بلا شك وهي قراءة القرآن على الميت او على القبر بدعة بلا شك. الحالة الثالثة قراءة القرآن قال واهداؤها للميت بعد وفاته سواء دفن او لم يدفن جهز او لم يجهز. هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد نبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بكتاب الجنائز والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في هذا الباب احكام صلاة الجنائز ويسبقونه ما يفعل بالجنازة او ما يفعل بالجنازة من كيفية تغسيلها وكف وتكفينها وما يفعل بالميت عند احتضاره وبعد وفاته ويتبعون الحديث عن الصلاة بما يفعل به بعد ذلك من كيفية دفنه وما يتعلق بذلك من احكام وانما غلبوا معنى الصلاة بانها اظهر الاحكام واجلاها ولذلك جعلت في كتاب يقول الشيخ كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة او جنازة والوجهان صحيح ان يفرق الفقهاء رحمهم الله او اللغويون رحمهم الله تعالى بين فتح هذه اللفظة وكسبها وجنازة فيقولون انها بالفتح المحمولة. التي تحمل هي التي بالفتح جنازة. واما الحاملون انها بالكسر. فيقال الجنازة. فالناس الذين يمشون يسمى هؤلاء جنازة. وقيل لا. بل ان انها بالفتح والنعش هو الجنازة. وقيل انه يجوز فيها الوجهان. وممن فسر في ذلك القاضي عياض في مشارق الانوار على على صحاح الاثار وهو من اعظم الكتب في شرح الفاظ الصحيحين وموطأ الامام مالك رحمة الله على الجميع يقول الشيخ تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. اول مسألة معنا وهي مسألة انه يسن عيادة المريض لا شك. ان المريض سنة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة احاديث في فضل عيادة المريض والاجر الكبير المترتب على من عاد مريضا او زاره وكيف ان الله عز وجل يحيبه الثواب العظيم بل جعله النبي صلى الله عليه واله وسلم من حق المسلم على المسلم الذي يجب عليه فعله. ولكن يهمنا في هذه المسألة بعد معرفة مشروعيتها معرفة احكام الفقه هي المتعلقة بعيادة المريض. فمن اجل الاحكام ان مشهور المذهب ان عيادة المريض سنة هذا هو المشهور عند المتأخرين وبعض المتأخرين يذهبون لما اختاره الشيخ فقي الدين ان عيادة المريض من فرض الكفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم عده من حق المسلم على المسلم هذه مسألة. المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى تسن عيادة المريض قالوا المراد بالمريض كل من اتصف بهذا الوصف ولو كان مرضه يسيرا اذ من الفقهاء كابن المنجى قال ان ثلاثة امراض من مرض بثلاثة انواع من المرض لا يعادي. مرض العين بالرمد ومرض السن بالوجع. و المرض اليسير ورووا في ذلك حديثا لكنه لا يصح يعني رواه ابن الجوزي في الموضوعات وهو كما وصفه ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولكن قد ثبت في الصحيح ان بعض الصحابة قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع في عيبي. فكل وجع يمنع من كمال التصرف والخروج وغير ذلك من كمال التصرفات الذي يستطيعها الشخص فانه يشرع لها الزيارة. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان الفقهاء يقولون ان المريض الذي يعاد هو الذي لا يهجر. فاما ان كان يشرع هدره اما وجوبا او استحبابا فانه لا يعاد نص على ذلك الامام احمد والضابط في كون الشخص يجب هجره او يشرع هجره من باب الاستحباب سواء كان لمخالفته في الدين او لبدعته او لظهور فسقه الاسباب الثلاثة للهجر فانه على الراجح ان سبب الهجر انما يعود تقديره للمصلحة فان انا الاصلح والاتم الهجر فانه يهجر ويسقط مشروعية عيادته ان كان مريضا وان كان المصلحة عكس ذلك فانه لا يهجر ويبقى زيارته على اصلها. المسألة الثالثة او الرابعة التي ذكرها الفقهاء انهم قالوا ان ما هو وقت عيادة المريض باعتبار المرض. باعتبار المرض المشهور عند عند المتأخرين وهو الصحيح دليلا ان ان المريض يعاد من اول مرضه من حين يمرظ لان من الفقهاء من يقول لا يعادي المريض الا بعد ثلاثة ايام. ولكن ظاهر الحديث وهو الذي اعتمده المتأخرون انه يبدأ العيادة من اول المرض اوله من مبتدئه ويستمر المرء وتستمر العيادة ومشروعية العيادة الى حين الوفاة او الشفاء من المرض. سواء كان عقل المريض معه او ليس معه. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في عيادة المريض الذي لا يعرف من بجانبه بان يكون فاقدا لعقله. طيب المسألة الاخيرة مما يذكره الفقهاء بما بعيادة المريض ان انهم نقلوا ان الامام احمد قال يستحب يستحب ان تكون زيارة المريض وعيادته وعشية معنى ذلك انها ما تكون في نصف النهار. هذا منصوص الامام احمد. ولا تكون في الليل. قالوا لان العادة في ذلك الزمان ان الزيارة وانسب الاوقات لاستقبال الضيوف اما في اول النهار او في اخره في العشي العصر. ولذلك فان ابن مفلح في قال والاقرب ان هذا باعتبار زمانه. ويتوجه احتمال ان هذا راجع الى عرف الناس وعادتهم ولذلك من اراد ان يعود مريضا فليسأل عن الوقت المناسب له الذي يعوده فيه. فليس تشرع الزيارة في كل وقت وانما في الوقت المناسب للشخص والناس باعرافهم يختلفون كما قرر ذلك الشيخ محمد ابن مثله عليه رحمة الله. طيب. اه يعني هناك مسائل كثيرة تتعلق العيادة كمدة العيادة كم يجلس الشخص؟ السنة ان لا يطيل عند المريض اذا عاد الا ان يأنس المريض به. وبعض الفقهاء اراد ان يجعل حدا بمقدار العيادة فقالوا ان اقرب حد يحد به بمقدار الجلسة بين بمقدار الجلسة الفصل بين الخطبتين بمقدار الفصل بين الخطبتين ومر معنا ما قرر به بعض الفقهاء ان مقدار الفصل بين الخطبتين هو بمقدار قراءة قل هو الله احد. ولكن الحقيقة ان هذا لا اصل له ولذلك يقول ابن مفلح ايضا في الفروع الاولى ان يقال ان مقدار العيادة مقدار ما تمكث عند المريض عند عيادته راجع لعرف الناس وحاجة المريض وتقبله للناس من عدمه. نعم. يقول الشيخ ويسن تذكيره التوبة والوصية هذه اللفظة وهو تذكيره التوبة تستحب في كل مرض سواء كان المرض مخوفا او غير مخوف وذلك ان الشخص مطلوب منه التوبة والانابة الى الله عز وجل في كل وقت. بيد ان الفقهاء لما تكلموا عن تذكير الميت بالتوبة هل يغلب الزائر له جانب الرجاء؟ ام يغلب له جانب الخوف؟ فاذا اراد ان يذكره بالتوبة يذكره برجاء الله عز وجل وفضله وانعامه واحسانه ومغفرته؟ ام انه يذكر له جانب الخوف او يغلب عليه جانب الخوف؟ فيذكر له ناره وعذابه وشدة يعني ما ما ما يجزي به الله عز وجل من اذنب. الفقهاء لهم المتأخرون ايضا لهم وجهتان. بعضهم يقول هذه وهذه والصحيح انك تجمع بين الامرين حتى عند الوفاة حتى لو كان الشخص مريضا مرض وفاة تذكره الجنة والنار وتذكره الرجاء والخوف ولذلك المرء يجب ان يكون بين هذين الجناحين معا. وقول بعض الفقهاء انه يغلب في حال الصحة. الخوف وفي حال المرض الرجاء. هذا كلام لبعضهم وللشيخ فقي الدين تفطير في هذه المسألة ويرى ان الواجب ان يكون تغريب الامرين معا. يقول الشيخ واذا نزل به المراد اذا نزل به اي بالمريض المريض اذا نزل به اي نزل به الموت وجاءته سكراته وحظرته المقدمات التي يشعر بها يكون عارفا ببعض ادراكه. واذا نزل بالمريض الموت فان له احكاما تخصه في تصرفاته. واحكاما تخصه فيما يفعل به وهو التي يذكرها هنا دون التصرفات فانها تذكر في باب الطلاق وتذكر في باب البيوعات. يقول الشيخ واذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء او شراب. يقول اذا نزل بالشخص فانه يستحب ان يبل حلقه بماء. او شراب لا يلزم ان يكون ماء فلو كان شرابا من غيره مما فيه حلاوة فيه حلاوة او مرورة او غير ذلك اي شراب لان المقصود بل للحلق بالتقصير فيه سواء عن طريق الوجور او عن طريق الشرب او نحو ذلك انما هو ترطيبه لانه يستحب كما سيأتي بعد يعني يستحب للمرء بعد قليل ان كما سيمر معنا بعد قليل ان الشخص اذا كان محتظرا ان يذكر الله عز وجل وان يذكر الله عز وجل فاذا اجف حلقه بسبب احتضاره ربما كان هذا الجفاف للحلق مانعا له من الحديث. وعدم القدرة على النطق شهادة هذي من جهة ومن جهة اخرى فان وصول هذا النداء لحلقه ولشفتيه تجعل الشخص يعني تمر في يأتي في في عروقه الحياة فان الشخص اذا كان عطشانا يكون فيه من الخمل او الخمول اشد مما يكون لو كان مبلول الفم والحلق. قال وندى بقطنة لان من احتضر او قارب الاحتضار دائما يعرف الاخوان جميعا ان من احتضر يكون تكون شفتاه يعني جافتين يابستين. فيستحب ان يبلها الشخص بقطنة او من دين فيه ماء. فتبل ثم يجعل بعض القطن في فيه لعله ان يكون سببا لنطقه وذكره الله عز وجل. قال ولقنه اي من كان حاضرا لاحتضاره ولقنه لا اله الا الله. اما تلقين الميت قول لا اله الا الله فانه سنة. لما جاء من حديث ابي سعيد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله. هنا مسألة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر اولى الشهادتين لا اله الا الله. والمصنف تبع الحديث في ذلك. ولذلك الفقهاء يقولون هل يستحب ان ان يلقن لا اله الا الله فقط ام ان يلقن الشهادتين معا؟ فيقال لا اله يقال له قل لا اله الا الله محمد رسول الله بعض الفقهاء يقول وكلهم من المتأخرين ايضا يقول الاكتفاء بالاولى بظاهر النص ولانها دالة على ما بعدها ولانها دالة على ما بعدها. وبعضهم وهذا الذي ذكره ابن مفلح ايضا توجيها وذكره بعض المتأخرون تبيع له انه قال يذكر اثنتين معا اشهد ان لا اله الا الله او لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله والامر في ذلك كواسع ولو اكتفي باولى الشهادتين وهي وهي التهليل لكفى بذلك بظاهر النص وهو الذي ذكر كثير من المتأخرين قال ولقنه لا اله الا الله مرة واحدة. مرة واحدة. اه قوله لقنه لا اله الا الله مرة اي لا يكثر عليه من التلقين. لان المرء اذا اكثر من تلقين المحتضر اذا اكثر من تلقينه ربما كان منه نفرة من هذه الكلمة او غضب فابى ان يقولها لما نزل به من الشدة. ولكن لا يكون التلقين الا مرة. ومعنى التلقين ان يقال له قل لا اله الا الله واما التذكير فانه يشرع التذكير مطلقا. يشرع التذكير بان يذكر عنده لا اله الا الله مثلا وغير ذلك. واما التلقين قل فلا تقال الا مرة. لظاهر النص انه يقول لقنوا موتاكم لا اله الا الله. طيب قال ولا يزيد عن على ثلاث ولا يزيد عن ثلاث مرات لان دائما النصوص جاءت بالثلاث. ولا يزد عليها لكي لا يضجر عن الثلاث عن الثلاث. والسنة تحصل بمرة قال الا ان يتكلم بعده يعني بعد يعني المحتضر هذا اذا لقن الشهادة فتشهد ثم تكلم بعدها باي كلام من الدنيا اوصى ذكر اي حديث من حديث الدنيا شرع ان يلقن مرة اخرى. ولو زاد عن التلف. ودليلهم في ذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله. فهذا الرجل لما تلفظ بالشهادة ثم تكلم بعدها فانه يشرع زيادته تلقينه مرة مرة اخرى ولو زاد عن السلف. قال الا ان يتكلم بعده اي بعد تشهده الاول فيعيد تلقينه. ليكون اخر كما سبق معنا في الحديث الذي رواه ابو داوود واحمد من حديث معاذ رضي الله عنه. قال ويقرأ عنده ياسين قراءة ياسين عند المحتضر وردت بها السنة. فقد جاء عند الامام احمد من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث لبعض اهل العلم بعض اهل العلم صححه وبعضهم وهو من اكثر ضعفوه وعلى العموم اصح حديث في سورة ياسين هو هذا الحديث وله ما يعضده من فعل الصحابة رضوان الله عليهم من قراءة القرآن على الميت. ولذلك لم ينكر احد من العلماء مطلقا عفوا قراءته على المحتضر. ولذلك لم ينكر احد من العلماء البتة. قراءة القرآن على المحتضر بل هو سنة. قراءة القرآن مطلقا فهذا الحديث وان لم يصح حديث ياسين لكن معناه ومات جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم وما عمل به المسلمون بعد ذلك ان المحتضر يقرأ عنده القرآن. وعلى ذلك فنقول يستحب قراءة القرآن مطلقا سواء كان الفاتحة او غيرها وسورة ياسين لان بعض اهل العلم حسنه كالترمذي ان لم واهما لاني نسيه فيستحب قراءته على المحتضر. والسبب في ذلك ان القرآن كلام الله عز وجل. منه بدأ واليه يعود فاذا قرأ على الميت في ذلك الموضع الشديد الهول فان من اشد ما يقابل المرء في حياته موضعان عندما يخرج من بطن لامه وعندما يفارق الدنيا ينتقل من حياة الى حياة. فاذا قرأ عليه في ذلك الموضع كلام الله عز وجل اطمأنت ورجعت اليه روحه وهدأ روعه فكان سببا بامر الله عز وجل في سهولة خروج روحه من جهة ومن جهة اخرى لعله ان يكون سببا في ذكره الله عز وجل. فيكون اخر ما يقوله من الدنيا لا اله الا الله. ولذلك فان قراءة القرآن على سنة انظر اما قراءة القرآن بعد الوفاة فانه بدعة لم يثبت انه على ميت بعد الوفاة قرآن البتة. فقراءة القرآن بعد الوفاة بدعة. هذا الثاني. الثالث ومثله ايضا قراءة القرآن عند القبر بدعة. الامر الثالث قراءة القرآن واهداؤه للميت انظر ثلاث مسائل تختلف الاولى سنة باتفاق. وهي قراءة القرآن على المحتضر حال احتضاره. الثانية بدعة امور اهل العلم على انه يجوز قراءة القرآن واهداء ثوابه للميت. ونقل ذلك عن بعض الصحابة. وانما خالف الامام الشافعي الله تعالى فقال لا يجوز اهداء الثواب القراءة للميت. وهذا قول الامام الشافعي وهو الذي اختاره الائمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بعده واما الجمهور كمالك وابي حنيفة واحمد وما نقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم واختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه فانهم يرون انه يعني يجوز اهداء ثواب القراءة للميت. هذه مسألة ربما يأتي لها مجال غير هذا المجال. المقصود اننا يجب ان نفرق بين الامور الثلاثة قراءة القرآن على المحتضر وقراءتها على الميت وقراءتها واهداء ثوابها. وما جاء في رسالة الخلال ابي بكر الخلال في القراءة على الميت محمول كل ما نقل فيه عن الصحابة عن النوع الثالث. وهو اهداء الثواب وهو اهداء الثواب. نعم. نعم. يقول الشيخ نعم ولم يزد قال ويقرأ عنده ياسين ذكرا للحديث الذي في المسند قال ويوجهه الى القبلة اه اي ويوجه المحتضر الى القبلة هنا التوجيه اول شيء يشمل اثنين يشمل المحتضر ويشمل الميت ايضا توجيه للقبلة يشمل اثنين المحتضر والميت واما التي قبل فانما هي خاصة بمن؟ بالمحتظر الا الجملة الاخيرة فان تشمل المحتضر وتشمل غيره. بل ان الفقهاء يقولون تشمل المريض وان لم ينزل به يعني وان لم يأتيه تكرات الموت وان لم ينزل به ايضا يوجه الى القبلة في هذه الحالة. ان كان يعني ميؤوس من حاله يوجه القبلة لعل الله عز وجل ان يخفف عنه. الدليل على ذلك طبعا ما جاء من حديث عبيد ابن عمير عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القبلة هي قبلتكم احياء وامواتا. فتكون للشخص حالة من سواء بعد وفاته او بعد يعني او بعد دفنه كما سيمر معنا ان شاء الله في الدرس القادم او الذي بعده. طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا كيف يكون توجيه المحتضر الى القبلة؟ ومثله الميت بعد وفاته. فيه وجهان لاهل العلم فالمعتمد عند جمهور المتأخرين ان توجيه الميت يكون بوضعه على شقه الايمن فيجعل على شقه الايمن كهيئة الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين في الصحيح صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب فيقولون يكون توجيهه للقبلة بجعله على شقه الايمن. فان لم يك كذلك جعل على ظهره. وقدماه للقبلة وقدماه للقبلة وهذا هو المعتمد عند المتأخرين. اما الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة ثمان مئة وخمسة وثمانين وهو العمدة عند المتأخرين. فانه يقول ان كأنه يميل للترجيح الصفة الثانية. وهو ان يجعل على قفاه. وتكون قدميه متجهة الى القبلة. وعلى العموم النزاع انما هو في افضل الهيئة. وهم متفقون على ماذا؟ على انه يستحب توجيهه للقبلة وانما النزاع في افضلية الهيئة. فان امكن من في مشقة على المحتضر ان يجعل على شقه الايمن فحسن والا فانه يجعل على قفاه وتجعل قدمه وتجعل قدماه متجهة الى القبلة. طيب يقول الشيخ فاذا مات اي هذا المحتضر سن تغميضه سن تغميضه لما ثبت عند المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا اعينهم. فان العين فان العين تشخص تتبع الروح فان العين تشخص فتتبع الروح. وجاء من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابي سلمة رضي الله عنه لما توفي وجد عينيه قد شخصتا فاغمض عينيه صلوات الله وسلامه بيديه الشريفتين. ولذلك يقول الفقهاء بالنسبة للتغميض يغمض والذكر والانثى سواء سواء كان طبعا الانثى لابد ان تكون محرما بخلاف التغسيل. فان تغسيل الميت لا يغسله اذا كان الا زوجته كما سيمر معنا واذا كانت انثى لا يغسلها من الذكور الا زوجها. واما التغميض فيقوم به اي من الذكور اذا كان ذكرا او من الاناث اذا كانت من محارمه والعكس. طيب يقول الشيخ وشد لحييه. اي ويستحب شد لحييه بمعنى نعم ان يغلق فاه ان كان ان كان قد انفتح فاه. فيغلق اذكر هيئة الاغلاق بعد قليل. السبب في ذلك والدليل طبعا الدليل ما جاء عن عمر سأذكره بعد قليل. والسبب قالوا لان الروح تخرج من في الشخص يذكرون ذلك فيتبعها البصر فتشخص البصر فاذا بقي الفم مفتوحا ربما دخل فيه شيء من الدواب كالذباب والغبار وغير ذلك. واذا جاء في التغسيل ولم يغلق عند اول الوفاة ربما صعب اغلاق فكه. مثل ما سيأتي معنا بعد قليل في تليين المفاصل فان لم يغلق في اوله فانه يصعب بعد ذلك يغلق. فيكون هيئته ليست بالمناسبة. والانسان يعني يناسب ان تكون هيئته ميتا على هيئة كريمة والا يكون مفتوح الفم ولذلك يستحب اغلاق فمه. كيف يكون يعني اغلاق اللحيين؟ جاء عن عمر كما عند ابن ابي شيبة انه قال اجعل يدك يعني اليمنى على جبهتي واليسرى على لحيي هكذا يغلقه على هذه الهيئة فيغلقوا بهذه الهيئة. فاذا اغلقه وانطلق وحده فالحمد لله. فان كان ربما ينفتح شده بخرقة ونحوه حتى ييبس اذا يبس اصلا لا ينفتح بعد ذلك. الا بعض الناس لظروف معينة عندهم. اذا اشتد المراد بالشد ليس دائما الربط. وانما شده لمن كان ربما انفتح فيه وانما ابتدائه يكون بالهيئة التي ذكرتكم فيما نقل عن عمر اوصى به ابن اوصى به ابنه عبد الله ابن عمر. نعم قال وتبيين مفاصله المراد بالمفاصل التي تلين مفصل المرفق ومفصل العضد الكتف مصطلح الكتف هذان المفصلان ومفصل الركبة ومفصل الفخذ ومفصل الفخذ يكون تليل المفاصل قالوا بان يجمع ذراعه الى عضده ثم يبعدها وعضده الى جذعه ثم يبعدها على هذه الهيئة. يعني يرفع يده وينزلها ثم يشد ذراعه ويرخيه ما السبب في تليين المفاصل؟ لان المرأة اذا لم تلين مفاصله في اول وفاته قبظ روحه ربما يبست مفاصله على هيئة لا تناسب غسله. ولذلك تجد عند التغسيل بعض الموتى تكون لم تلين مفاصل لم تك مستقيمة يده فتجد على هيئة ليست بالمناسبة والانسان يعني يحترم في حال وفاته فالانسب ان يكون على هيئة طيبة كما سيمر معنا ان شاء الله بالتفصيل في كيفية للميت فهذا يعني اسهل لتغسيله. قال وخلع ثيابه. السنة ان ان تخلع الثياب. عن الميت والدليل على ذلك نبدأ بدليلها ما ثبت في المسند. وسنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض سأل الصحابة فهل نجرده كما نجرد موتانا؟ مما يدل على ان التجريد مستقر عند الناس. بينما انظر هنا تجريد الميت من يا به له وقتان عند التغسيل هذا لا شك فيه. وسيمر معنا قبل التغسيل استحب تجريده من ثيابه لانه في هذا الوقت قد ينتفخ بعده. قد ينتفخ الشخص. الحر ينفخ. بعض الظروف الجوية تجعل الشخص ينتفخ. ليس عيب تنفيه ولا في ديانته ان ينتفخ الشك. قد ينتفخ فيصعب ازالة ثيابه. فيصعب ازالة ثيابه هذا من جهة. من جهة اخرى قد يكون في ثياب يعني حاجة له. وقد ذكرت لكم قبل مثلا لما جاء ان سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى ورضي عنه لما توفي وقبض. لما جردوه نطاقه الذي يربط به ازاره وجدوا فيه ماذا؟ ورقة فيها اطراف حديث. فقد عندما يكون تجريد اهله يجردونه قد يجدوا في ثيابه شيء او حاجة او ان امرا يكره ان يراه الناس وهكذا فلذلك يجرد مبكرا قبل تغسيله يكون انسب. نعم. قال وستره بثوب اي ويستحب ستره بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث اه عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجي بثوب حبرا فسجن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب والحديث في الصحيحين قال ووضع حديدة على بطنه اي ويستحب ان يجعل على بطنه شيء ثقيل مثقل كالحديدة واتى المصنف بالحديدة موافقة قتل الاثر المروي فانه روي ان انس بن مالك رضي الله عنه توفي له مولى فامر ان يجعل على بطنه حديدة فاتى بالحديد من باب المثال لا من باب التأكيد. ولان الحديد حجمها صغير لكن وزنها ثقيل. فلو اغنى عن الحديدة غيرها مما يأتي بالغرض فيكون مناسب والفائدة من ذلك لكي لا ينتفخ بطنه قد يكون على هيئة ليست بالمناسبة فيجعل في هذه. طيب قد ينوب عن هذه الامور التي تجعل لتغيير الهيئة جعله في الثلاجة نقول نعم الان جاء وظع الثلاجة لانها لا تغير هيئة الميت. فنقول يستحب يستحب جعله في الثلاجة لكي لا يتغير على هيئته ويبقى على هيئة على هيئته الطيبة. فمن اثر عن انس بعض اهل العلم تكلم فيه لكنه على العموم هو من الاثار. نعم يقول الشيخ ووضعه على سرير غسل به متوجها منحدرا نحو رجليه. يقول الشيخ ان مما يستحب ان يجعل الشخص على سرير غسله غسله الا الذي يغسل عليه ويكون متوجها متوجها اي الى القبلة منحدرا نحو رجليه يعني يكون سرير مائل قليلا ويكون النزول من جهة الرجلين. قالوا لسببين. السبب الاول اذا كان في بطنه شيء من يعني الفضلات فقد تخرج من الميت قد يخرج منه يعني قائط او يخرج منه احيانا بول فاذا خرجت فانها تنزل فيكون نزول من باب السفل ولا تنزل جهة رأسه والرأس مكرم هذا من جهة. الامر الثاني انه قال اجعل على على سرير غسله يعني الحساب فاذا سكب عليه فانه اذا كان مائلا لم يأتي الوسخ والسفل الى رأسه وانما ينزل. طبعا الان يعرف الاخوان في المغسلة في المسجد هذا وفي غيره من المغاسل الوضع اختلف الان اصبحت الاسرة التي عليها الناس فيها خروق فهي مجعولة على شكل خطوط وهيئات معينة لكي ينزل بجانبها فنقول هنا الى الميلان قد يكون مصلحي هو مصلحي ويختلف بهيئة المغاسل والان المغاسل قد يختلف سجل جعل تحتها مصرف الوساخ وغير ذلك طيب اذا هذا الذي يذكره الفقهاء باعتبار زمانهم. ولذلك كما ذكر الشيخ في بداية كتابه انه حذف من من المقنع اشياء لم تكن موجودة في زمانه وبينهم ثلاث مئة سنة. ونحن بيننا وبين المصنف اربع مئة سنة او اكثر؟ لا نعم اكثر من اربع مئة بقليل. فربما كان في زمانه شيء يتغير في زماننا. نعم طبعا الا ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نقول هو مقدم ولا شك. نعم يقول الشيخ واسراع تجهيزه. اي ويستحب الاسراع في تجهيزه. لما ثبت في الصحيحين اين؟ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اسرعوا بالجنازة او بالجنازة شيخ راشد بالجنازة لا بالجنازة اذا هو الميت هو يصح الوجه لكن الاصح ان يكون بالفتح اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها له وان تكوا دون ذلك يعني ليست صالحة يعني يعني ليست صالحة وان تكون دون ذلك فشر تضعونه عن اعناقكم. فالسرعة هنا يكون بتجهيزه وانهاء اموره الى الصلاة به ودفنه. قال ان مات غير فجأة انتبهوا هنا. الفقهاء يقولون ان الشخص اذا مات فجأة فالسنة او فيستحب ان لا استعجل في وفاته. ما السبب؟ عفوا في تجهيزه. قالوا ما السبب؟ قالوا لانه في احيانا كثيرة ظنوا الناس ان هذا ميت وهو ليس بميت وانما هو في غيبوبة. غيب عقله. وقد ذكروا قصة عن الناجحون. صاحب مالك وعصرية انه توفي. ثم ذكر ذكر ابن عسافة في تاريخ دمشق طويل القصة. وفي اخرها انه لما ارادوا ان يعني يغسلونه استيقظ عليهم وذكر رؤيا رآها اهي رؤيا ام حقيقة؟ الله اعلم؟ فكان هذا وفاته وفاة فجأة والف ابنه بالدنيا ابو بكر وابنه بالدنيا من تلاميذ الامام احمد رسالة مطبوعة اسمها من عاش بعد الموت. كلها في قصة اقوام ظن الناس انهم قد قبضت ارواحهم ثم تبين بعد ذلك انهم ليسوا بميتين. وغالبا ان من يقع على هذه الهيئة هو من مات فجأة ليس بمرض. فسقط على الناس فجأة فيقول سينتظر وعلى ذلك فنقول ان التقييد بكلمة مات فجأة غير دقيق. فالاولى ان يقال لان هذه صورة. فالاولى ان يقال الا ان يشك بموته وهذه عبارة صاحب المنتهى وهي ادق الا ان يشك بموته يكون يعني لسنا جازمين بوفاته لسنا جازمين طبعا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون ان الشخص يجزم بوفاته بوجود علامتين. على هناك علامتان اذا وجدتا بالوفاة وما عداها من العلامات فانها مظنونة. العلامة الاولى قالوا ميلان انفه. ميلان انفه النية قالوا انخساف صدغه. الصدق على الرأس الجانبان هنا اذا خسف فانه يكون علامة قطعية فيقولون من مات فجأة او شك في وفاته فرؤيت منه احدى هاتين العلامتين حكمنا بوفاته. اما من كان ذا مرض فكل علامة مما عداها آآ فانها تقبل في وفاته مثل انقطاع نفسه. هذه علامة عندهم ضعيفة انقطاع النفس. مثلها لين ومفاصله. يعني ترفع يده. فلا فلا يعني يتحرك يتحكم باعضائه يقول هذه علامات لكنها ضعيفة امر. وعلى العموم الان جاء الطب فحل اشكالا كثيرا في هذا الموضوع. نعم. يقول الشيخ وان فادوا اي ويجب انفاذ وصيته. انظر الوصية وسيمر معنا ان شاء الله في محله احيانا تكون نصيحة وهذه لا دخل لنا بها. واحيانا تكون متعلقة بالمال. تكون متعلقة بالمال. وهذه سينفذ ستتكلم ان شاء الله فيما يتعلق في باب الوصايا. واحيانا تتعلق بمن يوصى عليه وتسمى الايصال. كالبنات والقصر في حفظ اموالهم. وهذه سنتكلم عنها ان شاء الله في باب الموصى اليه واحيانا وهذا هو المحل الذي نريده الوصية فيما يتعلق بشأنه هو. انظر يعني ما اوصى بشأنه هو قال ادفنوني في المكان الفلاني. ضعوني عند قريبي يغسلني فلان ليفعل بي كذا وكذا. يعني اشياء معينة ذكرها قد يذكر مقبرة بعينها. مثل بعض المدن عندنا في المملكة مثلا بعض في مكة مثلا هناك مقابر فيها لحد وفيها وهناك مقابر وفيها شق ونحو ذلك. طيب التي يوصي بها الشخص انظر اذا اوصى الشخص بخاصة نفسه بشيء هذه الوصية نقول على ثلاث ثلاث انواع. النوع الاول وصية لا تنفذ. وهي اذا كانت ببدعة او امر محرم. كان يوصي بشيء من البدع يقول اقرأوا علي ائتوا بنائحة او اقرأوا عندي قرآن لا ينفسد لانها بدعة وامر محرم لا شك النوع الثاني حب فعله وهو ما طلبه يعني ما طلبه مما فيه غرض صحيح. ولا مشقة على الورثة فيه يعني طلب القانون يغسلني طبعا يغسلني سيأتي بعد قليل اولوية لكن قال لادفن في المكان الفلاني. فنقول هنا يستحب يستحب ان يفعل في ذلك ولا مشقة البلدة فيها مقبرتان مدامات فيها مشقة يجوز قال مثلا آآ لاجعل في اثواب من النوع الفلاني وليس محرما ولا ممنوعا فيفعل كذلك. انظر النوع الثالث مما اوصى به في خاصة نفسه في طريقة تجهيزه قالوا ما لا يلزم فعله ما لا يلزم فعله ليس لازم فعله. قالوا ما كان فيه ضرر على الورثة او الاولياء قد لا يكون المرور فقد يكون اولياء ومثل الفقهاء قديما له بمثال قال كما لو قال ادفنوني في ارضي. هذه لا يلزم انفادها هذه الوصية لا يلزم لان دفنه في ارضه افساد لهذه الارض بقعة منها لن تستخدم وهي محل القبر. ناهيك عن ان الاصل منطق ربما تترك البيت كله او المنطقة كلها. اذا هنا لا لا يلزم انفاذها ومما ذكر طبق مشايخنا على هذه القاعدة لو قال الرجل ادفنوني في بلدة كذا انقلوني من الرياض الى جدة اريد ان ادفن بجانب والدي في جدة. يقول هنا لا يلزم لان فيها مؤنة وهذي ليست بها مشايخنا انه ما يلزم انفاذها لان فيها مؤنة على على على اوليائه وورثته فلا يلزم فعلها ما يستحب يدفن في محله بل افضل ربما نقول الدفن في مكانه توفيرا للمال لماذا سنة هناك؟ والامر الثاني لان السرعة في التجهيز هو الافضل طيب قال ويجب في قضاء دينه اذا ما الذي يجب من الوصية؟ التي تجب اذا كانت متعلقة بقضاء الدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت بدينه مرهون بدينه. نعم. يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ في هذا الفصل بذكر الاحكام المتعلقة بغسل الميت نذكر بعض الاحكام ونرجئ الباقي ان شاء الله للدرس القادم في الاسبوع التالي. يقول الشيخ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. اما هذه الامور الاربعة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. اما كونها فرض كفاية فلا شك فيه فلو تركها جميع المسلمين يأثم المسلمون القادرون على الفعل والعالمون به يأثمون بذلك الا ان يكون المانع طارئا كعدم وجود من يغسل فينتقل للتيمم كما سيأتي بعد قليل او عدم وجود المال الذي يكفن به او لجود وصفك ان يكون قتل شهيدا او مظلوما. والدليل على ان هذه الامور واجبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين قال في الذي سقط من دابته عقصته دابته فسقط وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه على ان التغسيل واجب. وان الكفن واجب. واما الصلاة فكذلك ايضا وليست في محلها والدفن كذلك. اذا فهذه الامور واجبة اذا اذا فعلها بعض المسلمين يعني سقط الاثم عن الباقين. هنا كلمة بس تذكر في هذا المكان واحدثت اشكال ذكرها الشيخ قاضي علاء الدين في التنقيح وسبت فعلا استنكرها المؤلف في حواشي التنقيح انه قال عبارة مؤدى كلمته قال الا ان يكون يقول الشيخ قاضي علاء الدين المرداوي يقول الا ان يكون قد وجب عليه غسل الا ان يكون قد وجب عليه غسل كغسل جنابة او من حيض فيكون فرظ عين. انظر فيكون فرض عين. وتبع على هذه العبارة صاحب المنتهى هذه الكلمة اشكلت قالوا اصلا هو تغسله فرض كفاية بالنسبة للناس لا بالنسبة له بالنسبة له يجب تغسيله الميت. فكيف يكون فرض عين لو تساحفنا ابن بنته وابن ابنه فايهما يقدم ابن من؟ ابن الابن اقوى ولا اذن البنت اصلا ما يرث ليس من العصبات احسنت يا شيخنا. ليس من العصبات اذا ليس هو داخل في المفاضلة. هذا من ذوي الارحام الذي سنذكره بعد قليل وظح الاشكال الان وهذا الذي انتقده الشيخ موسى المؤلف اه المنقح في حواشي التنقية. وجهت من الخلوة وغيره قال انها توجه توجيه انه يقصد ان الشخص الذي يغسل الميت اذا كان الميت قد وجب عليه الغسل اما لدخوله في الاسلام حديثا او لجنابة او لحيض انه يؤجر اجر فرض العين من باب الاجر والحقيقة هذا فيه تكلف ولذلك المصنف في الزاد حذفها وهو الصواب يعني اربعين فيها تكلف توجيه هذه العبارة. طيب يقول الشيخ واولى الناس بغسله. بدأ الشيخ بذكر من اولى الناس بغسل الشخص والحديث عن اولى الناس انما هو عند المزاحمة. والنبي صلى الله عليه واله وسلم وهو اطهر واكرم خلق الله عز وجل لما توفي تزاحم الناس في غسله. ولذلك تعرفون قصة المغيرة بالشعبة. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بخاتمه ويمسح فيها الفتح والكسر التاء رمى بخاتمه رظي الله عنه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انظروني سقط خاتمي فنزل فاخذ خاتمه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت اخر الناس عهدا للنبي صلى الله عليه وسلم وصدق وهذا من حيلته التي استخدمها استخداما صحيحا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزاحم الناس عليه بشرفه ومكانته ولذلك اذا تزاحم الناس في تغسيل شخص الحديث الان عند وجود التزاحم لا من ليس تعلق الوجوب بهم ليس تعلق لان تعلق الوجوب متعلق لعموم المسلمين شوف هو متعلق بعموم المسلمين وانما هنا الاولوية عند التزاحم عند التشاق كل يريد ان يقول انا الذي اغسل قال اولهم وصيه اول من يغسل الرجل وصيه اي الذي اوصى ان يغسله وشرط وصيه ان يكون عدلا اذ لو لم يكن عدلا انتقلت لمن بعده. وان يكون عالما وسنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل قضية العلم والعمل العلم والعدالة وسنذكرها ان شاء الله بإذن الله في حديث عائشة بعد قليل ان شاء الله الامر الثاني يشترط ان يكون ذكرا. ما يجوز للشخص ان يوصي بتغسيله الا لذكر. الا ان تخيل زوجته لان ما يجوز لشخص ان للانثى ان تغسل ذكرا الا ان تكون زوجته. طيب اذا اول من يقدم الوصي وقد ثبت ان ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسل زوجته اسماء بنت عميس رضي الله عنها. وثبت ايضا ان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اوصت ان تغسلها اثناء رظي الله عنها وان يغسلها ايظا علي زوجها والسبب في اختيار لهذين الاثنين لاسماء بنت عميس رضي الله عنها ان اسماء كانت عالمة بالترتيب. فقد جاء في بعض الطرق كما سيمر معنا انها كانت احدى النساء اللاتي غسلن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسألنها هي وام عطية وغيرها من النساء يعني آآ وغيرها من النساء نعم آآ اه طيب اه بالنسبة لنعم طيب ذكرنا الان الاولى الناس انظر هنا مسألة في هنا مسألة تحتاج الى تنبيه قلنا قبل قليل ان يستحب انفاذها. اليس كذلك طيب لو قال اوصيت ان فلانا يغسلني فهل يلزم ان يغسل فلان قال اوصيت ان عبد السلام يغسلني هل يلزم ان يغسل عبد السلام؟ طيب ليش قال هنا وصيه ثم ابوه نعم لو قال هذا الوصي نعم اريد ان اغسله نقول انت اولى من قرابته اذا اذا اوصى لغاسل لا يلزم افاد هذه الوصية لكن لو قبل الموصى اليه بالتغسيل قبل وتزاحم مع غيره فانه قدم لاختيار صاحبه له هذه من جهة. طيب اه نمر ثم نذكر الشروط بعد ذلك ان شاء الله. قال ثم ابوه ثم جده اي وان علا لانهم اولى الناس بالشخص. ثم الاقرب فالاقرب. فاقرب الناس لشخص الابوة ثم بعد الابوة من؟ البنوة فيقدم ابناؤه على ابناء ابنه ثم بعد الجهاد الابوة ثم البنوة ثم الاخوة. فيأتي اخوانه ثم بنو اخوانه. ثم العمومة لانهم اعمامه وهكذا فينظر تعلى درجة للاعمام اخوان للاب ثم ابناؤهم وهكذا كلما نزل اذا هذا هو الاقرب ستكون يعني قرب بحسب ميراثهم في العصبات. طبعا دليل على التقريب ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال يغسل النبي لما تشح الناس فيه قال يغسل النبي صلى الله عليه يغسل النبي صلى الله عليه وسلم اهل بيته. ثم الاولى فالاولى اي الاولى فالاولى في قربهم قال من عصباته اي فيقدم في النظر للعصبات سواء كانوا نسبا فان النسب يأتي بعدهم عصبات ايش؟ النعمة عصبات النعمة وهم الولاء وهم الولاء من علو فقط دون الولاء من السفن سيأتي ان شاء الله في محله الفرائض. طيب انظر هنا. لو تشاح فقط مثال واحد من ما بقي الا خمس دقائق وينتهي الدرس ثم ذو رحمه اذا ذو الرحم هم من ليسوا عصبة للشخص العصبة هم الذين يرثون يحوزون المال اذا لم يبق هناك صاحب وفرض العصبة هم الذين يدون في الديات دية الخطأ العصب هم الذين يكونون الاولى في التغسيل وغير ذلك من الاحكام اذا ابن ابن عمه اولى والا ابن بنته؟ ابن ابن عمه طيب ابن ابن ابن عم ابيه او لولا ابنته الاول او اذا تزاحموا شف اذا تزاحموا اذا لم تكن هناك مزاحمة ما في اشكال. قالوا فلان اولى او اعلم. طيب اذا ننظر لهذه الامور طيب قبل ان ننتقل للانثى يقولون ان الشخص اذا اراد ان يوصي او اراد ان ينظر في القرابات يختار اعلم كما قلت لكم والادين مثل ما فعل يعني مثل ما فعل علي عفوا مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها قالوا ويستدل بذلك بما روي عند البيهقي وفي اسناده ضعف من حديث عائشة رضي الله عنها انه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليه او ليليه اقربكم منه ان كان يعلم. ان كان يعلم فان كان لا يعلم فرجل ممن تدرون ان عنده له ورعا وامانة. لكن الحديث فيه ضعف. فيه ضعف لكن المعان العامة تدل عليه ولا شك. طيب وين وصلنا؟ ولكل نعم وبانثى نعم نبدأ بانثى وبانثى قال وصيتها وصيتها هنا جاء بالتأنيث فالاصل ان وصية الانثى يجب ان تكون انثى الا ان يكون وصيها زوج ان يكون وصيها زوجها. فيجوز ان يكون ذكرا ما يجوز ان يكون وصي الانثى في التغسيل الا زوجها قال ثم القربى فالقربى من نسائها انظر هنا هذي مسألة في التنزيل ايضا تنزل قرابات المرأة الاناث كما لو كن ذكورا. فنقول ان الاولى من النساء في التغسيل امهات وان علو امها ثم جدتها وان علونا ممن يرث يعني يدنين اناث خلص او بذكور خلص اما لو تخلل ذكر بين اناث فانها لا تعرف فتكون من ذوي الارحام. هذا واحد. ثم بعد جهة الامومة البنوة. بناتها بنات ابنائها الذين ادلوا بدخول خلص ثم بعد ذلك من؟ اخواتها وبنات من؟ اخيها لا ما هو بنات اخواتها بنات اخيها لان اخوها يكون هو معصب هي ما تكون معصب. وبنات اخيها ثم عماتها. طيب وخالاتها هم يقولون هنا مستثنى العمات والخالات في درجة واحدة هنا فقط فالعمة والخالة هنا في درجة واحدة فقط للفائدة طيب اذا يقولون طبعا لا ومستثني صورتي ليست صورة واحدة. يستثنون احنا قلت قبل قليل بنت آآ بنت الاخت وبنت الاخ في درجة واحدة هنا بنت الاخت وبنت الاخ درجة واحدة وبنت والعمة والخالة في درجة واحدة بدون استثناء وان لم تكن وان كانت من ذوي الارحام ولم تكن من العصبات اصلا كلهم عصابات لسنا ذوي الارحام عند النظر في التعصيب الاصلي. طيب. قال فالقربى من نسائها ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه يعني يجوز لكل واحد من الزوجين ان يغسل صاحبه مثل ما قالت عائشة رضي الله عنه لو استقبلنا من امرنا مسجد البرنما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه طيب هل يقدم الزوجة على الوصي؟ نقول لا الوصي مقدم على الزوجة. وهل تقدم الوصية عند المشاحة؟ وهل تقدم على القرابات الذين بالتعصيب ام لا؟ نقول لا العصبات مقدمون على الزوجة والزوج مقدمون مقدمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسله عصبته. عمه العباس وابن عمه علي رضي الله عنه ومولاه ومولاه من عصبته لكنه مولى يعني قبل قليل مولى النعمة المولى الذي اعتقه فهم الذين قاموا بتغسيله ولم يغسلوه زوجاته ولا ولا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم الا افضل الامور واتمها صلوات الله وسلامه ولذلك سيمر معنا اننا فضلنا اللحدع اللحد على الشق لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك طيب فذاك الزوجة ليست افضل ان تغسل وانما الا ان تكون وصيا وصية. نعم. قال وكذا سيد مع سريته اي يجوز للسيد ان يغسل ذريته اي امته التي وطأ وطأها. لانه استباح يعني بضعها فاذا استباح البضع كان كالزوجة. بل ملكه عليها لان عقد الملك اقوى من عقد النكاح. طيب. لو تشاح الزوج والسيء فايهما يقدم؟ قالوا الزوج اقوام للسيد الزوج اقوى من السنين لكن قرابات اقوى من الجميع. يقول الشيخ ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط الفقهاء يقولون هذه قاعدة عندهم. ان من كان دون سبع سنين يعني عمره اقل من سبع سنوات فليست له عورة. هذه قاعدة قاعدة قاعدة بل ان ابن منذر ابو بكر المنذر رحمه الله تعالى حكى الاجماع على انه يجوز التغسيل تغسيل من دون سبع سنوات يجوز ان يغسل الذكر الانثى والعكس. ولماذا القاعدة عندهم ما هي؟ ان من دون سبع ليست له عورة. ما الذي يترتب عليه؟ انه يجوز النظر الى عورته يجوز ان ينظر الشخص لعورته من دون الست اعف من دون السبع سنوات كست وهما دون ولكن لا شك ان الاب والام يجب عليهم ان يعودوا ابناءهم على تمام العفاف والستر. وذاك لو لو خرجت بنت دون السبع ولو ظهر بعض عورتها كساقها ويدها ووجهها ونحرها فان الامر سهل. يجوز لانها لا عورة لها. لا عورة لها. لكن يجب على الام والاب ان يعودوا بناتهم من صغرهن على الستر. وان لا يلبسن الا اللباس الظافي الشرعي التام. لان وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. فاذا كان العود يعني لينا في صغره فاملته على الدين ومحبة الستر احبت النساء في صغرهن ذلك ونشأن عليه في كبرهن. طيب مفهوم هذه الجملة ان الصبي اذا بلغ سبعا لا يجوز ان تغسله انثى وهذا صحيح سب فما فوق وكذلك العكس الانثى اذا بلغت سبعا فما زاد فلا يجوز لذكر ان يغسلها الا ان يكون زوجا او تكون زوجة له. طيب يقول مات رجل بين نسوة وعكس او عكسه يمن يعني يقول ان الشخص اذا مات الرجل بين نساء في مكان لا يوجد فيه رجال. مثل يعني لو فرض ابو ذر رضي الله عنه مات في الربذة. ولم يكن عنده الا زوجته ولكنه ابو ذر رضي الله عنه دعا الله عز وجل ان يقيظ له اناسا صالحين يقومون بمؤلف تجهيزه. فجاء قوم من الكوفة وكان فيهم عبد الله بن ابن مسعود رضي الله عنه فقام بتجهيزه لكن لو مثله كان في مكان لا يوجد فيه الا النساء وهذا كثير. كيف يغسل هذا الرجل او العكس؟ ماتت امرأة بين رجال كيف يكون تغسلها قل لا تغسل ينتقل للبدن فهذا عجز عن التغسيل عجز حكمي عجز حكمي طبعا بعض الفقهاء يقول يسكب من فوق الثوب وهذا وجه لبعض المتأخرين وهو قول قوي لكن ربما يكون في اذية للميت قد يتعفن لانك ما يعني ما نظفته جيدا قد مع يا ابي لانك لا تزيل عن ثيابه قد يعني يكون فيه ظرر عليه. لكن ان اؤمن الظرر فهو قول متجه لا شك لا شك متجه لانه سيمر معناه ان اقل التغسيل هو تعميم البدن لكن لو يؤمن اجزاء واستدل الفقهاء على تفضيل التيمم على تعميمه بالماء يعني سكب الماء بما روي عند الطبراني ولكن انه ضعيف والصحيح انه مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات رجل بين نسوة او نسوة بين رجال يمن. كيف كنت تيميمه؟ قالوا يكون الاب يعني فعل التيمم له بثلاث صور واحدة من ثلاث صور اما ان تؤخذ يداه ويضرب بهما العفور ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه وهذا صعب قد يكون للميت. صعب من تحريك يديه وهو مفاصل الصعب. الحالة الثانية ان يأتي المغسل شف يأتي المغسل ستة فيضرب هو بيديه بكفيه الصعيد الطيب ثم يمسح بهما وجهه ويديه يدي الميت. وهذا مقبول فيما لو كان ذكر مع ذكر او انثى مع انثى واما الانثى مالها فلا تفعل ذلك الصورة الثالثة هي التي تفعل هنا هو ان يضرب على الصعيد الطيب يعني على الارض بخرقة خرقة تضربها ضربة واحدة ثم يمسح بهذه الخرقة الوجه والكفين. وهذا مجزئ باذن الله عز وجل. طيب. قال كخنثا مشكل قال الخنس المشكل هو الذي له الالتان الة ذكر والة انثى وليس تغريب لاحدهم على الاخرى. فلو كان يبول من احدى الالتين دون الاخرى فانه لا يسمى مشكلة وانما يحكم لاحدى الجنسين على الاخر. لكن لو كان يبول منهما معا. والاشكال فيها قوي فهذا لا يجزم بانه ذكر ولا انثى. والفقهاء قديما يذكرون احكاما كثيرة جدا للخنسى المشكل. حتى لقد الف فيها الشيخ عبد الرحيم الاسنوي وهو من كبار علماء الشافعية في مصر رحمة الله والصواب الاسناوي بكسر الهمز. اذ كثير من الطلبة يفتحها فيقول اسنوا. وانما هي اسنا. ذكر ذلك بهذا الكسر الادفوني في الطالع السعيد في تراجم علماء الصعيد لان اسنا من الصعيد الاسم هذا من كبار علماء الشافعية وهو رجل جمع الله له من الكتب ما لم يجمع لاحد كما نص هو في كتاب المهمات. لو كتاب المهمات قال انا عندي من الكتب ما لم يطلع عليها احد حتى الرافعي وننوي عندي من كتب اكثر منها وصدقة. جمع كتابا في احكام الخنث المشكل. خلنا نتذكر اسمه اسمه يأتي بعد قليل في احكام الخنس المشكل حقق في الجامعة الشريعة في مجلدين ضخمين قديما ولكنه ما طبع لان الغرض منه قريب الان الطب يعني حتى ان بعض المختصين انا لا اجزم بعض المختصين في الطب يقول لا يمكن ان يكون هناك مشكل لابد ان تغلب احدى الالاتين على الاخرى فاذا كشف على من كانت عنده الالتان وهو الخنسى فتغلب احدى الايتان الاخرى لكن لو لم يمكن التغريب فنقول ان هذا الخنس المشكل لا يغسل لان لو غسله ذكر احتمل ان يكون انثى ولا يجوز ولو غسلته انثى احتمل ان يكون ذكرا وهذا لا يجوز وانما يترك بلا تغسيل. نعم. وانما يمم او على الطريقة الاخرى ذكرت لكم انه ويعمم جسده بالماء بان يسكب عليه ولكن الاولى ان ان ييمن. يقول الشيخ ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه لا يغسله المسلم لان التغسيل فيه احترام واجلال وتعظيم لهذا الشخص المغسل ولذلك سيمر معنا ومر معنا قبل قليل كيف ان الميت يحترم محترم الميت اذا كان مسلما واما الكافر فانه لا يغسل لكن يكفن نعم يكفن لكن لا يغسل وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صناديد قريش في بدر لم يغسلهم صلوات الله وسلامه عليه ولم يدفنهم وانما رماهم في البئر رماهم رميا مع انهم كانوا ذوي قرابة له ومع ذلك رماهم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء فيما نقل ان علي رضي الله عنه لما مات ابوه ابو طالب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اي علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الضال قد مات ان عمك الضال قد مات يقتل اباه وانظر هنا لكمال يعني محبته للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لشرعه حتى انه سمى اباه ضالا ان صح الحديث يعني لا يحفظ الان اسناده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفنه لم يذكر تغسيله. ووارث اذا لا يدفن وانما يوارى ولذلك يقول او يدفنه على السنة طريقة الدفن سنمر عليها بعد قليل وانما يوارى اي يجعل تحت الارض ليوارى لعدم ايعدم لكن لا لا يمكن بريحته فيجعل في في حفرة او يجعل في بئر او غير ذلك من الامور التي تجعل ولكن الاحترام في التغفيل والاحترام في الصلاة والاحترام في الدفن انما تكون بذلك يعني بحمد الله عز وجل انهينا درس اليوم ان شاء الله الدرس القادم آآ نكمل ما يتعلق بالجنائز هنا مسألة بس فقط آآ بعض اخوان اقترح اقتراحا وانا استشيركم قبل ان ابدأ به انه يكون يعني بعد الدرس مدة عشر دقائق نأخذ بيت او بيتين من منظومة القواعد الفقهية. لسببين السبب الاول لطرد السآمة باب التغيير يكون هناك درسان بدلا من ان يكون درسا واحدا اه هذا من جهة من جهة اخرى يعني الكتاب طويل بالزاد ربما يأخذ منها سنتان اضافة للسنة هذه التي نحن فيها ربما او اقل ان شاء الله فنفسيا لما الواحد بعد خمس ست دروس يكون انهى كتاب دفعة له انا وانا اما ماشيين فان رأيتم ذلك فلكم وخاصة ان الليل طويل هذا الفصل اما اذا قصر الليل سيلتقي مباشرة يعني ان شاء الله في يعني هو كم بيت؟ انا شرحته في عصرية واحدة لكن يمكن كم تسعة واربعون بيتا يعني ان شاء الله نجينا ان شاء الله في اربعة اسابيع خمسة اسابيع منه ان رأيتم ذلك فنبدأ به ان شاء الله بعد الحج ما بقي قبل الحج الا درسا واحدا اسأل الله عز وجل ان يبلغنا واياكم الحج بخير وعافية فيها وان يجعلنا من عباد الله الصالحين