بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين لقوله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الاية رقم تسعة وثمانين اه قال المفسر باللغو في ايمانكم هو ما يسبق اليه اللسان من غير قصد من غير قصد الحلف. فيقول الانسان لا والله وبلا والله. وتقدم اه نظير هذا الكلام في سورة البقرة عند قوله جل وعلا الله باللغو في ايمانكم ولكن واخدكم بما كسبت قلوبكم وقلنا انها ما ذكره المفسر هنا من تفسير للغو اليمين هذا على مذهب الشافعي رحمه الله والقول الثاني في تفسير لهو اليمين ان ان لغو اليمين هي اليمين التي عقدها الحارث يظن صدق نفسه فبان بخلافه وهذا مذهب الامام مالك في تفسير لغو اليمين والقول الثالث هنا ان لغو اليمين يشمل الصورتين يشمل ما يجري على اللسان بغير قصد ويشمل كذلك ما قاله الحالف يظن صدق نفسه فبالغ بخلافه. وهذا هو مذهب الحنابلة والذي نص عليه الامام احمد رحمه الله طيب ويراجع اه يعني بقية الكلام في هذا في الموظوع السابق وفي قوله بعدها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وفي قراءة بما عقدتم الايمان قال بان حلفتم عن قصد هنا تنبيه الى مسألة فقهية اخرى وهي ان اليمين المنعقدة عند الشافعية هي اليمين التي يكون فيها الحالف قاصدا لمعناها سواء حلف على امر ماض او على امر مستقبل سواء حلف على ماض كان قال مثلا والله ما خرجت بالامس او على امر المستقبل كقوله مثلا والله لا اخرج غدا وقد اشار المفسر الى هذا بقوله بما عقدتم الايمان عليه بان حلفتم عن قصد فهذه اليمين المنعقدة عند الشافعية وعند الجمهور ان اليمين المنعقدة لا تكون الا على شيء في المستقبل اذا لا تكونوا على الماضي ومما يترتب على هذا ان من حلف على شيء ماض وهو كاذب متعمد هذا من اليمين الغموس وهو محرم بلا شك لكن هل تجب عليه كفارة او لا؟ هل تجب عليه الكفارة او لا؟ يعني قال والله لقد قابلت زيدا البارحة وهو لم يقابله ويعلم انه لم يقابله. ومتذكر لهذا الامر فعلى مذهب الشافعي رحمه الله هذه اليمين اه هذه اليمين الغموس تجب فيها الكفارة لانه لان عنده ان اليمين هذه من الايمان المنعقدة اليمين المنعقدة تكون في الماضي وفي المستقبل فتجب فيها الكفارة لانها تدخل في عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وعند الجمهور انها لا تجب فيها الكفارة لانها في الماضي والجمهور يقولون اليمين المنعقدة ما يكون في المستقبل فلا تجب الكفارة في اليمين الغموس ولكن على الحالف ان يتوب الى الله عز وجل وفي قوله فكفارته يعني فكفارته قال اذا حلفتم فيه وهذا من دلالة الاقتضاء لانه من المعلوم ان الكفارة لا تجب بمجرد اليمين. بل تجب اذا حنث فيها طيب والاية دلت على ان كفارة اليمين الاصل فيها التخيير بين الاطعام والكسوة والعتق ثم بعد ذلك على الترتيب. من لم يجد هذه الثلاثة فينتقل الى الصيام. قال ابن عباس رضي الله عنه ما كان في كتاب الله او فهو مخير فيه وما كان فمن لم يجد فالاول الاول يعني يشير الى التخيير والى الترتيب طيب في قوله آآ اطعام عشرة مساكين قال المفسر لكل مسكين مد هذا مذهب الشافعي رحمه الله وعندنا عند الحنابلة ان المقدار هو من البر او نصف صاع من غيره. وعند ابي حنيفة رحمه الله لكل واحد نصف صاع من بر او صاع كامل من تمر او شعير وكأنهم حملوا هذا الاطلاق في الاية على ما ورد مقيدا في نصوص اخرى. في قوله من اوسط ما تطعمون اهل عليكم قال اي اقصده واغلبه لا اعلاه ولا ادراه اولا المؤلف هنا فستر الاوسط بمعنى المتوسط المتوسط لا بالافضل وهذا هو الاشهر في تفسير الاية يعني ما ذكره المفسر هو الاشهر خلافا لمن قال ان المراد بقوله من اوسط يعني من افضل وامثل واحسن ما تطعمون اهليكم لان لفظ الوسط يطلق على المتوسط ويطلق على الافضل والاحسن لكن المراد هنا عند اكثر المفسرين من اوسط الاوسط هنا بمعنى المتوسط ثم اذا كان الاوسط بمعنى المتوسط ليس الاعلى ولا الادنى فهل المراد في المقدار يعني في القلة والكثرة ام المراد في الجنس والصفة من المفسرين من حملها على المعنى الاول وهذا اختيار ابن جرير والذي عليه اكثر المفسرين هو الثاني ان المراد من اوسط ما تطعمون اهليكم يعني في الجنس وفي الصفة طيب ولم يصرح المؤلف رحمه الله تعالى فيما يظهر في مسألة جنس الطعام المخرج فظاهر الاية ان انه يجزئ الاطعام من قوت البلد. من قوت البلد لان الله تعالى قال من اوسط ما تطعمون اهليكم في طعم كل قوم مما يطعمون اهليهم فيرجع الى قوت البلد وذهب كثير من الفقهاء الى تقييد ذلك فقالوا انه لا يجزئ اي جنس من الطعام وانما اطعمة مخصوصة المذهب عندنا قالوا لا يجزئ في كفاراتي كلها الا ما يجزئ في زكاة الفطر. البر والشعير والتمر والزبيب. فاذا عدمت هذه الخمسة فحينئذ يشار الى غيرها من الاقوات اه نعم اجزى عنها ما يقتات من حب وثمار فحملوا الاطلاق في هذه الاية على ذلك القيد او كسوتهم قال المفسر بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وازار. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله قال ان لفظ الكسوة هنا في الاية لفظ مطلق فيصدق على اقل شيء يقع عليه اسم الكسوة وقريب منه قول الحنفية والمذهب عندنا عند الحنابلة مختلف. قالوا الاية مطلقة مطلقة لكنها تقيد بالمعنى الشرعي فيشترط ان تكون هذه الكسوة مما يجزئ في الصلاة المفروضة. مما يجزئ اخرها في الصلاة المفروضة حملا على المعنى الشرعي فان من لبس ما لا يستر عورته لا يسمى مكتسيا في الشرع ويبقى اطلاق الاية اطلاق قوله جل وعلا كسوتهم يبقى هذا الاطلاق في اوصاف اخرى يعني يجزئ الكساء سواء كان مثلا من كتان من كتان او قطن او صوف سواء كان الجديدة او كان لبيسا غير معيب سواء كان مسبوغا او غير مصبوغ هذه اطلاقات باقية قال ولا يكفي دفع ما ذكر الى مسكين واحد وعليه الشافعي. وهو ايضا مذهب الحنابلة لابد ان يطعم عشرة مساكين لظاهر الاية. فان قوله تعالى عشرة مساكين هذا نصه وفي العدد فمن لم يطعم الا مسكينا واحدا لم يمتثل الامر وعند الحنفية رحمهم الله انه يجوز دفعها الى مسكين واحد فيدفع اليه في عشرة ايام وكأنهم نظروا هنا الى المعنى فان المساكين انما صرف لهم هذه صرفت لهم هذه الكفارة لحاجتهم كما يشير الى ذلك لفظ الاطعام فلو لو اعطاها الى مسكين واحد اه عشرة ايام فقد تحقق هذا المعنى بدأت بيان مذهب الحنفية وقوله او تحرير او تحرير عتر اه قال او تحرير اه رقبة قال عتق رقبة اي مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد. هذا مذهب الشافعي ومالك واحمد رحمهم الله جميعا. انهم يشترطون الايمان في عتق الرقبة حملا للمطلق في هذه الكفارة في كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل وقالوا ان الحكم هنا واحد وهو وجوب الاعتاق والسبب مختلف. فهنا اليمين وهناك القتل فالى اتحد الحكم مختلف السبب حمل المطلق على المقيد وعند ابي حنيفة رحمه الله ان الاية باقية على اطلاقها. فيجوز اعتاق رقبة مؤمنة او كافرة في جميع الكفارات سوى كفارة القتل وذلك لانه لان الحنفية رحمه الله يخالفون الجمهور في هذه المسألة في الاصول فيقولون ان المطلق في هذه الحالة لا يحمل على وقيد طيب ويبقى اطلاق الاية في قول رقبة مؤمنة او تحرير رقبة مؤمنة يبقى الاطلاق في آآ الذكر والانثى والصغير والكبير لكن الفقهاء يشترطون يقيدون قيدا زائد وهو اه السلامة هو اشتراط السلامة. السلامة في هذه الرقبة فمن لم يجد قال فالصيام ثلاثة ايام وظاهره انه لا عليه الشافعي وعليه الشافعي وهو ايضا مذهب الامام مالك رحمه الله لاطلاق الاية وصيغة الاطلاق ان قوله في الصيام نعم فصيام ثلاثة ايام هذه نكرات في سياق الاثبات تصدق على اي ثلاثة ايام. سواء تتابعت او تفرقت فلا يشترط التتابع في القضاء. مذهب الشافعي ومالك وعند الحنفية والحنابلة انه يشترط التتابع لقراءة ابن مسعود وابي ابن كعب فصيام ثلاثة ايام متتابعات واصل هذه المسألة ان القراءة الشاذة القراءة الشاذة عند الاصوليين هي القراءة الصحيحة التي اه القراءة الصحيحة التي نقلت بطريق الاحد فاول ما ننتبه اليه ان القراءة الشاذة عند الاصولين هذا المصطلح يختلف عن القراءة الشاذة في علم القراءات هناك فرق بينهما والقراءة الشابة عند الاصوليين آآ حجة عند الحنفية وعند الحنابلة. وهو التحقيق بمذهب الامام الشافعي رحمه الله ايضا كما حققه الاسلامي رحمه الله في التمهيد فحتى الشافعي يحتج بالقراءة الشابة اه لكن في هذا الموضع لم يحتج الشافعي رحمه الله بقراءة ابن مسعود بقراءة ابن مسعود. واما الامام مالك رحمه الله فان المالكية لا يحتجون بالقراءة الشاذة. ولذلك قالوا هنا باطلاق الاية ولم يحملوا الاية على اه التتابع نكتفي بهذا آآ القدر ونكمل ما بقي من تعليقات ان شاء الله. آآ غدا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين