هذا لا يمكن ونحن لا نقول باصل نحن نحن مع شخصنا في في نسخ الحكم قبل التمكن. بل نقول ان الامر والنهي هنا في حالين او في جهتين او في وقتين متى يشاء؟ يعني الله عز وجل اه ان شاء تكلم اه يعني في في هذا الوقت وان شاء تكلم في هذا الوقت وان شاء تكلم في هذا الوقت هذا المقصود لان اصلا الذي اكسبه الحسن هو الامر الشرعي الذي اكسبه الحسن هو الامر الشرعي فلا مانع من ان يرتفع عنه الحسن متى؟ اذا ارتفع عنه الامر الشرعي اذا ارتفع المقتضي يعني لما يكون الشرع تصرف في العدة من آآ حول الى اربعة اشهر وعشر هل يغير في العدة شيء في حكم العدة نفس العدة هل يغير في حكمها شيء؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا على ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والعشرون من مجالس الشرقية كتاب روضة الناظر وجنة المناظر وقد آآ بقيت لنا بقية من مسألة آآ نسخ الحكم قبل التمكن من الامتثال اه لا لا هو آآ اسمها هي هي لا تحتاج الى اسم لانها تام اصلا واذا تكون كريهة هذي كانة تامة ناقصة. يعني التي ترفع فاعل ليست كان التي آآ ترفع اسما لها وتنصب خبرا لهم طيب اه وصلنا الى قول المصنف رحمه الله في الجواب عن آآ الجواب عن الاعتراض السادس اظن اه عفوا الجواب عن الدليل الدليل الثاني الدليل الاول وان كانت معتزلة ذلك لانه يفضي الى ان يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا منهيا حسنا قبيحا صحت مفسدة وقد اه قرأنا وفرغنا من الجواب الاول اه كذا او هذا الجواب على الاعتراض فان قيل فان قيل فاذا علم الله سبحانه انه سينهى عنه فما معنى امره بشرط وهذا اجبنا عنه وجواب ثان هذا جواب عن ماذا جواب ثان هذا جواب ينبغي ان يكون عن اه انتم عندكم جواب اخر ها انا فتحت الان نسخة سترة على المتون جواب اخر طبعا الاعتراض يعني فان قيل فاذا علم الله سبحانه انه سيهى عنه الى اخره طيب هنا يقول جواب ثاني على كل حال هو يصلح ان ان يكون جوابا ايضا عن قولهم آآ في الدليل الاول انه وفق ان يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا منهي الحسن القبيح على صحة مفسدة هذا الجواب انه يجوز ان يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين يعني قررنا في الدرس السابق ان انه لا يمكن ان يجتمع امر ونهي في محل واحد في حالة واحدة من جهة واحدة قال انه يجوز ان يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين اذ ليس المأمور حسنا في عينه بوصف هو عليه قبل الامر به اذ ليس اذ ليس المأمور حسنا في عينه بوصف هو عليه قبل الامر به ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك ما معنى هذا يجوز ان يكون الشيء مأمور منهي في حالين هذا ما في اشكال تأكيدا لهذا الكلام اذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه قبل الامر به. يعني حسنه من اين نشأ من ذاته او من كونه مأمورا لله سبحانه وتعالى هو لم الحسن ليس اه ذاتيا له. هذا الشيء نحن نعتقد ان الحسن ليس ذاتيا وانما الحسن لما امر الله به عز وجل عرفنا انه حسن عرفنا انه حسن يعني المأمور به قبل ان يتعلق به امر الشارع لم يكن حسنا لذاته حتى نقول والله صار حسنا منهيا عنه حسنا قبيحا فليس هو حسن لذاته بوصف فيه اوجب ذلك الحسن. حتى يقال آآ يقبح نسخه انما اتصف بالحسن بعد تعلق الامر الشرعي به انما تصف بالحسن بعد تعلق الامر الشرعي به فلاما اذا اذا سلمنا ذلك لا مانع من ارتفاع وصف الحسن عنه بعد ارتفاع الامر الشرعي عنه هذا هذا سائغ جدا في العقل وهذي على كل حال هذا يعني الخلاف في اصل القاعدة وهي اصل تحسين التقديم. هم يقولون آآ حسن قبح ذاتي ونحن نقول الحسن القبح ليس الاتي ليس ليس ذاتيا اه طبعا يعني من باب تذكير يعني اهل السنة ووسط بين الاشاعرة والمعتزلة في قضية اه تحسين التقدير ان اهل السنة يقولون الاشياء قد يكون لها حسن آآ يعني يدرك آآ يعني بوجه ما لا بأس يعني في الصدق حسن والقبح آآ والكذب قبيح اه وان لم يتعلق به امر شرعي هم لكن ترتيب الاحكام على التحسين بتقبيح هذا لا يكون الا من الشارع وعند الاشاعرة لا يوجد نفي الحسن والوقوع تماما قبل المشابه مم وعند المعتزلة الحسنات. ويمكن ان يترتب عليها الاحكام اه لاجل هذين الامرين الحسنى والقبح. على كل حال قال هنا اه نعم انه يجوز ان يكون اه شيئا مأمورا منه في حالين اذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه قبل الامر به ولا المأمور مرادا اه ليتناقض ذلك ولا الامور مرادا يتناقض ذلك. يعني المأمور المأمور به لم يكن مراد الوقوع قد تلزم التناقض بخلاف يعني اه هذا مخالفة ومفاصلة بيننا وبين المعتزلة ايضا في باب الامر لانهم في باب الامر يقولون اشترطوا في الامر الارادة يشترط في الامر واضح ما قلناش الامر الارادة فحتى يقال كان مريدا له ثم صار غير مريدا مريد غير مريد. اقول اصلا لا يشترط الامر الارادة فنحن عندنا يتصور ان الله عز وجل يأمر عباده آآ بامر وهو لا يريد ان ان يقع منه هذا متصور يأمر عباده بامره وهو لا يريد ان يقع منه. كما امر ابراهيم عليه السلام ولده وهو لا يريد ان يقع هذا ان المأمور به منه. يعني لا يريد ان يحصل بحيث انه يعني يذبح اسماعيل عليه السلام فانما يلزم التناقض متى؟ لو كان لكنا نقول بقولك هذه الزامات كلها بناء على مذهبكم الزامات بناء على تحسين التقبيح. الزامات بناء على اشتراط الارادة نحن لا نقول لا بهذا ولا بهذا ارجو ان يكون اتضحهم شيخ طيب ثم قال وقولهم ان الكلام قديم هذا رد على الدليل الثاني. على الدليل الثاني فيكون امرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد قلنا يتصور الامتحان به اذا سمعه المكلف في وقتين ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ ولو سمعهما في وقت واحد لم يمس لو فرضنا ان ان يعني نحن نقول الكاوطجي بحيث انه صفة قديم يعني والله عز وجل اه يتكلم متى شاء ولم يزال متكلما كما اه متى شاء طيب او العبارة المشهورة التي دائما يكررها الشيخ الاسلام ابن تيمية الكلام قديم النوع آآ نعم قديم النوع طبعا اذا قلنا قديما انه احادث الاحاد خلاص انتهى الاشكال على هذا الاعتراض لا يرد علينا الاعتراض هذا لماذا؟ لان ما دام في قديم النوحات الاحاد والمقصود بحد الاحاد لا بد ان نفهمها. ليس المقصود انه كما يقصد المعتزلة حادث يعني مخلوق. لا. المقصود انه لم يزل متكلما فاذا كان كذلك الله عز وجل لا لم يزال متكلما متى شاء فله ان يتكلم اولا بهذا بهذا الأمر الأول في هذا الوقت ثم يتكلم بالامر الثاني في الوقت الثاني ما في اشكال الان بالنسبة الينا من معاشر السنة اذا قررنا هذا الاصل لا اشكال عنده اشكال عندنا. لانه لا يكون تناقض هذا في وقت وهذا في وقت انتهى الموضوع لكن فلننزل على اعتراظي. هم يقولون انه قديم والقديم لا يتغير ان يعني يفترضون ان هذا القرآن يعني الكلام يعني تشوف المصاحف هذا هم طبعا يقولون مخلوق المعتزلة. هم وهم يلزموننا ويفرضون علينا اننا نقول انه هو كما هو في الازل هكذا كان يعني كما هو لم يتغير اه يعني اه يعني لم يتقدم بعضه على بعض ويقولون قل افنقول قلنا يتصور امتحان به اذا سمعه مكلف في وقتين هل القرآن نزل دفعة واحدة؟ هل هل كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل كتاب هكذا واحدا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الامر والنهي والمنسوب او كان ينزل منجما شيئا فشيئا كنزف شيئا فشيئا كان ينزل شيئا فشيئا فما في اشكال اذا سمع المكلف الامر الاول في وقت ثم اذن الله عز وجل بانزال الامر الثاني في وقت ثاني حتى لو كان الامر الاول والثاني عند الله عز وجل وقتهما واحد لكن بالنسبة الى المكلف اذا نزل الامر الاول في وقت ثم نزل الامر الثاني في وقت ثاني ما في اشكال ويتصور ان يمتحن المكلف بالعزم والاستعداد والتهيؤ ويثاب على هذا العزم بهذه الطريقة ان ننزل عليه امر في وقت ثم ننزل عليه الامر ثاني وقت ثاني. قال قلنا يتصور الامتحان به اذا سمعه المكلف فيه آآ وقتين ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز. نعم. لو سمعهما في وقت واحد لم يجوز ونحن لا نقول بذلك نحن من شروط النسخ عندنا التراقي يعني بلا تراقي لا يكون نسخا بل هو اما بيان او تخصيص او كذا طيب فاما جبريل فيجوز ان يسمعهما في وقت واحد ويؤمر بتفريغ الامة في وقتين هل فيه اشكال الفيشكا ليس في اشكال. جبريل بالنسبة الينا يعني تكليف جبريل غير تكليف تكليف آآ النبي صلى الله عليه وسلم وامته فجبريل عليه السلام هو مكلف بتبليغ الوحي لكن ليس مكلفا بان يعمل بهذا بمقتضى هذا خطاب ان يعمل المقتطى هذا الخطاب. ولذلك بالنسبة اليه لا تناقض هو سمع سمع الناسخ وسمع المنسوخ وامر بتبليغهما. الاول في وقته الثاني في يوم ما الاشكال؟ لا اشكال قال فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقا. كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كفوا ايديكم. هم وباستقبال بيت المقدس يعني في اول الامر ثم ينهاهم عنه بعد ذلك اه كما اه فانسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين وباستقبال بيت المقدس فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهكذا وبهذا كنا انتهينا من مسألة النسخ قبل التمكن طيب اه نريد ان نأخذ بعظ الفروع او بعظ المسائل او بعظ الاحاديث والنصوص التي قيل فيها بان فيها نسخ قبل التمكن ثواني نعم طيب ناخذ منكم ثم اه يعني اعطني ما عندي هل وجدتم شيئا في هذا الباب نسخ الصلوات في حديث الاسراء والمعراج يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله عز وجل عليه خمسين صلاة ثم نزل الى موسى فقال ارجع الى ربك فان امتك لا تطير وآآ اخبره انه جرب بني اسرائيل وانهم على كل حال. ثم رجع الى الله عز وجل رجع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جبريل يرفعه رجع الى الله عز وجل سأله التخفيف ثم نزل الى موسى وهكذا الى ان استقر الامر على على خمس صلوات الى ان استقر الامر على خمس صلوات وجعل الله عز وجل اجرها اجر خمسين جعل الله عز وجل اجرها اجر خمسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني استحييت لما قال له ارجع قال له موسى ارجع فان امتك لا تطيق قال اني استحيت ربي ان استحيت ربي اه مما اه ارجع اليه والحديث له عدة او عدة روايات طيب هل هذا يعني يصلح مثالا صحيحا سليما بي اه على على نسخ يعني بحكمه قبل التمكن هذا يذكر مثال يذكر مثالا على هذه المسألة اذكر مثالا على ادي المسألة يعني ان لما الله عز وجل آآ فرضها خمسين ثم في الاخر اه فرضها خمسا وقال يا محمد انهن خمس صلوات في اليوم وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة انه نشق قبل التمام قد يقال باعتراض على هذا التمثيل هو ان هذا قبل تكليف الامة يعني هذا كان في مرحلة التكليف لكن لم لم يستقر التكليف. قد يقال هذا لكن اذا اردنا مطلق المثال قد يصلح. نعم واضح الاعتراض ان هذا يعني نحن بالنسبة الينا معاشر مكلفين ما ما جاءنا الا خمس صلوات بس لكن فقط النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انها كانت في اول الامر كان حينما في مرحلة التكليف عند عند يعني في قصة المعراج انها كانت اه بدأت خمسين الى ان وصلت خمسا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز في نزول موسى يعني لموسى آآ كان في السماء السادس. في السماء السادسة نعم هذا يعني على كل حال يذكر كمثال الامر بحر رجلين نعم. وفي رواية الرجل تذكرون الحديث اذا تذكرون الحديث او اذكره ذكر قام وامر بقتل كلاب اه الحديث اه جاء في الصحيح جاء في الصحيح اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم فلانا فاحرقوه بالنار هم وهو مروي حتى خرج في غير الصحيحين ثم انه اه قال دعا من من امره فقال اذا رأيتم فلانا فلا تحرقوه بالنار فانه لا يحرق بالنار الا رب النار هذي ذكر الشراح انه من باب نسخ الحكم او لا يعذب بالنار الا رب النار. من باب نشر الحكم قبل التمكن. انا سأقرأ لكم الحديث اه هذا الحديث قال نعم في رواية في الصحيحين فلانا وفلان وفي رواية في السنن فلانا فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعث حديث ابن عباس هذا حديث ابي هريرة عن ابي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعث فقال ان وجدتم فلانا فلانا فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج اني امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا وان النار لا يعذب بها الا الله وان وجدتموهما فاقتلوهما اقتلهم هذا ذكر بعض الشراح بانه من باب نسخ الحكم قبل التمكن وبعضهم قال يحتمل ان يكون حقوقه او التمكن طيب الامر بقتل الكلاب الامر بقتل الكلاب ثم نسخ تذكر الحديث يا شيخ عبد العزيز انقله لنا انقله لنا انقله لنا جزاك الله خير حتى انا يعني طيب ايضا الوضوء مس الذكر وضوء مس الذكر ما ما يظهر انه من اه من نسخ الحكم قبل التمكن بل كان اول الاسلام في يعني حديقة لانه جاء في الرواية انه جاء في بعض الروايات ابن حبان وغيره انه جاء طلق بن علي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد يعني في اول الهجرة وحديث بشرى بن صفوان حديث ابي هريرة وغيرهم مما جاء فيه ان مس الذكر ينقض الوضوء متأخر لأن بشرى وابي هريرة كلاهما متأخر فالظاهر انه ليس نسخ الحكم قول التمكن آآ صحيح مسلم المسعود قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبعا لا بس هذا ليس قابل للتمكن هذا بعد التمكن لاحظ قال فنبعث في المدينة فننبعث في المدينة التراب فلا ندع كلبا لقتلناه خلاص تمكنوا وفعلوا هم ثم نهي نهوا عن ذلك طيب بشيء نعم في حديث ايضا في حديث في اه السنن حديث السنن في سنن ابي داوود اه حديث زينة بنت كعب بن عجرة ان الفريعة بنت مالك ابن سنان اخت اخت ابي سعيد الخدري اخبرته انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خدرة فان زوجها خرج بطلب اعبد له وابقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع الى اهلي فاني لم يتركني في مسكن يملك ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فخرجت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت فقال ابكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. فاعتددت فيه قالت فاعتدت به اربعة اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان ارسلني فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به في شرح آآ سنن ابي داوود لابن رسلان قال وفي امرها له صلى الله عليه وسلم انها تمكث في البيت التي بلغها فيه الخبر بعد اذنه لها في الانتقال دليل على جواز وقوع النسخ قبل الفعل نعم هذا مثالات نعم احاديث الحمرة الانسية صحيح رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال على ما توقدون هذه النيران قال اكسروها واهرقوها قالوا الا نهديكم ونغسلها؟ قال اغسلوا بعضهم قال هذا يصلح ان يكون مثالا على نشر الحكم قبل التمكن بعضهم قال هنا لا يوجد تراخي فلا يصلح مثالا لانهم قالوا مباشرة قالوا او الا نريقها ونغسلها قال اغسلوا بعضهم قال يحتمل ان يكون هذا المثال طيب جميل من السنة اخذنا عدة امثلة اذا كان بقي شيء او ننظر للقرآن هل في القرآن مثال على نسخ الحكم قول التمكن هل يوجد غير قصة ابراهيم السلام النجوى يعني روي ان عليا عمل بها. قال نعم. انه قال لم يعمل بها الا انا علي رضي الله عنه اللي هي يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فان قلنا ان صح هذا الخبر خلاص ما يصلح ان يكون مثالا وان لم يصح ولم يعني ينقل ان احدا عمل بها صار مثالا صحيحا اه نسخ الحكم قبل التمكن لان الله عز قال اه ايوة اذا جئت اقدم بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم واطهر فان تجدوا فان الله غفور رحيم ااشفقت ان تقدموا بين يدينا نجواكم صدقات فان لم تفعلوا تاب الله عليكم من اخي طيب ما رأيكم في قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون اثنتين وان يكن منكم ماتوا يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يقعون الان خفف الله عنكم وعلم اني فيكم ضعفا هم يصلح ولا ما يصلح متى جاء التشديد بالعشرة بواحد مقابل عشرة ممتاز جاء في غزوة بدر في غزوة بدر جاء التشديد والتخفيف هل كان بعد يعني في غزوة بدر ولا بعدها الظاهر انه بعدها الظاهر انه بعدها فلا يصلح مثالا لا يصلح مثالا لكن هذا يصبح مثال على اخف الاثقل والى اخره طيب ماذا عن قوله تعالى بل قال موسى لقومه يا واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قال اجعل ان ربك يبين لنا ما هي؟ قال انه قول انها بقرة الافارق ولا ذكر الى اخر القصة بعض العلماء قال هذه هذا من باب نسخ الرتم بعض العلماء بعض المفسرين قالوا هذا من باب نسخ الحكم قبل التمكن لانه كان هم يقولون امرهم فلم يمتثلوا ثم نسى فامرهم ببقرة فزاد فزاد وصفا يعني هذا يسمونه هذا نسخ بالاثقل نسخ بالاثقل لكن هذا المثال ليس هذا المثال ليس ظاهر لانهم لو آآ يعني لو آآ ذبحوا البقرة الاولى مباشرة الموضوع كانوا متمكنين انهم يبيعون البقرة لكنهم تعنتوا فعنت الله عليه. شدد الله عليه فالظاهر انه ليس مثالا صالحا يعني مستقيما. وان ذكر بعض اهل العلم وحتى لم يذكروه على سبيل الجزم قد يحتمل. يحتمل نعم ضبعات محرمات لان لان بالنسبة لماذا لا يصلح لانهم كانوا متمكنين لانهم تمكنوا متمكنوا من الامتثال يعني لولا سؤالهم شيئا يعني هم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة بس خلاص وكانوا كانوا يعني يمكنهم ان يذبحوا بقرة وينتهي الموظوع هو لم يقل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ثم مباشرة قال له او بعد ذلك بقليل آآ من غير سؤالهم آآ يعني ايش؟ قالوا تتخذون هزا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادعوا الى ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك معلومات تؤمرون؟ قالوا بلى انا ربك. يعني قد يكون حتى من باب يعني هلأ البيان البيان يعني هل يكون بيانا اذا قلنا تخصيص فهو بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة على كل حال هذا ذكره بعضهم الرضعات المحرمات كانت عشر رضعات معلومات هما نسختين خمسة رضعات هذا يحتاج الى تأكد هل كان في اول الاسلام هل عمل بهذا او لا اذا كان لم يعمل بها سيكون نسخا صحيح. كن مثالا صحيح يعني هو الظابط ما هو؟ هل عمل بها او لا؟ هل هل تمكن الناس من العمل بها او لا هل جاء وقتها كان وقت صالح؟ عملي بهؤلاء وهكذا طيب اه يكفي هذا ننتقل الى زيادة على النص. ننتقل الى زيادة عن النص قال المصنف رحمه الله تعالى والزيادة فصل والزيادة على النص ليست بنسخ والزيادة على النص ليست بنسخ ما معنى الزيادة على النص من وين جاي هذا المبعث؟ هذا المبعث خلاف بين الجمهور والحنفية في في اغلبه هذا مبحث جاء اه وناشئ عن قضية سولية وهي هل آآ يعني يصح النسخ آآ هي قضية القطعية علقت القضية القطعية والظنية ولن استبق الكلام لعلها تأتي في بناء الكبد قالوا الزيادة نعم والزيادة على النص ليست بنسخ وهي على ثلاث مراتب احدها الا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه اولا الزيادة عن النص الزيادة على النص ان ما صورتها؟ ما صورتها يأتي نصف القرآن مثلا باثبات وجوب القراءة في الصلاة ثم يأتي في السنة تحديد الواجب هذا يعتبر عند الحنفية زاد عن النص وعندنا زيادة عن النصر لكن ما في اشكال ما عندهم يعتبر نسخا يجب ان يطبق عليه شروط النسخ ولا ينطبق عليه شروط النسخ لان التخصيص سورة الفاتحة خبر واحد اذا لا يصح هكذا معنى زيادة عن النص النص هنا يعني القطعي اذا جاءت عليه زيادة جاءنا نص في القرآن يثبت حكما من الاحكام ثم جاءنا في السنة مثلا نص يخصص او يزيد او يقيد او يزيد حكما اخر كما في حد الزنا. زيادة التغريب او ما اشبه ذلك هذا هذا معنى زيادة عن النص. نص قطعي جاءت اليه زيادة آآ يعني اه من نص اخر طبعا اذا اردنا ان نختصر ويعني نقول يعني غالبا الخلاف هو في نص قرآن جاءت عليه زيادة في السنة غالبا غالبا اكثر الامثلة هكذا قد يكون نص قرآن جاء عليه نص قرآن لكن الاكثر نص قرآن جاء زئزئة زائدا عليه نصف السنة يزيد عليه حكم سواء كان هذا الحكم قيد او شرط او اه وصف يعني مخصص او كان حكما اضافيا او نحو ذلك. قال وهي على ثلاث مراتب احدها الا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه. كما اذا اوجب الصلاة ثم اوجب الصوم فلا نعلم فيه خلافا يعني وجبت الصلاة. الان المسلمون نفترض ان المسلمين الان في اه بداية تشريع وجبت عليه بالصلاة خلاص الان لا يجب عليهم شيء من العبادات الا الصلاة ثم بعد فترة جاء وجوب الزكاة او جاء وجوب الصوم. هذه زيادة على النص لكن هل لها تعلق؟ بالمزيد عليه؟ لا كان في السابق لا يجب عليهم الا الصلب ثم صار لا يجب عليهم الا اه ثم صار يجب عليهم الصلاة ويجب عليهم الزكاة. او يجب عليهم الصلاة والصوم هذا لا خلاف في انها ليست بنسخ ليست بنسخ لماذا؟ قال لان النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه واجزاؤه. بل بقي وجوبه اجزاؤه. فالصلاة كما هي بقيت واجبة وبقيت مجزئة كما كانت وزاد عليها حكم جديد ليس من جنسها. ولا تتعلق ولا يتعلق به منفصل عنه الصيام هذا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه طيب اذا هذه زيادة لا تتعلق بالمزيد عليه. فلا خلاف في انها ليست بنسخة. الرتبة الثانية ان تتعلق بالمزيد عليه تعلقا ما ان تتعلق بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه يعني هي تتعلق به من وجه دون وجه هي لا تتعلق من حيث انها شرط في المزيد عليه كزيادة مثلا مثلا اشتراط الطهارة على مثلا اشتراط الطهارة على الوضوء مثلا على على اه الصلاة. او اشتراط النية للوضوء مثلا فتكون النية شرط في الوضوء او الطهارة شرط في الصلاة مثلا هذي زيادة تكون على وجه تكون شرطا لا هو يقول لا لا اقصد هذا القسم الثاني تكون الزيادة لها تعلق لكن ليست على وجه تكون شرطا فيه بل تكون هي واياه يعني مكمل لحكم واحد كيف قال كزيادة التغريب على الجلد في الحد الحد حد الزنا كان حد الزنا الجلد فقط كيف قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هل ذكر التغريب لم يذكر التغريب لم يذكر التغريب فكون التغريب جاء في السنة بحيث يكون مكملا للحد لاحظ كان في الاول الحد كاملا هو هو الجلد فقط الان بعد مجيء التغريب الجلد ليس هو الحد كاملا صار جزء من الحد وحتى يكون الحج كاملا لابد فيه من التغريد هذا الان زيادة لها تعلق بالمزيد عليه لا على وجه يعني على وجه لا تكون شطامتي على وجه الله تكون مشطا فيه. فالتغريب ليس شرطا في الجلد والجلد ليس شرطا في تغريب لكن لا يتم الحد الا بهم طيب كيف لا يكون شرطا؟ كيف لا يتم الحد الا بهما وهي ليست شرطا؟ نعم؟ نقول اذا جلد مئة جلدة اذا جلد مئة جلدة خلاص. المئة جلدة اجزأت خلاص انتهت. بالنسبة عفوا تمت خلاص الان اذا لم يغرب لا نقول يعاد تعاد المئة جلدة مرة اخرى ونبحث عن تغريب اخر اذا ما يمكن تغريبه اه في في اول مرة نقول آآ يعني لا نقول المئة جلدة الان هي جزء من العد وقد تمت وحصلت فالتغريب ليس شرطا في تمامها اه كجلد لكن التغريب مع مع الجلد يكملان يعني لا يكتمل الحج الا بهما قالوا عشرين سوطا على الثمانين في حد القذف وعشرين سلطة على الثمانين في حد القذف كيف هذا ما معنى عشرين صوت في آآ على الثمانين في حد القذف كزيادة عشرين سوطا على الثمانين في حد القذف يعني هذا هذا مثال تقريبي ليس مثالا واقعيا. لان حد القذف ثمانين جلدة حد القذف ثمانين جلدة لكن لو فرضنا انه آآ زاد لو فرضنا انه جاءت زيادة ثمانين اه جاءت زيادة عشرين لو فرضنا انه جاءت زيادة عشرين على الثمانين اه فنقول الثمانين هي الثمانين وآآ زادت الان عشرين لا على شرطا بل هي صارت جزء. يعني صارت من باب الجزء والكل. جزء والكل هذا الان الرتب الثاني ما حكم هذه الرتبة؟ قال فذهب ابو حنيفة الى انه مسخ لان الجد كان هو الحج كاملا يجوز الاقتصار عليه ويتعلق بالتفسيق ورد الشهادة وقد ارتفعت هذه الاحكام بالزيادة يعني ابو حنيفة رحمه الله او مذهب الحنفية عموما وهو من اشهر المذاهب بل اشهرها في التعامل مع هذه المسألة ويقولون زيادة عن نص نسخ ان هذه الزيادة يطبق عليها حكم النسخة. ليس المقصود ان زيادة التغريب نسخت الجلد لا هم يقولون هذه هذه زيادة عن النص والزيادة على النص على النص لها حكم النسخ. واذا كان لها حكم النسخ فلا بد من تطبيق شروط النسخ وشروط النسخ هنا غير منطبقة. لماذا؟ لان لان اه الزائد ما هو؟ حديث خبر احاد والمزيد عليه قرآن قطعي فلا يمكن ان ينسخ الظن قطعي هذا الذي اشرت له باول من سنة فذهب ابو حنيفة الى انه نسخ لان الجلد كان هو الحد كاملا. يجوز الاقتصار عليه ويتعلق بالتفسيق لان الله عز قال اولئك هم الفاسقون ها؟ قال ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. ها ويتعلق بالتفسيق هذا الان اه اولئك هم الفاسقون. ولا تقبلوا لهم شهادة ابد لا هذا رد الشهادة وقد ارتفعت هذه الاحكام بالزيادة يعني اذا انت اثبت اه النسخ ارتفعت هذه الاحكام بالزيادة. ليس المقصود هنا انتبه اعيد مرة اخرى. ليس المقصود ان ابا حنيفة يقول ان هذا خبر واحد انت هنا ناسخ لا يقول له حكم النسخ ويطبق عليه شروط النسخ واذا طبقنا شروط النسخ سنجد انها غير منطبقة في مثل هذا المثال واضح ليس المقصود الان ان هذا مثال على النسخ عند عند الحنفية انه نسخ وان ان وان تغريب ناسخ لي للجلد. لا لا يقولون خلاص ما دام انه هذا هذا خبر واحد وذاك ثابت بالقرآن يبقى حكم القرآن كما هو ولا ننسخه طيب والتغريب قم تغريب اه سيكون اما سجن ولا يرجع من يكون باب تعزير لا يكون من باب الحد. لا يكون من باب الحد واضح الفرق؟ مذهب الحنفية صارت التغريب عندهم من باب التعزير. لا يرفعون الحد به ولا يغيرون الحد به لماذا؟ يقولون لان الزيادة على النص نسخ وهذا لا يصلح ان يكون ناسخا لانه خبر واحد اتضحت يا مشايخ هذا الان هذا مذهب الحنفية طيب ولنا يعني الجمهور ان النسخ هو رفع حكم الخطاب وحكم الخطاب بالحد وجوبه واجزاؤه عن نفسه وباقي يعني نحن الان بالنسبة للجلد ما الذي حصل؟ ما الذي تغير هل تغير شيء شيء بالنسبة للجلد؟ ما تغير شيء بالنسبة لوجوبه هل هو ما زال واجبا نعم اذا لم يرتفع حكم الجلد الجلد باقي هل هو مجزئ عن نفسه هل هو مجزي عن نفسه؟ نعم هو مجزي عن نفسه اذا حصل الجلد خلاص حصل جزء من الحد لم يبقى الا تغريب لو انتقل عند قاضي اخر فيقول خلاص ما دام انه انتقل عندي انا ساعيد الجلد لا لا ما تعيد الجلد الجلد تم خلاص بقي فقط التغريب فالجلد متجه عن نفسه اذا حكمه باقي ما تغير وانما انضم اليه الامر بشيء اخر فوجب الاتيان به فاشبه الامر بالصيام بعد الصلاة. انتم تسلمون انه ان الامر بالصيام بعد الصلاة. لا يعد نسخا؟ نعم لا يعد نسخا. كذلك اذا انضم اليه الامر بشيء اخر اذا انضم اليه الامر شيء اخر منفصل عنه وان كان يتعلق به من حيث اكمال الوجوب والاول باقي حكمه باقي. ما المشكلة ما هو المشكلة؟ الان لو انسان قال انا وجبت عليه الصلاة صحيح لكن وجبت الصلاة وجب الصيام متأخرا فانا لا اصلي بس الصيام يعني متأخر انا اصلي فقط السنة الثانية الصيام نقول انت الان لم يكتمل عندك الدين. لم لم يكتمل عندك اداء العبادة طيب بالنسبة للصلاة نقول الصلاة مجزئة عن نفسها باقية وجوبها باقي مجزي عن نفسه كذلك الحد بالنسبة الى الجلد وجوبه باقي واجزاه عن نفسه باقي وانما انضم اليه شيء الامر بشيء اخر وجب الاتيان به. فصار الحد لا يكتمل الا بالاتيان بالتغريب فقضية رفع الحكم لم توجد اصلا رفع الحكم لم يوجد اصلا والنسخ هو حقيقة النسخ ما هي؟ رفع للحكم قال فاما صفة الكمال فليس هو حكم مقصود شرعي يعني لما تقولون لا ارتفعت صفة الكمال ارتفعت سدة الكمال كان كامل صار غير كامل نقول الكمال وعدم الكمال هذا حكم تابع ليس حكم اصلي الحكم الاصلي وجوب وعدم الوجوب اما كونه هو كامل الحج او هو جزء من الحج هذا امر تابع. امر تابع ولذلك قال فاما صفة الكمال فليس هو حكم مقصودا شرعيا هو حكم تابع يعني بمعنى انه بحسب بحسب التشريع اذا شرع لنا الله عز وجل عبادة من العبادات كانت هي وحدها كاملة ثم بعد ذلك زاد دعينا بعض بعض الشروط بعض ازاد علينا بعض العبادات زاد علينا بعض يعني اظاف لنا بعظ الاعمال في هذه العبادة صار الكمال الاول ناقصا وصار الكمال باظافة هذه الاشياء. باظافة هذه الاشياء. فهي امور تابعة. بل المقصود الوجوب والاجزاء وهما باقين ولهذا لو لو اوجب الشرع الصلاة فقط ولهذا لو اوجب الشرع الصلاة فقط كانت اه بشوف نسخة سرعة المتون اه يقول نعم كانت كلية ما اوجبه الله كماله نعم هكذا كانت كلية ما اوجبه الله وكماله يعني لو اوجب الشرع الصلاة فقط كانت الصلاة هي كل ما اوجبه الله وهي كمال ما اوجبه هذا في اول الامر فاذا اوجب الصوم بعد الصلاة خرجت الصلاة عن قومها كلية الواجب هم عن في اثراء البترول عن كونها كل الواجب. احسنت وليس بنسخ اتفاقا. يعني قضية انها كانت هي كل العبادة. ثم صارت هي جزء من العبادة. هذا لا يعد نسخا. هذا لا يعد نسخا ومما اتفقنا عليه ان فرض الصوم بعد الصلاة لا يعد نسخا للصلاة لا يعد نسخا للصلاة بحيث نقول يعني كان عندنا صلاة ثم نسخت الصلاة وفرض علينا صلاة وصوم وصارت الصلاة الان الثانية هذي جديدة. صارت لا نقول الصلاة الاولى باقية بكمالها اه بشروطها وكان وجوبها واجزاءها وزاد عليها شيء كذلك بالنسبة لزيادة ماذا زيادة بنسبة سيدي زيادة تتعلق بالمزيد عليه تعلقا لا تكون شرطا فيه. لا تكون شرطا في قال واما الاختصار علي واما الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ الاقتصار على ماذا يعني اه الكمال هم يعني انه كان يجب الاقتصار عليه هل هذا مستفاد يعني لما يشرع لنا الله عز وجل الصلاة هل في في قوله عليه الصلاة في قوله تعالى اقيموا الصلاة مثلا هل فيه دلالة على انه يجب ان تقتصر عليه لا ليس هو مستفاد من منطوق اللفظ بل نحن نقول بالمفهوم انه لم يجب شيء بس لكن لا لا بالمنطوق ولا بالمفهوم انه يجب الاقتصار عليه يعني اه بحيث لا يزيد شيء قال لان وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره. يعني اذا قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. هذا يدل على وجوب الحج. على وجوب الجلد لكن لا ينفي ان يجب غيره اه غيره. لا ينفي ان يوجب الله عز وجل غيره قال وانما يستفاد من المفهوم يعني هذا ان سلمنا. طبعا ها؟ يستفاد من المفهوم يعني وغاية ما فيه انهم يقولون ان الله عز وجل آآ مثلا قال اقيموا الصلاة مفهومه انه لا يجب غيره. ترى هذا هو مفهوم الادب لان ليس المفهوم الصحيح هو انه آآ يجب الاقتصار عليه. ليس هذا بل لا يجب غيره. هذا هو المفهوم يعني المفهوم عكس الحكومة يعني كما يعني لما يقال لما يقال في السائمة الزكاة شائمات الزكاة ما مفهوم المخالفة ما مفهوم مخالفته في سائرة غنم الزكاة هم في المعلوفة في المعلوفة آآ لا زكاة او ان غير السائمة لا زكاة فيها ان غير السامر ازا كانت فيه ان غير السائمة لا زكاة فيها هذا هو الادق هذا هو الادق ولذلك انا اقول اه وذلك نقول بالنسبة للمفهوم الصحيح بالنسبة لمفهوم قوله تعالى اقيموا الصلاة مفهومه انه لا يجب غيره بس وليس المفهوم انه يجب الاقتصار عنه. لكن لو سلمنا لو سلم تنزلا فهو من باب المفهوم ومفهوم المخالفة لا يقول به الحنفية يسمونه دليل الخطاب دليل الخطاب وهذا من باب الاجسام هذا من باب قال ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم فانه رفع بعض مقتضى اللفظ انا بس ما ودي يكون في تفاوت بين نسخة صراع المتون وغيرها. ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم فانه رفع آآ بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الوهم طيب يلا يعني فل سلمنا ان بعضكم يقول بالمفهوم ليكن ها طيب هذا الان رفع للمفهوم يعني جاءنا خبر واحد ورفع المفهوم استفدنا وجوب الكماء استفدنا ان ان العبادة كانت كاملة وانه يجب الاقتصار عليها بالمفهوم هم بالمفهوم طيب رفع المفهوم يمكن ان يرفع المفهوم بمنطوق اخر اذا تعارض منطوق مفهوم ايهما المقدم اذا لم يمكن الجمع بينهما يقدم المنطوق ولذلك قال رفع مفهوم كتخصيص العموم انا جاءني دليل يقول ان لما لما كانت الصلاة هي الكاملة ومفهومها انه انه يجب الاقتصار عليها هذا المفهوم مسكوت عنه طيب جاءني دليل يفرض الصيام وهذا دليل نطقي منطوق لانها لم تكن لم تكن البينة ولم يثبت الحد. فهنا لا يقال ابو بكر فاسق. كيف يقال فاسقه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين نروي يعني عنهم كثيرا من الاحاديث. وقبلت الامة كثيرا من احاديثي وهذا المنطوق يلغي دلالة المفهوم السابقة وانها كانت هي الكاملة خلاص لم تعد كاملة لم تعد الصلاة هي كل العبادة كذلك بالنسبة للجلد والتغريب لو فرضنا ان مفهوم الاية اه اللي هو الزاني والزاني فتجدوا كل واحد منهما مئة جلدة. لو فرضنا ان مفهومها انه يجب الاقتصار عليه. طيب هذا المفهوم جاءه ما يعارضه جاء ما يعارضه ما هو؟ خبر واحد يدل على وجوب التغريب وانتم تجوزون التخصيص بخبر واحد فكذلك هنا مثل التخصيص وليس نسخ يعني رفع مدلول المفهوم هذا من باب التخصيص ليس من باب النسخ ليس من باب النسخ لان الحكم الاصلي باقي الحكم الاصلي باقي اللي هو الجلد وهكذا يقول ثم رفع المفهوم الى تخصيص العموم فانه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الوهم ثم انما يستقيم هذا كل هذا من باب الزامات ثم انما يستقيم هذا ان لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده ولا سبيل الى ولا سبيل الى معرفته. بل لعله ليس لعلة خطأ بل لعله اعله هم ها لعلة وردتنا لا الظاهر انها ورد بيانا كما في هم بل لعله ورد بيانا هنا احسن ورد بيان بل لعله ورد بيان طيب نسخة الذراع المتون بل لعله ورد بيان وهي الاحسن قال ثم انما يستقيم هذا يعني نحن نسلم لكم لو فرضنا ان حكم المفهوم ثبت واستقام ان قال الله عز وجل اه زانيت وزاني فاجدوا كل واحد منهما ميتا جلدة. واستقر هذا ويعني اه النبي صلى الله عليه وسلم جلد وجلد الزاني ولم يغرب ولم يفعل شيء ثم ثم بعد ذلك بعد سنة سنتين جاءنا ايش تغريب لو كان عندنا دليل يدل على ان هذا متقدم وهذا متأخر ولا سبيل الى معرفته. بل لعله ورد بيانا آآ بل لعله ورد بيانا لاسقاط المفهوم متصلا به او قريبا منه اذا صار بيانا يعني مخصص يعني مثل مخصص اذا صار بيان يعني في وقت الحاجة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. يمكن الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر اللي هو الزانية الزانية كل وحدة منهم مائة جلدة ثم لما جاء لما جاء اول جلد في الاسلام جاء الحكم هذا الجديد اللي هو اه التغريب فيكون ليس فيه تأخير بيان تأخير البيان على وقت الحاجة. صار من باب البيان لو تأخر عن وقت الحاجة وثبت لنا ذلك سميناه نسخ صاحبي لكن اين ذلك؟ اين الدليل الهذا اين الدليل على انه كان كان متأخرا بل لعله كان بيانا لعله كان بيانا طيب لماذا الله عز وجل لم يذكر التغريب في القرآن ما الجواب ما الجواب يا قوم في جواب يعني سنخت المسألة ترى باقي فيها اشياء طويلة ها الجواب لا ندري لحكمة ارادها الله سبحانه وتعالى. ترى مو كل شي يكون في جواب واضح وخاصة في فيما يتعلق بافعال الله سبحانه وتعالى روحي لعل حكمة سبحانه وتعالى يعلمه وشرع الجلد في القرآن ثم جاء التغريب ثم جاء التغريد وقد يكون فيه اشارة الى التغريب في قوله تعالى او يجعل الله لهن سبيلا اه قال اه قد جعل هذا في في سورة النساء او يجعل الله لهن سبيلا في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة مئة وتغريب فقد يكون يعني صرح صراحة بالجلد واشارة الى تغريب الاشارة والنبي صلى الله عليه وسلم حكمه وحي ايضا حكمه وحي طيب واما التفسيق ورد الشهادة فانما يتعلق بالقذف لا بالحد آآ تريدون نختم ولا؟ طيب خلونا نكمل هذا ثم نقف عند الاعتراف. واما التفسيق ورد الشهادة فانما يتعلق بالقذف لا بالحج. يعني اه قضية انه ارتفع التفسيق وارتفعت وارتفع الشهادة لان الله عز وجل قال ايش؟ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اه واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. هم. قالوا واما التفسير ورد الشهادة فانما يتعلق بالقذف لا بالحج يعني من الذي يفسق القاذف ليس المحدود مطلقا لان فيه مسألة مشهورة في باب السنة ستأتينا ان شاء الله وهي ان من شهد بالقذف بلفظ الشهادة عند القاضي وان كان يجلد هم و آآ ترد شهادته لكنه لا يكون فاسقا كما شهد ابو بكرة رضي الله عنه علاء المغيرة بن شعبة ولم يثبت ولم يثبت وما روي ان عمر قال تب اقبل شهادتك ابو بكر ابو بكر لم يتب ما معنى تبقول شهادتك؟ يعني ارجع وقل لا لا كذبت اه بصري وانا كنت كذا كنت مخطئا كان يعني يرى انه كان يعني صادقا وكذلك رد الشهادة. رد الشهادة متعلق بذات القذف بذات القذف يعني من قذف ردت شهادة من قضى مدة شعب لا بنفس الحجم لا بنفس الحج هم من قذف رد الشهادته. يعني لو ان انسانا قذف ثم لم يحد الا بعد سنة هل شهادته فيما بين الحد وفيما بين السنة والحج هل تقبل؟ لا لا ما تقبل اذا لماذا ردت شهادته؟ ترد شهادته لاجل لانه قال لانه قاذف. واضح هكذا بالنسبة للتفسيق ورد الشهادة. اذا قولكم قولكم آآ لان لانه كان هو الحد كامل يجوز الاقتصار عليه ويتعلق به تفسير ورد الشهادة نقول التفسيق ورد الشهادة لا يتعلقان بنفس الحد وبنفس الجلدي بل بنفس بالقذف نفسه قذف نفسه متعلقا بالقذف طيب قال ثم لو سلم بتعلق بالحج هل هو تعلق اصلي ولا تابع؟ قال فهو تابع غير مقصود فهو تابع غير مقصود فصار كحل النكاح بعد العدة كحل النكاح بعد العدة يعني من خرجت من عدتها يجوز ان تنكح. يجوز ان تنكح. هذا امر تابع هذا امر تابع محل النكاح بعد العدة قال ثم تصرف الشرع في العدة قالها قبلها قبلها فصار كحل النكاح بعد العيد يعني اه انحن عندنا شيئان الاصل حل النكاح للاجنبية عن عن يعني لمن لا ليست محرما للانسان. يجوز له ان ينكحها هذا حكم اصلي كون هذا الحل جاء بعد العدة هذا امر تابع واضح نحن عندنا شيء اصلي وهو انه يجوز للانسان ان ينكح امرأة ليست ذا محرم له. وليس هو ذي محرم اه لها يجوز ما لم يكن هناك شيء يمنع من نكاحها طيب هذا الحكم الاصلي كون هذا الحلم جاء بعد انقضاء العدة او بعد وفاة اختها او بعد كذا او بعد كذا هذي امور تابعة هذي امور ثابتة واضح الان قضية التابع غير مقصود؟ قال ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حوله الى اربعة اشهر وعشر الى اربعة تاء كيف يبقوا عشرا عندكم على الحكاية ولا قال هنا آآ نعم ثم نعم ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول الى اربعة اشهر وعشر ليس تصرفا في حل النكاح بل في نفس العدة طبعا احنا عندنا امران انه يحل النكاح بعد العدة متى ما وقع النكاح بعد العدة هذا خلاص. طيب كونه يحل بعد اربعة اشهر وعشر او كونه يحل بعد سنة الشر تصرف من السنة الى اربعة اشهر وعشر هذا لا يغير في حكم العدة شيء. لا يغير في حكم العدة شيء كما لا يغير في حكم في اصل حكم النكاح شيء هذا معنى التابع هذا معنى التابع اظن واضح قال ليس تصرفا في حل النكاح بل في نفس العدة يعني ليس المقصود ان النكاح اه يعني تغير كان حلالا اه ثم صار حراما او مثلا كان آآ حلالا بعد سنة ثم آآ حراما ثم صار اكثر حلا بعد آآ اربعة اشهر وعشرة لا لا الحل هو الحل الحل هو الحل طيب نقف على فان قيل ولا نكمل هذا الاعتراف الصغير نقف على الرتبة الثالثة نقف على الرتبة الثالثة يلا ما دام انها عند الرتبة الثالثة قال فان قيل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم استشهدوا شهيدين من رجالكم يقتضي الا يحكم باقل منهما. والحكم شاهد ويمين نسخ له. هم عندهم اصلا قضية شهدوا اليمين قضية كبيرة بين الجمهور والحنفية من من القضاء من القواعد الاصولية المبنية على الخلاف في هذه المسألة اه اللي هو قضية الزيادة عن النص قال فان قيل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. متى يفهم منه؟ ماذا نفهم منه؟ قال يقتضي الا يحكم باقل منهم يقتضي الا يحكم باقل منهما لاحظ انهم استشهاد المفهوم استشهدوا شهيدين كيف انتم تقضون بشاهد ويمين خلاص واستشهدوا شهيدين فإذا قلتم جئتم بحديث صحيح مسلم آآ قضب شهد ويمين مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بشاهد ابن يمين نقول اه هذا هذا نسخ يا معاشر الجمهور لانه خبر واحد كيف تنسخون حكم الاية التي بالقرآن شهيدين بخبر واحد هذا زيادة عن النصب وزيادة عن نص نسخ وهنا لا تنطبق عليه شروط النسخ اذا لا لا نجوز الحكم بشاهد ويمين هكذا يقولون ها نقول قلنا من اين استفدتم هذا هذا الحكم انه يقتضي الا يحكم باقل منهما. من اين اعترف ايها الحنفي من اين اخذت هذا الحكم من من الدليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة هل تقول انت مفهوم؟ انت تنكر مفهوم مخالف فلماذا تحتج علينا بشيء لا تحتج به اصلا قلنا ان هذا انما استفيد من مفهوم اللفظ وقد اجبنا عنه. كيف اجبنا عنه؟ انهم لا يقولون بي انهم لا يقولون به ولو سلمناها ولو سلمنا انه اه يعني اه يعني لو فرضنا يعني قلنا معك مشينا على انه اه استفيد من المفهوم نقول هذا من باب ماذا اه اشوي بتخصيص؟ تخصيص العام يعني هو مفهوم مسكوت عنه عارضه منطوق عارضه منطوق والمنطوق اقوى من المفهوم هذا على التنزل والا فاول فعلى المنع نقول انتم لا تقولون بمفهوم المخالفة فلا يستقيم هذا الاعتراف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب ترى هذي المسألة ايظا نحتاج آآ يعني نستحضر فيها امثلة وامثلتها كثيرة في كتب الحنفية زيادة عن النص يعني لو تبحث في كتب كتب الزيادة عن النص اه تكتب زيادة عن النص هكذا بس في كتب الحنفية ولا في المكتبة الشاملة ستجد امثلة كثيرة عند الحنفية اه مطلع الدرس القادم نمثل عليه ان شاء الله. اما الثاني الرتلة الثالثة ففيه خلاف مع بعض الشافعية خلاف مع بعض الشافعية فهذا يعني امرها ايسر بعض الشيء طيب بسؤال طيب نلتقيكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته