خالفوا هذا واما ابو حنيفة فذهب الى انه يقتل به لعموم اية المائدة. اذا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس هذا عام مطلق لكنه مخصوص فان قتل نفس مؤمنة نفس كافرة كثير لا ما تصلح دار ابن كثير النجرانتون صحي نسختك عليه حركم بحركم ايه بحركم فاقتلوا نعم حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وانفاكم بانثاكم ولا تجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم كما اعتدى من قبلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فهذا هو المجلس الخامس والعشرون من مجالس قراءتنا لتفسير الحافظ ابي الفداء اسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى ضمن سلسلة قراءة المطولات ونحن في ليلة الاثنين في السابع عشر من شهر الله رجب عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على الاية الثامنة والسبعين بعد المئة من ايات سورة البقرة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى نعم تقرا على ما يجي الدكتور يعني مضطرين بس شغل الميكروفون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب العالمين. امين قال قال ابن كثير رحمه الله تعالى الامر بالقصاص وبيان ما فيه من مصلحة يقول تعالى كتب عليكم العدل بقصاص ايها المؤمنون حركم حركم بحركم. لا الظاهر نسختك هذي ما تصلح لنا كم اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم؟ وسبوا ذلك قريظة والنظير. كانت بني النظير قد غزت قريظة للجاهلية وقهروهم فكان اذا قتل النظيري النظري النظري القرضي لا يقتل به بل يفادى به بل يفادى بمئة وسقي من التمر. واذا قتل واذا قتل القرضي القرضي النظري النظري النظرية اذا قتل القرظي النظرية فاعل مفعول اذا قتل هذا من من المحال التي يجب تقديم الفاعل فيه على المفعول ليش يا ابو صالح؟ لان اذا اخرت الفاعل للمفعول ما تعرف وين الفاعل وين المفعول هذا منتهي بي. فاذا لا بد من تقديم الفاعل. واذا قتل القرظي النظرية. نعم. واذا قتل القرضي او اذا قتل القرضي نظريا قتل به فان فادوه فادوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية القرضي. فامر الله بالعدل بالقصاص ولا يتبع سبيل المفسدين محرفين المخالفين لاحكام الله فيهم. كفرا فقال تعالى فامر الله فامر الله بالعدل في القصاص ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لاحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى وذكر في نزولها ما وراه الامام ابو محمد بن ابي حاتم قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا يحي ابن عبد الله ابن بكير قال حدثني عبد الله بن لفيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى يعني اذا كان عمدا الحر بالحر وذلك ان حيين العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الاسلام بقليل فكان بينهم قتل قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء. فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى اسلموا. فكان احد الحيين يتطاول على اخر في العدة في العدة والاموال. في في العدة والاموات. في العدة والاموال فحلفوا الا يرضوا حتى يقتل بالعبد من حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم. وبالمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. منها منسوخة نسختها النفس بالنفس. وقال علي نسختها يعني خصصته منها منسوخة نسختها يعني خصصتها النفس بالنفس وفي كلام ابن عباس وعكرمة وسعيد ومجاهد وغيرهم كثير اطلاق لفظ النسخ على التخصيص واما المتأخرون فلا يسمون التخصيص نسخا نعم قال رحمه الله تعالى وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله والانثى بالانثى وذلك انهم كانوا لا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فانزل الله النفس بالنفس والعين النفس بالنفس والعين بالعين. فجعلوا الاحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونسائهم رجالهم ونسائهم في النفس وفيما دون النفس وجعل العبيد مستويين فيما مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونسائهم وكذلك روي عن ابي عن روي عن ابي مالك انها منسوخة بقوله النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وهذا الذي كتبه الله على بني اسرائيل في التوراة مكتوب علينا ان النفس بالنفس نعم قال رحمه الله تعالى مسألة قتل الحر بالعبد ذهب ابو حنيفة ان الحر يقتل بعبد لعموم الاية المائدة. واليه ذهب الثوري وابن ابي ليلى وداود وهو مروي عن عن علي وابن مسعود وسعيد بنسيب وابراهيم النخعي قتادة والحكم وقال البخاري وعلي بن مديني وابراهيم النخعي والثوري في رواية في رواية عنه يقتل السيد بعبده لعموم الحديث الحسن عن سمرة من من قتل عبده قتلناه. ومن جدعه جدعناه ومن ومن خصاه خصيناه وخالفهم الجمهور وقالوا لا يقتل الحر بالعبد. لان العبد سلعة لو لو قتل خطأ لم تجب فيه دية. وانما فيه قيمته او انه لا يقاض بطرفه ففي النفس من باب اولى وقد حكى ابو ثور الاجماع على انه لا يقاد الحر بطرف العبد قد خرق هذا الجماع داود الظهري لقوله عليه السلام المسلمون تتكافئ دماؤهم حكاية هذا الاجماع فيه نظر ابراهيم النخعي والثوري من السلف وهم يقولون يقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة ومن قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصاه خصيناه. سؤال. هم. الان الجدع ما يكون بالانف والاذن؟ نعم. اذا كيف يقول ان خرقا ان هذا خرق للاجماع هذا غير صحيح في نظر لو قال ان هذا مخالف لقول الجمهور لكان له وجه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى مسألة قتل المسلم والكافر وذهب الجمهور الى ان المسلم ان المسلم لا يقتل بالكافر المسائل مسألة وكذا هذه ليست من حافظ ابن كثير فلا تقرأه نعم احسن الله نعم فذهب الجمهور الى ان المسلم لا يقتل بالكافر كما ثبت في البخاري عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يصح حديث ولا تأويل لا يقتل به المؤمن لحديث لا يقتل مسلم بكافر. هذا وجه التخصيص لما قال سعيد ابن جبير انها منسوخة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى قال الحسن وعطاء لا يقتل رجل بالمرأة لهذه الاية وخالفهم الجمهور لاية المائدة ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون دماؤهم سبق قبل قليل وقال ليث طبعا كلام الحسن وعطاء لا يقتل الرجل بالمرأة كلام فيه نظر لاننا لو قلنا لا يقتل الرجل بالمرأة لكان كل انسان اراد ان يقتل الانسان يأتي بامرأة ويقول لها اقتلي فلان ويتخلص بهذه الطريقة من القصاص. ولذلك خالفهم الجمهور لاية المائدة كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولقوله عليه السلام المسلمون تتكافئ دماؤهم فكما يقتل الرجل بالمرأة تقتل المرأة بالرجل نعم قال رحمه الله تعالى وقال ليث اذا اذا قتل رجل امرأته لا يقتل بها خاصة. هذه مسألة ثانية هذه مسألة خاصة. ولكن الجمهور ايظا على خلاف هذا. الجمهور يقولون يقتل الرجل لو قتل زوجته لكن صورة واحدة مستثنى وهي سورة فيما اذا ادعى انه وجد معها رجلا هنا اختلف الفقهاء نعم قال رحمه الله تعالى ومذهب الائمة الاربعة والجمهور ان الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم فقالوا لو تمالأ علي اهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة. وذلك كالاجماع وحكي عن الامام احمد ان هذا يعتبر اجماع من وجهين. الاول ان عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام وهو خليفة تعلمون ان اقوال الخلفاء تشتهر وقال ذلك على منبر وقال ذلك في حادثة وواقعة فلو كان هناك من يخالفه لمبرة له عثمان او علي او سعد او طلحة او غيره من الصحابة فذلك دليل على الاجماع ومما يؤكد حكاية هذا الاجماع ان عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه لما تولوا الخلافة ما خالفوه في حكمه هذا. نعم قال رحمه الله تعالى وحكى عن الامام احمد رواية رواية ان الجماعة لا يقتلون بالواحد. ولا تقتل بالنفس الا نفس واحدة وحكاه بالمنذر وعن عن معاذ وابن وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيبنا ابن ثابت ثم قال ثم قال ابن المنذر وهذا اصح ولا حجة لمن اباح قتل جماعة بواحد وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرنا واذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فسبيله النظر فقوله فمن عفي له من اخيه شيء فتح لا تشبك شيء بشيء فسبيله النظر انتهى الكلام كلام ان ابن الزبير لم يقتل بجماعة بواحد نقول فعله هذا ليس دليلا على انه لا يقتل الجماعة بالواحد ولكن فعله دليل على ان جماعة لو تواطؤوا على قتل انسان وكان المباشر للقتل واحد منهم فان الذي يقتل هو المباشر واما الذي لم يباشر فانه يعزر وهذا الذي فعله ابن الزبير. وعلى هذا نحمل ايش؟ رواية الامام احمد لا يقتل الواحد الجماعة بالواحد. على ايش نحمله على انهم اذا اشتركوا ولكن المباشر كان واحدا الذي يقتل هو المباشر مثال ذلك اربعة اشتركوا في قتل انسان واحد منهم ساق السيارة ليهربوا والثاني حرس الباب والثالث مسك الرجل والرابع ضربه بالمسدس فالذي يقتل في هذه الصورة عند الامام احمد هو الذي باشر القتل وعليه نحمل رواية ابن الزبير اما لو ان اربعة ان اربعة هم اطلقوا عليه الرصاص فكلهم يقتلون نعم قال رحمه الله تعالى وقوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء امره باحسان. قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه فمن عفي له من اخيه شيء فالعفو ان يقبل الدية في العمد. وكذا روي عن ابي العالية وابي الشعثاء ومجاهد وسعيد ابن جبير. وعطاء والحسن وقتادة بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن عفي له من اخيه شيء شيء يقول فمن ترك له من اخيه شيء يعني اخذ الدية بعد السحر الدم وذلك العفو فاتباع بالمعروف يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف اذا قبل الدية واداء اليه باحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك. معنى فاتباع بالمعروف يعني يتبعوا اولياء المقتول اهل القاتل في طلبه الدية بالمعروف فلا يشد عليهم شدا يعسرهم كما يفعل بعض الناس اليوم انهم يغالون في الديات حتى يصلوه الى مئات الالاف والى الملايين فهذا ليس اتباعا بالمعروف نعم يعني من القات من غير ضرر ولا مع مع كلمة والله انا ما ادري وين تقرا انت خلك معي واداء اليه باحسان. يعني نعم وادانوا اليه باحسان يعني من القاتل من غير من غير ضرر ولا معكم ولا معك ولا معك كأنه مدافعة يعني ما يكون انا معك ما اخليك لين تدفع لي هذي مقصودة اشمعنا ولا معك معك يعني ما اخليك لين تدفع لي ما لي كله وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ويؤدي المطلوب باحسان وكذلك قال سعيد بن جبير وابو الشعثاء ابن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخرساني الخرساني. والربيع بن انس والسدي ومقاتل بن حيان قال مالك في رواية ابن ابن القاسم عنه وهو المشهور وابو حنيفة واصحابه والشافعي في احد قوليه ليس لولي الدم ان يعفو عن الدية الا برضى القاتل. وقال الباقون له ان يعفو عليها وان لم يرضى القاتل وذهب الطائفة من السلف الى الى انه ليس للنساء عفو منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والاوزاعي وخالفهم باقون وهذه المسألة ايضا مهمة ان اولياء المقتول لو قالوا عفونا عن القاتل بشرط ان يدفع آآ الدية هل يشترط رظا القاتل او لا يشترط الشافعي رحمه الله وابو حنيفة واصحابه يقولون لا بد من رظا القاتل فان لم يرظى لا يوجد امامه الاولياء اما القصاص واما العفو بلا مقابل اما الاخرون كمالك واحمد فقالوا لا له ان يعفو له ان يعفو عليها وان لم يرضى القاتل هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية اذا اراد احد الاولياء ان يعفو فيقول لا اريد القصاص اريد الدية فان كان احد هؤلاء من الورثة فلا بد من المصير اليه ان كان ذكرا ان كان ايش يعني العافي ان كان ذكرا وان كان العافي امرأة فلا يلتفت الى قومها يعني مثلا مات قتل رجل وله ثلاث اخوة واب وام واخت فقال الاب والاخوة نريد القصاص قالت الام او الاخت او الام والاخت نحن نريد الدية ما نريد القصاص فلا يلتفت الى قولهن لكن لو ان واحدا من الورثة الذكور قالوا نحن نريد الدية فليس للباقين المطالبة بالدية قولا واحدا واضح الصورة هذه مسألة مهمة. ليش اذا عفا واحد من الذكور يعفى عن القصاص ويصار الى الدية. ولو ان امرأة عفت لا يلتفت اليها. لان الرجل اذا عفا فانه ان يحجز الباقين فيما لو ارادوا التعدي على القاتل اما المرأة لو عفت فهي لا تستطيع حجز الذكور عن القصاص او عن القتل نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول تعالى انما شرع لكم اخذ الدية في العمد تخفيف من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على على الامم قبلكم من القتل او العفو. كما قال سعيد بن منصور. قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال اخبرني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ثم قال كتب على بني اسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو. فقال الله لهذه الامة كتب عليكم قصاص القتلى الحر بالحر والعبد والعبد كتاب الانثى فمن عفي له من اخيه شيء فالعفو ان يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو ابن دينار واخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار به. ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وقال قتادة ذلك تخفيف من ربكم رحم الله هذه امة واطعمهم الدية ولم تحل لاحد قبلهم فكان اهل التوراة انما هو القصاص وعفو ليس بين ارش وكان اهل الانجيل انما هو عفو امروا به. وجعل لهذه امة القصاص والعفو والارش. نعم هذا كلام يدل على رحمة الله وسعته على هذه بنو اسرائيل من اليهود شريعة موسى عليه السلام اما القصاص واما العفو ما فيه دية والشريعة عيسى عليه السلام العفو ولا يوجد قصص وشريعتنا وسع الله علينا اما القصاص واما العفو وان مديها نعم احسنت قال رحمه الله تعالى وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن انس نحو نحو هذا نحو هذا. فقوله فمن اعتدى لما قلت روي معناها نحو لان نائب فاعل. نعم. يعني وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن انس نحو هذا وقوله فمن فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يقول تعالى فمن يقول تعالى فمن قتل بعد فمن قتل بعد اخذ الدية او او قبولها فله عذاب من الله اليم. موجع شديد وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد عكرمة والحسن وقتادة والربيعة بن انس والسدي مقاتل بن حيان ومقاتل بن الحيان انه هو الذي يقتل بعد اخذ الدية كما قال محمد بن اسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان عن سفيان ابن عن ابن ابي عوجاء عن ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصيب بقتل او خبل فانه يختار احدى ثلاث اما ان يقتص واما ان يعفو واما ان يأخذ الدية. فان اراد الرابعة فخذه على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم فله نار جهنم خالدا فيها. رواه احمد. وقال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعافي رجلا قتل بعد اخذ الدية يعني لا اقبل منه الدية بل اقتله. طيب الحديث قال فانه يختار احدى ثلاث اما ان يقتص وهذا واظح واما ان يعفو اي بلا مقابل واما ان يأخذ الدية فان اراد الرابعة وش الرابعة الرابعة ان يأخذ الدية ثم يقتل او يعفو ثم يقتل. هذا هو المراد بالرابعة فهمنا فان اراد رابعة يعني اراد القتلى لكن بعد العفو او اراد القتلى بعد اخذ الدية نعم ولكن هذا الحديث في رفعه نظر هذا الحديث في نفع في رفعه نظر لا سيما ان ابن اسحاق راويه لم يصرح بالتحديث نعم قال رحمه الله تعالى وقوله ولكم بقصاص حياة يقول تعالى وفي شرع وفي شرع القصاص لكم ووقت القاتل حكمة عظيمة لكم. وهي بقاء المهج وصونها. بقاء المهج. المهج النفوس نعم مهجة النفس ما فيه حياتها نعم احسن الله وهي بقاء المهج وصونها. لانه اذا اذا علم القاتل انه يقتل يقتل ان كف عن صنيعه فكان بذلك حياة النفوس. وفي الكتب المتقدمة القتل انفى للقتل. فجاءت هذه العبارة في القرآن افصح وابلغ واوجز ولكم بالقصاص حياة. قال المتقدمة ومما كان مشهورا بين العرب القتل انفى للقتل وكان هذا من بقايا الكلام الحق الموجود عند قريش وغيرهم نعم قال رحمه الله تعالى قال ابو العالية جعل الله جعل الله القصاص حياة فكم من رجل يريد ان يقتل فتمنعه مخافة ان يقتل. وكذا روي عن مجاهد سعيد بن جبير وابي مالك والحسن وقتادة والربيع بن انس ومقاة بن حيان ذهب مالك ابو حنيفة والاوزاعي والليث وحماد بن ابي سليمان الى انه اذا قتل الرجل او اذا قتل اللي قتل قتلوا صح. نعم. نعم. الى انه اذا قتل الرجل او المرأة وله اولاد كبار وصغار. ان للكبار ان يقتلوا القاتل ولا ولا ينتظر بلغة الصغار لان الحسن بن علي قتل عبدالرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ اولاده علي الصغار وقال الشافعي احمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء بل بلوغ الصغار لان لهم حقا وربما عفا بعضهم. وقد قال الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء الاية طبعا هذه المسألة وهي مسألة لو قتل الرجل رجلا او امرأة ثم كان لهذا المقتول اولاد. بعضهم بالغين وبعضهم غير بالغين هل البالغين لهم المطالبة بالقصاص او لابد من انتظار الصغار حتى يكبروا. طبعا المقصود بالصغار هنا الذكور كما مر معنا ابو حنيفة رحمه الله واهل الكوفة ولو زاعي من اهل الشام يرون انه لا يشترط الانتظار فان البالغين يمكنهم المطالبة اما باقامة القصاص او العفو او الدية والشافعي واحمد في المشهور عنه انه لابد من انتظار الصغير حتى يبلغ وهو المعمول به في قضاة عند القضاة من مشايخنا في المملكة العربية السعودية انهم يحبسون القاتل حتى يبلغ اخر الذكور من اولاد المقتول او المقتولة ثم يسألونه فان طالب كالباقين بالقصاص اقيم عليه القصاص. وان عفا عفي عنه طيب لو ان الكبار احد الكبار عفا عنه لا ينتظر الثاني لانه لو واحد منهم عفا سقطت القصاص. نعم قال رحمه الله تعالى اذا عفا ولي الدم عن القصاص والدية اطلق القاتل في مذهب الشافعي واحمد والجمهور. فقال مالك ليث الاوزاعي بل يضرب يوصيكم الله في اولادكم قال وهو قول اكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء قال ومنهم من قال انها منسوخة فيما في من يرث ثابتة في من يرث ثابتة في من لا يرث. وهو وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروقات طاووس ويحبس سنة فقال ابو ثور ان كان مشهورا بالشر ادبه الامام بحبسه. وقد وقد استحسن قول ابي ثور القرطبي في تفسيره يا اولي الالباب لعلكم تتقون؟ يقول يا اولي العقول والافهام والنهى لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. هذه مسألة مهمة وهي مسألة اذا عفا ولي الدم هل يجب على الحاكم ان يترك القاتل مباشرة او حاكم او القاضي او الامير ان يزجره وان يحبسه طبعا الزجر اما ان يكون بالحبس واما ان يكون بالظرب فالشافعي واحمد والجمهور قالوا انه اذا عفا ولي الدم عن القصاص اطلق القاتل يعني بلا ايش بلا حبس وبلا ظرب ولا مالك والليث والاوزاعي يقولون لا ينبغي تعزيره ينبغي ايش تعذيره والذي يظهر والله اعلم ان التعزير اولى لا سيما في من عرف بالشر ومرجع ذلك ليس في كتب الفقهاء. مرجع ذلك الى نظر القضاة. مرجع ذلك الى نظر القضاة فيحكمون بما فيه مصلحة البلد ومصلحة المجتمع هذه مسألة هناك مسألة اخرى يعني اراها والله اعلم مهمة وهي لو ان احد الاولياء قال اريد الدية لكن مضاعفة الذي يظهر والله اعلم ان هذه المسألة جوزها جمهور العلماء ولكن اميلوا الى قول من قال بانه ليس لهم المطالبة باكثر من الدية فما نراه اليوم من المغالاة فيما يسمونه بفكاك الاسير هذي يسمونها هكذا وهي تسمية خاطئة فهذا خلاف الصحيح وان كان هو قول الجمهور. نعم السلام عليكم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن من بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. فمن خاف من ان جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم اشتملت هذه الاية الكريمة على الامر بالوصية للوالدين والاقربين وقد كان ذلك واجبا على اصح القولين قبل نزول اية المواريث. فلما نزلت اية الفرائض نسخت وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها اهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها من عمرو عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول ان الله قد اعطاك الذي حق وهو فلا وصية لوارث وقال الامام احمد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن ابن علي عن يونس ابن عن يونس ابن عن يونس ابن عبيد عن محمد ابن سيرين قال جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى اتى على هذه الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. قال نسخت هذه الاية وكذا رواه سعيد بن منصور عنه شيء عن يونس به. ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما. وسبق ان ذكرنا ان معنى قوله نسخت محمول اما على النسخ المعروف عند المتأخرين او على التخصيص والصواب ان هذه نسخت هذه الاية انها مخصصة فله ان يورث ان يوصي للوالدين والاقربين بغير ما يرثان. نعم وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله الوصية للوالدين والاقربين قال كان لا يرث مع الوالدين غير غيرهما الا الا وصية للاقربين والدين غيرهما مع الوالدين غيرهما الا وصية الا وصية للاقربين. فانزل الله اية الميراث فبين ميراث الوالدين واقر وصية الاقربين في ثلث مال الميت اي الذين لا يرثوا الوصية للوالدين والاقربين الاقربين الذين لا يرثون نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصبار حدثنا حجاج بن محمد اخبرنا ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله الوصية الوالدين والاقربين نسختهما هذه الاية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ثم قال ابن ابي حاتم من وروي عن عن ابن عمر وابي موسى وسعيد ابن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمات وزيد بن وزيد بن اسلم والربيع بن انس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس موسى وابراهيم النخاعي وشريح والضحاك والزهري ان هذه الاية منسوخة نسختها اية الميراث والعجب من ابي عبدالله محمد ابن عمرو الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن ابي مسلم عن ابي مسلم الاصفهاني ان هذه الاية غير منسوخة. وانما هي مفسرة بايات المواريث. ومعناه كتب عليكم ما اوصى الله به من توريث الوالدين والاقربين من والضحاك ومسلم ابني ومسلم ابن يسار والعلاء ابن زياد قلت وبه قال ايضا سعيد بن جبير والربيع بن انس وقتادة ومقاتل بن حيان ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر لان الميراث انما رفع انما رفع انما رفعت حكم بعض الافراد ما دل ما دل عليه عموم اية الوصاية لان الاقربين اعم اعم من اعم ممن يرث وممن لا يرث فرفع حكم من يرث فيما بما عين له وبقي الاخر على ما دلت عليه الاية الاولى. وهذا انما يتأتى على قول بعضهم ان الوصاية في ابتداء الاسلام كما كانت ندبا حتى نسخت فاما من يقول انها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الاية فيتعين ان تكون منسوخة بآيات الميراث كما قاله اكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء فان وجوب الوصية للوالدين والاقربين الوارثين منسوخ بالاجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا لوارث فاية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لاهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكليه. بقي الاقارب القول هذا ايضا فيه نظر لان قوله يوصيكم الله الوصية للوالدين والاقربين يمكن ان يقول كانت واجبة قبل المواريث ثم بقيت واجبة بعد المواريث لمن لا يرث فيمكن للانسان يكون له اب كافر لا يرثه فيوصي له بشيء من ماله امه كافرة لا ترثه فيوصي له بشيء من ماله اقرباؤه يحجبهم عنده اخ يحجبه ابنه عنده جد يحجبه ابوه عنده ابن ابن يحجبه ابناؤه فيوصله فاذا الاية باقية في من في من لا يلي على الوجوب او على الندب يمكن ان يقال كان واجبا ثم صار ندبا نعم. بقي الاقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له يستحب له ان يوصلهم من الثلث استئناسا باية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي. والايات والايات احاديث بالامر بالامر ببر الاقارب والاحسان اليهم كثيرة جدا وقال عبد بن حميد في مسنده اخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال قال عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن ادم اثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين اخذت بكظمك ليطهرك به وازكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك صلاة عبادي عليك اما انها محمولة على الجنازة واما على مطلق الدعاء. نعم وقوله ان ترك خيرا اي مالا. قال قاله ابن عباس قاله ابن عباس المجاهد اعطاء وسعيد ابن جبير وابو العالية وعطية العوفي والضحاك السدي والربيع بن انس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء سواء قل المال او كثر كالورثة ومن ومنهم من قال انما يوصي اذا ترك مال الجزيلة ثم اختلفوا في مقداره فقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري اخبرنا اخبرنا سفيان عن عن هشام بن عروة عن ابيه قال قيل لعلي رضي الله عنه ان رجلا من قريش قد مات وترك وترك ثلثمائة ثلاثمائة. تكتب هكذا وتقرأ ثلاثمئة وترك ثلاث مئة دينار او اربع مئة او اربع مئة ولم يوصي قال ليس بشيء انما قال الله ان ترك خيرا وقال ايضا يعني على تفسير علي رضي الله عنه كانه قال ان ترك خيرا يعني مال خير وهو الكثير فكلمة الخير تطلق على الكثير. وثلاث مئة واربع مئة ليس بكثير. الكثير عندهم ما جاوز الالف نعم وقال ايضا وحدثنا هارون واسحاق الهمداني وحدثنا حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له اوصي فقال له علي انما قال الله ان ترك خيرا الوصية انما ترك انما انما ترك شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحكم ابن حدثني عكرمة عن ابن عباس ان ترك خيرا قاله قال ابن قال ابن عباس من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا. قال الحكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين دينا ستين دينارا يعني من من ذهب هذا الكلام انما هو عن عروة فقط. وقد رواه الوليد ابن الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي فلم يجاوز به عروة وقال ابن مردوية ايضا حدثنا محمد بن احمد بن حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم حدثنا ابراهيم بن يوسف حدثنا هشام بن عمار وهذا قول اخر ستين دينار من ذهب اضربهم في اربع غرامات وربع ها تشم يصير؟ اضربهم في قيمة سوق الجرام اليوم بالعشرين دينار يصير بالالاف نعم فقال قتالته كان يقال الفا فما فوقه وقوله بالمعروف اي بالرفق والاحسان كما قال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن ابن احمد ابن احمد حدثنا ابراهيم ابن عبد الله ابن بشار حدثني سرور ابن المغيرة عن عباد ابن منصور عن الحسن قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت قال نأ نأ قال نعم الوصية حق. قال نعم الوصية حق على كل مسلم ان يوصي اذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر والمراد بالمعروف ان يوصل اقربه وصية لا تجحف لا تجحف بورثته من غير اسراف ولا تقتير ثبت في الصحيحين ان ان سعدا قال يا رسول الله ان لي مال ولا يرثني الا ابنة لي. افاوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان انك انتظر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالج يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري ان ابن عباس قال لو ان الناس غضوا عن من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وروى الامام احمد ابن احمد عن ابي سعيد مولى بني هاشم عن ديار ابن عتبة ابن حنظلة سمعت حنظلة ابن جذيم ابن حنيفة سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة ان جده حنيفة اوصل يتيم في حجره بمائة بمائة من الابل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اوصيت ليتيم لي بمائة من الابل كنا نسميها المطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا الصدقة خمس والا فعشر. والا فخمس عشرة. والا فعشرون والا فخمس وعشرون. لا الصدقة خمس والا فعشر. والصدقة خمس. نعم. يعني خمس من الابل عشر من الابل. احسن الله اليكم. والا فخمس نعم والا فخمس وعشرون والا فثلاثون والا فخمس وثلاثون فان كثرت فاربعون. وذكر الحديث بطوله. معلوم ان خمسة وثلاثين يعتبر هو الثلث والاربعون شيء زائد عن الثلث يسيرا. نعم وقوله فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها او نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق اولى. فانما اثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع اجر الميت على الله وتعلق الاثم بالذين بدلوا ذلك. ان الله سميع عليم. اي قد اطلع على ما اوصى به الميت من وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى اليهم وقوله فمن خاف من موصل انفا او اثما. قال ابن عباس وابو العرية مجاهد والضحاك والربيع ابن انس والسدي الجنف الجنف الخطأ الجنف الخطأ او الجنف الميل الى الباطل يعني كأنه قال كلاما يريد ان يميل به الى الباطل نعم وهذا يشمل انواع الخطأ كلها بان زادوا وارثا بواسطة او وسيلة كما اوصى كما اذا اوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة او اوصى لابنته ليزيدها او نحو ذلك من الوسائل ان ما كان واما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر او متعمدا اثما في ذلك. فللوصي فللوصي هذه ان يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي. ويعدل في الوصية ويعدل ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي اوصى به الميت الى ما هو اقرب الاشياء اليه واشبه الامور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي يعني لو وصى بنصف ماله فليس الموصى وليس للورثة ان يلغوا الوصية ولكنهم ينزلون به الى الثلث هذا معنى فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينه فيجعل الوصية ثلثا. نعم وهذا الاصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا فبين ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك ليعلم ان هذا ليس من ليس من ذلك والله اعلم. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا العباس ابن الوليد ابن ابن مزيدة. نعم ابن مزيدة. ابن مزيدة قال قال اخبرني ابي عن الاوزاعي قال قال الزهري حدثني عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا يرد من يرد من صدقة الجانف في حياتهما يرد به ما يرد من وصية. يرد. ما يرد من وصية المجرف عند موته نعم. وهكذا رواه ابو بكر بن مردوية من حديث العباس ابن الوليد به. وقال ابن ابي حاتم وقد اخطأ فيه الوليد ابن ابن مزيد حدثنا عمر ابن المغيرة عن داوود ابن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه ايضا نظر واحسن ما ورد في هذا ما قاله عبدالرزاق حدثنا معمر عن اشعث عن اشعث ابن عبد الله عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة فاذا اوصى في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وان الرجل اعمل لا يعمل بعمل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة على كل الحالات هذا الحديث هو كما قال الامام ابن كثير احسن ما ورد لكن صحح الحافظ الذهبي في كتاب في كتاب الكبائر ان اه حديث الوصية الجائرة من الكبائر فالوصية الجائرة من الكبائر. نعم اقرأوا قال ابو هريرة قال ابو هريرة تقرأوا ان شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الامة وامرا لهم بالصيام وهو ان الامساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الاخلاط الرديئة والاخلاق وذكر انه كما اوجبه عليهم فقد اوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه اسوة وليجتهد هؤلاء في اداء هذا الفرض اكمل مما فعله اولئك كما قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم. فاستبقوا الخيرات ولهذا قال هنا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لان الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق وتضييق الشيطان ولهذا ثبت في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ثم بين مقدار الصوم وانه ليس في كل يوم الا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وادائه بل في ايام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الاسلام هم يصومون من كل شهر ثلاثة ايام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي ان الصيام اولا كما كان على كما كان عليه الامم قبلنا من كل شهر ثلاثة ايام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم وزاد لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح الى ان نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عباد ابن منصور عن الحسن البصري يا ايها الذين يا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فقال والله لقد كتب الصيام على كل امة قد خلت كما كتب علينا شهرا كاملا واياما معدودات عددا معلوما. وروي عن السدي نحوه نحو وروى وروى ابن ابي حاتم من حديث ابي عبد الرحمن المقري حدثني سعيد ابن ابي حدثني سعيد ابن ابي ايوب حدثني عبد الله ابن الوليد عن الربيع عن الربيع عن عن ابي الربيع رجل من اهل المدينة عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان كتبه الله على الامم قبلكم في حديث طويل اختصر من هدى اختصر منه ذلك وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن من حدثه عن ابن عن ابن عمر قال انزلت كتب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليهم اذا صلى احدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء الى مثلها قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عباس وابي العليتا عبدالرحمن ابن ابي ليلى ومجاهد وسعيد ابن جبير ومقاتل ابن حيان والربيع ابن انس وعطاء خرساني ونحو ذلك وقال عطاء الخرساني عن ابن عباس كما كتب على الذين من قبلكم يعني بذلك اهل الكتاب وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخرساني مثله ثم بين حكم الصيف يفعل هذا ان شاء الله ونكمل بعد صلاة العشاء نسأل الله عز وجل يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح نعم احسن الله اليكم