﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:34.500
الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد  وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الكريم  اما بعد فقال شمس الدين

2
00:00:34.750 --> 00:01:15.100
محمد بن احمد بن عبدالهادي المقدسي الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه المحوظ قال رحمه الله باب الوكالة والشبكة نعم والوكالة هي عندما يستنيب شخص شخصا اخر في ما يمكن الاستنابة فيه

3
00:01:16.000 --> 00:01:40.750
من القيام على ماله مثلا ومن القيام على المطالبة بحقوقه مثلا وما شابه ذلك. وسوف يأتينا ان الرسول صلى الله عليه قد استناب بعض الصحابة في شراء اضحية له في شراء اضحية له عليه

4
00:01:40.750 --> 00:02:09.550
الصلاة والسلام وقال ايضا واغدوا يا انيس عليكم السلام لما وقت هذا فان اعترفت فارجمها هنا قد وكله على وكل انيسا على هذا الامر  نعم ومن الوكالة انه عليه الصلاة والسلام كان يرسل الجبات لجباية الزكاة. فهذه ايضا

5
00:02:09.550 --> 00:02:39.300
نعم واما الشركة فهي مأخوذة من المشاركة. يقال الشركة ويقال الشوكة ويقال الشبكة نعم. فهي مأخوذة من المشاركة وهو ان يتشارك شخصان فاكثر  في امر ما لي نعم وما شابه ذلك

6
00:02:40.150 --> 00:03:01.450
قال عن ابن اسحاق اي محمد بن اسحاق صاحب السيرة قال حدثني وهب بن كيسان المدني وهو ثقة عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما انه سمعه يقول اودت الخروج الى خيبر فاتيت النبي

7
00:03:01.450 --> 00:03:34.500
صلى الله عليه وسلم  قال وهو في مسجده فسلمت عليه وقلت اني اريد الخروج الى خيبرة فاحببت التسليم عليك وفي هذا التسليم وتوديع الكبير ولا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اكبر ولد ادم. فهو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم

8
00:03:35.600 --> 00:04:03.800
بابي انت وامي وفي هذا المشروعية التفدية نعم قال يكون ذلك اخر ما اصنع بالمدينة فقال ازا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا والوسق هو ثلاثمائة صاع. نعم

9
00:04:04.200 --> 00:04:27.350
قال فلما وليت دعاني فقال خذ منه ثلاثين وسقا والله ما لال محمد ثمرة ثمرة بخيبرة غيرها. فان ابتغى منك اية هنا فيهم مشروعية طلب الدليل على انه بالفعل ارسل

10
00:04:27.400 --> 00:04:48.000
من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فضع يدك على قال فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرني به فابتغى مني اية فانبأت بها

11
00:04:48.350 --> 00:05:10.700
فقودها اليه فقال والله ما ما لي ال محمد بخيبرا ثمرة غيرها. رواه ابو وداوود وابو بكر بن ابي عاصم وهذا لفظه وهو اتم هذا الحديث لا بأس باسناده وهو حديث محفوظ

12
00:05:11.150 --> 00:05:37.300
نعم وقد نقل ابو وقد نقل الحافظ بن حجر عن ابي داود تصحيحه لهذا الخبر وقال في التلخيص سنده حسن وعلق البخاري طرفا منه في في اواخر كتاب الخمس فهذا فيه مشروعية الوكالة. مشروعية الوكالة

13
00:05:37.550 --> 00:06:00.200
نعم قال اذا اتيت وكيلي بخيبر ثم ايضا جابر جعله عليه الصلاة والسلام وكيلا عنه في قبض ماذا في قبض هذه الاوسط نعم عليكم السلام جعل عليه الصلاة والسلام جابرا وكيلا عنه في قبض هذه الاوسق

14
00:06:00.350 --> 00:06:19.950
الوكالة مشروعة نعم بالكتاب والسنة. قال الله تعالى وانا به وكيل. ولا وانا به زعيم وانا به زعيم في سورة يوسف وانا به زعيم ما. نعم. فالوكالة ثابتة في السنة. نعم

15
00:06:21.300 --> 00:06:41.050
قال وقال الامام احمد رحمه الله حدثنا سفيان وهو الثوري وين عبدالرحمن حدثها الامام احمد يقول حدثنا سفيان اي سفيان احسنت ليس الثوب السوي لم يدركه الامام احمد وانما هذا سفيان

16
00:06:41.100 --> 00:07:14.650
ابن عيينة متى توفي بن عيينة نعم قال حدثنا سفيان قال عن شبيب نعم وشبيب ثقة انه سمع الحي يخبرون عن عروة الباغقين وبارك من الازد نعم ومكانهم الان معروف في الجنوب

17
00:07:14.800 --> 00:07:37.250
جنوب الجزيرة وعظوة من الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية اذن في هذا مشروعية الوكالة تعال يا شيخ مصطفى في هذا مشروعية الوكالة

18
00:07:37.350 --> 00:08:01.900
وانه وكله نعم على ان يشتري له اضحية وقال مرة او شاة نعم فسواء كانت هذه الشاة اضحية او شاة من الشياه المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وكل عروة

19
00:08:02.400 --> 00:08:27.250
قال فاشترى له ثنتين بدينار هو وكل بشراء شاة واحدة فباع واحدة بدينار واتاه بالاخرى هذا يسمى تصوف الفضولي هو وكل فقط في شراء اضحية او شاة واحدة قام يشترى بها الدينار شاتين

20
00:08:27.300 --> 00:08:56.200
باع واحدة بدينار واتى بالشاة الاخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدينامو فهذا التصوف الفضولي يقال تصرف الفضولي فاذا اجازه صاحب الشأن صاح هذا التصوف ونفذ واذا لم يجيه لا ينفذ. نعم. وقيل لا هذا ليس من قبيل تصوف الفضولي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد

21
00:08:56.200 --> 00:09:19.000
والتلاعب هو نعم وكله وكالة مطلقة نعم قال فجعله بالبركة في بيعه. نعم وهذا فيه مشروعية الدعاء بالبركة. وان ادعوكم نفسي الى الاكثار من هذا الدعاء. فنسأل الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم في كل شيء. هم

22
00:09:19.000 --> 00:09:48.450
قال فكان لو اشتوى التراب لربح فيه. نعم ورواه البخاري في ضمن حديث لعوة البارقي متصل وقد روي من وجه اخر حسن متصل عن عروة فهذا الخبر خبر ثابت. وحتى لو لم يتصل فشبيب يقول انه سمع الحي يخبرون

23
00:09:48.450 --> 00:10:03.600
نعم فهو لم يرويه عن واحد بل رواه لعله ابو عبدالرحمن الابي ينتبه لعل ابو عبد الرحمن صاحب اب. نعم فهو رواه عن اكثر من واحد. رواه عن جمع من

24
00:10:03.900 --> 00:10:25.500
اهل الحي فهو حديث صحيح وفيه مشروعية الوكالة. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انا ثالث الشريكين ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت

25
00:10:25.500 --> 00:10:45.100
من بينهما رواه ابو داوود وابو القاسم البغوي والحاكم وهو حديث لا يصح مرسل حديث ضعيف ولذا قال المصنف وقد قيل انه منكر قال باب المساقات والاجارة. طبعا بالنسبة للشركة

26
00:10:45.900 --> 00:11:06.850
الشبكة تنقسم الى قسمين. نعم اي القسم الاول هي الشركة التي لا تقصد باحكام اه الفقهاء الذين الذين يتحدثون في كتبهم وفي كتب الحديث عنها. نعم وهي مثلا ورث ناس عقارا

27
00:11:07.300 --> 00:11:29.400
من والدهم مثلا فهم ماذا شركاء في ماذا في هذا العقاب هذه ليست الشركة المقصودة وانما الشركة المقصودة هي القسم الثاني وهي نتشارك شخصين فاكثر في امر من الامور من اجل الكسب. نعم

28
00:11:29.700 --> 00:11:54.900
يتشاركون مثلا في مال نعم نقد ولا في غنم مثلا ولا في ارض زراعية نعم مثلا ولا يتشاركون بابدانهما ما هناك مال وانما بابدانهما مثلا يقطعون الحطب ويبيعونه او يعملون للناس خدمة

29
00:11:54.900 --> 00:12:24.850
بابدانهما. نعم فهذه شركة ولا شركة مضاردة. نعم. طارق عنده اموال نعم. قال له الشيخ اسلام بشتغل بموالك يتفقان على وربح معين نعم يعني بمناصفة نواب ولا الربح لصاحب المال ثلثين والعامل ثلث نعم الثلث الباقي نعم

30
00:12:24.850 --> 00:12:58.450
يتفقان عليه هذه مضاربة او شبكة وجوه نعم. فالشبكة انواع والاصل مشروعية الشبكة ايضا. نعم بما جاء من الاثار التي تدل من الاحاديث والاثار التي تدل عليها نعم والشركة فيها تعاون فيها تعاون يعني قد الانسان يكون ما عنده مال او عنده مال وليس عنده وقت لكي

31
00:12:58.450 --> 00:13:27.350
يعمل بهذا المال ويستثمره فهناك شخص نعم يقول نعم يعني ما عنده اشغال آآ يقوم بالمضاربة معه بهذا المال نعم مأخوذة من الضرب في الارض. نعم فالشوكة فيها تعاون ولكن ينبغي يعني ينبغي يعني يعني الاولى عدم المشاركة الا اذا كان الانسان

32
00:13:27.350 --> 00:13:51.350
محتاج الى ان يتشاور. نعم احيانا طبعا قد يكون شخص يعني ليس عنده نشاط في يعني العمل والسعي والثاني ايضا مثله فاذا تعاون قد يكون عندهم ماذا نشاط وهمة نعم احدهما يشجع الاخر. نعم

33
00:13:51.800 --> 00:14:18.700
نعم الشوكة لماذا؟ يعني الاولى عدم المشاركة لقول الله تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض  الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نعم فكثيرا ما يحصل فيها منازعات خصومات خلافات. نعم. فلذا اذا حصلت الشركة ينبغي ان تكون يعني واضحة

34
00:14:20.050 --> 00:14:40.400
نعم يتفقان على نسبة الربح يتفقان على العمل يتفقان على كذا وكذا نعم انت تأتي يوم وانا وانا في اليوم الاخر اتي وهكذا وقد اشترك عمر رضي الله عنه كما في البخاري اشترك مع رجل من الانصار على طلب العلم

35
00:14:40.950 --> 00:15:00.600
تكون المشاركة في طلب العلم؟ نعم. هذا ينزل يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر يسعى في نعم في طلب رزقه وما وما يتعلق بشؤونه الخاصة ثم عندما يجتمعان يخبر الانصار ماذا حصل عند رسول

36
00:15:00.600 --> 00:15:24.650
صلى الله عليه وسلم من العلم والخير والدين. ثم عمر ينزل في اليوم الثاني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذهب الاخر الى شؤونه الخاصة فالمشاركة نعم مشروعة وخاصة في يعني الاشياء الخيرية من طلب علم نعم من

37
00:15:24.650 --> 00:15:50.250
التشارك في الصيام نعم يعني اثنين ثلاثة خمسة يقولون نصوم الخميس فاحدهما يشجع ماذا؟ احدهم يشجع الاخر احدهم يشجع الاخر في ذلك. نعم يتفقان كما تقدم في طلب العلم يذهبان سوية الى مجالس العلم فاحدهما يشجع الاخر. نعم يستويان في تحقيق كتاب مثل ما فعل ابو يحيى مع

38
00:15:50.250 --> 00:16:17.900
نعم وهكذا نعم قال باب المساقات والاجارة. نعم الموسيقات هو سقي الارض بجزء مشاع من الثمرة نعم مثل الشيخ ناصر السويع عنده ارض وشخص ثاني قال انا اسقي لك الارظ بان تعطيني نصف الثمرة كما

39
00:16:17.900 --> 00:16:44.950
حصل عندما اتفق عليه الصلاة والسلام مع من مع يهود خيبر. نعم فهذه المساقاة والاجارة ايضا مثلها وهو استئجار الارض للزراعة ولغيرها. نعم قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يأخذ منها من ثمر او

40
00:16:44.950 --> 00:17:05.450
نعم الارض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد فتح خيبر. التلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم امن معه من الصحابة رضي الله عنهم. واليهود نعم

41
00:17:05.500 --> 00:17:30.150
يعرفون يعملون كانوا يعملون بالزراعة فهم اهل زرع بخلاف المهاجرين هل كانوا اهل زرع المهاجرون لم يكونوا اهل زرع. في الاصل. نعم فقال اليهود نحن اعلم منكم بالزراعة. نعم في الزرع فاتفق عليه الصلاة والسلام معهم على ذلك. هم يسقون

42
00:17:30.150 --> 00:17:59.100
الزرع والشجر ويقومون عليه ويكون لهم نصف الثمرة نعم قال وعنه عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز وذلك بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة

43
00:17:59.100 --> 00:18:22.650
العرب او كما قال عليه الصلاة والسلام قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر لله ولرسوله وللمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:18:22.650 --> 00:18:44.100
ان يقرهم بها على ان يخفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها  هنا ما في تحديد مدة

45
00:18:44.550 --> 00:19:10.600
قال ما شئنا نعم يعني سنتين ثلاث اربع خمس ست نعم لكن لا يكون في منتصف السنة قبل خروج ماذا؟ قبل خروج الثمرة. نعم لان لهم نصف الثمرة. نعم فلا بأس هنا الاجارة في مثل المساقات في مثل ذلك لا بأس بالمساقاة في

46
00:19:10.600 --> 00:19:36.000
مثل ذلك حتى ولم تحدد سنوات معينة قال حتى اجلاهم عمر الى وابيحاء. متفق عليهما نعم قال ولمسلم عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهودي خيبر ونخل خيبر وارضها على ان يعتمدوها

47
00:19:36.000 --> 00:20:03.700
من اموالهم يعني اذا هم اللي يقومون على الانفاق على هذه النخيل نعم نعم والثمرة مناصفة. نعم. قالوا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطوا ثمرها. قال وعن حنظلة ابن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خديج عن قراء الارض

48
00:20:06.100 --> 00:20:29.550
بالذهب والوبر فقال لا بأس به. قراء الارض هو استئجار الارض. بالنقد. نعم. فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذيانات واقبال الجداول واشياء

49
00:20:29.550 --> 00:20:53.050
من الزرع نعم جانب معين من الزرع او ما نبت على السواقي ومجاري الماء. نعم فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. قال فيهلك هذا ويسلم هذا قد يهلك الذي داخل والذي على المجاري نعم يسلم

50
00:20:53.600 --> 00:21:13.600
قال فلم نعم ويسلموا هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر عنه نهى عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم. اذا لا بأس باستئجار الارض بشيء معلوم

51
00:21:13.600 --> 00:21:35.600
سواء كان يعني بما يعطيهم او بنصف ماذا بنصف الثمرة وما شابه ذلك. ان الشيخ اسلام له ارض نعم فواحد جاء له فقال انا ابى استأجر منك هذه الارض؟ قال نعم كم بالعدوى؟ قال نصف

52
00:21:35.600 --> 00:21:57.450
ما يأخذ منها نعم فهذا لا بأس به نعم قالوا عن ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة. وقال لا بأس بها

53
00:21:57.600 --> 00:22:18.150
هذا الحديث مختصر تفصيله في الحديث الذي ماذا؟ الذي قبله تفصيله بالحديث الذي قبله نعم قالوا عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. تقدم لنا

54
00:22:18.150 --> 00:22:37.900
ولا يجوز بيع الكلب وفي سنن ابي داوود اذا جاءك صاحب الكلب يطلب عليه ثمنا فاملأ يديه ترابا. نعم قال وما هو البغي؟ نعوذ بالله ايضا حرام ما هو البغي الزانية خبيث وكسب الحجام خبيث

55
00:22:39.000 --> 00:22:56.800
ولكن كسب الحجام ليس مثل محو ليس مثل ثمن الكلب ومهو البغي في الخبث هما اشد منه ولذا كسب الحجام ليس بمحوم تماما. وانما هو خبيث لا تأكله انت. وانما اطعمهم

56
00:22:56.800 --> 00:23:25.700
ماذا؟ ناضحك. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اعطاه دينارا قال ولو كان حراما لم يعطه. نعم فلا بأس بالحجامة واعطاء الحاجم مبلغا من المال. لكن لا يتخذ

57
00:23:26.150 --> 00:23:53.350
هذا الشخص لا يتخذ هذه المهنة صنعة له نعم وياخذ عليها كسبا. نعم والله العلة هزا دم فهل فيه يعني نوع من الدناعة لا تاخذ المال على الدم. نعم قالوا عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ او سليم

58
00:23:53.650 --> 00:24:13.650
سيد الحي فعرض لهم رجل من اهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ فان لنا في الماء رجلا لديغا او سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب. جاء بان هذا الرجل هو ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

59
00:24:13.650 --> 00:24:32.050
فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شأن. قال ما نكره حتى تعطونا جعلا من الشاة. وجاء في رواية انهم اعطوهم ثلاثين من الغنم والله اعلم وقضى عليه الفاتحة سبع مرات

60
00:24:32.100 --> 00:24:58.850
نعم. كما في جامع الترمذي نعم قال فبرئ فجاء بالشاة الى اصحابه فكرهوا ذلك. خشوا انه لا يجوز وقالوا اخذت على كتاب الله اجرا حتى نقدم المدينة فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا فقال عليه الصلاة والسلام ان احق ما اخذتم عليه اجرا

61
00:24:58.850 --> 00:25:19.550
كتاب الله فدل هذا على انه لا بأس بذلك وان هذا الامر مشروع قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة انا

62
00:25:19.550 --> 00:25:42.250
يوم القيامة من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال رجل اعطى بي ثم غدوا. نعم. نعوذ بالله من ذلك. نعم ورجل باع حوا فاكل ثمنه. نعم الحر لا يباع. فباعه والعياذ بالله واكل ثمنه

63
00:25:43.900 --> 00:26:15.100
ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. نعم رواه البخاري قال وعنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء. نعم فكسب الاماء لا يجوز. نعم والله قوية نعم لا قوية نعم قوية والله اعلم

64
00:26:15.900 --> 00:26:43.350
قال باب العارية والوديعة نعم كسب الايمان في الزنا. نعم قال باب العارية والوديعة. نعم عندنا العافية وعندنا الوديعة. نعم العاوية هو ان تأتي الى شخص فتستعيذ منه. حاجة ان ان محتاج اليها

65
00:26:43.550 --> 00:27:07.150
مثلا احتجت الى السيارة فاستعرت من جارك سيارة او عنده سيارة عنده سيارتان فاستعرت احداهما ذهب الجمهور الى ان المعيض يستحب له ان يعيذ وزهب الامام ابن تيمية الى انه يجب عليه

66
00:27:07.550 --> 00:27:24.250
اذا كان مستغني عن ماذا عن هذه الحاجة نعم وما ذهب اليه الامام ابن تيمية والله اعلم هو الاقرب. نعم ولذا الله عز وجل ماذا قال اي نعم فذم الذين يمنعون الماعون

67
00:27:24.350 --> 00:27:50.250
ذنبهم جل وعلا فجعل مع الذين يكذبون بالدين ويراؤون نعم فقال ان اذا كنت انت مستغني عن هذه الحاجة فهنا يجب عليك ان تعير هذه الحاجة نعم وقد اختلف اهل العلم كما سوف يأتينا اذا استعرت هذه الحاجة وتلفت

68
00:27:51.300 --> 00:28:08.900
هل تظمنها او لا؟ فيها خلاف سوف يأتي باذن الله واما الوديعة انت عندك مال وبتسافر وخشيت على هذا المال فاستودعت عند من انت جاوبك مثلا استودعت هذا المال عند جارك

69
00:28:09.050 --> 00:28:32.200
كان الزبير رضي الله عنه يأتي اليه من يأتي ويودعون اموالهم عنده. فيقول لا  وانما قابض دين لماذا يكون قرض ودين؟ حتى لو تلف يضمنه رضي الله عنه. يقول له تعالى دين. اجعله دين علي. حتى يريد ان يضمن

70
00:28:32.200 --> 00:28:54.350
لو تلف فاما الوديعة فالوديعة ما تضمنها اذا لم تفوت فيها نعم انت بتسافر قلت هذا الكتاب وعندك وديعة. نعم وتلف الكتاب بدون تفريط من المودع عنده. فما تظمن نعم

71
00:28:56.050 --> 00:29:19.050
وقد سألني احد الاخوة عنده مال وديعة مع زوجته عندما يبدو ذهبت الى اهلها وكذا بتجلس يعني مدة فاخذت المال خشيت عليه قشيت على هذا المال واخذته معها ووضعته في الحقيبة. وضعته في الحقيبة. فجاء من سرقه

72
00:29:19.250 --> 00:29:41.500
سبحان الله فهل يضمن هنا ما يظمن لانه يعني زوجته مجتهدة ما فرطت خشيت عليه ان يبقى في بيتها وهي ماذا؟ وهي خارج البيت. فاخذت هذا المال معها الى بيت اهلها التي ذهبت عندهم

73
00:29:41.750 --> 00:30:05.000
او الى البيت الذي ذهبت عندهم ومع ذلك قدر الله انفسه نعم فهنا لا تظمن او لا يضمن صاحب المال الذي اودع المال فلا يظمن مو صاحب المال لا الذي اودع عنده لا يظمن في الوديعة لا يظمن الا اذا ماذا

74
00:30:05.250 --> 00:30:22.750
الا اذا فوض نعم وضع هذا المال عند الباب فهذا تفريط. نعم فاذا لم يفوض فهنا لا يضمن. واما العابية ففيها خلاف بين اهل العلم. قال وعن صفوان بن يعلى بن امية عن ابيه قال

75
00:30:22.750 --> 00:30:49.450
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسل فاعطهم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا كان اه يعلى بن امية عنده اموال وجاء بانه صفوان ابن امية نعم فاستعار منه عليه الصلاة والسلام

76
00:30:49.500 --> 00:31:10.150
هذه هذه الاسلحة. كان عنده كان عند يعلى اسلحة. عنده دروع وعنده مغافر تستعمل في القتال فطلبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اعابية مضمونة او عابية مؤداة

77
00:31:10.450 --> 00:31:30.550
الفرق بين العاوية المضمونة والمعدات. اذا قال مضمونة فانه ماذا يظمنها تلفت او لم تتلف يعني تلفت بتفريط او ليس بتفريط. نعم يضمنها واما اذا كانت مؤداة فهنا لا يظمن

78
00:31:31.250 --> 00:31:53.750
الا اذا حصل ماذا؟ الا اذا حصل تفويض. الا اذا حصل تفريط. ومن هذا اختلف اهل العلم. هذا لو ثبت لكان ليس هناك لو ثبت لكانت العارية مثل ماذا؟ مثل الوديعة. لو ثبت هذا اذا كانت العرية

79
00:31:53.750 --> 00:32:12.300
الوديعة وطبعا اصل القصة صحيح اصل القصة صحيح سواء كانت من يعلى او من صفوان جاءت عن يعلى بن امية وجاءت عن الصفاني وبن امية. اصل القصة صحيح ولكن التفاصيل في في النفس منها شيء في ثبوتها

80
00:32:12.300 --> 00:32:33.700
ان طرق القصة ما تخلو من كلام لكن بمجموعها ثابتة نعم قال بل عافية مؤداة يعني انا ما اضمنها وانما اؤديها لك الا اذا طبعا حصل تفويض. قال رواه احمد وابو داوود والنسائي هكذا لفظه ورواته ثقات

81
00:32:33.700 --> 00:33:03.500
وقد اعل  نعم نعم الاختلاف في اسناده نعم قال ابن حزم هذا حديث حسن ليس في شيء مما روي في العاوية خبر يصح غيره. واما ما فلا يساوي الاشتغال به

82
00:33:05.450 --> 00:33:24.950
نعم قال وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. نعم اليد ما اخذت حتى ترجع حتى تؤديه. نعم اذا من اخذ

83
00:33:25.100 --> 00:33:42.450
اه حاجة شخص سواء كان منه باذن او كان بدون ماذا؟ بدون اذن نعم باذن ايضا عليه ان يؤديه ولكن ليس عليه ذنب بدون اذن عليه ذنب وعليه ايضا ماذا

84
00:33:42.550 --> 00:34:02.100
ان يرجع ان يرجع الى صاحبه  فعلى اليد ما اخذت حتى تؤديها. نعم اذا ادى هنا تبرأ الذمة قال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وكان صحيح الاسناد على شرط البخاري. نعم. هو ليس على شرط البخاري

85
00:34:02.100 --> 00:34:33.600
قال وفي لفظ بعضهم قال قتادة ثم نسي الحسن اي الحسن البصري فقال هو امينك ولا ضمان عليه. نعم طبعا  يعني هذا الاخذ يعني هنا استعاظة هنا اخذه يعني اذا كان باذن يكون ماذا؟ اذا كان باذن ماذا؟ يكون استعاظة. استعاظه. نعم

86
00:34:33.600 --> 00:35:01.550
عارية نعم وليس وديعة لان الوديعة انت الذي مازنت صاحب المال انت ماذا؟ انت الذي تودعه. نعم عند صاحبك نعم قال الحسن هو امينك ولا ضمان عليه. يعني اذا اه اخذ هذه العارية باذن منك

87
00:35:01.550 --> 00:35:26.000
هو امين عليه ان يقوم على هذه الامانة. ما دامت في يده فهي امانة. ولكن لا ضمان عليه هذا هو ما ذهب اليه الحسن. وغيره يطل عليه ظمان والله يعني والله اعلم يعني لعل يؤخذ يعني بخبر يعلى بن امية نعم

88
00:35:27.600 --> 00:35:55.600
وان كان والله اعلم فيه كلام فهو اولى من ماذا؟ القول نعم نعم الفتوى بالحديث الضعيف او لا من الوعي والاجتهاد نعم  اي نعم يعني يكون يعني له حق الاشتراك في مثل هذا. هو اذا اشترط واتفق عليه خلاص

89
00:35:55.650 --> 00:36:17.250
يعني لو لو كان لو كانت العارية يعني ثبت في الدليل مثلا انها مثل الوديعة لكن اشترى صاحب العافية اشتغل قال بشرط انك ترجعها اليه نعم واذا تلفت تظمنها او وافق

90
00:36:17.400 --> 00:36:50.650
فهنا حتى لو ما فوقت ماذا عليه عليه الضمان عليه ان يضمن الى هنا وافق هنا وافق هنا قد وافق كيف الزبير هذا الزبير رضي الله عنه هو كان يقول يقول لا نعم احسان منه متفظلا يقول لا اجعلها

91
00:36:51.150 --> 00:37:10.750
دين علي حتى يريد ان يضمن الزبير هو يريد ان يضمن يعني لو توفاه الله عز وجل نعم فهنا ورثته يسددون ماذا؟ يسددون هذه الديون ولذا عبدالله بن الزبير ثلاث سنوات في الموسم ينادي

92
00:37:10.750 --> 00:37:27.550
من كان له على الزبير شيء فليأت بعد ثلاث سنوات قسم ماذا؟ قسم تركة الزبير ترك اكثر ترك اثنين وخمسين مليون الزبير نعم نعم سواء كان نعم اثنين وخمسين مليون نعم

93
00:37:27.750 --> 00:37:50.700
قلبه قاضي. نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك نعم وهذا الحديث حديث من كوكب كما قال ابو حاتم ولا يصح

94
00:37:52.600 --> 00:38:15.750
نعم وحديث الحسن عن سمر وتقدم الكلام على هذه السلسلة. قال كتاب الغصب والشفعة نعم والخصم الخصب معروف ما اخذ غصبا. نعم  طوع الشفعة سوف تأتي باذن الله قالوا عن سعيد بن زيد بن عمرو

95
00:38:16.350 --> 00:38:38.850
ابن نفيل القرشي العدوي وهو احد العشرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين. متفق عليه. واللفظ لمسلم

96
00:38:38.850 --> 00:38:56.250
فمن اقتطع شبرا يفعل به يوم القيامة هذا الفعل نعوذ بالله من ذلك. قال وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض بعض نسائه فارسل تهدأ امهات المؤمنين مع خادم

97
00:38:56.400 --> 00:39:20.150
بقصعة فيها طعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضربت بيدها فكسرت القصعة هي غاضت فضربت القصعة فانكسرت قال فضمها عليه الصلاة والسلام جمعها وجعل فيها الطعام. وقال كلوا. نعم

98
00:39:20.600 --> 00:39:44.100
وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة نعم الخادم ارسله نعم بالقصعة الصحيح هو حبس المقصورة لان آآ احدى زوجاته هي التي كسرتها فهي التي ماذا؟ هي التي تضمن. نعم

99
00:39:45.250 --> 00:40:06.150
قال رواه البخاري وللترمذي اهدت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي طعاما في قصعة فضربت عائشة بيدها فالضارب عائشة فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. وقال حديث حسن صحيح طبعا اللي في البخاري

100
00:40:06.150 --> 00:40:26.800
قابل او صح الذي في البخاري ان الطعام لم يتضوء وانما انتشر ماذا انكسر الاناء قالوا عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس لهم

101
00:40:26.800 --> 00:40:51.200
من الزرع شيء وله نفقته. نفقة هذا الزرع وهذا قد تقدم الكلام عليه في الترمذي فهذه الارض ليست له وهو زرع بغير ماذا؟ بغير اذنهم فليس له الحق ان يزرع بغيظ اذن اصحاب الاب

102
00:40:51.350 --> 00:41:10.700
وقد جاء احد الاخوان قبل قبل نحو ثلاث لا قبل اسبوعين تقريبا هو يشتغل يقول انا اشتغل في الحطب نعم فيكون في عوادم مشبكة وفيها حطب ساقط فهل اخذه؟ قلت له لا لا تاخذه الا باذن

103
00:41:10.900 --> 00:41:43.350
لا تاخذه الا باذن منهم. نعم قال رواه احمد وابو داود وهذا لفظه وابن ماجة والترمذي وحسنه وحكى عن البخاري انه قال حسن نعم   وحكى الخطاب على البخاري انه ضعفه فالله اعلم. لانه طبعا شريك عن ابي اسحاق

104
00:41:46.100 --> 00:42:09.250
ولذا هذا البخاري قد ولد هذا الحديقة ضعفه جمع من اهل العلم. نعم قالوا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى والله نعم لكن المعنى دلت عليه المعنى يعني عموم النصوص ما يجوز انسانا يزرع باذني غير باذني غير اصحاب

105
00:42:09.250 --> 00:42:31.500
لابد من استئذانهم  قالوا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصوفت الطرق فلا شفعة

106
00:42:32.000 --> 00:42:58.900
الشفعة عندما يكون هناك اشتراك يكون هناك اشتراك عليكم السلام بين شخصين فاكثر نعم في مرافق او في نعم في عقار نعم  فلا يجوز لاحد الشريكين ان يبيع حصة نصيبه الا بعد ان يعرضها

107
00:42:59.250 --> 00:43:27.750
على شريكه فاذا باع ولم يستأذنه يحق لشريكه ان ان يرد هذا البيع ويدفع له قيمة ما دفع لشريكه نعم فاولا الرفعة ثابتة بالنصوص من السنة النبوية. نعم هذا واحد. ثانيا

108
00:43:27.900 --> 00:44:00.400
ان الشفعة في الاشياء المشتركة والمرافق التي يحصل فيها اشتراك والعقار المشترك تكون فيها الشفعة نعم. واما اذا صرفت الطرق وحجة الحدود يعني تميز نصيب هذا من نصيب ذاك فهنا ليس هناك ماذا؟ ليس هناك شفع. لان ما يحصل هنا كبير ظرر لان هنا لا يحصل

109
00:44:00.400 --> 00:44:24.050
في هذه الحالة. لماذا اه شرعت من اجل دفع الضرر فاذا كانت طرق متميزة والحدود متميزة ايضا الطرق نعم ليس فيها اشتراك. نعم وحد اه عقار هذا عن حد الاخر متميز

110
00:44:24.200 --> 00:44:44.200
فهنا الضرر ليس يعني الضرر يسير. ما هناك ضرر الا ان يكون شيئا يسيرا. فبالتالي لا شفعة في هذه الحالة ليس هناك شفعة وقال بعض اهل العلم الشفعة في كل شيء. قال بعض اهل العلم ان الشفعة في

111
00:44:44.200 --> 00:45:04.700
كل شيء والله المسألة يعني محل خلاف وبعض اهل العلم يعني رجح انه شفعته في كل شيء. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شوك في ارض او وضع

112
00:45:04.850 --> 00:45:37.400
او حائط ليس او ربع الدعوة والمكان نعم او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدع. فان ابى شريكه  فهو احق به حتى يؤذنه فان ابى فشريكه فان ابى فشريكه احق به. حتى يؤذنه. نعم

113
00:45:37.850 --> 00:46:02.000
رواه مسلم. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حق بشفعة جاره. ينتظر ينتظر بها. نعم وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا فهنا اشترط الاتفاق في الطريق

114
00:46:02.400 --> 00:46:24.300
هذا لو ثبت لكان اذا كان كل واحد طريقه مستقل عن الاخر يكون ماذا؟ يكون لا شفعة لكن هذا لم يثبت هذا مرواية عبد المالك ابن ابي سليمان عن عطاء جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك ابن ابي سليمان من

115
00:46:24.300 --> 00:46:49.550
لهذا الحديث قال الامام الشافعي سمعنا بعض اهل الحديث يقول نخاف الا يكون هذا الحديث محفوظا نعم. وقد روى ابو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم

116
00:46:49.650 --> 00:47:14.300
فاذا وقعت الحدود فلا شفعة وابو سلمة من الحفاظ نعم وتقدم الكلام على هذا في درس ماذا في دوس الترمذي نعم قال وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة وهو حديث صحيح. ورواته اثبات المصنف يرى صحته

117
00:47:15.750 --> 00:47:33.750
قال وفي رواية الطحاوي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء هذا دليل من قال الشفعة في كل شيء. قال وروايته سقات وقد روي من وجه اخر. نعم

118
00:47:35.800 --> 00:47:53.050
قال وعن قتادة عن انس رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار نعم جاء والداوي حقه بالدار رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد عل

119
00:47:53.200 --> 00:48:16.700
هذا لا يصح من حديث انس وانما الصواب انه من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة نعم من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة وهذا يؤيد ايضا ان الشفعة في ماذا؟ في كل شيء. لان جار الدار قال حق بالدار

120
00:48:17.000 --> 00:48:38.600
جاب الدار مع جاره الحدود متميزة ولا غير متميزة؟ متميزة ومع ذلك هو حق بجابي احق بدار جابه اذا اراد ان يبيعها. نعم تفضل  قال باب السبق نعم باب السبق. نعم

121
00:48:39.200 --> 00:48:59.750
وبالفتح هو ما يجعل ما يجعل من المتسابقين لمن سبق قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد اضمرت من الحيفاء

122
00:48:59.900 --> 00:49:24.750
وكان امدها ثنية الوداع. هذا فيه مشروعية المسابقة بين الخيل وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زبير وكان ابن عمر طبعا الاولى ابعد التي اضمرت الاولى ابعد لانها اقوى على الجري تفضل اقوى على الجري

123
00:49:25.300 --> 00:49:42.600
قال وكان ابن عمر فيمن سابق بها متفق عليه واللفظ لمسلم. زاد البخاري قال سفيان من الحيفاء الى ثنية خمسة اميال او ستة وبين ثنية الوداع الى مسجد بني زويق ميم

124
00:49:42.950 --> 00:50:16.300
نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر  الله حمود الذي وعدته نعم قالوا عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. القروح القوية رواه احمد وابو داوود باسناد صحيح

125
00:50:16.650 --> 00:50:33.450
وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبق الصبر كما تقدم هو الجعل الذي يعطى لمن؟ للفائز. ولذا هذا باب السبق ليس باب السبق السبق بالفتح

126
00:50:33.500 --> 00:50:58.000
نعم لا سبق الا في خف او حافظ او نصل. يعني هذه الاشياء الثلاثة يجوز فيها الجعل يعني الان مثلا خمسة عشرة تسابقوا على الخيل وقالوا كل واحد دفع شيئا. قالوا الفائز نعطيه ماذا

127
00:50:58.200 --> 00:51:17.850
هذا الجعل اللي جمعناه هذا يجوز. في هذه الاشياء الثلاثة. هذا يجوز في هذه الاشياء الثلاثة. ايضا يدخل في هذه الاشياء الثلاثة المسابقة في العلم مثل ما تراه ان الصديق مع من؟ تراه ان الصديق رضي الله عنه مع كفار قريش

128
00:51:18.150 --> 00:51:37.000
نعم على انهم سوف ينتصرون نعم وتراهن بمبلغ بمبلغ من المال المسابقات في العلم ايضا لا بأس بها. نعم فهذه لا بأس ان يعني اللي يفوز يأخذ هذا المال من المتشابه

129
00:51:37.000 --> 00:51:59.850
من المتشاركين هذه صورة اما الاشياء الاخرى فلا يجوز فيها المسابقة التي فيها جعد نعم يجوز انا مثلا قلت لمجموعة من الناس قلت ما هذا الشيء الذي اخفيه؟ معي. اللي يعرفه ابعطيه هذا القلم. هذا جائز

130
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
اول بعطيه مليون دينار من الذهب. نعم احسن من يلا هذا للشيخ اسلامي يقول احسن من القلم. نعم. يعطى لست ادخل للشيخ حسن مليون دينار لان الشيخ حسن يقول مليون دينار هذا جائز

131
00:52:20.150 --> 00:52:36.750
انت ما تدخل معه نعم واحد قال لاولاده اللي يصعد الجبل يسبق في صعود الجبل على الا رجل طبعا. ها ابا اعطيه الف ريال  هذا نعم لا بأس به. هذا لا بأس به

132
00:52:37.150 --> 00:53:05.500
نعم الاستاذ قال قال لطلابه نعم اللي يحل الواجب واجب في الرياضيات اللي يحل الواجب انا بعطيه درجة كاملة وزيادة الالف ريال فهذا لا بأس به بس انت اخذ الصورة هذي لابد تصورها يعني انت لا تدخل الان انت تعطي لا بأس هذا يدخل المصارعة التي تسمى

133
00:53:05.500 --> 00:53:30.650
طبعا مطارح يسمونه مصارعة رومانية ورياضيين. المطاوحة نعم وشي لو يضرب به في الارض نعم فهذه نعم لا بأس بها انك انت تقول اللي يفوز انا بعطيه. تكون انت تكون خارج نعم فيما بينهم؟ نعم اما فيما بينهم لا نعم يقول كرة قدم نعم هذا

134
00:53:30.650 --> 00:53:48.450
الفائز اثنين يضعون اموال واللي يفوزوا بيعطونه هذا حرام ولا يجوز. نعم وانما تجوز من طرفين وثلاثة واربعة في الاشهاد ثلاثة ويكون معها العلم. نعم. وما عدا ذلك فلا. الا شخص

135
00:53:48.450 --> 00:54:03.600
نعم شيخنا ممكن يكون من طرف واحد بصراحة لك وان لم وان لا لا لا نعم يضاف لها العلم احسن الله العلم قلنا العلم المستقبل يعني. قلنا العلم يضاف. حمايته

136
00:54:03.700 --> 00:54:20.700
او بماية داخله يا شيخ حسن منصوص عليها. السهام او بباية في السهام. نعم قالوا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخس من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان ان

137
00:54:20.700 --> 00:54:50.900
اسبق فلا بأس به ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار. رواه احمد وهذا حديث منكر لا   اللي قبله صحيح نعم قال باب احياء الموات. نعم الذي قبله صحيح. حفظك الله. قال باب احياء الموات. والاحياء يكون

138
00:54:50.900 --> 00:55:17.950
اي شي فيه احياء للارض نعم ان كان ارض زرعتها احييتها ارض بنيت عليها تكون ماذا؟ احييتها. او زقمت عليها مصنع تكون قد احييتها. نعم  اي نعم قال باب احياء الموات قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر

139
00:55:17.950 --> 00:55:39.700
ليست لاحد فهو حق بها. نعم بشرط ان لا تكن لاحد. قال عوق ضده عمر في خلافته رواه البخاري. نعم وعن ابن عباس ان صعبة ابن جثامة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله

140
00:55:40.250 --> 00:56:01.600
الحمى هو نعم اخذ الاراضي التي تكون في البر. نعم كمثال على هذا فهذا لا يجوز يأتي واحد ويشبك بالاراضي هذا لا يجوز نعم حتى ولو كان للخليفة لخليفة المسلمين لا يجوز الا ان يشتريها

141
00:56:02.200 --> 00:56:23.750
الا ان يشتري هذه الارض الا اذا كان هذا الحمى لمصالح المسلمين الا اذا كان هذا الحمى لمصالح المسلمين فلاحمة الا لله ولرسوله في مصالح المسلمين. لا يجوز واحد يقول انا بحمي هذا الوادي لي

142
00:56:23.850 --> 00:56:44.150
نعم لنا في وقت الربيع وكذا فبياخذ هالوادي او هذي هو كلها له. فهذا لا يجوز حتى ولو كان خليفة مسلمين. هو مثله مثل ماذا متى متى باقي المسلمين في هذا؟ نعم الا ان يعني يشتري مكانا من الاماكن بماله

143
00:56:44.900 --> 00:57:10.400
قالوا عن سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق. نعم ماذا قلنا عنا في دوسة تقبدي نعم صالح الاحتجاج حديث عائشة يعني يغني عنه

144
00:57:10.500 --> 00:57:30.850
او حديث عائشة معناه هذا في حديث ماذا معناه في حديث عائشة وقلنا في دوشة ترمدي كما تقدم انه صالح كذا فالبلوغ في البلوغ يا اسلام نعم. وسليمان وين محمد العبد الله الراشد

145
00:57:32.050 --> 00:57:50.350
نعم دوسة التمويل ماذا قيل عن طيب يراجع راجع يراجع دولة قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا طيب نعم اذا لم يصح فعندنا حديث ماذا؟ حديث عائشة

146
00:57:51.200 --> 00:58:09.800
قال عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ نعم اذا هذا ما كان فيه كذا وفيهما فالغنم اذا بترعى في هذا المكان تجلس يومين وثلاثة ومحتاجة لاي شيء

147
00:58:09.900 --> 00:58:25.900
لا الماء فقام هذا منع فض الماء من اجل ان يمنع الكلى. من اجل ان يمنع الكلى اذا ما شربت هذه الغنم سوف تموت اذا ما شببت هذه الغنم سوف تموت

148
00:58:26.200 --> 00:58:43.600
فهذا يريد ان ما يستطيع ان يمنع الكلفة بيمنع الماء فضل الماء حتى يمنع به الكلى هذا لا يجوز دع الغنم حتى لو كانت بيرك انت نعم خذ حاجتك وما زاد

149
00:58:44.250 --> 00:59:06.200
فلا تمنع الناس من ان يستفيدوا من هذا الماء ما زاد لا تمنع الناس يستفيدوا من هذا الماء نعم الا اذا استخرجت هذا الماء وحزته مثل بيع ماء الصحة يسمونه ماء الصحة القواويل. نعم والماء الذي يشرب من الحنفية

150
00:59:06.300 --> 00:59:23.050
احسن منه ولا لا من الناحية الصحية نعم احسن منه من الناحية الصحية نعم قال وعن عروة ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي

151
00:59:23.050 --> 00:59:44.250
صلى الله عليه وسلم في سراج الحوضة التي يسقون بها النخل فقال الانصاري سرح الماء يمر. هو الزبير ارضى الماء يمر على ارض الزبير وبعده الانصاري تعرض الزبير قبل فقال الانصاري للزبير سرح الماء. نعم

152
00:59:45.050 --> 01:00:05.700
يمر فابى عليه ابى عليه حتى يسقي زرعه ثم ثم يشوح الماء فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الانصاري يبغوا من عنده لا يمنع الماء حتى يسقي ارظه ثم هو الزبير راح يسوح الماء

153
01:00:06.250 --> 01:00:27.650
متى وحش روحه عندما يشكي ارضه فهو راح يمنع حتى يسقي ارضه ثم يسويه هو قال لا لا تمنع الماء سوح الماء نعم فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام للزبير اسق يا الزبير. نعم. ثم ارسل الماء الى جارك

154
01:00:27.650 --> 01:00:52.950
الانصار نعم يبغي رأسا يغسل الماء فقال ان كان ابن عمتك نعوذ بالله من ذلك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هاد الكلمة ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدو. نعم. هذا حقه

155
01:00:53.700 --> 01:01:17.450
حق في السقاية ماذا؟ حتى يصل الماء الى ماذا؟ الى الجدو. فاذا وصل الماء الى الجذب هنا سرح الماء لانك خلاص سقيت واكتفى الزرع نعم فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما

156
01:01:17.450 --> 01:01:37.550
بينهم متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار طبعا لا ضرر ولا ضرار هذه المجموعة طرق قوية

157
01:01:37.750 --> 01:02:12.050
لا ضرر ولا ضرار مجموع الطرق قوية. نعم مثلا شخص اعتدى على شخص فشق جيبه فهل يحق للثاني ماذا يحق للثاني؟ هل يشق جيبه ولا يستحق العرش؟ يستحق العرش يأخذ العرش بعض اهل العلم قال لا ضرر ولا ولا ضرار. انت شقيت ثوبه. ماذا استفدت؟ لكن لو اعطاك

158
01:02:12.050 --> 01:02:31.600
فمن ماذا؟ ثمن اوش الثوب نعم ليس الثوب كله لا وانما ماء العرش ماء نعم ما افسد منه العرش نعم يعني يقوم سليم ثم ويقوم الان بعد الاعتداء عليه هذا العرش النسبة بينهما

159
01:02:31.900 --> 01:02:53.350
نعم نعم فبعض اهل العلم منع وبعض اهل العلم اجاز كما ذكره الشيخ حسن يعني يقول ان هذا في صدره غضاضة في قلبه. ما تذهب الا بعد ماذا ان يفعل بالاول كما فعل هو بهذا الثاني. نعم

160
01:02:55.400 --> 01:03:10.650
والله هذا يعني محل خلاف بين اهل العلم والجمهور والله اعلم على ما اقول الجمهور يعني القول الاول قول قوي لا ضرر ولا ضرار. نعم. وين ابو محمد؟ اه انتظرنا الله يجزاك خير

161
01:03:11.100 --> 01:03:28.250
طبعا حنا تأخرنا ماذا نفعل؟ ودنا ان ننتهي نعم قال وللرجل ان يضع خشبه في حائط جداره هذا تقدم في حائط جاره هذا تقدم لنا فيما سبق وان هو في البخاري

162
01:03:28.550 --> 01:03:54.100
وكنا ضبطها خشبة الصواب خشبة. نعم هذا ارجى قال واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع اذرع. نعم. هذا طبعا كله هذا الحديث بهذا السياق لا يصح لان فيه جابر الجعفي. نعم. ولكن فقراته كلها ماذا؟ كلها محفوظة. فسبعة اذوح هذا ثبت في حديث رواه البخاري

163
01:03:54.100 --> 01:04:13.850
نعم عن ابي هريرة اذا اختصمتم في طبيب فاجعلوه سبعة اذرع يعني بحيث يكفي بعيران بعير جاي وبعير ذاهب. هذا في وقتهم كان اكثر شيء البعير. اما الان فعلى كل سيارتين

164
01:04:14.250 --> 01:04:29.450
عرق سيارتين تعترظان. نعم ولذا كما تقدم ان بعض الاحياء فيها زقاق ما يسع الا سيارة واحدة. تقع احيانا مشاكل وانا دخلت في هذا الزقاق كل ما بطلع جا واحد

165
01:04:29.700 --> 01:04:47.729
نعم. وهو في الحقيقة ابد من هنا الى المحور. سقا قصير وكل ما بتطلع جوائه نعم نعم يجعل سبعة اذرع ونقف عند هنا وانتظينا من توضأ ترى يا ابو محمد