا خطب عنها

82
00:28:01.650 --> 00:28:19.450
يقول هذا ليس اقول ليس من السنة ليس اوليس من السنة. اولا لان فيه عدولا عما جاءت به السنة عن ما جاءت في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في مواضيع متنوعة

83
00:28:19.900 --> 00:28:38.650
يخطب في مواضيع متنوع في العقيدة وفي الحج وفي غيره ولم ينقل انه كان يتقصد ان تكون الايات التي يقرأها في صلاته موافقة لخطبة وثانيا ان فيه هجرا لما جاءت به السنة من قراءة سبح

84
00:28:38.850 --> 00:29:01.300
والغاشية او قراءة الجمعة والمنافقين لكن بعض الناس قد يعني يستحسن وليس كل استحسان يكون استنانا بعض الناس يستحسن استحسان يقول حتى نربط بين الصلاة وبين الخطبة مناسبة يقول هذا اتى من زين له

85
00:29:01.500 --> 00:29:18.450
سوء عمله ما دام شيء وردت به السنة يقول لا اصل له. نعم وفي فجرها احسن الله اليك قال رحمه الله وفي فجرها الف لام ميم السجدة خلافا لمالك وفي الثانية هل اتى خلاف لمالك

86
00:29:18.600 --> 00:29:36.350
قال شيخنا بتضمنهما ابتداء خلق السماوات والارض وخلق الانسان الى ان يدخل الجنة او النار وتكره مداومته عليه. طيب في فجرها يعني فجر يوم الجمعة يقرأ الف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية سورة هل اتى على الانسان

87
00:29:36.850 --> 00:30:01.100
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر كل كل جمعة هاتين السورتين كان وفي رواية عند الطبراني كان يديم ذلك. كان يديم ذلك وعلى هذا فنقول يستحب للامام ان يقرأ فجر الجمعة بهاتين السورتين. وان يداوم على ذلك

88
00:30:02.000 --> 00:30:21.750
لكن يتركها احيانا بان لا يعتقد الوجوب يعني يعتقد الوجوب يعني لو تركها مثلا في السنة مرة مرتين او نحو ذلك لا يعتقد الوجوب فقد حصل وآآ كلام شيخ الاسلام رحمه الله يقول وتكره مداومته عليهما فيه نظر

89
00:30:22.100 --> 00:30:42.250
فكيف نقول تكره مع ان ظاهر الحديث المداومة كان يقرأ وكان تدل على الاستمرار غالبا ولا سيما والرواية الثانية كان يديم يديم ذلك ولكن السنة ان يقرأ بهما كاملتين ان يقرأ بهما كاملتين

90
00:30:42.350 --> 00:31:05.000
اما ان يقرأ شيئا من هذه وشيئا من هذه فهذا لا اصل له وهو تشخيص للسنة وذكر ابن نحاس رحمه الله في  اه تنبيه الغافلين ذكر ان بعض العلماء افتى ببطلان صلاة من فعل ذلك

91
00:31:05.800 --> 00:31:28.350
يقرأ مثلا ايات من السجدة ثم يقرأ ايات من هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ شيئا من هذا وشيئا من هذا نقول هذا شخص السنة فاما ان تأتي بالسنة على وجهها واما ان تترك ذلك. احلقه كله او اتركه كله. كذلك ايضا من البدع ان يقرأ سورة

92
00:31:28.350 --> 00:31:47.950
فيها سجدة اعتقادا ان يوم الجمعة خص بهاتين السورتين لاجل السجدة. فهذا ايضا لا اصل له السورتان خصتا بما فيهما من المناسبة والحكمة كما كما يأتي نعم. اذا نقول قراءة

93
00:31:48.100 --> 00:32:05.050
الف لام ميم تنزيل السجدة كل جمعة من السنن سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك ولا نقول لمن واظب وداوم انه ميكروب. اذ كيف اذ كيف يحكم

94
00:32:05.100 --> 00:32:23.200
كراهة امر ايش؟ واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وايضا تشخيص هاتين الصورتين او قراءة سورة فيها سجدة اعتقادا ان فجر الجمعة فظل بالسجدة هذا لا اصل لا اصل له

95
00:32:23.200 --> 00:33:00.700
نعم  لا لا هو كلام شيخ اسامة له هو كلام شيخ الشيخ يمكن يأتي ان شاء الله   نعم  الاختيارات او غيرها تكره مداومته عليهما قال شيخنا لتضمنهما ابتداء الخلق السماوات والارض وخلق الانسان وتقرأ لا من كلام شيخ الاسلام

96
00:33:01.950 --> 00:33:14.300
حتى لو وضع نقطة يعني كونه يحط نقطة ما تصير من كلام شيخ الاسلام. ايه لا لا هو من كلام الشيخ اللي يعرفوه من كلام الشيخ  ابحث في هذا ستجد

97
00:33:15.150 --> 00:33:37.800
نعم ايش لا لا لا ايضا كونه يقرأ السجدة يفصلها بين الركعتين لا اصل له ما كلفك الله اما ان تقرأ كما جاءت به السنة ولا اترك ما يشق وش يرشق

98
00:33:39.550 --> 00:34:05.600
ماشي المأمومون يقول يشق علينا وتلقى وتجد الواحد منهم يخرج من المسجد يقف ثلث ساعة يتكلم ويسولف. ها لا غير السهر غير السهر هذا كسل  وايضا الامام عليه انه اذا قرأ السور بهاتين السورتين ان يسرع في قراءته يحضر

99
00:34:05.900 --> 00:34:34.700
يرتب يطيل يطيل عليهم ها ما لا اصل    نعم احسن الله اليك قال رحمه الله مداومته عليهما في المنصوص قال احمد لئلا يظن انها مفضلة بسجدة وقال جماعة لان لا يظن الوجوب

100
00:34:34.950 --> 00:34:54.600
وقرأ والوجوب ينتفي اذا تركها مرة او مرتين لو ترك قراءة هاتين السورتين في جمعة جمعتين ثلاث جمع في السنة انتهى الوجوب وينتهي بالقول والفعل. اما القول فان يبين انها ليست واجبة وانها سنة. واما الفعل فان يدع القراءة بهما

101
00:34:54.950 --> 00:35:14.750
ماذا مرة او مرتين. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وقرأها احمد فسهى ان يسجد فسجد للسهو  دعاء وقرأها احمد يعني فسهى ان يسجد يعني نسي ان يسجد فسجد للسهو

102
00:35:15.000 --> 00:35:39.100
لو ترك امرا  امرا مشروعا يعني سدع النقص النقص نقص سنة لكن هذا السجود هذا السجود للسهو ليس واجبا لان السجود سجود التلاوة ليس من صلب الصلاة   احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي

103
00:35:39.250 --> 00:36:02.100
دعاء القنوت قال ولا يلزم على هذا بقية السجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير الجمعة لانه يحتمل ان يقال فيه مثله هنا نعم ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير الجمعة. يعني انه اذا ترك مثلا سنة فاذا ترك سجود

104
00:36:02.100 --> 00:36:20.500
في اه صلاة من الصلوات فان كان عمدا فلا يشرع ان يسجد لان سجود السهو انما يكون في حال ماذا النسيان والسهو اما من تعمد فان تعمد ترك واجب بطلت وان تعمد ترك سنة

105
00:36:20.550 --> 00:36:41.800
فلا يسجد لها. واما اذا كان ذلك سهوا فلا حرج ان يسجد بل يسن ان يسجد لانه ترك سنة  فيشرع له سجود آآ السهو نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله

106
00:36:42.000 --> 00:37:07.600
ويحتمل الفرق للترغيب في هذه السجدة قال شيخنا ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها. يعني يقرأ ان يتحرى ان يقرأ سورة فيها سجدة غير السجدة السجدة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والسنة اكمالها ويكره بالجمعة. محمد السنة اكمالها

107
00:37:08.100 --> 00:37:41.800
يعني لا يفرقها بين الركعتين ويكره بالجمعة. شف هذي كلها اسئلة تسأل يعني يكره ان يقرأ بسورة الجمعة علشان يوم الجمعة   يعني ناس ما يدرون انه يوم جمعة        هذي وقعت في آآ

108
00:37:42.900 --> 00:38:05.400
زمن الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله مفتي البلاد في زمنه سئل عن قوم طبعا من ضمنهم هالمنفوحة ونحوه صلوا اه صلى بهم الامام يوم الخميس وقرأ الف لام ميم تنزيل السجدة

109
00:38:06.650 --> 00:38:30.300
منهن اليوم جمعة فهم ايضا لما سمعوا الامام يقرأ جاءوا للجمعة فصلوا جمعة صلوا الجمعة يوم الخميس فامرهم ان يعيدوها ظهرا وان يصلوا الجمعة من الغد انسان ما يعرف الايام الان كل انسان معه جوال في مكتوب فيه

110
00:38:31.300 --> 00:38:57.950
افتح الجوال مكتوب مكتوب لك الخميس    ما يعرفون ان اليوم جمعة  هذا يمكن يقول فيه مشكلة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا سلم صلاة العشاء يقول بكرة جمعة

111
00:38:58.750 --> 00:39:20.150
اسم ما يقرأ سورة الجمعة في الصلاة ايه انا كنت اظنك اني اقرأ سورة الجمعة  يقرأ ويطبع ورقة ويكتب عند الباب غدا الجمعة ان شاء الله  الله اليك قال رحمه الله

112
00:39:20.350 --> 00:39:35.750
ويكره بالجمعة زاد في الرعاية والمنافقين في عشاء ليلتها وعنه لا ولا سنة لها قبلها نص عليه وفاقا كل هذا ايضا لا اصل له كونه يقرأ يوم ليلة الجمعة بهذه السورة تذكيرا نقول هذا لم يرد نعم

113
00:39:37.400 --> 00:39:51.650
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا سنة لها قبلها نص عليه وفاقا لمالك قال شيخنا وهو مذهب الشافعي واكثر اصحابه وعليه جماهير الائمة لانها وان كانت ظهرا فتفارقها في احكام

114
00:39:52.050 --> 00:40:09.550
وكما ان ترك المسافر السنة افضل بكون ظهره مقصورة والا لكان التربيع افضل لكن ولا سنة قبلها. يعني ليس هناك سنة قبل الجمعة ولا يصح ان تقاس على صلاة الظهر ويقال انه يصلي اربعا قبلها

115
00:40:09.700 --> 00:40:27.250
لان الجمعة صلاة مستقلة جمعة صلاة مستقلة فلا سنة قبلها فلا يقال مثلا ان يصلي قبله اربعا على انها راتبة لانها جمعة مستقلة. وقوله رحمه الله وكما ان ترك المسافر السنة افضل

116
00:40:27.250 --> 00:40:52.050
بكون ظهره مقصورة اه قوله وكما ان ترك المسافر السنة افضل هذا يحتمل ان المراد العموم وان المسافر السنة ان يترك السنة. فالعموم او الاطلاق فيه نظر والصواب ان المسافر المسافر من حيث فعل السنن كغيره

117
00:40:52.200 --> 00:41:12.100
الا ان السنة في حقه ان يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء واما ان كان مراد ان يترك السنة يعني سنة الظهر سنة الظهر اذا قصر فهذا صحيح لانه كما تقدم لا

118
00:41:12.200 --> 00:41:34.150
لا يسن ان يصلي السنة الراتبة اذا كان مسافرا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حتى لو يتم الاهتمام عارض واما قول ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت هذا يدل على انه يعني لو كان لو كان مسبحا

119
00:41:34.200 --> 00:41:57.550
لاتم الصلاة يعني ان التسبيح ملازم ليس مرادا ملازم وانما المراد لمن كان يتم الصلاة والذي يتم الصلاة ويلزم الاتمام هو المقيم وليس المسافر قال رحمه الله وكما ان ترك المسافر السنة افضل لكون ظهره مقصورة

120
00:41:57.600 --> 00:42:17.500
والا لكان التربيع افضل لكن لا يكره وانه لا يداوم الا لمصلحة وان عليه وان عليه يدل كلام احمد وعنهم بنى ركعتان اختاره ابن عقيل وعنه اربع نفاق لابي حنيفة والشافعي قال شيخنا هو قول طائفة من اصحابنا قال عبد الله رأيت

121
00:42:17.500 --> 00:42:36.850
ابي يصلي في المسجد اذا اذن المؤذن يوم الجمعة ركعات وقال رأيته يصلي ركعتين. معاذ اذا اذن المؤذن يعني الاذان الاول الثاني تتورر الخطبة وهذا كله في السنة القبلية اذا الجمعة ليس لها سنة قبلية

122
00:42:36.900 --> 00:42:55.700
والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا اذا دخلوا المسجد يصلون الى دخول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي مثنى مثنى ما شاء وليس هناك عدد ليس ثمة عدد معين آآ سنة الجمعة. نعم

123
00:42:57.350 --> 00:43:27.850
اين كان بعمر    هذا عبد الله بن الامام احمد   احسن الله اليك قال رحمه الله قال عبدالله رأيت ابي يصلي ركعة ما يدل على ان السنة راتبة انه يتنفل ركعتين فركعتين

124
00:43:27.900 --> 00:43:42.350
لم لم يقيد ذلك بعدد معين. وهذا كما تقدم هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا اذا دخلوا المسجد يتنفلون الى اه حضور الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

125
00:43:42.950 --> 00:43:59.200
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة فاذا قرب فاذا قرب الاذان او الخطبة تربع ونكس رأسه وقال ابن هاني رأيته اذا اخذ في الاذان قام فصلى ركعتين او اربعا

126
00:43:59.750 --> 00:44:21.750
والمراد هنا الاذان ماذا؟ الاول. نعم وقال اختار قبلها ركعتين وبعدها ستا والصلاة احمد قبل الاذان تدل على استحباب عن الاستحباب وفاقا للشافعي وجمهور العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له الحديث. وهذا يدل وهذا نص كل نص الصريح

127
00:44:21.850 --> 00:44:45.750
في قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما قدر ما قدر له ولم يعين عددا معينا هذا يدل على ان الجمعة ليس لها راتبة قبلها فليصلي ما شاء مثنى مثنى لعموم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولما سبق من فعل الصحابة رضي الله عنهم

128
00:44:45.750 --> 00:45:05.750
نعم اذا كان الانسان اتى قبل الاذان الاول وصلى ثم اذن وقام يصلي لاجل انه بعد الاذان. اي اذن الثاني. بعضهم يجلس لا اذن ايه. واذا اذن الاذان الاول يقومون للسماء

129
00:45:06.250 --> 00:45:22.200
ما في بأس اقول اقول عقب الاذان ما في بأس بين كل اذانين يدخل في العموم يدخل يشرع الاذان الاول اذان وبين كل اذاني صلاة ايش من هذا الاذان الاول والاذان الثاني

130
00:45:22.250 --> 00:45:47.050
والاذان والاذان والاقامة. والاذان هو الاقامة. لكن في غير الجمعة. في غير الجمعة. نعم   مقصورة يعني المكان الذي يحمى مثل ما تقول اه يعني منصة او خيمة هذي مقصورة يوضع في المسجد

131
00:45:47.100 --> 00:45:57.811
الغالب انهم كانوا يضعونه مثل بعض الولاة ونحوه بكرة ان شاء الله