﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا

2
00:00:30.600 --> 00:01:02.350
العلم والله بما تعملون انا خبير وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم

3
00:01:02.450 --> 00:01:22.450
فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال قال اقف حج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

4
00:01:22.450 --> 00:01:44.050
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث كما سمعتم متفق عليه وهو حديث صحيح ثابت بلا اشكال قوله اكتتبت معنى هذه انه كتب نفسه واثبتها في ديوان آآ الغزاة المجاهدين في سبيل الله

5
00:01:44.050 --> 00:02:03.200
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يعني اذهب فوائد هذا الحديث. الفائدة الاولى انه يحرم على المرأة الخلوة بالرجل بالرجل الاجنبي بدون اه محرم تحريم خلوة المرأة مع الرجل

6
00:02:03.950 --> 00:02:27.200
محل اجماع محل اجماع فقد اجمع العلماء على تحريم خلوة المرأة بالرجل. لكن اختلفوا في مسألة اخرى وهي هل يشترط لزوال الخلوة وجود محرم او يكتفى بالمرأة او الرجل من غير المحارم او جماعة النساء

7
00:02:27.650 --> 00:02:53.750
هذا محل خلاف القول الاول انه يشترط لزوال الخلوة وجود محرم من اقاربها وهذا مذهب جماعة من العلماء واختاره القفال من الشافعية وغيرهم القول الثاني ان الخلوة تزول بوجود اي شخص

8
00:02:54.100 --> 00:03:15.900
يمنع انفراد المرأة بالرجل وهذا مذهب آآ عدد من اهل العلم واختاره بن حجر والنووي وغيرهم رحمهم الله وهذا القول الثاني هو الصحيح الخلوة تزول بوجود ثالث ولو لم يكن من المحارم

9
00:03:17.350 --> 00:03:38.200
انما المحرم يشترط في اه السفر اما الخلوة المجردة داخل البلدان فانه لا يشترط لها زوال لا يشترط لها ان يوجد محرم من فوائد هذا الحديث انه لا يزيل الخلوة

10
00:03:38.800 --> 00:03:59.800
وجود الشخص الثالث الذي وجوده كعدمه كالصغير الذي دون سن التمييز او كالمجنون فهؤلاء وجودهم كعدمهم والخلوة لا تزول بهم من فوائد هذا الحديث التي ساق المؤلف الحديث من اجلها

11
00:04:01.500 --> 00:04:20.550
انه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم وهذه المسألة تنقسم الى ثلاث مسائل الاولى اذا خشيت الفتنة فقد اجمع اهل العلم على انه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم

12
00:04:22.300 --> 00:04:43.450
الثاني اذا لم تخشى الفتنة فقد اجمع اهل العلم على استحباب وجود المحرم ثالث اختلفوا فيما اذا لم يكن هناك فتنة هل يجب وجود محرم في السفر او لا يجب على اقوال

13
00:04:44.050 --> 00:05:03.900
القول الاول انه لا يجوز للمرأة ان تسافر مع ذي محرم وهذا مذهب الاحناف والحنابلة واسحاق وعدد من المحققين من اهل العلم واستدلوا بثلاث ادلة. الدليل الاول هذا الحديث الذي معنا وهو حديث صريح صحيح واظح

14
00:05:05.800 --> 00:05:22.400
الثاني استدلوا بانه صح عن ابن عباس انه يرى عدم جواز سفر المرأة ولو للحج الا بمحرم الثالث روي عن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك المنع القول الثاني انه

15
00:05:22.850 --> 00:05:51.650
يجوز للمرأة ان تسافر بلا محرم بشرطين الشرط الاول ان يكون هذا السفر للحج خاصة الشرط الثاني ان تسافر مع جماعة النساء مع جماعة النساء وهذا مذهب الشافعية والمالكية وآآ

16
00:05:52.250 --> 00:06:18.050
مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهؤلاء تستدلوا بامور الاول انه روي عن بعض الصحابة انهم سافروا عن بعض الصحابة انهم اجازوا السفر المرأة بلا محرم استدلوا بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

17
00:06:18.100 --> 00:06:37.950
اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فحجوا بلا محرم والجواب على اثر عمر وهو من اقوى الادلة لهم من وجوه الوجه الاول ان عمر رضي الله عنه كان يرى المنع فلعمر قولان في المسألة

18
00:06:38.650 --> 00:06:56.750
هذا اولا ثانيا انه ليس في الحديث ما يدل مطلقا على ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سافرن بلا محرم انما اذن لهن بالحج وهذا لا يلزم منه ان يخرجن بلا محرم. فربما اخذت عائشة اخوها عبد الرحمن واخذت ميمونة ابن اختها ابن

19
00:06:56.750 --> 00:07:27.350
او اي محرم الثالث ان هذا الاثر لا يمكن ان يعارض به الحديث الصريح الصحيح الذي معنا القول الثالث جواز السفر بلا محرم مطلقا بلا شرط ولا قيد واستدل هؤلاء بالقياس على جوازه في الحج. بالقياس على جوازه بالحج. والحقيقة انه هذا القول حكي الاجماع

20
00:07:27.350 --> 00:07:50.800
على خلافه لكنه منسوب للشافعية في وجه وقيل ان مالك قال به ولا اظن لكن قيل ان مالك قال به لكن في الحقيقة هذا القول يعني لا اقول في شذوذ لكنه يعني حكي الاجماع على خلافه. حكي الاجماع على خلافه. فالقول بجواز سفر المرأة مطلقا

21
00:07:50.850 --> 00:08:03.450
هذا القول غير غير منتشر بين اهل العلم. انما المعروف عندهم الجواز بشرطين في الحج ومع جماعة النساء مع جماعة النساء. الراجح بلا اشكال انه لا يجوز ان تسافر الا مع محرم

22
00:08:04.100 --> 00:08:20.550
لا يجوز ان تسافر الا مع ذي محرم وهذا الحديث الذي معنا نص صريح صحيح في المسألة ولا يمكن الخروج منه من فوائد هذا الحديث ان المقصود بالمحرم في هذا الحديث

23
00:08:20.750 --> 00:08:49.850
كل قريب للمرأة اه يحرم عليها بنسب او سبب مؤبد بنسب متل الاب والاخ والابن والسبب في الشرع سببان المصاهرة والرظاعة  من فوائد هذا الحديث انه ينبغي لولي المرأة ان يخرج معها اذا سافرت

24
00:08:51.850 --> 00:09:09.300
وهذا القدر انه ينبغي له ان يخرج معها اذا سافرت للحج اذا سافرت للحج هذا القدر مجمع عليه لكن اختلفوا هل يجب او فقط يستحب فالجمهور رأوا انه يستحب ولا يجب

25
00:09:10.950 --> 00:09:33.300
واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فهذا توجيه ارشاد القول الثاني انه يجب ان يخرج مع زوجته للحج لان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل بان بان يترك الغزو والجهاد ويذهب الى زوجته ليكون محرما لها

26
00:09:34.050 --> 00:09:50.150
والراجح والله اعلم انه لا يجب لا يجب على الرجل ان يخرج مع زوجته للحج وهذا التوجيه النبوي توجيه ارشاد ودلالة والرجل هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فافتاه وبين له

27
00:09:50.450 --> 00:10:19.900
لكن الوجوب يحتاج لدليل واضح وخاص لان الاصل عدم وجوب التكاليف على الناس الا بادلة شرعية واضحة من فوائد هذا الحديث ان الشرع جاء بتقديم الاهم فالاهم ووجهه ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان خروج الرجل مع زوجته الى الحج اهم

28
00:10:20.300 --> 00:10:40.100
من الجهاد في سبيل الله  من فوائد هذا الحديث المهمة انه يجب ان نرجع الى الشرع في معرفة الاهم فالاهم. وليس الى العقل فالحقيقة انه لو الانسان ينظر لهذه المسألة بعقله لقال كالتالي

29
00:10:40.250 --> 00:10:57.050
زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن فتوح وزمن نشر للاسلام على سبيل الوجوب والجهاد في ذاك الوقت بسببه دخل الناس في دين الله افواجا فهذه المصالح هل تقارن بحج امرأة

30
00:10:57.550 --> 00:11:14.650
لا سيما وانه في الحديث لم ليس في الحديث ما يدل على انه فريضة او نافلة. نعم قد يكون الاغلب انه يعني حج فريضة لكن ليس في الحديث ما يدل على ان حج المرأة فريضة او نافلة. مع هذا كله رأى النبي صلى الله عليه وسلم ان انطلاق الرجل الى

31
00:11:14.650 --> 00:11:28.900
زوجته ليكون لها محرما اهم من ان يحج من ان يغزو ويجاهد في سبيل الله في الحقيقة انه قاعدة تقديم الاهم فالاهم سهلة جدا في التنظير. صعبة جدا في التطبيق

32
00:11:29.900 --> 00:11:47.500
والانسان لو تأمل هذا في حاله وفي نفسه لوجد انه من اشكل الامور عليه في حياته قضية تقديم الاولويات شرعا ويحتاج الانسان ان يسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليه وان يوفقه لمعرفة الاهم فالاهم. من فوائد هذا الحديث

33
00:11:48.200 --> 00:12:07.850
ان خروج الرجل مع زوجته محرما. افضل من ان يحج في سبيله. من ان يجاهد في سبيل الله ونحن نتحدث عن الجهاد الذي ليس هو من فروض الاعيان لان فرض العين لا يوجد بينه وبين غيره آآ مقارنة او ترتيب

34
00:12:09.000 --> 00:12:29.900
او بدء بالاولويات. لكن نحن نتحدث عن الجهاد الذي ليس هو آآ من فروض الاعيان. المهم ان هذا الجهاد مع فضله وعظم اثره هو مفظول في مقابل خروج الرجل الى اه مع زوجته لتحج. فما بالك بالرجل الذي يقدم التجارة

35
00:12:29.900 --> 00:12:50.250
او الكشتات او الطلعات على الذهاب بزوجته للحج. لا شك ان هذا خلاف مقصود ومحبوب الشارع من فوائد هذا الحديث ان وجود المحرم شرط من شروط وجوب الحج على المرأة

36
00:12:51.650 --> 00:13:12.550
وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم القول الاول ان المحرم شرط وجوب فاذا لم تجد محرما فلا يجب عليها لا الحج ولا الانابة لانها غير مستطيعة شرعا للخروج للحج

37
00:13:13.550 --> 00:13:39.300
القول الثاني ان وجود المحرم شرط اداء لا شرط وجوب بمعنى انه لا يجب عليها ان تؤدي الحج لكن الحج واجب عليها واستدل هؤلاء بان الله سبحانه وتعالى ربط وجوب الحج بالاستطاعة

38
00:13:39.850 --> 00:13:59.950
من استطاع اليه سبيلا. وهذه مستطيعة هي في نفسها مستطيعة تملك جسدا ومالا جسدا صحيحا قادرا ومالا. لكنها لم تجد شيئا خارجا عن قدرتها وهو المحرم القول الثالث ان المحرم ليس شرطا للوجوب ولا للاداء

39
00:14:00.600 --> 00:14:18.250
بل يجوز للمرأة ان تحج بلا محرم وهذا هو قول من نعم من لا يرون وجوب المحرم في الحج. وهذا قول من لا يرون وجوب المحرم في الحج والراجح انه شرط وجوب

40
00:14:19.450 --> 00:14:43.500
وعلى هذا لا يجب على المرأة اذا لم تجد محرما ان تبعث بنائب عنها ليحج وهذا هو اكبر فرق او اثر للخلاف بين قولهم شرط اداء او شرط وجوب وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة

41
00:14:43.600 --> 00:15:05.400
قال من شبرمة؟ قال اخ او قريب لي. قال عجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج  رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان. والراجح عند احمد وقفه. نعم هذا الحديث كما ترون يحكي

42
00:15:05.400 --> 00:15:22.700
اللي فيه الخلاف هل هو مرفوع او موقوف؟ هذا الحديث مداره على سعيد ابن ابي عروبة رضي الله رحمه الله وغفر له واختلف اصحاب سعيد عليه على وجهين. الاول رواه جماعة اصحاب سعيد

43
00:15:22.750 --> 00:15:56.700
الثقات موقوفا ورواه عبده بن سليمان مرفوعا فعبده خالف جماعة اصحاب سعيد  اهل العلم انقسموا الى قسمين. الاول من يرجح الموقوف لان رواته اوثق واكثر. وهذا كما يرون المؤلف يحكيه عن الامام احمد وهو ايضا مذهب ابن المنذر والطحاوي وجماعة. وقسم من اهل العلم ماله الى تصحيح المرفوع

44
00:15:56.700 --> 00:16:23.200
لكوني عبده ثقة. وهؤلاء ابن حبان والبيهقي وجماعة ايضا من اهل العلم والراجح بلا شك آآ انه موقوف وان عبده وهم برفعه وخالف الثقات من اصحاب اه سعيد بن ابي عروبة وكنت اتمنى لو كان عندنا شاشة عرظ لنرسم شجرة الاسناد لانها تعطي تصورا واضحا

45
00:16:23.200 --> 00:16:39.950
لشذوذ هذه الرواية هو خطأ من ذهب الى تصحيحها من اهل العلم. والذين صححوها يعني لا يستغرب عليهم تصحيح مثل هذه الزيادة لانهم يأخذون دائما هذا المذهب لكن ساستغرب ان البيهقي معهم

46
00:16:40.600 --> 00:16:58.750
تغرب ان البيهقي معهم لكن الانسان ربما يختلف اجتهاده في مسألة من المسائل لعارض او لانه يرى ان عبده ثقة او لاي سبب. الحاصل ان ما ذهب اليه احمد وابن المنذر والطحاوي من ان الحديث موقوف وهو فتوى من ابن عباس

47
00:16:58.850 --> 00:17:14.550
اصح فوائد هذا الحديث المؤلف ساق هذا الحديث لمسألة وهي حكم خروج الانسان نيابة عن غيره قبل ان يحج هو بنفسه وهذه المسألة آآ فيها خلاف. القول الاول ان من حج عن غيره

48
00:17:14.750 --> 00:17:44.350
ولم يحج عن نفسه فان الحج ينقلب الى آآ حج له هو ولا يصح عن المنيب وهؤلاء استدلوا اه هذا الحديث الذي معنا وهو مذهب الشافعي والحنابلة والاوزاعي وغيرهم فقالوا انه اذا احرم عن غيره انقلب الحج لنفسه لانه لم يؤدي الفريضة

49
00:17:48.000 --> 00:18:08.250
القول الثاني ان من احرم عن غيره ولم يحج صح عن غيره وهؤلاء استدلوا بان الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم انها ستحج عن ابيها اجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يسألها هل حجت

50
00:18:08.250 --> 00:18:25.950
نفسها او لا فقالوا نحن نأخذ بهذا الحديث ونترك ذاك الحديث وهذا مذهب الاحناف والمالكية القول الثالث ان من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه بطل الحج. فليس عن نفسه ولا عن غيره

51
00:18:28.500 --> 00:18:43.750
واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال للنيات. فهذا عقد الحج لغيره ولا يصح عن الغير ولا يصح عن نفسه. لانه انما الاعمال  وهذا اظعف الاقوال. القول الاخير

52
00:18:44.650 --> 00:19:02.950
ان من حج عن غيره ان كان مستطيعا في تلك السنة ان يحج عن نفسه فان هذا الحج يقع له ولا يصح للمنيب وان كان لا يستطيع في تلك السنة ان يحج عن نفسه فله ان يحج عن غيره

53
00:19:05.000 --> 00:19:20.900
وهذا مذهب الامام الثوري هذا مذهب الامام الثوري وهذا القول كما ترون هو اقوى الاقوال واصح الاقوال لانه لا معنى ان تمنع الانسان ان يحج عن غيره اذا كان سيبقى في البلد ولن يحج اصلا

54
00:19:21.400 --> 00:19:35.550
فهنا القول بمنعه فيه نظر ظاهر فنقول اذا كنت تستطيع الحج لنفسك فلا يجوز والا فيجوز فان قيل هذا التفصيل لا يوجد لا في حديث سبرمة ولا في حديث الخثعمية

55
00:19:35.600 --> 00:19:51.950
فالجواب صحيح لان النصوص لا تذكر جميع التفصيلات. وانما تعرف احكام الصور المختلفة من اصول الشرع الاخرى. من اصول الشرع الاخرى. فنحن نقول هذه الاحاديث دلت على مثل حديث شبرمة على عدم الجواز لكن

56
00:19:51.950 --> 00:20:15.800
المنع مع اه عدم قدرته اصلا على الحج هذا غير وارد. بدليل انه شبرما هذا حجة في تلك السنة والظاهر انه يستطيع ان يحج عن نفسه او عن غيره ولما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج عن نفسه لم يقل او اذا كان مرفوع او لما افتاه ابن عباس لم يقل انه لا استطيع ان احج عن نفسي

57
00:20:15.950 --> 00:20:34.000
هذا دليل انه كان يستطيع ان يحج عن نفسه المهم هذا القول ان شاء الله يعني تجتمع فيه الادلة. ويليه في القوى القول الاول. يليه في القوة القول الاول من فوائد هذا الحديث انه لا يمكن للانسان ان يجمع بين نسكين

58
00:20:34.600 --> 00:20:51.800
ليس له في شخصه الا نسك واحد وجه الاستدلال انه لو جاز له ان يجمع بين نسكين لايش لارشده الى ذلك. لارشده صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا او ابن عباس رضي الله عنه كان موقوفا

59
00:20:52.200 --> 00:21:09.300
من فوائد هذا الحديث انه يستحب لمن حج عن غيره ان يسميه وهذا حقيقة صحيح ومتوجه وهو يقطع الاضطراب في النية عند بعض الناس اذا اراد ان يحج عن غيره فكونه يسمي المحجوج عنه

60
00:21:09.300 --> 00:21:33.550
هذا امر طيب من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يحج عن غيره ولا يشترط رظا المحجوج عنه  ولا يشترط رظاء المحجوج عن لاطلاق هذه الاحاديث من جهة ومن جهة اخرى

61
00:21:34.150 --> 00:21:58.150
لانه نفع محض نفع محظ فلا يشترط رضا المحجوج عنه وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع ابن حابس فقال في كل عام يا رسول الله

62
00:21:58.600 --> 00:22:20.550
قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد رواه حمزته وغير الترمذي واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم هذا الحديث اللي في سنن في اسناده ضعف لكن هو في الواقع ثابت لامرين الاول

63
00:22:20.600 --> 00:22:33.150
ان له شواهد كثيرة. الثاني انه يقويه حديث مسلم يقويه حديث مسلم فهذا الحديث ثابت لا اشكال فيه. من فوائد هذا الحديث انه لا يجب على المسلم ان يحج في

64
00:22:33.150 --> 00:22:57.250
في عمره الا مرة واحدة وهذا لا شك من واسع رحمة وفضل الله سبحانه وتعالى فان الاركان تجب في كل سنة اه بالنسبة للزكاة لمن كان تحققت فيه الشروط. واما اه الحج فانه لا يجب في اه اه العمر الا مرة واحدة

65
00:22:57.250 --> 00:23:23.300
من فوائد هذا الحديث ان الامر لا يقتضي التكرار من قوله ايش ها لا افي كل عام؟ افي كل عام ولو كان يقتضي التكرار لما سأله هكذا يقولون ولنا ان نقول ايش

66
00:23:23.600 --> 00:23:47.800
ولو كان يقتضي مرة ما سأل اليس كذلك؟ لكن غالب الناس يستدلون بهذا الحديث على انه لا يقتضي التكرار او كل آآ يعني من تحدث عن المسألة مع انه آآ يعني الحقيقة الحديث ليس فيه دليل لا على التكرار ولا على عدم تكرار. لان نقول لو كان يقتضي مرة لم يسألوه لو كان يقتضي مرارا لم يسأله

67
00:23:48.750 --> 00:24:08.500
وهذه المسألة محل خلاف. هل يقتضي الامر التكرار او لا القول الاول انه يقتضي التكرار ان الامر يقتضي التكرار وهذا مذهب الامام احمد والدس فرايني وناصره ابن القيم ودليله واضح دليلهم ان الاوامر الشرعية

68
00:24:09.200 --> 00:24:23.550
تقتضي التكرار فاذا امرنا بالصلاة لا نصلي مرارا واذا امرنا بزكاة نزكي واذا امرنا بالصيام نصوم واذا امرنا ببر الوالدين فهذا يقتضي التكرار الى اخره  هذا دليلهم او هذا اقوى دليل لهم

69
00:24:23.850 --> 00:24:48.900
القول الثاني ان الامر لا يقتضي التكرار وهذا مذهب الشافعية وهذا اظعف الاقوال جزاهم الله خير يعني كيف لا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار مطلقا هذا فيه ضعف يعني واضح. القول الثالث ان الامر لا يقتضي التكرار ولا ولا عدم التكرار. وانما يقتضي طلب الماهية

70
00:24:48.900 --> 00:25:15.000
فقط واما الاتيان به لمرة فشرط لتحقق المهية يعني وليس لانه يطلبه مرة وهؤلاء آآ وهذا مذهب كثير من المحققين مثل الغزالي والآمدي ومن المتأخرين الامير صنعاني وعدد يعني من آآ المشتغلين باصول الفقه

71
00:25:15.100 --> 00:25:39.450
وهؤلاء استدلوا بانا نجد في الشرع ان الامر تارة يأتي للتكرار وتارة لعدم التكرار. مثل هذا الحديث الذي معناه الامر فيه للتكرار او لعدمه لعدم او لا يدل على التكرار. فقالوا لما كان بهذه المثابة فالامر بمجرده لا يدل على لا تكرار ولا مرة. ولكن نعرف هذا من نصوص اخرى

72
00:25:39.450 --> 00:26:00.050
القول الاخير ان الامر يقتضي التكرار اذا كان معلقا واما اذا كان مطلقا فلا فلا يقتضي التكرار وهذا مذهب المجد ابن تيمية ومثلوا له في قوله تعالى وان كنتم جنبا

73
00:26:00.550 --> 00:26:26.900
الان الامر بالتطهر يقتضي التكرار كلما وجد الامر المعلق عليه وهو الجنابة آآ هو في الواقع الراجح القول الاول ونقول الاصل انه اي امر يأتي في الشرع الاصل فيه انه يقتل التكرار. ما لم يدل دليل اخر على انه لا يقتضي التكرار

74
00:26:28.000 --> 00:26:45.550
بل ان حديث ابن عباس هنا يعني يقتضي هذا لانه كأن السائل فهم من النبي صلى الله عليه وسلم انه ايش في كل عام في كل عام يليه في القوة وهو قوي جدا ان صيغة الامر هذه لا تقتضي لا التكرار ولا مرة

75
00:26:45.850 --> 00:27:10.900
هذا ايضا فيه قوة ووجاعة وعند التأمل ستجد ان هذا القول والقول الاول بينهما تقارب لان اصحاب القول الاول يقولون يقتضي التكرار ما لم يوجد دليل يدل انه لا يقتضي التكرار. واصحاب القول الثاني يقولون هو لا يدل على تكرار ولا على مرة وانما نأخذ هذا من ادلة الشرع الاخرى. فبينهما يعني

76
00:27:10.900 --> 00:27:28.600
تقارب المهم انه هذا الراجح والقول فيه قوة الاخير. من ادلة من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي من نفسه بلا وحي لقوله لو قلتها لو جبت

77
00:27:29.450 --> 00:27:51.050
ولكن مع ذلك كل ما يصدر عنه فهو شرع نعم اقرأ باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة لا الحليفة ولاهل الشام الجحفة

78
00:27:51.200 --> 00:28:17.550
ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن ان من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة متفق عليه

79
00:28:17.550 --> 00:28:45.550
احسنت قول باب المواقيت المواقيت اصل الميقات في لغة العرب بالتحديد. وقت يعني حدد والمواقيت هنا في الاصطلاح ما حدده الشارع من من اماكن وازمان لاداء العبادة والاصل في آآ التوقيت والتحديد انه زماني. لكن اصبح يطلق على الزمان والمكان. هكذا يقول آآ اهل اللغة يعني

80
00:28:46.300 --> 00:29:08.850
وتحتاج هذه المسألة الى الى بحث يعني من اين لهم؟ انه الاصل فيه انه زماني هل هو من قوله الوقت فقط يعني من مجرد هذه التسمية او يوجد في كلام العرب ما يدل على انهم كانوا يستخدمون التوقيت اه كلمة التوقيت في

81
00:29:08.850 --> 00:29:28.850
الزمنية فقط دون المكانية ثم بعد ذلك اصبحوا يستخدمون المكان وهل يعرفون متى اصبح الناس يستخدمون هذه الكلمة لزمان والمكان او غير واضح ما اقول يعني. يعني هم يقولون مثل هذا الكلام وهو يحتاج الى يعني شيء من البحث والتدقيق. ربما تكون هذه الكلمة من اصل وضع الشرع

82
00:29:28.850 --> 00:29:42.500
وتدل على التوقيت الزماني والمكاني وان آآ استخدم فيها لفظ التوقيت الذي يدل على الوقت كما في اشياء كثيرة مثل قمرين من اصل الوضع يدل على القمر والشمس وان كان مغلف فيه ايش

83
00:29:42.550 --> 00:30:12.500
القمر. طيب قوله وقت تقدم معنا ان معنى وقت يعني حدد. وقوله للحليفة ذا الحليفة موضع بقرب المدينة سمي بهذا الاسم لوجود شجر الحلفة فيه بكثرة فسمي بهذا الاسم. وهو ابعد المواقيت عن مكة. يبعد نحو اربعمائة كيلو تقريبا. او اكثر آآ بقليل

84
00:30:12.500 --> 00:30:30.950
وهو ميقات لاهل المدينة وقولهم آآ الجحفة الجحفة هي عبارة عن قرية كان الناس يحرمون منها قديما ثم هجرت واجتحفتها السيول وصاروا يكرمون بعد ذلك من رابغ وترك هذا المكان

85
00:30:31.050 --> 00:30:55.900
وقوله قرن المنازل قرن هذا اسم لجبل يشرف على وادي وهو اقرب المواقيت لمكة يبعد نحو خمسة وسبعين كيلو تقريبا وهو ميقات لاهل نت. وقوله يلملم يلملم ايضا جبل. وهو ايضا يطل على اه يطل على وادي

86
00:30:55.900 --> 00:31:12.550
ويبعد عن مكة نحو ثمانين كيلو. وهو يلي قرن المنازل في البعد فهذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا انه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم

87
00:31:12.800 --> 00:31:35.800
حديث صحيح مرفوعا او وقت غير هذه المواقيت كما سيأتينا ان شاء الله قولهن لهن اي ان هذه المواضع لاهل هذه البلدان اذا ارادوا الاحرام اذا ارادوا الاحرام قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني من حيث انشأ الاحرام

88
00:31:36.650 --> 00:31:56.300
فمن كان من دون هذه المواقيت فهو يحرم من حيث نوى الاحرام وفي الرواية الاخرى فمن كان من دونهن فمن اهله والظاهر ان قول انه الرواية الاخرى هذي فمن اهله يعني اذا انشأ الاحرام من

89
00:31:56.550 --> 00:32:16.700
اهله يعني اذا انشأ الاحرام من اهله. وثمرة الخلاف تظهر في رجل يسكن في بلد دون المواقيت ثم خرج من هذه البلدة الى مكان قبل مكة لقضاء عمل ثم نوى الاحرام من هذا المكان

90
00:32:17.300 --> 00:32:33.000
فهنا ميقاته هذا المكان الذي هو فيه وليس ميقاته اهله. جمعا بين الروايات قوله حتى اهل مكة من مكة اي حتى اهل مكة يحرمون من مكة في الحج كما سيأتينا

91
00:32:33.550 --> 00:32:54.450
طيب فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. حيث نوع المواقيت حتى لا يضطر الناس الى الانتقال بعيد عن طريقهم اذا ارادوا النسك من فوائد هذا الحديث اثبات معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخبر عن مواقيت

92
00:32:54.650 --> 00:33:20.850
لبلدان لم تفتح في عهده صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك من معجزاته من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع ان يحرم قبل ولا بعد هذه المواقيت اما بعد هذه المواقيت فهو محل اجماع انه لا يجوز. واما قبل هذه المواقيت ففيه خلاف. على قولين الجمهور يرون ان

93
00:33:20.850 --> 00:33:35.400
الاحرام قبل المواقيت مكروه ولا يحرم واستدلوا على هذا بانه مروي عن عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم احرموا قبل المواقيت وهذا غريب غريب على التأصيل الشرعي

94
00:33:38.900 --> 00:33:54.200
لا ادري ما سببه يعني يعني لما نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت ولم يحرم الا منها. فما الذي يجعل الانسان يحرم من قبل هذه المواقيت ويرى ان هذا احب الى الله؟ فيه غرابة حقيقة يعني

95
00:33:54.200 --> 00:34:16.450
لكن الصحابة اجتهدوا في هذه المسألة بعض الصحابة قلة من الصحابة اجتهدوا ورأوا انه لا حرج ان يحرم الانسان ربما رأوا ان شارع انما وظع هذه المواقيت ايش تسهيلا تسهيلا على الانسان. فاذا كان وظعها تسهيلا فلا حرج عليه ان يحرم من قبل هذه المواقيت

96
00:34:16.550 --> 00:34:35.350
وهو وجهة نظر مرجوحة بلا شك القول الثاني ان الاحرام قبل المواقيت محرم ولا يجوز. لانه مخالف للسنة صريحة. القولية والعملية فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بالتحديد قولا وعمل ذلك فخرج ولم يحرم الا من ذا الحليفة صلى الله عليه وسلم

97
00:34:37.950 --> 00:34:58.000
من فوائد هذا الحديث ان من مر بهذه المواقيت ولن يمر بعد ذلك على ميقات اخر فانه يجب ان يحرم من هذا الميقات اذا اراد النسك باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم

98
00:35:01.350 --> 00:35:17.300
من فوائد هذا الحديث ان من مر بميقات وهو سيمر بميقات اخر. فهل يجب ان يحرم من الميقات الاول او من الميقات الثاني؟ هذا فيه خلاف القول الاول انه يجب ان يحرم من الميقات الاول الذي مر به

99
00:35:17.850 --> 00:35:36.450
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن وهذا شبه نص في المسألة ان من مر على الميقات فهو ميقات ولو لم يكن من اهل هذا الميقات. القول الثاني ان من مر

100
00:35:36.550 --> 00:36:09.750
على ميقات وسيمر على ميقات اخر هو ميقاته الاصلي فانه يجوز ان يؤخر الاحرام الى الميقات الثاني كمان مرة كالشامي اذا مر بذي الحليفة وهو سيمر بعد ذلك بالجحفة  هذا القول آآ القول الاول اختيار شيخ الاسلام الاول. وهذا القول اختيار شيخ الاسلام الثاني

101
00:36:10.550 --> 00:36:29.500
واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولاهل الشام الجحفة. وهذه العبارة تشمل الشامي الذي جاء مباشرة للجحفة والذي جاء للجحفة بعد ان مر بميقات اخر واضح ولا لا

102
00:36:31.750 --> 00:36:57.650
القول الثالث جواز الاحرام من ملكات الثاني مطلقا. سواء كان الميقات الثاني ميقاته الاصلي او لا وهؤلاء استدلوا باثار الاثر الاول ان عائشة رضي الله عنها احرمت من الجحفة واجابوا عن هذا بان هذا الاحرام كان

103
00:36:57.800 --> 00:37:17.050
من مكة لا من المدينة يعني ان عائشة لم تخرج من المدينة لتحرم وانما خرجت من مكة وبهذا اجاب الامام احمد عن هذا الاثر الدليل الثاني عن ابن عمر كذلك تجاوز

104
00:37:17.100 --> 00:37:32.550
ميقات اهل المدينة واحرم من الجحفة واجابوا عنه بان ابن عمر لم يكن ناويا النسك الا حين وصل الجحفة طبعا ليس في الاثر ما يدل على هذا لكن حملوه على هذا

105
00:37:33.250 --> 00:37:52.150
الدليل الثاني ما روي عن جابر مرفوعا وموقوفا والثواب انه موقوف انه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ومن الطريق الاخر الجحفة ومن الطريق الاخر الجحفة

106
00:37:55.550 --> 00:38:05.550
فقالوا هذا ان كان مرفوع فهو الى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان موقوف كما هو الصواب فهو فتوى لجابر وهو يتوافق مع كلام مع صنيع مع ظاهر صنيع عمر

107
00:38:05.550 --> 00:38:25.550
وظاهر صنيع عائشة بناء على هذا قالوا اه انه يجوز الاحرام من الميقات الثاني يعني الواقع انه هذه الاثار فيها اشكال. فيها اشكال كبير بالنسبة لي فيها اشكال. تحتاج لمزيد بحث وتوسع

108
00:38:25.550 --> 00:38:49.000
قراءة لملابسات عمل هؤلاء الصحابة لا سيما ان عائشة هو ابن عمر وجابر معروفين فتاوى الحج ومناسك الحج ولماذا يعني تعدوا هذا الميقات؟ وانما كانت مكان اشكال لان الحديث واظح الحقيقة. واظح جدا

109
00:38:49.050 --> 00:39:05.650
ان الميقات للانسان اذا مر به فهو ميقات وما دام مريد للنسك. ميقات شرعي لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن مر بهن من غير اهلهن يعني صريح جدا

110
00:39:06.050 --> 00:39:26.200
فجعله ميقات والميقات لا يجوز للانسان ان يتعداه. لكن مع ذلك يعني المسألة مع وجود هذه الاثار مربكة الاثار دائما مربكة عموما انا اقول الراجح القول الاول. الراجح القول الاول. اخذا بالنص المرفوع الصريح الواضح

111
00:39:26.300 --> 00:39:45.900
لكن تحتاج المسألة الى يعني مزيد بحث في هذه الاثار المذكورة من فوائد هذا الحديث ان عموم الحديث يدل على ان اهل مكة لهم ان يحرموا بالعمرة ايضا من مكة

112
00:39:47.800 --> 00:40:02.300
لعموم ومن كان دون ذلك ثم قال حتى اهل مكة من مكة وهو يتحدث عن الحج والعمرة فهذا الحديث يدل على انه يجوز لاهل مكة ان يحرموه العمرة من مكة

113
00:40:02.500 --> 00:40:16.500
القول الثاني ان اهل مكة لا يجوز ان يحرموا بالعمرة من مكة بل يجب ان يخرجوا من مكة الى ادنى الحد وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تفعل ذلك

114
00:40:17.500 --> 00:40:41.700
واهل مكة المقصود بهم هم من في مكة سواء كان جاء زيارة او من اهلها الدليل الثاني لهذا القول الاجماع فان العلماء اجمعوا بلا خلاف بلا خلاف على انه يجب على المكي ان يخرج الى الحل اذا اراد ان يحرم بالعمرة

115
00:40:42.150 --> 00:41:05.850
واما القول الذي اشرت اليه فهو فقط للصنعاني ولم اجد بعد البحث احدا اه غير الصنعاني قال بهذا يعني من العلماء سابقين واذا لم يكن الا هو فهو شذوذ كان ينبغي الا يقول بهذا القول وهذا خطأ

116
00:41:07.300 --> 00:41:26.450
واذا صح انه لم يقل به الا هو فهو قول خطأ وليس خلاف معتبر وانا لم اجد احدا قال به قبله وانتم ربما تبحثون ايضا اذا وجدتم احد قبل الصنعاني قال بهذا القول فان قيل قال به البخاري بوب له

117
00:41:26.450 --> 00:41:45.950
انه باب اه يهل اهل مكة بالحج والعمرة من مكة. او تبويب حول هذا فالجواب ان مقصود البخاري يهلون بالعمرة في القران مقصود البخاري يعني في القران لان البخاري لن يخالف الناس

118
00:41:46.200 --> 00:42:16.200
كلهم في هذه المسألة. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم واصله عند مسلم من حديث جابر لا ان راويهوش كبير به. وفي البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات يرق. نعم حديث عائشة

119
00:42:16.200 --> 00:42:30.800
هذا الذي رواه ابو داوود النسائي طاهر الاسناد فيها الصحة ولهذا صححه المتأخرون مثل العراقي النووي والذهبي. لكن ذهب الامام احمد ومسلم وابن خزيمة وغيرهم الى انها هذا الحديث معلول ولا يصح

120
00:42:31.350 --> 00:42:55.250
واعلوه بان افلح بن حميد هذا تفرد بهذا الحديث وتفرد بزيادة ميقات اهل العراق وتفرده منكر. ولهذا انكر الامام احمد هذا الحديث على افلح انكره على افلاح وهذا الصواب ان هذا الحديث منكر كما قال الامام احمد وقوله واصله عند مسلم من حديث جابر الا ان رويش فك فرعه

121
00:42:55.250 --> 00:43:12.550
حديث مسلم عند جابر روي من طريقين الطريقة التي اختارها مسلم فيها التردد والشك وروي من طريق اخر فيه الجزم بدون تردد لكن الطريقة الصحيحة الثابتة هي التي اختارها مسلم وهي التي فيها التردد

122
00:43:12.700 --> 00:43:31.650
وتلك التي ليس فيها تردد ضعيفة وغير ثابتة. وفي البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق وهذا هو الصواب ولهذا اختاره البخاري ان الذي وقت هذا الميقات هو عمر رضي الله عنه. ولم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:43:34.100 --> 00:43:48.800
ولهذا نجد ان ابن المنذر وابن خزيمة والامام مسلم صرحوا بغض النظر عن حديث عائشة صرحوا بانه لا يوجد حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه توقيت ذات عرق وانما هذا من اجتهادات

124
00:43:49.200 --> 00:44:03.200
عمر الموفقة رضي الله عنه وارضاه وانتم تعلمون انه في الحديث الذي يصح آآ بطرقه وشواهده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ظرب الحق على لسان عمر وقلبه

125
00:44:03.750 --> 00:44:23.650
ولذلك نقول نحن هذا ان شاء الله اجتهاد موفق وقد وافقه عليه كل الصحابة واي فضيلة اعظم من هذه الفضيلة شيء عجب حقيقة ما ينتهي عجب الانسان من ان يكون من فضائله ان الله ظرب على الحق على لسانه وقلبه

126
00:44:23.900 --> 00:44:45.450
بعض الناس ضرب الله الحق على الباطل على لسانه ما يتكلم الا بالباطل وبعض الناس وغالب الناس ضرب الله على قلبه ولسانه الحق باطل لكن ان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ادمي بهذه الشهادة لا شك انه يعني لو تأملتها بهدوء ستجد انه فضيلة عجيبة سبحان الله

127
00:44:47.200 --> 00:45:11.450
من فوائد هذا الحديث ان ذات عرق هي ميقات اهل العراق وعمر رضي الله عنه وقتها لهم لما افتتحت البصرة او ان شئت البصرة والكوفة شكوا الى عمر شكوا اليه ان قرنا جور عن طريقنا ارشدهم الى ان يحرموا من هذا الموقع الذي هو ذات عرق

128
00:45:12.500 --> 00:45:38.700
وذات عرق جبل اه صغير معروف آآ صار الناس الان لا يحرمون منه وانما يحرمون من السيل الكبير كما هو اسمه المعاصر من فوائد هذا الحديث ان هذا هذه الفتوى من عمر رضي الله عنه اصل في المحاذاة

129
00:45:39.000 --> 00:46:00.850
يعني اصل في معرفة معنى المحاذاة ومعنى المحاذاة اختلف فيه الفقهاء بعد اجماعهم على مشروعية العمل بالمحاذاة. لكن اختلفوا في ايش بمعناها. على قولين الاول ان معنى المحاذاة ان يكون بين

130
00:46:01.050 --> 00:46:23.400
الانسان ومكة كالمسافة التي بين اقرب ميقات اليه ومكة بمعنى وهو سائر الى مكة ينظر الى اقرب ميقات اليه فاذا صار بينه وبين مكة كالمسافة التي بين هذا الميقات ومكة فقد حاذاه

131
00:46:24.050 --> 00:46:43.900
فقد حاذ هذا الميقات واضح بغض النظر وين يكون يمين شمال مساوي معامد لا ينظرون لهذا وانما ينظرون لهذا الضابط وهذا مذهب الجمهور وذكره شيخ الاسلام في شرح العمدة وكأنه لا يوجد عند المتقدمين الا هذا

132
00:46:44.100 --> 00:47:07.300
القول الثاني ان معنى آآ المحاذاة هي ان ينظر الانسان الى اقرب ميقات يحاذيه تماما عن اليمين او عن الشمال وطريقة معرفة هذه المحاذاة ان تفترض خطا بينك وبين مكة مستقيم

133
00:47:07.700 --> 00:47:33.350
ثم تفترض خطأ من اقرب ميقات يتقاطع مع هذا الخط بزاوية قائمة بزاوية تسعين فنقطة التقاطع هي ايش هي المحاذاة وهذا مذهب لجماعة من المعاصرين. والغريب انه هذا المذهب هو المذهب الذي تأخذ به الخطوط السعودية

134
00:47:34.050 --> 00:47:59.350
الان ليسوا يعلنون انه انت بمحاذاة يأخذون بهذا المبدأ يأخذون بهذه الطريقة في المحاذاة وآآ يعني الاقرب القول الاول مما يقوي رجحان القول الاول انه القول الثاني احنا ذكرنا قاعدة دائما نرددها انه من دلائل ضعف القول

135
00:47:59.900 --> 00:48:18.650
صعوبة تطبيق هذا القول فالان يحتاج الانسان يكون عنده اخذ له مقدمة في الرياضيات حتى ايش يطبق هذا لانك تحتاج ان تفهم ووين يكون وكيف تفعل العمود المتقاطع مع العمود الذي خرج من الى اخره

136
00:48:18.950 --> 00:48:38.500
تطبيقه فيه صعوبة. بينما ان اسأل آآ اذا عرفت ان اقرب المواقيت الموقات الفلاني الي ان اسأل كم بينه وبين مكة؟ فيقال في كذا كيلو فاذا انا ساحاذي متى كان بيني وبين مكة مثل هذه المسافة وهذا امر سهل وكل يحسنه

137
00:48:38.600 --> 00:48:54.800
على كل حال انا اقول انه هذا اه القول الاول احسن من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا حاذ ميقات وسيمر بعده بميقات اصلي فانه لا يلزمه ان يحرم من المحاذاة

138
00:48:55.350 --> 00:49:16.200
وعلى هذا فهذه الصورة غير داخلة في الخلاف السابق مرة اخرى اذا حاذ الانسان ميقات وهو سيمر بميقات اخر اصلي فانه اذا حاذ الميقات الاول لا يلزمه ايش الاحرام وانما له ان ينتظر الى الميقات الاصلي. لان الفرع ليس كالايش

139
00:49:16.450 --> 00:49:38.250
كالاصل فله ان يستمر ويحرم من الميقات الثاني فهم قالوا لا يلزمه ولكن الظاهر انه آآ يعني فقط لا يلزمه مو بلا يجوز اذا كان الصحابة يجوزون الاحرام قبل الميقات بدون محاذاة

140
00:49:38.800 --> 00:50:03.150
فان يحرم قبل الميقات بسبب المحاذاة اكيد انه يجوز بلا اشكال طيب اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العتيقا. هذا الحديث ضعيف جدا. اولا يرويه محمد ابن علي

141
00:50:03.150 --> 00:50:20.700
ابن عباس ومحمد ابن علي لا يعرف له سماع فهو منقطع وايضا فيه يزيد ابن ابي زياد وهذا اولا ضعيف وتفرد بهذا حديث فالحديث ضعيف جدا والعقيق هو واد كبير اسمه لواد كبير

142
00:50:20.800 --> 00:50:40.800
شرق مكة والعقيق هو نفس آآ يعني هو وذات عرق واحد لكن هو وادي كبير اوله الابعد عن من مكة هو العقيق والاقرب الى مكة هو ذات عرق. لكن بعض اهل العلم يرى ان السنة الاحرام من العقيق لامرين. اولا لهذا الحديث

143
00:50:40.800 --> 00:50:56.650
وقد علمتم انه ضعيف الثاني لانه ابعد عن مكة ويرون ان هذا اكثر للاجر. والصواب انه لا يسن ان يحرم الا من العقيق من الا من ذات عرق التي حددها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نعم

144
00:50:56.950 --> 00:51:15.750
باب وجوه الاحسان وصفته عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. فمنا من هل بعمرة ومنا من هل بحج وعمرة

145
00:51:15.800 --> 00:51:40.700
ومنا من هل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فاما من احل فحل وما منع الا بحج او جمال حج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه. نعم احسنت قول باب وجوه الاحرام

146
00:51:40.700 --> 00:51:59.850
وآآ اه صفاته. وجوه اي انواع وصفته يعني كيفيته قوله خرجنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لخمس باقين من ذي القعدة لكن هل هذا اليوم هو الخميس او السبت

147
00:52:00.000 --> 00:52:15.450
ابن حزم يرى انه خميس وابن القيم يرى انه السبت لكن هو خرج لخمس باقيين هذا بلا اشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني الظاهر انه اغتسل في مكة

148
00:52:16.250 --> 00:52:34.100
ثم لبس الرداء والازار وصلى الظهر بمكة بالمدينة عفوا صلى الظهر بالمدينة ثم خرج ثم خرج وآآ احرم كما سيأتينا في آآ وقول حجة الوداع حجة الوداع كانت في السنة العاشرة بلا

149
00:52:34.100 --> 00:52:47.300
خلاف وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم امم والوف واخذ معه صلى الله عليه وسلم جميع ازواجه رظي الله عنهن وارضاهن. وقوله اهل ان الاهلال هو رفع الصوت بالتلبية

150
00:52:47.800 --> 00:53:09.250
لكن صار بعد ذلك يستخدم لنفس الاحرام فمعنى اهل يعني احرم يعني احرم قائد الحديث. دل الحديث على ان الانساك ثلاثة انواع. تمتع وقران وافراد فالتمتع ان يحرم الانسان بالعمرة في اشهر الحج

151
00:53:09.450 --> 00:53:28.450
ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه ولا يسافر بين النسكين. فحينئذ يكون احرامه تمتع واما القران فهو ان يحرم في اشهر الحج بالحج والعمرة معا. فيقول لبيك حجا وعمرة. رحمك الله

152
00:53:29.200 --> 00:53:49.950
ثم يكمل الانساك ولا يحل الا ولا يحل الا يوم العيد واما الافراد فهو ان يحرم بالحج آآ وحده ولا آآ يحل منه الا يوم العيد. ولا يوجد اي فرق بين القارن والمفرد من جهة الاعمال وانما

153
00:53:49.950 --> 00:54:07.500
الفرق في امرين الاول انه على القارن هادي على الراجح انه يجب عليه الهدي. الثاني ان القارن يحسب له نسك الحج والعمرة والقارن يحسب له نسك. الحج فقط فيما عدا هذا لا يوجد اي فارق بينهما

154
00:54:08.600 --> 00:54:31.900
من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم مفردا  لانها قالت واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بايش؟ بالحج وهذا صريح ويدل ايضا على انه اهل بالحج حديث صحيح عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم مفردا وحديث صحيح عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم احرم مفردا

155
00:54:31.900 --> 00:54:52.550
فهذه ثلاثة احاديث عائشة وجابر بن عمر وقلت لكم ان هؤلاء من الذين لهم ايش عناية بالمناسك عناية بالمناسك من هنا جاء الاشكال في المسألة السابقة القول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا

156
00:54:54.250 --> 00:55:10.750
وقد ذكر ابن القيم عشرين حديثا عن عشرين من الصحابة كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا ولهذا قال الامام احمد وهل يشك في هذا احد؟ يعني انه كان قارنا صلى الله عليه وسلم

157
00:55:10.800 --> 00:55:32.400
لكثرة الاحاديث وقوتها والاحاديث اذا كثرت وصار وصارت من مخارج مختلفة وعن اكثر من صحابي هذي تشبه اليقين والتواتر عند اهل العلم. في خلاف اه مجيء من مخرج واحد بطريق واحد الى اخره

158
00:55:34.200 --> 00:55:50.250
من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يحرم باي من الانساك الثلاثة وعلى جواز اختيار اي نسك من الانساك الثلاثة جماهير امة محمد صلى الله عليه وسلم وحكي اجماعا

159
00:55:50.500 --> 00:56:09.550
وخالف في هذا ثلاثة ابن عباس  ثم هجر هذا القول الى ان اتى ابن حزم ثم هجر هذا القول الى ان اتى ابن القيم فهؤلاء ثلاثة هم الذين يرون وجوب الاحرام متمتعا

160
00:56:09.650 --> 00:56:32.350
ويستدلون على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بفسخ آآ الاحرام من القران والافراد الى التمتع وهذا المذهب مذهب ضعيف جدا جدا جدا اولا مخالف قول جماهير امة محمد صلى الله عليه وسلم

161
00:56:32.550 --> 00:56:48.850
الثاني وهو الاصعب والاشك انه مخالف لعمل الخلفاء الاربعة. كلهم كانوا يحجون مفردين بل كما سيأتينا انه ثبت في صحيح البخاري ومسلم ان ابا بكر وعمر وعثمان والمهاجرون والانصار كانوا يحجون مفردين

162
00:56:49.100 --> 00:57:06.550
ثم بعد هذا نقول انه هذا يعني لا يجوز عجيب يعني سبحان الله مع مع كامل تقديرنا لمن ذهب لهذا القول على رأسهم الصحابي الجليل ابن عباس لكن كيف نذهب الى هذا وخيرة

163
00:57:06.550 --> 00:57:23.000
ثم يرون جواز الافراد بل يرون كما سيأتينا بعضهم يرى انه الافضل المهم ان الراجح انه يجوز للانسان ان يحرم باي من الانساك الثلاثة ولا حرج عليه والقول الاخر فيه ضعف شديد. من فوائد هذا الحديث ان افضل الانساك

164
00:57:23.000 --> 00:57:43.300
الافراد لان النبي صلى الله عليه وسلم افرج واصحاب هذا القول استدلوا بامرين. الاول هذا الحديث الذي معنا والجواب على هذا الحديث هذه الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بدأ بنسك الافراد

165
00:57:43.550 --> 00:57:54.600
لكن جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ادخل العمرة على الحج كما في قوله صلي في هذا الوادي وقل حجة في عمرة او عمرة في حجة

166
00:57:54.850 --> 00:58:15.400
وهذا حديث صحيح مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل العمرة بعد ذلك على الحج فاصبح قارنا. القول الثاني ان افضل الانساك ان يحرم الانسان قارن وهؤلاء استدلوا بان هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختار الله سبحانه وتعالى لرسوله لافضل الانساك

167
00:58:15.450 --> 00:58:34.400
القول الثاني ان افضل الانساك فيه تفصيل. فان كان ساق الهدي فالافضل له القران. وان لم يسق الهدي ففيه تفصيل. ان كان سيأتي الحج والعمرة في سفرة واحدة فالافضل له التمتع. وان كان سيأتي بالحج والعمرة في سفرتين فالافضل له الافراد

168
00:58:34.950 --> 00:58:54.700
وهذا رواية عن الامام احمد ونصره اه شيخ الاسلام رحمه الله بل نسبه للائمة الاربعة ونسبة هذا القول للائمة الاربعة فيها اشكال في اشكال وفيها عدم وضوح. لكن هذا القول لا شك انه رواية عن الامام احمد واختاره بعض المحققين وكما قلت لك نصره الامام احمد. وهذا القول

169
00:58:55.100 --> 00:59:13.300
يقويه ايضا ان ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحجون دائما مفردين آآ لكن الراجح القول الاول لكن الراجح القول الاول ان افضل النساء كالتمتع وهذا واظح والنبي امر الناس ان يحجوا على هذا النسك. والزمهم

170
00:59:13.300 --> 00:59:43.300
عليهم ولهذا نقول ان شاء الله ان هذا القول هو افضل الاقوال هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين منكم الذين اوتوا العلم والله بما

171
00:59:43.300 --> 00:59:48.550
خبير